باب 1 - أنّ من قال لزوجته أنت عليّ كظهر أمّي حرم عليه وطؤها مع الشّرائط حتّى يكفّر و أنّه يحرم التّلفّظ بالظّهار
28654- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبان و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال كان رجل على عهد رسول اللّه ص يقال له أوس بن الصّامت و كانت تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر فقال لها ذات يوم أنت عليّ كظهر أمّي ثمّ ندم و قال لها أيّتها المرأة ما أظنّك إلّا و قد حرمت عليّ فجاءت إلى رسول اللّه ص فقالت يا رسول اللّه إنّ زوجي قال لي أنت عليّ كظهر أمّي و كان هذا القول فيما مضى يحرّم المرأة على زوجها فقال لها رسول اللّه ص ما أظنّك إلّا و قد حرمت عليه فرفعت المرأة يدها إلى السّماء فقالت أشكو )إلى اللّه( فراق زوجي فأنزل اللّه يا محمّد قد سمع اللّه قول الّتي تجادلك في زوجها الآيتين ثمّ أنزل اللّه عزّ و جلّ الكفّارة في ذلك فقال و الّذين يظاهرون من نسائهم الآيتين
28655- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن حمران عن أبي جعفر ع قال إنّ أمير المؤمنين ع قال إنّ امرأة من المسلمين أتت رسول اللّه ص فقالت يا رسول اللّه إنّ فلانا زوجي قد نثرت له بطني و أعنته على دنياه و آخرته فلم ير منّي مكروها و أنا أشكوه إلى اللّه و إليك قال فما تشكينه قالت إنّه قال لي اليوم أنت عليّ حرام كظهر أمّي و قد أخرجني من منزلي فانظر في أمري فقال رسول اللّه ص ما أنزل اللّه عليّ كتابا أقضي به بينك و بين زوجك و أنا أكره أن أكون من المتكلّفين فجعلت تبكي و تشتكي ما بها إلى اللّه و إلى رسوله و انصرفت فسمع اللّه محاورتها لرسوله و ما شكت إليه فأنزل اللّه عزّ و جلّ بذلك قرآنا بسم اللّه الرّحمن الرّحيم قد سمع اللّه قول الّتي تجادلك في زوجها و تشتكي إلى اللّه و اللّه يسمع تحاوركما يعني محاورتها لرسول اللّه ص في زوجها إنّ اللّه سميع بصير الّذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنّ أمّهاتهم إن أمّهاتهم إلّا اللّائي ولدنهم و إنّهم ليقولون منكرا من القول و زورا و إنّ اللّه لعفوّ غفور فبعث رسول اللّه ص إلى المرأة فأتته فقال لها جيئيني بزوجك فأتته به فقال أ قلت لامرأتك هذه أنت عليّ حرام كظهر أمّي فقال قد قلت ذلك فقال رسول اللّه ص قد أنزل اللّه فيك قرآنا فقرأ عليه ما أنزل اللّه من قوله قد سمع اللّه قول الّتي تجادلك إلى قوله إنّ اللّه لعفوّ غفور فضمّ امرأتك إليك فإنّك قد قلت منكرا من القول و زورا قد عفا اللّه عنك و غفر لك فلا تعد فانصرف الرّجل و هو نادم على ما قال لامرأته و كره اللّه ذلك للمؤمنين بعد فأنزل اللّه عزّ و جلّ و الّذين يظاهرون من نسائهم ثمّ يعودون لما قالوا يعني ما قال الرّجل الأوّل لامرأته أنت عليّ حرام كظهر أمّي قال فمن قالها بعد ما عفا اللّه و غفر للرّجل الأوّل فإنّ عليه فتحرير رقبة من قبل أن يتماسّا يعني مجامعتها ذلكم توعظون به و اللّه بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا فجعل اللّه عقوبة من ظاهر بعد النّهي هذا و قال ذلك لتؤمنوا باللّه و رسوله و تلك حدود اللّه فجعل اللّه عزّ و جلّ هذا حدّ الظّهار الحديث
و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن محبوب مثله
28656- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألناه عن الظّهار متى يقع على صاحبه الكفّارة قال إذا أراد أن يواقع امرأته
و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله
28657- عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من كتاب تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع قال و أمّا المظاهرة في كتاب اللّه فإنّ العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الأبد فلمّا هاجر رسول اللّه ص كان بالمدينة رجل من الأنصار يقال له أوس بن الصّامت و كان أوّل رجل ظاهر في الإسلام فجرى بينه و بين امرأته كلام فقال لها أنت عليّ كظهر أمّي ثمّ إنّه ندم على ما كان منه و قال ويحك إنّا كنّا في الجاهليّة تحرم علينا الأزواج في مثل هذا قبل الإسلام فلو أتيت رسول اللّه ص تسأليه عن ذلك فجاءت المرأة إلى رسول اللّه ص فأخبرته فقال لها ما أظنّك إلّا و قد حرمت عليه إلى آخر الأبد فجزعت و بكت و قالت أشكو إلى اللّه فراق زوجي فأنزل اللّه عزّ و جلّ قد سمع اللّه قول الّتي تجادلك في زوجها إلى قوله و الّذين يظاهرون من نسائهم الآية فقال رسول اللّه ص قولي لأوس زوجك يعتق نسمة فقالت و أنّى له نسمة و اللّه ما له خادم غيري قال فيصوم شهرين متتابعين قالت إنّه شيخ كبير لا يقدر على الصّيام قال فمريه فليتصدّق على ستّين مسكينا فقالت و أنّى له الصّدقة فو اللّه ما بين لابتيها أحوج منّا قال فقولي له فليمض إلى أمّ المنذر فليأخذ منها شطر وسق تمر فليتصدّق به على ستّين مسكينا الحديث
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 2 - أنّه لا يقع الظّهار إلّا في طهر لم يجامعها فيه و شهادة الشّاهدين في حال البلوغ و العقل و الاختيار
28658- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن حمران في حديث قال قال أبو جعفر ع لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب و لا يكون ظهار إلّا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين
و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن محبوب مثله
28659- و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث أنّه سأله كيف الظّهار فقال يقول الرّجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت عليّ حرام مثل ظهر أمّي و هو يريد بذلك الظّهار
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا رواه الصّدوق
28660- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون الظّهار إلّا على مثل موضع الطّلاق
و رواه الصّدوق مرسلا محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن فضّال مثله
28661- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولّاد عن )حمران( عن أبي جعفر ع في حديث قال لا يكون ظهارا إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 3 - أنّه لا يقع الظّهار إلّا مع القصد و الإرادة
28662- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا طلاق إلّا ما أريد به الطّلاق و لا ظهار إلّا ما أريد به الظّهار
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
28663- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الظّهار الواجب فقال الّذي يريد به الرّجل الظّهار بعينه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار السّاباطيّ مثله
28664- محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال روي في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر أمّه أنّه ليس عليه شيء إذا لم يرد به التّحريم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - أنّ المظاهر لو شبّه الزّوجة بإحدى المحرّمات بقصد الظّهار حرمت عليه حتّى يكفّر
28665- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الظّهار فقال هو من كلّ ذي محرم من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة و لا يكون الظّهار في يمين الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا رواه الصّدوق
28666- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته قال هو الظّهار الحديث
28667- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن سيف التّمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي أو عمّتي أو خالتي قال فقال إنّما ذكر اللّه الأمّهات و إنّ هذا لحرام
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
28668- و عنه عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع في حديث الظّهار قال و كذلك إذا هو قال كبعض المحارم فقد لزمته الكفّارة
باب 5 - أنّه لا يقع الظّهار قبل التّزويج
28669- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قال لأمّه كلّ امرأة أتزوّجها فهي عليّ مثلك حرام قال ليس هذا بشيء
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 6 - أنّ الظّهار لا يقع بقصد الحلف أو إرضاء الغير
28670- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال و لا يكون الظّهار في يمين
28671- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة و غيره قال تزوّج حمزة بن حمران بنت بكير فلمّا كان في اللّيلة الّتي أدخل بها عليه قلن له النّساء أنت لا تبالي بالطّلاق و ليس هو عندك بشيء و ليس ندخلها عليك حتّى تظاهر من أمّهات أولادك قال ففعل فذكر ذلك لأبي عبد اللّه ع فأمره أن يقربهنّ
28672- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن أبي العبّاس الرّزّاز عن أيّوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة قال تزوّج حمزة بن حمران ابنة بكير فلمّا أراد أن يدخل بها قال له النّساء لسنا ندخلها عليك حتّى تحلف لنا و لسنا نرضى أن تحلف بالعتق لأنّك لا تراه شيئا و لكن احلف لنا بالظّهار و ظاهر من أمّهات أولادك و جواريك فظاهر منهنّ ثمّ ذكر ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال ليس عليك شيء ارجع إليهنّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن صفوان مثله
28673- و عنه عن ابن عبد الجبّار عن صفوان عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يصلّي الصّلوات أو يتوضّأ فيشكّ فيها بعد ذلك فيقول إن أعدت الصّلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمّه و يحلف على ذلك بالطّلاق فقال هذا من خطوات الشّيطان ليس عليه شيء
28674- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال كتب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرّجل إذا تكلّم بالظّهار وجبت عليه الكفّارة حنث أو لم يحنث و يقول حنثه كلامه بالظّهار و إنّما جعلت عليه الكفّارة عقوبة لكلامه و بعضهم يزعم أنّ الكفّارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشّيء الّذي حلف عليه فإن حنث وجبت عليه الكفّارة و إلّا فلا كفّارة عليه فوقّع بخطّه ع لا تجب الكفّارة حتّى يجب الحنث
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد عن )محمّد بن عبد اللّه( أقول الحنث هنا محمول على إرادة مخالفة الظّهار و قصد الوطء كما يظهر من السّؤال و حمله الشّيخ على مجرّد التّعليق بالشّرط و يجوز حمله على التّقيّة
28675- و عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا حلف الرّجل بالظّهار فحنث فعليه الكفّارة قبل أن يواقع فإن كان منه الظّهار في غير يمين فإنّما عليه الكفّارة بعد ما يواقع قال معاوية بن حكيم ليس يصحّ هذا على جهة النّظر و الأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظّهار لأنّ أصحابنا رووا أنّه لا يكون الأيمان إلّا باللّه و كذلك نزل بها القرآن
أقول هذا محمول على التّقيّة
28676- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان قال كتب معي عطيّة المدائنيّ إلى أبي الحسن الأوّل ع يسأله قال قلت امرأتي طالق على السّنّة إن أعدت الصّلاة فأعدت الصّلاة ثمّ قلت امرأتي طالق على الكتاب و السّنّة إن أعدت الصّلاة فأعدت ثمّ قلت امرأتي طالق )على الكتاب و السّنّة( إن أعدت الصّلاة فأعدت قال فلمّا رأيت استخفافي بذلك قلت امرأتي عليّ كظهر أمّي إن أعدت الصّلاة فأعدت ثمّ قلت امرأتي عليّ كظهر أمّي إن أعدت الصّلاة فأعدت ثمّ قلت امرأتي عليّ كظهر أمّي إن أعدت الصّلاة فأعدت و قد اعتزلت أهلي منذ سنين قال فقال أبو الحسن الأوّل ع الأهل أهله و لا شيء عليه إنّما هذا و شبهه من خطوات الشّيطان
28677- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال لا يكون الظّهار في يمين
28678- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن عبد اللّه بن بكير عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل قال لأمته أنت عليّ كظهر أمّي يرضي بذلك امرأته قال يأتيها ليس عليه شيء
28679- و عنه عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولّاد عن حمران عن أبي جعفر ع قال لا يكون ظهار في يمين الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
و الّذي قبله بإسناده عن عبد اللّه بن بكير مثله إلّا أنّه قال يأتيها و ليس عليها و لا عليه شيء
28680- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عطيّة بن رستم قال سألت الرّضا ع عن رجل يظاهر من امرأته قال إن كان في يمين فلا شيء عليه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و هو محمول على مجرّد التّعليق بالشّرط كما قاله الشّيخ و غيره
باب 7 - أنّ الظّهار لا يقع في غضب و لا إضرار
28681- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن الرّضا ع قال الظّهار لا يقع على الغضب
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله
28682- و عنه عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن أبي ولّاد عن حمران عن أبي جعفر ع قال لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 8 - أنّ الظّهار قبل الدّخول لا يقع
28683- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مملّك ظاهر من امرأته فقال لي لا يكون ظهار و لا إيلاء حتّى يدخل بها
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
28684- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قال في المرأة الّتي لم يدخل بها زوجها قال لا يقع عليها إيلاء و لا ظهار
باب 9 - أنّ من قال أنت عليّ كظهر أمّي أو قال كيدها أو رجلها أو أيّ عضو كان منها وقع الظّهار مع نيّته
28685- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أ يكون ذلك الظّهار و هل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر قال المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي عليه كظهر أمّه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التّحريم فقد لزمه الكفّارة في كلّ قليل منها أو كثير الحديث
28686- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمّد بن سليمان عن أبيه عن سدير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يقول لامرأته أنت عليّ كشعر أمّي أو ككفّها أو كبطنها أو كرجلها قال ما عنى به إن أراد به الظّهار فهو الظّهار
باب 10 - وجوب الكفّارة على المظاهر إذا أراد الوطء و عدم استقرارها فإذا طلّق سقطت فإن راجع و أراد الوطء وجبت و إن خرجت من العدّة ثمّ تزوّجها لم تجب
28687- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها عليه كفّارة قال لا الحديث
-28688 و عنه عن أحمد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن يزيد الكناسيّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها تطليقة فقال إذا طلّقها تطليقة فقد بطل الظّهار و هدم الطّلاق الظّهار قلت فله أن يراجعها قال نعم هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسّا قلت فإن تركها حتّى يخلو أجلها و تملك نفسها ثمّ تزوّجها بعد هل يلزمه الظّهار قبل أن يمسّها قال لا قد بانت منه و ملكت نفسها الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن بريد بن معاوية قال سألت أبا جعفر ع و ذكر مثله
28689- و بالإسناد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها فبانت منه هل عليه كفّارة قال لا
28690- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألناه عن الظّهار متى يقع على صاحبه الكفّارة قال إذا أراد أن يواقع امرأته قلت فإن طلّقها قبل أن يواقعها أ عليه كفّارة قال لا سقطت عنه الكفّارة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله
28691- و بالإسناد عن جميل و ابن بكير و حمّاد بن عثمان كلّهم عن أبي عبد اللّه ع قال المظاهر إذا طلّق سقطت عنه الكفّارة
28692- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار أو غيره عن الحسن بن عليّ عن عليّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل ظاهر ثمّ طلّق قال سقطت عنه الكفّارة إذا طلّق قبل أن يعاود المجامعة قيل فإنّه راجعها قال إن كان إنّما طلّقها لإسقاط الكفّارة عنه ثمّ راجعها فالكفّارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة و إن كان طلّقها و هو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع و لا كفّارة عليه
أقول قوله فلا بأس أن يراجع لعلّه محمول على المراجعة بعد العدّة بعقد جديد لما تقدّم و يأتي
28693- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه و الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق المظاهر ثمّ راجع فعليه الكفّارة
28694- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يظاهر من امرأته ثمّ يريد أن يتمّ على طلاقها قال ليس عليه كفّارة قلت إن أراد أن يمسّها قال لا يمسّها حتّى يكفّر الحديث
28695- و بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوّجت ثمّ طلّقها الّذي تزوّجها فراجعها الأوّل هل عليه الكفّارة للظّهار الأوّل قال نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة
قال الشّيخ هذا محمول على التّقيّة لأنّه مذهب قوم من المخالفين انتهى و يحتمل الحمل على الاستحباب
28696- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال و أمّا ما ذهب إليه أئمّة الهدى من آل محمّد ع فهو أنّ المراد من العود إرادة الوطء أو نقض القول الّذي قاله لأنّ الوطء لا يجوز له إلّا بعد الكفّارة و لا يبطل حكم قوله الأوّل إلّا بعد الكفّارة
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 11 - أنّ الظّهار يقع من الحرّة و الأمة زوجة كانت أو مملوكة له
28697- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن الرّزّاز عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يظاهر من جاريته فقال الحرّة و الأمة في ذا سواء
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله
28698- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سئل عن الظّهار على الحرّة و الأمة قال نعم
28699- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن ع في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنّ جميعا بكلام واحد فقال عليه عشر كفّارات
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
-28700 و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ظاهر من جاريته قال هي مثل ظهار الحرّة
28701- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن العلاء بن رزين القلّاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الظّهار من الحرّة و الأمة قال نعم الحديث
28702- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمّه قال يأتيها و ليس عليه شيء
قال الشّيخ هذا محمول على أنّه أخلّ بشرائط الظّهار من الشّاهدين أو الطّهر أو غير ذلك انتهى و يمكن حمله على قصد الحلف بالظّهار أو إرادة إرضاء الزّوجة لما تقدّم من قصّة راوي هذا الحديث و هو قريب من قول الشّيخ
28703- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يظاهر من أمته فقال كان جعفر يقول يقع على الحرّة و الأمة الظّهار
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 12 - أنّ الظّهار يقع من الحرّ و العبد إلّا أنّ على العبد نصف الكفّارة صوم الشّهر و ليس عليه عتق و لا إطعام
28704- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن محمّد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المملوك أ عليه ظهار فقال عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر و ليس عليه كفّارة من صدقة و لا عتق
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن حمران مثله
28705- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث الظّهار قال إنّ الحرّ و المملوك سواء غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة و ليس عليه عتق و لا صدقة إنّما عليه صيام شهر
و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله إلى قوله من الكفّارة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى آخره
28706- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع قال سألته عن المملوك أ عليه ظهار فقال نصف ما على الحرّ من الصّوم و ليس عليه كفّارة صدقة و لا عتق
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 13 - أنّ من ظاهر من امرأة واحدة مرّات متعدّدة فعليه لكلّ ظهار كفّارة
28707- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر فقال قال عليّ ع مكان كلّ مرّة كفّارة الحديث
28708- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات قال يكفّر ثلاث مرّات الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
28709- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة )عن جميل( عن أبي عبد اللّه ع فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرّة فقال عليه خمس عشرة كفّارة
28710- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر ما عليه قال عليه مكان كلّ مرّة كفّارة
و عنه عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه
28711- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر قال سأل أبو الورد أبا جعفر ع و أنا عنده عن رجل قال لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي مائة مرّة فقال أبو جعفر ع يطيق لكلّ مرّة عتق نسمة قال لا قال يطيق إطعام ستّين مسكينا مائة مرّة قال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرّة قال لا قال يفرّق بينهما
و رواه الصّدوق بإسناده عن زياد بن المنذر مثله
28712- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في رجل ظاهر من امرأته أربع مرّات )في كلّ مجلس واحدة( قال عليه كفّارة واحدة
أقول حمله الشّيخ على أنّ المراد كفّارة واحدة في الجنس كما يأتي و يمكن حمله على ما لو كرّر الصّيغة بقصد تأكيد الظّهار الأوّل لا إنشاء ظهار آخر فإنّ القصد و الإرادة شرط في الظّهار لما مرّ و يحتمل الحمل على الإنكار
باب 14 - أنّ من ظاهر من نساء متعدّدة وجب عليه لكلّ واحدة كفّارة و إن كان بلفظ واحد
28713- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن ع في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهنّ جميعا كلّهنّ بكلام واحد فقال عليه عشر كفّارات
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
28714- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان قال سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرّضا ع عن رجل ظاهر من أربع نسوة قال يكفّر لكلّ واحدة كفّارة و سأله عن رجل ظاهر من امرأته و جاريته ما عليه قال عليه لكلّ واحدة منهما كفّارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا
أقول أو هنا محمولة على التّفصيل أو التّقسيم لا التّخيير لما يأتي في محلّه ذكره الشّيخ و غيره
28715- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في رجل ظاهر من أربع نسوة قال عليه كفّارة واحدة
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن فضّال عن غياث أقول حمله الشّيخ على أنّه كفّارة واحدة في الجنس إمّا عتق أو صيام أو إطعام و يمكن حمله على الإنكار
باب 15 - أنّ المظاهر إذا جامع قبل الكفّارة عالما لزمه كفّارة أخرى و لم يحلّ له الوطء حتّى يكفّر
28716- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و غير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا واقع المرّة الثّانية قبل أن يكفّر فعليه كفّارة أخرى ليس في هذا اختلاف
28717- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإن واقع يعني المظاهر قبل أن يكفّر قال يستغفر اللّه و يمسك حتّى يكفّر
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول هذا محمول على أنّه يكفّر كفّارتين لما مضى و يأتي قاله الشّيخ
28718- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن الحسن الصّيقل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يظاهر من امرأته قال فليكفّر قلت فإنّه واقع قبل أن يكفّر قال أتى حدّا من حدود اللّه عزّ و جلّ فليستغفر اللّه و ليكفّ حتّى يكفّر
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان قال الصّدوق يعني في الظّهار الّذي يكون بشرط فأمّا الظّهار الّذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفّر لزمه كفّارة أخرى انتهى و يحتمل ما مرّ
28719- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يظاهر من امرأته ثمّ يريد أن يتمّ على طلاقها قال ليس عليه كفّارة قلت إن أراد أن يمسّها قال لا يمسّها حتّى يكفّر قلت فإن فعل فعليه شيء قال إي و اللّه إنّه لآثم ظالم قلت عليه كفّارة غير الأولى قال نعم يعتق أيضا رقبة
28720- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم يفئ قال عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا قلت فإنّه أتاها قبل أن يكفّر قال بئس ما صنع قلت عليه شيء قال أساء و ظلم قلت فيلزمه شيء قال رقبة أيضا
-28721 و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع متى تجب الكفّارة على المظاهر قال إذا أراد أن يواقع قال قلت فإن واقع قبل أن يكفّر قال فقال عليه كفّارة أخرى
28722- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلويّ عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع في حديث قال أتى رجل من الأنصار من بني النّجّار رسول اللّه ص فقال إنّي ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أكفّر قال و ما حملك على ذلك قال رأيت بريق خلخالها و بياض ساقها في القمر فواقعتها فقال له النّبيّ ص لا تقربها حتّى تكفّر و أمره بكفّارة الظّهار و أن يستغفر اللّه
أقول حمله الشّيخ على أنّه أمره بكفّارتين و جوّز حمله على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا لما يأتي و
رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع و ذكر نحوه إلّا أنّه قال و أمره بكفّارة واحدة
أقول هذا يحتمل النّسخ و يحتمل إرادة الاتّحاد في الجنس كما مرّ و يحتمل أن يكون الرّجل كان عاجزا عمّا زاد عن كفّارة واحدة فيكون الاستغفار كفّارة أخرى و يحتمل كونه جاهلا كما قال الشّيخ و يحتمل كون ظهاره مشروطا بالمواقعة و يكون الأمر بالاستغفار لأجل التّلفّظ بالظّهار
-28723 و عنه عن محمّد بن )الحسين( عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الظّهار لا يقع إلّا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر فإن جهل و فعل فإنّما عليه كفّارة واحدة
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله
28724- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى )عن الحسين بن سعيد( عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّ الرّجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفّر فإنّما عليه كفّارة واحدة و يكفّ عنها حتّى يكفّر
أقول تقدّم الوجه في مثله و يأتي ما ظاهره المنافاة و عدم وجوب كفّارة على المظاهر بالوطء أصلا و أنّه محمول على تعليق الظّهار على الوطء
باب 16 - جواز تعليق الظّهار على الشّرط و كون الشّرط هو الوطء و أنّه لا يقع الظّهار قبل حصوله
28725- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال الظّهار ضربان أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة و الآخر بعده فالّذي يكفّر قبل المواقعة الّذي يقول أنت عليّ كظهر أمّي و لا يقول إن فعلت بك كذا و كذا و الّذي يكفّر بعد المواقعة هو الّذي يقول أنت عليّ كظهر أمّي إن قربتك
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن أبي عمير مثله
28726- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن الرّزّاز عن أيّوب بن نوح جميعا عن صفوان عن أبي عيينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع إنّي ظاهرت من أمّ ولدي ثمّ وقعت عليها ثمّ كفّرت فقال هكذا يصنع الرّجل الفقيه إذا وقع كفّر
أقول هذا محمول على جعل الوطء شرطا في الظّهار
28727- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن رجل قال قلت لأبي الحسن ع إنّي قلت لامرأتي أنت عليّ كظهر أمّي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شيء فقلت إنّي أقوى على أن أكفّر فقال ليس عليك شيء فقلت إنّي أقوى على أن أكفّر رقبة و رقبتين فقال ليس عليك شيء قويت أو لم تقو
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال أنّ رجلا قال لأبي الحسن ع و ذكر الحديث أقول هذا محمول على قصد اليمين و إنّ الكفّارة المنفيّة كفّارة اليمين و يحتمل الحمل على إرادة عدم لزوم الكفّارة قبل إرادة الوطء إذ لا تجب بمجرّد حصول الشّرط
28728- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن القاسم بن محمّد الزّيّات قال قلت لأبي الحسن ع إنّي ظاهرت من امرأتي فقال كيف قلت قال قلت أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا و كذا فقال لي لا شيء عليك و لا تعد
و رواه الشّيخ بإسناده عن )محمّد بن أحمد بن يحيى( عن أبي سعيد الأدميّ عن القاسم بن محمّد الزّيّات مثله
-28729 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل ظاهر ثمّ واقع قبل أن يكفّر فقال لي أ و ليس هكذا يفعل الفقيه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إسماعيل عن ابن أبي عمير أقول حمله الشّيخ على تعليق الظّهار بالوطء لما مضى و يأتي
28730- و عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن معاوية بن حكيم عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إن كان منه الظّهار في غير يمين فإنّما عليه الكفّارة بعد ما يواقع
أقول تقدّم وجهه
28731- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال الظّهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت عليّ كظهر أمّي ثمّ يسكت فذلك الّذي يكفّر فإذا قال أنت عليّ كظهر أمّي إن فعلت كذا و كذا ففعل و حنث فعليه الكفّارة حين يحنث
28732- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال الظّهار على ضربين في أحدهما الكفّارة إذا قال أنت عليّ كظهر أمّي و لا يقول أنت عليّ كظهر أمّي إن قربتك
28733- و عنه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الظّهار لا يقع إلّا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر فإن جهل و فعل كان عليه كفّارة واحدة
28734- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر ع في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال ليس عليه شيء
28735- و عنه عن الحسين )عن صفوان( عن ابن مسكان عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم يفئ قال عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا الحديث
28736- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا قال الرّجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي لزمه الظّهار قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظّهار
-28737 و قد تقدّم حديث ابن فضّال عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون الظّهار إلّا على مثل موضع الطّلاق
أقول خصّه الشّيخ بغير التّجرّد عن الشّرط من شروط الطّلاق و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 17 - أنّ المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفّارة و الوطء إن لم يطلّق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفّارة
28738- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن يزيد الكناسيّ عن أبي جعفر ع في حديث قال قلت له فإن ظاهر منها )ثمّ( تركها لا يمسّها إلّا أنّه يراها متجرّدة من غير أن يمسّها هل )عليه( في ذلك شيء قال هي امرأته و ليس يحرم عليه مجامعتها و لكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامع و هي امرأته قلت فإن رفعته إلى السّلطان و قالت هذا زوجي و قد ظاهر منّي و قد أمسكني لا يمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر فقال ليس عليه أن يجبر على العتق و الصّيام و الإطعام إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على الصّيام و لم يجد ما يتصدّق به قال فإن كان يقدر على أن يعتق فإنّ على الإمام أن يجبره على العتق أو الصّدقة من قبل أن يمسّها و من بعد ما يمسّها
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا رواه الصّدوق إلّا أنّه قال عن بريد بن معاوية أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 18 - أنّ المظاهر لا يجبر على الكفّارة و الوطء أو الطّلاق إلّا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة و خصال الكفّارة و أحكامها
28739- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ظاهر من امرأته قال إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا و إلّا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء و إلّا أوقف حتّى يسأل لك في امرأتك حاجة أو تطلّقها فإن فاء فليس عليه شيء و هي امرأته و إن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها
أقول قوله فإن فاء محمول على التّكفير و الوطء معا و يأتي ما يدلّ على أحكام الكفّارات و لفظ أو هنا للتّقسيم لا للتّخيير لما يأتي
باب 19 - حكم اجتماع الإيلاء و الظّهار
28740- محمّد بن عليّ بن الحسين عن السّكونيّ قال قال عليّ ع في رجل آلى من امرأته و ظاهر منها في كلمة واحدة قال عليه كفّارة واحدة
باب 20 - أنّه لا يقع ظهار على طلاق و لا طلاق على ظهار
28741- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا يقع ظهار على طلاق و لا طلاق على ظهار
أقول فسّره بعض فقهائنا بأنّه لا يقع أحدهما مع إرادة الآخر فتكون على بمعنى مع كما قالوه في قوله تعالى و يطعمون الطّعام على حبّه و قوله تعالى و إنّ ربّك لذو مغفرة للنّاس على ظلمهم و غير ذلك
باب 21 - أنّ المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع
28742- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ قال قال أمير المؤمنين ع إذا قالت المرأة زوجي عليّ كظهر أمّي فلا كفّارة عليهما
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ