باب 1 - إباحة ما يصيد الكلب المعلّم إذا قتله
29667- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في كتاب أمير المؤمنين ع في قول اللّه عزّ و جلّ و ما علّمتم من الجوارح مكلّبين قال هي الكلاب
و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه
-29668 و عنه عن أبيه و عن محمّد عن أحمد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسرح كلبه المعلّم و يسمّي إذا سرحه قال يأكل ممّا أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه و إن وجد معه كلبا غير معلّم فلا يأكل منه الحديث
29669- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن صيد البزاة و الصّقورة و الكلب و الفهد فقال لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكّيتموه إلّا الكلب المكلّب قلت فإن قتله قال كل لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و ما علّمتم من الجوارح مكلّبين... فكلوا ممّا أمسكن عليكم و اذكروا اسم اللّه عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و
الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب إلّا أنّه قال ممّا أمسك عليه و إن أدركه قد قتله
-29670 و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيّوب عن سيف بن عميرة مثله و زاد ثمّ قال كلّ شيء من السّباع تمسك الصّيد على نفسها إلّا الكلاب المعلّمة فإنّها تمسك على صاحبها و قال إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم اللّه عليه فهو ذكاته
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 2 - أنّه يجوز أكل صيد الكلب و إن أكل منه من غير اعتياد أقلّ من النّصف أو أكثر منه أو أكثره
29671- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن جميل بن درّاج عن حكم بن حكيم الصّيرفيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في الكلب يصيد الصّيد فيقتله قال لا بأس بأكله قلت إنّهم يقولون إنّه إذا قتله أكل منه فإنّما أمسك على نفسه فلا تأكله فقال كل أ و ليس قد جامعوكم على أنّ قتله ذكاته قال قلت بلى قال فما يقولون في شاة ذبحها رجل أ ذكّاها قال قلت نعم قال فإنّ السّبع جاء بعد ما ذكّاها فأكل بعضها أ تؤكل البقيّة قلت نعم قال فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم كيف تقولون إذا ذكّى ذلك و أكل منه لم تأكلوا و إذا ذكّى هذا و أكل أكلتم
29672- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم و غير واحد عنهما ع جميعا أنّهما قالا في الكلب يرسله الرّجل و يسمّي قالا إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه و إن أدركته و قد قتله و أكل منه فكل ما بقي و لا ترون ما يرون في الكلب
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
29673- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن سالم الأشلّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكلب يمسك على صيده و يأكل منه فقال لا بأس بما يأكل هو لك حلال
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد اللّه بن بكير مثله
29674- و عنه عن أحمد عن محسّن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أرسل كلبه فأدركه و قد قتل قال كل و إن أكل
29675- و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبان بن تغلب عن سعيد بن المسيّب قال سمعت سلمان يقول كل ممّا أمسك الكلب و إن أكل ثلثيه
29676- و بالإسناد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سالم الأشلّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صيد كلب معلّم قد أكل من صيده قال كل منه
29677- و بالإسناد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في صيد الكلب إن أرسله الرّجل و سمّى )فليأكل ممّا( أمسك عليه و إن قتل و إن أكل فكل ما بقي الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الأحاديث الثّلاثة الّتي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر نحوه
29678- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أرسل كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضله قال كل ما قتل الكلب إذا سمّيت عليه فإذا كنت ناسيا فكل منه أيضا و كل فضله
29679- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و أمّا ما قتله الكلب و قد ذكرت اسم اللّه عليه فكل منه و إن أكل منه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
29680- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع كل ما أكل منه الكلب و إن أكل منه ثلثيه كل ما أكل الكلب و إن لم يبق منه إلّا بضعة واحدة
29681- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد ع قال سئل عن صيد الكلاب و البزاة و الرّمي فقال أمّا ما صاد الكلب المعلّم و قد ذكر اسم اللّه عليه فكله و إن كان قد قتله و أكل منه الحديث
29682- و عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال إذا أخذ الكلب المعلّم الصّيد فكله أكل منه أو لم يأكل قتل أو لم يقتل
أقول إذا لم يقتل فلا بدّ من تذكيته لما يأتي
-29683 العيّاشيّ في تفسيره عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كل ما أمسك )عليك الكلب( و إن بقي ثلثه
29684- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن معاوية بن وهب عن أبي سعيد المكاري قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكلب يرسل على الصّيد و يسمّى فيقتل و يأكل منه فقال كل و إن أكل منه
29685- و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع من أرسل كلبه و لم يسمّ فلا تأكله قال و سألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أ يأكل بقيّته قال نعم
29686- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلّم للصّيد و هو قول اللّه تعالى و ما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم اللّه فكلوا ممّا أمسكن عليكم و اذكروا اسم اللّه عليه قال لا بأس أن تأكلوا ممّا أمسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه الحديث
أقول يأتي وجهه
29687- و عنه عن فضالة بن أيّوب عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكلب يقتل فقال كل قلت إن أكل منه قال إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنّما أمسك على نفسه
أقول حمله الشّيخ على ما إذا كان الكلب معتادا لأكل الصّيد لأنّه حينئذ غير معلّم قال و يحتمل أن يكونا خرجا مخرج التّقيّة و استدلّ بما تقدّم في الحديث الأوّل قال و يجوز أن يكونا مختصّين بالفهد لأنّ الفهد يسمّى كلبا في اللّغة و استدلّ بما يأتي و يحتمل الحمل على الكراهة و على تحريم الأكل ممّا بقي قبل غسله من نجاسة الكلب و غير ذلك
29688- و عنه عن أحمد بن محمّد قال سألت أبا الحسن ع عمّا قتل الكلب و الفهد فقال قال أبو جعفر ع الكلب و الفهد سواء فإذا هو أخذه فأمسكه فمات و هو معه فكل فإنّه أمسك عليك و إذا أمسكه و أكل منه فلا تأكل فإنّه أمسك على نفسه
أقول تقدّم الوجه في حكم الكلب و يأتي الوجه في حكم الفهد
باب 3 - أنّه لا يجوز أكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلّم إذا قتله إلّا أن يدرك ذكاته و يذكّيه
29689- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال ليس شيء )يؤكل منه( مكلّب إلّا الكلب
29690- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صيد البزاة و الصّقورة و الفهد و الكلب فقال لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكّيتموه إلّا الكلب المكلّب الحديث
29691- و بإسناده عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال و أمّا خلاف الكلب ممّا تصيد الفهود و الصّقور و أشباه ذلك فلا تأكل من صيده إلّا ما أدركت ذكاته لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال مكلّبين فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالّذي يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - أنّ صيد الكلب المعلّم إذا أدرك قبل أن يقتله لم يحلّ بغير ذكاة
29692- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن الرّجل يسرح كلبه المعلّم و يسمّي إذا سرحه قال يأكل ممّا أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكّاه الحديث
و رواه الشّيخ كما مرّ
-29693 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم و غير واحد عنهما ع جميعا أنّهما قالا في الكلب يرسله الرّجل و يسمّي قالا إن أخذته فأدركت ذكاته فذكّه الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
29694- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن أصبت كلبا معلّما أو فهدا بعد أن تسمّي فكل ما أمسك عليك قتل أو لم يقتل أكل أو لم يأكل و إن أدركت صيده فكان في يدك حيّا فذكّه فإن عجّل عليك فمات قبل أن تذكّيه فكل
29695- العيّاشيّ في تفسيره عن جميل عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الصّيد يأخذه )الرّجل و يتركه( الرّجل حتّى يموت قال نعم إنّ اللّه يقول فكلوا ممّا أمسكن عليكم
أقول هذا محمول على ما لم يدرك ذكاته
-29696 و عن أبي جميلة عن ابن حنظلة عنه ع في الصّيد يأخذه الكلب فيدركه الرّجل فيأخذه ثمّ يموت في يده أ يأكل قال نعم إنّ اللّه يقول فكلوا ممّا أمسكن عليكم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما يدلّ على أنّ حكم الفهد هنا محمول على التّقيّة
باب 5 - أنّ الصّيد إذا اشترك في قتله كلب معلّم و غير معلّم أو اشتبه قاتله منهما لم يحلّ إلّا أن يدرك ذكاته
29697- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع في حديث صيد الكلب قال و إن وجدت معه كلبا غير معلّم فلا تأكل منه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
-29698 و عنه عن محمّد بن أحمد عن بعض أصحابه عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قوم أرسلوا كلابهم و هي معلّمة كلّها و قد سمّوا عليها فلمّا أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا فاشتركت جميعها في الصّيد فقال لا يؤكل منه لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
29699- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أرسلت كلبك على صيد و شاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلّا أن تدرك ذكاته
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 6 - أنّه لا يحلّ ما يصيده الفهد و الغراب و الأسد و نحوها إلّا إذا أدرك ذكاته
29700- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت فالفهد قال إن أدركت ذكاته فكل قلت أ ليس الفهد بمنزلة الكلب قال لا ليس شيء )يؤكل منه( مكلّب إلّا الكلب
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
29701- و عنهم عن سهل و عن عليّ عن أبيه و عن محمّد عن أحمد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا ينبغي أن يؤكل ممّا قتله الفهد
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
29702- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران في حديث قال سألته عن صيد الفهد و هو معلّم للصّيد فقال إن أدركته حيّا فذكّه و كله و إن كان قد قتله فلا تأكل منه
29703- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن زكريّا بن آدم قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الكلب و الفهد يرسلان فيقتل قال فقال هما ممّا قال اللّه مكلّبين فلا بأس بأكله
أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لأنّ سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصّيد و جوّز حمله على الضّرورة و يمكن حمله على كون القاتل هو الكلب و على كونه أشرف على القتل و أدرك ذكاته
29704- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن سعد و محمّد بن القاسم عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سأل زكريّا بن آدم أبا الحسن ع و صفوان حاضر عمّا قتل الكلب و الفهد فقال قال جعفر بن محمّد ع الفهد و الكلب سواء قدرا
29705- و عنه عن محمّد بن عبد اللّه و عبد اللّه بن المغيرة قال سأله زكريّا بن آدم عمّا قتل الكلب و الفهد فقال قال جعفر بن محمّد ع الفهد و الكلب سواء فإذا هو أخذه فأمسكه و مات و هو معه فكل فإنّه أمسك عليه فإذا هو أمسكه و أكل منه فلا تأكل منه فإنّما أمسك على نفسه
أقول قد عرفت وجهه
29706- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال أبي قال عليّ ع نهى رسول اللّه ص عن نقرة الغراب و فريسة الأسد
29707- العيّاشيّ في تفسيره عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال الفهد ممّا قال اللّه مكلّبين
أقول هذا محمول على الإنكار أو التّقيّة و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 7 - أنّه لا يحلّ أكل صيد الكلب الّذي ليس بمعلّم إلّا أن يعلّمه عند إرساله
29708- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع أنّه قال ما قتلت من الجوارح مكلّبين و ذكر اسم اللّه عليه فكلوا منه و ما قتلت الكلاب الّتي لم تعلّموها من قبل أن تدركوه فلا تطعموه
29709- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث صيد الكلب قال و إن كان غير معلّم يعلّمه في ساعته حين يرسله و ليأكل منه فإنّه معلّم
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 8 - أنّ ما صاده الكلب إذا أدركه صاحبه حيّا و ليس معه ما يذكّيه به جاز أن يترك به الكلب ليقتله و يحلّ
29710- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يرسل الكلب على الصّيد فيأخذه و لا يكون معه سكّين )فيذكّيه بها أ فيدعه( حتّى يقتله و يأكل منه قال لا بأس قال اللّه عزّ و جلّ فكلوا ممّا أمسكن عليكم الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
29711- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معاوية بن حكيم عن )أبي مالك( الحضرميّ عن جميل بن درّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع أرسل الكلب و أسمّي عليه فيصيد و ليس معي ما أذكّيه به قال دعه حتّى يقتله و كل منه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
29712- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو عبد اللّه ع إن أرسلت كلبك على صيد فأدركته و لم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله ثمّ كل منه
باب 9 - أنّه لا يحلّ أكل ما صاده غير الكلب من البازي و الصّقر و العقاب و الطّير و السّبع و غير ذلك إلّا أن تدرك ذكاته
29713- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صيد البزاة و الصّقورة و الكلب و الفهد فقال لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكّيتموه إلّا الكلب المكلّب الحديث
و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيّوب عن سيف بن عميرة مثله
29714- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن صيد البازي و الكلب إذا صاد و قد قتل صيده و أكل منه آكل فضلهما أم لا فقال أمّا ما قتله الطّير فلا تأكل منه إلّا أن تذكّيه الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
29715- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع كان أبي ع يفتي و كان يتّقي و نحن نخاف في صيد البزاة و الصّقورة و أمّا الآن فإنّا لا نخاف و لا يحلّ صيدها إلّا أن تدرك ذكاته فإنّه في كتاب )عليّ ع( إنّ اللّه عزّ و جلّ قال و ما علّمتم من الجوارح مكلّبين في الكلاب
-29716 و عنه عن ابن عبد الجبّار عن ابن فضّال عن مفضّل بن صالح عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّقورة و البزاة و عن صيدهما فقال كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته و آخر الذّكاة إذا كانت العين تطرف و الرّجل تركض و الذّنب يتحرّك و قال ليست الصّقورة و البزاة في القرآن
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن عليّ بن فضّال و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان نحوه
29717- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إن أرسلت بازا أو صقرا أو عقابا فلا تأكل حتّى تدركه فتذكّيه و إن قتل فلا تأكل
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله إلّا أنّه قال فقتل فلا تأكل منه حتّى تذكّيه و لم يزد على ذلك
29718- و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل أرسل كلبه و صقره قال فقال أمّا الصّقر فلا تأكل من صيده حتّى تدرك ذكاته و أمّا الكلب فكل منه إذا ذكرت اسم اللّه أكل الكلب منه أو لم يأكل
29719- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه كره صيد البازي إلّا ما أدركت ذكاته
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى مثله
29720- و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صيد البازي إذا صاد فقتل و أكل منه آكل من فضله أم لا فقال أمّا ما أكلت الطّير فلا تأكله إلّا أن تذكّيه
29721- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أرسل بازه أو كلبه فأخذ صيدا فأكل منه آكل من فضلهما فقال ما قتل البازي فلا تأكل منه إلّا أن تذبحه
29722- و بالإسناد عن أبان عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صيد البازي و الصّقر فقال لا تأكل ما قتل البازي و الصّقر و لا تأكل ما قتل سباع الطّير
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان و كذا الّذي قبله
29723- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة الحذّاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في البازي و الصّقر و العقاب قال إذا أدركت ذكاته فكل منه و إن لم تدرك ذكاته فلا تأكل
29724- و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل بن صالح عن أبان بن تغلب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان أبي يفتي في زمن بني أميّة أنّ ما قتل البازي و الصّقر فهو حلال و كان يتّقيهم و أنا لا أتّقيهم و هو حرام ما قتل
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب و
رواه الصّدوق بإسناده عن المفضّل بن صالح إلّا أنّه قال في آخره ما قتل الباز و الصّقر
29725- و عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن محمّد بن الوليد عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال لا تأكل ممّا قتلت سباع الطّير
29726- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن صيد البزاة و الصّقور و الطّير الّذي يصيد فقال ليس هذا في القرآن إلّا أن تدركه حيّا فتذكّيه و إن قتل فلا تأكل حتّى تذكّيه
29727- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عليّ عن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه ع كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيّب عنك فدعه قال فأمّا الباز و الصّقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته فإن أدركت ذكاته فكل
29728- و عنه عن عليّ بن مهزيار قال كتب إلى أبي جعفر ع عبد اللّه بن خالد بن نصر المدائنيّ جعلت فداك البازي إذا أمسك صيده و قد سمّي عليه فقتل الصّيد هل يحلّ أكله فكتب ع بخطّه و خاتمه إذا سمّيته أكلته و قال عليّ بن مهزيار قرأته
أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما تقدّم و يمكن حمله على ما إذا أدرك ذكاته
-29729 و عنه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عليّ بن النّعمان عن أبي مريم الأنصاريّ قال سألت أبا جعفر ع عن الصّقورة و البزاة من الجوارح هي قال نعم هي بمنزلة الكلاب
أقول تقدّم وجهه و يمكن حمله على أنّها بمنزلة الكلاب في جواز الاصطياد بها و إن كان حلّه موقوفا على التّذكية
29730- و عنه عن البرقيّ عن سعد بن سعد عن زكريّا بن آدم قال سألت الرّضا ع عن صيد البازي و الصّقر يقتل صيده و الرّجل ينظر إليه قال كل منه و إن كان قد أكل منه أيضا شيئا قال فرددت عليه ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول مثل هذا
أقول قد عرفت أنّ الشّيخ حمله على التّقيّة لما مرّ
29731- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد ع في حديث قال و كذلك ما صاد البازي و الصّقورة و غيرهما من الطّير لا تأكل إلّا ما ذكّي منه
29732- و عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال عليّ ع ما أخذ البازي و الصّقر فقتل فلا تأكل منه إلّا ما أدركت ذكاته أنت
-29733 العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة عن )أبي جعفر ع( قال ما خلا الكلاب ممّا يصيد الفهود و الصّقورة و أشباه ذلك فلا تأكلنّ من صيده إلّا ما أدركت ذكاته لأنّ اللّه قال مكلّبين فما خلا الكلاب فليس صيده بالّذي يؤكل إلّا أن تدرك ذكاته
29734- و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ في كتاب عليّ ع قال اللّه و ما علّمتم من الجوارح مكلّبين فهي الكلاب
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 10 - جواز الأكل من صيد الكلاب الكرديّة المعلّمة و كراهة صيد الكلب الأسود البهيم
29735- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الكلاب الكرديّة إذا علّمت فهي بمنزلة السّلوقيّة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
29736- و بالإسناد عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده لأنّ رسول اللّه ص أمر بقتله
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ أقول هذا يمكن حمله على غير المعلّم لما تقدّم و يمكن حمله على الكراهية و هو الأقرب
باب 11 - أنّ الكلب إذا صاد و قتل من غير أن يرسله أحد لم يحلّ صيده
29737- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن كلب أفلت و لم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه و قد قتله أ يأكل منه فقال لا الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و رواه الصّدوق بإسناده عن النّضر بن سويد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 12 - أنّه لا بدّ من التّسمية عند إرسال الكلب و إلّا لم يحلّ صيده إلّا أن ينسى التّسمية فيحلّ
29738- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا صاد الكلب و قد سمّى فليأكل و إذا صاد و لم يسمّ فلا يأكل و هذا ممّا علّمتم من الجوارح مكلّبين
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و رواه الصّدوق بإسناده عن النّضر بن سويد مثله
29739- و عنه عن أحمد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أرسل الرّجل كلبه و نسي أن يسمّي فهو بمنزلة من ذبح و نسي أن يسمّي و كذلك إذا رمى بالسّهم و نسي أن يسمّي
و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله و زاد و حلّ ذلك
29740- قال الصّدوق و في خبر آخر يسمّي حين يأكل
29741- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كل )ما أكله( الكلب إذا سمّيت فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا و كل من فضله
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
29742- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع من أرسل كلبه و لم يسمّ فلا يأكله الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 13 - أنّه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الّذي أرسل الكلب
29743- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن أحمد بن حمزة القمّيّ عن محمّد بن خالد عن ابن أبي عمير عن زرارة عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصّيد فيكون الكلب لرجل منهم و يرسل صاحب الكلب كلبه و يسمّي غيره أ يجزي ذلك قال لا يسمّي إلّا صاحبه الّذي أرسله
29744- و عنه عن أحمد بن حمزة عن محسّن بن أحمد عن يونس عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال لا يجزي أن يسمّي إلّا الّذي أرسل الكلب
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 14 - أنّ صيد الكلب إذا غاب عن العين حيّا ثمّ وجد ميّتا لم يحلّ
29745- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عليّ عن درست عن أبان بن عثمان عن عيسى بن عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه ع كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك فإذا تغيّب عنك فدعه الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 15 - إباحة صيد كلب المجوسيّ و الذّمّيّ إذا علّمه المسلم و لو عند الإرسال و إلّا لم يحلّ
29746- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن كلب المجوسيّ يأخذه الرّجل المسلم فيسمّي حين يرسله أ يأكل ممّا أمسك عليه قال نعم لأنّه مكلّب و ذكر اسم اللّه عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله
-29747 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن منصور بن يونس عن عبد الرّحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أستعير كلب المجوسيّ فأصيد به قال لا تأكل من صيده إلّا أن يكون علّمه مسلم فتعلّم
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه
29748- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كلب المجوسيّ لا تأكل صيده إلّا أن يأخذه المسلم فيعلّمه و يرسله و كذلك البازي و كلاب أهل الذّمّة و بزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
29749- العيّاشيّ في تفسيره عن حريز عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن كلب المجوسيّ يكلّبه المسلم و يسمّي و يرسله فقال نعم إنّه مكلّب إذا سمّى و ذكر اسم اللّه فلا بأس
باب 16 - جواز الصّيد بالسّلاح كالسّيف و الرّمح و السّهم فيحلّ الصّيد إذا قتل به بعد التّسمية و إن قطعه نصفين
29750- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال من جرح صيدا بسلاح و ذكر اسم اللّه عليه ثمّ بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع و قد علم أنّ سلاحه هو الّذي قتله فليأكل منه إن شاء الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع مثله
29751- و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجليّ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كل من الصّيد ما قتل السّيف و الرّمح و السّهم الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله
29752- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّيد يضربه الرّجل بالسّيف أو يطعنه بالرّمح أو يرميه بسهم فيقتله و قد سمّى حين فعل فقال كل لا بأس به
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عليّ الحلبيّ مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله
29753- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل لحق حمارا أو ظبيا فضربه بالسّيف فقطعه نصفين هل يحلّ أكله قال نعم إذا سمّى
29754- و عنه عن عليّ بن جعفر قال سألته عن رجل لحق )صيدا أو حمارا( فضربه بالسّيف فصرعه أ يؤكل فقال إذا أدرك ذكاته أكل و إن مات قبل أن يغيب عنه أكله
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 17 - أنّ ما صيد بالسّلاح إذا تقاطعه النّاس قبل أن يموت لم يحرم أكله و لا يحلّ نهبه بغير إذن من صاده
29755- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد بن معاوية العجليّ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال سئل عن صيد صيد فتوزّعه القوم قبل أن يموت قال لا بأس به
29756- و عنه عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في حديث قال و قال في إيّل يصطاده رجل فيقطعه النّاس و الرّجل يتبعه أ فتراه نهبة قال ليس بنهبة و ليس به بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله
29757- و عنه عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمّد الحلبيّ قال سألته عن الرّجل يرمي الصّيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطعونه فقال كله
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان مثله
29758- و بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع أنّه قال في إيّل اصطاده رجل فقطعه النّاس و الّذي اصطاده يمنعه ففيه نهي فقال ليس فيه نهي و ليس به بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 18 - أنّ من ضرب صيدا ثمّ غاب عنه و وجده ميّتا لم يحلّ أكله إلّا أن يعلم أنّ رميته هي الّتي قتلته
29759- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّميّة يجدها صاحبها أ يأكلها قال إن كان يعلم أنّ رميته هي الّتي قتلته فليأكل
29760- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّميّة يجدها صاحبها من الغد أ يأكل منه قال إن علم أنّ رميته هي الّتي قتلته فليأكل و ذلك إذا كان قد سمّى
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله
29761- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثمّ كان في طلبه فوجده من الغد و سهمه فيه فقال إن علم أنّه أصابه و أنّ سهمه هو الّذي قتله فليأكل منه و إلّا فلا يأكل منه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله
29762- و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى القمّيّ في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع أرمي فيغيب عنّي فأجد سهمي فيه فقال كل ما لم يأكل منه فإن كان أكل منه فلا تأكل منه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم و فضالة عن أبان و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله
29763- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا رميت فوجدته و ليس به أثر غير السّهم و ترى أنّه لم يقتله غير سهمك فكل يغيب عنك أو لم يغب عنك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب موسى بن بكر مثله
29764- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول إذا رميت صيدا فتغيّب عنك فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل
أقول هذا محمول على العلم بموته بالرّمية لما مرّ
29765- و عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير رماه رجل ثمّ رماه غيره بعد ما صرعه غيره فقال كله ما لم يتغيّب إذا سمّى و رماه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 19 - أنّ من وجد صيدا ميّتا و فيه سهم و لا يدري من قتله لم يحلّ له أكله
29766- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع في صيد وجد فيه سهم و هو ميّت لا يدرى من قتله قال لا تطعمه
و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع إلّا أنّه قال لا تطعموه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 20 - أنّ من ضرب صيدا فخرقه السّهم و خرج من الجانب الآخر حلّ أكله و لم يحرم
29767- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يرمي الصّيد و هو على الجبل فيخرقه السّهم حتّى يخرج من الجانب الآخر قال كله قال فإن وقع في ماء أو تدهده من جبل فمات فلا تأكله
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
29768- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو على حائط فيخرق فيه السّهم فيموت فقال كل منه الحديث
و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 21 - كراهة رمي الصّيد بما هو أكبر منه
29769- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع لا يرمى الصّيد بشيء هو أكبر منه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 22 - إباحة صيد المعراض إذا خرق و كذا السّهم إذا اعترض و كراهة الصّيد به إذا كان له نبل غيره
29770- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا رميت بالمعراض فخرق فكل و إن لم يخرق و اعترض فلا تأكل
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
-29771 و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّيد يرميه الرّجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله و قد كان سمّى حين رمى و لم تصبه الحديدة قال إن كان السّهم الّذي أصابه هو الّذي قتله فإذا رآه فليأكل
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله و
رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى إلّا أنّه قال فإن أراده فليأكله
29772- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّيد يصيبه السّهم معترضا و لم يصبه بحديدة و قد سمّى حين رمى قال يأكل إذا أصابه و هو يراه و عن صيد المعراض قال إن لم يكن له نبل غيره و كان قد سمّى حين رمى فليأكل منه و إن كان له نبل غيره فلا
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
29773- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عمّا صرع المعراض من الصّيد فقال إن لم يكن له نبل غير المعراض و ذكر اسم اللّه عليه فليأكل ما قتل )و إن كان له نبل غيره فلا(
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله
29774- و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن زرارة و إسماعيل الجعفيّ أنّهما سألا أبا جعفر ع عمّا قتل المعراض قال لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
29775- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه سمع أبا جعفر ع يقول فيما قتل المعراض لا بأس به إذا كان إنّما يصنع لذلك
29776- قال و كان أمير المؤمنين ع يقول إذا كان ذلك سلاحه الّذي يرمي به فلا بأس
29777- قال و في خبر آخر إن كانت تلك مرماته فلا بأس
29778- قال و روي إن خرق أكل و إن لم يخرق لم يؤكل
-29779 قال و قال عليّ ع في رجل له نبال ليس فيها حديد و هي عيدان كلّها فيرمي بالعود فيصيب وسط الطّير معترضا فيقتله و يذكر اسم اللّه و إن لم يخرج دم و هي نبالة معلومة فيأكل منه إذا ذكر اسم اللّه عزّ و جلّ
29780- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد ع في حديث قال و الّذي ترميه بالسّيف و الحجر و النّشّاب و المعراض لا تأكل منه إلّا ما ذكّي
أقول هذا مخصوص في غير الحجر بما أدرك ذكاته لما مضى و يأتي
باب 23 - عدم إباحة ما يصاد بالحجر و البندق و الجلاهق إذا لم تدرك ذكاته
29781- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّا قتل الحجر و البندق أ يؤكل قال لا
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
29782- و عنه عن أحمد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره الجلاهق
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
29783- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه فقال لا
29784- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عمّا قتل البندق و الحجر أ يؤكل منه قال لا
و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع مثله
29785- و عنه عن ابن عبد الجبّار عن ابن فضّال عن أحمد بن عمر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يرمي بالبندق و الحجر فيقتل فقال لا تأكل
29786- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل منه قال لا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا ما قبله
29787- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ و بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن حريز جميعا عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن قتل الحجر و البندق أ يؤكل قال لا
29788- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا تأكل ما قتله الحجر و البندق و المعراض إلّا ما ذكّيت
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 24 - أنّه لا يحلّ أكل ما يصاد بالحبالة إلّا أن تدرك ذكاته و أنّ ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام و يذكّى ما بقي حيّا
29789- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران )و( ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فإنّه ميت و كلوا ما أدركتم حيّا و ذكرتم اسم اللّه عليه
29790- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت و ما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمّ كل منه
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان مثله و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا ما قبله
29791- و بالإسناد عن أبان عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع قال ما أخذت الحبالة فانقطع منه شيء فهو ميتة
29792- و بالإسناد عن أبان عن زرارة عن أحدهما ع قال ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئا فهو ميّت و ما أدركت من سائر جسده حيّا فذكّه ثمّ كل منه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث حصر الإباحة في صيد الكلب المعلّم
باب 25 - أنّ من رمى صيدا ثمّ شكّ أنّه سمّى أو لم يسمّ لم يحرم أكله
29793- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم و فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد اللّه القمّيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أرمي بسهمي فلا أدري سمّيت أم لم أسمّ فقال كل لا بأس الحديث
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن أبان بن عثمان و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان بن عثمان
باب 26 - أنّ الصّيد إذا رماه و وقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات لم يحلّ أكله إلّا أن يكون رأسه خارجا من الماء
29794- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل رمى صيدا و هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السّهم فيموت فقال كل منه و إن وقع في الماء من رميتك فمات فلا تأكل منه
29795- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن حجّاج عن خالد بن الحجّاج عن أبي الحسن ع قال لا تأكل الصّيد إذا وقع في الماء فمات
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع و ذكر مثل الحديث الأوّل و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابه عن هشام بن سالم عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع مثله
29796- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع إن رميت الصّيد و هو على جبل فسقط و مات فلا تأكله و إن رميته فأصابه سهمك و وقع في الماء فمات فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء و إن كان رأسه في الماء فلا تأكله
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 27 - أنّ من رمى صيدا فأخطأه و أصاب آخر فقتله حلّ أكله و من رمى صيدا و رماه غيره و سمّى حلّ ما لم يغب
29797- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل سمّى و رمى صيدا فأخطأه و أصاب آخر قال يأكل منه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
29798- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل ثمّ رماه غيره بعد ما صرعه فقال كل ما لم يتغيّب إذا سمّى و رماه
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 28 - كراهة صيد الطّير باللّيل و صيد الفرخ قبل أن يريش
29799- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن محمّد بن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا تأتوا الفراخ في أعشاشها و لا الطّير في منامه حتّى يصبح فقال له رجل ما منامه يا رسول اللّه قال اللّيل منامه فلا تطرقه في منامه حتّى يصبح و لا تأتوا الفراخ في عشّه حتّى يريش و يطير فإذا طار فأوتر له قوسك و انصب له فخّك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله
29800- و عنهم عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن بيات الطّير باللّيل و قال إنّ اللّيل أمان لها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على نفي التّحريم
باب 29 - عدم تحريم صيد الطّير و الوحش باللّيل
29801- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سألته عن طروق الطّير باللّيل في وكرها فقال لا بأس بذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرّضا ع مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
29802- و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي الحسن الرّضا ع قال قلت له جعلت فداك ما تقول في صيد الطّير في أوكارها و الوحش في أوطانها ليلا فإنّ النّاس يكرهون ذلك فقال لا بأس بذلك
أقول هذا محمول على نفي التّحريم لما تقدّم
-29803 و عنه عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا بأس بصيد الطّير إذا ملك جناحيه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 30 - كراهة صيد السّمك و غيره يوم الجمعة قبل الصّلاة
29804- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن موسى عن العبّاس بن معروف عن مروك بن عبيد عن سماعة بن مهران قال قال أبو عبد اللّه ع نهى أمير المؤمنين ع أن يتصيّد الرّجل يوم الجمعة قبل الصّلاة و كان ع يمرّ بالسّمّاكين يوم الجمعة فينهاهم أن يصيدوا من السّمك يوم الجمعة قبل الصّلاة
باب 31 - أنّه لا يحلّ صيد الفرخ قبل أن يطير بالسّلاح إذا لم تدرك ذكاته و لو رماه مع صيد ممتنع حلّ الصّيد دونه
29805- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان المنقريّ عن عبد الرّحمن بن المهديّ عن المبارك عن الأفلح قال سألت عليّ بن الحسين ع عن العصفور يفرّخ في الدّار هل تؤخذ فراخه فقال لا إنّ الفرخ في وكرها في ذمّة اللّه ما لم يطر و لو أنّ رجلا رمى صيدا في وكره فأصاب الطّير و الفراخ جميعا فإنّه يأكل الطّير و لا يأكل الفراخ و ذلك أنّ الفراخ ليس بصيد ما لم يطر و إنّما تؤخذ باليد و إنّما يكون صيدا إذا طار
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 32 - أنّه لا يحلّ صيد الإبل و البقر و الغنم و نحوها بالسّلاح من غير ذبح و لا نحر إلّا أن تستصعب و تمتنع و يكون في حال ضرورة
29806- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها و قد سمّى حين ضرب فقال لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها إذا تعمّد ذلك و لم تكن حاله حال اضطرار فأمّا إذا اضطرّ إليه و استصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الذّبائح إن شاء اللّه
باب 33 - جواز صيد السّمك من الماء و يحلّ إذا أخرج حيّا و إن لم يسمّ عليه
29807- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صيد الحيتان و إن لم يسمّ قال لا بأس به
29808- و عنه عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن صيد الحيتان و إن لم يسمّ عليه قال لا بأس به إن كان حيّا أن تأخذه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 34 - جواز أكل السّمك إذا صاده المجوس و نحوهم بحضور المسلم و أخرجوه من الماء حيّا و تحريم صيدهم لغير السّمك إذا قتلوه
29809- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عيسى بن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صيد المجوس فقال لا بأس إذا أعطوكه حيّا و السّمك أيضا و إلّا فلا تجوز شهادتهم عليه إلّا أن تشهده
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 35 - حكم من ضرب الصّيد فقدّه نصفين أو قطع منه عضوا فأبانه
29810- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يضرب الصّيد فيجدّله بنصفين قال يأكلهما جميعا و إن ضربه فأبان منه عضوا لم يأكل منه ما أبان منه و أكل سائره
29811- و عنه عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل ضرب غزالا بسيفه حتّى أبانه أ يأكله قال نعم يأكل ممّا يلي الرّأس و يدع الذّنب
أقول هذا مخصوص بما لو كان ما يلي الذّنب أصغر لما مضى و يأتي
29812- و عنه عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن النّضر بن سويد عن بعض أصحابه رفعه في الظّبي و حمار الوحش يعترضان بالسّيف فيقدّان قال لا بأس بكليهما ما لم يتحرّك أحد النّصفين فإذا تحرّك أحدهما لم يؤكل الآخر لأنّه ميتة
29813- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل النّوفليّ عن أبيه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ربّما رميت بالمعراض فأقتل فقال إذا قطعه جدلين فارم بأصغرهما و كل الأكبر و إن اعتدلا فكلهما
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله إلّا الأوّل أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 36 - أنّ من صاد طيرا فعرف صاحبه أو ادّعاه من لا يتّهمه وجب عليه ردّه إليه سواء كانت قيمته أقلّ من درهم أم أكثر
29814- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل يصيد الطّير يساوي دراهم كثيرة و هو مستوي الجناحين فيعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتّهمه فقال لا يحلّ له إمساكه يردّه عليه فقلت فإن صاد ما هو مالك لجناحه لا يعرف له طالبا قال هو له
29815- و عنهم عن أحمد عن ابن فضّال عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن صيد الحمامة تسوى نصف درهم أو درهما قال إذا عرفت صاحبه فردّه عليه و إن لم تعرف صاحبه و كان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
29816- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع الطّير إذا ملك جناحيه فهو لمن أخذه إلّا أن يعرف صاحبه فيردّه عليه
29817- قال و نهى أمير المؤمنين ع عن صيد الحمام بالأمصار
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في اللّقطة
باب 37 - أنّ من صاد طيرا مستوي الجناحين لا يعرف له مالكا فهو له
29818- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ملك الطّائر جناحه فهو لمن أخذه
29819- و عنهم عن أحمد عن ابن فضّال عن عبيد بن حفص بن قرط عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر ع قال قلت له الطّائر يقع على الدّار فيؤخذ أ حلال هو أم حرام لمن أخذه قال يا إسماعيل عاف أو غير عاف قلت و ما العافي قال المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء قال هو لمن أخذه حلال
29820- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع إنّ الطّائر إذا ملك جناحيه فهو صيد و هو حلال لمن أخذه
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله
29821- و بإسناده عن الصّفّار عن الخشّاب عن غياث عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا بأس بصيد الطّير إذا ملك جناحيه
29822- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل صاد حماما أهليّا قال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه
29823- و عن جامع البزنطيّ عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الطّير يقع في الدّار فنصيده و حولنا حمام لبعضهم فقال إذا ملك جناحه فهو لمن أخذه قال قلت يقع علينا فنأخذه و قد نعلم لمن هو قال إذا عرفته فردّه على صاحبه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في اللّقطة
باب 38 - أنّ من أبصر طيرا فتبعه ثمّ أخذه آخر فهو لمن أخذه
29824- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قال في رجل أبصر طيرا فتبعه حتّى وقع على شجرة فجاء رجل فأخذه فقال أمير المؤمنين ع للعين ما رأت و لليد ما أخذت
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 39 - كراهة قتل الخطّاف و أذاه و هو الصّنونو و كذا كلّ طائر يجيء مستجيرا و عدم تحريم أكلها
29825- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قتل الخطّاف أو إيذائهنّ في الحرم فقال لا تقتلنّ فإنّي كنت مع عليّ بن الحسين ع فرآني أوذيهنّ فقال يا بنيّ لا تقتلهنّ و لا تؤذهنّ فإنّهنّ لا يؤذين شيئا
29826- و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق عن عليّ بن محمّد رفعه إلى داود الرّقّيّ أو غيره قال بينا نحن قعود عند أبي عبد اللّه ع إذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد اللّه ع حتّى أخذه من يده ثمّ دحا به إلى الأرض ثمّ قال أ عالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم أخبرني أبي عن جدّي أنّ رسول اللّه ص نهى عن قتل السّتّة منها الخطّاف و قال إنّ دورانه في السّماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمّد ص و تسبيحه قراءة الحمد للّه ربّ العالمين أ لا ترونه يقول و لا الضّالّين
29827- و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن عليّ بن محمّد عن الحسن بن داود الرّقّيّ قال كنّا عند أبي عبد اللّه ع و ذكر مثله إلى أن قال نهى عن قتل السّتّة النّحلة و النّملة و الضّفدع و الصّرد و الهدهد و الخطّاف و لم يزد على ذلك شيئا
و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن الحسين بن زياد عن داود بن كثير الرّقّيّ مثله مع الزّيادة و مع زيادات أخر منها أن قال أمّا النّحلة فإنّها تأكل طيّبا و تضع طيّبا
29828- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن أبي عبد اللّه جميعا عن الجامورانيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن محمّد بن يوسف التّميميّ عن محمّد بن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللّه ص استوصوا بالصّنينات خيرا يعني الخطّاف فإنّهنّ آنس طير النّاس بالنّاس ثمّ قال و تدرون ما تقول الصّنينة إذا هي مرّت و ترنّمت تقول بسم اللّه الرّحمن الرّحيم. الحمد للّه ربّ العالمين حتّى قرأ أمّ الكتاب فإذا كان في آخر ترنّمها قالت و لا الضّالّين مدّ بها رسول اللّه ص صوته و لا الضّالّين
29829- الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في المختلف نقلا من كتاب عمّار بن موسى يرويه عن الصّادق ع قال خرء الخطّاف لا بأس به هو ممّا يؤكل لحمه و لكن كره أكله لأنّه استجار بك و أوى في منزلك و كلّ طير يستجير بك فأجره
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار مثله إلّا أنّه أسقط لفظ خرء
29830- و بالإسناد عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع عن الرّجل يصيب خطّافا في الصّحراء أو يصيده أ يأكله فقال هو ممّا يؤكل و عن الوبر يؤكل قال لا هو حرام
أقول و يأتي ما يدلّ على حصر الأطعمة المحرّمة
باب 40 - كراهة قتل الهدهد و الصّرد و الصّوّام و النّحل و النّمل و الضّفدع و جواز قتل الغراب و الحدأة و الحيّة و العقرب و الكلب العقور
29831- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد أبي عبد اللّه البرقيّ عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر ع عن الهدهد و قتله و ذبحه فقال لا يؤذى و لا يذبح فنعم الطّير هو
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
29832- و عنهم عن أحمد عن عليّ بن محمّد بن سليمان عن أبي أيّوب المدينيّ عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال في كلّ جناح هدهد مكتوب بالسّريانيّة آل محمّد خير البريّة
29833- و بالإسناد عن أبي الحسن الرّضا ع قال نهى رسول اللّه ص عن قتل الهدهد و الصّرد و الصّوّام و النّحلة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه و رواه الصّدوق في الخصال و في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله
29834- و زاد و النّملة و زاد أيضا و أمر بقتل خمسة الغراب و الحدأة و الحيّة و العقرب و الكلب العقور
قال الصّدوق هذا أمر إطلاق و رخصة لا أمر وجوب و فرض أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 41 - كراهة قتل القنبرة و أكلها و سبّها و إعطائها الصّبيان يلعبون بها
29835- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن محمّد بن سليمان عن أبي أيّوب المدينيّ عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال لا تأكلوا القنبرة و لا تسبّوها و لا تعطوها الصّبيان يلعبون بها فإنّها كثيرة التّسبيح للّه و تسبيحها لعن اللّه مبغضي آل محمّد ص
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
29836- و بالإسناد قال كان عليّ بن الحسين ع يقول ما أزرع الزّرع أطلب الفضل فيه و ما أزرعه إلّا ليناله المعترّ و ذو الحاجة و لتنال منه القنبرة خاصّة من الطّير
29837- و عنهم عن سهل بن زياد عن أبي عبد اللّه الجامورانيّ عن سليمان الجعفريّ قال سمعت أبا الحسن الرّضا ع يقول لا تقتلوا القنبرة و لا تأكلوا لحمها فإنّها كثيرة التّسبيح و تقول في آخر تسبيحها لعن اللّه مبغضي آل محمّد ص
29838- و عن محمّد بن الحسن و عليّ بن إبراهيم الهاشميّ عن بعض أصحابنا عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال قال عليّ بن الحسين ع القنزعة الّتي هي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود ع ثمّ ذكر قصّتها و أنّ الذّكر و الأنثى أهديا إلى سليمان ع جرادة و تمرة فقبل هديّتهما و جنّب جنده عنهما و عن بيضهما و مسح على رأسهما و دعا لهما بالبركة فحدثت القنزعة على رأسيهما من مسحته
باب 42 - جواز قتل الحيّات و قتل كلّ حيوان يوجد في البرّيّة من الوحش إلّا الجانّ و ما نصّ على النّهي عنه و كراهة قتل حيّات البيوت و كراهة تركهنّ مخافة تبعتهنّ
29839- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن قتل الحيّات فقال اقتل كلّ شيء تجده في البرّيّة إلّا الجانّ و نهى عن قتل عوامر البيوت و قال لا تدعوهنّ مخافة تبعاتهنّ فإنّ اليهود على عهد رسول اللّه ص قالت من قتل عامر بيت أصابه كذا و كذا فقال رسول اللّه ص من تركهنّ مخافة تبعاتهنّ فليس منّي و إنّما تتركها لأنّها لا تريدك قال و ربّما قتلهنّ في بيوتهنّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الدّوابّ و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه
باب 43 - كراهة قتل الشّقرّاق
29840- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الشّقرّاق فقال كره قتله لحال الحيّات قال و كان النّبيّ ص يوما يمشي فإذا شقرّاق قد انقضّ فاستخرج من خفّه حيّة
باب 44 - تحريم صيد حمام الحرم و عدم جواز أكله على حال
29841- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم )في الحلّ فيذبحه و يدخل الحرم( فيأكله فقال لا يصلح أكل حمام الحرم على حال
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أيضا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ
باب 45 - جواز قتل كلاب الهراش دون كلب الصّيد و الماشية و الحائط و جواز بيع كلب الصّيد
29842- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع الكلب الأسود البهيم لا )تأكل( صيده لأنّ رسول اللّه ص أمر بقتله
29843- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع فيمن قتل كلب الصّيد قال يغرمه و كذلك البازي و كذلك كلب الغنم و كذلك كلب الحائط
29844- و عنه عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن محمّد بن عليّ عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد العمّاريّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ثمن الكلب الّذي لا يصيد فقال سحت و أمّا الصّيود فلا بأس به
29845- و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن ليث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكلب الصّيود يباع فقال نعم و يؤكل ثمنه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في لباس المصلّي