باب 1 - أنّها لا تثبت إلّا للشّريك
32203- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن أبي العبّاس البقباق قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الشّفعة لا تكون إلّا لشريك
32204- و عنه عن جعفر عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول الشّفعة لا تكون إلّا لشريك
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 2 - عدم ثبوت الشّفعة للجار الّذي ليس بشريك
32205- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الشّفعة في الدّور أ شيء واجب للشّريك و يعرض على الجار فهو أحقّ بها من غيره فقال الشّفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحقّ بها بالثّمن
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - أنّ الشّفعة لا تثبت للشّريك إلّا قبل القسمة فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة
32206- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا تكون الشّفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما الحديث
32207- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله
32208- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع قال الشّفعة لكلّ شريك لم يقاسم
32209- و عن عليّ بن محمّد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا وقعت السّهام ارتفعت الشّفعة
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
32210- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا أرّفت الأرف و حدّت الحدود فلا شفعة
و رواه الصّدوق بإسناده عن عقبة بن خالد و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
32211- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان عن أبي العبّاس و عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه جميعا قالا سمعنا أبا عبد اللّه ع يقول الشّفعة لا تكون إلّا لشريك لم يقاسم
32212- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم الحديث
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله
32213- و عنه عن الصّادق عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ع قضى بالشّفعة ما لم تؤرّف يعني تقسّم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - ثبوت الشّفعة بعد القسمة إذا بقيت الشّركة في الطّريق و بيع مع الملك
32214- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدّار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطّريق أن يأخذوا بالشّفعة فقال إن كان باع الدّار و حوّل بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم و إن باع الطّريق مع الدّار فلهم الشّفعة
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
32215- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الكاهليّ عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع دار بين قوم اقتسموها فأخذ كلّ واحد منهم قطعة و بناها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك قال نعم و لكن يسدّ بابه و يفتح بابا إلى الطّريق أو ينزل من فوق البيت و يسدّ بابه فإن أراد صاحب الطّريق بيعه فإنّهم أحقّ به و إلّا فهو طريقه يجيء حتّى يجلس على ذلك الباب
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
32216- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن الكاهليّ نحوه إلّا أنّه قال أو ينزل من فوق البيت فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحقّ به و إن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه
أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما يأتي من عدم ثبوت الشّفعة مع تعدّد الشّركاء و جوّز حمله على وحدة الشّريك و يكون الكلام مجازا
باب 5 - ثبوت الشّفعة في الأرضين و الدّور و المساكن و الأمتعة و كلّ مبيع عدا ما استثني
32217- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال قضى رسول اللّه ص بالشّفعة بين الشّركاء في الأرضين و المساكن و قال لا ضرر و لا ضرار و قال إذا أرّفت الأرف و حدّت الحدود فلا شفعة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
32218- و رواه الصّدوق بإسناده عن عقبة بن خالد و زاد و لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم
32219- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال الشّفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 6 - أنّ الشّفعة لا تثبت لليهوديّ و النّصرانيّ على المسلم و تثبت للغائب و لليتيم و يأخذ له الوليّ مع المصلحة
32220- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع في حديث قال ليس لليهوديّ و لا للنّصرانيّ شفعة
32221- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ليس )لليهوديّ و النّصرانيّ( شفعة و قال لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم و قال قال أمير المؤمنين ع وصيّ اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشّفعة إذا كان له رغبة و قال للغائب شفعة
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 7 - أنّ الشّفعة لا تثبت إلّا بين شريكين لا أزيد فإن زادوا فلا شفعة لأحد منهم و ثبوت الشّفعة في الحيوان و المملوك
32222- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم )عن أبيه( عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا تكون الشّفعة إلّا لشريكين ما لم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة
32223- و بالإسناد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الشّفعة لمن هي و في أيّ شيء هي و لمن تصلح و هل تكون في الحيوان شفعة و كيف هي فقال الشّفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان أو أرض أو متاع إذا كان الشّيء بين شريكين لا غيرهما فباع أحدهما نصيبه فشريكه أحقّ به من غيره و إن زاد على الاثنين فلا شفعة لأحد منهم
و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال الشّفعة واجبة
و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
32224- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في المملوك بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه أنا أحقّ به أ له ذلك قال نعم إذا كان واحدا قيل له في الحيوان شفعة قال لا
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أقول يأتي الوجه في الحكم الأخير و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
32225- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد و صفوان عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه فقال أحدهم أنا أحقّ به أ له ذلك قال نعم إذا كان واحدا
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان مثله
32226- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال الشّفعة على عدد الرّجال
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمّد و بإسناده عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد ع أقول حمله الشّيخ و غيره على التّقيّة و قرينتها كون راويه من العامّة
32227- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال ليس في الحيوان شفعة
أقول حمله الشّيخ و غيره على كون الشّريك متعدّدا لما مرّ
32228- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأله عن مملوك بين شركاء أراد أحدهم بيع نصيبه قال يبيعه قلت فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه أعطني قال هو أحقّ به ثمّ قال ع لا شفعة في الحيوان إلّا أن يكون الشّريك فيه واحدا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 8 - عدم ثبوت الشّفعة في السّفينة و النّهر و الطّريق و الرّحى و الحمّام
32229- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا شفعة في سفينة و لا في نهر و لا في طريق
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و
رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله و زاد و لا في رحى و لا في حمّام
32230- قال الكلينيّ و روي أيضا أنّ الشّفعة لا تكون إلّا في الأرضين و الدّور فقط
أقول و تقدّم ما ظاهره ثبوت الشّفعة في الطّريق و حمله الشّيخ على التّقيّة
باب 9 - حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الأخذ بالشّفعة
32231- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن رجل قال كتبت إلى الفقيه ع في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعا غير مقسوم و كان شريكه الّذي له النّصف الآخر غائبا فلمّا قبضها و تحوّل عنها تهدّمت الدّار و جاء سيل خارق فهدمها و ذهب بها فجاء شريكه الغائب فطلب الشّفعة من هذا فأعطاه الشّفعة على أن يعطيه ماله كملا للّذي نقد في ثمنها فقال له ضع عنّي قيمة البناء فإنّ البناء قد تهدّم و ذهب به السّيل ما الّذي يجب في ذلك فوقّع ع ليس له إلّا الشّراء و البيع الأوّل إن شاء اللّه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 10 - أنّ الثّمن إذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيّام و إن كان في بلد آخر انتظر به قدر الذّهاب و العود و زيادة ثلاثة أيّام فإن زاد بطلت الشّفعة
32232- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن عليّ بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثّاني ع عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على أن يحضر المال فلم ينضّ فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها أ يبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشّفعة قال إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيّام فإن أتاه بالمال و إلّا فليبع و بطلت شفعته في الأرض و إن طلب الأجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرّجل إلى تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة أيّام إذا قدم فإن وافاه و إلّا فلا شفعة له
باب 11 - عدم ثبوت الشّفعة في الدّار إذا اشتريت برقيق و متاع و جوهر و حكم ما إذا جعلت مهر امرأة
32233- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى دارا برقيق و متاع و بزّ و جوهر قال ليس لأحد فيها شفعة
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله
32234- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له و له في تلك الدّار شركاء قال جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشّركاء عليها
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله
باب 12 - أنّ الشّفعة هل تورث أم لا
32235- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم و قال إنّ رسول اللّه ص قال لا يشفّع في الحدود و قال لا تورث الشّفعة
و رواه الصّدوق بإسناده عن طلحة بن زيد أقول و يأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشّفعة و دلالة الخاصّ أقوى