باب 1 - وجوب الهدي على المتمتّع دون غيره و أنّه يجزيه شاة و كذا الأضحيّة
18639- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن المتمتّع كم يجزيه قال شاة الحديث
18640- و عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل اعتمر في رجب فقال إن كان أقام بمكّة حتّى يخرج منها حاجّا فقد وجب عليه هدي فإن خرج من مكّة حتّى يحرم من غيرها فليس عليه هدي
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا أقول المراد بخروجه منها حاجّا الإحرام منها بحجّ التّمتّع بعد العمرة و المراد بآخره الإحرام بغير التّمتّع أشار إليه الشّيخ و جوّز حمله على الاستحباب
18641- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يجزيه في الأضحيّة هديه
18642- و بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع عن المفرد قال ليس عليه هدي و لا أضحيّة
18643- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن الحارث بن المغيرة عن أبي عبد اللّه ع في رجل تمتّع عن أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه قال إن ذبح فهو خير له و إن لم يذبح فليس عليه شيء لأنّه إنّما تمتّع عن أمّه و أهلّ بحجّة عن أبيه
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين أقول العمرة هنا محمولة على المفردة و الحجّ على حجّ الإفراد و وجه المجاز تقدّم العمرة على الحجّ
18644- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن يوم الحجّ الأكبر فقال هو يوم النّحر و الأصغر العمرة
و رواه في معاني الأخبار كما تقدّم في الوقوف
18645- و في المقنع قال روي إذا لم يجد المتمتّع الهدي حتّى يقدم أهله أنّه يبعث به
18646- محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن يوم الحجّ الأكبر فقال هو النّحر و الأصغر هو العمرة
18647- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ذريح عن أبي عبد اللّه ع قال الحجّ الأكبر يوم النّحر
18648- و عن عليّ عن أبيه و عليّ بن محمّد القاسانيّ جميعا عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود المنقريّ عن فضيل بن عياض قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحجّ الأكبر فقال قال أمير المؤمنين ع الحجّ الأكبر يوم النّحر الحديث
-18649 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال قال أبو عبد اللّه ع من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحجّ )من قابل( فعليه شاة و من تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور )بمكّة( حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم إنّما هي حجّة مفردة و إنّما الأضحى على أهل الأمصار
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه أسقط قوله من قابل
و على تقدير وجودها لعلّه مخصوص بالحجّ المندوب أو المراد من قابل الشّهر لا السّنة لئلّا ينافي ما تقدّم
18650- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال قال عليّ بن الحسين ع في حديث له إذا ذبح الحاجّ كان فداءه من النّار
18651- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن جميل عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن المتمتّع كم يجزيه قال شاة
18652- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال الحجّ الأكبر يوم النّحر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - أنّ المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه تخيّر بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصّوم فإن أدرك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي و مع التّعذّر الصّوم
18653- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع قال فمره فليصم و إن شئت فاذبح عنه
18654- و بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن ع قلت أمرت مملوكي أن يتمتّع فقال إن شئت فاذبح عنه و إن شئت فمره فليصم
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله
18655- و عنه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن الحسن العطّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أمر مملوكه أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أ عليه أن يذبح عنه قال لا إنّ اللّه تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شيء
و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله أقول ذكر الشّيخ أنّه محمول على أنّه لا يجب عليه الذّبح و هو مخيّر بينه و بين أن يأمره بالصّوم لما مرّ
18656- و عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن غلام أخرجته معي فأمرته فتمتّع ثمّ أهلّ بالحجّ يوم التّروية و لم أذبح عنه أ فله أن يصوم بعد النّفر قال ذهبت الأيّام الّتي قال اللّه أ لا كنت أمرته أن يفرد الحجّ قلت طلبت الخير قال كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة و كان ذلك يوم النّفر الأخير
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة مثله أقول حمله الشّيخ على أفضليّة الذّبح حينئذ
18657- و عنه عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في حديث قال سألته عن المتمتّع المملوك فقال عليه مثل ما على الحرّ إمّا أضحيّة و إمّا صوم
و بإسناده عن فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته و ذكر مثله أقول حمله الشّيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا و جوّز حمله على المساواة في الكمّيّة لئلّا يظنّ أنّ عليه نصف ما على الحرّ كالظّهار و نحوه
18658- و بإسناده عن العبّاس عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم عن فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ معنا مماليك لنا قد تمتّعوا أ علينا أن نذبح عنهم قال المملوك لا حجّ له و لا عمرة و لا شيء
أقول حمله الشّيخ على عدم إذن المولى
18659- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن الحسن بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غلمان لنا دخلوا معنا مكّة بعمرة و خرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام قال قل لهم يغتسلون ثمّ يحرمون و اذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم
18660- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن سماعة أنّه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتّعوا قال عليه أن يضحّي عنهم قلت فإنّه أعطاهم دراهم فبعضهم ضحّى و بعضهم أمسك الدّراهم و صام قال قد أجزأ عنهم و هو بالخيار إن شاء تركها قال و لو أنّه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة
باب 3 - أنّ المولى إذا حجّ بالصّبيّ لزمه الذّبح عنه إن لم يكن له هدي و مع العجز الصّوم عنه
18661- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث الإحرام بالصّبيان قال و من لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليّه
-18662 محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال يصوم عن الصّبيّ وليّه إذا لم يجد له هديا و كان متمتّعا
18663- و بإسناده عن إبراهيم بن مهزيار عن أخويه عليّ و داود عن حمّاد عن عبد الرّحمن بن أعين قال حججنا سنة و معنا صبيان فعزّت الأضاحيّ فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا و تركنا صبياننا فأتى بكير أبا عبد اللّه ع فسأله فقال إنّما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصّبيان و تصوموا أنتم عن أنفسكم فإذا لم تفعلوا فليصم عن كلّ صبيّ منكم وليّه
18664- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن أبي نعيم عن عبد الرّحمن بن أعين قال تمتّعنا فأحرمنا و معنا صبيان فأحرموا و لبّوا كما لبّينا و لم يقدر على الغنم قال فليصم عن كلّ صبيّ وليّه
18665- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن أعين عن أبي جعفر ع قال الصّبيّ يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هديا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 4 - وجوب ذبح الهدي الواجب في الحجّ بمنى و إن كان في إحرام العمرة فبمكّة و يتخيّر في المندوب
18666- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل قدم بهديه مكّة في العشر فقال إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلّا بمنى و إن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء و إن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى
18667- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أهل مكّة أنكروا عليك أنّك ذبحت هديك في منزلك بمكّة فقال إنّ مكّة كلّها منحر
أقول حمله الشّيخ على التّطوّع لما مرّ
18668- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها قال بمكّة قلت فأيّ شيء أعطي منها قال كل ثلثا و أهد ثلثا و تصدّق بثلث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله
18669- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه في المنحر و هو بين الصّفا و المروة و هي بالحزورة قال و سألته عن كفّارة المعتمر أين تكون قال بمكّة إلّا أن يؤخّرها إلى الحجّ فتكون بمنى و تعجيلها أفضل و أحبّ إليّ
و رواه الصّدوق مرسلا إلى قوله و هي الجزورة
18670- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره و قلّده فلا ينحره إلّا يوم النّحر بمنى و إن كان لم يقلّده و لم يشعره فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر
18671- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الأعلى قال قال أبو عبد اللّه ع لا هدي إلّا من الإبل و لا ذبح إلّا بمنى
18672- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن اللّؤلؤيّ عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال منى كلّه منحر و أفضل المنحر كلّه المسجد
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في كفّارات الصّيد
باب 5 - أنّ من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكّة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله و تصدّق به و حكم من نذر نحر بدنة
18673- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يخرج من حجّته شيئا يلزمه منه دم يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال نعم و قال فيما أعلم يتصدّق به قال إسحاق و قلت لأبي إبراهيم ع الرّجل يخرج من حجّته ما يجب عليه الدّم و لا يهريقه حتّى يرجع إلى أهله قال يهريقه في أهله و يأكل منه الشّيء
أقول هذا محمول على أنّه يتصدّق بقيمة ما أكل كما يأتي أو على استحباب الدّم
18674- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الأزرق الصّائغ قال سألت أبا الحسن ع عن رجل جعل للّه عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي عليه أن ينحرها حيث جعل للّه عليه و إن لم يكن سمّى بلدا فإنّه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن
باب 6 - إجزاء الذّبح بمنى يوم النّحر و ثلاثة أيّام بعده و بغير منى يوم النّحر و يومين بعده و استحباب اختيار يوم النّحر و تحريم الصّوم أيّام التّشريق لمن كان بمنى خاصّة
18675- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن موسى بن القاسم البجليّ و أبي قتادة عليّ بن محمّد بن حفص القمّيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الأضحى كم هو بمنى فقال أربعة أيّام و سألته عن الأضحى في غير منى فقال ثلاثة أيّام فقلت فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أ له أن يضحّي في اليوم الثّالث فقال نعم
و رواه عليّ بن جعفر في )كتابه( و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله
18676- و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الأضحى بمنى فقال أربعة أيّام و عن الأضحى في سائر البلدان فقال ثلاثة أيّام
18677- و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى السّاباطيّ مثله و زاد و قال لو أنّ رجلا قدم إلى أهله بعد الأضحى بيومين ضحّى اليوم الثّالث الّذي يقدم فيه
18678- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد يعني ابن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال الأضحى ثلاثة أيّام و أفضلها أوّلها
و رواه الصّدوق مرسلا
18679- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول النّحر بمنى ثلاثة أيّام فمن أراد الصّوم لم يصم حتّى تمضي الثّلاثة الأيّام و النّحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد
و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله
18680- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن كليب الأسديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّحر فقال أمّا بمنى فثلاثة أيّام و أمّا في البلدان فيوم واحد
و رواه الصّدوق بإسناده عن كليب الأسديّ مثله
18681- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الأضحى يومان بعد يوم النّحر و يوم واحد بالأمصار
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول حملهما الشّيخ على أيّام النّحر الّتي يحرم صومها لما مرّ و يمكن حمله على الأفضليّة لما تقدّم أيضا و قال الصّدوق هذان الخبران متّفقان لأنّ خبر عمّار للأضحيّة وحدها و خبر كليب للصّوم وحده و تصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة و ذكر الحديث السّابق
باب 7 - جواز الذّبح باللّيل مع العذر
18682- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يرمي الخائف باللّيل و يضحّي و يفيض باللّيل
18683- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في الخائف أنّه لا بأس أن يضحّي باللّيل الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم
باب 8 - وجوب كون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم و استحباب اختيار الإبل ثمّ البقر و عدم إجزاء الجبليّة و البخاتيّ
18684- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال ثمّ اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر و إلّا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد كبشا فحلا فموجأ من الضّأن فإن لم تجد فتيسا فإن لم تجد فما تيسّر عليك و عظّم شعائر اللّه
18685- و عنه عن صفوان عن عبد الرّحمن عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان يقول الثّنيّة من الإبل و الثّنيّة من البقر و الثّنيّة و الجذعة من الضّأن
18686- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي بصير قال سألته عن الأضاحيّ فقال أفضل الأضاحيّ في الحجّ الإبل و البقر الحديث
18687- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر و إلّا فاجعله كبشا سمينا فحلا فإن لم تجد فموجأ من الضّأن فإن لم تجد فتيسا فحلا فإن لم تجد فما تيسّر عليك و عظّم شعائر اللّه عزّ و جلّ فإنّ رسول اللّه ص ذبح عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة و نحر بدنة
18688- و عنه عن أبيه عن إبراهيم بن محمّد عن السّلميّ عن داود الرّقّيّ قال سألني بعض الخوارج عن هذه الآية من الضّأن اثنين و من المعز اثنين قل آلذّكرين حرّم أم الأنثيين و من الإبل اثنين و من البقر اثنين ما الّذي أحلّ اللّه من ذلك و ما الّذي حرّم فلم يكن عندي فيه شيء فدخلت على أبي عبد اللّه ع و أنا حاجّ فأخبرته بما كان فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ أحلّ في الأضحيّة بمنى الضّأن و المعز الأهليّة و حرّم أن يضحّى بالجبليّة و أمّا قوله و من الإبل اثنين و من البقر اثنين فإنّ اللّه تعالى أحلّ في الأضحيّة الإبل العراب و حرّم فيها البخاتيّ و أحلّ البقر الأهليّة أن يضحّى بها و حرّم الجبليّة فانصرفت إلى الرّجل فأخبرته بهذا الجواب فقال هذا شيء حملته الإبل من الحجاز
و رواه الصّدوق بإسناده عن داود الرّقّيّ مثله
18689- العيّاشيّ في تفسيره عن صفوان الجمّال قال كان متجري إلى مصر و كان لي بها صديق من الخوارج فأتاني في وقت خروجي إلى الحجّ فقال لي هل سمعت شيئا من جعفر بن محمّد ع في قوله عزّ و جلّ ثمانية أزواج من الضّأن اثنين و من المعز اثنين قل آلذّكرين حرّم أم الأنثيين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين. و من الإبل اثنين و من البقر اثنين أيّا أحلّ و أيّا حرّم قلت ما سمعت منه في هذا شيئا فقال لي أنت على الخروج فأحبّ أن تسأله عن ذلك قال فحججت فدخلت على أبي عبد اللّه ع فسألته عن مسألة الخارجيّ فقال حرّم من الضّأن و من المعز الجبليّة و أحلّ الأهليّة و حرّم من البقر الجبليّة و من الإبل البخاتيّ يعني في الأضاحيّ قال فلمّا انصرفت أخبرته فقال أما إنّه لو لا ما أهراق أبوه من الدّماء ما اتّخذت إماما غيره
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 9 - استحباب اختيار الإناث من الإبل و البقر و الذّكران من الغنم للأضحيّة و كراهة التّضحية بالثّور و الجمل
18690- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل و البقر و قد تجزي الذّكورة من البدن و الضّحايا من الغنم الفحولة
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا إلّا أنّه قال و أفضل الضّحايا
18691- و عنه عن النّضر بن سويد و صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال تجوز ذكورة الإبل و البقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث و الإناث أفضل
18692- و عنه عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في حديث قال الإناث و الذّكور من الإبل و البقر تجزي
-18693 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي بصير قال سألته عن الأضاحيّ فقال أفضل الأضاحيّ في الحجّ الإبل و البقر و قال ذوو الأرحام و لا تضحّ بثور و لا جمل
18694- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ سألت أبا عبد اللّه ع عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بهما قال ذوات الأرحام الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 10 - أنّه يجزئ المتمتّع شاة و يستحبّ الزّيادة و التّعدّد و كذا الأضحيّة
18695- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه تعالى فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي قال شاة
18696- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال يجزئ في المتعة شاة
18697- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال كان رسول اللّه ص يذبح يوم الأضحى كبشين أحدهما عن نفسه و الآخر عن من لم يجد هديا من أمّته و كان أمير المؤمنين ع يذبح كبشين أحدهما عن رسول اللّه ص و الآخر عن نفسه
18698- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ذبح رسول اللّه ص عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة و نحر هو ستّا و ستّين بدنة و نحر عليّ ع أربعا و ثلاثين بدنة الحديث
18699- و عنه عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن حمّاد بن عيسى و ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع في المتمتّع قال و عليه الهدي قلت و ما الهدي فقال أفضله بدنة و أوسطه بقرة و آخره شاة
18700- محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان النّبيّ ص ساق معه مائة بدنة فجعل لعليّ ع أربعا و ثلاثين و لنفسه ستّا و ستّين و نحرها كلّها بيده
18701- و قال و ذبح رسول اللّه ص عن نسائه البقرة
18702- و في عيون الأخبار عن محمّد بن عمر بن أسلم الجعابيّ عن الحسن بن عبد اللّه بن محمّد الرّازيّ عن أبيه عن الرّضا عن آبائه ع قال كان النّبيّ ص يضحّي بكبشين أقرنين أملحين
18703- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي قال يجزيه شاة و البدنة و البقرة أفضل
18704- و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن استمتعت بالعمرة إلى الحجّ فإنّ عليك الهدي فما استيسر من الهدي إمّا جزور و إمّا بقرة و إمّا شاة فإن لم تقدر فعليك الصّيام كما قال اللّه قال و نزلت المتعة على رسول اللّه ص و هو على المروة بعد فراغه من السّعي
18705- و عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قوله فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي قال ليكن كبشا سمينا فإن لم يجد ففحلا من البقر و الكبش أفضل فإن لم يجد فموجأ من الضّأن و إلّا ما استيسر من الهدي شاة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 11 - أنّ أقلّ ما يجزي في الهدي و الضّحيّة الجذع من الضّأن و الثّنيّ من المعز و الإبل و التّبيع من البقر
18706- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن صفوان عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع عن عليّ ع أنّه كان يقول الثّنيّة من الإبل و الثّنيّة من البقر و الثّنيّة من المعز و الجذعة من الضّأن
18707- و عنه عن عبد الرّحمن عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول يجزي من الضّأن الجذع و لا يجزي من المعز إلّا الثّنيّ
18708- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن الأضحيّة فقال أقرن إلى أن قال و الجذع من الضّأن يجزي و الثّنيّ من المعز الحديث
18709- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه ع أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي فقال الجذع من الضّأن قلت فالمعز قال لا يجوز الجذع من المعز قلت و لم قال لأنّ الجذع من الضّأن يلقح و الجذع من المعز لا يلقح
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن يحيى الخزّاز و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن محمّد بن يحيى نحوه محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عمّن حدّثه عن حمّاد بن عثمان مثله
18710- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الإبل و البقر أيّهما أفضل أن يضحّى بها قال ذوات الأرحام و سألته عن أسنانها فقال أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحّيت و أمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثّنيّ فما فوق
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18711- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و يجزي في المتعة الجذع من الضّأن و لا يجزي جذع من المعز
18712- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال أسنان البقر تبيعها و مسنّها في الذّبح سواء
18713- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و يصلح الجذع من الضّأن و أمّا الماعز فلا يصلح
18714- و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال كان عليّ ع يكره التّشريم في الآذان و الخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم كان يقول يجزي من البدن الثّنيّ و من المعز الثّنيّ و من الضّأن الجذع
18715- محمّد بن عليّ بن الحسين قال خطب أمير المؤمنين ع يوم الأضحى و ذكر الخطبة يقول فيها و من ضحّى منكم بجذع من المعز فإنّه لا يجزي عنه و الجذع من الضّأن يجزي
-18716 قال و روي أنّه لا يجزي في الأضاحيّ من البدن إلّا الثّنيّ و هو الّذي تمّ له خمس سنين و دخل في السّادسة و يجزي من المعز و البقر الثّنيّ و هو الّذي له سنة و دخل في الثّانية و يجزي من الضّأن الجذع لسنة
18717- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع يجزي من الأضاحيّ جذع الضّأن و لا يجزي جذع المعز
باب 12 - أنّ الهدي إذا كان ذكرا وجب كونه فحلا فلا يجزي الخصيّ و لا المجبوب في الهدي و لا في الأضحيّة
18718- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن الأضحيّة فقال أقرن فحل إلى أن قال و سألته أ يضحّى بالخصيّ فقال لا
18719- و عنه عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الأضحيّة بالخصيّ فقال لا
18720- و عنه عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب و لم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده قال لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه
18721- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا قال إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه
18722- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال النّعجة من الضّأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضّأن و قال الكبش السّمين خير من الخصيّ و من الأنثى و قال سألته عن الخصيّ و عن الأنثى فقال الأنثى أحبّ إليّ من الخصيّ
18723- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سئل عن الخصيّ يضحّى به فقال إن كنتم تريدون اللّحم فدونكم الحديث
18724- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار في حديث قال قال أبو عبد اللّه ع اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجأ فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي الحديث
18725- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت فالخصيّ يضحّى به قال لا إلّا أن لا يكون غيره
18726- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع الخصيّ لا يجزي في الأضحيّة
18727- و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و لا يجوز أن يضحّى بالخصيّ لأنّه ناقص و يجوز الموجأ
18728- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير أنّ أبا عبد اللّه ع سئل أ يضحّى بالخصيّ فقال إن كنتم إنّما تريدون اللّحم فدونكم أو عليكم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 13 - استحباب اختيار الكبش الأقرن السّمين الأملح الّذي ينظر في سواد و يأكل في سواد و يمشي في سواد
18729- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد و صفوان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد و يمشي في سواد
18730- و عنه عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن الأضحيّة فقال أقرن فحل سمين عظيم العين و الأذن إلى أن قال إنّ رسول اللّه ص كان يضحّي بكبش أقرن عظيم فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد فإن لم تجدوا من ذلك شيئا فاللّه أولى بالعذر الحديث
18731- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال تكون ضحاياكم سمانا فإنّ أبا جعفر ع كان يستحبّ أن تكون أضحيّته سمينة
18732- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي مالك الجهنيّ عن الحسن بن عمارة عن أبي جعفر ع قال ضحّى رسول اللّه ص بكبش أجذع أملح فحل سمين
18733- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال حدّثني من سمع أبا عبد اللّه ع يقول ضحّ بكبش أسود أقرن فحل فإن لم تجد أسود فأقرن فحل يأكل في سواد و يشرب في سواد و ينظر في سواد
18734- و عنه عن أبيه عن أحمد بن محمّد و الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع أين أراد إبراهيم ع أن يذبح ابنه قال على الجمرة الوسطى و سألته عن كبش إبراهيم ع ما كان لونه و أين نزل قال أملح و كان أقرن و نزل من السّماء على الجبل الأيمن من مسجد منى و كان يمشي في سواد و يأكل في سواد و ينظر و يبعر و يبول في سواد
18735- و )عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد( عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الكبش في أرضكم أفضل من الجزور
18736- محمّد بن عليّ بن الحسين قال خطب عليّ ع في الأضحى فقال و ذكر خطبة منها و من تمام الأضحيّة استشراف عينها و أذنها و إذا سلمت العين و الأذن تمّت الأضحيّة و إن كانت عضباء القرن أو تجرّ رجلها إلى المنسك فلا تجزي
18737- قال و ذبح رسول اللّه ص كبشا أقرن ينظر في سواد و يمشي في سواد
باب 14 - استحباب اختيار الضّأن على المعز و اختيار الموجإ على النّعجة و إلّا فالمعز
18738- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في حديث قال و الفحل من الضّأن خير من الموجإ و الموجأ خير من النّعجة و النّعجة خير من المعز
18739- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإن لم تجد كبشا فموجأ من الضّأن
-18740 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّعجة أحبّ إليك أم الماعز قال إن كان الماعز ذكرا فهو أحبّ إليّ و إن كان الماعز أنثى فالنّعجة أحبّ إليّ إلى أن قال قلت فالخصيّ أحبّ إليك أم النّعجة قال المرضوض أحبّ إليّ من النّعجة و إن كان خصيّا فالنّعجة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 15 - جواز التّضحية بالجاموس
18741- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن عليّ بن الرّيّان بن الصّلت عن أبي الحسن الثّالث ع قال كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضّحيّة فجاء في الجواب إن كان ذكرا فعن واحد و إن كان أنثى فعن سبعة
باب 16 - أنّه لا يجزئ المهزول بحيث لا يكون على كليتيه شحم إلّا أن يشتريه على أنّه سمين فيجده مهزولا فيجزيه و كذا العكس و يجزي الهرم الّذي وقعت ثناياه
18742- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في حديث قال و إن اشترى أضحيّة و هو ينوي أنّها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه و إن نواها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت عنه و إن نواها مهزولة فخرجت مهزولة لم تجز عنه
18743- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال و إن اشترى الرّجل هديا و هو يرى أنّه سمين أجزأ عنه و إن لم يجده سمينا و من اشترى هديا و هو يرى أنّه مهزول فوجده سمينا أجزأ عنه و إن اشتراه و هو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه
18744- و بإسناده عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز عن الفضل قال حججت بأهلي سنة فعزّت الأضاحيّ فانطلقت فاشتريت شاتين بغلاء فلمّا ألقيت إهابيهما ندمت ندامة شديدة لما رأيت بهما من الهزال فأتيته فأخبرته بذلك فقال إن كان على كليتيهما شيء من الشّحم أجزأت
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير قال حججت بأهلي و ذكر مثله
18745- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص صدقة رغيف خير من نسك مهزولة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن النّوفليّ مثله
18746- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشترى الرّجل البدنة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه و إن اشتراها مهزولة فوجدها مهزولة فإنّها لا تجزئ عنه
18747- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع في الهرم الّذي قد وقعت ثناياه أنّه لا بأس به في الأضاحيّ و إن اشتريته مهزولا فوجدته سمينا أجزأك و إن اشتريته مهزولا فوجدته مهزولا فلا يجزئ
18748- قال و في رواية أخرى أنّ حدّ الهزال إذا لم يكن على كليتيه شيء من الشّحم
18749- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال عليّ ع إذا اشترى الرّجل البدنة عجفاء فلا تجزئ عنه و إن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه و في هدي المتمتّع مثل ذلك
باب 17 - تأكّد استحباب كون الهدي ممّا عرّف به بأن يحضر يوم عرفة بها و يكفي إخبار البائع
18750- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سئل عن الخصيّ يضحّى به قال إن كنتم تريدون اللّحم فدونكم و قال لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به
-18751 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يضحّى إلّا بما قد عرّف به
18752- و عنه عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نشتري الغنم بمنى و لسنا ندري عرّف بها أم لا فقال إنّهم لا يكذبون لا عليك ضحّ بها
18753- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن اشترى شاة لم يعرّف بها قال لا بأس بها عرّف أم لم يعرّف
أقول حمله الشّيخ على أنّ المشتري لم يعرّف بها فيكفيه إخبار البائع لما مرّ و الأقرب حمله على الجواز محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطيّ عن عبد الكريم بن عمرو عن سعيد بن يسار مثله
باب 18 - أنّه لا يجزئ الهدي الواحد في الواجب إلّا عن واحد و يجزئ في المندوب كالأضحيّة عن خمسة و عن سبعة و عن سبعين و يستحبّ قلّة الشّركاء فيه
18754- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا تجوز )البدنة و( البقرة إلّا عن واحد بمنى
18755- و عنه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البقرة يضحّى بها فقال تجزئ عن سبعة
و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلّا أنّه قال عن سبعة نفر
18756- و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّفر تجزيهم البقرة قال أمّا في الهدي فلا و أمّا في الأضحى فنعم
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد الحلبيّ مثله
-18757 و بإسناده عن موسى بن القاسم عن أبي الحسين النّخعيّ عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال تجزئ البقرة أو البدنة في الأمصار عن سبعة و لا تجزئ بمنى إلّا عن واحد
18758- و عنه عن أبي الحسين النّخعيّ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد
18759- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال البدنة و البقرة تجزئ عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد و من غيرهم
و رواه الصّدوق في الخصال و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين مثل ذلك
18760- و عنه عن أبي جعفر عن العبّاس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن عليّ ع قال البقرة الجذعة تجزئ عن ثلاثة من أهل بيت واحد و المسنّة تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين و الجزور يجزئ عن عشرة متفرّقين
18761- و عنه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن عليّ بن الرّيّان بن الصّلت عن أبي الحسن الثّالث ع قال كتبت إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزئ في الضّحيّة فجاء الجواب إن كان ذكرا فعن واحد و إن كان أنثى فعن سبعة
18762- و عنه عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن سوادة القطّان و عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرّضا ع قالا قلنا له جعلنا اللّه فداك عزّت الأضاحيّ علينا بمكّة أ فيجزئ اثنين أن يشتركا في شاة فقال نعم و عن سبعين
18763- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن قوم غلت عليهم الأضاحيّ و هم متمتّعون و هم مترافقون و ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد أ لهم أن يذبحوا بقرة قال لا أحبّ ذلك إلّا من ضرورة
18764- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن حمران قال عزّت البدن سنة بمنى حتّى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر ع عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال قلت كم قال ما خفّ فهو أفضل قال فقلت عن كم تجزئ فقال عن سبعين
18765- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن عليّ عن رجل يسمّى سوادة في حديث أنّه قال لأبي عبد اللّه ع إنّ الأضاحيّ قد عزّت علينا قال فاجتمعوا و اشتروا جزورا فانحروها فيما بينكم قلنا و لا تبلغ نفقتنا قال فاجتمعوا فاشتروا بقرة فيما بينكم قلنا لا تبلغ نفقتنا قال فاجتمعوا فاشتروا فيما بينكم شاة فاذبحوها فيما بينكم قلنا تجزئ عن سبعة قال نعم و عن سبعين
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله
18766- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن قرعة عن زيد بن جهم قال قلت لأبي عبد اللّه ع متمتّع لم يجد هديا فقال أ ما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول أشركوني بهذا الدّرهم
-18767 محمّد بن عليّ بن الحسين عن النّبيّ ص و الأئمّة ع قال و العلّة الّتي من أجلها تجزئ البقرة عن خمسة نفر لأنّ الّذين أمرهم السّامريّ بعبادة العجل كانوا خمسة أنفس و هم الّذين ذبحوا البقرة الّتي أمر اللّه بذبحها
18768- و بإسناده عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الكبش يجزئ عن الرّجل و عن أهل بيته يضحّي به
18769- و بإسناده عن وهيب بن حفص عن أبي عبد اللّه ع قال البقرة و البدنة يجزءان عن سبعة نفر إذا كانوا من أهل البيت أو من غيرهم
18770- قال و روي أنّ الجزور يجزئ عن عشرة نفر متفرّقين و إذا عزّت الأضاحيّ أجزأت شاة عن سبعين
18771- و في عيون الأخبار و العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن معبد عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرّضا ع قال قلت له عن كم تجزئ البدنة قال عن نفس واحدة قلت فالبقرة قال تجزئ عن خمسة إذا كانوا يأكلون على مائدة واحدة قلت كيف صارت البدنة لا تجزئ إلّا عن واحد و البقرة تجزئ عن خمسة قال لأنّ البدنة لم يكن فيها من العلّة ما كان في البقرة إنّ الّذين أمروا قوم موسى بعبادة العجل كانوا خمسة و كانوا أهل بيت يأكلون على خوان واحد و هم الّذين ذبحوا البقرة الحديث
و في الخصال عن أبيه عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن معبد مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن محمّد بن سليمان عن الحسين بن خالد مثله
18772- و في الخصال و العلل عن أبيه عن سعد عن بنان بن محمّد عن الحسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البقرة يضحّى بها قال فقال تجزئ عن سبعة نفر متفرّقين
18773- و في العلل و في المقنع قال روي أنّ البقرة لا تجزئ إلّا عن واحد
أقول هذا محمول على الواجب لما مرّ
-18774 محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع الأضحيّة تجزئ في الأمصار عن أهل بيت واحد لم يجدوا غيرها و البقرة تجزئ عن خمسة إذا كانوا أهل خوان واحد
18775- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الجزور و البقرة كم يضحّى بها قال يسمّي ربّ البيت نفسه و هو يجزئ عن أهل البيت إذا كانوا أربعة أو خمسة
باب 19 - جواز المماكسة في بيع الأضاحيّ و شرائها على كراهية في شرائها و كراهة الغبن في البيع
18776- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن رجل يسمّى سوادة قال كنّا جماعة بمنى فعزّت الأضاحيّ فنظرنا فإذا أبو عبد اللّه ع واقف على قطيع يساوم بغنم و يماكسهم مكاسا شديدا فوقفنا ننظر فلمّا فرغ أقبل علينا و قال أظنّكم قد تعجّبتم من مكاسي فقلنا نعم فقال إنّ المغبون لا محمود و لا مأجور الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
-18777 و عنهم عن سهل بن زياد عن عليّ بن أبي عبد اللّه عن الحسين بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و قد قال له أبو حنيفة عجب النّاس منك أمس و أنت بعرفة تماكس النّاس ببدنك أشدّ مكاس يكون قال فقال أبو عبد اللّه و ما للّه من الرّضا أن أغبن في مالي قال فقال أبو حنيفة لا و اللّه و ما للّه في هذا من الرّضا قليل و لا كثير و ما نجيئك بشيء إلّا جئتنا بما لا مخرج لنا منه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في آداب التّجارة
باب 20 - أنّ من اشترى هديا ثمّ أراد شراء أسمن منه جاز له فإذا اشترى جاز بيع الأوّل
18778- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال له رجل اشترى شاة ثمّ أراد أن يشتري أسمن منها قال يشتريها فإذا اشتراها باع الأولى قال و لا أدري شاة قال أو بقرة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 21 - وجوب كون الهدي كامل الخلقة فلا يجزئ النّاقص في الواجب و يجزئ في غيره
18779- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يشتري الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزئ عنه قال نعم إلّا أن يكون هديا فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصا
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله إلّا أنّه قال نعم إلّا أن يكون هديا فإنّه لا يجوز في الهدي
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله
18780- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي نصر البغداديّ عن أحمد بن يحيى المقري عن عبد اللّه بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن هاني عن عليّ صلوات اللّه عليه قال أمرنا رسول اللّه ص في الأضاحيّ أن نستشرف العين و الأذن و نهانا عن الخرقاء و الشّرقاء و المقابلة و المدابرة
و رواه الصّدوق مرسلا
18781- و عنه عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها و لا بالعوراء بيّن عورها و لا بالعجفاء و لا بالخرصاء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء العضباء مكسورة القرن و الجدعاء المقطوعة الأذن
و رواه الصّدوق مرسلا نحوه
18782- و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن عبد اللّه بن المغيرة و الّذي قبله عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد مثله ثمّ قال الخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير و الشّرقاء المشقوقة الأذن باثنين حتّى ينفذ إلى الطّرف و المقابلة أن يقطع من مقدّم أذنها شيء )ثمّ يترك ذلك معلّقا لا يبين كأنّه زغبة( و المدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخّر أذن الشّاة
18783- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال النّبيّ ص لا يضحّى بالعرجاء بيّن عرجها و لا بالعجفاء و لا بالجرباء و لا بالخرقاء و لا بالجدعاء و لا بالعضباء
18784- محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في خطبة له و من تمام الأضحيّة استشراف أذنها و سلامة عينها فإذا سلمت الأذن و العين سلمت الأضحيّة و تمّت و إن كانت عضباء القرن تجرّ رجليها إلى المنسك
و رواه الصّدوق مرسلا في خطبة العيد إلّا أنّه قال و إن كانت عضباء القرن أو تجرّ رجلها إلى المنسك فلا تجزئ
أقول هذا محمول على الاستحباب و يأتي ما يدلّ على المقصود
باب 22 - إجزاء المكسور القرن الخارج في الأضحيّة مع سلامة الدّاخل و كذا ساقط الأسنان
18785- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع في الأضحيّة يكسر قرنها قال إن كان القرن الدّاخل صحيحا فهو يجزئ
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل مثله
18786- قال و سئل أبو جعفر ع عن هرمة قد سقطت ثناياها قال تجزئ في الأضحيّة فقال لا بأس أن يضحّى بها
18787- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن عليّ عن أيّوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في المقطوع القرن أو المكسور القرن إذا كان القرن الدّاخل صحيحا فلا بأس و إن كان القرن الظّاهر الخارج مقطوعا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 23 - إجزاء المشقوقة الأذن و كراهة مقطوعتها
18788- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر بإسناد له عن أحدهما ع قال سئل عن الأضاحيّ إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس
18789- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الضّحيّة تكون الأذن مشقوقة فقال إن كان شقّها وسما فلا بأس و إن كان شقّا فلا يصلح
18790- و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال كان عليّ ع يكره التّشريم في الآذان و الخرم و لا يرى بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 24 - أنّ من اشترى هديا على أنّه كامل فبان ناقصا لم يجزئه إلّا مع التّعذّر
18791- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره فقال إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه و إن لم يكن نقد ثمنه ردّه و اشترى غيره الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه ترك قوله فقد أجزأ عنه و إن لم يكن نقد ثمنه
18792- و بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع أنّه سأله عن الرّجل يشتري الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل تجزئ عنه قال نعم إلّا أن يكون هديا واجبا فإنّه لا يجوز ناقصا
و رواه عليّ بن جعفر في )كتابه(
18793- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمران الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من اشترى هديا و لم يعلم أنّ به عيبا حتّى نقد ثمنه ثمّ علم فقد تمّ
و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال ثمّ علم بعد نقد الثّمن أجزأه
أقول هذا محمول على تعذّر ردّه ذكره الشّيخ
باب 25 - أنّ الهدي إذا هلك قبل الوصول لزم بدله إن كان واجبا و لم يلزم إن كان تطوّعا
18794- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الهدي الّذي يقلّد أو يشعر ثمّ يعطب قال إن كان تطوّعا فليس عليه غيره و إن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله
18795- و عنه عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت فقال إن كانت مضمونة فعليه مكانها و المضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا و له أن يأكل منها فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء
أقول حمل الشّيخ جواز الأكل على التّطوّع و الصّواب حمله على من يتصدّق بقيمة ما أكل لما يأتي
18796- و عنه عن النّضر بن سويد عن محمّد بن حمزة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ المنحر أ يجزي عن صاحبه فقال إن كان تطوّعا فلينحره و ليأكل منه و قد أجزأ عنه بلغ المنحر أو لم يبلغ فليس عليه فداء و إن كان مضمونا فليس عليه أن يأكل منه بلغ المنحر أو لم يبلغ و عليه مكانه
18797- و عنه عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى كبشا فهلك قال يشتري مكانه آخر الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله
18798- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثمّ انحلّ فهلك فهل يجزئه أو يعيد قال لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج أقول المراد أنّه إذا عجز صام كما مضى و يأتي
18799- و عن عليّ عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ من ساق هديا تطوّعا فعطب هديه فلا شيء عليه ينحره و يأخذ نعل التّقليد فيغمسها في الدّم فيضرب به صفحة سنامه و لا بدل عليه و ما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك و عليه البدل و كلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعا أو غيره
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول حمل الشّيخ العطب في آخره على ما دون الموت لما يأتي
18800- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن رجل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البدنة يهديها الرّجل فتكسر أو تهلك فقال إن كان هديا مضمونا فإنّ عليه مكانه و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت أ و يأكل منه قال نعم
18801- و عنه عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في حديث قال في الرّجل يبعث بالهدي الواجب فهلك الهدي في الطّريق قبل أن يبلغ و ليس له سعة أن يهدي فقال اللّه سبحانه أولى بالعذر إلّا أن يكون يعلم أنّه إذا سأل أعطي
18802- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال إذا عرّف بالهدي ثمّ ضلّ بعد ذلك فقد أجزأ
أقول هذا محمول على التّطوّع أو التّعذّر فيصوم
18803- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع من ساق هديا مضمونا في نذر أو جزاء فانكسر أو هلك فليس له أن يأكل منه و يفرّقه على المساكين و عليه مكانه بدل منه و إن كان تطوّعا لم يكن عليه بدله و كان لصاحبه أن يأكل منه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 26 - أنّ الهدي إذا مرض أو أصابه كسر و نحوه و بلغ المنحر حيّا أجزأ و إلّا لزم بدله إن كان واجبا
18804- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن حمّاد بن عيسى عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أهدى هديا و هو سمين فأصابه مرض و انفقأت عينه فانكسر فبلغ المنحر و هو حيّ قال يذبحه و قد أجزأ عنه
18805- محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر قال إن كان مضمونا و المضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه إلى أن قال و إن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18806- محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في المقنعة قال سئل ع عن الرّجل يهدي الهدي و الأضحيّة و هي سمينة فيصيبها مرض أو تفقأ عينها أو تنكسر فتبلغ يوم المنحر و هي حيّة أ تجزي عنه قال نعم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 27 - جواز بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر و شبهه يتصدّق بثمنه و يقيم بدله
18807- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه على هدي آخر قال يبيعه و يتصدّق بثمنه و يهدي هديا آخر
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18808- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أ يبيعه صاحبه و يستعين بثمنه في هدي قال لا يبيعه فإن باعه فليتصدّق بثمنه و ليهد هديا آخر الحديث
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء نحوه
باب 28 - أنّ من وجد هديا ضالّا وجب عليه تعريفه عشيّة الثّالث فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه و يجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها
18809- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في حديث قال و قال إذا وجد الرّجل هديا ضالّا فليعرّفه يوم النّحر و الثّاني و الثّالث ثمّ ليذبحها عن صاحبها عشيّة الثّالث
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين نحوه
18810- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في رجل يضلّ هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الّذي ضلّ عنه و إن كان نحره في غير منى لم يجزئ عن صاحبه
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله
18811- و بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وجد الرّجل بدنة ضالّة فلينحرها و يعلّم أنّها بدنة
باب 29 - أنّ من ذبح هدي غيره و نواه و أخطأ في اسمه أجزأ عن صاحبه و كذا إن نسي اسمه فلم يسمّه ثمّ ذكر و أنّ من حجّ عن غيره أجزأه هدي واحد
18812- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أبي قتادة محمّد بن حفص القمّيّ و موسى بن القاسم البجليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الضّحيّة يخطئ الّذي يذبحها فيسمّي غير صاحبها أ تجزئ عن صاحب الضّحيّة فقال نعم إنّما له ما نوى
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر و رواه عليّ بن جعفر في )كتابه( و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله
18813- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه و سأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلمّا أراد نحر الهدي نسي اسم الرّجل و نحر الهدي ثمّ ذكره بعد ذلك أ يجزئ عن الرّجل أم لا الجواب لا بأس بذلك و قد أجزأ عن صاحبه
18814- و عنه أنّه كتب إليه يسأله عن الرّجل يحجّ عن أحد هل يحتاج أن يذكر الّذي حجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا و هل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه و عن نفسه أم يجزئه هدي واحد الجواب قد يجزئه هدي واحد و إن لم يفعل فلا بأس
و رواه الشّيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي و كذا الّذي قبله إلّا أنّه قال في آخر الثّاني الجواب يذكره و إن لم يفعل فلا بأس
باب 30 - حكم الأضحيّة إذا ماتت أو سرقت بمنى بغير تفريط
18815- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى أضحيّة فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال لا بأس و إن أبدلها فهو أفضل و إن لم يشتر فليس عليه شيء
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18816- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى في كتابه عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت فقال إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه
18817- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد و عن إبراهيم بن عبد اللّه عن رجل يقال له الحسن عن رجل سمّاه قال اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد اللّه ع فسله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال لي ما ضحّي بمنى شاة أفضل من شاتك
18818- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن عليّ عن عبد صالح ع قال إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها و صارت في رحلك فقد بلغ الهدي محلّه
18819- محمّد بن محمّد بن النّعمان في المقنعة قال سئل ع عن رجل اشترى أضحيّة فسرقت منه فقال إن اشترى مكانها فهو أفضل و إن لم يشتر مكانها فلا شيء عليه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 31 - أنّ الهدي إذا عجز عن الوصول و لم يجد من يتصدّق به عليه أجزأه ذبحه أو نحره و يعلّمه بما يدلّ على أنّه هدي و يجوز لمن مرّ به الأكل منه حينئذ و حكم الهدي إذا دخل الحرم فعطب
18820- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه و لا يعلم أنّه هدي قال ينحره و يكتب كتابا )أنّه هدي( يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة
18821- و بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أصاب الرّجل بدنة ضالّة فلينحرها و يعلّم أنّها بدنة
18822- و بإسناده عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك قال يذكّيها إن قدر على ذلك و يلطخ نعلها الّتي قلّدت بها حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكّيت فيأكل من لحمها إن أراد
18823- و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أيّ رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلّها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثمّ ليلطخ نعلها الّتي قلّدت به بدم حتّى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكّيت فيأكل من لحمها إن أراد و إن كان الهدي الّذي انكسر و هلك مضمونا فإنّ عليه أن يبتاع مكان الّذي انكسر أو هلك و المضمون هو الشّيء الواجب عليك في نذر أو غيره و إن لم يكن مضمونا و إنّما هو شيء تطوّع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلّا أن يشاء أن يتطوّع
18824- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ من ساق هديا تطوّعا فعطب هديه فلا شيء عليه ينحره و يأخذ نعل التّقليد فيغمسها في الدّم فيضرب به صفحة سنامه و لا بدل عليه و ما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك و عليه البدل و كلّ شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوّعا أو غيره
18825- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عمرو بن حفص الكلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق به عليه و لا من يعلمه أنّه هدي قال ينحره و يكتب كتابا و يضعه عليه ليعلم من يمرّ به أنّه صدقة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 32 - أنّ الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثمّ وجد الأوّل تخيّر في ذبح ما شاء إلّا أن يشعره أو يقلّده فيتعيّن
18826- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها و يقلّدها فلا يجدها حتّى يأتي منى فينحر و يجد هديه قال إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها و إن شاء باعها و إن كان أشعرها نحرها
18827- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت فإن كان اشترى مكانه آخر ثمّ وجد الأوّل قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأوّل و ليبع الأخير و إن شاء ذبحه و إن كان قد ذبح الأخير ذبح الأوّل معه
و عنه عن ابن مسكان مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان أقول حمله الشّيخ على كونه قد أشعر الأوّل لما مرّ
18828- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن عبد اللّه بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال الهدي من الإبل و البقر و الغنم و لا يجب حتّى يعلّق عليه يعني إذا قلّده فقد وجب و قال فما استيسر من الهدي شاة
باب 33 - أنّ من اشترى هديا فذبحه ثمّ ادّعاه آخر و أقام بيّنة حكم له به فيأخذه و لا يجزئ عن واحد منهما
18829- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل اشترى هديا فنحره فمرّ بها رجل فعرفه فقال هذه بدنتي ضلّت منّي بالأمس و شهد له رجلان بذلك فقال له لحمها و لا يجزئ عن واحد منهما ثمّ قال و لذلك جرت السّنّة بإشعارها و تقليدها إذا عرّفت
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 34 - أنّ الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما و أنّه يجوز ركوبه و الحمل عليه و شرب لبنه مع الحاجة ما لم يضرّ به أو بولده
18830- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل ساق بدنة فنتجت قال ينحرها و ينحر ولدها و إن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها و مكان ولدها
18831- و بإسناده عن حمّاد عن حريز أنّ أبا عبد اللّه ع قال كان عليّ ع إذا ساق البدنة و مرّ على المشاة حملهم على بدنه و إن ضلّت راحلة رجل و معه بدنة ركبها غير مضرّ و لا مثقل
18832- و بإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يركب هديه إن احتاج إليه فقال قال رسول اللّه ص يركبها غير مجهد و لا متعب
18833- و بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يحلب البدنة و يحمل عليها غير مضرّ
-18834 و بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى قال إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها و إن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله
18835- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ثمّ انحرهما جميعا قلت أشرب من لبنها و أسقي قال نعم و قال إنّ عليّا ع كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنه و قال إن ضلّت راحلة الرّجل أو هلكت و معه هدي فليركب على هديه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
18836- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن البدنة تنتج أ يحلبها قال احلبها حلبا غير مضرّ بالولد ثمّ انحرهما جميعا قلت يشرب من لبنها قال نعم و يسقي إن شاء
18837- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل ما بال البدنة تقلّد النّعل و تشعر فقال أمّا النّعل فيعرّف أنّها بدنة و يعرّفها صاحبها بنعله و أمّا الإشعار فإنّه يحرّم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشّيطان أن يتسنّمها
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم أقول هذا محمول على الإضرار بها أو الكراهة
باب 35 - استحباب نحر الإبل قائمة معقولة عن يمينها و يطعن في لبّتها
18838- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فاذكروا اسم اللّه عليها صوافّ قال ذلك حين تصفّ للنّحر يربط يديها ما بين الخفّ إلى الرّكبة و وجوب جنوبها إذا وقعت على الأرض
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله
18839- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع كيف تنحر البدنة فقال تنحر و هي قائمة من قبل اليمين
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي الصّبّاح الكنانيّ مثله
18840- و عنه عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم البجليّ عن أبي خديجة قال رأيت أبا عبد اللّه ع و هو ينحر بدنته معقولة يدها اليسرى ثمّ يقوم به من جانب يدها اليمنى و يقول بسم اللّه و اللّه أكبر اللّهمّ هذا منك و لك اللّهمّ تقبّله منّي ثمّ يطعن في لبّتها ثمّ يخرج السّكّين بيده فإذا وجبت قطع موضع الذّبح بيده
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله
18841- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع النّحر في اللّبّة و الذّبح في الحلق
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله
18842- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة قال يعقلها و إن شاء قائمة و إن شاء باركة
باب 36 - استحباب تولّي الذّبح بنفسه حتّى المرأة و جعل يد الصّبيّ مع يد الذّابح و استحباب تعدّد الهدي و كثرته و جواز ذبح هدي الغير بإذنه
18843- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يذبح لك اليهوديّ و لا النّصرانيّ أضحيّتك فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها و لتستقبل القبلة و تقول وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا مسلما اللّهمّ منك و لك
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال لا يذبح لك و ذكر مثله
-18844 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و كان عليّ بن الحسين ع يضع السّكّين في يد الصّبيّ ثمّ يقبض على يديه الرّجل فيذبح
18845- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول نحر رسول اللّه ص بيده ثلاثا و ستّين و نحر عليّ ع ما غبر قلت سبعا و ثلاثين قال نعم
18846- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن القاسم بن إسحاق عن عبّاد الرّواجنيّ عن جعفر بن سعيد عن بشر بن زيد قال قال رسول اللّه ص لفاطمة ع اشهدي ذبح ذبيحتك فإنّ أوّل قطرة منها يغفر اللّه بها كلّ ذنب عليك و كلّ خطيئة عليك إلى أن قال و هذا للمسلمين عامّة
18847- و عنه عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ بن الحسين ع يجعل السّكّين في يد الصّبيّ ثمّ يقبض الرّجل على يد الصّبيّ فيذبح
18848- محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان النّبيّ ص ساق معه مائة بدنة فجعل لعليّ ع منها أربعا و ثلاثين و لنفسه ستّا و ستّين و نحرها كلّها بيده إلى أن قال و كان عليّ ع يفتخر على الصّحابة فقال من فيكم مثلي و أنا الّذي ذبح رسول اللّه ص هديه بيده
أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز الذّبح عن الغير في الإفاضة من المشعر قبل الفجر
باب 37 - وجوب التّسمية و استقبال القبلة عند ذبح الهدي و نحره و استحباب الدّعاء بالمأثور
18849- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشتريت هديك فاستقبل به القبلة و انحره أو اذبحه و قل وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين اللّهمّ منك و لك بسم اللّه و باللّه و اللّه أكبر اللّهمّ تقبّل منّي ثمّ أمرّ السّكّين و لا تنخعها حتّى تموت
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير قال و قال أبو عبد اللّه ع و ذكر مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18850- قال الصّدوق و كان عليّ ع يضحّي عن رسول اللّه ص كلّ سنة بكبش فيذبحه و يقول بسم اللّه وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه ربّ العالمين اللّهمّ منك و لك اللّهمّ هذا عن نبيّك و يذبح كبشا آخر عن نفسه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 38 - أنّ من نسي التّسمية عند الذّبح لم تحرم ذبيحته و استحبّ التّسمية عند الأكل و وجوب نحر الإبل و ذبح غيرها
18851- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا ذبح لكم المسلم و لم يسمّ و نسي فكل من ذبيحته و سمّ اللّه على ما تأكل
18852- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال النّحر في اللّبّة و الذّبح في الحلق
18853- قال و قال الصّادق ع كلّ منحور مذبوح حرام و كلّ مذبوح منحور حرام
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء اللّه تعالى
باب 39 - وجوب الابتداء بالرّمي ثمّ بالذّبح ثمّ الحلق فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه
18854- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا رميت الجمرة فاشتر هديك الحديث
18855- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن النّساء قال تقف بهنّ بجمع ثمّ أفض بهنّ حتّى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ و يقصّرن من أظفارهنّ
18856- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغداديّ عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال تبدأ بمنى بالذّبح قبل الحلق و في العقيقة بالحلق قبل الذّبح
18857- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا ثمّ قال إنّ رسول اللّه ص أتاه أناس يوم النّحر فقال بعضهم يا رسول اللّه إنّي حلقت قبل أن أذبح و قال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخّروه إلّا قدّموه فقال لا حرج
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلّا أخّروه و لا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه فقال لا حرج
18858- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ ذبح قال لا بأس قد أجزأ عنه
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله
18859- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال قلت لأبي جعفر الثّاني ع جعلت فداك إنّ رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النّحر و حلق قبل أن يذبح فقال إنّ رسول اللّه ص )لمّا كان يوم النّحر( أتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول اللّه ذبحنا من قبل أن نرمي و حلقنا من قبل أن نذبح فلم يبق شيء ممّا ينبغي أن يقدّموه إلّا أخّروه و لا شيء ممّا ينبغي أن يؤخّروه إلّا قدّموه فقال رسول اللّه ص لا حرج لا حرج
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله أقول حمله الشّيخ على النّسيان لما مرّ
18860- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشتريت أضحيّتك و قمطتها في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محلّه فإن أحببت أن تحلق فاحلق
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال إذا اشتريت أضحيّتك و وزنت ثمنها و صارت في رحلك و ذكر مثله
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشترى الرّجل هديه و قمطه في بيته فقد بلغ محلّه فإن شاء فليحلق
أقول هذا محمول على الحلق بعد الذّبح و قد عمل بعض الأصحاب بظاهره و يأتي في الحلق حديث بمعناه و ما قلناه أحوط
18861- و بإسناده عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح و يعيد الموسى لأنّ اللّه تعالى يقول و لا تحلقوا رؤسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه
18862- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ قال لا يحلق رأسه و لا يزور حتّى يضحّي فيحلق رأسه و يزور متى شاء
18863- و عنه عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي قال لا بأس و ليس عليه شيء و لا يعودنّ
18864- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل نسي أن يذبح بمنى حتّى زار البيت فاشترى بمكّة ثمّ نحرها قال لا بأس قد أجزأ عنه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الحلق
باب 40 - حكم أكل الإنسان و إطعامه و إهدائه من هديه المندوب و الواجب
18865- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن النّخعيّ عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال اللّه فكلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ فقال القانع الّذي يقنع بما أعطيته و المعترّ الّذي يعتريك و السّائل الّذي يسألك في يديه و البائس الفقير
18866- و عنه عن صفوان و ابن أبي عمير و جميل بن درّاج و حمّاد بن عيسى و جماعة ممّن روينا عنه من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إنّ رسول اللّه ص أمر أن يؤخذ من كلّ بدنة بضعة فأمر بها رسول اللّه ص فطبخت فأكل هو و عليّ و حسوا من المرق و قد كان النّبيّ ص أشركه في هديه
أقول و تقدّم رواية هذا المعنى في كيفيّة الحجّ
18867- و عنه عن ابن أبي عمير عن سيف التّمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ سعيد بن عبد الملك قدم حاجّا فلقي أبي فقال إنّي سقت هديا فكيف أصنع فقال له أبي أطعم أهلك ثلثا و أطعم القانع و المعترّ ثلثا و أطعم المساكين ثلثا فقلت المساكين هم السّؤّال فقال نعم و قال القانع الّذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها و المعترّ ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك
و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن عبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سيف التّمّار مثله
18868- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الهدي ما يؤكل منه )أ شيء يهديه في المتعة أو غير ذلك( قال كلّ هدي من نقصان الحجّ فلا تأكل منه و كلّ هدي من تمام الحجّ فكل
18869- و عنه عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع قال إذا أكل الرّجل من الهدي تطوّعا فلا شيء عليه و إن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل
أقول هذا مخصوص بالكفّارات لما مرّ و لما يأتي
18870- و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع قال يؤكل من الهدي كلّه مضمونا كان أو غير مضمون
18871- و عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البدن الّتي تكون جزاء الأيمان و النّساء و لغيره يؤكل منها قال نعم يؤكل من كلّ البدن
أقول حملهما الشّيخ على الضّرورة فيأكل و يتصدّق بالقيمة لما مضى و يأتي
-18872 و بإسناده عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّ بن الحسين ع كان يطعم من ذبيحته الحروريّة قلت و هو يعلم أنّهم حروريّة قال نعم
أقول هذا محمول على المندوب
18873- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا و كذا الّذي قبله
18874- و عنه عن البرقيّ عن ابن سنان عن عبد الملك القمّيّ عن أبي عبد اللّه ع قال يؤكل من كلّ هدي نذرا كان أو جزاء
أقول تقدّم الوجه في مثله
18875- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال أمر رسول اللّه ص حين نحر أن يؤخذ من كلّ بدنة جذوة من لحمها ثمّ تطرح في برمة ثمّ يطبخ فأكل رسول اللّه ص و عليّ منها و حسيا من مرقها
18876- و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه جلّ ثناؤه فإذا وجبت جنوبها قال إذا وقعت على الأرض فكلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ قال القانع الّذي يرضى بما أعطيته و لا يسخط و لا يكلح و لا يلوي شدقه غضبا و المعترّ المارّ بك لتطعمه
و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن عبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان بن عثمان مثله
18877- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن لحوم الأضاحيّ فقال كان عليّ بن الحسين و أبو جعفر ع يتصدّقان بثلث على جيرانهم و ثلث على السّؤّال و ثلث يمسكانه لأهل البيت
و رواه الصّدوق مرسلا و كذا في )المقنع(
و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن أبي سعيد عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال بثلث على جيرانهما و ثلث على المساكين
18878- و عن عليّ عن أبيه و عن محمّد عن الفضل عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه جلّ ثناؤه فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ قال القانع الّذي يقنع بما أعطيته و المعترّ الّذي يعتريك و السّائل الّذي يسألك في يديه و البائس هو الفقير
18879- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن فداء الصّيد يأكل من لحمه فقال يأكل من أضحيّته و يتصدّق بالفداء
و رواه الصّدوق مرسلا و كذا في )المقنع(
-18880 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير و إسماعيل بن مرّار جميعا عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختريّ قال سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر فقال إن كان مضمونا و المضمون ما كان في يمين يعني نذرا أو جزاء فعليه فداؤه قلت أ يأكل منه فقال لا إنّما هو للمساكين فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء قلت أ يأكل منه قال يأكل منه
18881- قال الكلينيّ و روي أيضا أنّه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون
18882- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها قال بمكّة قلت أيّ شيء أعطي منها قال كل ثلثا و أهد ثلثا و تصدّق بثلث
18883- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الهدي ما يأكل منه الّذي يهديه في متعته و غير ذلك فقال كما يأكل من هديه
18884- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن مولى لأبي عبد اللّه ع قال رأيت أبا الحسن الأوّل ع دعا ببدنة فنحرها فلمّا ضرب الجرّارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض و كشفوا شيئا من سنامها فقال اقطعوا و كلوا منها و أطعموا فإنّ اللّه يقول فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها و أطعموا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الأحاديث الأربعة الّتي قبله
18885- محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان النّبيّ ص ساق معه مائة بدنة له و لعليّ ع و نحرها ثمّ أخذ من كلّ بدنة جذوة طبخها في قدر و أكلا منها و حسيا من المرق
18886- قال و قال رسول اللّه ص إنّما جعل اللّه هذا الأضحى لتشبع مساكينهم من اللّحم فأطعموهم
18887- قال و خطب عليّ ع في الأضحى فقال و ذكر خطبة منها و إذا ضحّيتم فكلوا و أطعموا و أهدوا و احمدوا اللّه على ما رزقكم من بهيمة الأنعام
18888- قال و سئل الصّادق ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها و أطعموا القانع و المعترّ قال القانع الّذي يقنع بما تعطيه و المعترّ الّذي يعتريك
18889- قال و كره أبو عبد اللّه ع أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحيّ
18890- و بإسناده عن حمّاد عن حريز في حديث يقول في آخره إنّ الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب فإن أكل منه غرم
18891- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّ بن أبي طالب ع كان يقول لا يأكل المحرم من الفدية و لا الكفّارات و لا جزاء الصّيد و يأكل ممّا سوى ذلك
-18892 و عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن الرّضا ع قال سألته عن القانع قال القانع الّذي يقنع بما أعطيته و المعترّ الّذي يعتريك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 41 - جواز أكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام و ادّخارها
18893- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبي جعفر ع و عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن لحوم الأضاحيّ بعد ثلاث ثمّ أذن فيها و قال كلوا من لحوم الأضاحيّ بعد ذلك و ادّخروا
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه قال عن حنان بن سدير عن أبيه
18894- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إبراهيم الحذّاء عن فضل بن عثمان عن أبي الزّبير عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ قال أمرنا رسول اللّه ص أن لا نأكل لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة ثمّ أذن لنا أن نأكل و نقدّد و نهدي إلى أهالينا
18895- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال إنّ رسول اللّه ص نهى أن تحبس لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثة أيّام
أقول حمله الشّيخ على أنّه نهى عن ذلك ثمّ أذن فيه لما مرّ و يمكن الحمل على الكراهة
18896- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كان النّبيّ ص نهى أن تحبس لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثة أيّام من أجل الحاجة فأمّا اليوم فلا بأس به
18897- و عن أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار عن أبيه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن يونس عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن حبس لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثة أيّام بمنى قال لا بأس بذلك اليوم إنّ رسول اللّه ص إنّما نهى عن ذلك أوّلا لأنّ النّاس كانوا يومئذ مجهودين فأمّا اليوم فلا بأس
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن يونس و الّذي قبله عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمّد بن مسلم مثله
18898- قال الصّدوق و قال أبو عبد اللّه ع كنّا ننهى عن إخراج لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام لقلّة اللّحم و كثرة النّاس فأمّا اليوم فقد كثر اللّحم و قلّ النّاس فلا بأس بإخراجه
18899- و عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن العبّاس العلويّ عن محمّد بن عبد اللّه بن موسى بن عبد اللّه عن أبيه عن خاله زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص نهيتكم عن ثلاث نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها و نهيتكم عن إخراج لحوم الأضاحيّ من منى بعد ثلاث ألا فكلوا و ادّخروا و نهيتكم عن النّبيذ ألا فانبذوا و كلّ مسكر حرام يعني الّذي ينبذ بالغداة و يشرب بالعشيّ و ينبذ بالعشيّ و يشرب بالغداة فإذا غلى فهو حرام
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 42 - كراهة إخراج لحوم الأضاحيّ من منى إلّا السّنام
18900- محمّد بن الحسن بإسناده عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن اللّحم أ يخرج به من الحرم فقال لا يخرج منه بشيء إلّا السّنام بعد ثلاثة أيّام
18901- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي
18902- و عنه عن حمّاد عن عليّ بن أبي حمزة عن أحدهما ع قال لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته و له أن يأكل منها بمنى أيّامها قال و هذه مسألة شهاب كتب إليه فيها
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد مثله و عنه عن فضالة و ذكر الحديثين الأوّلين
18903- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ عن أبي إبراهيم ع قال سمعته يقول لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته و له أن يأكل منها أيّامها إلّا السّنام فإنّه دواء قال أحمد و قال لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم منى و يتزوّده
18904- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن إخراج لحوم الأضاحيّ من منى فقال كنّا نقول لا يخرج منها بشيء لحاجة النّاس إليه فأمّا اليوم فقد كثر النّاس فلا بأس بإخراجه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله الشّيخ على إخراج ما يشتريه من أضحيّة غيره و يمكن حمله على نفي التّحريم و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 43 - كراهة إعطاء الجزّار جلال الأضاحيّ و الهدي و قلائدها و جلودها و الخروج به من منى بل يتصدّق به أو بقيمته إن احتاج إليه
18905- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص أن يعطى الجزّار من جلود الهدي و جلالها شيئا
18906- قال الكلينيّ و في رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ينتفع بجلد الأضحيّة و يشترى به المتاع و إن تصدّق به فهو أفضل و قال نحر رسول اللّه ص بدنه و لم يعط الجزّارين جلودها و لا قلائدها و لا جلالها و لكن تصدّق به و لا تعط السّلّاخ منها شيئا و لكن أعطه من غير ذلك
18907- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ذبح رسول اللّه ص إلى أن قال و لم يعط الجزّارين من جلالها و لا من قلائدها و لا من جلودها و لكن تصدّق به
و رواه الصّدوق مرسلا
18908- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن جلود الأضاحيّ هل يصلح لمن ضحّى بها أن يجعلها جرابا قال لا يصلح أن يجعلها جرابا إلّا أن يتصدّق بثمنها
و رواه عليّ بن جعفر في )كتابه( و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله
18909- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد و فضالة عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الإهاب فقال تصدّق به أو تجعله مصلّى ينتفع به في البيت و لا تعطه الجزّارين و قال نهى رسول اللّه ص أن يعطى جلالها و جلودها و قلائدها الجزّارين و أمره أن يتصدّق بها
18910- و عنه عن صفوان و أحمد بن محمّد عن حمّاد جميعا عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الهدي أ يخرج شيء منه عن الحرم فقال بالجلد و السّنام و الشّيء ينتفع به قلت إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال لا يخرج من الهدي المضمون شيئا قال بل يخرج بالشّيء ينتفع به
و زاد فيه أحمد و لا يخرج بشيء من اللّحم من الحرم
أقول حمله الشّيخ على من تصدّق بثمنه لما مرّ
18911- محمّد بن عليّ بن الحسين عن النّبيّ ص و الأئمّة ع أنّه إنّما يجوز للرّجل أن يدفع الأضحيّة إلى من يسلخها بجلدها لأنّ اللّه تعالى قال فكلوا منها و أطعموا و الجلد لا يؤكل و لا يطعم و لا يجوز ذلك في الهدي
18912- و في العلل عن أبيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى الأزرق قال قلت لأبي إبراهيم ع الرّجل يعطي الأضحيّة من يسلخها بجلدها قال لا بأس به إنّما قال اللّه عزّ و جلّ فكلوا منها و أطعموا و الجلد لا يؤكل و لا يطعم
باب 44 - أنّ من عدم الهدي و وجد الثّمن وجب أن يخلّفه عند ثقة يشتريه و يذبحه في ذي الحجّة و إلّا فمن قابل فيه و من وجد الثّمن بعد أيّام الذّبح صام
18913- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في متمتّع يجد الثّمن و لا يجد الغنم قال يخلّف الثّمن عند بعض أهل مكّة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزئ عنه فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18914- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن النّضر بن قرواش قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فوجب عليه النّسك فطلبه فلم يجده و هو موسر حسن الحال و هو يضعف عن الصّيام فما ينبغي له أن يصنع قال يدفع ثمن النّسك إلى من يذبحه بمكّة إن كان يريد المضيّ إلى أهله و ليذبح عنه في ذي الحجّة فقلت فإنّه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجّة نسكا و أصابه بعد ذلك قال لا يذبح عنه إلّا في ذي الحجّة و لو أخّره إلى قابل
18915- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أحدهما ع قال سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي حتّى إذا كان يوم النّفر وجد ثمن شاة أ يذبح أو يصوم قال بل يصوم فإنّ أيّام الذّبح قد مضت
18916- و بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبيس عن كرّام عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال فلم يجد ما يهدي و لم يصم الثّلاثة أيّام
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر
باب 45 - أنّ من صام من بدل الهدي ثمّ وجده أجزأه إتمام الصّوم و لم يجب الذّبح بل يستحبّ
18917- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن متمتّع صام ثلاثة أيّام في الحجّ ثمّ أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18918- و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تمتّع و ليس معه ما يشتري به هديا فلمّا أن صام ثلاثة أيّام في الحجّ أيسر أ يشتري هديا فينحره أو يدع ذلك و يصوم سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله قال يشتري هديا فينحره و يكون صيامه الّذي صامه نافلة له
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و التّخيير
باب 46 - أنّ من لم يجد ثمن الهدي لزمه صوم ثلاثة أيّام متوالية في الحجّ و يستحبّ كون آخرها يوم عرفة و سبعة إذا رجع إلى أهله
18919- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتمتّع لا يجد الهدي قال يصوم قبل التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة قلت فإنّه قدم يوم التّروية قال يصوم ثلاثة أيّام بعد التّشريق قلت لم يقم عليه جمّاله قال يصوم يوم الحصبة و بعده يومين قال قلت و ما الحصبة قال يوم نفره قلت يصوم و هو مسافر قال نعم أ ليس هو يوم عرفة مسافرا إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول اللّه عزّ و جلّ فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ يقول في ذي الحجّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18920- و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة عن أحدهما ع أنّه قال من لم يجد هديا و أحبّ أن يقدّم الثّلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس
18921- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن متمتّع يدخل يوم التّروية و ليس معه هدي قال فلا يصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة و يتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائما و هو يوم النّفر و يصوم يومين بعده
أقول وجهه أنّه يخرج من منى و لا يحرم صوم أيّام التّشريق إلّا بمنى
18922- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن متمتّع لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ يوما قبل التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة قال قلت فإن فاته ذلك قال يتسحّر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده قلت فإن لم يقم عليه جمّاله أ يصومها في الطّريق قال إن شاء صامها في الطّريق و إن شاء إذا رجع إلى أهله
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18923- و عنه عن أبيه رفعه في قوله عزّ و جلّ فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة قال كمالها كمال الأضحيّة
18924- و عن بعض أصحابنا عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن عبد اللّه الكرخيّ قال قلت للرّضا ع المتمتّع يقدم و ليس معه هدي أ يصوم ما لم يجب عليه قال يصبر إلى يوم النّحر فإن لم يصب فهو ممّن لا يجد
أقول هذا محمول على الجواز دون الوجوب
18925- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن الحسين عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و عليّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تمتّع و لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيّام بمكّة و سبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكّة فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله
18926- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان و محمّد بن سنان جميعا عن عبد اللّه بن مسكان قال حدّثني أبان الأزرق عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من لم يجد الهدي و أحبّ أن يصوم الثّلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس بذلك
أقول حمله الشّيخ على الجواز و ما مرّ على الاستحباب
18927- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن زكريّا المؤمن عن عبد الرّحمن بن عتبة عن عبد اللّه بن سليمان الصّيرفيّ قال قال أبو عبد اللّه ع لسفيان الثّوريّ ما تقول في قول اللّه عزّ و جلّ فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة أيّ شيء يعني بالكاملة قال سبعة و ثلاثة قال و يختلّ ذا على ذي حجا إنّ سبعة و ثلاثة عشرة قال فأيّ شيء هو أصلحك اللّه قال انظر قال لا علم لي فأيّ شيء هو أصلحك اللّه قال الكامل كمالها كمال الأضحيّة سواء أتيت بها أو أتيت بالأضحيّة تمامها كمال الأضحيّة
18928- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال الصّوم الثّلاثة الأيّام إن صامها فآخرها يوم عرفة و إن لم يقدر على ذلك فليؤخّرها حتّى يصومها في أهله و لا يصومها في السّفر
أقول حمله الشّيخ على عدم لزوم صومها في السّفر
18929- و بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال و لا يجمع الثّلاثة و السّبعة جميعا
18930- محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي عن النّبيّ ص و الأئمّة ع أنّ المتمتّع إذا وجد الهدي و لم يجد الثّمن صام ثلاثة أيّام في الحجّ يوما قبل التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة و سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله تلك عشرة كاملة لجزاء الهدي فإن فاته صوم هذه الثّلاثة الأيّام تسحّر ليلة الحصبة و هي ليلة النّفر و أصبح صائما و صام يومين من بعد فإن فاته صوم هذه الثّلاثة الأيّام حتّى يخرج و ليس له مقام صام هذه الثّلاثة في الطّريق إن شاء و إن شاء صام العشر في أهله و يفصل بين الثّلاثة و السّبعة بيوم و إن شاء صامها متتابعة إلى أن قال و من جهل صيام ثلاثة أيّام في الحجّ صامها بمكّة إن أقام جمّاله و إن لم يقم صامها في الطّريق أو بالمدينة إن شاء فإذا رجع إلى أهله صام السّبعة الأيّام
18931- و بإسناده عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثّلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك
18932- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال عليّ ع في قول اللّه عزّ و جلّ فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة قال قبل التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة فمن فاتته هذه الأيّام فلينشئ يوم الحصبة و هي ليلة النّفر
18933- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن ربعيّ بن عبد اللّه قال سألت أبا الحسن ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ قال يوم قبل التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقيّة ذي الحجّة فإنّ اللّه يقول في كتابه الحجّ أشهر معلومات
18934- و عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعتم قال إذا رجعت إلى أهلك
18935- و عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن صيام الثّلاثة أيّام في الحجّ و السّبعة أ يصومها متوالية أم يفرّق بينهما قال يصوم الثّلاثة لا يفرّق بينها و السّبعة لا يفرّق بينها و لا يجمع السّبعة و الثّلاثة جميعا
18936- و عن عبد الرّحمن بن محمّد العرزميّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ ع في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ قال قبل التّروية بيوم و يوم التّروية و يوم عرفة فإن فاته ذلك تسحّر ليلة الحصبة
18937- و عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع مثله و زاد فصيام ثلاثة أيّام )في الحجّ( و سبعة إذا رجع قال و قال عليّ ع إذا فات الرّجل الصّيام فليبدأ بصيامه ليلة النّفر
18938- و عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن عليّ ع قال يصوم المتمتّع قبل التّروية بيوم و يوم التّروية و يوم عرفة فإن فاته ذلك و لم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التّشريق يتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائما
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 47 - أنّ من ترك صوم الثّلاثة في ذي الحجّة مختارا لزمه دم شاة و لا يجزئه الصّوم و مع العذر يصومها في الطّريق أو في أهله أو يبعث بالهدي
18939- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة و ليس له صوم و يذبحه بمنى
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير نحوه
-18940 و بإسناده عن الحسن بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار قال حدّثني عبد صالح ع قال سألته عن المتمتّع ليس له أضحيّة و فاته الصّوم حتّى يخرج و ليس له مقام قال يصوم ثلاثة أيّام في الطّريق إن شاء و إن شاء صام عشرة في أهله
18941- و عنه عن حمّاد بن عيسى عن عمران الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل نسي أن يصوم الثّلاثة الأيّام الّتي على المتمتّع إذا لم يجد الهدي حتّى يقدم أهله قال يبعث بدم
و رواه الصّدوق بإسناده عن عمران الحلبيّ مثله
18942- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من كان متمتّعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله فإن فاته ذلك و كان له مقام بعد الصّدر صام ثلاثة أيّام بمكّة و إن لم يكن له مقام صام في الطّريق أو في أهله الحديث
18943- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال سئل ع عمّن لم يجد هديا و جهل أن يصوم الثّلاثة الأيّام كيف يصنع فقال ع أما إنّي لا آمره بالرّجوع إلى مكّة و لا أشقّ عليه و لا آمره بالصّيام في السّفر و لكن يصوم إذا رجع إلى أهله
18944- العيّاشيّ في تفسيره عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع فيمن لم يصم الثّلاثة الأيّام في ذي الحجّة حتّى يهلّ عليه الهلال قال عليه دم لأنّ اللّه يقول فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ في ذي الحجّة
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 48 - أنّ المتمتّع إذا فاته صوم بدل الهدي فمات وجب على وليّه قضاء الثّلاثة دون السّبعة و حكم الصّبيّ
18945- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه
و رواه الصّدوق في المقنع عن معاوية بن عمّار مثله
-18946 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن رجل تمتّع بالعمرة و لم يكن له هدي فصام ثلاثة أيّام في ذي الحجّة ثمّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السّبعة الأيّام أ على وليّه أن يقضي عنه قال ما أرى عليه قضاء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و زاد فيه يعني الثّلاثة الأيّام
18947- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من مات و لم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليّه
18948- قال و روي عن النّبيّ ص و الأئمّة ع أنّه إذا مات قبل أن يرجع إلى أهله و يصوم السّبعة فليس على وليّه القضاء
18949- و بإسناده عن عبد الرّحمن بن أعين عن أبي جعفر ع قال الصّبيّ يصوم عنه وليّه إذا لم يجد هديا
18950- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع من مات و لم يكن له هدي لمتعته صام عنه وليّه
باب 49 - أنّ المتمتّع إذا فقد الهدي فصام ثلاثة أيّام ثمّ رجع إلى أهله لم تجزئه الصّدقة عن السّبعة مع الاختيار
18951- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع قال كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فلم يكن عنده ما يهدي فصام ثلاثة أيّام فلمّا قدم أهله لم يقدر على صوم السّبعة الأيّام فأراد أن يتصدّق من الطّعام فعلى كم يتصدّق فكتب لا بدّ من الصّيام
أقول حمله الشّيخ على من لم يقدر إلّا بمشقّة لئلّا ينافي السّؤال الجواب
باب 50 - أنّ من جاور بمكّة و صام الثّلاثة في بدل الهدي لزمه الصّبر مقدار وصول أهل بلده أو شهرا ثمّ يصوم السّبعة
18952- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر في المقيم إذا صام ثلاثة أيّام ثمّ يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا فليصم السّبعة الأيّام
18953- و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إن كان له مقام بمكّة و أراد أن يصوم السّبعة ترك الصّيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثمّ صام
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله
18954- و بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل تمتّع فلم يجد ما يهدي فصام ثلاثة أيّام فلمّا قضى نسكه بدا له أن يقيم سنة قال فلينتظر منهل أهل بلده فإذا ظنّ أنّهم قد دخلوا بلدهم فليصم السّبعة الأيّام
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير نحوه
18955- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال سئل ع عن المتمتّع بالعمرة لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيّام ثمّ يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيّام فقال ينتظر مقدار ما يصل إلى بلده من الزّمان ثمّ يصوم باقي الأيّام
18956- قال و سئل عن متمتّع لم يجد الهدي فصام ثلاثة أيّام ثمّ جاور مكّة متى يصوم السّبعة الأيّام الأخر فقال إذا مضى من الزّمان مقدار ما كان يدخل فيه إلى بلده صام السّبعة الأيّام
18957- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ و لم يكن معه هدي صام قبل التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة فإن لم يصم هذه الثّلاثة الأيّام صام بمكّة فإن أعجلوا صام في الطّريق و إذا أقام بمكّة بقدر مسيره إلى منزله فشاء أن يصوم السّبعة الأيّام فعل
باب 51 - أنّه لا يجوز صوم أيّام التّشريق بمنى في بدل الهدي و لا غيره
18958- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد و صفوان عن ابن سنان و حمّاد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل تمتّع فلم يجد هديا قال فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التّشريق و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها و سبعة إذا رجع إلى أهله و ذكر حديث بديل بن ورقاء
-18959 و عنه عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد و عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تمتّع و لم يجد هديا قال يصوم ثلاثة أيّام قلت له أ فيها أيّام التّشريق قال لا و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها و سبعة إذا رجع إلى أهله فإن لم يقم عليه أصحابه و لم يستطع المقام بمكّة فليصم عشرة أيّام إذا رجع إلى أهله ثمّ ذكر حديث بديل بن ورقاء
18960- و عنه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع قال قلت له ذكر ابن السّرّاج أنّه كتب إليك يسألك عن متمتّع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم )ثلاثة أيّام بمنى( فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصباء و يومين بعد ذلك قال أمّا أيّام منى فإنّها أيّام أكل و شرب لا صيام فيها و سبعة أيّام إذا رجع إلى أهله
18961- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن أبي الحسين النّخعيّ عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال كنت قائما أصلّي و أبو الحسن ع قاعد قدّامي و أنا لا أعلم فجاءه عبّاد البصريّ فسلّم ثمّ جلس فقال له يا أبا الحسن ما تقول في رجل تمتّع و لم يكن له هدي قال يصوم الأيّام الّتي قال اللّه تعالى قال فجعلت سمعي إليهما فقال له عبّاد و أيّ أيّام هي قال قبل التّروية بيوم و يوم التّروية و يوم عرفة قال فإن فاته ذلك قال يصوم صبيحة الحصبة و يومين بعد ذلك قال فلا تقول كما قال عبد اللّه بن الحسن قال فأيش قال قال يصوم أيّام التّشريق قال إنّ جعفرا كان يقول إنّ رسول اللّه ص أمر بديلا ينادي إنّ هذه أيّام أكل و شرب فلا يصومنّ أحد قال يا أبا الحسن إنّ اللّه قال فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعتم قال كان جعفر يقول ذو الحجّة كلّه من أشهر الحجّ
18962- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول من فاته صيام الثّلاثة الأيّام الّتي في الحجّ فليصمها أيّام التّشريق فإنّ ذلك جائز له
أقول يأتي وجهه
18963- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمّد عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول من فاته صيام الثّلاثة الأيّام في الحجّ و هي قبل التّروية بيوم و يوم التّروية و يوم عرفة فليصم أيّام التّشريق فقد أذن له
أقول ذكر الشّيخ أنّ هذين الخبرين شاذّان مخالفان لسائر الأخبار فلا يجوز المصير إليهما انتهى و يحتمل الحمل على التّقيّة لما مرّ و على صوم اليوم الثّالث و هو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى
18964- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق قال سألت أبا الحسن ع عن متمتّع كان معه ثمن هدي و هو يجد بمثل ذلك الّذي معه هديا فلم يزل يتوانى و يؤخّر ذلك حتّى إذا كان آخر النّهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري بالّذي معه هديا قال يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التّشريق
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يحيى الأزرق أنّه سأل أبا إبراهيم ع ثمّ ذكر مثله إلّا أنّه قال حتّى كان آخر أيّام التّشريق و غلت الغنم
18965- قال و روي عن الأئمّة ع أنّ المتمتّع إذا وجد الهدي و لم يجد الثّمن صام إلى أن قال و لا يجوز له أن يصوم أيّام التّشريق فإنّ النّبيّ ص بعث بديل بن ورقاء الخزاعيّ على جمل أورق و أمره أن يتخلّل الفساطيط و ينادي في النّاس أيّام منى ألا لا تصوموا فإنّها أيّام أكل و شرب و بعال
18966- و في معاني الأخبار عن عليّ بن عبد اللّه الورّاق عن محمّد بن جعفر الأسديّ عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد عن عمرو بن جميع عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال بعث رسول اللّه ص بديل بن ورقاء ثمّ ذكر نحوه ثمّ قال و البعال النّكاح و ملاعبة الرّجل أهله
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّوم و غيره و يأتي ما يدلّ عليه
باب 52 - أنّ من صام يوم التّروية و يوم عرفة في بدل الهدي أجزأه صوم يوم آخر بعد أيّام التّشريق فإن صام يوم عرفة وحده لزمه صوم الثّلاثة متتابعة بعدها و كذا لو كان الفاصل غير العيد
18967- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد عن أحمد عن مفضّل بن صالح عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع فيمن صام يوم التّروية و يوم عرفة قال يجزيه أن يصوم يوما آخر
-18968 و عنه عن النّخعيّ عن صفوان عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل قدم يوم التّروية متمتّعا و ليس له هدي فصام يوم التّروية و يوم عرفة قال يصوم يوما آخر بعد أيّام التّشريق
و رواه الصّدوق بإسناده عن يحيى الأزرق أنّه سأل أبا إبراهيم و ذكر مثله إلّا أنّه قال بعد أيّام التّشريق بيوم
18969- و عنه عن الحسين بن المختار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ع قال سأله عبّاد البصريّ عن متمتّع لم يكن معه هدي قال يصوم ثلاثة أيّام قبل يوم التّروية قال فإن فاته صوم هذه الأيّام فقال لا يصوم يوم التّروية و لا يوم عرفة و لكن يصوم ثلاثة أيّام متتابعات بعد أيّام التّشريق
أقول حمله الشّيخ على النّهي عن صوم يوم وحده لما مرّ و يمكن حمله على الجواز أو الاستحباب
18970- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن محمّد بن عبد الحميد عن عليّ بن الفضل الواسطيّ قال سمعته يقول إذا صام المتمتّع يومين لا يتابع الصّوم اليوم الثّالث فقد فاته صيام ثلاثة أيّام في الحجّ فليصم بمكّة ثلاثة أيّام متتابعات فإن لم يقدر و لم يقم عليه الجمّال فليصمها في الطّريق أو إذا قدم على أهله صام عشرة أيّام متتابعات
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عليّ بن الفضل الواسطيّ عن أبي الحسن ع أقول حمله الشّيخ على كون الفاصل غير العيد لما مضى و يأتي
18971- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن متمتّع يدخل يوم التّروية و ليس معه هدي قال فلا يصوم ذلك اليوم و لا يوم عرفة و يتسحّر ليلة الحصبة فيصبح صائما و هو يوم النّفر و يصوم يومين بعده
أقول يحتمل التّخصيص بمن خرج من منى لما مرّ من التّقييد في الصّوم
باب 53 - وجوب التّتابع في صوم الثّلاثة بدل الهدي إذا كان الفاصل غير العيد أو لم يكن الثّالث
18972- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عمر بن يزيد عن محمّد بن عذافر عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تصوم الثّلاثة الأيّام متفرّقة
18973- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن متمتّع لا يجد هديا قال يصوم يوما قبل يوم التّروية و يوم التّروية و يوم عرفة الحديث
18974- و عنه عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال عليّ ع صيام ثلاثة أيّام في الحجّ قبل التّروية بيوم و يوم التّروية و يوم عرفة فمن فاته ذلك فليتسحّر ليلة الحصبة يعني ليلة النّفر و يصبح صائما و يومين بعده و سبعة إذا رجع
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 54 - أنّ من عدم الهدي و الثّمن جاز له صوم الثّلاثة من أوّل ذي الحجّة لا قبله و من وجد الثّمن لم يصم حتّى يمضي وقت الذّبح
18975- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن زرارة عن أحدهما ع أنّه قال من لم يجد هديا و أحبّ أن يقدّم الثّلاثة الأيّام في أوّل العشر فلا بأس
18976- و عن بعض أصحابنا عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن عبد اللّه الكرخيّ قال قلت للرّضا ع المتمتّع يقدم و ليس معه هدي أ يصوم ما لم يجب عليه قال يصبر إلى يوم النّحر فإن لم يصب فهو ممّن لم يجد
18977- محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال سأل معاوية بن عمّار أبا عبد اللّه ع عن رجل دخل متمتّعا في ذي القعدة و ليس معه ثمن هدي قال لا يصوم ثلاثة أيّام حتّى يتحوّل الشّهر الحديث
باب 55 - أنّه لا يجب التّتابع في السّبعة بدل الهدي بل يستحبّ و لا يجب صومها في بلده
18978- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أسلم عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ع إنّي قدمت الكوفة و لم أصم السّبعة الأيّام حتّى فزعت في حاجة إلى بغداد قال صمها ببغداد قلت أفرّقها قال نعم
18979- و عنه عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ الخراسانيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة أ يصومها متوالية أو يفرّق بينها قال يصوم الثّلاثة أيّام لا يفرّق بينها و السّبعة لا يفرّق بينها و لا يجمع بين السّبعة و الثّلاثة جميعا
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله أقول حمل الشّيخ حكم السّبعة على الاستحباب لما مرّ و استثنى من النّهي عن الجمع من فاته الثّلاثة حتّى رجع لما مرّ في بابه و تقدّم ما يدلّ على استحباب التّتابع أيضا في السّبعة و على عدم الوجوب
باب 56 - أنّ من لزمه بدنة فعجز أجزأه سبع شياه فإن عجز أجزأه صوم ثمانية عشر يوما بمكّة أو في أهله
18980- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن داود الرّقّيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد بدنة فسبع شياه فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله
و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن فضّال عن داود الرّقّيّ مثله و رواه الكلينيّ و الصّدوق كما مرّ
باب 57 - عدم وجوب بيع ثياب التّجمّل في ثمن الهدي بل يجزئ الصّوم
18981- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن المتمتّع يكون له فضول من الكسوة بعد الّذي يحتاج إليه فتسوى بذلك الفضول مائة درهم يكون ممّن يجب عليه فقال له بدّ من كراء و نفقة قلت له كراء و ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة فقال و أيّ شيء كسوة بمائة درهم هذا ممّن قال اللّه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعتم
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
18982- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن منصور بن العبّاس عن عليّ بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرّضا ع قال قلت رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ و في عيبته ثياب له أ يبيع من ثيابه شيئا و يشتري هديه قال لا هذا يتزيّن به المؤمن يصوم و لا يأخذ من ثيابه شيئا
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن أبي الحسن الرّضا ع
باب 58 - أنّه يجزئ الصّدقة بثمن الأضحيّة إذا لم توجد فإن اختلفت أثمانها جمع الأوّل و الثّاني و الثّالث و تصدّق بالثّلث
18983- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن عمر قال كنّا بمكّة فأصابنا غلاء في الأضاحيّ فاشترينا بدينار ثمّ بدينارين )ثمّ بلغت سبعة ثمّ لم توجد( بقليل و لا كثير فوقّع هشام المكاري رقعة إلى أبي الحسن ع فأخبره بما اشترينا ثمّ لم نجد بقليل و لا كثير فوقّع انظروا إلى الثّمن الأوّل و الثّاني و الثّالث ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن عمر و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن عليّ عن العبّاس بن معروف عن أبي عبد اللّه النّوفليّ عن عبد اللّه بن عمر
باب 59 - أنّ من نذر هديا و عيّن موضع ذبحه لزمه و إن لم يعيّن وجب ذبحه بمكّة و حكم من نذر بدنة هل تجزئ عنه بقرة
18984- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن إسحاق الأزرق الصّائغ قال سألت أبا الحسن ع عن رجل جعل للّه عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر فقال لي عليه أن ينحرها حيث جعل للّه عليه و إن لم يكن سمّى بلدا فإنّه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن
18985- و بإسناده عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال في الرّجل يقول عليّ بدنة قال تجزئ عنه بقرة إلّا أن يكون عنى بدنة من الإبل
باب 60 - تأكّد استحباب الأضحيّة و إجزاء الهدي عنها و سقوطها عن الجنين و من لا يجد و استحباب الدّعاء عندها بالمأثور و التّضحية عن العيال و جملة من أحكامها
18986- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الأضحى أ واجب هو على من وجد لنفسه و عياله فقال أمّا لنفسه فلا يدعه و أمّا لعياله إن شاء تركه
18987- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يجزئه في الأضحيّة هديه و في نسخة يجزئك من الأضحيّة هديك
18988- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الأضحيّة واجبة على من وجد من صغير أو كبير و هي سنّة
18989- قال و قال رسول اللّه ص إنّما جعل اللّه هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللّحم فأطعموهم
18990- و بإسناده عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا سأله عن الأضحى فقال هو واجب على كلّ مسلم إلّا من لم يجد فقال له السّائل فما ترى في العيال فقال إن شئت فعلت و إن شئت لم تفعل فأمّا أنت فلا تدعه
18991- قال و ضحّى رسول اللّه ص بكبشين ذبح واحدا بيده و قال اللّهمّ هذا عنّي و عمّن لم يضحّ من أهل بيتي و ذبح الآخر و قال اللّهمّ هذا عنّي و عمّن لم يضحّ من أمّتي
-18992 قال و كان أمير المؤمنين ع يضحّي عن رسول اللّه ص كلّ سنة بكبش يذبحه و يقول بسم اللّه وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه ربّ العالمين اللّهمّ منك و لك و يقول اللّهمّ هذا عن نبيّك ثمّ يذبحه و يذبح كبشا آخر عن نفسه
18993- قال و قال ع لا يضحّى عمّن في البطن
18994- قال و ذبح رسول اللّه ص عن نسائه البقرة
18995- و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الحسين بن يزيد النّوفليّ عن إسماعيل بن مسلم السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إنّما جعل هذا الأضحى لتشبع مساكينكم من اللّحم فأطعموهم
18996- و عن عليّ بن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ الأسديّ عن موسى بن عمران النّخعيّ عن عمّه الحسين بن يزيد النّوفليّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما علّة الأضحيّة فقال إنّه يغفر لصاحبها عند أوّل قطرة تقطر من دمها على الأرض و ليعلم اللّه عزّ و جلّ من يتّقيه بالغيب قال اللّه عزّ و جلّ لن ينال اللّه لحومها و لا دماؤها و لكن يناله التّقوى منكم ثمّ قال انظر كيف قبل اللّه قربان هابيل و ردّ قربان قابيل
18997- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الأضحيّة فقال ضحّ بكبش أملح أقرن فحلا سمينا فإن لم تجد كبشا سمينا فمن فحولة المعزى أو موجأ من الضّأن أو المعز فإن لم تجد فنعجة من الضّأن سمينة قال و كان عليّ ع يقول ضحّ بثنيّ فصاعدا و اشتره سليم الأذنين و العينين و استقبل القبلة و قل حين تريد أن تذبح وجّهت وجهي للّذي فطر السّماوات و الأرض حنيفا مسلما و ما أنا من المشركين إنّ صلاتي و نسكي و محياي و مماتي للّه ربّ العالمين لا شريك له و بذلك أمرت و أنا من المسلمين اللّهمّ منك و لك اللّهمّ تقبّل منّي بسم اللّه الّذي لا إله إلّا هو و اللّه أكبر و صلّى اللّه على محمّد و على أهل بيته ثمّ كل و أطعم
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 61 - أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه و التّضحية بغير ما يشترى في العشر
18998- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و غيره عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال قلت جعلت فداك كان عندي كبش سمين لأضحّي به فلمّا أخذته و أضجعته نظر إليّ فرحمته و رققت عليه ثمّ إنّي ذبحته قال فقال لي ما كنت أحبّ لك أن تفعل لا تربّينّ شيئا من هذا ثمّ تذبحه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
18999- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر ع لا يضحّى بشيء من الرّواجن
19000- قال و قال ع لا يضحّى إلّا بما يشترى في العشر
باب 62 - استحباب استفراه الضّحايا
19001- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص استفرهوا ضحاياكم فإنّها مطاياكم على الصّراط
و في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغداديّ عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن موسى ع قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله
باب 63 - عدم جواز الإطعام من لحوم الأضاحيّ عن كفّارة اليمين
19002- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن عليّ بن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن سهل بن زياد عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع سئل هل يطعم المساكين في كفّارة اليمين من لحوم الأضاحيّ قال لا لأنّه قربان للّه عزّ و جلّ
و رواه الكلينيّ كما يأتي في الكفّارات
باب 64 - استحباب القرض للأضحيّة لمن لم يجد
19003- محمّد بن عليّ بن الحسين قال جاءت أمّ سلمة رضي اللّه عنها إلى النّبيّ ص فقالت يا رسول اللّه يحضر الأضحى و ليس عندي ثمن الأضحيّة فأستقرض و أضحّي قال استقرضي فإنّه دين مقضيّ
و في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغداديّ عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن موسى ع قال قال رسول اللّه ص لأمّ سلمة و ذكر نحوه
19004- و عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أحمد بن يحيى المقري عن عبد اللّه بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن هاني عن عليّ ع أنّه قال لو علم النّاس ما في الأضحيّة لاستدانوا و ضحّوا إنّه ليغفر لصاحب الأضحيّة عند أوّل قطرة تقطر من دمها