باب 1 - أنّه لا يصحّ الخلع و لا يحلّ العوض للزّوج حتّى تظهر الكراهة من المرأة
28588- محمّد بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسّرا و غير مفسّر حلّ له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
28589- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن زرعة عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّه ع لا يجوز للرّجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه فقال إذا قالت لا أطيع اللّه فيك حلّ له أن يأخذ منها ما وجد
28590- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم )عن أبيه( عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها و اللّه لا أبرّ لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئنّ فراشك و لآذننّ عليك بغير إذنك و قد كان النّاس يرخّصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله و زاد و قال ع يكون الكلام من عندها يعني من غير أن تعلّم
28591- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال المختلعة الّتي تقول لزوجها اخلعني و أنا أعطيك ما أخذت منك فقال لا يحلّ له أن يأخذ منها شيئا حتّى تقول و اللّه لا أبرّ لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لآذننّ في بيتك بغير إذنك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها الحديث
-28592 و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المختلعة قال لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول لا أبرّ لك قسما و لا أقيم حدود اللّه فيك و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئنّ فراشك و لأدخلنّ بيتك من تكره من غير أن تعلّم هذا و لا يتكلّمون هم و تكون هي الّتي تقول ذلك الحديث
28593- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا خلع الرّجل امرأته فهي واحدة بائنة و هو خاطب من الخطّاب و لا يحلّ له أن يخلعها حتّى تكون هي الّتي تطلب ذلك منه من غير أن يضرّ بها و حتّى تقول لا أبرّ لك قسما و لا أغتسل لك من جنابة و لأدخلنّ بيتك من تكره و لأوطئنّ فراشك و لا أقيم حدود اللّه فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها
28594- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ليس يحلّ خلعها حتّى تقول لزوجها ثمّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه ثمّ قال أبو عبد اللّه ع و قد كان يرخّص للنّساء فيما هو دون هذا فإذا قالت لزوجها ذلك حلّ خلعها و حلّ لزوجها ما أخذ منها الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله
-28595 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الخلع إذا قالت لا أغتسل لك من جنابة و لا أبرّ لك قسما و لأوطئنّ فراشك من تكرهه فإذا قالت له هذا حلّ له ما أخذ منها
28596- العيّاشيّ في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المختلعة كيف يكون خلعها فقال لا يحلّ خلعها حتّى تقول لا أبرّ لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لأوطئنّ فراشك و لأدخلنّ عليك بغير إذنك فإذا هي قالت ذلك حلّ له خلعها و حلّ له ما أخذ منها من مهرها و ما زاد و ذلك قول اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به و إذا فعل ذلك فقد بانت منه و هي أملك بنفسها إن شاءت نكحته و إن شاءت فلا فإن نكحته فهي عنده على ثنتين
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 2 - عدم جواز الإضرار بالمرأة حتّى تفتدي من الزّوج و عدم جواز طلب المرأة الخلع و الطّلاق اختيارا
28597- محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال بسند تقدّم في عيادة المريض عن النّبيّ ص في حديث قال و من أضرّ بامرأة حتّى تفتدي منه نفسها لم يرض اللّه له بعقوبة دون النّار لأنّ اللّه يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم ألا و من قال لخادمه أو لمملوكه أو لمن كان من النّاس لا لبّيك و لا سعديك قال اللّه له يوم القيامة لا لبّيك و لا سعديك اتعس في النّار و من ضارّ مسلما فليس منّا و لسنا منه في الدّنيا و الآخرة و أيّما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة اللّه و ملائكته و رسله والنّاس أجمعين حتّى إذا نزل بها ملك الموت قال لها أبشري بالنّار فإذا كان يوم القيامة قيل لها ادخلي النّار مع الدّاخلين ألا و إنّ اللّه و رسوله بريئان من المختلعات بغير حقّ ألا و إنّ اللّه و رسوله بريئان ممّن أضرّ بامرأته حتّى تختلع منه
28598- محمّد بن عليّ بن أحمد في روضة الواعظين قال قال رسول اللّه ص أيّما امرأة سألت زوجها الطّلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنّة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 3 - أنّ المختلعة لا تبين حتّى تتبع بالطّلاق
28599- محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن موسى بن بكر عن العبد الصّالح ع قال قال عليّ ع المختلعة يتبعها الطّلاق ما دامت في العدّة
أقول المراد بالعدّة هنا عدّة الطّهر أي لو حاضت بعد الخلع و قبل الطّلاق لم يجز بل ينتظر الطّهر
28600- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها و كانت عنده على تطليقتين باقيتين و كان الخلع تطليقة و قال يكون الكلام من عندها و قال لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا إلّا للعدّة
أقول هذا يدلّ على أنّ ما تضمّن أنّ الخلع طلاق ورد من باب التّقيّة و كذا ما يأتي كما قاله الشّيخ و غيره و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع نحوه
28601- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإذا قالت ذلك من غير أن يعلّمها حلّ له ما أخذ منها و كانت تطليقة بغير طلاق يتبعها و كانت بائنا بذلك و كان خاطبا من الخطّاب
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله أقول قد عرفت أنّه محمول على التّقيّة لما مضى و يأتي
28602- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة المختلعة عدّة المطلّقة و خلعها طلاقها من غير أن يسمّى طلاقا الحديث
أقول تقدّم وجهه
28603- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن الحكم و إبراهيم بن أبي بكر بن أبي سمّال عن موسى بن بكر عن أبي الحسن الأوّل ع قال المختلعة يتبعها الطّلاق ما دامت في عدّة
28604- قال الشّيخ و قال أبو عبد اللّه ع لو كان الأمر إلينا لم نجز إلّا طلاق السّنّة
28605- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن أيّوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال ما سمعته منّي يشبه قول النّاس فيه التّقيّة و ما سمعت منّي لا يشبه قول النّاس فلا تقيّة فيه
أقول و في معناه أحاديث كثيرة جدّا يأتي بعضها في القضاء و قد نقل الشّيخ عن ابن سماعة أنّه استدلّ به على أنّ ما تضمّن أنّ الخلع طلاق ورد من باب التّقيّة مضافا إلى القرائن و التّصريحات
28606- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال قلت أ رأيت إن هو طلّقها بعد ما خلعها أ يجوز عليها قال و لم يطلّقها و قد كفاه الخلع و لو كان الأمر إلينا لم نجز طلاقا
28607- و عنه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك )أو تكون( امرأته ما لم يتبعها بطلاق فقال تبين منه و إن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت فقلت فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق قال ليس ذلك إذا خلع فقلت تبين منه قال نعم
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و يمكن حمله على الخلع المشتمل على لفظ الطّلاق بمعنى أنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد بل اشتماله على لفظ الطّلاق كاف و إنّ الخلع المجرّد عن الطّلاق ليس بخلع معتبر شرعا
28608- و عنه عن محمّد بن إسماعيل عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يكون الخلع حتّى تقول لا أطيع لك أمرا إلى أن قال و لا يكون ذلك إلّا عند سلطان فإذا فعلت ذلك فهي أملك بنفسها من غير أن يسمّى طلاقا
أقول قد عرفت وجهه و قد استدلّ به على أنّ الأحاديث السّابقة محمول على التّقيّة لاعتباره السّلطان
28609- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول في المختلعة إنّها تطليقة واحدة
أقول تقدّم وجهه
باب 4 - أنّ المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر و لا يجوز ذلك في المبارئة
28610- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المبارئة يؤخذ منها دون الصّداق و المختلعة يؤخذ منها )ما شئت( أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر و إنّما صارت المبارئة يؤخذ منها دون الصّداق و المختلعة يؤخذ منها ما شاء لأنّ المختلعة تعتدي في الكلام و تكلّم بما لا يحلّ لها
28611- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار )عن صفوان( عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث المبارأة قال و لا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه
28612- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة قالت لزوجها لك كذا و كذا و خلّ سبيلي فقال هذه المبارئة
أقول هذا محمول على عدم الزّيادة على المهر لما مضى و يأتي
28613- و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المختلعة فقال لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول لا أبرّ لك قسما إلى أن قال فإذا اختلعت فهي بائن و له أن يأخذ من مالها ما قدر عليه و ليس له أن يأخذ من المبارئة كلّ الّذي أعطاها
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله
28614- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يكون الخلع حتّى تقول لا أطيع لك أمرا و لا أبرّ لك قسما و لا أقيم لك حدّا فخذ منّي و طلّقني فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير الحديث
28615- و عنه عن عليّ بن الحكم عن زرعة بن محمّد عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّه ع لا يجوز للرّجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه فقال إذا قالت لا أطيع اللّه فيك حلّ له أن يأخذ منها ما وجد
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - أنّ طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرّجوع في البذل و لا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدّة
28616- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسّرا و غير مفسّر حلّ له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة
و رواه الشّيخ و الصّدوق كما مرّ
28617- و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال الخلع و المبارأة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطّاب
28618- و عن حميد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن جميل عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا قالت المرأة و اللّه لا أطيع لك أمرا مفسّرا أو غير مفسّر حلّ له ما أخذ منها و ليس له عليها رجعة
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم نحوه
28619- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الحسن عن محمّد بن القاسم الهاشميّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا ترث المختلعة و المبارئة و المستأمرة في طلاقها من الزّوج شيئا إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزّوج و إن مات في مرضه لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 6 - أنّه لا بدّ في الخلع و المبارأة من شاهدين و كون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا
28620- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يكون خلع أو مبارأة إلّا بطهر فقال لا يكون إلّا بطهر
28621- و بالإسناد عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع و عن صفوان عن عنبسة بن مصعب عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال لا طلاق و لا تخيير و لا مبارأة إلّا على طهر من غير جماع بشهود
28622- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال لا طلاق و لا خلع و لا مبارأة و لا خيار إلّا على طهر من غير جماع
أقول حكم التّخيير قد تقدّم وجهه في الطّلاق
28623- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون خلع و لا تخيير و لا مبارأة إلّا على طهر من المرأة من غير جماع و شاهدين يعرفان الرّجل و يريان المرأة و يحضران التّخيير و إقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع يوم خيّرها قال فقال له محمّد بن مسلم أصلحك اللّه ما إقرار المرأة هاهنا قال يشهد الشّاهدان عليها بذلك للرّجل حذار أن تأتي بعد فتدّعي أنّه خيّرها و هي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها و إنّما يقع عليها الطّلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم و أمّا الخلع و المبارأة فإنّه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرّضا فيما بينها و بين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس فإذا افترقا على شيء و رضيا به كان ذلك جائزا عليها و كانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمّي طلاقا أو لم يسمّ و لا ميراث بينهما في العدّة قال و الطّلاق و التّخيير من قبل الرّجل و الخلع و المبارأة يكون من قبل المرأة
28624- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن محمّد بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم و أبي بصير قالا قال أبو عبد اللّه ع لا اختلاع إلّا على طهر من غير جماع
28625- و عنه عن أحمد بن الحسن عن محمّد بن عبد اللّه عن عليّ بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع و عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال الخلع تطليقة بائنة و ليس فيها رجعة قال زرارة لا يكون إلّا على مثل موضع الطّلاق إمّا طاهرا و إمّا حاملا بشهود
28626- و عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن جميل عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا مبارأة إلّا على طهر من غير جماع بشهود
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 7 - أنّ المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطّلاق رجعيّا و جاز للزّوج الرّجعة و كذا المبارأة
28627- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال في المختلعة إنّها لا تحلّ له حتّى تتوب من قولها الّذي قالت له عند الخلع
28628- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا ع في حديث الخلع قال و إن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت
28629- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن العبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال المختلعة إن رجعت في شيء من الصّلح يقول لأرجعنّ في بضعك
28630- عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال الخلع لا يكون إلّا أن تقول المرأة لزوجها لا أبرّ لك قسما و لأخرجنّ بغير إذنك و لأوطئنّ فراشك غيرك و لا أغتسل لك من جنابة أو تقول لا أطيع لك أمرا أو تطلّقني فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها و كلّ ما قدر عليه ممّا تعطيه من مالها فإن تراضيا على ذلك على طهر بشهود فقد بانت منه بواحدة و هو خاطب من الخطّاب فإن شاءت زوّجته نفسها و إن شاءت لم تفعل فإن تزوّجها فهي عنده على ثنتين باقيتين و ينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المبارأة و إن ارتجعت في شيء ممّا أعطيتني فأنا أملك ببضعك و قال لا خلع و لا مبارأة و لا تخيير إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين و المختلعة إذا تزوّجت زوجا آخر ثمّ طلّقها يحلّ للأوّل أن يتزوّجها قال و لا رجعة للزّوج على المختلعة و لا على المبارئة إلّا أن يبدو للمرأة فيردّ عليها ما أخذ منها
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 8 - أنّ المبارأة تكون مع كراهة كلّ من الزّوجين صاحبه
28631- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال المبارأة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك و اتركني فتركها إلّا أنّه يقول لها إن ارتجعت في شيء منه فأنا أملك ببضعك
28632- قال و روي أنّه لا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها بل يأخذ منها دون مهرها و المبارئة لا رجعة لزوجها عليها
28633- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المبارأة كيف هي فقال يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره و يكون قد أعطاها بعضه فيكره كلّ واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها ما أخذت منك فهو لي و ما بقي عليك فهو لك و أبارئك فيقول الرّجل لها فإن أنت رجعت في شيء ممّا تركت فأنا أحقّ ببضعك
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن ع مثله
28634- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي العبّاس محمّد بن جعفر عن أيّوب بن نوح و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا )عن صفوان( عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال المبارأة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك و اتركني أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلّا أنّه يقول فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك و لا يحلّ لزوجها أن يأخذ منها إلّا المهر فما دونه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
28635- و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المبارئة تقول لزوجها لك ما عليك و بارئني فيتركها قال قلت فيقول لها فإن ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك قال نعم
باب 9 - أنّ طلاق المبارأة بائن لا رجعة فيه إذا لم ترجع المرأة في البذل و لا ميراث
28636- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال قال أبو عبد اللّه ع إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة و هو خاطب من الخطّاب
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
28637- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن إسماعيل الجعفيّ عن أحدهما ع قال المبارأة تطليقة بائن و ليس فيها رجعة
28638- و عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حمران قال سمعت أبا جعفر ع يتحدّث قال المبارئة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لأنّ العصمة منها قد بانت ساعة كان ذلك منها و من الزّوج
28639- و عنه عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال المبارأة تكون من غير أن يتبعها الطّلاق
قال الشّيخ الّذي أعمل عليه في المبارأة أنّه لا يقع بها فرقة ما لم يتبعها بطلاق و هو مذهب جميع أصحابنا المحصّلين و قوله المبارأة تكون إلى آخره نحمله على أنّه تكون مبارأة و إن كان العقد ثابتا و لو كان صريحا في الفرقة لحملناه على التّقيّة حسب ما قدّمناه انتهى و يحتمل الحمل على الإنكار و على المبارأة المشتملة على لفظ الطّلاق فإنّه لا يحتاج إلى طلاق مفرد و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على تساوي حكم الخلع و المبارأة
باب 10 - وجوب العدّة على المختلعة و المبارئة كعدّة المطلّقة
28640- محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة المختلعة عدّة المطلّقة و خلعها طلاقها قال و سألته هل تمتّع بشيء قال لا
28641- و عنه )عن الحسن عن جعفر بن سماعة( عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال في المختلعة قال عدّتها عدّة المطلّقة و تعتدّ في بيتها و المختلعة بمنزلة المبارئة
28642- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة المختلعة مثل عدّة المطلّقة و خلعها طلاقها
28643- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن عدّة المختلعة كم هي قال عدّة المطلّقة و لتعتدّ في بيتها و المبارئة بمنزلة المختلعة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الثّاني
28644- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال عدّة المبارئة و المختلعة و المخيّرة عدّة المطلّقة و يعتددن في بيوت أزواجهنّ
28645- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال عدّة المختلعة خمسة و أربعون يوما
قال الشّيخ هذا محمول على الأمة أو على امرأة تحيض ثلاث مرّات في هذه المدّة لما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 11 - عدم ثبوت المتعة للمختلعة
28646- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ )عن أبي عبد اللّه ع( قال المختلعة لا تمتّع
28647- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تمتّع المختلعة
28648- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن ابن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لكلّ مطلّقة متعة إلّا المختلعة فإنّها اشترت نفسها
28649- محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل أبو عبد اللّه ع عن المختلعة أ لها متعة فقال لا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 12 - أنّه يجوز للزّوج أن يتزوّج أخت المختلعة قبل انقضاء العدّة
28650- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحلّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة قال نعم قد برئت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد و المصاهرة و غيرها
باب 13 - أنّ المختلعة لا سكنى لها في العدّة و لا نفقة
28651- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المختلعة أ لها سكنى و نفقة فقال لا سكنى لها و لا نفقة
28652- محمّد بن يعقوب عن حميد عن الحسن عن محمّد بن زياد و صفوان عن رفاعة عن أبي عبد اللّه ع قال المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العدد و النّفقات
باب 14 - أنّ المبارأة لا يشترط كونها عند سلطان
28653- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن امرأة بارأت زوجها على أنّ له الّذي لها عليه ثمّ بلغها أنّ سلطانا إذا رفع ذلك إليه و كان بغير علم منه أبى و ردّ عليها ما أخذ منها كيف تصنع قال فليشهد عليها شهودا على مباراته إيّاها أنّه قد دفع إليها الّذي لها و لا شيء لها قبله
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما