باب 1 - وجوب أحدهما على الحاجّ بعد الذّبح و استحباب الجمع بين الحلق و تقليم الأظفار و الأخذ من الشّارب
19005- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عمر عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ذبحت أضحيّتك فاحلق رأسك و اغتسل و قلّم أظفارك و خذ من شاربك
19006- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن محمّد العلويّ قال سألت أبا جعفر ع عن آدم ع حيث حجّ بما حلق رأسه فقال نزل عليه جبرئيل ع بياقوتة من الجنّة فأمرّها على رأسه فتناثر شعره
و رواه الصّدوق مرسلا نحوه
19007- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ربعيّ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ ثمّ ليقضوا تفثهم قال قصّ الشّارب و الأظفار
19008- و بإسناده عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّ التّفث هو الحلق و ما في جلد الإنسان
19009- و بإسناده عن زرارة عن حمران عن أبي جعفر ع قال إنّ التّفث حفوف الرّجل من الطّيب و إذا قضى نسكه حلّ له الطّيب
19010- و بإسناده عن البزنطيّ عن الرّضا ع قال التّفث تقليم الأظفار و طرح الوسخ و طرح الإحرام عنه
19011- و رواه في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن ابن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال قال أبو الحسن ع في قول اللّه عزّ و جلّ ثمّ ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم و ذكر مثله
-19012 و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال أتيت أبا عبد اللّه ع فقلت جعلني اللّه فداك ما معنى قول اللّه عزّ و جلّ ثمّ ليقضوا تفثهم قال أخذ الشّارب و قصّ الأظفار و ما أشبه ذلك الحديث
و رواه الكلينيّ كما يأتي في الزّيارات قال الصّدوق التّفث معناه كلّ ما وردت به هذه الأخبار و روى هذه الأحاديث الخمسة في معاني الأخبار فالأوّل عن محمّد بن الحسن عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ربعيّ و الثّاني عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن الحسين عن النّضر بن سويد و الثّالث عن محمّد بن الحسن عن ابن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن فضالة عن أبان عن زرارة و الرّابع عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ و الخامس عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن سهل بن زياد عن عليّ بن سليمان عن زياد القنديّ عن عبد اللّه بن سنان
19013- و في معاني الأخبار أيضا عن المظفّر بن جعفر عن جعفر بن محمّد بن مسعود عن أبيه عن حمدويه عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّفث قال هو حفوف الرّأس
19014- و عنه عن جعفر بن محمّد بن مسعود عن أبيه عن محمّد بن نصير عن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّفث قال هو الحلق و ما في جلد الإنسان
19015- و عنه عن جعفر بن محمّد بن مسعود عن أبيه عن إبراهيم بن عليّ عن عبد العظيم الحسنيّ عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ ثمّ ليقضوا تفثهم قال هو الحفوف و الشّعث قال و من التّفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكّة فطفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب كان ذلك كفّارته
19016- محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يوم النّحر يحلق رأسه و يقلّم أظفاره و يأخذ من شاربه و من أطراف لحيته
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - حكم من ترك الحلق و التّقصير عامدا أو ناسيا أو جاهلا
19017- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له فإنّ عليه دم شاة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
19018- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن محمّد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل زار البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا ثمّ قال إنّ رسول اللّه ص أتاه أناس يوم النّحر فقال بعضهم يا رسول اللّه ذبحت قبل أن أرمي و قال بعضهم ذبحت قبل أن أحلق فلم يتركوا شيئا أخّروه و كان ينبغي أن يقدّموه و لا شيئا قدّموه كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قال لا حرج
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الذّبح و على ترك تقصير إحرام العمرة في محلّه
باب 3 - حكم من ساق هديا في العمرة هل يذبح قبل الحلق أو بعده
19019- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق الحديث
و رواه الصّدوق مرسلا
19020- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح
19021- و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة قال قال من جاء بهدي في عمرة في غير حجّ فلينحره قبل أن يحلق رأسه
أقول الوجه في ذلك التّخيير بين الأمرين
باب 4 - أنّ من ترك التّقصير حتّى طاف و سعى لزمه إعادة الجميع على التّرتيب
19022- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصّر حتّى زارت البيت فطافت و سعت من اللّيل ما حالها و ما حال الرّجل إذا فعل ذلك قال لا بأس به يقصّر و يطوف بالحجّ ثمّ يطوف للزّيارة ثمّ قد أحلّ من كلّ شيء
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 5 - أنّ من ترك الحلق و التّقصير حتّى خرج من منى وجب عليه العود لذلك مع الإمكان و مع عدمه يحلق أو يقصّر مكانه
19023- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتّى ارتحل من منى قال يرجع إلى منى حتّى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا
19024- و عنه عن عليّ بن رئاب عن مسمع قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي أن يحلق رأسه أو يقصّر حتّى نفر قال يحلق في الطّريق أو أين كان
أقول حمله الشّيخ على تعذّر العود لما مضى و يأتي
19025- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي أن يقصّر من شعره و هو حاجّ حتّى ارتحل من منى قال ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى و قال في قول اللّه عزّ و جلّ ثمّ ليقضوا تفثهم قال هو الحلق و ما في جلد الإنسان
19026- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصّر و على الصّرورة أن يحلق
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال حتّى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا و على الصّرورة الحلق
19027- ثمّ قال و روي أنّه يحلق بمكّة و يحمل شعره إلى منى
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
19028- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السّنديّ عن ابن محبوب عن عليّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع في رجل نسي أن يحلق أو يقصّر حتّى نفر قال يحلق إذا ذكر في الطّريق أو أين كان الحديث
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 6 - استحباب دفن الشّعر بمنى و إرساله ليدفن بها إن حلق بغيرها لعذر
19029- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يحلق رأسه بمكّة قال يردّ الشّعر إلى منى
19030- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أحدهما ع في حديث قال و ليحمل الشّعر إذا حلق بمكّة إلى منى
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
19031- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسن عن إبراهيم بن مسلم عن أبي شبل عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمّ دفنه جاء يوم القيامة و كلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها
و رواه الصّدوق مرسلا و كذا رواه في )المقنع(
19032- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يوصي من يذبح عنه و يلقي هو شعره بمكّة فقال ليس له أن يلقي شعره إلّا بمنى
19033- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ بن الحسين ع يدفن شعره في فسطاطه بمنى و يقول كانوا يستحبّون ذلك قال و كان أبو عبد اللّه ع يكره أن يخرج الشّعر من منى و يقول من أخرجه فعليه أن يردّه
-19034 و عنه عن حسن بن حسين اللّؤلؤيّ عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينسى أن يحلق رأسه حتّى ارتحل من منى فقال ما يعجبني أن يلقي شعره إلّا بمنى و لم يجعل عليه شيئا
19035- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن المفضّل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل زار البيت و لم يحلق رأسه قال يحلق بمكّة و يحمل شعره إلى منى و ليس عليه شيء
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا
19036- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ الحسن و الحسين ع كانا يأمران أن تدفن شعورهما بمنى
باب 7 - أنّ الحاجّ مخيّر بين الحلق و التّقصير و كذا المعتمر عمرة مفردة لا عمرة تمتّع و يستحبّ لهما اختيار الحلق و حكم الصّرورة و الملبّد و من عقص شعره
19037- محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال ينبغي للصّرورة أن يحلق و إن كان قد حجّ فإن شاء قصّر و إن شاء حلق فإذا لبّد شعره أو عقصه فإنّ عليه الحلق و ليس له التّقصير
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
19038- و عنه عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد اللّه ع إذا عقص الرّجل رأسه أو لبّده في الحجّ أو العمرة فقد وجب عليه الحلق
19039- و بإسناده عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلّاء عن أبي سعد عن أبي عبد اللّه ع قال يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبّد و رجل حجّ بدءا لم يحجّ قبلها و رجل عقص رأسه
19040- و بإسناده عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال إن كان قد حجّ قبلها فليجزّ شعره و إن كان لم يحجّ فلا بدّ له من الحلق الحديث
19041- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال على الصّرورة أن يحلق رأسه و لا يقصّر إنّما التّقصير لمن قد حجّ حجّة الإسلام
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
19042- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص يوم الحديبية اللّهمّ اغفر للمحلّقين مرّتين قيل و للمقصّرين يا رسول اللّه قال و للمقصّرين
19043- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال استغفر رسول اللّه ص للمحلّقين ثلاث مرّات قال و سألت أبا عبد اللّه ع عن التّفث قال هو الحلق و ما كان على جلد الإنسان
و رواه الصّدوق مرسلا و كذا في )المقنع(
19044- و عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق و ليس لك التّقصير و إن أنت لم تفعل فمخيّر لك التّقصير و الحلق في الحجّ أفضل و ليس في المتعة إلّا التّقصير
19045- و عنه عن صفوان عن عيص قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل عقص شعر رأسه و هو متمتّع ثمّ قدم مكّة فقضى نسكه و حلّ عقاص رأسه فقصّر و ادّهن و أحلّ قال عليه دم شاة
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع ثمّ ذكر مثله و بإسناده عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن سنان مثله
19046- و عنه عن أبان بن عثمان عن بكر بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للصّرورة أن يقصّر و عليه أن يحلق
19047- محمّد بن عليّ بن الحسين قال استغفر رسول اللّه ص للمحلّقين ثلاث مرّات و للمقصّرين مرّة
19048- قال و روي أنّ من حلق رأسه بمنى كان له بكلّ شعرة نور يوم القيامة
19049- و بإسناده عن صفوان بن يحيى عن سالم بن الفضيل قال قلت لأبي عبد اللّه ع دخلنا بعمرة نقصّر أو نحلق فقال احلق فإنّ رسول اللّه ص ترحّم على المحلّقين ثلاث مرّات و على المقصّرين مرّة واحدة
19050- و عن محمّد بن أحمد السّنانيّ و عليّ بن أحمد بن موسى الدّقّاق عن أحمد بن يحيى بن زكريّا القطّان عن محمّد بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن أبي الحسن العبديّ عن سليمان بن مهران في حديث أنّه قال لأبي عبد اللّه ع كيف صار الحلق على الصّرورة واجبا دون من قد حجّ قال ليصير بذلك موسما بسمة الآمنين أ لا تسمع قول اللّه عزّ و جلّ لتدخلنّ المسجد الحرام إن شاء اللّه آمنين محلّقين رؤسكم و مقصّرين لا تخافون
و رواه في العلل كذلك
-19051 محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر )أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ( عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من لبّد شعره أو عقصه فليس له أن يقصّر و عليه الحلق و من لم يلبّده تخيّر إن شاء قصّر و إن شاء حلق و الحلق أفضل
أقول و تقدّم ما يدلّ على حكم العمرة المفردة في أحاديث التّقصير و ما يدلّ على حكم الصّرورة و يأتي ما يدلّ عليه
باب 8 - وجوب التّقصير عينا على المرأة
19052- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن النّساء فقال إن لم يكن عليهنّ ذبح فليأخذن من شعورهنّ و يقصّرن من أظفارهنّ
19053- و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أحدهما ع في حديث قال و تقصّر المرأة و يحلق الرّجل و إن شاء قصّر إن كان قد حجّ قبل ذلك
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله
19054- و بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على النّساء حلق و يجزيهنّ التّقصير
19055- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ لعليّ ع قال يا عليّ ليس على النّساء جمعة إلى أن قال و لا استلام الحجر و لا حلق
باب 9 - أنّه يجوز أن يولّي الحلق غيره
19056- محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كان الّذي حلق رأس رسول اللّه ص يوم الحديبية خراش بن أميّة الخزاعيّ و الّذي حلق رأس النّبيّ ص في حجّته معمر بن عبد اللّه فقالت قريش أي معمر أذن رسول اللّه ص في يدك و في يدك الموسى فقال معمر إي و اللّه إنّي لأعدّه فضلا من اللّه عظيما عليّ الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار نحوه
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه لم يذكر الّذي حلق يوم الحديبية
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 10 - استحباب التّسمية عند الحلق و الدّعاء بالمأثور و الابتداء بالقرن الأيمن و بلوغ العظمين بالحلق
19057- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية عن أبي جعفر ع قال أمر الحلّاق أن يضع الموسى على قرنه الأيمن ثمّ أمره أن يحلق و سمّى هو و قال اللّهمّ أعطني بكلّ شعرة نورا يوم القيامة
19058- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن آبائه عن عليّ ع قال السّنّة في الحلق أن تبلغ العظمين
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 11 - أنّ من لم يكن على رأسه شعر كالحالق و الأقرع أجزأه إمرار الموسى على رأسه
19059- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه قال عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النّحر أمرّ الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق
19060- و بإسناده عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح و يعيد الموسى لأنّ اللّه تعالى يقول و لا تحلقوا رؤسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه
-19061 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز عن زرارة أنّ رجلا من أهل خراسان قدم حاجّا و كان أقرع الرّأس لا يحسن أن يلبّي فاستفتي له أبو عبد اللّه ع فأمر له أن يلبّى عنه و أن يمرّ الموسى على رأسه فإنّ ذلك يجزئ عنه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 12 - استحباب التّأخّر في الحلق بعد الحلق في الحجّ و العمرة ثمّ يستحبّ
19062- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال لا يزال العبد في حدّ الطّواف بالكعبة ما دام حلق الرّأس عليه
19063- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع إنّا حين نفرنا من منى أقمنا أيّاما ثمّ حلقت رأسي طلب التّلذّذ فدخلني من ذلك شيء فقال كان أبو الحسن ع إذا خرج من مكّة فأتي بثيابه حلق رأسه قال و قال في قول اللّه عزّ و جلّ ثمّ ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم قال التّفث تقليم الأظفار و طرح الوسخ و طرح الإحرام
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله إلى قوله حلق رأسه
19064- محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد اللّه ع قال حلق الرّأس في غير حجّ و لا عمرة مثلة
أقول هذا محمول على عدم الاعتياد مع أنّه لا يدلّ على تحريم و لا كراهة و قد تقدّم ما يدلّ على الاستحباب في آداب الحمّام
19065- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع لا يزال العبد في حدّ الطّائف بالكعبة ما دام شعر الحلق عليه
19066- قال و روي أنّ الحاجّ من حين يخرج من منزله حتّى يرجع بمنزلة الطّائف بالكعبة
19067- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن أبي الحسن ع قال قلت له إنّ أصحابنا يروون أنّ حلق الرّأس في غير حجّ و لا عمرة مثلة فقال كان أبو الحسن ع إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها ساية فحلق
-19068 قال و روي عن الصّادق ع أنّه قال حلق الرّأس في غير حجّ و لا عمرة مثلة لأعدائكم و جمال لكم
باب 13 - أنّ المتمتّع إذا حلق حلّ له كلّ ما سوى الطّيب و النّساء و الصّيد و باقي مواضع التّحلّل
19069- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ذبح الرّجل و حلق فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النّساء و الطّيب فإذا زار البيت و طاف و سعى بين الصّفا و المروة فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا النّساء و إذا طاف طواف النّساء فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه إلّا الصّيد
أقول المراد الصّيد الحرميّ لا الإحراميّ ذكره جماعة من علمائنا لما يأتي
19070- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد عن سيف عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل رمى و حلق أ يأكل شيئا فيه صفرة قال لا حتّى يطوف بالبيت و بين الصّفا و المروة ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّا النّساء حتّى يطوف بالبيت طوافا آخر ثمّ قد حلّ له النّساء
19071- و عنه عن عبد الرّحمن عن علاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع تمتّعت يوم ذبحت و حلقت أ فألطخ رأسي بالحنّاء قال نعم من غير أن تمسّ شيئا من الطّيب قلت أ فألبس القميص قال نعم إذا شئت قلت أ فأغطّي رأسي قال نعم
19072- و عنه عن محمّد بن عمر عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال اعلم أنّك إذا حلقت رأسك فقد حلّ لك كلّ شيء إلّا النّساء و الطّيب
19073- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي حلقت رأسي و ذبحت و أنا متمتّع أطلي رأسي بالحنّاء قال نعم من غير أن تمسّ شيئا من الطّيب قلت و ألبس القميص و أتقنّع قال نعم قلت قبل أن أطوف بالبيت قال نعم
19074- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل نسي أن يزور البيت حتّى أصبح فقال ربّما أخّرته حتّى تذهب أيّام التّشريق و لكن لا تقربوا النّساء و الطّيب
19075- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المتمتّع قلت إذا حلق رأسه يطليه بالحنّاء قال نعم الحنّاء و الثّياب و الطّيب و كلّ شيء إلّا النّساء ردّدها عليّ مرّتين أو ثلاثا قال و سألت أبا الحسن ع عنها قال نعم الحنّاء و الثّياب و الطّيب و كلّ شيء إلّا النّساء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال و حلّ له الثّياب و الطّيب
أقول حمله الشّيخ على من حلق و زار البيت لما مرّ
19076- و بالإسناد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن المتمتّع إذا حلق رأسه ما يحلّ له فقال كلّ شيء إلّا النّساء
19077- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت المتمتّع يغطّي رأسه إذا حلق فقال يا بنيّ حلق رأسه أعظم من تغطيته إيّاه
19078- و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن يونس مولى عليّ عن أبي أيّوب الخزّاز قال رأيت أبا الحسن ع بعد ما ذبح حلق ثمّ ضمّد رأسه بمسك و زار البيت و عليه قميص و كان متمتّعا
و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن أبي أيّوب نحوه
19079- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول إذا رميت جمرة العقبة فقد حلّ لك كلّ شيء حرّم عليك إلّا النّساء
أقول هذا محمول على من حلق و طاف لما مرّ
19080- و عن محمّد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي الحسن موسى ع جعلت فداك رجل أكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة و لم يحلق قال لا بأس قال و سألته هل يحرم عليّ في حرم رسول اللّه ص ما يحرم عليّ في حرم اللّه قال لا
أقول هذا محمول على النّسيان لما مرّ
19081- و عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع إذا حلقت رأسي و أنا متمتّع أطلي رأسي بالحنّاء قال نعم من غير أن تمسّ شيئا من الطّيب قلت و ألبس القميص و أتمتّع قال نعم قلت قبل أن أطوف بالبيت قال نعم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه
باب 14 - أنّ غير المتمتّع إذا حلق حلّ له الطّيب دون النّساء فلا تحلّ له حتّى يطوف طواف النّساء و أنّه لا يحلّ للمرأة زوجها حتّى تطوف طواف النّساء
19082- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن محمّد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحاجّ )غير المتمتّع( يوم النّحر ما يحلّ له قال كلّ شيء إلّا النّساء و عن المتمتّع ما يحلّ له يوم النّحر قال كلّ شيء إلّا النّساء و الطّيب
19083- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سئل ابن عبّاس هل كان رسول اللّه ص يتطيّب قبل أن يزور البيت قال رأيت رسول اللّه ص يضمّد رأسه بالمسك قبل أن يزور
أقول حمله الشّيخ على الحاجّ غير المتمتّع لما مرّ و هو قريب
19084- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال ولد لأبي الحسن ع مولود بمنى فأرسل إلينا يوم النّحر بخبيص فيه زعفران و كنّا قد حلقنا قال عبد الرّحمن فأكلت أنا و أبى الكاهليّ و مرازم أن يأكلا منه و قالا لم نزر البيت فسمع أبو الحسن ع كلامنا فقال لمصادف و كان هو الرّسول الّذي جاءنا به في أيّ شيء كانوا يتكلّمون فقال أكل عبد الرّحمن و أبى الآخران فقالا لم نزر بعد البيت فقال أصاب عبد الرّحمن ثمّ قال أ ما تذكر حين أتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت أنا منه و أبى عبد اللّه أخي أن يأكل منه فلمّا جاء أبي حرّشه عليّ فقال يا أبه إنّ موسى أكل خبيصا فيه زعفران و لم يزر بعد فقال أبي هو أفقه منك أ ليس قد حلقتم رءوسكم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول حمله الشّيخ أيضا على الحاجّ غير المتمتّع لما مرّ في هذا الباب و الّذي قبله
19085- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن جميل قال قلت لأبي عبد اللّه ع المتمتّع ما يحلّ له إذا حلق رأسه قال كلّ شيء إلّا النّساء و الطّيب قلت فالمفرد قال كلّ شيء إلّا النّساء ثمّ قال و إنّ عمر يقول الطّيب و لا نرى ذلك شيئا
أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في الطّواف في أحكام من منعها الحيض منه
باب 15 - حكم من زار البيت قبل الحلق
19086- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق و هو عالم أنّ ذلك لا ينبغي له فإنّ عليه دم شاة
باب 16 - حكم الصّيد في أيّام التّشريق
19087- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن هيثم عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع من نفر في النّفر الأوّل متى يحلّ له الصّيد قال إن زالت الشّمس من اليوم الثّالث حدّثني به محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب
19088- و بإسناده عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و من نفر في النّفر الأوّل فليس له أن يصيب الصّيد حتّى ينفر النّاس
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث نفر من لم يتّق الصّيد و النّساء في إحرامه و يظهر من هناك الكراهة
باب 17 - كراهة غسل الرّأس بالخطميّ قبل الحلق أو التّقصير
19089- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مفضّل بن صالح عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ع للرّجل أن يغسل رأسه بالخطميّ قبل أن يحلق قال يقصّر و يغسله
19090- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطميّ فقال يجزئها الماء
19091- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم النّحر بالخطميّ قبل أن يحلقه فقال كان أبي ينهى ولده عن ذلك
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا و كذا الّذي قبله
باب 18 - كراهة لبس الثّياب و تغطية الرّأس للمتمتّع خاصّة بعد الحلق حتّى يطوف و يسعى و عدم تحريم ذلك
19092- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل كان متمتّعا فوقف بعرفات و بالمشعر و ذبح و حلق قال لا يغطّي رأسه حتّى يطوف بالبيت و بالصّفا و المروة فإنّ أبي ع كان يكره ذلك و ينهى عنه فقلنا فإن كان فعل قال ما أرى عليه شيئا و إن لم يفعل كان أحبّ إليّ
19093- و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تمتّع بالعمرة فوقف بعرفة و وقف بالمشعر و رمى الجمرة و ذبح و حلق أ يغطّي رأسه فقال لا حتّى يطوف بالبيت و بالصّفا و المروة قيل له فإن كان فعل قال ما أرى عليه شيئا
و بإسناده عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد مثله
19094- و عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن إدريس القمّيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ مولى لنا تمتّع فلمّا حلق لبس الثّياب قبل أن يزور البيت فقال بئس ما صنع قلت أ عليه شيء قال لا قلت فإنّي رأيت ابن أبي السّماك يسعى بين الصّفا و المروة و عليه خفّان و قباء و منطقة فقال بئس ما صنع قلت أ عليه شيء قال لا
و رواه الصّدوق في المقنع عن إدريس القمّيّ مثله
19095- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل رمى الجمار و ذبح و حلق رأسه أ يلبس قميصا و قلنسوة قبل أن يزور البيت فقال إن كان متمتّعا فلا و إن كان مفردا للحجّ فنعم
-19096 قال و قد روي أنّه يجوز أن يضع الحنّاء على رأسه إنّما يكره المسك و ضربه إنّ الحنّاء ليس بطيب و يجوز أن يغطّي رأسه لأنّ حلقه له أعظم من تغطيته
19097- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد اللّه ع ألبس قلنسوة إذا ذبحت و حلقت قال أمّا المتمتّع فلا و أمّا من أفرد الحجّ فنعم
أقول حمل الشّيخ هذه الأحاديث على الكراهة و استحباب التّرك لما مرّ في هذا الباب و غيره
باب 19 - كراهة الطّيب للمتمتّع قبل طواف النّساء
19098- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرّضا ع هل يجوز للمحرم المتمتّع أن يمسّ الطّيب قبل أن يطوف طواف النّساء فقال لا
أقول حمله الشّيخ و غيره على استحباب التّرك لما مرّ