باب 1 - جملة ممّا تجوز الإجارة فيه و ما لا تجوز
24242- الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الصّادق ع في وجوه معايش العباد إلى أن قال و أمّا تفسير الإجارة فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو يلي أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه الحلال من جهات الإجارات أو يؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئا يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و مملوكه أو أجيره من غير أن يكون وكيلا للوالي أو واليا للوالي فلا بأس أن يكون أجيرا يؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في إجارته لأنّهم وكلاء الأجير و من عنده ليس هم بولاة الوالي نظير الحمّال الّذي يحمل شيئا بشيء معلوم فيجعل ذلك الشّيء الّذي يجوز له حمله بنفسه أو بملكه و دابّته أو يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك العمل بنفسه حلال لمن كان من النّاس ملكا أو سوقة أو كافرا أو مؤمنا فحلال إجارته و حلال كسبه من هذه الوجوه و أمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة نظير أن يؤاجر نفسه على حمل ما يحرم عليه أكله أو شربه أو يؤاجر نفسه في صنعة ذلك الشّيء أو حفظه أو لبسه أو يؤاجر نفسه في هدم المساجد ضرارا و قتل النّفس بغير حلّ أو عمل التّصاوير و الأصنام و المزامير و البرابط و الخمر و الخنازير و الميتة و الدّم أو شيء من وجوه الفساد الّذي كان محرّما عليه من غير جهة الإجارة فيه و كلّ أمر ينهى عنه من جهة من الجهات فمحرّم على الإنسان إجارة نفسه فيه أو له أو شيء منه أو له إلّا لمنفعة من استأجرته كالّذي يستأجر له الأجير يحمل له الميتة ينحّيها عن أذاه أو أذى غيره و ما أشبه ذلك إلى أن قال و كلّ من آجر نفسه أو آجر ما يملك أو يلي أمره من كافر أو مؤمن أو ملك أو سوقة على ما فسّرنا ممّا تجوز الإجارة فيه فحلال محلّل فعله و كسبه
24243- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من جامع البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يكتب المصحف بالأجر قال لا بأس به
أقول و تقدّم ما يدلّ على جملة ممّا تجوز الإجارة فيه فيما يكتسب به
باب 2 -كراهة إجارة الإنسان نفسه مدّة و عدم تحريمها فإن فعل فما أصاب فهو للمستأجر
24244- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن المفضّل بن عمر قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرّزق
24245- قال و في رواية أخرى كيف لا يحظره و ما أصاب فهو لربّه الّذي آجره
24246- عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع في بيان معايش الخلق قال و أمّا وجه الإجارة فقوله عزّ و جلّ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدّنيا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتّخذ بعضهم بعضا سخريّا و رحمت ربّك خير ممّا يجمعون فأخبرنا سبحانه أنّ الإجارة أحد معايش الخلق إذ خالف بحكمته بين هممهم و إرادتهم و سائر حالاتهم و جعل ذلك قواما لمعايش الخلق و هو الرّجل يستأجر الرّجل في ضيعته و أعماله و أحكامه و تصرّفاته و أملاكه و لو كان الرّجل منّا يضطرّ إلى أن يكون بنّاء لنفسه أو نجّارا أو صانعا في شيء من جميع أنواع الصّنائع لنفسه و يتولّى جميع ما يحتاج إليه من إصلاح الثّياب و ما يحتاج إليه من الملك فمن دونه ما استقامت أحوال العالم بذلك و لا اتّسعوا له و لعجزوا عنه و لكنّه أتقن تدبيره لمخالفته بين هممهم و كلّ ما يطلب ممّا تنصرف إليه همّته ممّا يقوم به بعضهم لبعض و ليستغني بعضهم ببعض في أبواب المعايش الّتي بها صلاح أحوالهم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على نفي التّحريم في التّجارة و فيما يكتسب به و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - كراهة استعمال الأجير قبل تعيين أجرته و عدم جواز منعه من الجمعة و استحباب إحكام الأعمال و إتقانها
24247- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال كنت مع الرّضا ع في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي انصرف معي فبت عندي اللّيلة فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطّين أواري الدّوابّ و غير ذلك و إذا معهم أسود ليس منهم فقال ما هذا الرّجل معكم قالوا يعاوننا و نعطيه شيئا قال قاطعتموه على أجرته قالوا لا هو يرضى منّا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسّوط و غضب لذلك غضبا شديدا فقلت جعلت فداك لم تدخل على نفسك فقال إنّي قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرّة أن يعمل معهم أحد حتّى يقاطعوه على أجرته و اعلم أنّه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثمّ زدته لذلك الشّيء ثلاثة أضعاف على أجرته إلّا ظنّ أنّك قد نقصته أجرته و إذا قاطعته ثمّ أعطيته أجرته حمدك على الوفاء فإن زدته حبّة عرف ذلك لك و رأى أنّك قد زدته
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24248- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال من كان يؤمن باللّه و اليوم الآخر فلا يستعملنّ أجيرا حتّى يعلم ما أجره و من استأجر أجيرا ثمّ حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه و إن هو لم يحبسه اشتركا في الأجر
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24249- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص أن يستعمل أجير حتّى يعلم ما أجرته
أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في الجمعة و على الثّالث في الدّفن
باب 4 - استحباب دفع الأجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل من غير تأخير قبل أن يجفّ عرقه و جواز اشتراط التّقديم و التّأخير و كذا كلّ ما يشترط في الإجارة
24250- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في الجمّال و الأجير قال لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه أجرته
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24251- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان عن شعيب قال تكارينا لأبي عبد اللّه ع قوما يعملون في بستان له و كان أجلهم إلى العصر فلمّا فرغوا قال لمعتّب أعطهم أجورهم قبل أن يجفّ عرقهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
-24252 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل استأجر دارا سنتين مسمّاتين على أنّ عليه بعد ذلك تطيينها و إصلاح أبوابها قال لا بأس
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و ترك قوله سنتين مسمّاتين و قال بشيء مسمّى
أقول و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما في خيار الشّرط
باب 5 - تحريم منع الأجير أجرته
24253- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي قال قال رسول اللّه ص من ظلم أجيرا أجرته أحبط اللّه عمله و حرّم اللّه عليه ريح الجنّة و إنّ ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام
24254- و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ من انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة اللّه و من منع أجيرا أجره فعليه لعنة اللّه
24255- و في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص قال و من ظلم أجيرا أجره أحبط اللّه عمله و حرّم عليه ريح الجنّة و ريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام و من خان جاره شبرا من الأرض طوّقه اللّه يوم القيامة إلى سبع أرضين نارا حتّى يدخله نار جهنّم
24256- و في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه غافر كلّ ذنب إلّا من أحدث دينا أو اغتصب أجيرا أجره أو رجل باع حرّا
24257- الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق نقلا من كتاب المحاسن عن الصّادق ع قال أقذر الذّنوب ثلاثة قتل البهيمة و حبس مهر المرأة و منع الأجير أجره
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا و يأتي ما يدلّ عليه
باب 6 - أنّ المستأجر ضامن للأجرة حتّى يؤدّيها إلّا أن يرضى الأجير بوضعها على يد أحد و يضعها المستأجر فلا ضمان
24258- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل استأجر أجيرا فلم يأمن أحدهما صاحبه فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرّجل و لم يدع وفاء و استهلك الأجر فقال المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي إلّا أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به فإن فعل فحقّه حيث وضعه و رضي به
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 7 - أنّ الإجارة عقد لازم لا ينفسخ إلّا بالتّقايل أو التّعذّر
24259- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يتكارى من الرّجل البيت أو السّفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ قال الكراء لازم له إلى الوقت الّذي تكارى إليه و الخيار في أخذ الكراء إلى ربّها إن شاء أخذ و إن شاء ترك
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن يقطين مثله و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله و عنه عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع و ذكر مثله و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و روى الحديث الأوّل عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود عموما
باب 8 - الإيجاب و القبول في الإجارة و تعيين العين و المدّة و المسافة و الأجرة و كون المؤجر مالكا جائز التّصرّف
24260- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكتري الدّابّة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا و كذا فإن جاوزته فلك كذا و كذا زيادة و يسمّي ذلك قال لا بأس به كلّه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير
باب 9 - أنّه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع إذن المستأجر
24261- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يستأجر الرّجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم و يقول اشتر بهذا كذا و كذا و ما ربحت بيني و بينك فقال إذا أذن له الّذي استأجره فليس به بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ
باب 10 - أنّ من استأجر أجيرا و عيّن الأجرة و النّفقة فأنفق على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير بقدر النّفقة كانت من مال المستأجر إن كان في مصلحته و إلّا فمن مال الأجير و إذا شرط النّفقة مجملا دخل غسل الثّياب و الحمّام
24262- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس عن سليمان بن سالم قال سألت أبا الحسن ع عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسمّاة على أن يبعثه إلى أرض فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشّهر و الشّهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشّهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الّذي يدعوه فمن مال من تلك المكافأة أ من مال الأجير أو من مال المستأجر قال إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله و إلّا فهو على الأجير و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمّاة و لم يفسّر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى فما كان من مئونة الأجير من غسل الثّياب و الحمّام فعلى من قال على المستأجر
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
باب 11 - أنّ من استأجر مملوكا من مولاه و شرط المملوك لنفسه شيئا على المستأجر لم يلزمه و لم يحلّ للمملوك فإن ضيّع شيئا فمولاه ضامن
24263- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن إسماعيل بن عمّار عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يأتي الرّجل فيقول اكتب لي بدراهم فيقول له آخذ منك و أكتب لك بين يديك قال فقال لا بأس قال و سألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك أرض مولاي بما شئت و لي عليك كذا و كذا دراهم مسمّاة فهل يلزم المستأجر و هل يحلّ للمملوك قال لا يلزم المستأجر و لا يحلّ للمملوك
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24264- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن زرارة و أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع أو غيره قال إن كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون
24265- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن النّضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا فقال ليس على مولاه شيء و ليس لهم أن يبيعوه و لكنّه يستسعى و إن عجز عنه فليس على مولاه شيء و لا على العبد شيء
أقول يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن سيّده
باب12 - أنّ من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها و أعيت فلصاحبها من الأجرة بالنّسبة
24266- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّي كنت عند قاض من قضاة المدينة و أتاه رجلان فقال أحدهما إنّي اكتريت من هذا دابّة ليبلّغني عليها من كذا و كذا إلى كذا و كذا بكذا و كذا فلم يبلّغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدّابّة بلّغته إلى الموضع فقال لا قد أعيت دابّتي فلم تبلغ فقال له القاضي ليس لك كراء إذا لم تبلّغه إلى الموضع الّذي اكترى دابّتك إليه قال فدعوتهما إليّ فقلت للّذي اكترى ليس لك يا عبد اللّه أن تذهب بكراء دابّة الرّجل كلّه و قلت للآخر يا عبد اللّه ليس لك أن تأخذ كراء دابّتك كلّه و لكن انظر قدر ما بقي من الموضع و قدر ما أركبته فاصطلحا عليه ففعلا
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 13 - أنّ من استأجر أجيرا ليحمل له متاعا إلى موضع معيّن بأجرة و يوصله في وقت معيّن فإن قصر عنه نقص من أجرته شيئا جاز و لو شرط سقوط الأجرة إن لم يوصله فيه لم يجز و كان له أجرة المثل
24267- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول كنت جالسا عند قاض من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما إنّي تكاريت هذا يوافي بي السّوق يوم كذا و كذا و إنّه لم يفعل قال فقال ليس له كراء قال فدعوته و قلت يا عبد اللّه ليس لك أن تذهب بحقّه و قلت للآخر ليس لك أن تأخذ كلّ الّذي عليه اصطلحا فترادّا بينكما
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
24268- و عنه عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن محمّد الحلبيّ قال كنت قاعدا إلى قاض و عنده أبو جعفر ع جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما إنّي تكاريت إبل هذا الرّجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا و كذا لأنّها سوق أخاف أن يفوتني فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكلّ يوم احتبسته كذا و كذا و إنّه حبسني عن ذلك اليوم كذا و كذا يوما فقال القاضي هذا شرط فاسد وفّه كراه فلمّا قام الرّجل أقبل إليّ أبو جعفر ع فقال شرطه هذا جائز ما لم يحطّ بجميع كراه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل و رواه الصّدوق بإسناده عن منصور بن يونس
باب 14 - حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل
24269- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع يقول رجل يبذرق القوافل من غير أمر السّلطان في موضع مخيف يشارطونه على شيء مسمّى أ له أن يأخذه منهم أم لا فوقّع ع إذا واجر نفسه بشيء معروف أخذ حقّه إن شاء اللّه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار
باب 15 - حكم من آجر ولده مدّة
24270- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد العسكريّ ع في رجل دفع ابنه إلى رجل و سلّمه منه سنة بأجرة معلومة ليخيط له ثمّ جاء رجل فقال سلّم ابنك منّي سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك و هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا فكتب ع يجب عليه الوفاء للأوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 16 - أنّ من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره ثمّ خالف الشّرط كان ضامنا و إن لم يشرط لم يضمن
24271- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غيره فنفقت ما عليه قال إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها و إن لم يسمّ فليس عليه شيء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 17 - أنّ من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها إلى غيرها ضمن أجرة المثل في الزّيادة و ضمن العين إن تلفت و الأرش إن نقصت و لم يرجع بنفقتها إن أنفق عليها فإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه أو بيّنة و له ردّ اليمين على المستأجر
24272- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال اكتريت بغلا إلى قصر ابن هبيرة ذاهبا و جائيا بكذا و كذا و خرجت في طلب غريم لي فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى النّيل فتوجّهت نحو النّيل فلمّا أتيت النّيل خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد فاتّبعته و ظفرت به و فرغت ممّا بيني و بينه و رجعنا إلى الكوفة و كان ذهابي و مجيئي خمسة عشر يوما فأخبرت صاحب البغل بعذري و أردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت و أرضيه فبذلت له خمسة عشر درهما فأبى أن يقبل فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصّة و أخبره الرّجل فقال لي ما صنعت بالبغل فقلت قد دفعته إليه سليما قال نعم بعد خمسة عشر يوما قال فما تريد من الرّجل فقال أريد كراء بغلي فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوما فقال ما أرى لك حقّا لأنّه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة فخالف و ركبه إلى النّيل و إلى بغداد فضمن قيمة البغل و سقط الكراء فلمّا ردّ البغل سليما و قبضته لم يلزمه الكراء قال فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل يسترجع فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفةفأعطيته شيئا و تحلّلت منه و حججت تلك السّنة فأخبرت أبا عبد اللّه ع بما أفتى به أبو حنيفة فقال في مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السّماء ماءها و تمنع الأرض بركتها قال فقلت لأبي عبد اللّه ع فما ترى أنت فقال أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهبا من الكوفة إلى النّيل و مثل كراء بغل راكبا من النّيل إلى بغداد و مثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفّيه إيّاه قال فقلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه فقال لا لأنّك غاصب قال فقلت له أ رأيت لو عطب البغل و نفق أ ليس كان يلزمني قال نعم قيمة بغل يوم خالفته قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز فقال عليك قيمة ما بين الصّحّة و العيب يوم تردّه عليه فقلت من يعرف ذلك قال أنت و هو إمّا أن يحلف هو على القيمة فيلزمك فإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنّ قيمة البغل حين اكترى كذا و كذا فيلزمك فقلت إنّي كنت أعطيته دراهم و رضي بها و حلّلني فقال إنّما رضي بها و حلّلك حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور و الظّلم و لكن ارجع إليه فأخبره بما أفتيتك به فإن جعلك في حلّ بعد معرفته فلا شيء عليك بعد ذلك الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه
24273- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن الحسن الصّيقل قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل اكترى دابّة إلى مكان معلوم فجاوزه قال يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه و إن عطب الحمار فهو ضامن
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
24274- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع )عن رجل( تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدّابّة قال إن كان جاز الشّرط فهو ضامن و إن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن و إن سقطت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها
24275- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الميثميّ عن أبان عن الحسن بن زياد الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع في رجل اكترى من رجل دابّة إلى موضع فجاز الموضع الّذي تكارى إليه فنفقت الدّابّة قال هو ضامن و عليه الكراء بقدر ذلك
24276- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه ع قال أتاه رجل تكارى دابّة فهلكت و أقرّ أنّه جاز بها الوقت فضمّنه الثّمن و لم يجعل عليه كراء
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء مثله أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لما مرّ
24277- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن رجل اكترى دابّة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت ما عليه فقال إذا كان جاز المكان الّذي استأجر إليه فهو ضامن
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 18 - أنّ المستأجر إذا تسلّم العين و مضت مدّة يمكنه الانتفاع لزمت الأجرة
24278- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن إسماعيل بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرنيها بكذا و كذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطك ذلك فلم يزرع الرّجل فقال له أن يأخذه بماله إن شاء ترك و إن شاء لم يترك
محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر نحوه محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم و الإطلاق و يأتي ما يدلّ عليه
باب 19 - أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر و غيره إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه
24279- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثمّ آجر بعضها بمائتي درهم ثمّ قال له صاحب الأرض الّذي آجره أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان فيها من فضل كان بيني و بينك قال لا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 20 - أنّه لا يجوز أن يؤجر الرّحى و المسكن و الأجير بأكثر من الأجرة إذا لم يحدث حدثا أو يغرم غرامة أو يكون بغير الجنس
24280- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال إنّي لأكره أن أستأجر الرّحى وحدها ثمّ أؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلّا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما
-24281 و 24282- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يتقبّل الأرض من الدّهاقين ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به و يقوم فيها بحظّ السّلطان فقال لا بأس به إنّ الأرض ليست مثل الأجير و لا مثل البيت إنّ فضل الأجير و البيت حرام
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و زاد و لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس و لكن لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله و لم يذكر الزّيادة
24283- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يؤاجر الأرض ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها قال لا بأس إنّ هذا ليس كالحانوت و لا الأجير إنّ فضل الحانوت و الأجير حرام
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا
-24284 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضّال عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون أنّ إبراهيم بن المثنّى سأل أبا عبد اللّه ع و هو يسمع عن الأرض يستأجرها الرّجل ثمّ يؤاجرها بأكثر من ذلك قال ليس به بأس إنّ الأرض ليست بمنزلة الأجير و البيت إنّ فضل البيت حرام و فضل الأجير حرام
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 21 - أنّه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل التّفاوت و إن قلّ
24285- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد عن عبد الكريم عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أتقبّل الأرض بالثّلث أو الرّبع فأقبّلها بالنّصف قال لا بأس به قلت فأتقبّلها بألف درهم و أقبّلها بألفين قال لا يجوز قلت لم قال لأنّ هذا مضمون و ذلك غير مضمون
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد الكريم مثله
24286- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تقبّلت أرضا بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به و إن تقبّلتها بالنّصف و الثّلث فلك أن تقبّلها بأكثر ممّا تقبّلتها به لأنّ الذّهب و الفضّة مضمونان
24287- و 24288- و عنه عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل استأجر من السّلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها و شرط لمن يزرعها أن يقاسمه النّصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر و له في الأرض بعد ذلك فضل أ يصلح له ذلك قال نعم إذا حفر لهم نهرا أو عمل لهم شيئا يعينهم بذلك فله ذلك قال و سألته عن الرّجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسمّاة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريبا جريبا بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السّلطان و لا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذر و النّفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته و له تربة الأرض أو ليست له فقال له إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و كذا الّذي قبله
و رواه الصّدوق مرسلا و اقتصر على المسألة الثّانية و زاد و لا بأس أن يستكري الرّجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة و تسعين دينارا و يعمر بقيّتها
و رواه في المقنع كذلك
24289- محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن جعفر بن أحمد بن أيّوب عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبي نجيح عن الفيض المختار قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبّلها من السّلطان ثمّ أؤاجرها من آخرين على أنّ ما أخرج اللّه منها من شيء كان لي من ذلك النّصف و الثّلث أو أقلّ من ذلك أو أكثر قال لا بأس الحديث
24290- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تقبّلت أرضا بذهب أو فضّة فلا تقبّلها بأكثر ممّا قبّلتها به لأنّ الذّهب و الفضّة )مصمتان لا يزيدان(
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 22 - أنّ من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة و سكن البعض أو انتفع به جاز أن يؤجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو بجميعه لا بأكثر منه إلّا إذا أحدث فيه شيئا
24291- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة و تسعين دينارا و يعمر هو بقيّتها قال لا بأس
24292- و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ع أنّ أباه كان يقول لا بأس أن يستأجر الرّجل الدّار أو الأرض أو السّفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا
24293- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها و آجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس و لا يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إلّا أن يحدث فيها شيئا
24294- و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يستأجر الدّار ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به قال لا يصلح ذلك إلّا أن يحدث فيها شيئا
24295- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إنّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثمّ أؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلّا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و كذا الّذي قبلهما
24296- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى مراعي يرعى فيه بخمسين درهما أو أقلّ أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه و يأخذ منهم الثّمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى و إن أدخل معه بتسعة و أربعين و كانت غنمه بدرهم فلا بأس و إن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم فلا بأس و ليس أن يبيعه بخمسين درهما و يرعى معهم و لا بأكثر من خمسين و يرعى معهم إلّا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شقّ نهرا أو تعنّى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه لأنّه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و
رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة إلّا أنّه ترك من قوله فلا بأس إلى قوله فلا بأس و ترك قوله و لا بأكثر من خمسين
أقول الظّاهر أنّ المراد بالشّراء و البيع هنا الإجارة كما فهمه الكلينيّ و غيره و إلّا فالأحكام المذكورة غير ثابتة في البيع
24297- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخيّاط أو غير ذلك فقال أعمل فيه و الأجر بيني و بينك و ما ربحت فلي و لك فربح أكثر من أجر البيت أ يحلّ ذلك قال لا بأس
24298- و رواه عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ع مثله و زاد قال و سألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم و نصف و سكن هو فيما بقي أ يصلح ذلك قال لا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 23 - أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبّل غيره بنقيصة إلّا أن يعمل فيه شيئا و يجوز طلب الوضيعة من المتقبّل
24299- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن الرّجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه إلى آخر فيربح فيه قال لا إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئا
24300- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن الحكم الخيّاط قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أتقبّل الثّوب بدراهم و أسلّمه بأكثر من ذلك لا أزيد على أن أشقّه قال لا بأس به ثمّ قال لا بأس فيما تقبّلته من عمل قد استفضلت فيه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله إلّا أنّه قال لا بأس فيما تقبّلت من عمل ثمّ استفضلت
24301- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن ميمون الصّائغ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أتقبّل العمل فيه الصّياغة و فيه النّقش فأشارط النّقّاش على شرط فإذا بلغ الحساب بيني و بينه استوضعته من الشّرط قال فبطيب نفس منه قلت نعم قال فلا بأس
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24302- و عنه عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه إلى آخر يربح فيه قال لا
24303- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل الخيّاط يتقبّل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل قال لا بأس قد عمل فيه
24304- و عنه عن صفوان عن أبي محمّد الخيّاط عن مجمّع قال قلت لأبي عبد اللّه ع أتقبّل الثّياب أخيطها ثمّ أعطيها الغلمان بالثّلثين فقال أ ليس تعمل فيها فقلت أقطعها و أشتري لها الخيوط قال لا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله
-24305 و عنه عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن عليّ الصّائغ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أتقبّل العمل ثمّ أقبّله من غلمان يعملون معي بالثّلثين فقال لا يصلح ذلك إلّا أن تعالج معهم فيه قال قلت فإنّي أذيبه لهم فقال ذاك عمل فلا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ الصّائغ
باب 24 - أنّ بيع العين لا يبطل الإجارة و يجب أن يبيّن للمشتري
24306- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي همّام أنّه كتب إلى أبي الحسن ع في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضّيعة بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا فمات المشتري و له ورثة هل يرجع ذلك الشّيء في ميراث الميّت أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته فكتب ع يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته
24307- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الحسين عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ قال كتبت إلى أبي الحسن ع و ذكر نحوه و زاد و عن رجل يبيع متاعا في بيته قد عرف كيله بربح إلى أجل و ينقد و يعلم المشتري مبلغ الكيل أ يجوز ذلك قال نعم
24308- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيّام حياته أو جعلها له و لعقبه من بعده هل هي له و لعقبه من بعده كما شرط قال نعم قلت له فإن احتاج يبيعها قال نعم قلت فينقض بيع الدّار السّكنى قال لا ينقض البيع السّكنى كذلك سمعت أبي ع يقول قال أبو جعفر ع لا ينقض البيع الإجارة و لا السّكنى و لكن تبيعه على أنّ الّذي اشتراه لا يملك ما اشترى حتّى تنقضي السّكنى كما شرط و كذا الإجارة قلت فإن ردّ على المستأجر ماله و جميع ما لزمه من النّفقة و العمارة فيما استأجر قال على طيبة النّفس و برضا المستأجر بذلك لا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم مثله
24309- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد عن يونس قال كتبت إلى الرّضا ع أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضا أو غير ذلك سنين مسمّاة ثمّ إنّ المقبّل أراد بيع أرضه الّتي قبّلها قبل انقضاء السّنين المسمّاة هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الّذي تقبّلها منه إليه و ما يلزم المتقبّل له قال له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنّ للمتقبّل من السّنين ما له
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24310- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن إسحاق قال كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ع رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضّيعة الّتي آجرها بحضرة المستأجر و لم ينكر المستأجر البيع و كان حاضرا له شاهدا عليه فمات المشتري و له ورثة أ يرجع ذلك في الميراث أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته فكتب ع إلى أن تنقضي إجارته
باب 25 - حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا
24311- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ و عن محمّد بن جعفر الرّزّاز عن محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ قال كتبت إلى أبي الحسن ع و سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة في كلّ سنة عند انقضائها لا يقدّم لها شيء من الإجارة ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة فكتب إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت و بلغت ثلثه أو نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء اللّه
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن مهزيار و محمّد بن عيسى العبيديّ جميعا عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ مثله و عنه عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهريّ عن أبي الحسن مثله أقول الحديث ليس بصريح في البطلان و قد نقل عن الشّيخ أنّه قال ببطلان الإجارة بموت كلّ واحد منهما و استدلّ بإجماع الطّائفة و أخبارهم و قال في الخلاف إذا استأجر امرأة ترضع ولده فمات واحد من الثّلاثة بطلت الإجارة لعموم الأخبار الّتي وردت أنّ الإجارة تبطل بالموت و اللّه أعلم
باب 26- جواز إجارة الأرض للزّراعة بالذّهب و الفضّة و حكم إجارتها بالحنطة و الشّعير و نحوها منها أو مطلقا
24312- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا تستأجر الأرض بالتّمر و لا بالحنطة و لا بالشّعير و لا بالأربعاء و لا بالنّطاف قلت و ما الأربعاء قال الشّرب و النّطاف فضل الماء و لكن تقبّلها بالذّهب و الفضّة و النّصف و الثّلث و الرّبع
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن صفوان أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المزارعة و غيرها
باب 27 - حكم اشتراط نقص الطّعام على الملّاح و حكم زيادته
24313- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب موسى بن بكر عن العبد الصّالح ع قال سألته عن رجل استأجر ملّاحا و حمّله طعاما في سفينة و اشترط عليه إن نقص فعليه قال إن نقص فعليه قلت فربّما زاد قال يدّعي هو أنّه زاد فيه قلت لا قال فهو لك
أقول و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما و تقدّم ما يدلّ على المقصود في أحكام العقود
باب 28 - أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثّياب إلّا أن تودع عنده فيفرّط
24314- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع أتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثّياب فضاعت فلم يضمّنه و قال إنّما هو أمين
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق مرسلا
24315- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام و قال إنّما يأخذ الأجر على الدّخول إلى الحمّام
24316- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثّياب لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام و لم يأخذ على الثّياب
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان
باب 29 - أنّ الصّانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسّال و الصّبّاغ و القصّار و الصّائغ و البيطار و الدّلّال و نحوهم و كذا ما يتلف بأيديهم إذا فرّطوا أو كانوا متّهمين فلم يحلفوا و حكم ما لو دفعوا المتاع إلى الغير
24317- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن القصّار يفسد فقال كلّ أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24318- و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال في الغسّال و الصّبّاغ ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بيّن أنّه قد سرق و كلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء و إن لم يقم البيّنة و زعم أنّه قد ذهب الّذي ادّعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد
-24319 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبيّ مثله و زاد قال و عن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه قال هو مؤتمن
24320- و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يضمّن القصّار و الصّائغ احتياطا للنّاس و كان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأمونا
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24321- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سرق من بين متاعه قال فعليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق من بين متاعه و ليس عليه شيء فإن سرق متاعه كلّه فليس عليه شيء
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان مثله
24322- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يضمّن الصّبّاغ و القصّار و الصّائغ احتياطا على أمتعة النّاس و كان لا يضمّن من الغرق و الحرق و الشّيء الغالب الحديث
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه ابن إدريس في السّرائر نقلا من جامع البزنطيّ عن أمير المؤمنين ع مثله
24323- و عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن صفوان عن الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن القصّار يسلّم إليه الثّوب و اشترط عليه يعطيني في وقت قال إذا خالف و ضاع الثّوب بعد الوقت فهو ضامن
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله
24324- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الثّوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه قال أغرمه فإنّك إنّما دفعته إليه ليصلحه و لم تدفع إليه ليفسده
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و
رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن الصّبّاح نحوه إلّا أنّه قال عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أ يغرّمه قال غرّمه بما جنت يده
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن السّنديّ عن عليّ بن الحكم مثله
24325- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس قال سألت الرّضا ع عن القصّار و الصّائغ أ يضمّنون قال لا يصلح إلّا أن يضمّنوا قال و كان يونس يعمل به و يأخذ
24326- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع رفع إليه رجل استأجر رجلا يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب فضمّنه أمير المؤمنين ع
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و كذا الّذي قبله
24327- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس مولى عليّ بن يقطين عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يضمّن الصّائغ و لا القصّار و لا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين فيخوّف بالبيّنة و يستحلف لعلّه يستخرج منه شيئا و في رجل استأجر جمّالا فيكسر الّذي يحمل أو يهريقه فقال على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شيء و إن كان غير مأمون فهو ضامن
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه
24328- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يضمّن القصّار و الصّائغ يحتاط به على أموال النّاس و كان أبو جعفر ع يتفضّل عليه إذا كان مأمونا
24329- و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القصّار هل عليه ضمان فقال نعم كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن
24330- و عنه عن حمّاد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّبّاغ و القصّار فقال ليس يضمّنان
قال الشّيخ يعني إذا كانا مأمونين فأمّا إذا اتّهما ضمّنا حسب ما قدّمنا
-24331 و عنه عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يبيع للقوم بالأجر و عليه ضمان مالهم قال إنّما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرّموه أكثر ممّا يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس
24332- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه قال إن اتّهمته فاستحلفه و إن لم تتّهمه فليس عليه شيء
24333- و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال لا يضمّن القصّار إلّا ما جنت يداه و إن اتّهمته أحلفته
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن ابن رباط مثله
24334- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال كتبت إلى الفقيه ع في رجل دفع ثوبا إلى القصّار ليقصّره فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصّره فضاع الثّوب هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره و إن كان القصّار مأمونا فوقّع ع هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء اللّه
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه ع و ذكر مثله
-24335 و بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعطى الثّوب ليصبغه فيفسده فقال كلّ عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن
24336- قال و قال ع كان أبي ع يضمّن الصّائغ و القصّار ما أفسدا و كان عليّ بن الحسين ع يتفضّل عليهم
24337- و في كتاب إكمال الدّين عن محمّد بن عليّ بن محمّد النّوفليّ عن أحمد بن عيسى الوشّاء عن أحمد بن طاهر القمّيّ عن محمّد بن بحر الشّيبانيّ عن أحمد بن محمّد بن مسرور عن سعد بن عبد اللّه عن مولانا صاحب الزّمان ع في حديث أنّه قال لأحمد بن إسحاق و قد حمل إليه هدايا من الشّيعة فأوّل صرّة أخرجها قال له الإمام ع هذه لفلان و عددها كذا و فيها ثلاثة دنانير حرام و العلّة في تحريمها أنّ صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منّا و ربع منّ فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذّبه و استردّ منه بدل ذلك منّا و نصف منّ غزلا أدقّ ممّا دفعه إليه و اتّخذ من ذلك ثوبا كان هذا من ثمنه الحديث
24338- و في كتاب المقنع قال كان أمير المؤمنين ع يضمّن القصّار و الصّائغ و كلّ من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده
-24339 و كان أبو جعفر ع يتفضّل على القصّار و الصّائغ إذا كان مأمونا
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الدّيات
باب 30 - ثبوت الضّمان على الجمّال و الحمّال و المكاري و الملّاح و نحوهم إذا فرّطوا أو كانوا متّهمين و لم يحلفوا أو شرط عليهم الضّمان
24340- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل جمّال استكرى منه إبلا و بعث معه بزيت إلى أرض فزعم أنّ بعض زقاق الزّيت انخرق فأهراق ما فيه فقال إن شاء أخذ الزّيت و قال إنّه انخرق و لكنّه لا يصدّق إلّا ببيّنة عادلة
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع نحوه
-24341 و بالإسناد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاما فنقص قال هو ضامن قلت إنّه ربّما زاد قال تعلم أنّه زاد شيئا قلت لا قال هو لك
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله و رواه الصّدوق كالّذي قبله
24342- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الملّاح أحمّله الطّعام ثمّ أقبضه منه فينقص قال إن كان مأمونا فلا تضمّنه
24343- و عنهم عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع الأجير المشارك هو ضامن إلّا من سبع أو من غرق أو حرق أو لصّ مكابر
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
-24344 و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل استأجر سفينة من ملّاح فحمّلها طعاما و اشترط عليه إن نقص الطّعام فعليه قال جائز قلت إنّه ربّما زاد الطّعام قال فقال يدّعي الملّاح أنّه زاد فيه شيئا قلت لا قال هو لصاحب الطّعام الزّيادة و عليه النّقصان إذا كان قد اشترط ذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
24345- و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان قال حمل أبي متاعا إلى الشّام مع جمّال فذكر أنّ حملا منه ضاع فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال أ تتّهمه قلت لا قال فلا تضمّنه
و رواه الصّدوق بإسناده عن جعفر بن عثمان و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24346- و عنه عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في الجمّال يكسر الّذي يحمل أو يهريقه قال إن كان مأمونا فليس عليه شيء و إن كان غير مأمون فهو ضامن
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
24347- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أيّوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن سعيد عن عثمان بن زياد عن أبي جعفر ع قال قلت إنّ حمّالا لنا يحمل فكاريناه فحمل على غيره فضاع قال ضمّنه و خذ منه
و رواه الصّدوق بإسناده عن عثمان بن زياد نحوه إلّا أنّه قال إنّ جمّالا كان مكارينا
24348- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال إذا استبرك البعير بحمله فقد ضمن صاحبه
24349- و عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال إذا استقلّ البعير أو الدّابّة بحملها فصاحبهما ضامن
-24350 و عنه عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه شيء فهو ضامن
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله
24351- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن ابن سنان عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحمل المتاع بالأجر فيضيع المتاع فتطيب نفسه أن يغرمه لأهله أ يأخذونه قال فقال لي أمين هو قلت نعم قال فلا يأخذ منه شيئا
و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن محمّد بن سنان نحوه
24352- و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه ع أنّه أتي بحمّال كانت عليه قارورة عظيمة فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه و كان يقول كلّ عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن فسألته ما المشترك فقال الّذي يعمل لي و لك و لذا
-24353 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع في رجل حمل عبده على دابّة فأوطأت رجلا قال الغرم على مولاه
24354- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاسانيّ قال كتبت إليه يعني أبا الحسن ع رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطّريق من مال من ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور فكتب ع من مال الآمر
24355- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حمّال يحمل معه الزّيت فيقول قد ذهب أو أهرق أو قطع عليه الطّريق فإن جاء ببيّنة عادلة أنّه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء و إلّا ضمن
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 31 - أنّ من استأجر بيتا له باب إلى بيت آخر فيه امرأة أجنبيّة و لم ترض بإغلاق الباب وجب عليه التّحوّل منه و فسخ الإجارة
24356- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الطّيّار قال دخلت المدينة و طلبت بيتا أتكاراه فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب و فيه امرأة فقالت تكاري هذا البيت قلت بينهما باب و أنا شابّ فقالت أنا أغلق الباب بيني و بينك فحوّلت متاعي فيه و قلت لها أغلقي الباب فقالت يدخل عليّ منه الرّوح دعه فقلت لا أنا شابّ و أنت شابّة أغلقيه فقالت اقعد أنت في بيتك فلست آتيك و لا أقربك و أبت أن تغلقه فلقيت أبا عبد اللّه ع فسألته عن ذلك فقال تحوّل منه فإنّ الرّجل و المرأة إذا خلّيا في بيت كان ثالثهما الشّيطان
أقول و يأتي ما يدلّ على تحريم الخلوة بالأجنبيّة
باب 32 - أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلّا مع التّفريط أو التّعدّي و حكم إجارة الأرض و شرط ثمر الشّجر للمستأجر و جواز استئجار المرأة للرّضاع
24357- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع في حديث و لا يغرّم الرّجل إذا استأجر الدّابّة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة
24358- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تكارى دابّة إلى مكان معلوم فنفقت الدّابّة فقال إن كان جاز الشّرط فهو ضامن و إن كان دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن و إن وقعت في بئر فهو ضامن لأنّه لم يستوثق منها
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن رجل عن أبي المغراء مثله
24359- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع نحوه و زاد و أيّما رجل تكارى دابّة فأخذتها الذّئبة فشقّت كرشها فنفقت فهو ضامن إلّا أن يكون مسلما عدلا
24360- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل استأجر دابّة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه قال هو ضامن إن كان لم يستوثق منها فإن أقام البيّنة أنّه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء
أقول و تقدّم ما يدلّ على الضّمان مع التّعدّي هنا و على الحكم الثّاني في المزارعة و يأتي ما يدلّ على الحكم الثّالث في النّكاح إن شاء اللّه
باب 33 - حكم الزّرع و الغرس و البناء في الأرض المستأجرة و غيرها بإذن المالك و غير إذنه
24361- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن موسى بن أكيل النّميريّ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع في البستان و غرس نخلا و أشجارا و فواكه و غير ذلك و لم يستأمر صاحب الدّار في ذلك فقال عليه الكراء و يقوّم صاحب الدّار الزّرع و الغرس )قيمة عدل( فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك و إن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء و له الغرس و الزّرع يقلعه و يذهب به حيث شاء
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه و
رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم إلّا أنّه قال فيعطيه الغارس و إن كان استأمر فعليه الكراء و ذكر بقيّة الحديث مثله
24362- و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزّرع جاء صاحب الأرض فقال زرعت بغير إذني فزرعك لي و عليّ ما أنفقت أ له ذلك فقال للزّارع زرعه و لصاحب الأرض كراء أرضه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى مثله
24363- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد بن شيرة عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن واقد عن عبد العزيز بن محمّد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من أخذ أرضا بغير حقّها أو بنى فيها قال يرفع بناؤه و تسلّم التّربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حقّ ثمّ قال قال رسول اللّه ص من أخذ أرضا بغير حقّها كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 34 - جواز جعل أكثر الأجرة في مقابلة أقلّ المدّة و بالعكس مع تفاوت النّفع و تقدّم الشّرط و حكم خراج الأرض المستأجرة
24364- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن بعض أصحابنا عن عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عمّن حدّثه عن إدريس بن عبد اللّه القمّيّ قال قلت له جعلت فداك إجارة الرّحى تعلّمني كيف تصحّ إجارتها فإنّ الماء عندنا ربّما دام و ربّما انقطع قال فقال لي اجعل جلّ الإجارة في الأشهر الّتي لا ينقطع الماء فيها و الباقي اجعله في الأشهر الّتي ينقطع فيها الماء و لو درهما
أقول و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما في خيار الشّرط و خصوصا عليه و على حكم الخراج في المزارعة
باب 35 - حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات فحفر قامة و عجز
24365- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن العبّاس بن معروف عن أبي شعيب المحامليّ الرّفاعيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قبّل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثمّ عجز فقال له جزء من خمسة و خمسين جزءا من العشرة دراهم
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا
24366- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن أبي شعيب المحامليّ الرّفاعيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قبّل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثمّ عجز فقال تقسم عشرة على خمسة و خمسين جزءا فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى و الاثنان للثّانية و الثّلاثة للثّالثة و على هذا الحساب إلى العشرة
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و رواه في النّهاية عن أبي شعيب المحامليّ