باب 1 - وجوب إمساكه عن الأكل و الشّرب و عدم بطلان الصّوم بشيء سوى المفطرات المنصوصة
12753- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد و بإسناده عن عليّ بن مهزيار جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا يضرّ الصّائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطّعام و الشّراب و النّساء و الارتماس في الماء
و في رواية محمّد بن عليّ بن محبوب أربعة خصال
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله
-12754 و عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن القاسم عن عليّ عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع الصّيام من الطّعام و الشّراب و الإنسان ينبغي له أن يحفظ لسانه من اللّغو و الباطل في رمضان و غيره
12755- عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع قال و أمّا حدود الصّوم فأربعة حدود أوّلها اجتناب الأكل و الشّرب و الثّاني اجتناب النّكاح و الثّالث اجتناب القيء متعمّدا و الرّابع اجتناب الاغتماس في الماء و ما يتّصل بها و ما يجري مجراها و السّنن كلّها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كفّارات الصّوم و في أحاديث الكحل للصّائم و غير ذلك و يأتي جملة من أحاديث حصر المفطرات
باب 2 - وجوب إمساك الصّائم عن الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة ع و عن الغيبة و حكم القضاء لو فعل
12756- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كذب في رمضان فقال قد أفطر و عليه قضاؤه فقلت فما كذبته قال يكذب على اللّه و على رسوله ص
و رواه أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى مثله
12757- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الكذبة تنقض الوضوء و تفطّر الصّائم قال قلت هلكنا قال ليس حيث تذهب إنّما ذلك الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة ع
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و
رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه اقتصر على ذكر تفطير الصّائم دون نقض الوضوء
و كذا الكلينيّ في إحدى روايتيه
12758- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضي صومه و وضوءه إذا تعمّد
12759- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّ الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة ع يفطّر الصّائم
12760- و في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص في حديث قال و من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه و نقض وضوؤه فإن مات و هو كذلك مات و هو مستحلّ لما حرّم اللّه
12761- و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال خمسة أشياء تفطّر الصّائم الأكل و الشّرب و الجماع و الارتماس في الماء و الكذب على اللّه و على رسوله و على الأئمّة ع
12762- أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من كذب على اللّه و على رسوله و هو صائم نقض صومه و وضوءه إذا تعمّد
-12763 و عن النّضر بن سويد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال و الغيبة تفطّر الصّائم و عليه القضاء
12764- عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الإقبال قال رأيت في أصل من كتب أصحابنا قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ الكذبة لتفطّر الصّائم و النّظرة بعد النّظرة و الظّلم كلّه قليله و كثيره
12765- الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن رسول اللّه ص في وصيّته لأمير المؤمنين ع قال يا عليّ احذر الغيبة و النّميمة فإنّ الغيبة تفطّر و النّميمة توجب عذاب القبر
أقول حمل الشّيخ ما تضمّن نقض الوضوء على ما سبق في الطّهارة و ذكر أنّ قضاء الصّوم على وجه الوجوب و حمله غيره على الاستحباب و الأوّل أقوى و أحوط و أبعد من قول جميع العامّة
باب 3 - وجوب إمساك الصّائم عن الارتماس في الماء و جواز استنقاعه فيه و صبّه على رأسه و التّبرّد بثوب و نضح البورياء تحته و النّضح بالمروحة و كراهة لبس الثّوب المبلول من غير عصر و استنقاع المرأة في الماء
12766- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصّائم
12767- و عنه عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الصّائم يستنقع في الماء و يصبّ على رأسه و يتبرّد بالثّوب و ينضح بالمروحة و ينضح البورياء تحته و لا يغمس رأسه في الماء
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن عن فضالة عن عليّ بن أسباط عن العلاء و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
12768- و عنه عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن الهيثم عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتّى تعصره
12769- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بعض أصحابنا عن مثنّى الحنّاط و الحسن الصّيقل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّائم يرتمس في الماء قال لا و لا المحرم قال و سألته عن الصّائم يلبس الثّوب المبلول قال لا
-12770 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد اللّه ع الحائض تقضي الصّلاة قال لا قلت تقضي الصّوم قال نعم قلت من أين جاء ذا قال إنّ أوّل من قاس إبليس قلت و الصّائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبلّ ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء ذا قال من ذاك الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
12771- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الصّائم يستنقع في الماء قال لا بأس و لكن لا ينغمس و المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها
و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن السّيّاريّ عن محمّد بن عليّ الهمذانيّ عن حنان و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى و غيره مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
12772- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الصّائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه
12773- و عنه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال لا يرتمس الصّائم و لا المحرم رأسه في الماء
و رواه الكلينيّ عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير و الّذي قبله عنه عن أبيه عن حمّاد مثله
12774- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال يكره للصّائم أن يرتمس في الماء
أقول هذا محمول على التّحريم لما مرّ
12775- و عنه عن الحسن بن بقّاح عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّائم يلبس الثّوب المبلول قال لا و لا يشمّ الرّيحان
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في تروك الإحرام و غير ذلك
باب 4 - وجوب إمساك الصّائم عن الجماع و عن الإمناء بالملاعبة و نحوها و وجوب الكفّارة بهما لو فعل و حكم الوطء في الدّبر
12776- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني قال عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و
بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان إلّا أنّه ترك قوله من الكفّارة
12777- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل قال عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي جامع في شهر رمضان
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير مثله و بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد مثله
12778- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان و الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل يعبث بامرأته حتّى يمني و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال ع عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله و رواه الكلينيّ كما يأتي في الحجّ
12779- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال عليه إطعام ستّين مسكينا مدّ لكلّ مسكين
12780- و عنه عن الحسين عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق فقال كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا أو يعتق رقبة
أقول و تقدّم ما يدلّ على حكم الوطء في الدّبر في الجنابة و تقدّم ما يدلّ على حكم الجماع و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - جواز استدخال الصّائم الدّواء رجلا أو امرأة و تحريم احتقانه بالمائع دون الجامد
12781- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل و المرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدّواء و هما صائمان قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن جعفر و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله
12782- و عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسن عن أبيه قال كتبت إلى أبي الحسن ع ما تقول في اللّطف يستدخله الإنسان و هو صائم فكتب ع لا بأس بالجامد
12783- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله إلّا أنّه قال في التّلطّف من الأشياف
12784- و بإسناده عن الحسين سعيد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع أنّه سأله عن الرّجل يحتقن تكون به العلّة في شهر رمضان فقال الصّائم لا يجوز له أن يحتقن
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد أنّه سأله و ذكر مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ أنّه سأل أبا الحسن الرّضا ع و ذكر مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات و يأتي ما يدلّ عليه فيخرج الجامد
باب 6 - عدم فساد الصّوم بالارتماس عمدا و عدم وجوب القضاء
12785- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن عمران بن موسى عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل صائم ارتمس في الماء متعمّدا عليه قضاء ذلك اليوم قال ليس عليه قضاؤه و لا يعودنّ
و عنه عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار مثله
باب 7 - كراهة السّعوط للصّائم و جواز احتجامه إن لم يخف ضعفا
12786- محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عليّ بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّائم يحتجم و يصبّ في أذنه الدّهن قال لا بأس إلّا السّعوط فإنّه يكره
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
12787- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخزّاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كره السّعوط للصّائم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
12788- و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن برّاق الأصفهانيّ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال لا بأس بالكحل للصّائم و كره السّعوط للصّائم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 8 - أنّ من أفطر يوما من شهر رمضان عمدا وجب عليه مع القضاء كفّارة مخيّرة عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ فإن عجز تصدّق بما يطيق و إن تبرّع أحد بالتّكفير عنه أجزأه و له أن يأكل هو و عياله حينئذ مع الاستحقاق
12789- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل أفطر من شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر قال يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن ابن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان مثله
12790- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فقال إنّ رجلا أتى النّبيّ ص فقال هلكت يا رسول اللّه فقال ما لك قال النّار يا رسول اللّه قال و ما لك قال وقعت على أهلي قال تصدّق و استغفر فقال الرّجل فو الّذي عظّم حقّك ما تركت في البيت شيئا لا قليلا و لا كثيرا قال فدخل رجل من النّاس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول اللّه ص خذ هذا التّمر فتصدّق به فقال يا رسول اللّه على من أتصدّق به و قد أخبرتك أنّه ليس في بيتي قليل و لا كثير قال فخذه و أطعمه عيالك و استغفر اللّه قال فلمّا خرجنا قال أصحابنا إنّه بدأ بالعتق فقال أعتق أو صم أو تصدّق
-12791 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل وقع على أهله في شهر رمضان فلم يجد ما يتصدّق به على ستّين مسكينا قال يتصدّق بقدر ما يطيق
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله
12792- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا قال يتصدّق بعشرين صاعا و يقضي مكانه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله أقول تقدّم أنّه يتصدّق على كلّ مسكين بمدّ و يأتي ما يدلّ عليه في هذا الباب و غيره فيحمل الزّائد هنا على الاستحباب
12793- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد المؤمن بن الهيثم الأنصاريّ عن أبي جعفر ع أنّ رجلا أتى النّبيّ ص فقال هلكت و أهلكت فقال و ما أهلكك قال أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم فقال له النّبيّ ص أعتق رقبة قال لا أجد قال فصم شهرين متتابعين قال لا أطيق قال تصدّق على ستّين مسكينا قال لا أجد فأتي النّبيّ ص بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر فقال له النّبيّ ص خذ هذا فتصدّق بها فقال و الّذي بعثك بالحقّ نبيّا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منّا فقال خذه و كله أنت و أهلك فإنّه كفّارة لك
و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن موسى بن الحسن عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن عبد المؤمن بن القاسم الأنصاريّ عن أبي جعفر ع مثله ثمّ قال قال سيف بن عميرة و حدّثني به عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ع مثله و رواه في المقنع مرسلا
12794- و بإسناده عن محمّد بن النّعمان عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان فقال كفّارته جريبان من طعام و هو عشرون صاعا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل عن محمّد بن النّعمان مثله
12795- و بإسناده عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّ المكتل الّذي أتي به النّبيّ ص كان فيه عشرون صاعا من تمر
12796- و بإسناده عن إدريس بن هلال عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل أتى أهله في شهر رمضان قال عليه عشرون صاعا من تمر فبذلك أمر النّبيّ ص الرّجل الّذي أتاه فسأله عن ذلك
12797- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل نكح امرأته و هو صائم في رمضان ما عليه قال عليه القضاء و عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا فإن لم يجد فليستغفر اللّه
أقول هذا محمول على الاستحباب و الأفضليّة لما مضى و يأتي أو على التّقيّة
12798- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا قال عليه خمسة عشر صاعا لكلّ مسكين مدّ بمدّ النّبيّ ص أفضل
و بهذا الإسناد مثله إلّا أنّه قال لكلّ مسكين مدّ مثل الّذي صنع رسول اللّه ص
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسين بن سعيد مثله
12799- و عن سعد عن أبي جعفر عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المشرقيّ عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا ما عليه من الكفّارة فكتب من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا فعليه عتق رقبة مؤمنة و يصوم يوما بدل يوم
12800- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل قال عليه إطعام ستّين مسكينا مدّ لكلّ مسكين
أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران مثله
12801- و عنه عن سماعة قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمّدا قال عليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم و من أين له مثل ذلك اليوم
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره نفي وجوب الكفّارة و أنّه محمول على النّسيان أو على الجهل بالتّحريم و يأتي ما ظاهره إيجاب كفّارة الجمع و أنّه محمول على الإفطار على محرّم
باب 9 - أنّ من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسيا لم يفسد صومه واجبا كان أو ندبا و وجب عليه إتمامه إن كان واجبا و لم يجب عليه قضاء و لا كفّارة و إن كان في شهر رمضان أو قضائه و كذا الجاهل
12802- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل نسي فأكل و شرب ثمّ ذكر قال لا يفطر إنّما هو شيء رزقه اللّه فليتمّ صومه
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير مثله
-12803 و بإسناده عن عمّار بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينسى و هو صائم فجامع أهله فقال يغتسل و لا شيء عليه
12804- قال و روي عن الأئمّة ع أنّ هذا في شهر رمضان و غيره و لا يجب منه القضاء
12805- و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في المحرم يأتي أهله ناسيا قال لا شيء عليه إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس
12806- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل و شرب ناسيا قال يتمّ صومه و ليس عليه قضاؤه
12807- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل ينسى و يأكل في شهر رمضان قال يتمّ صومه فإنّما هو شيء أطعمه اللّه
-12808 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و أمّا صوم الإباحة لمن أكل و شرب ناسيا أو قاء من غير تعمّد فقد أباح اللّه له ذلك و أجزأ عنه صومه
و رواه الصّدوق بإسناده عن الزّهريّ مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
12809- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا فقال يتمّ صومه و ليس عليه قضاء
12810- و عنه عن الحسن عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي فإنّما هو رزق رزقه اللّه تعالى فليتمّ صيامه
و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله
12811- و عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل صام يوما نافلة فأكل و شرب ناسيا قال يتمّ يومه ذلك و ليس عليه شيء
12812- و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائنيّ عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل و هو صائم فيجامع أهله فقال يغتسل و لا شيء عليه
أقول حمله الشّيخ على النّسيان و قد صرّح به الصّدوق في روايته كما مرّ و يحتمل الحمل على الجاهل و على الصّوم المندوب
12813- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن زرارة و أبي بصير قالا جميعا سألنا أبا جعفر ع عن رجل أتى أهله في شهر رمضان و أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له قال ليس عليه شيء
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 10 - وجوب كفّارة واحدة بالإفطار على المحلّل و كفّارة الجمع بالإفطار على المحرّم و القضاء فيهما
12814- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النّيسابوريّ عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السّلام بن صالح الهرويّ قال قلت للرّضا ع يا ابن رسول اللّه قد روي عن آبائك ع فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات و روي عنهم أيضا كفّارة واحدة فبأيّ الحديثين نأخذ قال بهما جميعا متى جامع الرّجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستّين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و إن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة و إن كان ناسيا فلا شيء عليه
و رواه الصّدوق مثله و رواه في عيون الأخبار و في معاني الأخبار مثله
12815- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّدا فقال عليه عتق رقبة و إطعام ستّين مسكينا و صيام شهرين متتابعين و قضاء ذلك اليوم و أنّى له مثل ذلك اليوم
أقول حمله الشّيخ على أنّ المراد بالواو التّخيير دون الجمع كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى و ثلاث و رباع قال و يحتمل أن يكون مخصوصا بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض و الظّهار قبل الكفّارة و استدلّ بالحديث السّابق و لا يخفى رجحان الثّاني بل تعيينه لنصّ الرّضا ع على تأويله به بل إرادته منه و يحتمل الحمل على الاستحباب
12816- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ فيما ورد عليه من الشّيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ يعني عن المهديّ ع فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه أنّ عليه ثلاث كفّارات
باب 11 - وجوب تكرير الكفّارة بحسب تكرير الجماع في الصّوم الواجب المتعيّن في يوم واحد دون الأكل و الشّرب
12817- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار و في الخصال عن المظفّر بن جعفر بن المظفّر العلويّ عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشيّ عن أبيه عن جعفر بن أحمد عن عليّ بن محمّد بن شجاع عن محمّد بن عثمان عن حميد بن محمّد عن أحمد بن الحسن بن صالح عن أبيه عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ أنّه كتب إلى أبي الحسن ع يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات قال عليه عشر كفّارات لكلّ مرّة كفّارة فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد
12818- و روى ابن أبي عقيل على ما نقله العلّامة عنه قال ذكر أبو الحسن زكريّا بن يحيى صاحب كتاب شمس المذهب عنهم ع أنّ الرّجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء و الكفّارة فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة أخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة
12819- قال العلّامة و روي عن الرّضا ع أنّ الكفّارة تتكرّر بتكرّر الوطء
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموما
باب 12 - أنّ من أكره زوجته على الجماع نهارا في شهر رمضان بطل صومه و وجب عليه كفّارتان و التّعزير بخمسين سوطا و لا شيء عليها فإن طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة و التّعزير بخمسة و عشرين سوطا
12820- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد اللّه بن حمّاد عن المفضّل بن عمر عن أبي عبد اللّه ع في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة فقال إن كان استكرهها فعليه كفّارتان و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة و عليها كفّارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ و إن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا
و رواه الصّدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و رواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه أقول ذكر المحقّق في المعتبر أنّ سندها ضعيف لكنّ علماءنا ادّعوا على ذلك إجماع الإماميّة فيجب العمل بها و تعلم نسبة الفتوى إلى الأئمّة ع باشتهارها انتهى
باب 13 - أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان و نام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر صحّ صومه و ليس عليه قضاء و لا كفّارة
12821- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر عن أبي سعيد القمّاط أنّه سئل أبو عبد اللّه ع عمّن أجنب في أوّل اللّيل في شهر رمضان فنام حتّى أصبح قال لا شيء عليه و ذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال
12822- و بإسناده عن العيص بن القاسم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس
12823- و في المقنع عن حمّاد بن عثمان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللّيل و أخّر الغسل حتّى يطلع الفجر فقال كان رسول اللّه ص يجامع نساءه من أوّل اللّيل ثمّ يؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر و لا أقول كما تقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوما مكانه
12824- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل اللّيل فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر قال يتمّ صومه و لا قضاء عليه
12825- و عنه عن النّوفليّ عن صفوان بن يحيى عن سليمان بن أبي زينبة قال كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ع أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل اللّيل فأخّر الغسل حتّى طلع الفجر فكتب ع إليّ بخطّه أعرفه مع مصادف يغتسل من جنابته و يتمّ صومه و لا شيء عليه
و عنه عن البرقيّ عن صفوان بن يحيى مثله و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى مثله
-12826 و عنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرّضا ع عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام حتّى يصبح أيّ شيء عليه قال لا يضرّه هذا )و لا يفطر و لا يبالي( فإنّ أبي ع قال قالت عائشة إنّ رسول اللّه ص أصبح جنبا من جماع غير احتلام قال لا يفطر و لا يبالي و رجل أصابته جنابة فبقي نائما حتّى يصبح أيّ شيء يجب عليه قال لا شيء عليه يغتسل الحديث
و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله غير احتلام
12827- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا حاضر عن الرّجل يجنب باللّيل في شهر رمضان فينام و لا يغتسل حتّى يصبح قال لا بأس يغتسل و يصلّي و يصوم
12828- و عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أجنب في شهر رمضان باللّيل ثمّ نام حتّى أصبح قال لا بأس
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه الأحاديث و على تحريم تعمّد البقاء على الجنابة للصّائم واجبا حتّى يطلع الفجر فإن كان المراد من هذه الأحاديث ظاهرها وجب الحمل على التّقيّة في الفتوى أو في الرّواية لما يأتي ذكره الشّيخ و غيره و استشهدوا له بإسناده إلى عائشة و بعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل و بعضه يحتمل النّسخ و بعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل جمعا بينه و بين ما يأتي و لما هو معلوم من وجوب صلاة اللّيل على النّبيّ ص
باب 14 - أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان فتعذّر عليه الغسل و لم يمكن حتّى طلع الفجر فلا شيء عليه
12829- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في حديث أنّه سأله عن الرّجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام أنّه قال إن استيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخّن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه
و رواه الكلينيّ كما يأتي
-12830 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى أنّه سأل الرّضا ع عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان إلى أن قال قلت رجل أصابته جنابة في آخر اللّيل فقام ليغتسل و لم يصب ماء فذهب ليطلبه أو بعث من يأتيه بالماء فعسر عليه حتّى أصبح كيف يصنع قال يغتسل إذا جاءه ثمّ يصلّي
باب 15 - أنّ من أجنب ليلا في شهر رمضان ثمّ نام ثمّ استيقظ ثمّ نام ناويا للغسل حتّى طلع الفجر وجب عليه القضاء خاصّة
12831- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى و فضالة بن أيّوب جميعا عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يجنب في أوّل اللّيل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان قال ليس عليه شيء قلت فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة
12832- و عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح قال يتمّ يومه و يقضي يوما آخر و إن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه و جاز له
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي يعفور مثله
12833- و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل تصيبه الجنابة في رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل قال يتمّ صومه و يقضي ذلك اليوم إلّا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر فإن انتظر ماء يسخّن أو يستقي فطلع الفجر فلا يقضي يومه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن العلاء بن رزين مثله إلّا أنّه قال يصيب الجارية
12834- و عنه عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّدا قال يتمّ ذلك اليوم و عليه قضاؤه
12835- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف اللّيل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتّى يدركه الفجر فقال عليه أن يتمّ صومه و يقضي يوما آخر الحديث
أقول حمل الشّيخ الأحاديث الأخيرة على ما ذكرناه و استدلّ بالتّصريح في الحديث الأوّل و يحتمل الحمل على الاستحباب في النّومة الأولى و على عدم إرادة الغسل
باب 16 - تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتّى يطلع الفجر فإن فعل وجب عليه القضاء و الكفّارة و أنّه لا ينبغي للجنب النّوم فيه ليلا و لا نهارا حتّى يغتسل
12836- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل احتلم أوّل اللّيل أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّدا في شهر رمضان حتّى أصبح قال يتمّ صومه ذلك ثمّ يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان و يستغفر ربّه
أقول هذا لا يدلّ على نفي الكفّارة بوجه
12837- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل أجنب في شهر رمضان باللّيل ثمّ ترك الغسل متعمّدا حتّى أصبح قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا قال و قال إنّه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا
12838- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزيّ عن الفقيه ع قال إذا أجنب الرّجل في شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتّى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه
12839- و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصّائم قال فقال إذا احتلم نهارا في شهر رمضان )فلا ينم( حتّى يغتسل و إن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام إلّا ساعة حتّى يغتسل فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا و قضاء ذلك اليوم و يتمّ صيامه و لن يدركه أبدا
12840- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين و محمّد بن عليّ عن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن حبيب الخثعميّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يصلّي صلاة اللّيل في شهر رمضان ثمّ يجنب ثمّ يؤخّر الغسل متعمّدا حتّى يطلع الفجر
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى مثله أقول حمله الشّيخ على الضّرورة و على التّعمّد مع العذر المانع من الغسل و على تعمّد النّوم دون ترك الغسل لما سبق و يحتمل كونه منسوخا و كونه من خصائصه ص و كون المراد بالفجر الأوّل دون الثّاني و يحتمل التّقيّة في الرّواية و غير ذلك
باب 17 - حكم من نسي غسل الجنابة حتّى مضى شهر رمضان أو بعضه
12841- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يجنب باللّيل في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى تمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان قال عليه قضاء الصّلاة و الصّوم
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة و يأتي ما يدلّ عليه في من يصحّ منه الصّوم
باب 18 - حكم المستحاضة إذا تركت ما يجب عليها من الأغسال و صلّت و صامت
12842- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إليه ع امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت و صامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين هل يجوز صومها و صلاتها أم لا فكتب ع تقضي صومها و لا تقضي صلاتها لأنّ رسول اللّه ص كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك
و رواه في العلل و رواه الشّيخ و الكلينيّ كما مرّ في الحيض أقول هذا يحتمل إرادة وجوب قضاء الصّلاة و الصّوم بأن يكون إنكارا لا إخبارا يعني كيف تقضي صومها و لا تقضي صلاتها بل تقضيهما معا لأنّ رسول اللّه ص كان يأمر بذلك و يحتمل أن يكون عدل عن جواب السّؤال للتّقيّة لأنّ الاستحاضة عند العامّة حدث أصغر و إنّما ذكر فيه حكم الحائض و النّفساء دون المستحاضة و يحتمل كون لفظ ولاء ممدودا أي متواليا متتابعا فيدلّ على قضاء الصّلاة و الصّوم و قد حمله الشّيخ على جهلها بوجوب الغسل
باب 19 - أنّ من أصبح جنبا لم يجز له أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان
12843- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقضي شهر رمضان فيجنب من أوّل اللّيل و لا يغتسل حتّى يجيء آخر اللّيل و هو يرى أنّ الفجر قد طلع قال لا يصوم ذلك اليوم و يصوم غيره
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان مثله
12844- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ابن سنان يعني عبد اللّه قال كتب أبي إلى أبي عبد اللّه ع و كان يقضي شهر رمضان و قال إنّي أصبحت بالغسل و أصابتني جنابة فلم أغتسل حتّى طلع الفجر فأجابه ع لا تصم هذا اليوم و صم غدا
12845- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف اللّيل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتّى أدركه الفجر فقال ع عليه أن يتمّ صومه و يقضي يوما آخر فقلت إذا كان ذلك من الرّجل و هو يقضي رمضان قال فليأكل يومه ذلك و ليقض فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشّهور
باب 20 - أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتّى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندبا
12846- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن حبيب الخثعميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخبرني عن التّطوّع و عن هذه الثّلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل اللّيل فأعلم أنّي أجنبت فأنام متعمّدا حتّى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال صم
12847- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يجنب ثمّ ينام حتّى يصبح أ يصوم ذلك اليوم تطوّعا فقال أ ليس هو بالخيار ما بينه و بين نصف النّهار الحديث
12848- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن إسماعيل بن مهران عن إسماعيل القصير عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل طلعت عليه الشّمس و هو جنب ثمّ أراد الصّيام بعد ما اغتسل و مضى ما مضى من النّهار قال يصوم إن شاء و هو بالخيار إلى نصف النّهار
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 21 - وجوب اغتسال الحائض قبل الفجر إذا طهرت في شهر رمضان فإن أخّرته عمدا فعليها القضاء
12849- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن طهرت بليل من حيضتها ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم
باب 22 - فساد الصّوم و وجوب القضاء و الكفّارة بتعمّد إيصال الماء إلى الحلق و لو بالمضمضة و الاستنشاق و كذا إيصال الغبار الغليظ و الرّائحة الغليظة إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد
12850- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن جعفر المروزيّ قال سمعته يقول إذا تمضمض الصّائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّدا أو شمّ رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل في أنفه و حلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين فإنّ ذلك له مفطّر مثل الأكل و الشّرب و النّكاح
12851- و بإسناده عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن الرّضا ع قال سألته عن الصّائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدّخنة في حلقه فقال جائز لا بأس به قال و سألته عن الصّائم يدخل الغبار في حلقه قال لا بأس
أقول هذا محمول على الغبار و الدّخان غير الغليظين أو على عدم التّعمّد أو عدم إمكان التّحرّز و لا إشعار فيه بتعمّد الإدخال بل ظاهره عدم التّعمّد و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود
باب 23 - جواز المضمضة و الاستنشاق للصّائم و كراهة المبالغة فيهما و وجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث أو التّبرّد أو وضوء النّافلة دون المضمضة للطّهارة الواجبة
12852- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع في الصّائم يتوضّأ للصّلاة فيدخل الماء حلقه فقال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء و إن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله
12853- و بالإسناد عن حمّاد عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في الصّائم يتمضمض و يستنشق قال نعم و لكن لا يبالغ
12854- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الرّيّان بن الصّلت عن يونس قال الصّائم في شهر رمضان يستاك متى شاء و إن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه )فليس عليه شيء( و قد تمّ صومه و إن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة و الأفضل للصّائم أن لا يتمضمض
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
12855- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة في حديث قال سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال عليه قضاؤه و إن كان في وضوء فلا بأس به
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله
-12856 و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم قال ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك قلت فإن تمضمض الثّانية فدخل في حلقه الماء قال ليس عليه شيء قلت فإن تمضمض الثّالثة قال فقال قد أساء ليس عليه شيء و لا قضاء
و بإسناده عن أحمد بن الحسن مثله أقول و تقدّم في الباب السّابق ما يدلّ على ذلك و على وجوب الكفّارة مع العمد
باب 24 - جواز صبّ الصّائم الدّواء و الدّهن في أذنه
12857- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّائم يشتكي أذنه يصبّ فيها الدّواء قال لا بأس به
12858- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّائم يصبّ في أذنه الدّهن قال لا بأس به
12859- و عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عليّ بن رباط عن ابن مسكان عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّائم يحتجم و يصبّ في أذنه الدّهن قال لا بأس إلّا السّعوط فإنّه يكره
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الحديثان اللّذان قبله
12860- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّه ع و أنا أسمع عن الصّائم يصبّ الدّواء في أذنه قال نعم
12861- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الصّائم هل يصلح له أن يصبّ في أذنه الدّهن قال إذا لم يدخل حلقه فلا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات
باب 25 - جواز الكحل و الذّرور للصّائم رجلا و امرأة على كراهية فيما فيه مسك أو له طعم في الحلق
12862- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سليم الفرّاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الصّائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام و لا شراب
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم الفرّاء عن غير واحد عن أبي جعفر ع مثله
12863- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الكحل للصّائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في الحلق )فلا بأس به(
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
-12864 و عنه عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عمّن يصيبه الرّمد في شهر رمضان هل يذرّ عينه بالنّهار و هو صائم قال يذرّها إذا أفطر و لا يذرّها و هو صائم
أقول يأتي الوجه في مثله
12865- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع في حديث أنّه كان لا يرى بأسا بالكحل للصّائم
12866- و عنه عن فضالة )بن أيّوب( عن العلاء عن محمّد )بن مسلم( عن أحدهما ع أنّه سئل عن المرأة تكتحل و هي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس
12867- و عنه عن صفوان )بن يحيى( عن الحسين بن أبي غندر عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكحل للصّائم فقال لا بأس به إنّه ليس بطعام يؤكل
12868- و عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالكحل للصّائم
12869- و عنه عن الحسن بن عليّ قال سألت أبا الحسن ع عن الصّائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذّرور و ما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك فقال لا يكتحل
أقول حمله الشّيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارّة تدخل الحلق فإنّه يكره لما مضى و يأتي
12870- و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يكتحل و هو صائم فقال لا إنّي أتخوّف أن يدخل رأسه
أقول هذا محمول على التّفصيل السّابق
12871- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن برّاقة الأصفهانيّ عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا بأس بالكحل للصّائم الحديث
-12872 و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي داود المسترقّ و صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال قلت لأبي عبد اللّه ع أكتحل بكحل فيه مسك و أنا صائم فقال لا بأس به
أقول هذا يدلّ على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق
12873- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان لا يرى بأسا بالكحل للصّائم إذا لم يجد طعمه
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في حصر المفطرات و يأتي ما يدلّ عليه
باب 26 - كراهة الحجامة للصّائم فاعلا و مفعولا إن خاف أن يضعفه و كذا إخراج كلّ دم مضعف كنزع الضّرس و نحوه نهارا
12874- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّائم أ يحتجم فقال إنّي أتخوّف عليه أ ما يتخوّف على نفسه قلت ما ذا يتخوّف عليه قال الغشيان أو تثور به مرّة قلت أ رأيت إن قوي على ذلك و لم يخش شيئا قال نعم إن شاء
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ نحوه
12875- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحجامة للصّائم قال نعم إذا لم يخف ضعفا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
12876- و عنه عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في الصّائم ينزع ضرسه قال لا و لا يدمي فاه و لا يستاك بعود رطب
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى السّاباطيّ مثله إلى قوله و لا يدمي فمه
12877- و بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يحتجم الصّائم في شهر رمضان
-12878 و قال إنّا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا باللّيل
12879- قال ابن بابويه و كان أمير المؤمنين ع يكره أن يحتجم الصّائم خشية أن يغشى عليه فيفطر
12880- و في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه ع قال قال عليّ بن أبي طالب ع ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ و هو صائم الحمّام و الحجامة و المرأة الحسناء
12881- و عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمّه محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن الرّضا عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص احتجم و هو صائم محرم
12882- و في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطّان عن أحمد بن يحيى بن زكريّا عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن البهلول عن أبي معاوية عن سليمان بن مهران عن عباية بن ربعيّ في حديث قال سألت ابن عبّاس عن معنى قول النّبيّ ص حين رأى من يحتجم في شهر رمضان أفطر الحاجم و المحجوم فقال إنّما أفطرا لأنّهما تسابّا و كذبا في سبّهما على النّبيّ ص لا للحجامة
قال الصّدوق قد قيل في معنى قوله أفطر الحاجم و المحجوم أي دخلا في فطرتي و سنّتي لأنّ الحجامة ممّا أمر به ص و استعمله
12883- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّائم يحتجم فقال لا بأس إلّا أن يتخوّف على نفسه الضّعف
12884- و عنه عن حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال ثلاثة لا يفطّرن الصّائم القيء و الاحتلام و الحجامة و قد احتجم النّبيّ ص و هو صائم و كان لا يرى بأسا بالكحل للصّائم
12885- و عنه عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يحتجم الصّائم إلّا في شهر رمضان فإنّي أكره أن يغرّر بنفسه إلّا أن لا يخاف على نفسه و إنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا
-12886 و بإسناده عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحجّام يحجم و هو صائم قال لا ينبغي و عن الصّائم يحتجم قال لا بأس
12887- الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن جعفر بن محمّد ع قال يحتجم الصّائم في غير شهر رمضان متى شاء فأمّا في شهر رمضان فلا يضرّ بنفسه و لا يخرج الدّم إلّا أن يتبيّغ به فأمّا نحن فحجامتنا في شهر رمضان باللّيل و حجامتنا يوم الأحد و حجامة موالينا يوم الإثنين
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 27 - كراهة دخول الصّائم الحمّام إن خاف أن يضعفه
12888- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن الرّجل يدخل الحمّام و هو صائم فقال لا بأس ما لم يخش ضعفا
و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء مثله
-12889 و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدخل الحمّام و هو صائم قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 28 - جواز السّواك للصّائم بالرّطب و اليابس على كراهية في الرّطب
12890- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال يستاك الصّائم أيّ ساعة من النّهار أحبّ
12891- و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير و عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال الصّائم يستاك أيّ النّهار شاء
-12892 و عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع أ يستاك الصّائم بالماء و بالعود الرّطب يجد طعمه فقال لا بأس به
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن صفوان مثله
12893- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن موسى بن أبي الحسن الرّازيّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سأله بعض جلسائه عن السّواك في شهر رمضان قال جائز فقال بعضهم إنّ السّواك تدخل رطوبته في الجوف فقال ما تقول في السّواك الرّطب تدخل رطوبته في الحلق فقال الماء للمضمضة أرطب من السّواك الرّطب فإن قال قائل لا بدّ من الماء للمضمضة من أجل السّنّة فلا بدّ من السّواك من أجل السّنّة الّتي جاء بها جبرئيل على النّبيّ ص
12894- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال سألته عن السّواك للصّائم قال يستاك أيّ ساعة شاء من أوّل النّهار إلى آخره
12895- و عنه عن عليّ بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّائم أيّ ساعة يستاك من النّهار قال متى شاء
-12896 و عنه عن أيّوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن سعد بن أبي خلف عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يستاك الصّائم بعود رطب
12897- و عنه عن عليّ بن أسباط عن العلاء القلّاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال يستاك الصّائم أيّ النّهار شاء و لا يستاك بعود رطب الحديث
12898- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّواك للصّائم فقال نعم يستاك أيّ النّهار شاء
12899- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّائم يستاك قال لا بأس به و قال لا يستاك بسواك رطب
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال في أوّله أ يستاك بالماء
أقول حمله الشّيخ على الكراهة
-12900 و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره للصّائم أن يستاك بسواك رطب و قال لا يضرّ أن يبلّ سواكه بالماء ثمّ ينفضه حتّى لا يبقى فيه شيء
12901- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في الصّائم ينزع ضرسه قال لا و لا يدمي فاه و لا يستاك بعود رطب
12902- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الرّيّان بن الصّلت عن يونس قال الصّائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله
12903- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال كان عليّ ع يستاك و هو صائم في أوّل النّهار و في آخره في شهر رمضان
-12904 و بهذا الإسناد قال قال عليّ ع لا بأس بأن يستاك الصّائم بالسّواك الرّطب في أوّل النّهار و آخره فقيل لعليّ في رطوبة السّواك فقال المضمضة بالماء أرطب منه فقال عليّ ع فإن قال قائل لا بدّ من المضمضة لسنّة الوضوء قيل له فإنّه لا بدّ من السّواك للسّنّة الّتي جاء بها جبرئيل
12905- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب موسى بن بكر عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن السّواك فقال إنّي لأستاك بالماء و أنا صائم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على الاستحباب عموما
باب 29 - بطلان الصّوم بتعمّد القيء و وجوب قضائه فإن ذرعه لم يبطل و لا قضاء
12906- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تقيّأ الصّائم فقد أفطر و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه
12907- و عنه عن أبيه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع في حديث قال و أمّا صوم الإباحة فمن أكل أو شرب ناسيا أو تقيّأ من غير تعمّد فقد أباح اللّه له ذلك و أجزأ عنه صومه
و رواه الصّدوق بإسناده عن الزّهريّ مثله
12908- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تقيّأ الصّائم فعليه قضاء ذلك اليوم و إن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله
12909- و عنه عن الفضل عن ابن أبي عمير عن معاوية يعني ابن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الّذي يذرعه القيء و هو صائم قال يتمّ صومه و لا يقضي
12910- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن القيء في رمضان فقال إن كان شيء يبدره فلا بأس و إن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر و عليه القضاء الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله و
رواه في المقنع أيضا عن سماعة إلّا أنّه أسقط قوله و عليه القضاء
12911- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّه قال من تقيّأ متعمّدا و هو صائم فقد أفطر و عليه الإعادة فإن شاء اللّه عذّبه و إن شاء غفر له و قال من تقيّأ و هو صائم فعليه القضاء
12912- و عنه عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال من تقيّأ متعمّدا و هو صائم قضى يوما مكانه
12913- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال ثلاثة لا يفطّرن الصّائم القيء و الاحتلام و الحجامة الحديث
أقول هذا محمول على من ذرعه القيء لما سبق
12914- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل الصّائم يقلس فيخرج منه الشّيء من الطّعام أ يفطّره ذلك قال لا قلت فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه قال لا يفطّره ذلك
أقول حمله الشّيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق و يحتمل الحمل على التّقيّة
12915- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الرّجل يستاك و هو صائم فيقيء ما عليه قال إن كان تقيّأ متعمّدا فعليه قضاؤه و إن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء
أقول و قد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 30 - عدم بطلان الصّوم بالقلس و الجشاء
12916- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سئل أبو جعفر ع عن القلس يفطّر الصّائم قال لا
و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء و رواه في المقنع مرسلا
12917- و عنه عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يخرج من جوفه القلس حتّى يبلغ الحلق ثمّ يرجع إلى جوفه و هو صائم قال ليس بشيء
12918- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن القلس و هي الجشأة يرتفع الطّعام من جوف الرّجل من غير أن يكون تقيّأ و هو قائم في الصّلاة قال لا ينقض ذلك وضوءه و لا يقطع صلاته و لا يفطّر صيامه
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة نحوه محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
12919- و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القلس أ يفطّر الصّائم قال لا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 31 - كراهة ابتلاع الصّائم ريقه بعد المضمضة حتّى يبزق ثلاث مرّات و يجزي مرّة
12920- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في الصّائم يتمضمض قال لا يبلع ريقه حتّى يبزق ثلاث مرّات
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه أيضا بإسناده عن أبي جميلة
12921- ثمّ قال و قد روي مرّة واحدة
باب 32 - جواز شمّ الصّائم الرّيحان و المسك و الطّيب و ادّهانه به على كراهية في الرّياحين و المسك و تتأكّد في النّرجس و أنّه يكره له التّلذّذ و لا يحرم
12922- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع الصّائم يشمّ الرّيحان و الطّيب قال لا بأس به
12923- قال الكلينيّ و روي أنّه لا يشمّ الرّيحان لأنّه يكره له أن يتلذّذ به
12924- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل النّوفليّ عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد اللّه ع إذا صام يتطيّب بالطّيب و يقول الطّيب تحفة الصّائم
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن راشد مثله
12925- و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفيض قال سمعت أبا عبد اللّه ع ينهى عن النّرجس فقلت جعلت فداك لم ذلك فقال لأنّه ريحان الأعاجم
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفيض التّيميّ عن ابن رئاب قال سمعت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال عن النّرجس للصّائم
و رواه في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن الفيض التّميميّ عن ابن رئاب مثله
12926- قال الكلينيّ و أخبرني بعض أصحابنا أنّ الأعاجم كانت تشمّه إذا صاموا و قالوا إنّه يمسك الجوع
12927- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كره المسك أن يتطيّب به الصّائم
12928- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع الصّائم يشمّ الرّيحان قال لا لأنّه لذّة و يكره له أن يتلذّذ
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله
12929- و بإسناده عن الحسين بن سعيد و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن الصّائم يشمّ الرّيحان أم لا ترى ذلك له فقال لا بأس به
12930- و عن سعد عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن عبد الحميد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الصّائم يدّهن بالطّيب و يشمّ الرّيحان
12931- و عنه عن أبي جعفر عن عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد قال كتب رجل إلى أبي الحسن ع هل يشمّ الصّائم الرّيحان يتلذّذ به فقال ع لا بأس به
12932- و بإسناده عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن الرّضا ع قال سألته عن الصّائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدّخنة في حلقه قال جائز لا بأس به
12933- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن إبراهيم بن أبي بكر عن الحسن بن راشد عن أبي عبد اللّه ع قال الصّائم لا يشمّ الرّيحان
12934- و عنه عن الحسن بن بقّاح عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّائم يلبس الثّوب المبلول فقال لا و لا يشمّ الرّيحان
-12935 محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن المحرم يشمّ الرّيحان قال لا قيل فالصّائم قال لا قيل يشمّ الصّائم الغالية و الدّخنة قال نعم قيل كيف حلّ له أن يشمّ الطّيب و لا يشمّ الرّيحان قال لأنّ الطّيب سنّة و الرّيحان بدعة للصّائم
و رواه في العلل عن أبيه عن السّعدآباديّ عن البرقيّ عن بعض أصحابنا بلغ به حريزا قال قلت له و ذكر مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن بعض أصحابنا رفعه عن حريز عن أبي عبد اللّه ع مثله
12936- قال الصّدوق و كان الصّادق ع إذا صام لا يشمّ الرّيحان فسئل عن ذلك فقال إنّي أكره أن أخلط صومي بلذّة
و رواه في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن عبد اللّه بن الفضل النّوفليّ عن الحسن بن راشد قال كان أبو عبد اللّه ع و ذكره مثله
12937- قال و قال الصّادق ع من تطيّب بطيب أوّل النّهار و هو صائم لم يكد يفقد عقله
و في ثواب الأعمال عن أبيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمّد بن أحمد عن يحيى بن عمران عن السّيّاريّ أبي عبد اللّه محمّد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن الصّادق ع مثله
12938- و في الخصال عن أبيه عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن أيّوب عن عبد السّلام الإسكافيّ عن عمير بن ميمون و كانت بنته تحت الحسن عن الحسن بن عليّ ع قال تحفة الصّائم أن يدهن لحيته و يجمّر ثوبه و تحفة المرأة الصّائمة أن تمشط رأسها و تجمّر ثوبها و كان أبو عبد اللّه الحسين بن عليّ ع إذا صام يتطيّب و يقول الطّيب تحفة الصّائم
12939- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال إنّ ملوك الفرس كان لهم يوم في السّنة يصومونه فكانوا في ذلك اليوم يعدّون النّرجس و يكثرون من شمّه ليذهب عنهم العطش فصار كالسّنّة لهم فنهى آل محمّد ع عن شمّه خلافا على القوم و إن كان شمّه لا يفسد الصّيام
أقول و تقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات
باب 33 - كراهة القبلة و الملامسة و الملاعبة بشهوة للصّائم و تتأكّد في الشّابّ الشّبق و عدم بطلان الصّوم بها ما لم ينزل فإن أنزل مع العادة أو القصد قضى و كفّر
12940- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل يمسّ من المرأة شيئا أ يفسد ذلك صومه أو ينقضه فقال إنّ ذلك ليكره للرّجل الشّابّ مخافة أن يسبقه المنيّ
12941- و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تنقض القبلة الصّوم
12942- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ ابن الحكم عن داود بن النّعمان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في الصّائم يقبّل الجارية و المرأة فقال أمّا الشّيخ الكبير مثلي و مثلك فلا بأس و أمّا الشّابّ الشّبق فلا لأنّه لا يؤمن و القبلة إحدى الشّهوتين قلت فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها فقال لي إنّك لشبق يا أبا حازم الحديث
-12943 محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل النّبيّ ص عن الرّجل يقبّل امرأته و هو صائم قال هل هي إلّا ريحانة يشمّها
و رواه في المقنع أيضا مرسلا
12944- قال و قال أمير المؤمنين ع أ ما يستحيي أحدكم أن يصبر يوما إلى اللّيل إنّه كان يقال إنّ بدو القتال اللّطام و لو أنّ رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان عليه عتق رقبة
و رواه في المقنع أيضا مرسلا إلّا أنّه قال فأمنى لم يكن عليه شيء
أقول هذا محمول على عدم القصد و الاعتياد و الأوّل على حصول أحدهما
12945- و بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يلصق بأهله في شهر رمضان فقال ما لم يخف على نفسه فلا بأس
12946- و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه سأله عن الرّجل يجد البرد أ يدخل مع أهله في لحاف و هو صائم قال يجعل بينهما ثوبا
-12947 و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أنّه روى عن أبي عبد اللّه ع رخصة للشّيخ في المباشرة
12948- و في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بإسناده رفعه قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال أقبّل و أنا صائم فقال أعفّ صومك فإنّ بدء القتال اللّطام
12949- و في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه ع قال قال عليّ بن أبي طالب ع ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ و هو صائم الحجامة و الحمّام و المرأة الحسناء
12950- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يقبّل أو يلمس و هو يقضي شهر رمضان قال لا
12951- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و فضالة جميعا عن جميل و زرارة جميعا عن أبي جعفر ع قال لا تنقض القبلة الصّوم
12952- و عنه عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مسلم و زرارة جميعا عن أبي جعفر ع أنّه سئل هل يباشر الصّائم أو يقبّل في شهر رمضان فقال إنّي أخاف عليه فليتنزّه من ذلك إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد مثله
12953- و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القبلة في شهر رمضان للصّائم أ تفطّر قال لا
12954- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين أقبّل و أنا صائم فقال له عفّ صومك فإنّ بدو القتال اللّطام
12955- و عنه عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يضع يده على جسد امرأته و هو صائم فقال لا بأس و إن أمذى فلا يفطر قال و قال و لا تباشروهنّ يعني الغشيان في شهر رمضان بالنّهار
12956- و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و المباشرة ليس بها بأس و لا قضاء يومه و لا ينبغي له أن يتعرّض لرمضان
12957- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المرأة هل يحلّ لها أن تعتنق الرّجل في شهر رمضان و هي صائمة فتقبّل بعض جسده من غير شهوة قال لا بأس
12958- قال و سألته عن الرّجل هل يصلح له و هو صائم في رمضان أن يقلّب الجارية فيضرب على بطنها و فخذها و عجزها قال إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به و أمّا الشّهوة فلا يصلح
12959- قال و سألته عن الرّجل أ يصلح أن يلمس و يقبّل و هو يقضي شهر رمضان قال لا
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 34 - جواز مصّ الصّائم لسان امرأته أو ابنته و بالعكس على كراهية و عدم بطلان الصّوم بدخول ريقهما مع عدم التّعمّد
12960- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أقبّل بنتا لي صغيرة و أنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء قال فقال لي لا بأس ليس عليك شيء
12961- و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين يعني ابن سعيد عن النّضر بن سويد عن زرعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع الصّائم يقبّل قال نعم و يعطيها لسانه تمصّه
12962- و بإسناده عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ البوفكيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل الصّائم يمصّ لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك قال لا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 35 - عدم بطلان الصّوم بالاحتلام فيه نهارا و يكره له النّوم حتّى يغتسل و لا يحرم
12963- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة لا يفطّرن الصّائم القيء و الاحتلام و الحجامة الحديث
12964- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحتلم بالنّهار في شهر رمضان يتمّ صومه كما هو فقال لا بأس
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير مثله إلّا أنّه قال أجنب بالنّهار
12965- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس
-12966 و في العلل عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن الحسن بن الوليد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع لأيّ علّة لا يفطّر الاحتلام الصّائم و النّكاح يفطّر الصّائم قال لأنّ النّكاح فعله و الاحتلام مفعول به
12967- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصّائم قال فقال إذا احتلم )نهارا في شهر رمضان فلا ينام( حتّى يغتسل الحديث
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على حصر النّواقض
باب 36 - جواز مضغ الصّائم العلك على كراهية
12968- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع يا محمّد إيّاك أن تمضغ علكا فإنّي مضغت اليوم علكا و أنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا
-12969 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت الصّائم يمضغ العلك قال لا
12970- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد عن الحسين عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّائم يمضغ العلك قال نعم إن شاء
أقول و تقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات
باب 37 - أنّه يجوز للصّائم أن يذوق الطّعام و المرق و يأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئا و يكره مع عدم الحاجة و يبصق إذا فعل ثلاثا
12971- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ أنّه سئل عن المرأة الصّائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه فقال لا بأس به الحديث
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله
-12972 و عنه عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّائم أ يذوق الشّيء و لا يبلعه قال لا
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد أقول هذا محمول على الكراهة لما مضى و يأتي و حمله الشّيخ على عدم الحاجة
12973- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال سأل ابن أبي يعفور أبا عبد اللّه ع و أنا أسمع عن الصّائم يصبّ الدّواء في أذنه قال نعم و يذوق المرق و يزقّ الفرخ
12974- و عنه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأن يذوق الرّجل الصّائم القدر
12975- و بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الصّائم يذوق الشّراب و الطّعام يجد طعمه في حلقه قال لا يفعل قلت فإن فعل فما عليه قال لا شيء عليه و لا يعود
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله
12976- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس للطّبّاخ و الطّبّاخة أن يذوق المرق و هو صائم
12977- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع لا بأس أن يذوق الطّبّاخ المرق ليعرف حلو الشّيء من حامضه و يزقّ الفرخ و يمضغ للصّبيّ الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئا و يبصق إذا فعل ذلك مرارا أدناها ثلاث مرّات و يجتهد
12978- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرّجل يصبّ من فيه الماء يغسل به الشّيء يكون في ثوبه و هو صائم قال لا بأس
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 38 - جواز مضغ الصّائم الطّعام للصّبيّ و زقّ الطّير و الفرخ من غير ابتلاع
12979- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن المرأة يكون لها الصّبيّ و هي صائمة فتمضغ له الخبز و تطعمه قال لا بأس به و الطّير إن كان لها
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
12980- و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ فاطمة صلوات اللّه عليها كانت تمضغ للحسن ثمّ للحسين ع و هي صائمة في شهر رمضان
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 39 - عدم بطلان الصّوم بازدراد النّخامة و دخول الذّباب الحلق
12981- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يزدرد الصّائم نخامته
و رواه الشّيخ بإسناده عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن سعد بن أبي خلف عن غياث مثله
12982- و عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه ع أنّ عليّا ع سئل عن الذّباب يدخل حلق الصّائم قال ليس عليه قضاء لأنّه ليس بطعام
و رواه الشّيخ بإسناده عن هارون بن مسلم
باب 40 - جواز مصّ الصّائم الخاتم دون النّواة فتكره
12983- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بأن يمصّ الخاتم
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
-12984 و عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحسن عن محسّن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الخاتم في فم الصّائم ليس به بأس فأمّا النّواة فلا
12985- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يجعل النّواة في فيه و هو صائم قال لا قلت فيجعل الخاتم قال نعم
باب 41 - جواز نتف الصّائم إبطه
12986- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل ينتف إبطه و هو في شهر رمضان و هو صائم قال لا بأس
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات
باب 42 - وجوب إمساك الصّائم عن الأكل و الشّرب و سائر المفطرات من طلوع الفجر الثّاني المعترض و أنّه يجب الإمساك عند تحقّقه أو سماع أذان الثّقة المعتاد للأذان بعده
12987- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال بياض النّهار من سواد اللّيل قال و كان بلال يؤذّن للنّبيّ ص و ابن أمّ مكتوم و كان أعمى يؤذّن بليل و يؤذّن بلال حين يطلع الفجر فقال النّبيّ ص إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطّعام و الشّراب فقد أصبحتم
12988- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت متى يحرم الطّعام و الشّراب على الصّائم و تحلّ الصّلاة صلاة الفجر فقال إذا اعترض الفجر و كان كالقبطيّة البيضاء فثمّ يحرم الطّعام و يحلّ الصّيام و تحلّ الصّلاة صلاة الفجر الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المراديّ مثله
12989- قال و كان رسول اللّه ص يقول إنّ ابن أمّ مكتوم يؤذّن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت و الأذان و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 43 - جواز الأكل و الشّرب في شهر رمضان ليلا قبل النّوم و بعده إلى أن يتبيّن الفجر و الجماع حتّى يبقى لطلوع الصّبح مقدار إيقاعه و الغسل
12990- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ عن أحدهما ع في قول اللّه عزّ و جلّ أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم الآية فقال أنزلت في خوّات بن جبير الأنصاريّ و كان مع النّبيّ ص في الخندق و هو صائم فأمسى و هو على تلك الحال و كانوا قبل أن تنزل هذه الآية إذا نام أحدهم حرم عليه الطّعام و الشّراب فجاء خوّات إلى أهله حين أمسى فقال هل عندكم طعام فقالوا لا تنم حتّى نصلح لك طعاما فاتّكأ فنام فقالوا له قد غفلت قال نعم فبات على تلك الحال فأصبح ثمّ غدا إلى الخندق فجعل يغشى عليه فمرّ به رسول اللّه ص فلمّا رأى الّذي به أخبره كيف كان أمره فأنزل اللّه عزّ و جلّ فيه الآية و كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله إلّا أنّه ذكر في أوّله الآية المذكورة في آخره
12991- قال و سئل الصّادق ع عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فقال بياض النّهار من سواد اللّيل
12992- قال و في خبر آخر و هو الفجر الّذي لا يشكّ فيه
12993- عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بسنده الآتي عن أمير المؤمنين ع قال إنّ اللّه لمّا فرض الصّيام فرض أن لا ينكح الرّجل أهله في شهر رمضان لا باللّيل و لا بالنّهار على معنى صوم بني إسرائيل في التّوراة فكان ذلك محرّما على هذه الأمّة و كان الرّجل إذا نام في أوّل اللّيل قبل أن يفطر حرم عليه الأكل بعد النّوم أفطر أو لم يفطر و كان رجل من الصّحابة يعرف بمطعم بن جبير شيخا فكان الوقت الّذي حفر فيه الخندق حفر في جملة المسلمين و كان في شهر رمضان فلمّا فرغ من الحفر و راح إلى أهله صلّى المغرب فأبطأت عليه زوجته بالطّعام فغلب عليه النّوم فلمّا أحضرت إليه الطّعام أنبهته فقال لها استعمليه أنت فإنّي قد نمت و حرم عليّ و طوى ليلته و أصبح صائما فغدا إلى الخندق و جعل يحفر مع النّاس فغشي عليه فسأله رسول اللّه ص عن حاله فأخبره و كان من المسلمين شبّان ينكحون نساءهم باللّيل سرّا لقلّة صبرهم فسأل النّبيّ ص اللّه في ذلك فأنزل اللّه أحلّ لكم ليلة الصّيام الرّفث إلى نسائكم هنّ لباس لكم و أنتم لباس لهنّ علم اللّه أنّكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم فالآن باشروهنّ و ابتغوا ما كتب اللّه لكم و كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثمّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيل فنسخت هذه الآية ما تقدّمها
12994- و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه رفعه عن الصّادق ع نحوه و زاد فأحلّ اللّه النّكاح باللّيل في شهر رمضان و الأكل بعد النّوم إلى طلوع الفجر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 44 - أنّ من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة ثمّ علم أنّه كان طالعا وجب عليه إتمام الصّوم ثمّ قضاؤه فإن تناول بعد المراعاة فاتّفق بعد الفجر لم يجب القضاء
12995- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل تسحّر ثمّ خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبيّن قال يتمّ صومه ذلك ثمّ ليقضه الحديث
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
12996- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن مهزيار قال كتب الخليل بن هاشم إلى أبي الحسن ع رجل سمع الوطء و النّداء في شهر رمضان فظنّ أنّ النّداء للسّحور فجامع و خرج فإذا الصّبح قد أسفر فكتب بخطّه يقضي ذلك اليوم إن شاء اللّه
12997- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان فقال إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثمّ عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه و لا إعادة عليه و إن كان قام فأكل و شرب ثمّ نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه و يقضي يوما آخر لأنّه بدأ بالأكل قبل النّظر فعليه الإعادة
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
12998- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم في شهر رمضان قال يصوم يومه ذلك و يقضي يوما آخر الحديث
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 45 - أنّ من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالما بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصّوم واجبا غير معيّن كقضاء شهر رمضان و لا ندبا
12999- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر ثمّ قال إنّ أبي كان ليلة يصلّي و أنا آكل فانصرف فقال أمّا جعفر فأكل و شرب بعد الفجر فأمرني فأفطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
13000- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع يكون عليّ اليوم و اليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحا أفطر ذلك اليوم و أقضي مكان ذلك يوما آخر أو أتمّ على صوم ذلك اليوم و أقضي يوما آخر فقال لا بل تفطر ذلك اليوم لأنّك أكلت مصبحا و تقضي يوما آخر
13001- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم في شهر رمضان قال يصوم يومه ذلك و يقضي يوما آخر و إن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضي
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 46 - أنّ من صدّق المخبر ببقاء اللّيل فأكل ثمّ بان كذبه وجب عليه إتمام الصّوم إن كان في شهر رمضان و نحوه و وجب عليه قضاؤه
13002- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع آمر الجارية )أن تنظر طلع الفجر أم لا( فتقول لم يطلع بعد فآكل ثمّ أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت قال اقضه أما إنّك لو كنت أنت الّذي نظرت لم يكن عليك شيء
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال تتمّ يومك ثمّ تقضيه و قال في آخره ما كان عليك قضاؤه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 47 - أنّ من ظنّ كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثمّ بان صدقه وجب عليه إتمام الصّوم و قضاؤه
13003- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحّرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم أنّه قد طلع الفجر فكفّ بعض و ظنّ بعض أنّه يسخر فأكل فقال يتمّ و يقضي
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 48 - أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الآخر وجب الإمساك على من رآه دون صاحبه
13004- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما هو ذا و قال الآخر ما أرى شيئا قال فليأكل الّذي لم يستبن له الفجر و قد حرم على الّذي زعم أنّه رأى الفجر إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلّا أنّه أسقط قوله و قد حرم على الّذي زعم أنّه رأى الفجر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 49 - جواز الأكل مع الشّكّ في الفجر و بعد الأذان إذا وقع قبل الفجر
13005- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن البرقيّ عن جعفر بن المثنّى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع آكل في شهر رمضان باللّيل حتّى أشكّ قال كل حتّى لا تشكّ
13006- محمّد بن عليّ بن الحسين قال سأل رجل الصّادق ع فقال آكل و أنا أشكّ في الفجر فقال كل حتّى لا تشكّ
13007- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن العلاء بن رزين عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال أذّن ابن أمّ مكتوم لصلاة الغداة و مرّ رجل برسول اللّه ص و هو يتسحّر فدعاه أن يأكل معه فقال يا رسول اللّه قد أذّن المؤذّن للفجر فقال إنّ هذا ابن أمّ مكتوم و هو يؤذّن بليل فإذا أذّن بلال فعند ذلك فأمسك
13008- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن سعد عن أصحابه عنهما ع في رجل تسحّر و هو يشكّ في الفجر قال لا بأس كلوا و اشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر و أرى أن يستظهر في رمضان و يتسحّر قبل ذلك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 50 - وجوب القضاء على من أفطر للظّلمة الّتي يظنّ معها دخول اللّيل ثمّ بان بقاء النّهار
13009- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي بصير و سماعة عن أبي عبد اللّه ع في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشّمس فرأوا أنّه اللّيل فأفطر بعضهم ثمّ إنّ السّحاب انجلى فإذا الشّمس فقال على الّذي أفطر صيام ذلك اليوم إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول أتمّوا الصّيام إلى اللّيل فمن أكل قبل أن يدخل اللّيل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّدا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته و ذكر مثله أقول و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على غلبة الظّنّ بدخول اللّيل
باب 51 - عدم وجوب القضاء على من غلب على ظنّه دخول اللّيل فأفطر
13010- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة قال قال أبو جعفر ع وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد ذلك و قد صلّيت أعدت الصّلاة و مضى صومك و تكفّ عن الطّعام إن كنت قد أصبت منه شيئا
و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد و بإسناده عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع مثله
13011- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين يعني ابن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث أنّه قال لرجل ظنّ أنّ الشّمس قد غابت فأفطر ثمّ أبصر الشّمس بعد ذلك قال ليس عليه قضاء
13012- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل صام ثمّ ظنّ أنّ الشّمس قد غابت و في السّماء غيم فأفطر ثمّ إنّ السّحاب انجلى فإذا الشّمس لم تغب فقال قد تمّ صومه و لا يقضيه
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله
13013- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في رجل صائم ظنّ أنّ اللّيل قد كان و أنّ الشّمس قد غابت و كان في السّماء سحاب فأفطر ثمّ إنّ السّحاب انجلى فإذا الشّمس لم تغب فقال تمّ صومه و لا يقضيه
أقول تقدّم ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على عدم غلبة الظّنّ و لو كان ذاك صريحا في حصول الظّنّ الغالب لأمكن حمله على التّقيّة أو الاستحباب
باب 52 - أنّ وقت الإفطار هو ذهاب الحمرة المشرقيّة فلا يجوز قبله
13014- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال وقت سقوط القرص و وجوب الإفطار من الصّيام أن تقوم بحذاء القبلة و تتفقّد الحمرة الّتي ترتفع من المشرق فإذا جازت قمّة الرّأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
13015- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن سليمان بن داود عن عبد اللّه بن وضّاح قال كتبت إلى العبد الصّالح ع يتوارى القرص و يقبل اللّيل ثمّ يزيد اللّيل ارتفاعا و تستتر عنّا الشّمس و ترتفع فوق اللّيل حمرة و يؤذّن عندنا المؤذّنون فأصلّي حينئذ و أفطر إن كنت صائما أو أنتظر حتّى تذهب الحمرة الّتي فوق اللّيل فكتب إليّ أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة و تأخذ بالحائطة لدينك
13016- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن وقت إفطار الصّائم قال حين يبدو ثلاثة أنجم الحديث
أقول هذا محمول على من خفي عليه المشرق فلم يعلم ذهاب الحمرة إلّا بظهور النّجوم كما مرّ في مواقيت الصّلوات أو على استحباب تقديم الصّلوات على الإفطار و حينئذ تبدو ثلاثة أنجم ذكره بعض المتأخّرين
13017- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال يحلّ لك الإفطار إذا بدت ثلاثة أنجم و هي تطلع من غروب الشّمس
13018- قال الصّدوق و قال الصّادق ع إذا غابت الشّمس فقد حلّ الإفطار و وجبت الصّلاة
و رواه في كتاب فضائل شهر رمضان عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه عن البرقيّ عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر نحوه أقول هذا محمول على ما مرّ
13019- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال حدّ دخول اللّيل مغيب قرص الشّمس و علامة مغيب الشّمس عدم الحمرة من المشرق فإذا عدمت الحمرة من المشرق سقط الحظر و حلّ الإفطار و قد روي عن أبي عبد اللّه ع في حدّ دخول اللّيل ما ذكرناه بصفته و معناه الّذي قدّمناه
13020- قال و روي أنّه قال إنّ المشرق مطلّ على المغرب هكذا و رفع إحدى يديه على الأخرى فإذا غربت الشّمس من هاهنا و أومأ إلى يده الّتي خفضها عدمت الحمرة من هاهنا و أومأ إلى يده الّتي رفعها
13021- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب أبي عبد اللّه السّيّاريّ صاحب موسى و الرّضا ع عن محمّد بن سنان عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ أتمّوا الصّيام إلى اللّيل قال سقوط الشّفق
أقول هذا محمول على استحباب تقديم الصّلاة على الإفطار و قال صاحب القاموس الشّفق محرّكة الحمرة في الأفق من المغرب إلى العشاء الآخرة أو إلى قربها أو إلى قرب العتمة انتهى فيحمل على سقوط الحمرة المشرقيّة عن سمت الرّأس و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 53 - جواز الإفطار عند الشّروع في أذان المغرب
13022- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن الهيثم عن حسين بن أبي العرندس قال رأيت أبا الحسن موسى ع في المسجد الحرام في شهر رمضان و قد أتاه غلام له أسود بين ثوبين أبيضين و معه قلّة و قدح فحين قال المؤذّن اللّه أكبر صبّ فناوله و شرب
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الأذان و في المواقيت
باب 54 - وجوب إفطار الصّائم بعد ذهاب الحمرة المشرقيّة و عدم جواز تأخيره إلى السّحر
13023- قد تقدّم حديث ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال وقت سقوط الشّمس و وجوب الإفطار من الصّيام أن تقوم بحذاء القبلة و تتفقّد الحمرة الّتي ترتفع من المشرق إلى أن قال فقد وجب الإفطار
13024- و يأتي في حديث زرارة و فضيل عن أبي جعفر ع في تقديم الصّلاة على الإفطار قال لأنّه قد حضرك فرضان الإفطار و الصّلاة فابدأ بأفضلهما و أفضلهما الصّلاة
أقول و يأتي ما يدلّ على تحريم الوصال في الصّيام و جعل العشاء سحورا و تقدّم أيضا ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 55 - عدم بطلان الصّوم بخروج المذي و لو كان عن ملامسة أو مكالمة و لا يجب القضاء بذلك بل يستحبّ و أنّه يكره للصّائم مباشرة المرأة و النّظر إليها
13025- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يضع يده على جسد امرأته و هو صائم فقال لا بأس و إن أمذى فلا يفطر قال و قال لا تباشروهنّ يعني الغشيان في شهر رمضان بالنّهار
13026- و عنه عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كلّم امرأته في شهر رمضان و هو صائم فقال ليس عليه شيء و إن أمذى فليس عليه شيء و المباشرة ليس بها بأس و لا قضاء يومه و لا ينبغي له أن يتعرّض لرمضان
-13027 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال إن كان حراما فليستغفر اللّه استغفار من لا يعود أبدا و يصوم يوما مكان يوم و إن كان من حلال فليستغفر اللّه و لا يعود و يصوم يوما مكان يوم
و رواه الصّدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى إلّا أنّه اقتصر على حكم الحرام و ترك حكم الحلال
قال الشّيخ هذا خبر شاذّ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلّهم قال و يوشك أن يكون وهما من الرّاوي أو يكون خرج مخرج الاستحباب أقول و يحتمل الحمل على التّقيّة إن أريد به الوجوب
13028- محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن عليّ بن عبد اللّه بن بابويه عن عليّ بن أحمد الطّبريّ عن أبي سعيد عن خراش عن أنس قال قال رسول اللّه ص من تأمّل خلق امرأة حتّى يتبيّن له حجم عظامها من وراء ثيابها و هو صائم فقد أفطر
أي فقد تعرّض للإفطار لما ينبعث من دواعي نفسه فيكون من مواقعة الذّنب على خطر أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء فإنّ في بعض تلك الأحاديث أنّ المذي ليس بشيء و ليس به بأس و أنّه بمنزلة البصاق و غير ذلك و تقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات
باب 56 - وجوب الكفّارة بتعمّد تناول المفطر في شهر رمضان و قضائه بعد الزّوال و النّذر المعيّن
13029- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل فقال عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع في رمضان
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك و على جواز الإفطار في القضاء قبل الزّوال فالمراد بهذا ما بعده و ما تضمّن من تساوي الكفّارتين محمول على تساويهما في الوجوب لا في قدر الكفّارة لما يأتي أو على الاستحباب و يمكن حمل القضاء على الأداء و يكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالأداء
-13030 و عنه عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال كتبت إليه يعني أبا الحسن الثّالث ع يا سيّدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفّارة فأجابه ع يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الصّوم الواجب إن شاء اللّه
باب 57 - جواز الإفطار للتّقيّة و الخوف من القتل و نحوه و يجب القضاء
13031- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عيسى بن أبي منصور أنّه قال كنت عند أبي عبد اللّه ع في اليوم الّذي يشكّ فيه فقال يا غلام اذهب فانظر )أ صام السّلطان( أم لا فذهب ثمّ عاد فقال لا فدعا بالغداء فتغدّينا معه
13032- قال الصّدوق و قال الصّادق ع لو قلت إنّ تارك التّقيّة كتارك الصّلاة لكنت صادقا
13033- قال و قال ع لا دين لمن لا تقيّة له
13034- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أيّوب بن نوح عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن رجل من أصحابه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و هو بالحيرة في زمان أبي العبّاس إنّي دخلت عليه و قد شكّ النّاس في الصّوم و هو و اللّه من شهر رمضان فسلّمت عليه فقال يا أبا عبد اللّه أ صمت اليوم فقلت لا و المائدة بين يديه قال فادن فكل قال فدنوت فأكلت قال و قلت الصّوم معك و الفطر معك فقال الرّجل لأبي عبد اللّه ع تفطر يوما من شهر رمضان فقال إي و اللّه أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي
13035- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن الحكم عن رفاعة عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال دخلت على أبي العبّاس بالحيرة فقال يا أبا عبد اللّه ما تقول في الصّيام اليوم فقلت ذاك إلى الإمام إن صمت صمنا و إن أفطرت أفطرنا فقال يا غلام عليّ بالمائدة فأكلت معه و أنا أعلم و اللّه أنّه يوم من شهر رمضان فكان إفطاري يوما و قضاؤه أيسر عليّ من أن يضرب عنقي و لا يعبد اللّه
13036- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد يعني ابن عليّ بن محبوب عن ابن أبي مسروق النّهديّ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن خلّاد بن عمارة قال قال أبو عبد اللّه ع دخلت على أبي العبّاس في يوم شكّ و أنا أعلم أنّه من شهر رمضان و هو يتغدّى فقال يا أبا عبد اللّه ليس هذا من أيّامك قلت لم يا أمير المؤمنين ما صومي إلّا بصومك و لا إفطاري إلّا بإفطارك قال فقال ادن قال فدنوت فأكلت و أنا و اللّه أعلم أنّه من شهر رمضان
13037- و عنه عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الجارود قال سألت أبا جعفر ع إنّا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى فلمّا دخلت على أبي جعفر ع و كان بعض أصحابنا يضحّي فقال الفطر يوم يفطر النّاس و الأضحى يوم يضحّي النّاس و الصّوم يوم يصوم النّاس
13038- عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث قال و أمّا الرّخصة الّتي صاحبها فيها بالخيار فإنّ اللّه نهى المؤمن أن يتّخذ الكافر وليّا ثمّ منّ عليه بإطلاق الرّخصة له عند التّقيّة في الظّاهر أن يصوم بصيامه و يفطر بإفطاره و يصلّي بصلاته و يعمل بعمله و يظهر له استعمال ذلك موسّعا عليه فيه و عليه أن يدين اللّه في الباطن بخلاف ما يظهر لمن يخافه من المخالفين
أقول و يدلّ على ذلك أحاديث التّقيّة و أحاديث الضّرورة و يأتي في مواضعها و يأتي أيضا ما يدلّ على وجوب القضاء عموما
باب 58 - أنّ من وجب عليه كفّارة فسافر لم تسقط عنه
13039- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا قال أبو عبد اللّه ع أيّما رجل كان له مال حال عليه الحول فإنّه يزكّيه قلت له فإن وهبه قبل حلّه بشهر أو بيوم قال ليس عليه شيء أبدا قال و قال زرارة عنه أنّه قال إنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثمّ يخرج في آخر النّهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطال الكفّارة الّتي وجبت عليه و قال إنّه حين رأى الهلال الثّاني عشر وجبت عليه الزّكاة و لكنّه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز و لم يكن عليه شيء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر إنّما لا يمنع الحالّ عليه فأمّا ما لا يحلّ فله منعه الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و
رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم نحوه إلى قوله إبطال الكفّارة الّتي وجبت عليه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما