باب 1 - أنّ من جامع قبل عقد الإحرام بالتّلبية و نحوها لم يلزمه شيء
17350- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النّساء ما لم يعقد التّلبية أو يلبّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17351- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإحرام و قبل أن تلبّي فلا شيء عليك الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الإحرام و تقدّم ما ظاهره المنافاة و بيّنّا وجهه
باب 2 - أنّ المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفّارة و لم يفسد حجّه و كذا المحرمة
17352- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة فقال إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17353- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل وقع على أهله و هو محرم قال أ جاهل أو عالم قال قلت جاهل قال يستغفر اللّه و لا يعود و لا شيء عليه
17354- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شيء الحديث
و رواه الكلينيّ كما يأتي
17355- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن زرارة و أبي بصير جميعا قالا سألنا أبا جعفر ع عن الرّجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله و هو محرم و هو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له قال ليس عليه شيء
17356- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع في حديث إن جامعت و أنت محرم إلى أن قال و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك
17357- و بإسناده عن منصور بن حازم قال سأل سلمة بن محمّد أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر فقال إنّي طفت بالبيت و بين الصّفا و المروة ثمّ أتيت منى فوقعت على أهلي و لم أطف طواف النّساء قال بئس ما صنعت فجهّلني فقلت ابتليت بذلك قال لا شيء عليك
17358- و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في المحرم يأتي أهله ناسيا قال لا شيء عليه إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان و هو ناس
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 3 - فساد حجّ الرّجل و المرأة بتعمّد الجماع مع العلم بالتّحريم قبل الوقوف بالمشعر و يجب على كلّ منهما بدنة فإن عجز فشاة و يجب أن يفترقا من موضعهما حتّى يقضيا الحجّ و يعودا إليه فلا يخلوان إلّا و معهما ثالث و لهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرّجوع في غير تلك الطّريق و أنّ الأولى فرضهما و الثّانية عقوبة
17359- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وقع الرّجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل
و رواه الكلينيّ كما يأتي
17360- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل محرم وقع على أهله فقال إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن لم يكن جاهلا فإنّ عليه أن يسوق بدنة و يفرّق بينهما حتّى يقضيا المناسك و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا و عليه الحجّ من قابل
17361- و عنه عن أبي الحسن النّخعيّ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم وقع على أهله قال عليه بدنة قال فقال له زرارة قد سألته عن الّذي سألته عنه فقال لي عليه بدنة قلت عليه شيء غير هذا قال عليه الحجّ من قابل
17362- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع في حديث قال فمن رفث فعليه بدنة ينحرها و إن لم يجد فشاة و كفّارة الفسوق يتصدّق به إذا فعله و هو محرم
17363- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في المحرم يقع على أهله فقال يفرّق بينهما و لا يجتمعان في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه
17364- و عنه عن أبي جعفر عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا المحرم إذا وقع على أهله يفرّق بينهما يعني بذلك لا يخلوان و أن يكون معهما ثالث
-17365 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن الحكم بن مسكين عن خالد الأصمّ قال حججت و جماعة من أصحابنا و كانت معنا امرأة فلمّا قدمنا مكّة جاءنا رجل من أصحابنا فقال يا هؤلاء قد بليت قالوا بما ذا قال شكزت بهذه المرأة فاسألوا أبا عبد اللّه ع فسألناه فقال عليه بدنة فقالت المرأة اسألوا لي أبا عبد اللّه ع فإنّي قد اشتهيت فسألناه فقال عليها بدنة
17366- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبي المغراء عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في حديث و الرّفث فساد الحجّ
17367- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال سألته عن محرم غشي امرأته و هي محرمة قال جاهلين أو عالمين قلت أجبني في الوجهين جميعا قال إن كانا جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء و إن كانا عالمين فرّق بينهما من المكان الّذي أحدثا فيه و عليهما بدنة و عليهما الحجّ من قابل فإذا بلغا المكان الّذي أحدثا فيه فرّق بينهما حتّى يقضيا نسكهما و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا قلت فأيّ الحجّتين لهما قال الأولى الّتي أحدثا فيها ما أحدثا و الأخرى عليهما عقوبة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
17368- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحجّ من قابل
17369- و عنه عن أبيه عن حمّاد عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما ع قال معنى يفرّق بينهما أي لا يخلوان و أن يكون معهما ثالث
17370- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل وقع على امرأته و هو محرم قال إن كان جاهلا فليس عليه شيء و إن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة و عليه الحجّ من قابل فإذا انتهى إلى المكان الّذي وقع بها فرّق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلّا أن يكون معهما غيرهما حتّى يبلغ الهدي محلّه
17371- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل الصّادق ع عن رجل واقع امرأته و هو محرم قال عليه جزور كوماء فقال لا يقدر فقال ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا حجّه
-17372 و في معاني الأخبار عن أبيه عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت أ رأيت من ابتلي بالجماع ما عليه قال عليه بدنة و إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرّجل فعليهما بدنتان ينحرانهما و إن كان استكرهها و ليس بهوى منها فليس عليها شيء و يفرّق بينهما حتّى ينفر النّاس و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا قلت أ رأيت إن أخذا في غير ذلك الطّريق إلى أرض أخرى أ يجتمعان قال نعم الحديث
و رواه في المقنعة بإسناده عن محمّد بن مسلم و الحلبيّ و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
17373- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد الكريم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال قلت له أ رأيت من ابتلي بالرّفث و الرّفث هو الجماع ما عليه قال يسوق الهدي و يفرّق بينه و بين أهله حتّى يقضيا المناسك و حتّى يعودا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا فقلت أ رأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطّريق قال فليجتمعا إذا قضيا المناسك
17374- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله قال الرّفث جماع النّساء و الفسوق الكذب و المفاخرة و الجدال قول الرّجل لا و اللّه و بلى و اللّه فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة و كفّارة الجدال و الفسوق شيء يتصدّق به إذا فعله و هو محرم
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 4 - أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان و الحجّ من قابل و لم يلزمها شيء و لم يبطل حجّها و لا عقدها و بدل البدنة
17375- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما فقال إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرّجل فعليهما الهدي جميعا و يفرّق بينهما حتّى يفرغا من المناسك و حتّى يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا و إن كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شيء
17376- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن محرم واقع أهله قال قد أتى عظيما قلت أفتني فقال استكرهها أو لم يستكرهها قلت أفتني فيهما جميعا قال إن كان استكرهها فعليه بدنتان و إن لم يكن استكرهها فعليه بدنة و عليها بدنة و يفترقان من المكان الّذي كان فيه ما كان حتّى ينتهيا إلى مكّة و عليهما الحجّ من قابل لا بدّ منه قال قلت فإذا انتهيا إلى مكّة فهي امرأته كما كانت فقال نعم هي امرأته كما هي فإذا انتهيا إلى المكان الّذي كان منهما ما كان افترقا حتّى يحلّا فإذا أحلّا فقد انقضى عنهما فإنّ أبي كان يقول ذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17377- قال الكلينيّ و في رواية أخرى فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما و عليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها
و رواه الشّيخ مرسلا أيضا أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 5 - أنّ من جامع بعد التّقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة و كذا لو جامع قبل تقصيره و بعد تقصيرها
17378- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أحلّ من إحرامه و لم تحلّ امرأته فوقع عليها قال عليها بدنة يغرمها زوجها
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي جعفر ع مثله
17379- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي لمّا قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي و لم أقصّر فقال عليك بدنة الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 6 - أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحجّ من قابل
17380- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وقع الرّجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل
17381- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع في حديث إن جامعت و أنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة و الحجّ من قابل و إن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و ليس عليك الحجّ من قابل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 7 - أنّ المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحجّ من قابل و إن أكره المرأة لزمه بدنتان و الحجّ من قابل
17382- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل و إن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه و إن كان استكرهها فعليه بدنتان و عليه الحجّ من قابل آخر الخبر
17383- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في المحرم يقع على أهله قال إن كان أفضى إليها فعليه بدنة و الحجّ من قابل و إن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في حديث من عبث بأهله حتّى يمني
باب 8 - أنّ المحلّ إذا جامع أمته المحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء فإن أحرمت بإذنه و جامعها عالما بالتّحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة و إن كان معسرا فشاة أو صيام أو صدقة
17384- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع في رجل كانت معه أمّ ولد له فأحرمت قبل سيّدها أ له أن ينقض إحرامها و يطأها قبل أن يحرم قال نعم
17385- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن صبّاح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن موسى ع أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له محرمة قال موسرا أو معسرا قلت أجبني فيهما قال هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسها قلت أجبني فيهما فقال إن كان موسرا و كان عالما أنّه لا ينبغي له و كان هو الّذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة و إن شاء بقرة و إن شاء شاة و إن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسرا كان أو معسرا و إن كان أمرها و هو معسر فعليه دم شاة أو صيام
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ أبي سمينة عن محمّد بن مسلم عن صبّاح الحذّاء مثله إلّا أنّه قال أو صيام أو صدقة
17386- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ضريس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت و لم يكن هو أحرم فغشيها بعد ما أحرمت قال يأمرها فتغتسل ثمّ تحرم و لا شيء عليه
أقول حملها الشّيخ على أنّها لم تكن لبّت بعد لما تقدّم و يحتمل الحمل على عدم علمه بأنّها أحرمت و على أنّه أمرها بالإحرام في وقت فأحرمت قبله
باب 9 - أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف الزّيارة لم يفسد حجّه و لزمه جزور فإن عجز فبقرة أو شاة
17387- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن متمتّع وقع على أهله و لم يزر قال ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا شيء عليه و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النّساء قال عليه جزور سمينة و إن كان جاهلا فليس عليه شيء الحديث
17388- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت قال يهريق دما
17389- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي خالد القمّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وقع على أهله يوم النّحر قبل أن يزور قال إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة و إن كان غير ذلك فبقرة قلت أو شاة قال أو شاة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله
باب 10 - أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف و طواف الحجّ قبل طواف النّساء لم يبطل حجّه و لزمه بدنة إن كان موسرا و بقرة إن كان متوسّطا و شاة إن كان معسرا و إن كان جاهلا لم يلزمه شيء
17390- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن خالد بيّاع القلانس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أتى أهله و عليه طواف النّساء قال عليه بدنة ثمّ جاءه آخر فقال عليك بقرة ثمّ جاءه آخر فقال عليك شاة فقلت بعد ما قاموا أصلحك اللّه كيف قلت عليه بدنة فقال أنت موسر و عليك بدنة و على الوسط بقرة و على الفقير شاة
17391- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن سلمة بن محرز قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النّساء قال ليس عليه شيء فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتّقاك هذا ميسّر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة قال فدخلت عليه فقلت جعلت فداك إنّي أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا اتّقاك هذا ميسّر قد سأله عمّا سألت فقال له عليك بدنة فقال إنّ ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك شيء
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17392- و بإسناده عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النّساء قال عليه جزور سمينة الحديث
17393- و بإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن محمّد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أتى امرأته متعمّدا و لم يطف طواف النّساء قال عليه بدنة و هي تجزي عنهما
أقول هذا محمول على كونها قد طافت طواف النّساء أو على كونها جاهلة و الإجزاء مجاز بالنّسبة إليها لما تقدّم
17394- و بإسناده عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن أبي أيّوب قال حدّثني سلمة بن محرز أنّه كان تمتّع حتّى إذا كان يوم النّحر طاف بالبيت و بالصّفا و المروة ثمّ رجع إلى منى و لم يطف طواف النّساء فوقع على أهله فذكره لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أبا عبد اللّه ع فأمره أن ينحر بدنة قال سلمة فذهبت إلى أبي عبد اللّه ع فسألته فقال ليس عليك شيء فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي قال فقالوا اتّقاك و أعطاك من عين كدرة فرجعت إلى أبي عبد اللّه ع فقلت إنّي لقيت أصحابي فقالوا اتّقاك و قد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة فقال صدقوا ما اتّقيتك و لكن فلان فعله متعمّدا و هو يعلم و أنت فعلته و أنت لا تعلم فهل كان بلغك ذلك قال قلت لا و اللّه ما كان بلغني فقال ليس عليك شيء
17395- محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال روي إذا وقع الرّجل بالمرأة و قد طاف بالبيت و الصّفا و المروة طوافا واحدا للحجّ ما عليه قال يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة
17396- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألت أبي جعفر بن محمّد ع عن رجل واقع امرأته قبل طواف النّساء متعمّدا ما عليه قال يطوف و عليه بدنة
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 11 - حكم الجماع في أثناء الطّواف و السّعي
17397- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل كان عليه طواف النّساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثمّ غشي جاريته قال يغتسل ثمّ يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه و يستغفر اللّه و لا يعود و إن كان طاف طواف النّساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثمّ خرج فغشي فقد أفسد حجّه و عليه بدنة و يغتسل ثمّ يعود فيطوف أسبوعا
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله إلى قوله و لا يعود
17398- و بالإسناد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبديّ عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طاف بالبيت أسبوعا طواف الفريضة ثمّ سعى بين الصّفا و المروة أربعة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته ثمّ غشي أهله قال يغتسل ثمّ يعود و يطوف ثلاثة أشواط و يستغفر ربّه و لا شيء عليه قلت فإن كان طاف بالبيت طواف الفريضة فطاف أربعة أشواط ثمّ غمزه بطنه فخرج فقضى حاجته فغشي أهله فقال أفسد حجّه و عليه بدنة و يغتسل ثمّ يرجع فيطوف أسبوعا ثمّ يسعى و يستغفرربّه قلت كيف لم تجعل عليه حين غشي أهله قبل أن يفرغ من سعيه كما جعلت عليه هديا حين غشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه قال إنّ الطّواف فريضة و فيه صلاة و السّعي سنّة من رسول اللّه ص قلت أ ليس اللّه يقول إنّ الصّفا و المروة من شعائر اللّه قال بلى و لكن قد قال فيها و من تطوّع خيرا فإنّ اللّه شاكر عليم فلو كان السّعي فريضة لم يقل و من تطوّع خيرا
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و أسقط قوله و يغتسل
و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب قال الشّيخ المراد أنّه قطع السّعي على أنّه تامّ فطاف طواف النّساء ثمّ ذكر حينئذ فلا تلزمه الكفّارة و متى لم يكن طاف طواف النّساء تلزمه الكفّارة قال و قوله إنّ السّعي سنّة معناه أنّ وجوبه عرف من جهة السّنّة دون ظاهر القرآن أقول و ينبغي أن يحمل فساد الحجّ على صورة تقديم الطّواف على الموقفين لما تقدّم أو على كون الإفساد مجازا بمعنى فوت معظم الثّواب
باب 12 - بطلان العمرة المفردة بالجماع قبل السّعي فيلزمه بدنة و قضاء العمرة و يستحبّ كونه في الشّهر الدّاخل و حكم من ظنّ تمام السّعي فقصّر و جامع ثمّ ذكر النّقصان
17399- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن بريد بن معاوية العجليّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته و عليه أن يقيم إلى الشّهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة
17400- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعتمر عمرة مفردة ثمّ يطوف بالبيت طواف الفريضة ثمّ يغشى أهله قبل أن يسعى بين الصّفا و المروة قال قد أفسد عمرته و عليه بدنة و عليه أن يقيم بمكّة حتّى يخرج الشّهر الّذي اعتمر فيه ثمّ يخرج إلى الوقت الّذي وقّته رسول اللّه ص لأهله فيحرم منه و يعتمر
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17401- و عن عليّ بن رئاب عن بريد العجليّ عن أبي جعفر ع أنّه يخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه و يعتمر
17402- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أحمد بن أبي عليّ عن أبي جعفر ع في رجل اعتمر عمرة مفردة و وطئ أهله و هو محرم قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه قال عليه بدنة لفساد عمرته و عليه أن يقيم بمكّة حتّى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر
أقول و يأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في أحاديث السّعي
باب 13 - أنّ من قبّل بعد طواف العمرة و سعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة فإن جامع لزمه بدنة للموسر و بقرة للمتوسّط و شاة للمعسر
17403- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ أنّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن متمتّع طاف بالبيت و بين الصّفا و المروة و قبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه قال عليه دم يهريقه و إن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير نحوه
17404- و عنه عن عليّ عنهما يعني عن محمّد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر قال ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه
و عنه عن عليّ عنهما عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله
17405- و عنه عن عليّ عنهما عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت متمتّع وقع على امرأته قبل أن يقصّر فقال عليه دم شاة
17406- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن متمتّع وقع على امرأته و لم يقصّر قال ينحر جزورا و قد خشيت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما و إن كان جاهلا فلا شيء عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله
17407- و بإسناده عن عمران الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل طاف بالبيت و بالصّفا و المروة و قد تمتّع ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه قال عليه دم يهريقه و إن جامع فعليه جزور أو بقرة
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن الحلبيّ أقول قد عرفت وجه الجمع و يحتمل التّخيير و التّفصيل أحوط و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 14 - أنّ من لاعب أهله و هو محرم حتّى ينزل لزمه بدنة دون الحجّ من قابل
17408- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يعبث بأهله و هو محرم حتّى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما قال عليهما جميعا الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان مثله و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان و الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول و يدلّ على نفي وجوب الحجّ من قابل ما تقدّم في أحاديث الجماع فيما دون الفرج
باب 15 - أنّ من عبث بذكره حتّى أمنى و هو محرم لزمه بدنة و الحجّ من قابل
17409- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخرّاز عن صبّاح عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى قال أرى عليه مثل ما على من أتى أهله و هو محرم بدنة و الحجّ من قابل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 16 - أنّ المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى لزمه جزور إن كان موسرا و بقرة إن كان متوسّطا و شاة إن كان معسرا
17410- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه جزور أو بقرة فإن لم يجد فشاة
17411- و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى فقال إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان وسطا فعليه بقرة و إن كان فقيرا فعليه شاة ثمّ قال أما إنّي لم أجعل عليه هذا )لأنّه أمنى إنّما جعلته عليه لأنّه نظر( إلى ما لا يحلّ له
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله إلّا أنّه قال إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى
و رواه في المقنع كذلك و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار نحوه و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن إسحاق بن عمّار مثل رواية الشّيخ و رواه أيضا فيه عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار مثله
17412- و رواه أيضا فيه عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن خالد بن إسماعيل عمّن ذكره عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتّى أمنى قال عليه بدنة أما إنّي لم أجعلها عليه إلّا لنظره إلى ما لا يحلّ له النّظر إليه
-17413 و في نسخة قال إن كان موسرا فعليه بدنة و إن كان متوسّطا فعليه بقرة و إن كان فقيرا فشاة أما إنّي لم أجعلها عليه و ذكر مثله
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن يونس بن عبد الرّحمن عن إسحاق بن عمّار و ذكر مثل رواية الشّيخ
17414- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل قال عليه دم لأنّه نظر إلى غير ما يحلّ له و إن لم يكن أنزل فليتّق اللّه و لا يعد و ليس عليه شيء
باب 17 - أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله أو مسّها بغير شهوة فأمنى أو أمذى لم يلزمه شيء فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة
17415- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى و هو محرم قال لا شيء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه و إن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى و هو محرم فلا شيء عليه و إن حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم و قال في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتّى ينزل قال عليه بدنة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلى قوله لا شيء عليه
17416- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت أ فيمسّها و هي محرمة قال نعم الحديث
17417- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع أبي سيّار قال قال لي أبو عبد اللّه ع يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة إلى أن قال و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور و من مسّ امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
-17418 و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصّفا و المروة اطرحي ثوبك و نظر إلى فرجها قال لا شيء عليه إذا لم يكن غير النّظر
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين بن عليّ عن أبيه عن أبي الحسن الماضي ع مثله
17419- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ عن محمّد و درست عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع المحرم يضع يده على امرأته قال لا بأس قلت فينزلها من المحمل و يضمّها إليه قال لا بأس قلت فإنّه أراد أن ينزلها من المحمل فلمّا ضمّها إليه أدركته الشّهوة قال ليس عليه شيء إلّا أن يكون طلب ذلك
17420- و عنه عن عليّ بن أبي حمزة عن حمّاد عن حريز عن محمّد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حمل امرأته و هو محرم فأمنى أو أمذى قال إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشّهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فإن حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء
و عنه عن عبد الرّحمن عن علاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال في آخره فأمنى أو لم يمن
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم نحوه إلّا أنّه قال دم شاة
و رواه في المقنع كذلك
17421- و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى قال ليس عليه شيء
أقول حمله الشّيخ على السّهو دون العمد لما تقدّم
باب 18 - أنّ المحرم إذا مسّ امرأته بشهوة أو قبّلها و لو بغير شهوة لزمه دم شاة فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة فإن قبّل أمّه رحمة لم يلزمه شيء و حكم التّقبيل و قد طاف الرّجل طواف النّساء دون المرأة
17422- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته إلى أن قال قلت المحرم يضع يده بشهوة قال يهريق دم شاة قلت فإن قبّل قال هذا أشدّ ينحر بدنة
17423- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النّساء و لم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده
17424- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع أبي سيّار قال قال لي أبو عبد اللّه ع يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة فمن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربّه الحديث
17425- و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل قبّل امرأته و هو محرم قال عليه بدنة و إن لم ينزل و ليس له أن يأكل منها
17426- و عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن محمّد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن الحسين بن حمّاد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يقبّل أمّه قال لا بأس هذه قبلة رحمة إنّما تكره قبلة الشّهوة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله
17427- و بإسناده عن محمّد بن أبي الصّهبان عن محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل و امرأة تمتّعا جميعا فقصّرت امرأته و لم يقصّر فقبّلها قال يهريق دما و إن كانا لم يقصّرا جميعا فعلى كلّ واحد منهما أن يهريق دما
17428- و بإسناده عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد عن حريز عن زرارة في حديث أنّه سأل أبا جعفر ع عن رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النّساء و لم تطف هي قال عليه دم يهريقه من عنده
أقول هذا محمول على التّفصيل السّابق إن كان محرما و قد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 19 - حكم المرأة إذا قضت المناسك و هي حائض ثمّ واقعها زوجها
17429- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها و أهلها فحاضت و استحيت أن تعلم أهلها و زوجها حتّى قضت المناسك و هي على تلك الحال فواقعها زوجها ثمّ رجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها قد كان من الأمر كذا و كذا قال عليها سوق بدنة و عليها الحجّ من قابل و ليس على زوجها شيء
و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين عن صفوان
باب 20 - أنّ المحرم إذا وصفت له المرأة أو استمع كلامها أو تسمّع على مجامع فأمنى لم يلزمه شيء
17430- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني قال ليس عليه شيء
17431- و بالإسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال ليس عليه شيء
-17432 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تسمّع كلام امرأة من خلف حائط و هو محرم فتشاهى حتّى أنزل قال ليس عليه شيء
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
17433- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة الصّيرفيّ عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال ليس عليه شيء
باب أنّ المحرم إذا تزوّج و دخل عالما لزمه بدنة و كذا المحرمة و المحلّة العالمة بإحرامه و على المتولّي للعقد محلّا كان أو محرما
17434- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للرّجل الحلال أن يزوّج محرما و هو يعلم أنّه لا يحلّ له قلت فإن فعل فدخل بها المحرم قال إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة و على المرأة إن كانت محرمة بدنة و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الّذي تزوّجها محرم فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 21 - أنّ المحرم إذا جامع فلزمه جزور و لم يقدر استحبّ لأصحابه أن يجمعوا له قيمتها
17435- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل واقع امرأته و هو محرم قال عليه جزور كوماء فقال لا يقدر فقال ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له و لا يفسدوا عليه حجّه
و رواه في المقنع كذلك