باب 1 - بطلان الصّلاة بحصول شيء من نواقض الطّهارة في أثنائها و أنّه لا يقطع الصّلاة شيء سوى القواطع المنصوصة
9201- محمّد بن يعقوب عن جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال ليس يرخّص في النّوم في شيء من الصّلاة
9202- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما كانا يقولان لا يقطع الصّلاة إلّا أربعة الخلاء و البول و الرّيح و الصّوت
9203- و عنه عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي أسامة زيد الشّحّام قال قلت لأبي عبد اللّه ع قول اللّه عزّ و جلّ لا تقربوا الصّلاة و أنتم سكارى فقال سكر النّوم
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و كذا الّذي قبله
9204- و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة الطّهور و الوقت و القبلة و الرّكوع و السّجود ثمّ قال القراءة سنّة و التّشهّد سنّة فلا تنقض السّنّة الفريضة
9205- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أحسّ الرّجل أنّ بثوبه بللا و هو يصلّي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فليمسحه بفخذه و إن كان بللا يعرف فليتوضّأ و ليعد الصّلاة و إن لم يكن بللا فذلك من الشّيطان
9206- و عنه عن عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن فضيل بن يسار عن الحسن بن الجهم قال سألته يعني أبا الحسن ع عن رجل صلّى الظّهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرّابعة قال إن كان قال أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ص فلا يعد و إن كان لم يتشهّد قبل أن يحدث فليعد
9207- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكون في الصّلاة فيعلم أنّ ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها و لا يسمع صوتها قال يعيد الوضوء و الصّلاة و لا يعتدّ بشيء ممّا صلّى إذا علم ذلك يقينا
9208- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على أنفه و خرج من المسجد حتّى أخرج الرّيح من بطنه ثمّ عاد إلى المسجد فصلّى فلم يتوضّأ هل يجزيه ذلك قال لا يجزيه حتّى يتوضّأ و لا يعتدّ بشيء ممّا صلّى
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في النّواقض في أحاديث كثيرة
9209- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي جعفر ع أكون في الصّلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال انصرف ثمّ توضّأ و ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصّلاة بالكلام متعمّدا و إن تكلّمت ناسيا فلا شيء عليك فإنّما هو بمنزلة من تكلّم في الصّلاة ناسيا قلت و إن قلب وجهه عن القبلة قال نعم و إن قلب وجهه عن القبلة
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن الفضيل مثله إلّا أنّه أسقط لفظ بالكلام
أقول حمله الشّيخ على عدم حصول الحدث إذ لا تصريح فيه بخروجه و حمل الأمر بالوضوء على الاستحباب قال و قد يترك دليل الخطاب عند من قال به لدليل يعني في التّقييد بالتّعمّد و جوّز اختصاص قيد التّعمّد بالكلام بدلالة آخر الحديث و قد عرفت التّصريح بذلك في رواية الصّدوق و لا يخفى أنّ حمله على التّقيّة أيضا متّجه قريب
9210- و بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر ع عن رجل دخل في الصّلاة و هو متيمّم فصلّى ركعة ثمّ أحدث فأصاب ماء قال يخرج و يتوضّأ ثمّ يبني على ما مضى من صلاته الّتي صلّى بالتّيمّم
أقول يأتي وجهه محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة مثله و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أحدهما ع مثله
-9211 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القمّاط قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّه ع عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول و هو في صلاة المكتوبة في الرّكعة الأولى أو الثّانية أو الثّالثة أو الرّابعة فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس بأن يخرج لحاجته تلك فيتوضّأ ثمّ ينصرف إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي فيه فيبني على صلاته من الموضع الّذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصّلاة بالكلام قال قلت و إن التفت يمينا أو شمالا أو ولّى عن القبلة قال نعم كلّ ذلك واسع إنّما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاثة من المكتوبة فإنّما عليه أن يبني على صلاته ثمّ ذكر سهو النّبيّ ص
أقول حمل الشّيخ هذا و الّذي قبله على حصول الحدث نسيانا و خصّه بالتّيمّم و يردّه أنّه يوافق أشهر مذاهب العامّة و يعارض الأحاديث الكثيرة المتواترة الّتي عمل بها علماء الإماميّة و يخالف الاحتياط فتعيّن حمله على التّقيّة و قد تقدّم في مكان المصلّي في عدّة أحاديث أنّه لا يقطع صلاة المسلم شيء و فيها و في أحاديث الحصر الّتي هنا مع ما يأتي دلالة على الحكم الثّاني و اللّه أعلم
باب 2 - أنّه لا تبطل الصّلاة بالقيء و لا الأزّ و لا الجشاء و لا خروج الدّم إلّا أن يزيد على ما يعفى عنه و تستلزم إزالته المنافي
9212- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن الرّجل يرعف و هو في الصّلاة و قد صلّى بعض صلاته فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت و ليبن على صلاته فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصّلاة قال و القيء مثل ذلك
9213- و بإسناده عن بكير بن أعين أنّ أبا جعفر ع رأى رجلا رعف و هو في الصّلاة و أدخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار إليه بيده افركه بيدك و صلّ
9214- و بإسناده عن عبد اللّه بن سليمان أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأخذه الرّعاف في الصّلاة فلا يريد أن يستنشفه أ يجوز ذلك قال نعم
9215- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يأخذه الرّعاف و القيء في الصّلاة كيف يصنع قال ينفتل فيغسل أنفه و يعود في صلاته و إن تكلّم فليعد صلاته و ليس عليه وضوء
9216- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يمسّ أنفه في الصّلاة فيرى دما كيف يصنع أ ينصرف فقال إن كان يابسا فليرم به و لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن محمّد و بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن عن السّنديّ عن العلاء مثله
9217- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يصيبه الرّعاف و هو في الصّلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا و شمالا أو بين يديه و هو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته و إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف بوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته
9218- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن القلس و هي الجشأة يرتفع الطّعام من جوف الرّجل من غير أن يكون تقيّأ و هو قائم في الصّلاة قال لا ينقض ذلك وضوءه و لا يقطع صلاته و لا يفطّر صيامه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله
9219- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان )عن سلمة عن أبي حفص( عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع كان يقول لا يقطع الصّلاة الرّعاف و لا الدّم و لا القيء فمن وجد أذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصّفّ فليقدّمه يعني إذا كان إماما
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار مثله
9220- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن الحسن عن السّنديّ بن محمّد عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يأخذه الرّعاف أو القيء في الصّلاة كيف يصنع قال ينتقل فيغسل أنفه و يعود في الصّلاة و إن تكلّم فليعد الصّلاة
-9221 و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن رجل رعف و لم يرق رعافه حتّى دخل وقت الصّلاة قال يحشو أنفه بشيء ثمّ يصلّي و لا يطيل إن خشي أن يسبقه الدّم
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع نحوه
9222- و عنه عن ابن أبي نجران عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّعاف أ ينقض الوضوء قال لو أنّ رجلا رعف في صلاته و كان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته و لا يقطعها
9223- و عنه عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلّي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع قال يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرّعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله
-9224 و عنه عن محمّد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع إن أدخلت يدك في أنفك و أنت تصلّي فوجدت دما سائلا ليس برعاف ففتّه بيدك
9225- و بالإسناد عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال لا يقطع الصّلاة إلّا رعاف و أزّ في البطن فبادروا به ما استطعتم
أقول و تقدّم في النّواقض حديث آخر مثله و يأتي الوجه فيهما
9226- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكون به الثّالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثّالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال إن لم يتخوّف أن يسيل الدّم فلا بأس و إن تخوّف أن يسيل الدّم فلا يفعله و عن الرّجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدّم فانصرف فغسله و لم يتكلّم حتّى رجع إلى المسجد هل يعتدّ بما صلّى أو يستقبل الصّلاة قال يستقبل الصّلاة و لا يعتدّ بشيء ممّا صلّى
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله
9227- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه مثله و زاد بعد قوله و إن تخوّف أن يسيل الدّم فلا يفعله فإن فعل فقد نقض ذلك الصّلاة و لا ينقض الوضوء
أقول حمله الشّيخ على ما إذا افتقرت إزالة الدّم إلى الكلام أو استدبار القبلة لما مرّ قال و يحتمل الحمل على التّقيّة
9228- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل كان في صلاته فرماه رجل فشجّه فسال الدّم هل ينقض ذلك وضوءه فقال لا ينقض الوضوء و لكنّه يقطع الصّلاة
9229- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن رجل رعف و هو في صلاته و خلفه ماء هل يجوز له أن ينكص على عقبيه حتّى يتناول الماء فيغسل الدّم قال إذا لم يلتفت فلا بأس
9230- و عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا يقطع الصّلاة الرّعاف و لا القيء و لا الأزّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في النّواقض و غيرها
باب 3 - بطلان الصّلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يمينا و شمالا
9231- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يلتفت في صلاته قال لا و لا ينقض أصابعه
9232- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قال إذا التفتّ في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصّلاة إذا كان الالتفات فاحشا و إن كنت قد تشهّدت فلا تعد
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و ذكر الّذي قبله
9233- و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة أنّه سمع أبا جعفر ع يقول الالتفات يقطع الصّلاة إذا كان بكلّه
-9234 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل يكون في صلاته فيظنّ أنّ ثوبه قد انخرق أو أصابه شيء هل يصلح له أن ينظر فيه أو يمسّه قال إن كان في مقدّم ثوبه أو جانبيه فلا بأس و إن كان في مؤخّره فلا يلتفت فإنّه لا يصلح
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و
رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله إلّا أنّه قال ينظر فيه أن يفتّشه
9235- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن عبد الحميد عن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الالتفات في الصّلاة أ يقطع الصّلاة فقال لا و ما أحبّ أن يفعل
أقول حمله الشّيخ على من لم يلتفت إلى ما وراءه بل التفت يمينا و شمالا
9236- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصّلاة
9237- و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال الالتفات الفاحش يقطع الصّلاة و ينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصّلاة بالأذان و الإقامة و التّكبير
9238- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب الجامع للبزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يلتفت في صلاته هل قطع ذلك صلاته قال إذا كانت الفريضة و التفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلّى و لا يعتدّ به و إن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته و لكن لا يعود
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع أقول و يأتي ما يدلّ على كراهة الالتفات في الصّلاة و قد عرفت تفصيل الحكم و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة و في أحاديث نسيان التّسليم و غير ذلك
باب 4 - عدم بطلان الصّلاة بمرور شيء قدّام المصلّي
9239- محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقطع الصّلاة شيء كلب و لا حمار و لا امرأة و لكن استتروا بشيء فإن كان بين يديك قدر ذراع رافع من الأرض فقد استترت
أقول و تقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك في مكان المصلّي
باب 5 - بطلان الصّلاة بالبكاء فيها لذكر الميّت لا لذكر جنّة أو نار أو من خشية اللّه
9240- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن يونس بزرج أنّه سأل الصّادق ع عن الرّجل يتباكى في الصّلاة المفروضة حتّى يبكي فقال قرّة عين و اللّه و قال إذا كان ذلك فاذكرني عنده
9241- قال و روي أنّ البكاء على الميّت يقطع الصّلاة و البكاء لذكر الجنّة و النّار من أفضل الأعمال في الصّلاة
9242- قال و روي أنّه ما من شيء إلّا و له كيل أو وزن إلّا البكاء من خشية اللّه فإنّ القطرة منه تطفئ بحارا من النّيران و لو أنّ باكيا بكى في أمّة لرحموا و كلّ عين باكية يوم القيامة إلّا ثلاثة أعين عين بكت من خشية اللّه و عين غضّت عن محارم اللّه و عين باتت ساهرة في سبيل اللّه
9243- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن النّعمان بن عبد السّلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البكاء في الصّلاة أ يقطع الصّلاة فقال إن بكى لذكر جنّة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصّلاة و إن كان ذكر ميّتا له فصلاته فاسدة
9244- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن سعيد بيّاع السّابريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يتباكى الرّجل في الصّلاة فقال بخ بخ و لو مثل رأس الذّباب
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب ثمّ قال هذا محمول على البكاء من خشية اللّه لا لشيء من مصائب الدّنيا و استدلّ بما سبق و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك أيضا في الدّعاء و في أحاديث جواز تكرار الآية في القراءة في الصّلاة و يأتي ما يدلّ عليه في جهاد النّفس
باب 6 - كراهة تغميض العينين في الصّلاة إلّا في الرّكوع و كراهة نفخ موضع السّجود و الإقعاء و حكم الاستناد إلى حائط و نحوه و الاستعانة به على القيام و الانحطاط لتناول شيء من الأرض
9245- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن الرّيّان عن الحسين بن راشد عن بعض أصحابه عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع عن أمير المؤمنين ع أنّ النّبيّ ص نهى أن يغمّض الرّجل عينيه في الصّلاة
9246- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يغمّض عينيه في الصّلاة متعمّدا قال لا بأس
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول هذا يدلّ على أنّ النّهي في الأوّل يراد به الكراهة و قد تقدّم ما يدلّ على استثناء حالة الرّكوع في محلّه و تقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أحاديث السّجود و في أحاديث القيام و اللّه أعلم
باب 7 - بطلان الصّلاة بالضّحك مع القهقهة لا بمجرّد التّبسّم
9247- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال القهقهة لا تنقض الوضوء و تنقض الصّلاة
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
9248- و عن جماعة عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الضّحك هل يقطع الصّلاة قال أمّا التّبسّم فلا يقطع الصّلاة و أمّا القهقهة فهي تقطع الصّلاة
و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
9249- و عنه عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول إنّ التّبسّم في الصّلاة لا ينقض الصّلاة و لا ينقض الوضوء إنّما يقطع الضّحك الّذي فيه القهقهة
-9250 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع لا يقطع التّبسّم الصّلاة و تقطعها القهقهة و لا تنقض الوضوء
باب 8 - جواز الصّلاة مع مدافعة الأخبثين و الرّيح و الغمز و الخفّ الضّيّق على كراهية في الجميع
9251- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يصيبه الغمز في بطنه و هو يستطيع أن يصبر عليه أ يصلّي على تلك الحال أو لا يصلّي فقال إن احتمل الصّبر و لم يخف إعجالا عن الصّلاة فليصلّ و ليصبر
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
9252- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال لا صلاة لحاقن و لا لحاقنة و هو بمنزلة من هو في ثوبه
و رواه أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه مثله
-9253 و عنه عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص قال لا تصلّ و أنت تجد شيئا من الأخبثين
9254- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ ثمانية لا تقبل منهم الصّلاة العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه و النّاشز و زوجها عليها ساخط و مانع الزّكاة إلى أن قال و السّكران و الزّبّين و هو الّذي يدافع البول و الغائط
و رواه أيضا مرسلا
9255- و في المجالس عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه الصّادق ع يقول لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و لا لحازق فالحاقن الّذي به البول و الحاقب الّذي به الغائط و الحازق الّذي قد ضغطه الخفّ
و في معاني الأخبار عن أبيه مثله
9256- و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ثمانية لا يقبل لهم صلاة العبد الآبق حتّى يرجع إلى سيّده و النّاشز عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزّكاة و تارك الوضوء و الجارية المدركة تصلّي بغير خمار و إمام قوم يصلّي بهم و هم له كارهون و الزّنّين فقيل يا رسول اللّه و ما الزّنّين قال الرّجل يدافع البول و الغائط و السّكران فهؤلاء الثّمانية لا يقبل اللّه لهم صلاة
و في الخصال عن أبيه عن أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى جميعا عن محمّد بن أحمد مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع مثله
9257- محمّد بن الحسين الرّضيّ في المجازات النّبويّة عنه ع قال لا يصلّي الرّجل و هو زناء أي حاقن
9258- أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن عيسى بن عبد اللّه العمريّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع عن النّبيّ ص قال لا يصلّي أحدكم و به أحد العصدين يعني البول و الغائط
و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ مثله إلّا أنّه قال أحد العقدين
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا و في النّواقض
باب 9 - جواز إيماء المصلّي و تنحنحه و إشارته و رفع صوته بالتّسبيح لتنبيه الغافل و صفقه بيده للحاجة و ضرب الحائط لإيقاظ النّائم و حكم التّلبية
9259- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يريد الحاجة و هو في الصّلاة قال فقال يومئ برأسه و يشير بيده و المرأة إذا أرادت الحاجة تصفّق
9260- و بإسناده عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يريد الحاجة و هو في الصّلاة فقال يومئ برأسه و يشير بيده و يسبّح و المرأة إذا أرادت الحاجة و هي تصلّي فتصفّق بيديها
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
9261- و بإسناده عن حنان بن سدير أنّه سأل أبا عبد اللّه ع أ يومئ الرّجل في الصّلاة فقال نعم قد أومأ النّبيّ ص في مسجد من مساجد الأنصار بمحجن كان معه قال حنان و لا أعلمه إلّا مسجد بني عبد الأشهل
9262- و بإسناده عن عمّار بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسمع صوتا بالباب و هو في الصّلاة فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو فقال لا بأس به و عن الرّجل و المرأة يكونان في الصّلاة فيريدان شيئا أ يجوز لهما أن يقولا سبحان اللّه قال نعم و يومئان إلى ما يريدان و المرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها و هي في الصّلاة
9263- و بإسناده عن أبي حبيب ناجية أنّه قال لأبي عبد اللّه ع إنّ لي رحى أطحن فيها السّمسم فأقوم فأصلّي و أعلم أنّ الغلام نائم فأضرب الحائط لأوقظه فقال نعم أنت في طاعة ربّك تطلب رزقك لا بأس
9264- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل يكون في صلاته فيستأذن إنسان على الباب فيسبّح و يرفع صوته و يسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب إنسانا هل يقطع ذلك صلاته و ما عليه قال لا بأس لا يقطع بذلك صلاته
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله
9265- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن عليّ بن إدريس عن محمّد عن أخيه أبي جرير عن أبي الحسن موسى ع قال قال إنّ الرّجل إذا كان في الصّلاة فدعاه الوالد فليسبّح فإذا دعته الوالدة فليقل لبّيك
9266- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الوليد قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه ع فسأله ناجية أبو حبيب فقال له جعلني اللّه فداك إنّ لي رحى أطحن فيها فربّما قمت في ساعة من اللّيل فأعرف من الرّحى أنّ الغلام قد نام فأضرب الحائط لأوقظه فقال نعم أنت في طاعة اللّه عزّ و جلّ تطلب رزقه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق كما مرّ
9267- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل يكون في صلاته و إلى جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه فيسبّح و يرفع صوته لا يريد إلّا ليستيقظ الرّجل هل يقطع ذلك صلاته و ما عليه قال لا يقطع ذلك صلاته و لا شيء عليه
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و زاد و لا بأس به
9268- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي سعيد الخدريّ عن النّبيّ ص قال إذا أيقظ الرّجل أهله من اللّيل و توضّئا و صلّيا كتبا من الذّاكرين اللّه كثيرا و الذّاكرات
باب 10 - جواز رمي المصلّي إنسانا أو كلبا أو نحوهما و ترديد الدّعاء و القراءة و تذكّره و تذكّر القراءة و الإنصات اليسير على كراهية
9269- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن محمّد بن بجيل أخي عليّ بن بجيل قال رأيت أبا عبد اللّه ع يصلّي فمرّ به رجل و هو بين السّجدتين فرماه أبو عبد اللّه ع بحصاة فأقبل إليه الرّجل
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن بجيل مثله
9270- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكون في صلاته فيرمي الكلب و غيره بالحجر ما عليه قال ليس عليه شيء و لا يقطع ذلك صلاته
9271- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن الرّجل يكون في الصّلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ليسمعه ما عليه إن فعل ذلك قال هو نقص و ليس عليه شيء
9272- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن الرّجل يخطئ في التّشهّد و القنوت هل يصلح له أن يردّده حتّى يتذكّر و ينصت ساعة و يتذكّر قال لا بأس أن يردّد و ينصت ساعة حتّى يتذكّر و ليس في القنوت سهو و لا في التّشهّد
9273- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن الرّجل يخطئ في قراءته هل يصلح له أن ينصت ساعة و يتذكّر قال لا بأس
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا كلّ ما قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في القراءة
باب 11 - كراهة التّثاؤب و التّمطّي الاختياريّين خاصّة في الصّلاة
9274- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سمعت الرّضا ع يقول التّثاؤب من الشّيطان و العطسة من اللّه عزّ و جلّ
9275- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إذا قمت في الصّلاة فعليك بالإقبال على صلاتك إلى أن قال و لا تتثاءب و لا تتمطّى الحديث
9276- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أحدهما ع أنّه قال في الرّجل يتثاءب و يتمطّى في الصّلاة قال هو من الشّيطان و لا يملكه
9277- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن الرّجل يتثاءب في الصّلاة و يتمطّى قال هو من الشّيطان و لن يملكه
باب 12 - كراهة العبث في الصّلاة و جواز تسوية الحصى في موضع السّجود
9278- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع أنّه لمّا علّمه الصّلاة قال هكذا صلّ و لا تلتفت و لا تعبث بيديك و أصابعك الحديث
9279- قال و قال رسول اللّه ص إنّ اللّه كره العبث في الصّلاة الحديث
9280- و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ لعليّ ع قال يا عليّ إنّ اللّه كره لأمّتي العبث في الصّلاة الحديث
-9281 قال و قال رسول اللّه ص إنّ اللّه كره لي ستّ خصال و كرهتهنّ للأوصياء من ولدي و أتباعهم من بعدي العبث في الصّلاة الحديث
و رواه في المجالس عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن موسى عن غياث بن إبراهيم عن الصّادق عن آبائه عن رسول اللّه ص مثله
9282- و بإسناده عن سليمان بن جعفر البصريّ عن عبد اللّه بن الحسين بن زيد بن عليّ عن أبيه عن الصّادق عن آبائه قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه كره لكم أيّتها الأمّة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها كره لكم العبث في الصّلاة الحديث
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسن الفارسيّ عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع مثله و في الأمالي بإسناده الآتي عن سليمان بن جعفر مثله
9283- و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال و لا يعبث الرّجل في صلاته بلحيته و لا بما يشغله عن صلاته بادروا بعمل الخير قبل أن تشغلوا عنه بغيره ليكن )كلّ كلامك( ذكر اللّه الصّلاة قربان كلّ تقيّ ليخشع الرّجل في صلاته فإنّ من خشع قلبه للّه عزّ و جلّ خشعت جوارحه فلا تعبث بشيء
9284- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قمت في الصّلاة فلا تعبث بلحيتك و لا برأسك و لا تعبث بالحصى و أنت تصلّي إلّا أن تسوّي حيث تسجد فلا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز تسوية الحصى موضع السّجود في أحاديث السّجود
9285- و عن عليّ عن أبيه و عن محمّد عن الفضل عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال عليك بالإقبال على صلاتك و لا تعبث فيها بيدك و لا برأسك و لا بلحيتك
9286- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن محسّن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن سلمة بن عطاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّ شيء يقطع الصّلاة قال عبث الرّجل بلحيته
أقول حمله الشّيخ و غيره على تغليظ الكراهة و يمكن حمله على الفعل الكثير
9287- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ستّة كرهها اللّه لي فكرهتها للأئمّة من ذرّيّتي و لتكرهها الأئمّة لأتباعهم العبث في الصّلاة الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 13 - جواز الدّعاء للدّين و الدّنيا و سؤال المباح دون المحرّم في جميع أحوال الصّلاة و لو في أثناء القراءة أو بدعاء فيه سورة من القرآن و تسمية الحاجة و المدعوّ له و تسمية الأئمّة ع
9288- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه قال نعم
9289- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع كلّ ما ذكرت اللّه عزّ و جلّ به و النّبيّ ص فهو من الصّلاة الحديث
-9290 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ ما كلّمت اللّه به في صلاة الفريضة فلا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد أقول و تقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في القراءة و في القنوت و في السّجود و غيرها
باب 14 - كراهة فرقعة الأصابع و نقضها و البزاق و الامتخاط و التّورّك في الصّلاة
9291- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يلتفت في الصّلاة قال لا و لا ينقض أصابعه
و رواه الشّيخ كما سبق
-9292 و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع أبي سيّار عن أبي عبد اللّه ع أنّ النّبيّ ص سمع خلفه فرقعة فرقع رجل أصابعه فلمّا انصرف قال النّبيّ ص أما إنّه حظّه من صلاته
9293- و عن عليّ عن أبيه و عن محمّد عن الفضل عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال عليك بالإقبال على صلاتك إلى أن قال و لا تفرقع أصابعك فإنّ ذلك كلّه نقصان من الصّلاة
9294- محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حسّان عن سهل بن دارة عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال من حبس ريقه إجلالا للّه في صلاته أورثه اللّه صحّة حتّى الممات
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 15 - عدم جواز التّكفير و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصّلاة و عدم جواز الفعل الكثير فيها
9295- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة جميعا عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت الرّجل يضع يده في الصّلاة و حكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التّكفير لا تفعل
9296- محمّد بن يعقوب بالإسناد السّابق عن زرارة عن أبي جعفر ع قال و عليك بالإقبال على صلاتك إلى أن قال و لا تكفّر فإنّما يفعل ذلك المجوس
9297- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر ع في حديث قال و لا تكفّر إنّما يصنع ذلك المجوس
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
9298- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر قال قال أخي قال عليّ بن الحسين ع وضع الرّجل إحدى يديه على الأخرى في الصّلاة عمل و ليس في الصّلاة عمل
9299- و رواه عليّ بن جعفر في كتابه نحوه و زاد و سألته عن الرّجل يكون في صلاته أ يضع إحدى يديه على الأخرى بكفّه أو ذراعه قال لا يصلح ذلك فإن فعل فلا يعود له
-9300 و قد تقدّم حديث حريز عمّن ذكره عن أبي جعفر ع أنّه لم يكن يرى بأسا أن يصلّي الماشي و هو يمشي و لكن لا يسوق الإبل
9301- محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال لا يجمع المسلم يديه في صلاته و هو قائم بين يدي اللّه عزّ و جلّ يتشبّه بأهل الكفر يعني المجوس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 16 - جواز ردّ المصلّي السّلام بل وجوبه و يردّ كما قيل له فإذا سلّم عليه بقوله سلام عليكم لا يقل و عليكم السّلام
9302- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم قال دخلت على أبي جعفر ع و هو في الصّلاة فقلت السّلام عليك فقال السّلام عليك فقلت كيف أصبحت فسكت فلمّا انصرف قلت أ يردّ السّلام و هو في الصّلاة قال نعم مثل ما قيل له
9303- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يسلّم عليه و هو في الصّلاة قال يردّ سلام عليكم و لا يقول و عليكم السّلام فإنّ رسول اللّه ص كان قائما يصلّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار فردّ عليه النّبيّ ص هكذا
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
9304- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عليّ بن النّعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سلّم عليك الرّجل و أنت تصلّي قال تردّ عليه خفيّا كما قال
و رواه الصّدوق بإسناده عن منصور بن حازم نحوه
9305- و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن )السّلام على( المصلّي فقال إذا سلّم عليك رجل من المسلمين و أنت في الصّلاة فردّ عليه فيما بينك و بين نفسك و لا ترفع صوتك
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ مثله
9306- و بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ع عن الرّجل يسلّم على القوم في الصّلاة فقال إذا سلّم عليك مسلم و أنت في الصّلاة فسلّم عليه تقول السّلام عليك و أشر بإصبعك
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم مثله
9307- قال الصّدوق و قال أبو جعفر ع سلّم عمّار على رسول اللّه ص و هو في الصّلاة فردّ عليه ثمّ قال أبو جعفر ع إنّ السّلام اسم من أسماء اللّه عزّ و جلّ
و رواه الشّهيد في الأربعين بإسناده عن الشّيخ أبي جعفر الطّوسيّ عن ابن أبي جيد عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله
9308- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرّجل يكون في الصّلاة فيسلّم عليه الرّجل هل يصلح له أن يردّ قال نعم يقول السّلام عليك فيشير إليه بإصبعه
أقول و إذا جاز للمصلّي ردّ السّلام وجب عليه و يأتي ما يدلّ على وجوبه ثمّ إنّ ما دلّ على إخفاء الصّوت محمول على التّقيّة ذكره الشّهيد في الذّكرى و غيره لما يأتي إن شاء اللّه
باب 17 - كراهة السّلام على المصلّي و عدم تحريمه
9309- محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن هارون بن مسلم عن مصدّق بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا تسلّموا على اليهود و لا النّصارى إلى أن قال و لا على المصلّي و ذلك لأنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السّلام لأنّ التّسليم من المسلّم تطوّع و الرّدّ فريضة و لا على آكل الرّبا و لا على رجل جالس على غائط و لا على الّذي في الحمّام الحديث
أقول هذا محمول على الكراهة و قوله لا يستطيع أي لا يسهل عليه ردّ الجواب بل يشقّ عليه الاشتغال بردّ السّلام و العود إلى صلاته فيشتغل عنها لما تقدّم من تقرير السّلام و عدم إنكاره و من التّصريح بجواز الرّدّ بل الأمر به
9310- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد ع قال كنت أسمع أبي يقول إذا دخلت المسجد و القوم يصلّون فلا تسلّم عليهم و سلّم على النّبيّ ص ثمّ أقبل على صلاتك و إذا دخلت على قوم جلوس يتحدّثون فسلّم عليهم
9311- محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى قال روى البزنطيّ عن الباقر ع قال إذا دخلت المسجد و النّاس يصلّون فسلّم عليهم و إذا سلّم عليك فاردد فإنّي أفعله و إنّ عمّار بن ياسر مرّ على رسول اللّه ص و هو يصلّي فقال السّلام عليك يا رسول اللّه و رحمة اللّه و بركاته فردّ عليه السّلام
باب 18 - جواز تسميت المصلّي للعاطس و حمد اللّه و الصّلاة على محمّد و آله إذا عطس أو سمع العطاس
9312- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا عطس الرّجل في الصّلاة فليقل الحمد للّه
9313- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا عطس الرّجل في صلاته فليحمد اللّه عزّ و جلّ
9314- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن معلّى أبي عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أسمع العطسة و أنا في الصّلاة فأحمد اللّه و أصلّي على النّبيّ و آله قال نعم و إذا عطس أخوك و أنت في الصّلاة فقل الحمد للّه و صلّى اللّه على النّبيّ و آله و إن كان بينك و بين صاحبك اليمّ )صلّى اللّه على محمّد و آله(
9315- و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن المعلّى بن عثمان عن أبي بصير قال قلت له أسمع العطسة فأحمد اللّه و أصلّي على النّبيّ ص و أنا في الصّلاة قال نعم و إن كان بينك و بين صاحبك اليمّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله
9316- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث عن جعفر ع في رجل عطس في الصّلاة فسمّته فقال فسدت صلاة ذلك الرّجل
قال ابن إدريس التّسميت الدّعاء للعاطس بالسّين و الشّين معا ثمّ قال ليس على فسادها دليل لأنّ الدّعاء لا يقطع الصّلاة أقول و يحتمل الحمل على الكراهة و على الإنكار لا الإخبار و التّقيّة و على فساد صلاة العاطس فيخصّ بالعمد و الكثرة و تقدّم ما يدلّ على جواز الدّعاء في الصّلاة
باب 19 - جواز قتل المصلّي الحيّة و العقرب إذا لم يستلزم شيئا من منافيات الصّلاة
9317- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة أنّه قال لأبي جعفر ع رجل يرى العقرب و الأفعى و الحيّة و هو يصلّي أ يقتلها قال نعم إن شاء فعل
9318- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون في الصّلاة فيرى الحيّة و العقرب يقتلهما إن آذياه قال نعم
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
9319- و عنه عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يرى الحيّة و العقرب و هو يصلّي المكتوبة قال يقتلهما
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء مثله و أسقط لفظ المكتوبة
9320- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون في الصّلاة فيقرأ فيرى حيّة بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها فقال إن كان بينه و بينها خطوة واحدة فليخط و ليقتلها و إلّا فلا
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار مثله و أسقط قوله فيقرأ
9321- و في معاني الأخبار عن أحمد بن محمّد بن غالب عن يعقوب بن يوسف عن عبد الرّحمن عن معاذ بن هشام عن أبيه عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن صمصم عن أبي هريرة أنّ نبيّ اللّه ص أمر بقتل الأسودين في الصّلاة قال معمر قلت ليحيى و ما معنى الأسودين قال الحيّة و العقرب
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء و يأتي ما يدلّ عليه
باب 20 - جواز قتل المصلّي القملة و البرغوث و البقّة و الذّباب و سائر الهوامّ و طرح القملة و دفنها في الحصى
9322- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقتل البقّة و البرغوث و القملة و الذّباب في الصّلاة أ ينقض ذلك صلاته و وضوءه قال لا
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
9323- و بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ع عن الرّجل تؤذيه الدّابّة و هو يصلّي قال يلقيها عنه إن شاء أو يدفنها في الحصى
9324- و في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال إذا أصاب أحدكم الدّابّة و هو في صلاته فليدفنها و يثقل عليها أو يصيّرها في ثوبه حتّى ينصرف
9325- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن محمّد قال كان أبو جعفر ع إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى
9326- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إن وجدت قملة و أنت تصلّي فادفنها في الحصى
9327- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال إن وجدت قملة و أنت في الصّلاة فادفنها في الحصى
9328- و عنه عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يقوم في الصّلاة فيرى القملة قال فليدفنها في الحصى فإنّ عليّا ع كان يقول إذا رأيتها فادفنها في البطحاء
9329- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له و هو في صلاته أن يقتل القملة و النّملة و الفأرة أو الحلمة أو شبه ذلك قال أمّا القملة فلا يصلح له و لكن يرمي بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه
باب 21 - جواز قطع الصّلاة الواجبة لضرورة كإحراز المال الذّاهب و إمساك الغريم الهارب و الطّفل المتردّي و الدّابّة و الآبق و قتل الحيّة المخوفة و نحو ذلك و يبني مع عدم المنافي
9330- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حيّة تتخوّفها على نفسك فاقطع الصّلاة و اتبع غلامك أو غريمك و اقتل الحيّة
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله
9331- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يكون قائما في الصّلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوّف ضيعته أو هلاكه قال يقطع صلاته و يحرز متاعه ثمّ يستقبل الصّلاة قلت فيكون في الفريضة )فتغلب عليه دابّة( أو تفلّت دابّته فيخاف أن تذهب )أو يصيب فيها عنت( فقال لا بأس بأن يقطع صلاته
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبد اللّه ع و ذكر نحوه محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه
9332- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال في رجل يصلّي و يرى الصّبيّ يحبو إلى النّار أو الشّاة تدخل البيت لتفسد الشّيء قال فلينصرف و ليحرز ما يتخوّف و يبني على صلاته ما لم يتكلّم
أقول و تقدّم في النّواقض و التّيمّم و النّجاسات الأمر بإتمام الصّلاة الواجبة و النّهي عن قطعها لكن في صور خاصّة
باب 22 - عدم بطلان الصّلاة بضمّ المرأة المحلّلة و رؤية وجهها و عدم جواز نظر المرأة الأجنبيّة في الصّلاة
9333- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال سألت أبا الحسن ع فقلت أكون أصلّي فتمرّ بي الجارية فربّما ضممتها إليّ قال لا بأس
-9334 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرّجل يكون في صلاته هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرؤها عنه فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته
9335- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن إدريس بن الحسن قال قال يونس بن عبد الرّحمن قال أبو عبد اللّه ع من تأمّل خلق امرأة فلا صلاة له قال يونس إذا كان في الصّلاة
باب 23 - جواز الشّرب في الوتر لمن يريد الصّوم و هو عطشان و جواز تقدّم المصلّي عن مكانه و عوده إليه
9336- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن محمّد بن الهيثم عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أبيت و أريد الصّوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره أن أقطع الدّعاء و أشرب و أكره أن أصبح و أنا عطشان و أمامي قلّة بيني و بينها خطوتان أو ثلاثة قال تسعى إليها و تشرب منها حاجتك و تعود في الدّعاء
9337- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّي أكون في الوتر و أكون قد نويت الصّوم فأكون في الدّعاء و أخاف الفجر فأكره أن أقطع على نفسي الدّعاء و أشرب الماء و تكون القلّة أمامي قال فقال لي فاخط إليها الخطوة و الخطوتين و الثّلاث و اشرب و ارجع إلى مكانك و لا تقطع على نفسك الدّعاء
أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز التّقدّم و الرّجوع في مكان المصلّي و يأتي ما يدلّ عليه
باب 24 - جواز حمل المرأة طفلها في الصّلاة و إرضاعها إيّاه جالسة
9338- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تحمل المرأة صبيّها و هي تصلّي و ترضعه و هي تتشهّد
9339- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة و ولدها إلى جنبها فيبكي و هي قاعدة هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها و تسكته و ترضعه قال لا بأس
9340- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع مثله و زاد قال سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها هل يصلح لها أن تتناوله فتحمله و هي قائمة قال لا تحمله و هي قائمة
باب 25 - بطلان الصّلاة بالكلام عمدا لا نسيانا و لا مع ظنّ الفراغ و بتعمّد الأنين
9341- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصّلاة
9342- قال و روي أنّ من تكلّم في صلاته ناسيا كبّر تكبيرات و من تكلّم في صلاته متعمّدا فعليه إعادة الصّلاة و من أنّ في صلاته فقد تكلّم
9343- و بإسناده عن عقبة بن خالد أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل دعاه رجل و هو يصلّي فسها فأجابه بحاجته كيف يصنع قال يمضي على صلاته
9344- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال من أنّ في صلاته فقد تكلّم
-9345 و قد تقدّم حديث الفضيل عن أبي جعفر ع قال ابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصّلاة بالكلام متعمّدا و إن تكلّمت ناسيا فلا شيء عليك
9346- و حديث الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصيبه الرّعاف قال إن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته
9347- و حديث محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إن تكلّم فليعد صلاته
9348- و حديث إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال و يبني على صلاته ما لم يتكلّم
9349- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل و هو في وقت صلاة الزّوال أ يقطعه بكلام قال نعم لا بأس
أقول المراد الكلام بعد التّسليم من كلّ ركعتين من نافلة الظّهر لا في أثنائهما و يأتي ما يدلّ على عدم بطلان الصّلاة بالكلام مع ظنّ الفراغ في أحاديث الخلل الواقع في الصّلاة إن شاء اللّه و تقدّم ما يدلّ على عدم جواز الكلام في الصّلاة عمدا و لو في الضّرورة في أحاديث الإيماء و الإشارة و غير ذلك و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 26 - عدم بطلان الصّلاة بمسّ الفرج من الرّجل و لا من المرأة
9350- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي القاسم معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت الرّجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة قال و ما له فعل قلت عبث به حتّى مسّه بيده قال لا بأس
9351- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة فقال لا بأس
9352- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في المرأة تكون في الصّلاة فتظنّ أنّها قد حاضت قال تدخل يدها فتمسّ الموضع فإن رأت شيئا انصرفت و إن لم تر شيئا أتمّت صلاتها
أقول و تقدّم في النّواقض حديث ظاهره منافاة ذلك و أنّه محمول على التّقيّة
باب 27 - جواز نزع المصلّي بعض أسنانه و قطعه للثّالول و نتفه اللّحم من جرح و نحوه مع أمن خروج الدّم و جواز حكّه لخرء الطّير و نحوه و رفع طرفه إلى السّماء
9353- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يحرّك بعض أسنانه و هو في الصّلاة هل ينزعه قال إن كان لا يدميه فلينزعه و إن كان يدميه فلينصرف و عن الرّجل يكون به الثّالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثّالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال إن لم يتخوّف أن يسيل الدّم فلا بأس و إن تخوّف أن يسيل الدّم فلا يفعله و عن الرّجل يرى في ثوبه خرء الطّير أو غيره هل يحكّه و هو في صلاته قال لا بأس و قال لا بأس أن يرفع الرّجل طرفه إلى السّماء و هو يصلّي
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه إلّا أنّه اقتصر على مسألة الثّالول و الجرح
عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع مثله إلّا أنّه قال في آخره و سألته عن الرّجل هل يصلح أن يرفع طرفه إلى السّماء و هو في صلاته قال لا بأس
9354- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله و زاد قال و سألته عن الرّجل يكون في إصبعه أو في شيء من يده الشّيء يصلح له أن يبلّه ببصاقه و يمسحه في صلاته قال لا بأس
باب 28 - جواز حكّ الجسد في الصّلاة و مسح السّنّ و الفم و البطن
9355- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحتكّ و هو في الصّلاة قال لا بأس
9356- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرّجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكّه بعض جسده هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكّ ما حكّه قال لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكّه و الصّبر إلى أن يفرغ أفضل
9357- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه و هو في الصّلاة قال إن كان شيء يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس
9358- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن الرّجل يشتكي بطنه أو شيئا من جسده هل يصلح له أن يضع يده عليه أو يغمزه في الصّلاة قال لا بأس
باب 29 - بطلان الصّلاة بالتّسليم في غير محلّه عمدا
9359- محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن )ثعلبة بن ميسّر( عن أبي جعفر ع قال شيئان يفسد النّاس بهما صلاتهم قول الرّجل تبارك اسمك و تعالى جدّك و إنّما هو شيء قالته الجنّ بجهالة فحكى اللّه عنهم و قول الرّجل السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين
9360- و بالإسناد الآتي عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و يقال في افتتاح الصّلاة تعالى عرشك و لا يقال تعالى جدّك و لا يقال في التّشهّد الأوّل السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين لأنّ تحليل الصّلاة هو التّسليم و إذا قلت هذا فقد سلّمت
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّشهّد
باب 30 - أنّه يجوز للمصلّي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثا و يقرّب نعله و يعدّ الآيات بيده
9361- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عليّ يعني ابن رئاب عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يخطو أمامه في الصّلاة خطوتين أو ثلاثا قال نعم لا بأس و عن الرّجل يقرّب نعله بيده أو رجله في الصّلاة قال نعم
9362- محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى قال روى البزنطيّ عن داود بن سرحان عن الصّادق ع في عدّ الآي بعقد اليد قال لا بأس هو أحصى للقرآن
باب 31 - جواز البراءة في الصّلاة من أعداء الدّين
9363- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد يعني ابن محمّد عن الحسين يعني ابن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن سعد الجلّاب عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يبرأ من القدريّة في كلّ ركعة و يقول بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 32 - كراهة الالتفات اليسير في الصّلاة
9364- محمّد بن عليّ بن الحسين في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحكم بن مسكين )عن الخضر بن عبد اللّه( عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قام العبد إلى الصّلاة أقبل اللّه عليه بوجهه فلا يزال مقبلا عليه حتّى يلتفت ثلاث مرّات فإذا التفت ثلاث مرّات أعرض عنه
و رواه البرقيّ في المحاسن عن الحكم بن مسكين عن خضر مثله
9365- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال الالتفات في الصّلاة اختلاس من الشّيطان فإيّاكم و الالتفات في الصّلاة فإنّ اللّه مقبل على العبد إذا قام في الصّلاة فإذا التفت قال اللّه تبارك و تعالى يا ابن آدم عمّن تلتفت ثلاثة فإذا التفت الرّابعة أعرض اللّه عنه
-9366 أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن قال في رواية ابن القدّاح عن جعفر بن محمّد عن أبيه قال قال عليّ ع للمصلّي ثلاث خصال ملائكة حافّين من قدميه إلى أعنان السّماء و البرّ ينتثر عليه من رأسه إلى قدمه و ملك عن يمينه و عن يساره فإن التفت قال الرّبّ تبارك و تعالى إلى خير منّي تلتفت يا ابن آدم لو يعلم المصلّي من يناجي ما انفتل
9367- قال و في رواية جابر عن محمّد بن عليّ ع قال إذا استقبل القبلة استقبل الرّحمن بوجهه لا إله غيره
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 33 - كراهة صلاة من استدخل دواء حتّى يطرحه و حكم عقص الشّعر
9368- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح أن يستدخل الدّواء ثمّ يصلّي و هو معه أ ينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء و لا يصلّي حتّى يطرحه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر أقول و أمّا حكم عقص الشّعر فقد تقدّم في لباس المصلّي
باب 34 - كراهة قصّ الظّفر و الأخذ من الشّعر و العضّ عليه و النّظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب و قراءته في الصّلاة و جواز إحصاء الرّكعات بالحصى و الخاتم و تحويله من مكان إلى مكان لذلك
9369- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرّجل يقرض أظافيره أو لحيته و هو في صلاته و ما عليه إن فعل ذلك متعمّدا قال إن كان ناسيا فلا بأس و إن كان متعمّدا فلا يصلح له
9370- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن الرّجل يقرض لحيته و يعضّ عليها و هو في الصّلاة ما عليه قال ذلك الولع فلا يفعل و إن فعل فلا شيء عليه و لكن لا يتعوّده
9371- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن الرّجل هل يصلح له أن ينظر إلى نقش خاتمه و هو في الصّلاة كأنّه يريد قراءته أو في المصحف أو في كتاب في القبلة قال ذلك نقص في الصّلاة و ليس يقطعها
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و يأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في السّهو
باب 35 - كراهة مدافعة النّوم و الصّلاة مع النّعاس
9372- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي أسامة زيد الشّحّام قال قلت لأبي عبد اللّه ع قول اللّه عزّ و جلّ لا تقربوا الصّلاة و أنتم سكارى فقال سكر النّوم
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
9373- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا غلب الرّجل النّوم و هو في الصّلاة فليضع رأسه فلينم فإنّي أتخوّف عليه إن أراد أن يقول اللّهمّ أدخلني الجنّة أن يقول اللّهمّ أدخلني النّار
9374- و بإسناده عن زكريّا النّقّاض عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ لا تقربوا الصّلاة و أنتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون قال منه سكر النّوم
9375- و في الخصال بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال إذا خالط النّوم القلب وجب الوضوء إذا غلبتك عينك و أنت في الصّلاة فاقطع و نم فإنّك لا تدري لعلّك أن تدعو على نفسك
9376- و في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ع و ذكر مثله
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الصّلاة و غيرها
باب 36 - جواز حكّ المصلّي النّخامة من المسجد و الفعل القليل
9377- محمّد بن عليّ بن الحسين قال رأى رسول اللّه ص نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين ابن طاب فحكّها ثمّ رجع القهقرى فبنى على صلاته
9378- قال و قال الصّادق ع و هذا يفتح من الصّلاة أبوابا كثيرة
باب 37 - عدم بطلان الصّلاة بالوسوسة و حديث النّفس و استحباب ترك ذلك
9379- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن محمّد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوسوسة و إن كثرت فقال لا شيء فيها تقول لا إله إلّا اللّه
9380- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص وضع عن أمّتي تسعة أشياء السّهو و الخطأ و النّسيان و ما أكرهوا عليه و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و الطّيرة و الحسد و التّفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الإنسان بشفة
9381- و قد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ع قال عليك بالإقبال على صلاتك و لا تحدّث نفسك