باب 1 - وجوب القصر في بريدين ثمانية فراسخ فصاعدا أو مسيرة يوم معتدل السّير
11139- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع أنّه سمعه يقول إنّما وجب التّقصير في ثمانية فراسخ لا أقلّ من ذلك و لا أكثر لأنّ ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامّة و القوافل و الأثقال فوجب التّقصير في مسيرة يوم و لو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة ألف سنة و ذلك لأنّ كلّ يوم يكون بعد هذا اليوم فإنّما هو نظير هذا اليوم فلو لم يجب في هذا اليوم لما يجب في نظيره إذ كان نظيره مثله لا فرق بينهما
11140- و رواه في العلل و عيون الأخبار بإسناد يأتي و زاد و قد يختلف المسير فسير البقر إنّما هو أربعة فراسخ و سير الفرس عشرون فرسخا و إنّما جعل مسير يوم ثمانية فراسخ لأنّ ثمانية فراسخ هو سير الجمّال و القوافل و هو الغالب على المسير و هو أعظم السّير الّذي يسيره الجمّالون و المكارون
11141- و بإسناده عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ أنّه سمع الصّادق ع يقول في التّقصير في الصّلاة بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا ثمّ قال كان أبي ع يقول إنّ التّقصير لم يوضع على البغلة السّفواء و الدّابّة النّاجية و إنّما وضع على سير القطار
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ مثله إلى قوله ميلا
و رواه أيضا بهذا السّند إلى آخره أقول المراد أنّ ما ورد من تحديد المسافة بمسير يوم مخصوص بسير القطار و هو واضح
11142- قال و قد سافر رسول اللّه ص إلى ذي خشب و هو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة و عشرون ميلا فقصّر و أفطر فصارت سنّة
11143- و بإسناده عن زكريّا بن آدم أنّه سأل أبا الحسن الرّضا ع عن التّقصير في كم يقصّر الرّجل إذا كان في ضياع أهل بيته و أمره جائز فيها يسير في الضّياع يومين و ليلتين و ثلاثة أيّام و لياليهنّ فكتب التّقصير في مسير يوم و ليلة
أقول هذا محمول على من يسير في يوم و ليلة ثمانية فراسخ أو على أنّ الواو بمعنى أو لما تقدّم و يأتي أو على التّقيّة لموافقته لبعض العامّة
11144- و في عيون الأخبار )بأسانيد تأتي( عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون و التّقصير في ثمانية فراسخ و ما زاد و إذا قصّرت أفطرت
11145- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّقصير قال فقال في بريدين أو بياض يوم
11146- و عنه عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصّر الصّلاة فقال في مسيرة يوم و ذلك بريدان و هما ثمانية فراسخ الحديث
11147- و عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس للمسافر أن يتمّ )الصّلاة في سفره( مسيرة يومين
أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و جوّز حمله على من يسير في اليومين أقلّ من المسافة
-11148 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يريد السّفر في كم يقصّر فقال في ثلاثة برد
أقول حمله الشّيخ أيضا على التّقيّة مع أنّه لا تصريح فيه بأنّه لا يقصّر فيما دونها
11149- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع في كم يقصّر الرّجل قال في بياض يوم أو بريدين
11150- و بهذا الإسناد مثله و زاد فإنّ رسول اللّه ص خرج إلى )ذي خشب( فقصّر و أفطر قلت و كم ذي خشب قال بريدان
11151- و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المسافر في كم يقصّر الصّلاة فقال في مسيرة يوم و هي ثمانية فراسخ الحديث
11152- و بإسناده عن )عليّ بن الحسن( بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال في التّقصير حدّه أربعة و عشرون ميلا
11153- و عنه عن محمّد بن عبد اللّه و هارون بن مسلم جميعا عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له كم أدنى ما يقصّر فيه الصّلاة قال جرت السّنّة ببياض يوم فقلت له إنّ بياض يوم يختلف يسير الرّجل خمسة عشر فرسخا في يوم و يسير الآخر أربعة فراسخ و خمسة فراسخ في يوم قال فقال إنّه ليس إلى ذلك ينظر أ ما رأيت سير هذه الأميال بين مكّة و المدينة ثمّ أومأ بيده أربعة و عشرين ميلا يكون ثمانية فراسخ
11154- و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأوّل ع عن الرّجل يخرج في سفره و هو في مسيرة يوم قال يجب عليه التّقصير )في( مسيرة يوم و إن كان يدور في عمله
11155- محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن أبيه عن غير واحد من أصحابنا عن محمّد بن حكيم و غيره عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع عن أبيه عن النّبيّ ص قال التّقصير يجب في بريدين
11156- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي بإسناد يأتي في إقامة العشرة عن سويد بن غفلة عن عليّ ع و عمر و أبي بكر و ابن عبّاس أنّهم قالوا لا تقصّر في أقلّ من ثلاث
أقول فتوى عليّ ع معهم محمولة على التّقيّة و اعلم أنّ هذه الأحاديث لا تدلّ على اشتراط كون الثّمانية فراسخ كلّها ذهابا فلا تنافي التّصريح فيما يأتي بوجوب التّقصير على من قصد أربعة فراسخ ذهابا و مثلها عودا خصوصا مع اجتماع التّقديرين في عدّة أحاديث كما يأتي إن شاء اللّه و يأتي ما يدلّ على المقصود و يأتي في أحاديث خفاء الجدران و الأذان ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه
باب 2 - وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا و أربعة إيابا مطلقا لا أقلّ من ذلك
11157- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال التّقصير في بريد و البريد أربعة فراسخ
11158- و عنه عن فضالة عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع أدنى ما يقصّر فيه المسافر الصّلاة قال بريد ذاهبا و بريد جائيا
11159- و عنه عن فضالة عن حمّاد عن أبي أسامة زيد الشّحّام قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول يقصّر الرّجل الصّلاة في مسيرة اثني عشر ميلا
و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و ذكر الأحاديث الثّلاثة
11160- و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزيّ قال قال الفقيه ع التّقصير في الصّلاة بريدان أو بريد ذاهبا و جائيا و البريد ستّة أميال و هو فرسخان و التّقصير في أربعة فراسخ فإذا خرج الرّجل من منزله يريد اثني عشر ميلا و ذلك أربعة فراسخ ثمّ بلغ فرسخين و نيّته الرّجوع أو فرسخين آخرين قصّر و إن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين و أراد المقام فعليه التّمام و إن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصّلاة
أقول الإعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي و تفسير البريد بستّة أميال و بفرسخين شاذّ مخالف للنّصوص الكثيرة و لعلّ فيه غلطا من النّسّاخ و أصله و نصف البريد ستّة أميال و هو فرسخان أو لعلّ المراد بالميل و الفرسخ اصطلاح آخر في الفرسخ كالخراسانيّ فهو ضعف الشّرعيّ تقريبا لأنّ الرّاوي خراسانيّ بل لعلّ قوله و البريد إلى آخره من كلام الرّاوي و يكون غلط فيه و اللّه أعلم
11161- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن النّعمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّقصير فقال في أربعة فراسخ
11162- و عنه عن محمّد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرميّ عن أبي الجارود قال قلت لأبي جعفر ع في كم التّقصير فقال في بريد
أقول هذا و أمثاله مبنيّ على الغالب من أنّ المسافر يريد الرّجوع إلى منزله لما عرفت من التّصريحات السّابقة و الآتية
11163- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القادسيّة أخرج إليها أتمّ الصّلاة أم أقصّر قال و كم هي قلت هي الّتي رأيت قال قصّر
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير نحوه أقول المراد أخرج إليها من الكوفة و قد أورده الشّيخ في جملة أحاديث الأربعة فراسخ
11164- و بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان عن الرّضا ع في حديث أنّه سأله عن رجل خرج من بغداد فبلغ النّهروان و هي أربعة فراسخ من بغداد قال لو أنّه خرج من منزله يريد النّهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن ينوي من اللّيل سفرا و الإفطار فإن هو أصبح و لم ينو السّفر فبدا له بعد أن أصبح في السّفر قصّر و لم يفطر يومه ذلك
أقول في هذا و أمثاله دلالة على أنّ المعتبر هنا هو قصد الذّهاب و الإياب
11165- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عليّ بن الحسن بن رباط عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن التّقصير قال في بريد قال قلت بريد قال إنّه إذا ذهب بريدا و رجع بريدا فقد شغل يومه
أقول في هذا أيضا دلالة على أنّ المسافة هنا مجموع الذّهاب و الإياب و قد أشير في هذا إلى الجمع بين أحاديث الأربعة فراسخ و بين ما روي أنّ أقلّ مسافة القصر مسيرة يوم و ليس فيه دلالة على اشتراط الرّجوع ليومه لورود مثل هذه العبارة بل أبلغ منها في الثّمانية فراسخ كما مرّ و لا يشترط قطعها في يوم واحد اتّفاقا
11166- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال التّقصير )في السّفر( في بريد و البريد أربعة فراسخ
11167- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع أدنى ما يقصّر فيه المسافر قال بريد
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله أقول تقدّم الوجه في مثله
11168- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن حدّ الأميال الّتي يجب فيها التّقصير فقال أبو عبد اللّه ع إنّ رسول اللّه ص جعل حدّ الأميال من ظلّ عير إلى ظلّ وعير و هما جبلان بالمدينة فإذا طلعت الشّمس وقع ظلّ عير إلى ظلّ وعير و هو الميل الّذي وضع رسول اللّه ص عليه التّقصير
11169- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى الخرّاز عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال بينا نحن جلوس و أبي عند وال لبني أميّة على المدينة إذ جاء أبي فجلس فقال كنت عند هذا قبيل فساءلهم عن التّقصير فقال قائل منهم في ثلاث و قال قائل منهم يوم و ليلة و قال قائل منهم روحة فسألني فقلت له إنّ رسول اللّه ص لمّا نزل عليه جبرئيل بالتّقصير قال له النّبيّ ص في كم ذاك فقال في بريد قال و أيّ شيء البريد فقال ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير قال ثمّ عبرنا زمانا ثمّ رأى ]رؤي[ بنو أميّة يعملون أعلاما على الطّريق و أنّهم ذكروا ما تكلّم به أبو جعفر ع فذرعوا ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير ثمّ جزّءوه على اثني عشر ميلا فكانت ثلاثة آلاف و خمسمائة ذراع كلّ ميل فوضعوا الأعلام فلمّا ظهر بنو هاشم غيّروا أمر بني أميّة غيرة لأنّ الحديث هاشميّ فوضعوا إلى جنب كلّ علم علما
11170- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج عن زرارة بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّقصير فقال بريد ذاهب و بريد جائي
11171- قال و كان رسول اللّه ص إذا أتى ذبابا قصّر و ذباب على بريد و إنّما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ
11172- قال و قال الصّادق ع إنّ رسول اللّه ص لمّا نزل عليه جبرئيل بالتّقصير قال له النّبيّ ص في كم ذلك فقال في بريد فقال و كم البريد قال ما بين ظلّ عير إلى فيء وعير فذرعته بنو أميّة ثمّ جزّءوه على اثني عشر ميلا فكان كلّ ميل ألفا و خمسمائة ذراع و هو أربعة فراسخ
أقول هذه الرّواية خلاف المشهور بين الرّواة و الفقهاء و الرّواية الأولى أشهر و أظهر و هي الموافقة لكلام علماء اللّغة و لعلّ الذّراع هنا غير الذّراع هناك و يكون أزيد منه ليتّحد التّقديران و اللّه أعلم
11173- و في العلل و عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و التّقصير في ثمانية فراسخ و ما زاد و إذا قصّرت أفطرت
11174- و في العلل و عيون الأخبار بإسناد يأتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأنّ ما تقصّر فيه الصّلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا و بريد جائيا و البريد أربعة فراسخ فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الّذي يجب فيه التّقصير و ذلك لأنّه يجيء فرسخين و يذهب فرسخين و ذلك أربعة فراسخ و هو نصف طريق المسافر
11175- الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و التّقصير في أربعة فراسخ بريد ذاهبا و بريد جائيا اثني عشر ميلا و إذا قصّرت أفطرت
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على اعتبار الثّمانية فراسخ مطلقا و بقصد العود يحصل قصد الثّمانية ثمّ ليس في هذه الأحاديث دلالة على اشتراط الرّجوع ليومه و لا ليلته و لا فيها ما يشير إلى التّخيير بل ليس بين أحاديث هذه الأبواب الثّلاثة تعارض حقيقيّ أصلا
باب 3 - عدم اشتراط العود في يومه أو ليلته في وجوب القصر عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا و مثلها إيابا
11176- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه قال لأبي عبد اللّه ع إنّ أهل مكّة يتمّون الصّلاة بعرفات فقال ويلهم أو ويحهم و أيّ سفر أشدّ منه لا تتمّ
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار مثله
11177- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه قال لا تتمّوا
و بإسناده عن العبّاس و الحسن بن عليّ جميعا عن عليّ يعني ابن مهزيار عن فضالة عن معاوية مثله و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى مثله
-11178 و بإسناده عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من قدم قبل التّروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصّلاة و هو بمنزلة أهل مكّة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التّقصير فإذا زار البيت أتمّ الصّلاة و عليه إتمام الصّلاة إذا رجع إلى منى حتّى ينفر
11179- و بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال أهل مكّة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم ثمّ رجعوا إلى منى أتمّوا الصّلاة و إن لم يدخلوا منازلهم قصروا
11180- و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع في كم أقصّر الصّلاة فقال في بريد أ لا ترى أنّ أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التّقصير
11181- و عنه عن محمّد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن محمّد عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع في كم التّقصير فقال في بريد ويحهم كأنّهم لم يحجّوا مع رسول اللّه ص فقصّروا
11182- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أهل مكّة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتمّوا و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا
-11183 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجا قصروا و إذا زاروا رجعوا إلى منازلهم أتمّوا
11184- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال حجّ النّبيّ ص فأقام بمنى ثلاثا يصلّي ركعتين ثمّ صنع ذلك أبو بكر و صنع ذلك عمر ثمّ صنع ذلك عثمان ستّ سنين ثمّ أكملها عثمان أربعا فصلّى الظّهر أربعا ثمّ تمارض ليشدّ بذلك بدعته فقال للمؤذّن اذهب إلى عليّ ع فقل له فليصلّ بالنّاس العصر فأتى المؤذّن عليّا ع فقال له إنّ أمير المؤمنين عثمان يأمرك أن تصلّي بالنّاس العصر فقال إذن لا أصلّي إلّا ركعتين كما صلّى رسول اللّه ص فذهب المؤذّن فأخبر عثمان بما قال عليّ ع فقال اذهب إليه و قل له إنّك لست من هذا في شيء اذهب فصلّ كما تؤمر فقال عليّ ع لا و اللّه لا أفعل فخرج عثمان فصلّى بهم أربعا فلمّا كان في خلافة معاوية و اجتمع النّاس عليه و قتل أمير المؤمنين ع حجّ معاوية فصلّى بالنّاس بمنى ركعتين الظّهر ثمّ سلّم فنظر بنو أميّة بعضهم إلى بعض و ثقيف و من كان من شيعة عثمان ثمّ قالوا قد قضى على صاحبكم و خالف و أشمت به عدوّه فقاموا فدخلوا عليه فقالوا أ تدري ما صنعت ما زدت على أن قضيت على صاحبنا و أشمتّ به عدوّه و رغبت عن صنيعه و سنّته فقال ويلكم أ ما تعلمون أنّ رسول اللّه ص صلّى في هذا المكان ركعتين و أبو بكر و عمر و صلّى صاحبكم ستّ سنين كذلك فتأمرونّي أن أدع سنّة رسول اللّه ص و ما صنع أبو بكر و عمر و عثمان قبل أن يحدث فقالوا لا و اللّه ما نرضى عنك إلّا بذلك قال فأقبلوا فإنّي مشفّعكم و راجع إلى سنّة صاحبكم فصلّى العصر أربعا فلم يزل الخلفاء و الأمراء على ذلك إلى اليوم
11185- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن محمّد بن أسلم الجبليّ عن صبّاح الحذّاء عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن قوم خرجوا في سفر فلمّا انتهوا إلى الموضع الّذي يجب عليهم فيه التّقصير قصّروا من الصّلاة فلمّا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلّا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم و هم لا يستقيم لهم السّفر إلّا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أيّاما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصّلاة أم يقيموا على تقصيرهم قال إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا و إن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصّلاة قاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصّروا
11186- و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد و عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن محمّد بن أسلم نحوه و زاد قال ثمّ قال هل تدري كيف صار هكذا قلت لا قال لأنّ التّقصير في بريدين و لا يكون التّقصير في أقلّ من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا و أرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التّقصير و إن كانوا ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلّا إتمام الصّلاة قلت أ ليس قد بلغوا الموضع الّذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الّذي خرجوا منه قال بلى إنّما قصّروا في ذلك الموضع لأنّهم لم يشكّوا في مسيرهم و إنّ السّير يجدّ بهم فلمّا جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا
و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن أسلم مثله مع الزّيادة
11187- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع ويل لهؤلاء الّذين يتمّون الصّلاة بعرفات أ ما يخافون اللّه فقيل له فهو سفر فقال و أيّ سفر أشدّ منه
11188- محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أتى سوقا يتسوّق بها و هي من منزله على أربع فراسخ فإن هو أتاها على الدّابّة أتاها في بعض يوم و إن ركب السّفن لم يأتها في يوم قال يتمّ الرّاكب الّذي يرجع من يومه صوما و يقصر صاحب السّفن
أقول و لعلّ وجه إتمام صاحب الدّابّة أنّه يرجع قبل الزّوال أو يخرج بعده لما يأتي في الصّوم بخلاف صاحب السّفينة
11189- و قال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلّامة و غيره كلّ سفر كان مبلغه بريدين و هما ثمانية فراسخ أو بريد ذاهبا و بريد جائيا و هو أربعة فراسخ في يوم واحد أو فيما دون عشرة أيّام فعلى من سافر عند آل الرّسول ع إذا خلّف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره و خفي عنه صوت الأذان أن يصلّي الصّلاة السّفر ركعتين
أقول وجه اشتراط ما دون العشرة ظاهر لأنّ المسافة هنا كما عرفت مجموع الذّهاب و الإياب فلا بدّ من عدم نيّة إقامة عشرة في أثنائها لما يأتي في محلّه إن شاء اللّه و كلام ابن أبي عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرّسول ع و هو ثقة جليل و تقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم و الإطلاق و يأتي ما يدلّ عليه في حديث الرّجوع عن السّفر و غيره
باب 4 - اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة فلو قصد ما دونها ثمّ هكذا لم يجز القصر و إن تمادى السّفر إلّا في العود إن بلغ المسافة و عدم اشتراط قصر الصّلاة بتبييت النّيّة
11190- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن رجل عن صفوان قال سألت الرّضا ع عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتّى بلغ النّهروان و هي أربعة فراسخ من بغداد أ يفطر إذا أراد الرّجوع و يقصر قال لا يقصر و لا يفطر لأنّه خرج من منزله و ليس يريد السّفر ثمانية فراسخ إنّما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطّريق فتمادى به السّير إلى الموضع الّذي بلغه و لو أنّه خرج من منزله يريد النّهروان ذاهبا و جائيا لكان عليه أن ينوي من اللّيل سفرا و الإفطار فإن هو أصبح و لم ينو السّفر فبدا له بعد أن أصبح في السّفر قصر و لم يفطر يومه ذلك
-11191 و بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يخرج في حاجة له و هو لا يريد السّفر فيمضي في ذلك فيتمادى به المضيّ حتّى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته قال يقصر و لا يتمّ الصّلاة حتّى يرجع إلى منزله
أقول المراد أنّه يقصر في الرّجوع لما مضى و يأتي
11192- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن عمرو عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستّة فراسخ فيأتي قرية فينزل فيها ثمّ يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستّة فراسخ لا يجوز ذلك ثمّ ينزل في ذلك الموضع قال لا يكون مسافرا حتّى يسير من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتمّ الصّلاة
أقول يعني حتّى يسير بقصد ثمانية فراسخ و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - أنّ من قصد مسافة ثمّ رجع عن قصده في أثنائها و أراد الرّجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصّر و إلّا أتمّ
11193- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة و هو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء فسرت يومي ذلك أقصّر الصّلاة ثمّ بدا لي في اللّيل الرّجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلّي في رجوعي بتقصير أم بتمام و كيف كان ينبغي أن أصنع فقال إن كنت سرت في يومك الّذي خرجت فيه بريدا كان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتّقصير لأنّك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك قال و إن كنت لم تسر في يومك الّذي خرجت فيه بريدا فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صلّيتها في يومك ذلك بالتّقصير بتمام )من قبل تؤمّ( من مكانك ذلك لأنّك لم تبلغ الموضع الّذي يجوز فيه التّقصير حتّى رجعت فوجب عليك قضاء ما قصّرت و عليك إذا رجعت أن تتمّ الصّلاة حتّى تصير إلى منزلك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و الأمر بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرّجوع عن قصد السّفر في محلّ الرّجوع و الطّريق أو محمول على الاستحباب لما مضى و يأتي
باب 6 - اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران و الأذان خروجا و عودا
11194- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يريد السّفر متى يقصّر قال إذا توارى من البيوت الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله قال الكلينيّ و روى الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11195- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السّفر في كم التّقصير فكتب ع بخطّه و أنا أعرفه قد كان أمير المؤمنين ع إذا سافر أو خرج في سفر قصّر في فرسخ ثمّ أعاد عليه المسألة من قابل فكتب إليه في عشرة أيّام
أقول المسألة الأولى و جوابها الظّاهر أنّ المراد منهما حدّ التّرخّص و ليس بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك القدر و إن كان جائزا قبله و الضّابط ما تقدّم و المسألة الثّانية لا يبعد أن يكون المراد منها أنّ من قصد مسافة ففي كم يجب عليه التّقصير أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك فأجاب بأنّه لو قطعها في عشرة أيّام لوجب عليه التّقصير و اللّه أعلم
11196- و عنه عن عبد اللّه بن عامر عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّقصير قال إذا كنت في الموضع الّذي تسمع فيه الأذان فأتمّ و إذا كنت في الموضع الّذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك
11197- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن أبي خلف عن )يحيى بن أبي هاشم( عن أبي هارون العبديّ عن أبي سعيد الخدريّ قال كان النّبيّ ص إذا سافر فرسخا قصّر الصّلاة
11198- و عنه عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه ع أنّه كان يقصّر الصّلاة حين يخرج من الكوفة في أوّل صلاة تحضره
أقول هذا محمول على خفاء الجدران و الأذان أو التّقيّة
11199- و بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن أهل مكّة إذا زاروا عليهم إتمام الصّلاة قال نعم و المقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم
-11200 أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سمع الأذان أتمّ المسافر
11201- و بالإسناد عن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع قال المسافر يقصّر حتّى يدخل المصر
11202- و بالإسناد عن حمّاد عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يخرج مسافرا قال يقصّر إذا خرج من البيوت
أقول هذا محمول على التّقيّة أو على خفاء الجدران و الأذان
11203- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان إذا خرج مسافرا لم يقصّر من الصّلاة حتّى يخرج من احتلام البيوت و إذا رجع لم يتمّ الصّلاة حتّى يدخل احتلام البيوت
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و قد عرفت وجهه
باب 7 - حكم المسافر إذا دخل بلده و لم يدخل منزله
11204- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال أهل مكّة إذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم أتمّوا و إذا لم يدخلوا منازلهم قصروا
11205- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة له بها دار و منزل فيمرّ بالكوفة و إنّما هو مجتاز لا يريد المقام إلّا بقدر ما يتجهّز يوما أو يومين قال يقيم في جانب المصر و يقصر قلت فإن دخل أهله قال عليه التّمام
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير مثله
11206- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الرّجل يكون مسافرا ثمّ يقدم فيدخل بيوت الكوفة أ يتمّ الصّلاة أم يكون مقصّرا حتّى يدخل أهله قال بل يكون مقصّرا حتّى يدخل أهله
و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله
11207- و عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال لا يزال المسافر مقصّرا حتّى يدخل بيته
11208- محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه
11209- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب أنّه سمع بعض الواردين يسأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة و له بالكوفة دار و عيال فيخرج فيمرّ بالكوفة يريد مكّة ليتجهّز منها و ليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين قال يقيم في جانب الكوفة و يقصّر حتّى يفرغ من جهازه و إن هو دخل منزله فليتمّ الصّلاة
أقول جمع الشّيخ بين هذه الأحاديث و أحاديث الباب السّابق بأنّ المراد بدخول الأهل الوصول إلى محلّ رؤية الجدران و سماع الأذان و هو جيّد لوضوح الدّلالة هناك و عدم التّصريح هنا بما ينافيها فهذا ظاهر و ذلك نصّ صريح و يمكن الجمع بحمل هذه الأحاديث على من لا يريد الوصول إلى منزله و حمل الأحاديث السّابقة على من قصد الوصول إلى أهله و دخول منزله كما يظهر من بعضها و يمكن الحمل على التّقيّة لموافقتها للعامّة
باب 8 - اشتراط عدم كون السّفر معصية في وجوب القصر فإن كان معصية وجب التّمام
11210- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال لا يفطر الرّجل في شهر رمضان إلّا في سبيل حقّ
و رواه الصّدوق مرسلا
11211- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد قال الباغي باغي الصّيد و العادي السّارق و ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا إليها هي عليهما حرام ليس هي عليهما كما هي على المسلمين و ليس لهما أن يقصّرا في الصّلاة
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله
11212- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن عمّار بن مروان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من سافر قصّر و أفطر إلّا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية اللّه أو رسولا لمن يعصي اللّه أو في طلب عدوّ أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11213- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المسافر إلى أن قال و من سافر قصّر الصّلاة و أفطر إلّا أن يكون رجلا مشيّعا )لسلطان جائر( أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصّر و لا يفطر
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة مثله أقول حكم القرية محمول على عدم بلوغ المسافة أو على الإتمام في أهله
11214- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ع قال سبعة لا يقصّرون الصّلاة إلى أن قال و الرّجل يطلب الصّيد يريد به لهو الدّنيا و المحارب الّذي يقطع السّبيل
و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد مثله
11215- و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن أبي سعيد الخراسانيّ قال دخل رجلان على أبي الحسن الرّضا ع بخراسان فسألاه عن التّقصير فقال لأحدهما وجب عليك التّقصير لأنّك قصدتني و قال للآخر وجب عليك التّمام لأنّك قصدت السّلطان
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الأطعمة
باب 9 - أنّ من خرج إلى الصّيد للّهو أو الفضول وجب عليه التّمام و إن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه القصر
11216- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ عن عبّاس بن عامر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عمّن يخرج عن أهله بالصّقورة و البزاة و الكلاب يتنزّه اللّيلتين و الثّلاثة هل يقصر من صلاته أم لا يقصر قال إنّما خرج في لهو لا يقصر الحديث
و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر و جعفر بن محمّد بن حكيم جميعا عن أبان بن عثمان نحوه
11217- و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتصيّد فقال إن كان يدور حوله فلا يقصر و إن كان تجاوز الوقت فليقصر
أقول الفرض هنا اشتراط المسافة و فيه إجمال محمول على التّفصيل الآتي
11218- و عنه عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ليس على صاحب الصّيد تقصير ثلاثة أيّام و إذا جاوز الثّلاثة لزمه
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير و رواه في المقنع مرسلا أقول هذا أيضا فيه إشارة إلى اشتراط المسافة
11219- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يخرج إلى الصّيد أ يقصر أو يتمّ قال يتمّ لأنّه ليس بمسير حقّ
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله
11220- و عنه عن عمران بن محمّد بن عمران القمّيّ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يخرج إلى الصّيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتمّ فقال إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و ليقصر و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله
11221- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد السّيّاريّ عن بعض أهل العسكر قال خرج عن أبي الحسن ع أنّ صاحب الصّيد يقصر ما دام على الجادّة فإذا عدل عن الجادّة أتمّ فإذا رجع إليها قصر
أقول حمله الشّيخ على من سافر بغير قصد الصّيد ثمّ عدل عن الطّريق للصّيد
11222- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتصيّد اليوم و اليومين و الثّلاثة أ يقصر الصّلاة قال لا إلّا أن يشيّع الرّجل أخاه في الدّين فإنّ الصّيد مسير باطل لا تقصر الصّلاة فيه و قال يقصر إذا شيّع أخاه
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن بعض أصحابه عن عليّ بن أسباط مثله و رواه البرقيّ في المحاسن بهذا السّند
11223- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم أنّه سأل الصّادق ع عن الرّجل يتصيّد فقال إن كان يدور حوله فلا يقصر و إن كان تجاوز الوقت فليقصر
و رواه الشّيخ كما تقدّم
11224- و في الخصال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان عن موسى المروزيّ عن أبي الحسن الأوّل ع قال قال رسول اللّه ص أربعة يفسدن القلب و ينبتن النّفاق في القلب كما ينبت الماء الشّجر اللّهو و البذاء و إتيان باب السّلطان و طلب الصّيد
باب 10 - وجوب التّقصير و الإفطار على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله دون الظّالم و اختيار الخروج إلى ذلك و القصر على الإقامة و التّمام
11225- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن يقطين في حديث أنّه سأل أبا الحسن ع عن الرّجل يشيّع أخاه إلى المكان الّذي يجب عليه فيه التّقصير و الإفطار قال لا بأس بذلك
11226- و بإسناده عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص و ذلك في شهر رمضان )أتلقّاه قال نعم قلت( أتلقّاه و أفطر قال نعم قلت أتلقّاه و أفطر أم أقيم و أصوم قال تلقّاه و أفطر
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء نحوه
11227- قال و سئل الصّادق ع عن الرّجل يخرج يشيّع أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة فقال إن كان في شهر رمضان فليفطر فقيل أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه قال يشيّعه إنّ اللّه عزّ و جلّ وضع عنه الصّوم إذا شيّعه
و رواه في المقنع أيضا مرسلا و
رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع مثله إلّا أنّه قال إنّ اللّه قد وضعه عنه
11228- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال سألته عن الرّجل يشيّع أخاه اليوم و اليومين في شهر رمضان قال يفطر و يقصر فإنّ ذلك حقّ عليه
11229- و عنه عن محمّد بن الحسين عن الحسين بن عثمان عن إسماعيل بن جابر قال استأذنت أبا عبد اللّه ع و نحن نصوم رمضان لنلقى وليدا بالأعوص فقال تلقّه و أفطر
أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و يمكن حمل الوليد على غير الوالي الجائر
11230- و عنه عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال إذا شيّع الرّجل أخاه فليقصر فقلت أيّهما أفضل يصوم أو يشيّعه و يفطر قال يشيّعه لأنّ اللّه قد وضعه عنه إذا شيّعه
11231- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عمرو بن حفص عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشيّع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من إخوانه أ يفطر أو يصوم قال يفطر
11232- و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدّة عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت الرّجل يشيّع أخاه في شهر رمضان اليوم و اليومين قال يفطر و يقضي قيل له فذلك أفضل أو يقيم و لا يشيّعه قال يشيّعه و يفطر فإنّ ذلك حقّ عليه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا و يأتي ما يدلّ عليه في الصّوم
باب 11 - وجوب الإتمام على المكاري و الجمّال و الملّاح و البريد و الرّاعي و الجابي و التّاجر و البدويّ مع عدم الإقامة
11233- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال المكاري و الجمّال الّذي يختلف و ليس له مقام يتمّ الصّلاة و يصوم شهر رمضان
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
-11234 و عنه عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع أربعة قد يجب عليهم التّمام في سفر كانوا أو حضر المكاري و الكريّ و الرّاعي و الاشتقان لأنّه عملهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة و
رواه في الخصال عن أبيه عن عليّ بن موسى الكميدانيّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أبيه عن حمّاد بن عيسى مثله إلّا أنّه ترك لفظ قد
11235- قال الصّدوق و روي الملّاح و الاشتقان البريد
11236- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير و لا على المكاري و الجمّال
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله
11237- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال سألته عن الملّاحين و الأعراب هل عليهم تقصير قال لا بيوتهم معهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
11238- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال الأعراب لا يقصّرون و ذلك أنّ منازلهم معهم
11239- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع عن أبي عبد اللّه ع قال أصحاب السّفن يتمّون الصّلاة في سفنهم
11240- و بإسناده عن )أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى( عن أبي المغراء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير و لا على المكارين و لا على الجمّالين
11241- و عنه عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ع قال سبعة لا يقصّرون الصّلاة الجابي الّذي يدور في جبايته و الأمير الّذي يدور في إمارته و التّاجر الّذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق و الرّاعي و البدويّ الّذي يطلب مواضع القطر و منبت الشّجر و الرّجل الّذي يطلب الصّيد يريد به لهو الدّنيا و المحارب الّذي يقطع السّبيل
و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن عبد اللّه بن المغيرة نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد و رواه في الخصال عن جعفر بن عليّ عن جدّه الحسن بن عليّ عن جدّه عبد اللّه بن المغيرة و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله
11242- و عن عليّ بن الحسن عن السّنديّ بن الرّبيع قال في المكاري و الجمّال الّذي يختلف و ليس له مقام يتمّ الصّلاة و يصوم شهر رمضان
11243- أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن سليمان الجعفريّ عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ من سافر فعليه التّقصير و الإفطار غير الملّاح فإنّه في بيت و هو يتردّد حيث شاء
11244- محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن السّعدآباديّ عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال خمسة يتمّون في سفر كانوا أو حضر المكاري و الكريّ و الاشتقان و هو البريد و الرّاعي و الملّاح لأنّه عملهم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه
باب 12 - أنّ الضّابط في كثرة السّفر في المكاري عدم إقامة عشرة أيّام فمن أقامها ثمّ سافر وجب عليه القصر حتّى يكثر سفره بغير إقامة عشرة و حكم من أقام خمسة
11245- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن حدّ المكاري الّذي يصوم و يتمّ قال أيّما مكار أقام في منزله أو في البلد الّذي يدخله أقلّ من مقام عشرة أيّام وجب عليه الصّيام و التّمام أبدا و إن كان مقامه في منزله أو في البلد الّذي يدخله أكثر من عشرة أيّام فعليه التّقصير و الإفطار
11246- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الّذين يكرون الدّوابّ يختلفون كلّ الأيّام أ عليهم التّقصير إذا كانوا في سفر قال نعم
11247- و عنه عن أبي جعفر عن أبيه و محمّد بن خالد البرقيّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن المكارين الّذين يكرون الدّوابّ و قلت يختلفون كلّ أيّام كلّما جاءهم شيء اختلفوا فقال عليهم التّقصير إذا سافروا
أقول المفروض حصول الإقامة عشرة فصاعدا
11248- و بالإسناد عن عبد اللّه بن المغيرة عن محمّد بن جزّك قال كتبت إلى أبي الحسن الثّالث ع أنّ لي جمالا و لي قوّام عليها و لست أخرج فيها إلّا في طريق مكّة لرغبتي في الحجّ أو في النّدرة إلى بعض المواضع فما يجب عليّ إذا أنا خرجت معهم أن أعمل أ يجب عليّ التّقصير في الصّلاة و الصّيام في السّفر أو التّمام فوقّع ع إذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها في كلّ سفر إلّا إلى مكّة فعليك تقصير و إفطار
و بإسناده عن سعد عن عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن جزّك مثله و عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة و ذكر الّذي قبله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن جزّك قال كتبت إليه و ذكر نحوه محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن شرف عن أبي الحسن ع مثله
11249- و بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المكاري إذا لم يستقرّ في منزله إلّا خمسة أيّام أو أقلّ قصّر في سفره بالنّهار و أتمّ )صلاة اللّيل( و عليه صوم شهر رمضان و إن كان له مقام في البلد الّذي يذهب إليه عشرة أيّام أو أكثر و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر قصّر في سفره و أفطر
11250- و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان مثله إلّا أنّه أسقط قوله و ينصرف إلى منزله و يكون له مقام عشرة أيّام أو أكثر
أقول قد عمل بعض الأصحاب بظاهره في حكم الخمسة و أكثرهم حملوا تقصير الصّلاة بالنّهار على سقوط النّوافل و حكموا بالإتمام لما مضى و يأتي و يمكن حمل حكم الخمسة هنا على التّقيّة لموافقته لكثير من العامّة
باب 13 - وجوب القصر على المكاري و الجمّال إذا جدّ بهما السّير
11251- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال المكاري و الجمّال إذا جدّ بهما المسير فليقصرا
11252- و بالإسناد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المكارين الّذين يختلفون فقال إذا جدّوا السّير فليقصروا
11253- و عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عمران بن محمّد الأشعريّ عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال الجمّال و المكاري إذا جدّ بهما السّير فليقصرا فيما بين المنزلين و يتمّا في المنزل
و رواه الصّدوق مرسلا نحوه أقول نقل الشّيخ عن الكلينيّ أنّه حمل هذه الأخبار على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطّريق و يتمّ في المنزل و يمكن أن يكون المراد في الأخير يقصر إذا جعل المنزلين منزلا و يتمّ إذا جعل المنزل منزلا أو يتمّ في منزله إذا دخل و اللّه أعلم
11254- محمّد بن يعقوب قال و في رواية أخرى المكاري إذا جدّ به السّير فليقصر قال و معنى جدّ به السّير جعل المنزلين منزلا
11255- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن المكارين الّذين يختلفون إلى النّيل هل عليهم تمام الصّلاة قال إذا كان مختلفهم فليصوموا و ليتمّوا الصّلاة إلّا أن يجدّ بهم السّير فليفطروا و ليقصروا
باب 14 - أنّ من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا أو ملك كذلك و لو نخلة واحدة وجب عليه التّمام و تعتبر المسافة فيما قبله و كذا فيما بعده فإن قصرت لم يجز القصر
11256- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل ع أنّه قال كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التّقصير
11257- و بإسناده عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسافر من أرض إلى أرض و إنّما ينزل قراه و ضيعته قال إذا نزلت قراك و أرضك فأتمّ الصّلاة و إذا كنت في غير أرضك فقصّر
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل مثله
11258- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد و أحمد ابني الحسن أخويه عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يخرج من منزله يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى قال إن كان بينه و بين منزله أو ضيعته الّتي يؤمّ بريدان قصّر و إن كان دون ذلك أتمّ
11259- و عنه عن محمّد بن عبد اللّه و هارون بن مسلم جميعا عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّقصير في الصّلاة فقلت له إنّ لي ضيعة قريبة من الكوفة و هي بمنزلة القادسيّة من الكوفة فربّما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرّني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأنّي لا أدري أصوم أو أفطر فقال لي فاخرج و أتمّ الصّلاة و صم فإنّي قد رأيت القادسيّة الحديث
11260- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها قال يتمّ الصّلاة و لو لم يكن له إلّا نخلة واحدة و لا يقصر و ليصم إذا حضره الصّوم و هو فيها
11261- و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن عليّ بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأوّل ع الرّجل يتّخذ المنزل فيمرّ به أ يتمّ أم يقصر قال كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل و ليس لك أن تتمّ فيه
11262- و عنه عن أحمد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ قال سألت أبا الحسن الأوّل ع عن رجل يمرّ ببعض الأمصار و له بالمصر دار و ليس المصر وطنه أ يتمّ صلاته أم يقصر قال يقصر الصّلاة و الضّياع مثل ذلك إذا مرّ بها
11263- و عنه عن أيّوب عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يسافر فيمرّ بالمنزل له في الطّريق يتمّ الصّلاة أم يقصر قال يقصر إنّما هو المنزل الّذي توطّنه
11264- و عنه عن أيّوب عن صفوان بن يحيى عن سعد بن أبي خلف قال سأل عليّ بن يقطين أبا الحسن الأوّل ع عن الدّار تكون للرّجل بمصر أو الضّيعة فيمرّ بها قال إن كان ممّا قد سكنه أتمّ فيه الصّلاة و إن كان ممّا لم يسكنه فليقصر
11265- و عنه عن أيّوب عن أبي طالب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن عليّ بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأوّل ع إنّ لي ضياعا و منازل بين القرية و القريتين )الفرسخ و( الفرسخان و الثّلاثة فقال كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التّقصير
11266- و عنه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يقصر في ضيعته فقال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه فقلت ما الاستيطان فقال أن يكون له فيها منزل يقيم فيه ستّة أشهر فإذا كان كذلك يتمّ فيها متى دخلها قال و أخبرني محمّد بن إسماعيل أنّه صلّى في ضيعته فقصّر في صلاته قال أحمد أخبرني عليّ بن إسحاق بن سعد و أحمد بن محمّد جميعا أنّ ضيعته الّتي قصّر فيها الحمراء
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله متى دخلها
11267- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن بكير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل له الضّياع بعضها قريب من بعض فيخرج فيطوف فيها أ يتمّ أم يقصر قال يتمّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و
رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن أبي عمير إلّا أنّه قال فيقيم فيها
11268- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول خرجت إلى أرض لي فقصرت ثلاثا و أتممت ثلاثا
أقول لعلّ المراد أنّه قصر في الطّريق و أتمّ في منزله الّذي استوطنه لما تقدّم أو سبب الإتمام قصد الإقامة
11269- و عنه عن محمّد بن عيسى عن عمران بن محمّد قال قلت لأبي جعفر الثّاني ع جعلت فداك إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ فربّما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيّام أو خمسة أيّام أو سبعة أيّام فأتمّ الصّلاة أم أقصّر فقال قصّر في الطّريق و أتمّ في الضّيعة
أقول هذا محمول على عدم الاستيطان و الإتمام على التّقيّة لما مرّ
11270- و عنه عن )عليّ بن إسحاق عن سعد( عن موسى بن الخزرج قال قلت لأبي الحسن ع أخرج إلى ضيعتي و من منزلي إليها اثنا عشر فرسخا أتمّ الصّلاة أم أقصّر فقال أتمّ
أقول هذا محمول على الإتمام في الضّيعة لا في الطّريق لما مرّ
11271- و عنه عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة و ممرّه على ضياع بني عمّه أ يقصر و يفطر أم يتمّ و يصوم قال لا يقصر و لا يفطر
أقول تقدّم وجهه
11272- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت الرّضا ع عن الرّجل يخرج إلى ضيعته و يقيم اليوم و اليومين و الثّلاثة أ يقصر أم يتمّ قال يتمّ الصّلاة كلّما أتى ضيعة من ضياعه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11273- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت الرّضا ع عن الرّجل يخرج إلى الضّيعة فيقيم اليوم و اليومين و الثّلاثة يتمّ أم يقصر قال يتمّ فيها
11274- و بهذا الإسناد عن الرّضا ع قال سألته عن الرّجل يريد السّفر إلى ضياعه في كم يقصر فقال في ثلاثة
أقول هذا محمول على عدم بلوغ المسافة فيما دونها و قد حمل الشّيخ و غيره ما تضمّن الإتمام على الاستيطان ستّة أشهر أو الإقامة عشرة أيّام لما يأتي إن شاء اللّه
باب 15 - أنّ المسافر إذا نوى الإقامة عشرة أيّام وجب عليه الإتمام في الصّلاة و الصّيام و اعتبرت المسافة فيما بعدها و إذا تردّد في الإقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ثمّ يجب عليه التّمام و لو صلاة واحدة و حكم إقامة الخمسة
11275- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يدركه شهر رمضان في السّفر فيقيم الأيّام في المكان عليه صوم قال لا حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام و إذا أجمع على مقام عشرة أيّام صام و أتمّ الصّلاة قال و سألته عن الرّجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان و هو مسافر يقضي إذا أقام في المكان قال لا حتّى يجمع على مقام عشرة أيّام
11276- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يكون له الضّياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتمّ أو يقصّر قال يتمّ
11277- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال إذا قدمت أرضا و أنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم و أتمّ و إن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام فأفطر ما بينك و بين شهر فإذا بلغ الشّهر فأتمّ الصّلاة و الصّيام و إن قلت أرتحل غدوة
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
11278- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن موسى بن عمر عن عليّ بن النّعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصّلاة الحديث
11279- و عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إن شئت فانو المقام عشرا و أتمّ و إن لم تنو المقام فقصّر ما بينك و بين شهر فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصّلاة
11280- و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر و إن أراد المقام عشرة أيّام أتمّ الصّلاة
11281- و عنه عن إبراهيم عن البرقيّ عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن موسى بن حمزة بن بزيع قال قلت لأبي الحسن ع جعلت فداك إنّ لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضّيعة أقصّر أو أتمّ فقال إن لم تنو المقام عشرة أيّام فقصّر
و رواه البرقيّ في المحاسن مثله
11282- و عنه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يقصّر في ضيعته فقال لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيّام إلّا أن يكون له فيها منزل يستوطنه الحديث
11283- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن حمّاد بن عثمان عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أ رأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا و متى ينبغي له أن يتمّ فقال إذا دخلت أرضا فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيّام فأتمّ الصّلاة و إن لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقصّر ما بينك و بين أن يمضي شهر فإذا تمّ لك شهر فأتمّ الصّلاة و إن أردت أن تخرج من ساعتك
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّه مثله
11284- و بإسناده عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من قدم قبل التّروية بعشرة أيّام وجب عليه إتمام الصّلاة و هو بمنزلة أهل مكّة فإذا خرج إلى منى وجب عليه التّقصير الحديث
11285- و بإسناده عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن أهل مكّة إذا زاروا عليهم إتمام الصّلاة قال نعم و المقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهم
11286- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب قال سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللّه ع و أنا أسمع عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام قال فليتمّ الصّلاة فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثمّ ليتمّ و إن كان أقام يوما أو صلاة واحدة فقال له محمّد بن مسلم بلغني أنّك قلت خمسا فقال قد قلت ذلك قال أبو أيّوب فقلت أنا جعلت فداك يكون أقلّ من خمسة أيّام قال لا
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم أقول حمل الشّيخ حكم الخمسة على من كان بمكّة أو المدينة لما يأتي و جوّز حمله على الاستحباب و الأقرب الحمل على التّقيّة لموافقته لكثير من العامّة
-11287 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن يعقوب بن شعيب عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع إذا عزم الرّجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصّلاة و إن كان في شكّ لا يدري ما يقيم فيقول اليوم أو غدا فليقصّر ما بينه و بين شهر فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتمّ الصّلاة
11288- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عبد الصّمد بن محمّد عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر ع قال إذا دخلت البلدة فقلت اليوم أخرج أو غدا أخرج فاستتممت عشرا فأتمّ
11289- و في رواية أخرى بهذا الأسناد فاستتممت شهرا فأتمّ
أقول الرّواية الأولى مخصوصة بمن نوى العشرة و الثّانية بمن لم ينو لما مضى و يأتي
11290- و عنه عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته عن المسافر يقدم الأرض فقال إن حدّثته نفسه أن يقيم عشرا فليتمّ و إن قال اليوم أخرج أو غدا أخرج و لا يدري فليقصّر ما بينه و بين شهر فإن مضى شهر فليتمّ و لا يتمّ في أقلّ من عشرة إلّا بمكّة و المدينة و إن أقام بمكّة و المدينة خمسا فليتمّ
أقول يأتي ما يدلّ على جواز الإتمام بمكّة و المدينة من غير نيّة إقامة خمسة بل على استحباب الإتمام فيهما فلا إشكال هنا
-11291 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا دخلت بلدا و أنت تريد المقام عشرة أيّام فأتمّ الصّلاة حين تقدم و إن أردت المقام دون العشرة فقصّر و إن أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غد و لم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك و بين شهر فإذا تمّ الشّهر فأتمّ الصّلاة قال قلت إن دخلت بلدا أوّل يوم من شهر رمضان و لست أريد أن أقيم عشرا قال قصّر و أفطر قلت فإن مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد فأفطر الشّهر كلّه و أقصّر قال نعم هذا واحد إذا قصّرت أفطرت و إذا أفطرت قصّرت
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب نحوه
11292- و في عيون الأخبار عن تميم بن عبد اللّه بن تميم عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن رجاء بن أبي الضّحّاك أنّه صحب الرّضا ع من المدينة إلى مرو و كان إذا أقام ببلدة عشرة أيّام صائما لا يفطر فإذا جنّ اللّيل بدأ بالصّلاة قبل الإفطار الحديث
11293- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل قدم مكّة قبل التّروية بأيّام كيف يصلّي إذا كان وحده أو مع إمام فيتمّ أو يقصّر قال يقصّر إلّا أن يقيم عشرة أيّام قبل التّروية
11294- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في أماليه عن أبيه عن ابن الصّلت عن ابن عقدة عن عبّاد عن عمّه عن أبيه عن جابر عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عليّ ع قال إذا كنت مسافرا ثمّ مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فأتمّ الصّلاة و إن كنت تريد أن تقيم بها أقلّ من عشرة فقصّر و إن قدمت و أنت تقول أسير غدا أو بعد غد حتّى تتمّ على شهر فأكمل الصّلاة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و ينبغي أن يحمل الشّهر هنا على ثلاثين يوما لأنّه مجمل و هذا مبيّن
باب 16 - أنّ التّقصير سفرا إنّما هو في الرّباعيّات و ينقص من كلّ واحدة ركعتان فلا يجوز في الصّبح و المغرب و تسقط نوافل الظّهرين خاصّة
11295- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حذيفة بن منصور عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا الصّلاة في السّفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء
و رواه البرقيّ في المحاسن كما مرّ
-11296 و عنه عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الصّلاة في السّفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلّا المغرب ثلاث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الفرائض و النّوافل و في الأذان و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على عدم سقوط نافلة المغرب و العشاء و الصّبح و صلاة اللّيل في السّفر في أعداد الفرائض
باب 17 - أنّ من أتمّ في السّفر عامدا وجب عليه الإعادة في الوقت و بعده و من أتمّ ناسيا وجب عليه الإعادة في الوقت لا بعده و من أتمّ جهلا أو نوى الإقامة و قصّر جهلا لم يعد و حكم من قصّر المغرب جاهلا
11297- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل صلّى و هو مسافر فأتمّ الصّلاة قال إن كان في وقت فليعد و إن كان الوقت قد مضى فلا
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين مثله
11298- و عنه عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن النّعمان عن سويد القلّاء عن أبي أيّوب عن أبي بصير )عن أبي عبد اللّه ع( قال سألته عن الرّجل ينسى فيصلّي في السّفر أربع ركعات قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد و إن لم يذكر حتّى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير نحوه
11299- و عنه عن موسى بن عمر عن عليّ بن النّعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيّام فأتمّ الصّلاة فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة
11300- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر ع رجل صلّى في السّفر أربعا أ يعيد أم لا قال إن كان قرئت عليه آية التّقصير و فسّرت له فصلّى أربعا أعاد و إن لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه
و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم مثله
11301- و رواه العيّاشيّ في تفسيره بإسناده عنهما مثله و زاد و الصّلاة في السّفر الفريضة ركعتان كلّ صلاة إلّا المغرب فإنّها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول اللّه ص في السّفر و الحضر ثلاث ركعات
11302- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع صلّيت الظّهر أربع ركعات و أنا في سفر قال أعد
11303- و عنه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة كانت معنا في السّفر و كانت تصلّي المغرب ركعتين ذاهبة و جائية قال ليس عليها قضاء
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد و بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن الحسين مثله قال الشّيخ هذا خبر شاذّ لا عمل عليه لأنّ المغرب لا تقصير فيها فمن قصّر كانت عليه الإعادة أقول قد تقدّم ما يعارضه هنا و في أعداد الصّلوات و في الخلل الواقع في الصّلاة و غير ذلك و يحتمل هذا الحمل على الاستفهام الإنكاريّ يعني عليها القضاء و على عدم بلوغ المرأة و على أنّ المراد بالمغرب نافلتها و غير ذلك
11304- محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و التّقصير في ثمانية فراسخ و هو بريدان و إذا قصّرت أفطرت و من لم يقصّر في السّفر لم تجز صلاته لأنّه قد زاد في فرض اللّه عزّ و جلّ
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الصّوم
باب 18 - أنّ من عزم على إقامة عشرة و صلّى تماما و لو صلاة واحدة ثمّ رجع عن نيّة الإقامة وجب عليه الإتمام حتّى يخرج و إن رجع قبل ذلك وجب عليه التّقصير
11305- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيّام و أتمّ )الصّلاة ثمّ بدا لي بعد أن أقيم بها( فما ترى لي أتمّ أم أقصّر فقال إن كنت دخلت المدينة و صلّيت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصّر حتّى تخرج منها و إن كنت حين دخلتها على نيّتك التّمام فلم تصلّ فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتّى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا و أتمّ و إن لم تنو المقام فقصّر ما بينك و بين شهر فإذا مضى لك شهر فأتمّ الصّلاة
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي ولّاد مثله
11306- و عنه عن أبي جعفر عن محمّد بن خالد البرقيّ عن حمزة بن عبد اللّه الجعفريّ قال لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكّة فأتممت الصّلاة حتّى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدّا من المصير إلى المنزل و لم أدر أتمّ أم أقصّر و أبو الحسن ع يومئذ بمكّة فأتيته فقصصت عليه القصّة فقال لي ارجع إلى التّقصير
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن خالد البرقيّ أقول حمله الشّيخ على أنّه يرجع إلى التّقصير إذا سافر لا قبله و جوّز حمله على الإتمام في النّوافل لا الفرائض و حمله الشّهيد في الذّكرى على أنّه أتمّ بمكّة قبل نيّة الإقامة بعدها ذاهلا عنها لما يأتي من التّخيير فيها بين القصر و التّمام و يمكن الحمل على قصد إقامة دون العشرة
باب 19 - أنّ المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه التّقصير مع اجتماع الشّرائط
11307- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما و ليلة قال يقصّر الصّلاة
11308- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة و ممرّه على ضياع بني عمّه أ يقصّر و يفطر أو يتمّ و يصوم قال لا يقصّر و لا يفطر
أقول يأتي وجهه و يحتمل أن يكون المراد لا يقصّر و لا يفطر في ضيعته لا في الطّريق و يحتمل التّقيّة و هو الأقرب
11309- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن داود بن الحصين عن فضل البقباق عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا قال ما أحبّ أن يقصّر الصّلاة
أقول هذا محمول على وجود المنزل الّذي استوطنه أو على اختلال بعض شرائط القصر أو على استحباب نيّة الإقامة أو على التّقيّة و قد حمله الشّيخ على الاستحباب و فيه نظر لوجوب القصر و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 20 - أنّ المسافر إذا نوى الإقامة في أثناء الصّلاة وجب عليه الإتمام
11310- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن ع )عن الرّجل يخرج في السّفر( ثمّ يبدو له في الإقامة و هو في الصّلاة قال يتمّ إذا بدت له الإقامة
محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن يقطين مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ عن أبيه مثله
11311- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يخرج في سفر ]ثمّ[ تبدو له الإقامة و هو في صلاته أ يتمّ أم يقصّر قال يتمّ إذا بدت له الإقامة
أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 21 - حكم من دخل عليه الوقت و هو حاضر فسافر أو بالعكس هل يجب عليه القصر أم التّمام
11312- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يريد السّفر فيخرج حين تزول الشّمس فقال إذا خرجت فصلّ ركعتين
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى ثمّ قال و روى الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11313- و عنه عن صفوان و محمّد بن سنان جميعا عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه ع يدخل عليّ وقت الصّلاة و أنا في السّفر فلا أصلّي حتّى أدخل أهلي فقال صلّ و أتمّ الصّلاة قلت )فدخل عليّ( وقت الصّلاة و أنا في أهلي أريد السّفر فلا أصلّي حتّى أخرج فقال فصلّ و قصّر فإن لم تفعل فقد خالفت )و اللّه( رسول اللّه ص
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن جابر مثله
11314- و عنه عن النّضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن رجل دخل وقت الصّلاة و هو في السّفر فأخّر الصّلاة حتّى قدم فهو يريد ]أن[ يصلّيها إذا قدم إلى أهله فنسي حين قدم إلى أهله أن يصلّيها حتّى ذهب وقتها قال يصلّيها ركعتين صلاة المسافر لأنّ الوقت دخل و هو مسافر كان ينبغي له أن يصلّي عند ذلك
11315- و عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدخل عليه وقت الصّلاة في السّفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها قال يصلّيها أربعا و قال لا يزال يقصر حتّى يدخل بيته
11316- و عنه عن صفوان بن يحيى و فضالة بن أيّوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصّلاة و هو في الطّريق فقال يصلّي ركعتين و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصّلاة فليصلّ أربعا
و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن عليّ بن حديد و الحسين بن سعيد جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز عن محمّد بن مسلم مثله
11317- و عنه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا الحسن ع يقول في الرّجل يقدم من سفره في وقت الصّلاة فقال إن كان لا يخاف فوت الوقت فليتمّ و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصر
أقول لا يبعد في هذا الحديث و الّذي قبله أن يكون المراد بالإتمام الصّلاة في المنزل و بالقصر الصّلاة في السّفر
11318- و عنه عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن رجل عن أبي عبد اللّه ع مثله
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحكم بن مسكين في كتابه قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر مثله
11319- و عنه عن صفوان بن يحيى و فضالة بن أيّوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصّلاة فقال إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل فليتمّ و إن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصلّ و ليقصر
11320- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا كان في سفر فدخل عليه وقت الصّلاة قبل أن يدخل أهله فسار حتّى يدخل أهله فإن شاء قصّر و إن شاء أتمّ و الإتمام أحبّ إليّ
أقول يحتمل أن يكون المراد إن شاء صلّى في السّفر قصّر أو إن شاء صبر حتّى يدخل أهله و صلّى تماما ذكره العلّامة في المنتهى و حمل الحديث عليه و يحتمل الحمل على التّقيّة
11321- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن داود بن فرقد عن بشير النّبّال قال خرجت مع أبي عبد اللّه ع حتّى أتينا الشّجرة فقال لي أبو عبد اللّه ع يا نبّال قلت لبّيك قال إنّه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلّي أربعا أربعا غيري و غيرك و ذلك أنّه دخل وقت الصّلاة قبل أن نخرج
أقول ليس فيه أنّهما صلّيا بعد الخروج و يحتمل كونهما صلّيا في المدينة محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله
-11322 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصّلاة قال يصلّي ركعتين و إن خرج إلى سفر و قد دخل وقت الصّلاة فليصلّ أربعا
أقول هذا أيضا يحتمل أن يراد به الأمر بالصّلاة في أوّل الوقت
11323- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال سمعت الرّضا ع يقول إذا زالت الشّمس و أنت في المصر و أنت تريد السّفر فأتمّ فإذا خرجت بعد الزّوال قصّر العصر
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان اللّذان قبله
11324- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا عن كتاب جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما ع أنّه قال في رجل مسافر نسي الظّهر و العصر في السّفر حتّى دخل أهله قال يصلّي أربع ركعات
11325- و عنه عن أحدهما ع أنّه قال لمن نسي الظّهر و العصر و هو مقيم حتّى يخرج قال يصلّي أربع ركعات في سفره و قال إذا دخل على الرّجل وقت صلاة و هو مقيم ثمّ سافر صلّى تلك الصّلاة الّتي دخل وقتها عليه و هو مقيم أربع ركعات في سفره
أقول حمل الشّيخ و الصّدوق ما تضمّن القصر لمن قدم بعد دخول الوقت على خوف الفوت و حكم الشّيخ في موضع آخر بالتّخيير و استحباب الإتمام و فيما مرّ ما يدفع الوجهين و لا يخفى قوّة ما دلّ على اعتبار وقت الأداء و رجحانه في الدّلالة و السّند و الكثرة و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أعداد الصّلوات
باب 22 - أنّ القصر في السّفر فرض واجب لا رخصة إلّا في المواضع الأربعة و حكم ما يفوت سفرا ثمّ يقضى حضرا أو بالعكس و اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس
11326- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له صلاة الخوف و صلاة السّفر تقصران جميعا قال نعم الحديث
و رواه الشّيخ كما مرّ
11327- و بإسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم أنّهما قالا قلنا لأبي جعفر ع ما تقول في الصّلاة في السّفر كيف هي و كم هي فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول و إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة فصار التّقصير في السّفر واجبا كوجوب التّمام في الحضر قالا قلنا له إنّما قال اللّه عزّ و جلّ فليس عليكم جناح و لم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك فقال ع أ و ليس قد قال اللّه عزّ و جلّ في الصّفا و المروة فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما أ لا ترون أنّ الطّواف بهما واجب مفروض لأنّ اللّه عزّ و جلّ ذكره في كتابه و صنعه نبيّه و كذلك التّقصير في السّفر شيء صنعه النّبيّ ص و ذكره اللّه في كتابه الحديث
11328- قال و قال رسول اللّه ص من صلّى في السّفر أربعا فأنا إلى اللّه منه بريء يعني متعمّدا
و رواه في المقنع مرسلا و أسقط قوله يعني متعمّدا
11329- قال و قال الصّادق ع المتمّم في السّفر كالمقصّر في الحضر
11330- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمّى رسول اللّه ص قوما صاموا حين أفطر و قصّر عصاة و قال هم العصاة إلى يوم القيامة و إنّا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا و بإسناده عن حريز مثله
-11331 و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن صالح بن سعيد عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص خيار أمّتي الّذين إذا سافروا أفطروا و قصروا الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان بن تغلب و رواه في المقنع مرسلا و لم يزد على ما ذكر
11332- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول قال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ تصدّق على مرضى أمّتي و مسافريها بالتّقصير و الإفطار أ يسرّ أحدكم إذا تصدّق بصدقة أن تردّ عليه
11333- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال من صلّى في سفره أربع ركعات فأنا إلى اللّه منه بريء
و رواه الصّدوق في عقاب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد مثله
11334- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي بإسناد تقدّم في إقامة العشرة عن سويد بن غفلة عن عليّ و أبي بكر و عمر و ابن عبّاس أنّهم قالوا إذا سافرت في رمضان فصم إن شئت
أقول فتوى عليّ ع هنا محمول على التّقيّة أو عدم بلوغ المسافة أو نحو ذلك
11335- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بإسناد تقدّم في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه ع قال سئل محمّد بن عليّ ع عن الصّلاة في السّفر فذكر أنّ أباه كان يقصّر الصّلاة في السّفر
11336- و في الخصال عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن آبائه ع عن رسول اللّه ص قال إنّ اللّه أهدى إليّ و إلى أمّتي هديّة لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من اللّه لنا قالوا و ما ذاك يا رسول اللّه قال الإفطار في السّفر و التّقصير في الصّلاة فمن لم يفعل ذلك فقد ردّ على اللّه عزّ و جلّ هديّته
11337- و في العلل و عيون الأخبار بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال و إنّما قصرت الصّلاة في السّفر لأنّ الصّلاة المفروضة أوّلا إنّما هي عشر ركعات و السّبع إنّما زيدت فيها بعد فخفّف اللّه عنه تلك الزّيادة لموضع سفره و تعبه و نصبه و اشتغاله بأمر نفسه و ظعنه و إقامته لئلّا يشتغل عمّا لا بدّ له منه من معيشته رحمة من اللّه تعالى و تعطّفا عليه إلّا صلاة المغرب فإنّها لم تقصّر لأنّها صلاة مقصورة في الأصل
11338- و في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص خياركم الّذين إذا سافروا قصروا و أفطروا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في أعداد الصّلوات و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه في الصّوم و غيره و تقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في الجماعة و في القضاء
باب 23 - عدم وجوب الإعادة على من خرج في سفر فصلّى قصرا ثمّ رجع عنه و حكم صلاة المسافر راكبا و ماشيا و أوقات صلاته و أعدادها
11339- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال سألت جعفرا ع عن الرّجل يخرج مع القوم في السّفر يريده فدخل عليه الوقت و قد خرج من القرية على فرسخين فصلّوا و انصرف بعضهم في حاجة فلم يقض له الخروج ما يصنع بالصّلاة الّتي كان صلّاها ركعتين قال تمّت صلاته و لا يعيد
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن موسى عن زرارة نحوه و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن )الحسين بن موسى( مثله
11340- و قد تقدّم في حديث سليمان بن حفص المروزيّ عن الفقيه ع قال إن كان قصّر ثمّ رجع عن نيّته أعاد الصّلاة
أقول حمله الشّيخ على بقاء الوقت و الأقرب حمله على الاستحباب كما ذكره صاحب المنتقى و غيره و قد تقدّم ما يدلّ على بقيّة الأحكام في أماكنها
باب 24 - استحباب الإتيان بالتّسبيحات الأربع عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة
11341- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن سليمان بن حفص المروزيّ قال قال الفقيه العسكريّ ع يجب على المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة يقصّر فيها سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر ثلاثين مرّة لتمام الصّلاة
11342- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن تميم بن عبد اللّه بن تميم عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن رجاء بن أبي الضّحّاك عن الرّضا ع أنّه صحبه في سفر فكان يقول بعد كلّ صلاة يقصرها سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر ثلاثين مرّة و يقول هذا تمام الصّلاة
أقول و تقدّم في التّعقيب ما يدلّ على استحباب الإتيان بالتّسبيحات الأربع بعد كلّ صلاة ثلاثين مرّة أو أربعين مرّة فيتأكّد الاستحباب في المقصورة و يحتمل عدم التّداخل
باب 25 - تخيير المسافر في مكّة و المدينة و الكوفة و الحائر مع عدم نيّة الإقامة بين القصر و التّمام و استحباب اختيار الإتمام
11343- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن النّعمان عن أبي عبد اللّه البرقيّ عن عليّ بن مهزيار و أبي عليّ بن راشد جميعا عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من مخزون علم اللّه الإتمام في أربعة مواطن حرم اللّه و حرم رسوله ص و حرم أمير المؤمنين ع و حرم الحسين بن عليّ ع
و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن الحسن بن عليّ بن النّعمان و رواه ابن قولويه في المزار عن العيّاشيّ عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن أحمد عن الحسن بن عليّ بن النّعمان مثله
11344- و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن مسمع عن أبي إبراهيم ع قال كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما و يقول إنّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور
و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن أحمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان مثله
-11345 و عنه عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قدم مكّة فأقام على إحرامه قال فليقصر الصّلاة ما دام محرما
أقول حمله الشّيخ على الجواز
11346- و عن عليّ بن مهزيار قال كتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع أنّ الرّواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام و التّقصير للصّلاة في الحرمين فمنها أن يأمر بتتميم الصّلاة و لو صلاة واحدة و منها أن يأمر بقصر الصّلاة ما لم ينو مقام عشرة أيّام و لم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجّنا في عامنا هذا فإنّ فقهاء أصحابنا أشاروا عليّ بالتّقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة و قد ضقت بذلك حتّى أعرف رأيك فكتب بخطّه ع قد علمت يرحمك اللّه فضل الصّلاة في الحرمين على غيرهما فأنا أحبّ لك إذا دخلتهما أن لا تقصّر و تكثر فيهما من الصّلاة فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة إنّي كتبت إليك بكذا فأجبت بكذا فقال نعم فقلت أيّ شيء تعني بالحرمين فقال مكّة و المدينة الحديث
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار نحوه
11347- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّمام بمكّة و المدينة فقال أتمّ و إن لم تصلّ فيهما إلّا صلاة واحدة
-11348 و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن حسين اللّؤلؤيّ عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ هشاما روى عنك أنّك أمرته بالتّمام في الحرمين و ذلك من أجل النّاس قال لا كنت أنا و من مضى من آبائي إذا وردنا مكّة أتممنا الصّلاة و استترنا من النّاس
11349- و بإسناده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي إذا دخلت مكّة فأتمّ يوم تدخل
11350- و عنه عن صفوان عن عمر بن رياح قال قلت لأبي الحسن ع أقدم مكّة أتمّ أو أقصر قال أتمّ
11351- و بهذا الإسناد مثله و زاد قلت و أمرّ على المدينة فأتمّ الصّلاة أو أقصر قال أتمّ
11352- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ع في الصّلاة بمكّة قال من شاء أتمّ و من شاء قصّر
11353- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن حمّاد بن عديس عن عمران بن حمران قال قلت لأبي الحسن ع أقصر في المسجد الحرام أو أتمّ قال إن قصرت فلك و إن أتممت فهو خير و زيادة الخير خير
و بإسناده عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمران مثله
11354- و بإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن محمّد بن الحسن عن الحسن بن متّيل عن سهل بن زياد عن محمّد بن عبد اللّه عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبي عبد اللّه ع أزور قبر الحسين قال قال زر الطّيّب و أتمّ الصّلاة عنده قلت أتمّ الصّلاة قال أتمّ قلت بعض أصحابنا يرى التّقصير قال إنّما يفعل ذلك الضّعفة
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد مثله
11355- و عنه عن محمّد بن همّام عن جعفر بن محمّد يعني ابن مالك عن محمّد بن حمدان عن زياد القنديّ قال قال أبو الحسن ع يا زياد أحبّ لك ما أحبّ لنفسي و أكره لك ما أكره لنفسي أتمّ الصّلاة في الحرمين و بالكوفة و عند قبر الحسين ع
و رواه ابن قولويه في المزار و كذا الّذي قبله و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود عن الحسين بن عليّ بن سفيان عن جعفر بن محمّد بن مالك عن محمّد بن حمدان المدائنيّ عن زياد القنديّ مثله
-11356 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن عبد الملك القمّيّ عن إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد اللّه ع قال تتمّ الصّلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام و مسجد الرّسول ص و مسجد الكوفة و حرم الحسين ع
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و رواه ابن قولويه في المزار عن أبيه و أخيه و عليّ بن الحسين رحمهم اللّه تعالى عن سعد عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه ترك ذكر محمّد بن سنان و رواه الشّيخ في المصباح عن إسماعيل بن جابر و الّذي قبله عن زياد القنديّ مثله
11357- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إبراهيم الحصينيّ قال استأمرت أبا جعفر في الإتمام و التّقصير قال إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيّام و أتمّ الصّلاة فقلت له إنّي أقدم مكّة قبل التّروية بيوم أو يومين أو ثلاثة قال انو مقام عشرة أيّام و أتمّ الصّلاة
أقول هذا موافق لما مضى فإنّ النّيّة مع علم عدم الإقامة غير معتبرة و قد حكم الشّيخ باعتبارها هنا خاصّة و لا يخفى أنّ تحتّم الإتمام مع نيّة الإقامة المعتبرة و ترجيحه مع مطلق النّيّة لا ينافي التّخيير بدون نيّة بل و لا ترجيح الإتمام حينئذ و ارتكاب المحمل البعيد الّذي لا ضرورة إليه غير جائز كيف و القرائن و التّصريحات كما ترى تنافيه
11358- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم ع قال قلت له إنّا إذا دخلنا مكّة و المدينة نتمّ أو نقصر قال إن قصرت فذلك و إن أتممت فهو خير تزداد
11359- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى قال سألت أبا الحسن ع عن إتمام الصّلاة و الصّيام في الحرمين فقال أتمّها و لو صلاة واحدة
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن عليّ بن النّعمان عن عثمان بن عيسى مثله إلّا أنّه قال عن إتمام الصّلاة في الحرمين مكّة و المدينة فقال أتمّ الصّلاة و لو صلاة واحدة
11360- و عنهم عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال كتبت إلى أبي جعفر ع أسأله عن إتمام الصّلاة في الحرمين فكتب إليّ كان رسول اللّه ص يحبّ إكثار الصّلاة في الحرمين فأكثر فيهما و أتمّ
11361- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا إبراهيم ع عن التّقصير بمكّة فقال أتمّ و ليس بواجب إلّا أنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي
-11362 و بالإسناد عن يونس عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع إنّ من المذخور الإتمام في الحرمين
11363- و عن يونس عن زياد بن مروان قال سألت أبا إبراهيم ع عن إتمام الصّلاة في الحرمين فقال أحبّ لك ما أحبّ لنفسي أتمّ الصّلاة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله
11364- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال تتمّ الصّلاة في ثلاثة مواطن في المسجد الحرام و مسجد الرّسول ع و عند قبر الحسين ع
11365- و عن )عليّ( عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور عمّن سمع أبا عبد اللّه ع يقول تتمّ الصّلاة في المسجد الحرام و مسجد الرّسول و مسجد الكوفة و حرم الحسين
و رواه الشّيخ في المصباح عن حذيفة بن منصور مثله
11366- ثمّ قال و في خبر آخر في حرم اللّه و حرم رسوله و حرم أمير المؤمنين ع و حرم الحسين ع
11367- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن إسحاق بن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول تتمّ الصّلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام و مسجد الرّسول ع و مسجد الكوفة و حرم الحسين ع
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
11368- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من الأمر المذخور إتمام الصّلاة في أربعة مواطن مكّة و المدينة و مسجد الكوفة و حائر الحسين ع
11369- و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه ع مكّة و المدينة كسائر البلدان قال نعم قلت روى عنك بعض أصحابنا أنّك قلت لهم أتمّوا بالمدينة لخمس فقال إنّ أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصّلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته
أقول المراد المساواة في بعض الأحكام لما مضى و يأتي و من جملتهما تحتّم الإتمام بإقامة العشرة لا دونها و الحكم بتحتّمه لخمس للتّقيّة فلا ينافي التّخيير على أنّ الأمر بأحد أفراد الواجب المخيّر لمصلحة أو رفع مفسدة لا يستلزم عدم جوازه بدونها و هو واضح
11370- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن عامر عن ابن أبي نجران عن صالح بن عبد اللّه الخثعميّ قال كتبت إلى أبي الحسن موسى ع أسأله عن الصّلاة في المسجدين أقصّر أم أتمّ فكتب ع إليّ أيّ ذلك فعلت فلا بأس قال فسألت أبا الحسن الرّضا ع عنها مشافهة فأجابني بمثل ما أجابني أبوه إلّا أنّه قال في الصّلاة قصّر
11371- جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أبيه عن أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال من الأمر المذخور إتمام الصّلاة في أربعة مواطن بمكّة و المدينة و مسجد الكوفة و الحائر
11372- و عن عليّ بن حاتم عن محمّد بن عبد اللّه الأسديّ عن القاسم بن الرّبيع عن عمرو بن عثمان عن عمرو بن مرزوق قال سألت أبا الحسن ع عن الصّلاة في الحرمين و عند قبر الحسين ع قال أتمّ الصّلاة فيهم
11373- و عن الحسين بن أحمد بن المغيرة عن أحمد بن إدريس بن أحمد عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن إسماعيل عن محمّد بن عمرو عن قائد الحنّاط عن أبي الحسن الماضي ع قال سألته عن الصّلاة في الحرمين فقال أتمّ و لو مررت به مارّا
11374- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرّضا ع عن الصّلاة بمكّة و المدينة تقصير أو تمام فقال قصّر ما لم تعزم على مقام عشرة أيّام
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه و رواه في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه أقول المراد بأحد فردي الواجب المخيّر لا ينافي التّخيير المصرّح به و لا ترجيح الفرد الآخر
11375- و عنه عن عليّ بن حديد قال سألت الرّضا ع فقلت إنّ أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصّر و بعضهم يتمّ و أنا ممّن يتمّ على رواية أصحابنا في التّمام و ذكرت عبد اللّه بن جندب أنّه كان يتمّ فقال رحم اللّه ابن جندب ثمّ قال لي لا يكون الإتمام إلّا أن تجمع على إقامة عشرة أيّام و صلّ النّوافل ما شئت قال ابن حديد و كان محبّتي أن يأمرني بالإتمام
أقول المراد لا يكون الإتمام على وجه الوجوب العينيّ بدليل التّرحّم على ابن جندب قاله الشّيخ و غيره
-11376 و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّقصير في الحرمين و التّمام فقال لا تتمّ حتّى تجمع على مقام عشرة أيّام فقلت إنّ أصحابنا رووا عنك أنّك أمرتهم بالتّمام فقال إنّ أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلّون و يأخذون نعالهم و يخرجون و النّاس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصّلاة فأمرتهم بالتّمام
أقول قد تقدّم ما ينافي حمل هذه الأحاديث على التّقيّة و أنّه لم يأمرهم بذلك لأجل النّاس بل ينبغي حمل ما ينافي التّخيير على التّقيّة إذ لم يقل به أحد من العامّة في المواضع الأربعة بل قال بعضهم بتعيّن القصر مطلقا و قال آخرون منهم بالتّخيير مطلقا و يؤيّده قولهم إنّه من مخزون علم اللّه و قولهم و استترنا عن النّاس و وجه هذا أنّه أمرهم بالتّمام الّذي هو أفضل فردي الواجب المخيّر و لم يرخّص لهم في الفرد الآخر لأجل دفع المفسدة ثمّ نصّ هنا على أنّ التّمام لا يجب عينا إلّا مع نيّة إقامة عشرة فلا منافاة على أنّ القول بالتّخيير و ترجيح الإتمام مذهب جميع الإماميّة أو أكثرهم و خلافه شاذّ نادر ثمّ إنّ ما تضمّن ذكر المساجد الأربعة لا يدلّ على التّخصيص لورود أكثر الأحاديث بعموم البلدان المذكورة ذكر ذلك الشّيخ و جماعة
باب 26 - استحباب تطوّع المسافر و غيره في الأماكن الأربعة و في سائر المشاهد ليلا و نهارا و كثرة الصّلاة بها و إن قصر في الفريضة
11377- جعفر بن محمّد بن قولويه في المزار عن أبيه و محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت العبد الصّالح ع عن زيارة قبر الحسين ع فقال ما أحبّ لك تركه قلت و ما ترى في الصّلاة عنده و أنا مقصّر قال صلّ في المسجد الحرام ما شئت تطوّعا و في مسجد الرّسول ص ما شئت تطوّعا و عند قبر الحسين ع فإنّي أحبّ ذلك قال و سألته عن الصّلاة بالنّهار عند قبر الحسين ع و مشاهد النّبيّ ص و الحرمين تطوّعا و نحن نقصر فقال نعم ما قدرت عليه
11378- و عن جعفر بن محمّد بن إبراهيم الموسويّ عن ابن نهيك عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن ع قال سألته عن التّطوّع عند قبر الحسين ع و بمكّة و المدينة و أنا مقصّر فقال تطوّع عنده و أنت مقصّر ما شئت و في المسجد الحرام و في مسجد الرّسول و في مشاهد النّبيّ ص فإنّه خير
و عن عليّ بن الحسين عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن إبراهيم بن عبد الحميد جميعا عن أبي الحسن ع مثله و عن أبيه عن سعد عن الخشّاب عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله
11379- و عن عليّ بن محمّد بن يعقوب الكسائيّ عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في الحائر قال ليس الصّلاة إلّا الفرض بالتّقصير و لا تصلّ النّوافل
أقول هذا مخصوص بنوافل الظّهرين لمن اختار القصر
11380- و عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال سألته عن التّطوّع عند قبر الحسين ع و مشاهد النّبيّ ص و الحرمين و التّطوّع فيهنّ بالصّلاة و نحن مقصّرون قال نعم تطوّع ما قدرت عليه هو خير
11381- و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن ع أتنفّل في الحرمين و عند قبر الحسين ع و أنا أقصر قال نعم ما قدرت عليه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الزّيارات
باب 27 - وجوب تقصير المسافر في منى مع الشّرائط
11382- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال حجّ النّبيّ ص فأقام بمنى ثلاثا يصلّي ركعتين الحديث
11383- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل كيف يصلّي بأصحابه بمنى أ يقصر أم يتمّ قال إن كان من أهل مكّة أتمّ و إن كان مسافرا قصر على كلّ حال مع الإمام و غيره
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا
11384- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر الثّاني ع في حديث قال إذا توجّهت من منى فقصّر الصّلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى و زرت البيت و رجعت إلى منى فأتمّ الصّلاة تلك الثّلاثة الأيّام
أقول وجهه عدم بلوغ السّفر المسافة أو التّقيّة
باب 28 - وجوب القصر على المسافر في البحر مع الشّرائط
11385- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن ابن الصّلت عن ابن عقدة عن عبّاد عن عمّه عن أبيه عن جابر عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عليّ ع قال سألته عن صاحب السّفينة أ يقصر الصّلاة كلّها قال نعم إذا كنت في سفر معيّن و قال إذا صلّيت في السّفينة فأثبت الصّلاة إلى القبلة فإذا استدارت فأثبت حيث أوجبت
أقول و يدلّ على ذلك عموم أحاديث القصر و إطلاقها و خصوص حديث الرّجوع عن السّفر كما مرّ و تخصيص الملّاح بالتّمام دون كلّ مسافر في البحر و غير ذلك و اللّه أعلم
باب 29 - وجوب القصر على من خرج إلى السّفر مكرها
11386- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن تميم بن عبد اللّه بن تميم عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن رجاء بن أبي الضّحّاك قال بعثني المأمون في إشخاص عليّ بن موسى الرّضا ع من المدينة إلى مرو إلى أن قال و كان يصلّي في الطّريق فرائضه و نوافله ركعتين ركعتين إلّا المغرب فإنّه كان يصلّيها ثلاثا و لا يدع نافلتها و لا يدع صلاة اللّيل و الشّفع و الوتر و ركعتي الفجر في سفر و لا حضر و كان لا يصلّي من نوافل النّهار في السّفر شيئا إلى أن قال و كان ع لا يصوم في السّفر شيئا
أقول و يدلّ على ذلك عموم أحاديث القصر و إطلاقها و قد روى الصّدوق و غيره أحاديث في أنّ الرّضا ع خرج من المدينة إلى مرو مكرها و اللّه تعالى أعلم