باب 1 - وجوب القصر فيها سفرا و حضرا
11094- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له صلاة الخوف و صلاة السّفر تقصران جميعا قال نعم و صلاة الخوف أحقّ أن تقصر من صلاة السّفر لأنّ فيها خوفا
و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران جميعا عن حمّاد عن حريز عن زرارة مثله
11095- و بإسناده عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا فقال هذا تقصير ثان و هو أن يردّ الرّجل الرّكعتين إلى الرّكعة
11096- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن أحمد بن إدريس و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا قال في الرّكعتين تنقص منهما واحدة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
11097- العيّاشيّ في تفسيره عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه ع قال فرض اللّه على المقيم أربع ركعات و فرض على المسافر ركعتين تمام و فرض على الخائف ركعة و هو قول اللّه عزّ و جلّ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا يقول من الرّكعتين فتصير ركعة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و لا يخفى أنّ ردّ الرّكعتين إلى ركعة يراد به ردّ الأربع إلى ركعتين لما يأتي و يمكن الحمل على التّقيّة
باب 2 - استحباب صلاة الجماعة في الخوف و كيفيّتها
11098- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن الصّادق ع أنّه قال صلّى النّبيّ ص بأصحابه في غزاة ذات الرّقاع ففرّق أصحابه فرقتين فأقام فرقة بإزاء العدوّ و فرقة خلفه فكبّر و كبّروا فقرأ و أنصتوا و ركع و ركعوا فسجد و سجدوا ثمّ استتمّ رسول اللّه ص قائما و صلّوا لأنفسهم ركعة ثمّ سلّم بعضهم على بعض ثمّ خرجوا إلى أصحابهم فأقاموا بإزاء العدوّ و جاء أصحابهم فقاموا خلف رسول اللّه ص فكبّر و كبّروا و قرأ فأنصتوا فركع و ركعوا فسجد و سجدوا ثمّ جلس رسول اللّه ص فتشهّد ثمّ سلّم عليهم ثمّ قاموا ثمّ قضوا لأنفسهم ركعة ثمّ سلّم بعضهم على بعض و قد قال اللّه تعالى لنبيّه ص و إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفة منهم معك و ذكر الآية فهذه صلاة الخوف الّتي أمر اللّه بها نبيّه ص و قال من صلّى المغرب في خوف بالقوم صلّى بالطّائفة الأولى ركعة و بالطّائفة الثّانية ركعتين
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع مثله إلى قوله ثمّ سلّم بعضهم على بعض إلّا أنّه قال فقاموا خلف رسول اللّه ص فصلّى بهم ركعة ثمّ تشهّد و سلّم عليهم فقاموا فصلّوا لأنفسهم ركعة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
11099- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال إذا كانت صلاة المغرب في الخوف فرّقهم فرقتين فيصلّي بفرقة ركعتين ثمّ جلس بهم ثمّ أشار إليهم بيده فقام كلّ إنسان منهم فصلّى ركعة ثمّ سلّموا فقاموا مقام أصحابهم و جاءت الطّائفة الأخرى فكبّروا و دخلوا في الصّلاة و قام الإمام فصلّى بهم ركعة ثمّ سلّم ثمّ قام كلّ رجل منهم فصلّى ركعة فشفعها بالّتي صلّى مع الإمام ثمّ قام فصلّى ركعة ليس فيها قراءة فتمّت للإمام ثلاث ركعات و للأوّلين ركعتان في جماعة و للآخرين وحدانا فصار للأوّلين التّكبير و افتتاح الصّلاة و للآخرين التّسليم
و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة و محمّد بن مسلم مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و فضيل و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثل ذلك
11100- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال صلاة الخوف المغرب يصلّي بالأوّلين ركعة و يقضون ركعتين و يصلّي بالآخرين ركعتين و يقضون ركعة
11101- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن صلاة الخوف قال يقوم الإمام و تجيء طائفة من أصحابه فيقومون خلفه و طائفة بإزاء العدوّ فيصلّي بهم الإمام ركعة ثمّ يقوم و يقومون معه فيمثل قائما و يصلّون هم الرّكعة الثّانية ثمّ يسلّم بعضهم على بعض ثمّ ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم و يجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم الرّكعة الثّانية ثمّ يجلس الإمام فيقومون هم فيصلّون ركعة أخرى ثمّ يسلّم عليهم فينصرفون بتسليمة قال و في المغرب مثل ذلك يقوم الإمام فتجيء طائفة فيقومون خلفه ثمّ يصلّي بهم ركعة ثمّ يقوم و يقومون فيمثل الإمام قائما و يصلّون الرّكعتين و يتشهّدون و يسلّم بعضهم على بعض ثمّ ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم و يجيء الآخرون فيقومون خلف الإمام فيصلّي بهم ركعة يقرأ فيها ثمّ يجلس فيتشهّد ثمّ يقوم و يقومون معه و يصلّي بهم ركعة أخرى ثمّ يجلس و يقومون فيتمّون ركعة أخرى ثمّ يسلّم عليهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و
رواه الصّدوق في المقنع مرسلا إلى قوله فينصرفون بتسليمة
11102- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن صلاة الخوف كيف هي قال يقوم الإمام فيصلّي ببعض أصحابه ركعة و في الثّانية يقوم و يقوم أصحابه و يصلّون الثّانية و يخفّفون و ينصرفون و يأتي أصحابهم الباقون فيصلّون معه الثّانية فإذا قعد في التّشهّد قاموا فصلّوا الثّانية لأنفسهم ثمّ يقعدون فيتشهّدون معه ثمّ يسلّم و ينصرفون معه
11103- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال و سألته عن صلاة المغرب في الخوف فقال يقوم الإمام ببعض أصحابه فيصلّي بهم ركعة ثمّ يقوم في الثّانية و يقومون فيصلّون لأنفسهم ركعتين و يخفّفون و ينصرفون و يأتي أصحابه الباقون فيصلّون معه الثّانية ثمّ يقوم بهم في الثّالثة فيصلّي بهم في الثّالثة فتكون للإمام الثّالثة و للقوم الثّانية ثمّ يقعدون فيتشهّد و يتشهّدون معه ثمّ يقوم أصحابه و الإمام قاعد فيصلّون الثّالثة و يتشهّدون معه ثمّ يسلّم و يسلّمون
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا الّذي قبله
11104- العيّاشيّ في تفسيره عن أبان بن تغلب عن جعفر بن محمّد ع قال صلاة المغرب في الخوف قال يجعل أصحابه طائفتين بإزاء العدوّ واحدة و أخرى خلفه فيصلّي بهم ثمّ ينتصب قائما و يصلّون هم تمام ركعتين ثمّ يسلّم بعضهم على بعض فيكون للأوّلين قراءة و للآخرين قراءة
11105- و عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا حضرت الصّلاة في الخوف فرّقهم الإمام فرقتين فرقة مقبلة على عدوّهم و فرقة خلفه كما قال اللّه تعالى فيكبّر بهم ثمّ يصلّي بهم ركعة ثمّ يقوم بعد ما يرفع رأسه من السّجود فيمثل قائما و يقوم الّذين صلّوا خلفه ركعة فيصلّي كلّ إنسان منهم لنفسه ركعة ثمّ يسلّم بعضهم على بعض ثمّ يذهبون إلى أصحابهم فيقومون مقامهم و يجيء الآخرون و الإمام قائم فيكبّرون و يدخلون في الصّلاة خلفه فيصلّي بهم ركعة ثمّ يسلّم فيكون للأوّلين استفتاح الصّلاة بالتّكبير و للآخرين التّسليم من الإمام فإذا سلّم الإمام قام كلّ إنسان من الطّائفة الأخيرة فيصلّي لنفسه ركعة واحدة فتمّت للإمام ركعتان و لكلّ إنسان من القوم ركعتان واحدة في جماعة و الأخرى وحدانا الحديث
أقول حمل الشّيخ و غيره هذه الأحاديث في حكم صلاة المغرب على التّخيير
باب 3 - أنّ من خاف لصّا أو سبعا أو عدوّا يجب أن يصلّي بحسب الإمكان قائما مومئا و لو على الرّاحلة أو إلى غير القبلة و يتيمّم من لبد سرجه أو عرف دابّته إذا لم يقدر على النّزول
11106- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا كيف يصلّي و ما يقول إن خاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي قال يكبّر و يومئ إيماء
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
11107- و عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يلقى السّبع و قد حضرت الصّلاة و لا يستطيع المشي مخافة السّبع فإن قام يصلّي خاف في ركوعه و سجوده السّبع و السّبع أمامه على غير القبلة فإن توجّه إلى القبلة خاف أن يثب عليه الأسد كيف يصنع قال فقال يستقبل الأسد و يصلّي و يومئ برأسه إيماء و هو قائم و إن كان الأسد على غير القبلة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله
11108- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يلقاه السّبع و قد حضرت الصّلاة فلم يستطع المشي مخافة السّبع فقال يستقبل الأسد و يصلّي و يومئ برأسه إيماء و هو قائم و إن كان الأسد على غير القبلة
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله و بإسناده عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع و ذكر مثله
11109- و بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن الصّادق ع في حديث قال و من تعرّض له سبع و خاف فوت الصّلاة استقبل القبلة و صلّى صلاته بالإيماء فإن خشي السّبع و تعرّض له فليدر معه كيف دار و ليصلّ بالإيماء
-11110 و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في صلاة الخوف من السّبع إذا خشيه الرّجل على نفسه أن يكبّر و لا يومئ
11111- و بإسناده عن أبي بصير عن الصّادق ع أنّه قال من كان في موضع لا يقدر على الأرض فليوم إيماء و إن كان في أرض منقطعة
11112- و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الّذي يخاف من اللّصوص يصلّي إيماء على دابّته
11113- و عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال الّذي يخاف اللّصوص و السّبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابّته قال قلت أ رأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النّزول قال يتيمّم من لبد سرجه أو معرفة دابّته فإنّ فيها غبارا و يصلّي و يجعل السّجود أخفض من الرّكوع و لا يدور إلى القبلة و لكن أينما دارت به دابّته غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجّه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له أ رأيت إن لم يكن المواقف على وضوء و ذكر الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد كلّهم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و ذكر مثل رواية الصّدوق
11114- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يخاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي قال يكبّر و يومئ برأسه
11115- و عنه عن فضالة عن حمّاد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصّا أو سبعا فصلّ الفريضة و أنت على دابّتك
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن أبي بصير مثله
11116- و عنه عن فضالة عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع لو رأيتني و أنا بشطّ الفرات أصلّي و أنا أخاف السّبع قال فقال لي أ فلا صلّيت و أنت راكب
11117- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حمّاد عن إسحاق بن عمّار عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع في الّذي يخاف السّبع أو يخاف عدوّا يثب عليه أو يخاف اللّصوص يصلّي على دابّته إيماء الفريضة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القيام و في مكان المصلّي و في القبلة و في التّيمّم و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - كيفيّة صلاة المطاردة و المسايفة و جملة من أحكامها
11118- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن الصّادق ع في صلاة الزّحف قال تكبير و تهليل يقول اللّه عزّ و جلّ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
11119- و بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال صلاة الزّحف على الظّهر إيماء برأسك و تكبير و المسايفة تكبير بغير إيماء و المطاردة إيماء يصلّي كلّ رجل على حياله
و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ مثله إلّا أنّه قال و المسايفة تكبير مع إيماء
-11120 و بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة في كتابه أنّ الصّادق ع قال أقلّ ما يجزي في حدّ المسايفة من التّكبير تكبيرتان لكلّ صلاة إلّا المغرب فإنّ لها ثلاثا
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة قال سمعت بعض أصحابنا يذكر أنّ أقلّ ما يجزي و ذكر مثله
و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أبيه و أيّوب بن نوح جميعا عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع مثله
11121- و بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل الصّادق ع عن صلاة القتال فقال إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصّلاة حينئذ تكبير و إذا كانوا وقوفا لا يقدرون على الجماعة فالصّلاة إيماء
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة نحوه و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة مثله
11122- قال و قال ع فات النّاس مع عليّ ع يوم صفّين صلاة الظّهر و العصر و المغرب و العشاء فأمرهم فكبّروا و هلّلوا و سبّحوا رجالا و ركبانا
-11123 و في المجالس عن محمّد بن عمر الفاضل عن أحمد بن عبد العزيز بن الجعد عن عبد الرّحمن بن صالح عن شعيب بن راشد عن جابر عن أبي جعفر ع قال قام عليّ ع يخطب النّاس بصفّين إلى أن قال ثمّ نهض إلى القوم يوم الخميس فاقتتلوا من حين طلعت الشّمس حتّى غاب الشّفق ما كانت صلاة القوم يومئذ إلّا تكبيرا عند مواقيت الصّلاة فقتل عليّ ع بيده يومئذ خمسمائة و ستّة نفر الحديث
11124- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عن أبي عبد اللّه ع قال إذا جالت الخيل تضطرب السّيوف أجزأه تكبيرتان فهذا تقصير آخر
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
11125- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و فضيل و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة و تلاحم القتال فإنّه يصلّي كلّ إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه فإذا كانت المسايفة و المعانقة و تلاحم القتال فإنّ أمير المؤمنين ع ليلة صفّين و هي ليلة الهرير لم تكن صلاتهم الظّهر و العصر و المغرب و العشاء عند وقت كلّ صلاة إلّا بالتّكبير و التّهليل و التّسبيح و التّحميد و الدّعاء فكانت تلك صلاتهم و لم يأمرهم بإعادة الصّلاة
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله
11126- و عنه عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا التقوا فاقتتلوا فإنّما الصّلاة حينئذ بالتّكبير فإذا كانوا وقوفا فالصّلاة إيماء
11127- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال يروى أنّ عليّا ع صلّى ليلة الهرير خمس صلوات بالإيماء و قيل بالتّكبير و أنّ النّبيّ ص صلّى يوم الأحزاب إيماء
11128- و العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له صلاة المواقفة فقال إذا لم يكن النّصف من عدوّك صلّيت إيماء راجلا كنت أو راكبا فإنّ اللّه يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يقول في الرّكوع لك ركعت و أنت ربّي و في السّجود لك سجدت و أنت ربّي أينما توجّهت بك دابّتك غير أنّك تتوجّه إذا كبّرت أوّل تكبيرة
11129- )و عن أبان عن منصور( عن أبي عبد اللّه ع قال فات أمير المؤمنين ع و النّاس يوما بصفّين صلاة الظّهر و العصر و المغرب و العشاء فأمرهم أمير المؤمنين ع أن يسبّحوا و يكبّروا و يهلّلوا قال و قال اللّه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فأمرهم عليّ ع فصنعوا ذلك ركبانا و رجالا
قال و رواه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال فات النّاس الصّلاة مع عليّ ع يوم صفّين
11130- و عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا كيف يفعل و ما يقول و من يخاف سبعا أو لصّا كيف يصلّي قال يكبّر و يومئ إيماء برأسه
11131- و عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع في صلاة الزّحف قال يكبّر و يهلّل يقول اللّه أكبر يقول اللّه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا
11132- و عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال في صلاة المغرب في السّفر لا يضرّك بأن تؤخّر ساعة ثمّ تصلّيها إذا شئت أن تصلّي العشاء و إن شئت مشيت ساعة إلى أن يغيب الشّفق إنّ رسول اللّه ص صلّى صلاة الهاجرة و العصر جميعا و صلاة المغرب و العشاء الآخرة جميعا و كان يؤخّر و يقدّم إنّ اللّه تعالى قال إنّ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إنّما عنى وجوبها على المؤمنين لم يعن غيره إنّه لو كان كما يقولون ما صلّى رسول اللّه ص هكذا و كان أعلم و أخبر و لو كان خيرا لأمر به رسول اللّه ص و لقد فات النّاس مع أمير المؤمنين ع في صفّين صلاة الظّهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة فأمرهم عليّ أمير المؤمنين ع فكبّروا و هلّلوا و سبّحوا رجالا و ركبانا يقول اللّه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فأمرهم عليّ ع فصنعوا ذلك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 5 - وجوب صلاة الأسير بحسب إمكانه و لو بالإيماء
11133- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأخذه المشركون فتحضره الصّلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فقال يومئ إيماء
11134- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الأسير يأسره المشركون فيحضره الصّلاة فيمنعه الّذي أسره منها قال يومي إيماء
و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن سماعة مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله
-11135 محمّد بن الحسن بإسناده عن العيّاشيّ عن حمدويه عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأخذه المشركون فتحضره الصّلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيومئ قال يومئ إيماء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 6 - التّخيير في الخوف بين الصّلاة على الدّابّة و قراءة الحمد و السّورة و بين الصّلاة على الأرض و قراءة الحمد وحدها
11136- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل قال سألته فقلت أكون في طريق مكّة فننزل للصّلاة في مواضع فيها الأعراب أ نصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها أم نصلّي على الرّاحلة فنقرأ فاتحة الكتاب و السّورة فقال إذا خفت فصلّ على الرّاحلة المكتوبة و غيرها و إذا قرأت الحمد و سورة أحبّ إليّ و لا أرى بالّذي فعلت بأسا
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
باب 7 - وجوب الصّلاة على الموتحل و الغريق بحسب الإمكان و يومئان مع التّعذّر
11137- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يومئ في المكتوبة و النّوافل إذا لم يجد ما يسجد عليه و لم يكن له موضع يسجد فيه فقال إذا كان هكذا فليوم في الصّلاة كلّها
11138- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع من كان في مكان لا يقدر على الأرض فليوم إيماء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في مكان المصلّي و القيام و غيرهما