باب 1 - تحريم صيد البرّ كلّه على المحرم اصطيادا و دلالة و إشارة و كذا الفراخ و البيض
16651- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تستحلّنّ شيئا من الصّيد و أنت حرام و لا و أنت حلال في الحرم و لا تدلّنّ عليه محلّا و لا محرما فيصطاده و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك فإنّ فيه فداء لمن تعمّده
16652- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال في قوله عزّ و جلّ ليبلونّكم اللّه بشيء من الصّيد تناله أيديكم و رماحكم قال حشرت لرسول اللّه ص عمرة الحديبية الوحوش حتّى نالتها أيديهم و رماحهم
16653- و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم لا يدلّ على الصّيد فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن ابن أبي عمير مثله
16654- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد رفعه في قول اللّه تبارك و تعالى تناله أيديكم و رماحكم قال ما تناله الأيدي البيض و الفراخ و ما تناله الرّماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي
16655- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عمر بن يزيد عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه و لا تأكل ممّا صاده غيرك و لا تشر إليه فيصيده
16656- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ ليبلونّكم اللّه بشيء من الصّيد تناله أيديكم و رماحكم قال حشر عليهم الصّيد )من كلّ وجه( حتّى دنا منهم ليبلونّهم به
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير مثله
16657- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إذا فرض على نفسه الحجّ ثمّ أتمّ بالتّلبية فقد حرم عليه الصّيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم
16658- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن شجرة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال لا يشهد ثمّ قال يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محلّ
و رواه الصّدوق مرسلا أقول ذكر الشّيخ و الصّدوق أنّ هذا إنكار و تنبيه على أنّه لا يجوز
-16659 العيّاشيّ في تفسيره عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه ليبلونّكم اللّه بشيء من الصّيد قال ابتلاهم اللّه بالوحش فركبتهم من كلّ مكان
16660- و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال حشر عليهم الصّيد من كلّ مكان حتّى دنا منهم فنالته أيديهم و رماحهم ليبلوهم اللّه به
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في كفّارات الصّيد و غير ذلك
باب 2 - تحريم أكل المحرم من صيد البرّ حتّى القديد و إن صاده محلّ
16661- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن لحوم الوحش تهدى للرّجل و هو محرم لم يعلم بصيده و لم يأمر به أ يأكله قال لا
16662- و عنه عن إبراهيم بن أبي سمّال عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكل شيئا من الصّيد )و أنت محرم( و إن صاده حلال
16663- و بإسناده عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكل من الصّيد و أنت حرام و إن كان أصابه محلّ الحديث
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى مثله
16664- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن لحوم الوحش تهدى إلى الرّجل و لم يعلم بصيدها و لم يأمر به أ يأكله قال لا قال و سألته أ يأكل قديد الوحش محرم قال لا
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 3 - جواز أكل المحلّ ممّا صاده المحرم في الحلّ إذا ذبحه محلّ فيه و يلزم الفداء المحرم
16665- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أصاب من صيد أصابه محرم و هو حلال قال فليأكل منه الحلال و ليس عليه شيء إنّما الفداء على المحرم
16666- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أصاب المحرم الصّيد في الحرم و هو محرم فإنّه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد و إذا أصاب في الحلّ فإنّ الحلال يأكله و عليه هو الفداء
و رواه الشّيخ بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّ في نسخة يدفنه و في أخرى يفديه
و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله أقول حمله الشّيخ و غيره على ما إذا ذكّاه محلّ
16667- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبّاس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أصاب صيدا و هو محرم آكل منه و أنا حلال قال أنا كنت فاعلا قلت له فرجل أصاب مالا حراما فقال ليس هذا مثل هذا يرحمك اللّه إنّ ذلك عليه
16668- و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم أصاب صيدا أ يأكل منه المحلّ فقال ليس على المحلّ شيء إنّما الفداء على المحرم
16669- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال فقال لا بأس إنّما الفداء على المحرم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 4 - أنّ صيد الحرم يحرم الأكل منه على المحلّ و المحرم في الحلّ و الحرم
16670- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم أصاب صيدا و أهدى إليّ منه قال لا إنّه صيد في الحرم
16671- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصعد بصيد حمام الحرم في الحلّ فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله قال لا يصلح أكل حمام الحرم على حال
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - جواز أكل المحلّ في الحرم للصّيد المذبوح في الحلّ إن ذبحه محلّ و تحريم المذبوح في الحرم و تحريمهما على المحرم
16672- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن صيد رمي في الحلّ ثمّ أدخل الحرم و هو حيّ فقال إذا أدخله الحرم و هو حيّ فقد حرم لحمه و إمساكه و قال لا تشتره في الحرم إلّا مذبوحا قد ذبح في الحلّ ثمّ دخل الحرم فلا بأس به
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال فلا بأس به للحلال
16673- و عنه عن صفوان عن علاء بن رزين عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه ع الصّيد يصاد في الحلّ و يذبح في الحلّ يدخل الحرم و يؤكل قال نعم لا بأس به
16674- و عنه عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في حمام أهليّ ذبح في الحلّ و أدخل الحرم قال لا بأس بأكله لمن كان محلّا فإن كان محرما فلا و قال إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه
16675- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في حمام ذبح في الحلّ قال لا يأكله محرم و إذا أدخل مكّة أكله المحلّ بمكّة و إذا أدخل الحرم حيّا ثمّ ذبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه
16676- و عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور قال قلت لأبي عبد اللّه ع أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا فقال لا يرى به أهل مكّة بأسا قلت فأيّ شيء تقول أنت قال عليهم ثمنه
و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان عن منصور بن حازم و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم أقول حمله الشّيخ على كونه مذبوحا في الحرم لما مضى و يأتي
-16677 و عنه عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ هؤلاء يأتوننا بهذه اليعاقيب فقال لا تقرّبوها في الحرم إلّا ما كان مذبوحا فقلت إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك فقال نعم كل و أطعمني
16678- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تشترينّ في الحرم إلّا مذبوحا قد ذبح في الحلّ ثمّ جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال
16679- قال الصّدوق و قال ع لا يذبح الصّيد في الحرم و إن صيد في الحلّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 6 - أنّه يحلّ للمحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرّخ فيه كالسّمك و غيره و يحرم عليه صيد البرّ و هو ما يبيض و يفرّخ فيه و كذا يحرم ما يكون في البرّ و البحر كالطّير
16680- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و السّمك لا بأس بأكله طريّه و مالحه و يتزوّد قال اللّه تعالى أحلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسّيّارة قال فليختر الّذين يأكلون و قال فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ و يفرّخ في البرّ فهو من صيد البرّ و ما كان من الطّير يكون في البحر و يفرّخ في البحر فهو من صيد البحر
16681- و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع الجراد من البحر و قال كلّ شيء أصله في البحر و يكون في البرّ و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال اللّه عزّ و جلّ
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله
16682- و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يصيد المحرم السّمك و يأكل مالحه و طريّه و يتزوّد و قال أحلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم قال مالحه الّذي يأكلون و فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ و يفرّخ في البرّ فهو من صيد البرّ و ما كان من صيد البرّ يكون في البرّ و يبيض في البحر فهو من صيد البحر
و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه اقتصر على الآية و ما بعدها
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع و ذكره بتمامه إلّا أنّه قال متاعا لكم قال فليختر الّذين يأكلون
16683- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الطّيّار عن أحدهما ع قال لا يأكل المحرم طير الماء
16684- العيّاشيّ في تفسيره عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه تعالى أحلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسّيّارة قال هي الحيتان المالح و ما تزوّدت منه أيضا و إن لم يكن مالحا فهو متاع
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 7 - تحريم صيد المحرم الجراد و أكله و قتله إلّا أن لا يمكن التّحرّز منه
16685- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال مرّ عليّ ص على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان اللّه و أنتم محرمون فقالوا إنّما هو من صيد البحر فقال لهم ارمسوه في الماء إذا
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء نحوه و رواه الصّدوق مرسلا و
رواه في المقنع أيضا مرسلا إلّا أنّه قال فيهما مرّ أبو جعفر ع على قوم
16686- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع قال المحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطّريق فإن لم يجد بدّا فقتل فلا شيء عليه
-16687 و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمّد لقتله أو يمرّون به في الطّريق فيطئونه قال إن وجدت معدلا فاعدل عنه فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس
16688- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للمحرم أن يأكل جرادا و لا يقتله الحديث
16689- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن محسّن عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجراد أ يأكله المحرم قال لا
16690- و عنه عن عبد الرّحمن عن محمّد بن حمران عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال المحرم لا يأكل الجراد
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات
باب 8 - أنّه يحرم على المحرم أن يؤذي صيد البرّ أو يعذّبه
16691- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابه عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و من عاد فينتقم اللّه منه قال إنّ رجلا انطلق و هو محرم فأخذ ثعلبا فجعل يقرّب النّار إلى وجهه و جعل الثّعلب يصيح و يحدث من استه و جعل أصحابه ينهونه عمّا يصنع ثمّ أرسله بعد ذلك فبينما الرّجل نائم إذ جاءته حيّة فدخلت في فيه فلم تدعه حتّى جعل يحدث كما أحدث الثّعلب ثمّ خلّت عنه
و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 9 - جواز استعمال المحرم جلود الصّيد و الشّرب منها
16692- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال سألت الرّجل ع عن المحرم يشرب الماء من قربة أو سقاء اتّخذ من جلود الصّيد هل يجوز ذلك أم لا فقال يشرب من جلودها
باب 10 - أنّ ما ذبحه المحرم من الصّيد فهو ميتة حرام على المحلّ و المحرم و كذا ما ذبح منه في الحرم
16693- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع لا يذبح الصّيد في الحرم و إن صيد في الحلّ
و رواه أيضا مرسلا
16694- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن خلّاد السّريّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم قال عليه الفداء قلت فيأكله قال لا قلت فيطرحه قال إذا طرحه فعليه فداء آخر قلت فما يصنع به قال يدفنه
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن خلّاد عن أبي عبد اللّه ع مثله
-16695 و عنه عن أبي أحمد يعني ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له المحرم يصيب الصّيد فيفديه أ يطعمه أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر قلت فما يصنع به قال يدفنه
و رواه الصّدوق مرسلا
16696- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال إذا ذبح المحرم الصّيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة و إذا ذبح الصّيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام
16697- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن إسحاق عن جعفر ع أنّ عليّا ع كان يقول إذا ذبح المحرم الصّيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم و إذا ذبح المحلّ الصّيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ و لا محرم
16698- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال المحرم إذا قتل الصّيد فعليه جزاؤه و يتصدّق بالصّيد على مسكين
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق مرسلا أقول حمله الشّيخ على ما يكون به رمق يمكن ذبحه لما مرّ و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 11 - جواز الجماع و الصّيد و الطّيب و جميع التّروك قبل عقد الإحرام بالتّلبية أو الإشعار أو التّقليد لا بعد ذلك
16699- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقع على أهله بعد ما يعقد الإحرام و لم يلبّ قال ليس عليه شيء
16700- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل صلّى الظّهر في مسجد الشّجرة و عقد الإحرام ثمّ مسّ طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال ليس عليه شيء ما لم يلبّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الإحرام
باب 12 - أنّه يحرم على المحرم و المحرمة الجماع و التّمكين منه و الاستمتاع بما دونه حتّى النّظر بشهوة و تعمّد الإنزال و لو بالاستمناء
16701- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة و إن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه الحديث
16702- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل محرم واقع أهله قال قد أتى عظيما الحديث
16703- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مسمع أبي سيّار قال قال لي أبو عبد اللّه ع يا أبا سيّار إنّ حال المحرم ضيّقة إن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة و إن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر اللّه و من مسّ امرأته و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور و إن مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الكفّارات إن شاء اللّه تعالى
باب 13 - جواز نظر المحرم إلى امرأته بغير شهوة و إن كانت محرمة و ضمّها و إنزالها من المحمل
16704- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع المحرم ينظر إلى امرأته و هي محرمة قال لا بأس
16705- و بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينزل المرأة من المحمل فيضمّها إليه و هو محرم فقال لا بأس إلّا أن يتعمّد و هو أحقّ أن ينزلها من غيره
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 14 - أنّه يحرم على المحرم أن يتزوّج أو يشهد عليه أو يخطب امرأة أو يزوّج محرما أو محلّا فإن فعل كان التّزويج باطلا و لا يحلّ للمحلّ أن يزوّج محرما
16706- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و النّضر عن ابن سنان يعني عبد اللّه و عن حمّاد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج و إن تزوّج أو زوّج محلّا فتزويجه باطل
16707- و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله إلّا أنّه قال و لا يزوّج محلّا و زاد و إنّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم فأبطل رسول اللّه ص نكاحه
16708- و عنه عن ابن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم يتزوّج قال نكاحه باطل
16709- و عنه عن حمّاد عن حريز عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه ع قال قال له أبو عبد اللّه ع إنّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم فأبطل رسول اللّه ص نكاحه
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن صفوان بن يحيى عن حريز مثله
16710- و عنه عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في المحرم يشهد على نكاح محلّين قال لا يشهد
و رواه الصّدوق مرسلا
16711- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محلّا
-16712 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد فإن نكح فنكاحه باطل
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله و زاد و لا يخطب
16713- و عنه عن الحسن بن عليّ عن عمر بن أبان الكلبيّ عن المفضّل أنّه سأل أبا عبد اللّه ع فقال له هذا الكلبيّ على الباب و قد أراد الإحرام و أراد أن يتزوّج ليغضّ اللّه بذلك بصره إن أمرته فعل و إلّا انصرف عن ذلك فقال لي مره فليفعل و ليستتر
قال الشّيخ قوله ع فليفعل إنّما أراد قبل دخوله في الإحرام قال و يمكن أن يكون محمولا على التّقيّة لأنّه مذهب بعض العامّة أقول الوجه الأوّل عين مدلوله
16714- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال المحرم لا يتزوّج )و لا يزوّج( فإن فعل فنكاحه باطل
16715- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي للرّجل الحلال أن يزوّج محرما و هو يعلم أنّه لا يحلّ له قلت فإن فعل فدخل بها المحرم فقال إن كانا عالمين فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة و على المرأة إن كانت محرمة بدنة و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الّذي تزوّجها محرم فإن كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الكفّارات و في النّكاح
باب 15 - أنّ من تزوّج محرما عامدا عالما بالتّحريم وجب عليه مفارقتها و لم تحلّ له أبدا و عليه المهر إن كان دخل و إن كان جاهلا حلّ له تزويجها بعد الإحلال
16716- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم فرّق بينهما ثمّ لا يتعاودان أبدا
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
-16717 و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبّاس عن عبد اللّه بن بكير عن أديم بن الحرّ الخزاعيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ المحرم إذا تزوّج و هو محرم فرّق بينهما و لا يتعاودان أبدا )و الّذي يتزوّج المرأة( و لها زوج يفرّق بينهما و لا يتعاودان أبدا
16718- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحلّ فقضى أن يخلّي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ فإذا أحلّ خطبها إن شاء و إن شاء أهلها زوّجوه و إن شاءوا لم يزوّجوه
16719- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع من تزوّج امرأة في إحرامه فرّق بينهما و لم تحلّ له
16720- و بإسناده عن سماعة عنه ع قال لها المهر إن كان دخل بها
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه في النّكاح
باب 16 - أنّه يجوز للمحرم أن يشتري الجواري و يبيعها
16721- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سعد بن سعد الأشعريّ القمّيّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن المحرم يشتري الجواري و يبيعها قال نعم
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن سعد بن سعد و
رواه الصّدوق بإسناده عن سعد بن سعد إلّا أنّه قال و يبيع
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما
باب 17 - أنّه يجوز للمحرم أن يطلّق
16722- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول المحرم يطلّق و لا يتزوّج
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان و ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد إلّا أنّه قال للمحرم أن يطلّق و لا يتزوّج
و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد كالأوّل
16723- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يطلّق قال نعم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما
باب 18 - تحريم الطّيب على المحرم و المحرمة و هو المسك و العنبر و الزّعفران و الورس و العود و الكافور و يكره له بقيّة الطّيب و يجوز له النّظر إليه
16724- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال رأيت أبا الحسن ع كشف بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرم فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه
16725- و بالإسناد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في الملح فيه زعفران للمحرم قال لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران و لا شيئا من الطّيب
-16726 و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا تمسّ ريحانا و أنت محرم و لا شيئا فيه زعفران و لا تطعم طعاما فيه زعفران
16727- و عنه عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن العبّاس بن عامر عن حمّاد بن عثمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمّرت فأخذ من ريحها قال فانشرها في الرّيح حتّى يذهب ريحها
16728- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تمسّ شيئا من الطّيب و لا من الدّهن في إحرامك و اتّق الطّيب في طعامك و أمسك على أنفك من الرّائحة الطّيّبة )و لا تمسك عليه من الرّائحة المنتنة( فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة
16729- و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال لا يمسّ المحرم شيئا من الطّيب و لا الرّيحان و لا يتلذّذ به و لا بريح طيّبة )فمن ابتلي بذلك( فليتصدّق بقدر ما صنع قدر سعته
-16730 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن إسماعيل بن مهران عن النّضر بن سويد عن أبي الحسن ع في حديث أنّ المرأة المحرمة لا تمسّ طيبا
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16731- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تمسّ شيئا من الطّيب و أنت محرم و لا من الدّهن و أمسك على أنفك من الرّيح الطّيّبة و لا تمسك عليها من الرّيح المنتنة فإنّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيّبة و اتّق الطّيب في زادك فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع و إنّما يحرم عليك من الطّيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزّعفران غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطّيّبة إلّا المضطرّ إلى الزّيت أو شبهه يتداوى به
16732- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم النّخعيّ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال اتّق قتل الدّوابّ كلّها و لا تمسّ شيئا من الطّيب و لا من الدّهن في إحرامك و اتّق الطّيب في زادك و أمسك على أنفك من الرّيح الطّيّبة و لا تمسك من الرّيح المنتنة فإنّه لا ينبغي لك أن تتلذّذ بريح طيّبة فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدّق بقدر ما صنع
-16733 و عنه عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا تمسّ الرّيحان و أنت محرم و لا تمسّ شيئا فيه زعفران و لا تأكل طعاما فيه زعفران الحديث
16734- و عنه عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال لا يمسّ المحرم شيئا من الطّيب و لا الرّيحان و لا يتلذّذ به فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدّق بقدر ما صنع بقدر شبعه يعني من الطّعام
16735- و عنه عن محمّد بن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كنت متمتّعا فلا تقربنّ شيئا فيه صفرة حتّى تطوف بالبيت
16736- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ربعيّ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في قول اللّه عزّ و جلّ ثمّ ليقضوا تفثهم حفوف الرّجل من الطّيب
16737- و عن موسى بن القاسم عن إبراهيم النّخعيّ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما يحرم عليك من الطّيب أربعة أشياء المسك و العنبر و الورس و الزّعفران غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطّيّبة الرّيح
16738- و عنه عن سيف عن منصور عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال الطّيب المسك و العنبر و الزّعفران و العود
16739- و عنه عن سيف عن عبد الغفّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الطّيب المسك و العنبر و الزّعفران و الورس
16740- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمران عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ ثمّ ليقضوا تفثهم قال التّفث حفوف الرّجل من الطّيب فإذا قضى نسكه حلّ له الطّيب
16741- قال و كان عليّ بن الحسين ع إذا تجهّز إلى مكّة قال لأهله إيّاكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطّيب و لا الزّعفران نأكله أو نطعمه
16742- قال و قال الصّادق ع يكره من الطّيب أربعة أشياء للمحرم المسك و العنبر و الزّعفران و الورس و كان يكره من الأدهان الطّيّبة الرّيح
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على حكم الكافور في غسل الميّت و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الكفّارات إن شاء اللّه تعالى
باب 19 - جواز استعمال المحرم الطّيب في الضّرورة كالسّعوط لمداواة المريض و وجوب الكفّارة فيه
16743- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر و كانت عرضت له ريح في وجهه من علّة أصابته و هو محرم قال فقلت لأبي عبد اللّه ع إنّ الطّبيب الّذي يعالجني وصف لي سعوطا فيه مسك فقال استعط به
16744- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن السّعوط للمحرم و فيه طيب فقال لا بأس
أقول حمله الشّيخ على الضّرورة لما مرّ و يمكن حمله على غير الأنواع المحرّمة
-16745 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المحرم إذا اضطرّ إلى سعوط فيه مسك من ريح تعرض له في وجهه و علّة تصيبه فقال استعط به
و رواه في المقنع أيضا عن إسماعيل بن جابر أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على وجوب الكفّارة به و يأتي ما يدلّ عليه
باب 20 - جواز شمّ المحرم الطّيب من ريح العطّارين بين الصّفا و المروة
16746- محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا بأس بالرّيح الطّيّبة فيما بين الصّفا و المروة من ريح العطّارين و لا يمسك على أنفه
و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن الحكم و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم
باب 21 - جواز شمّ المحرم خلوق الكعبة و خلوق القبر و جواز تركه غسلهما عن الثّوب
16747- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لا بأس و لا يغسله فإنّه طهور
16748- و عنه عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع المحرم يصيب ثيابه الزّعفران من الكعبة قال لا يضرّه و لا يغسله
16749- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الإحرام فقال لا بأس بهما هما طهوران
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان مثله
16750- و بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة و هو محرم فقال لا بأس به و هو طهور فلا تتّقه أن يصيبك
16751- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أ يغسل منه الثّوب قال لا هو طهور ثمّ قال إنّ بثوبي منه لطخا
باب 22 - جواز غسل المحرم الطّيب و مسحه بيده من غير شمّ
16752- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا بأس أن يغسل الرّجل الخلوق عن ثوبه و هو محرم
16753- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في محرم أصابه طيب فقال لا بأس أن يمسحه بيده أو يغسله
16754- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في المحرم يصيب ثوبه الطّيب قال لا بأس بأن يغسله بيد نفسه
16755- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يمسّ الطّيب و هو نائم لا يعلم قال يغسله و ليس عليه شيء و عن المحرم يدهنه الحلال بالدّهن الطّيّب و المحرم لا يعلم ما عليه قال يغسله أيضا و ليحذر
باب 23 - جواز استعمال المحرم للحنّاء و كراهته للمرأة إذا أرادت الإحرام
16756- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحنّاء فقال إنّ المحرم ليمسّه و يداوي به بعيره و ما هو بطيب و ما به بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن ابن سنان قال سألته و ذكر مثله
16757- و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة خافت الشّقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحنّاء قبل ذلك قال ما يعجبني أن تفعل
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل
باب 24 - أنّه يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرّائحة الطّيّبة و لا يجوز له أن يمسك على أنفه من الرّائحة الكريهة
16758- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ و محمّد بن مسلم جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم يمسك على أنفه من الرّيح الطّيّبة و لا يمسك على أنفه من الرّيح الخبيثة
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال من الرّيح المنتنة
و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم مثله
16759- و بالإسناد عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تمسّ شيئا من الطّيب في إحرامك و أمسك على أنفك من الرّائحة الطّيّبة )و لا تمسك عليه من الرّائحة المنتنة( الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله
16760- و عنه عن صفوان و النّضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم إذا مرّ على جيفة فلا يمسك على أنفه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 25 - جواز شمّ المحرم الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشّيح و أشباهه من الرّياحين على كراهية في الشّمّ و المسّ
16761- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس أن تشمّ الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشّيح و أشباهه و أنت محرم
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار و
رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن عمّار قال لا بأس و ذكر مثله
16762- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال لا يمسّ المحرم شيئا من الطّيب و لا الرّيحان و لا يتلذّذ به الحديث
16763- و عنه عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا تمسّ ريحانا و أنت محرم الحديث
محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان مثله
16764- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن بعض أصحابنا عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يشمّ الرّيحان قال لا
باب 26 - جواز أكل المحرم التّفّاح و الأترجّ و النّبق و نحوه ممّا طاب ريحه و يمسك على أنفه
16765- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار قال سألت ابن أبي عمير عن التّفّاح و الأترجّ و النّبق و ما طاب ريحه قال تمسك عن شمّه و تأكله
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار إلّا أنّه قال تمسك عن شمّه و لم يرو فيه شيئا
16766- و عنه عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يأكل الأترجّ قال نعم قلت له له رائحة طيّبة قال الأترجّ طعام ليس هو من الطّيب
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار السّاباطيّ مثله أقول حمله الشّيخ على من أمسك على أنفه لما مضى و يأتي
-16767 و بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّفّاح و الأترجّ و النّبق و ما طاب ريحه فقال يمسك على شمّه و يأكله
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 27 - جواز غسل المحرم يده بالأشنان إذا لم يكن فيه طيب على كراهية إن كان فيه إذخر
16768- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن أبي المغراء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يغسل يده بالأشنان قال كان أبي يغسل يده بالحرض الأبيض
16769- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الأشنان فيه الطّيب فأغسل به يديّ و أنا محرم قال إذا أردتم الإحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا ما لا تحتاجون إليه و قال تصدّق بشيء كفّارة للأشنان الّذي غسلت به يدك
16770- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن سفيان أنّه كتب إلى أبي الحسن ع المحرم يغسل يده بأشنان فيه إذخر فكتب لا أحبّه لك
باب 28 - كراهة نوم المحرم على فراش أصفر و كذا المرفقة
16771- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبيّ عن المعلّى أبي عثمان عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع قال كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على مرفقة صفراء
16772- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عاصم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال و أكره للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر و المرفقة الصّفراء
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله إلى قوله و المرفقة
باب 29 - تحريم الادّهان على المحرم
16773- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادّهن بما شئت من الدّهن حين تريد أن تحرم فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدّهن حتّى تحلّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ مثله و
عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سألته و ذكر مثله إلّا أنّه قال و لا عنبر تبقى رائحته في رأسك إلى أن قال حين تريد أن تحرم قبل الغسل و بعده و ذكر الباقي مثله
و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ مثله و كذا الشّيخ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد مثله
16774- و عنه عن فضالة و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تمسّ شيئا من الطّيب و أنت محرم و لا من الدّهن الحديث و قال في آخره و يكره للمحرم الأدهان الطّيّبة إلّا المضطرّ إلى الزّيت يتداوى به
16775- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم النّخعيّ عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تمسّ شيئا من الطّيب و لا من الدّهن في إحرامك الحديث
16776- و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال يكره للمحرم الأدهان الطّيّبة الرّيح
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 30 - جواز الادّهان قبل الإحرام بما لا يبقى طيبه بعده
16777- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الرّجل يدّهن بأيّ دهن شاء إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس قبل أن يغتسل للإحرام قال و لا تجمّر ثوبا لإحرامك
16778- و بإسناده عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع أنّه كان لا يرى بأسا بأن تكتحل المرأة و تدّهن و تغتسل بعد هذا كلّه للإحرام
16779- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن داود بن النّعمان عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس بأن يدّهن الرّجل قبل أن يغتسل للإحرام و بعده و كان يكره الدّهن الخاثر الّذي يبقى
16780- و عنهم عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل المحرم يدّهن بعد الغسل قال نعم فادّهنّا عنده بسليخة بان و ذكر أنّ أباه كان يدّهن بعد ما يغتسل للإحرام و أنّه يدّهن بالدّهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر
16781- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه و فضيل و محمّد بن مسلم كلّهم عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الطّيب عند الإحرام و الدّهن فقال كان عليّ ع لا يزيد عن السّليخة
16782- محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس قال ثمّ دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادّهنّا منها الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع مثله
16783- و بإسناده عن محمّد الحلبيّ أنّه سأله عن دهن الحنّاء و البنفسج أ ندّهن به إذا أردنا أن نحرم فقال نعم
و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن محمّد الحلبيّ أقول حمله الشّيخ على ما لا يبقى بعد الإحرام و جوّز حمله على الضّرورة و على ما زالت رائحته و استشهد بحديث هشام و على ما مرّ من عدم عموم تحريم الطّيب لا إشكال فيه
باب 31 - جواز ادّهان المحرم بما ليس فيه طيب كالسّمن و الزّيت و الإهالة مع الحاجة و وضع المرتك و التّوتياء على إبطيه لريح العرق
16784- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدّمّل فليبطّه و ليداوه بسمن أو زيت
16785- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن محرم تشقّقت يداه قال فقال يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة
-16786 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسيّ قال سأل أبا عبد اللّه ع سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدّمّل فقال اجعل عليه البنفسج و أشباهه ممّا ليس فيه الرّيح الطّيّبة
16787- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن المحرم هل يجوز له أن يصيّر على إبطيه المرتك أو التّوتياء لريح العرق أم لا يجوز فأجاب ع يجوز ذلك و باللّه التّوفيق
باب 32 - تحريم الرّفث و الفسوق و الجدال على المحرم و يلازم التّقوى و الذّكر و قلّة الكلام إلّا بخير
16788- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار و عن صفوان بن يحيى و محمّد بن أبي عمير و حمّاد بن عيسى كلّهم عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أحرمت فعليك بتقوى اللّه و ذكر اللّه و قلّة الكلام إلّا بخير فإنّ تمام الحجّ و العمرة أن يحفظ المرء لسانه إلّا من خير كما قال اللّه عزّ و جلّ فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ فالرّفث الجماع و الفسوق الكذب و السّباب و الجدال قول الرّجل لا و اللّه و بلى و اللّه
16789- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ فقال إنّ اللّه اشترط على النّاس شرطا و شرط لهم شرطا قلت فما الّذي اشترط عليهم و ما الّذي اشترط لهم فقال أمّا الّذي اشترط عليهم فإنّه قال الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ و أمّا الّذي شرط لهم فإنّه قال فمن تعجّل في يومين فلا إثم عليه و من تأخّر فلا إثم عليه لمن اتّقى قال يرجع لا ذنب له الحديث
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و
رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم و الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال و شرط لهم فمن وفى وفى اللّه له
و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عبد اللّه بن عامر عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد الكريم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله
16790- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يقول لا لعمري و هو محرم قال ليس بالجدال إنّما الجدال قول الرّجل لا و اللّه و بلى و اللّه و أمّا قوله لا ها فإنّما طلب الاسم و قوله يا هناه فلا بأس به و أمّا قوله لاب لشانيك فإنّه من قول الجاهليّة
16791- و عنه عن عليّ بن جعفر قال سألت أخي موسى ع عن الرّفث و الفسوق و الجدال ما هو و ما على من فعله فقال الرّفث جماع النّساء و الفسوق الكذب و المفاخرة و الجدال قول الرّجل لا و اللّه و بلى و اللّه الحديث
16792- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر مثل الحديث الأوّل و زاد و قال اتّق المفاخرة و عليك بورع يحجزك عن معاصي اللّه فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول ثمّ ليقضوا تفثهم و ليوفوا نذورهم و ليطّوّفوا بالبيت العتيق قال أبو عبد اللّه ع من التّفث أن تتكلّم في إحرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكّة و طفت بالبيت تكلّمت بكلام طيّب فكان ذلك كفّارة قال و سألته عن الرّجل يقول لا لعمري و بلى لعمري قال ليس هذا من الجدال و إنّما الجدال لا و اللّه و بلى و اللّه
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله من قوله اتّق المفاخرة إلى قوله فكان ذلك كفّارة لذلك
16793- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان في قول اللّه عزّ و جلّ و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه قال إتمامهما أن لا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ
16794- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختريّ قال سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه و اللّه لا تعمله فيقول و اللّه لأعملنّه فيخالفه مرارا يلزمه ما يلزم الجدال قال لا إنّما أراد بهذا إكرام أخيه إنّما كان ذلك ما كان فيه معصية
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان و رواه في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن إسحاق بن خالد بن إسماعيل عمّن ذكره عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر الحديث و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر البزنطيّ عن عبد الكريم عن أبي بصير قال سألته و ذكر مثله
16795- محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّفث و الفسوق و الجدال قال أمّا الرّفث فالجماع و أمّا الفسوق فهو الكذب أ لا تسمع لقوله تعالى يا أيّها الّذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهالة و الجدال هو قول الرّجل لا و اللّه و بلى و اللّه و سباب الرّجل الرّجل
16796- العيّاشيّ في تفسيره عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ و الرّفث الجماع و الفسوق الكذب و السّباب و الجدال قول الرّجل لا و اللّه و بلى و اللّه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الكفّارات
باب 33 - تحريم اكتحال المحرم و المحرمة بما فيه طيب و بالكحل الأسود للزّينة و جواز اكتحالهما بما سواهما و بهما للضّرورة
16797- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان جميعا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يكتحل و هو محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزّينة فلا
16798- و عنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكتحل الرّجل و المرأة المحرمان بالكحل الأسود إلّا من علّة
16799- و عنه عن صفوان عن حريز عن زرارة عنه ع قال تكتحل المرأة بالكحل كلّه إلّا الكحل الأسود للزّينة
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا نحوه
-16800 و عنهم عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال لا تكتحل المرأة المحرمة بالسّواد إنّ السّواد زينة
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز و
رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد مثله إلّا أنّه قال إنّ السّواد من الزّينة
16801- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران
16802- و عنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران و ليكحل بكحل فارسيّ
16803- محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الكحل للمحرم فقال أمّا بالسّواد فلا و لكن بالصّبر و الحضض
16804- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم لا يكتحل إلّا من وجع و قال لا بأس بأن تكتحل و أنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأمّا للزّينة فلا
16805- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب
16806- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل ضرير و أنا حاضر فقال أكتحل إذا أحرمت قال لا و لم تكتحل قال إنّي ضرير البصر و إذا أنا اكتحلت نفعني و إن لم أكتحل ضرّني قال فاكتحل قال فإنّي أجعل مع الكحل غيره قال و ما هو قال آخذ خرقتين فأربّعهما فأجعل على كلّ عين خرقة و أعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني و إذا تركته ضرّني قال فاصنعه
-16807 و عنهم عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن إسماعيل بن مهران عن النّضر بن سويد عن أبي الحسن ع في حديث أنّ المرأة المحرمة لا تكتحل إلّا من علّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16808- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يكتحل المحرم عينيه إن شاء بصبر ليس فيه زعفران و لا ورس
16809- و بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس للمحرم أن يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينيه و تكتحل المرأة المحرمة بالكحل كلّه إلّا كحل أسود لزينة
16810- و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تكتحل و هي محرمة قال لا تكتحل قلت بسواد ليس فيه طيب قال فكرهه من أجل أنّه زينة و قال إذا اضطرّت إليه فلتكتحل
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 34 - تحريم النّظر في المرآة للمحرم و المحرمة للزّينة فإن فعل فليلبّ
16811- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي نجران عن حمّاد يعني ابن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم فإنّه من الزّينة
16812- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تنظر المرأة المحرمة في المرآة للزّينة
16813- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال لا تنظر في المرآة و أنت محرم لأنّه من الزّينة الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز و في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد مثله
-16814 و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع لا ينظر المحرم في المرآة لزينة فإن نظر فليلبّ
باب 35 - حكم لبس المخيط للرّجل المحرم و لبسه ثوبا يزرّ أو يدرّع
16815- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه و لا ثوبا تدرّعه و لا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعل
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله
16816- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه و لا تدرّعه و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان
أقول و تقدّم ما يدلّ على عدم جواز لبس المحرم القميص في الإحرام و يأتي ما يدلّ عليه و قد نقل جماعة الإجماع على تحريم لبس المخيط للمحرم و الأحاديث غير صريحة فيه لكنّه أحوط
باب 36 - جواز لبس المحرم الطّيلسان و لا يزرّه عليه بل ينكسه استحبابا أو ينزع أزراره و أنّ له أن يلبس كلّ ثوب إلّا ما ورد النّهي عنه
16817- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تلبس ثوبا له أزرار و أنت محرم إلّا أن تنكسه الحديث
-16818 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يلبس الطّيلسان المزرور فقال نعم و في كتاب عليّ ع لا يلبس طيلسانا حتّى ينزع أزراره فحدّثني أبي أنّه إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه
16819- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثل ذلك و قال إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل فأمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير مثله
16820- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إن لبس الطّيلسان فلا يزرّه عليه
16821- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عمّا يكره للمحرم أن يلبسه فقال يلبس كلّ ثوب إلّا ثوبا يتدرّعه
باب 37 - تحريم لبس المحرم الثّوب النّجس و عدم بطلان الإحرام لو فعل
16822- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة قال لا يلبسه حتّى يغسله و إحرامه تامّ
16823- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه الّتي أحرم فيها و بين غيرها قال نعم إذا كانت طاهرة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 38 - كراهة الإحرام في الثّوب الوسخ و عدم تحريمه و كراهة غسل المحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجّس
16824- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يحرم في ثوب وسخ قال لا و لا أقول إنّه حرام و لكن تطهيره أحبّ إليّ و طهوره غسله و لا يغسل الرّجل ثوبه الّذي يحرم فيه حتّى يحلّ و إن توسّخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله
16825- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شيء يغسلها قال نعم إن احتلم فيها
16826- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن علاء بن رزين قال سئل أحدهما ع عن الثّوب الوسخ أ يحرم فيه المحرم فقال لا و لا أقول إنّه حرام و لكن تطهيره أحبّ إليّ و طهره غسله
16827- و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يحوّل ثيابه قال نعم و سألته يغسلها إن أصابها شيء قال نعم إذا احتلم فيها فليغسلها
باب 39 - جواز الإحرام في الثّوب المعلم على كراهية للرّجل
16828- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن المفضّل بن صالح عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الثّوب المعلم هل يحرم فيه الرّجل قال نعم إنّما يحرم الملحم
و رواه الصّدوق بإسناده عن ليث المراديّ مثله
16829- و عنهم عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن إسماعيل بن مهران عن النّضر بن سويد عن أبي الحسن ع في حديث المرأة المحرمة قال و لا بأس بالعلم في الثّوب
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
-16830 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس أن يحرم الرّجل في الثّوب المعلم و تركه أحبّ إليّ إذا قدر على غيره
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله
16831- و بإسناده عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يحرم في ثوب له علم فقال لا بأس به
16832- و بإسناده عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال أمّا الخزّ و العلم في الثّوب فلا بأس أن تلبسه المرأة و هي محرمة
16833- و بإسناده عن أبي الحسن النّهديّ قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا حاضر عن المرأة تحرم في العمامة و لها علم قال لا بأس
باب 40 - جواز لبس المحرم و المحرمة الثّوب المصبوغ بالعصفر و غيره على كراهية تتأكّد فيما فيه شهرة
16834- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد اللّه ع مصبّغات الثّياب يلبسها المحرم فقال لا بأس به إلّا المفدم المشهور و القلادة المشهورة
و رواه الصّدوق بإسناده عن عامر بن جذاعة مثله إلى قوله المفدم المشهور إلّا أنّه قال تلبسها المرأة المحرمة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16835- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن هلال قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الثّوب يكون مصبوغا بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه و أنا محرم قال نعم ليس العصفر من الطّيب و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك به النّاس
16836- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهليّ قال سأل أبا عبد اللّه ع رجل و أنا حاضر ثمّ ذكر مثله
16837- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر قال سألت أخي موسى بن جعفر ع يلبس المحرم الثّوب المشبع بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله
16838- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي الفرج عن أبان بن تغلب قال سأل أبا عبد اللّه ع أخي و أنا حاضر عن الثّوب يكون مصبوغا بالعصفر ثمّ يغسل ألبسه و أنا محرم قال نعم ليس العصفر من الطّيب و لكن أكره أن تلبس ما يشهرك بين النّاس
باب 41 - جواز الإحرام في الثّوب الملحم على كراهية
16839- عليّ بن عيسى في كشف الغمّة نقلا من كتاب الدّلائل لعبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن جعفر بن محمّد بن يونس قال كتب رجل إلى الرّضا ع يسأله عن مسائل و أراد أن يسأله عن الثّوب الملحم يلبسه المحرم و نسي ذلك فجاء جواب المسائل و فيه لا بأس بالإحرام في الثّوب الملحم
-16840 سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يحيى قال كتبت كتابا إلى أبي الحسن ع و نسيت أن أكتب إليه أسأله عن المحرم هل يلبس الثّوب الملحم أم لا فجاءني الجواب بكلّ ما سألته عنه و في أسفل الكتاب لا بأس بالملحم أن يلبسه المحرم
أقول و تقدّم ما يدلّ على التّحريم و هو محمول على الكراهة لما مرّ أو على كونه حريرا محضا
باب 42 - جواز لبس المحرم الثّوب المصبوغ بالمشق
16841- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يحرم الرّجل في ثوب مصبوغ ممشّق
16842- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي جعفر ع قال سمعته و هو يقول كان عليّ ع محرما و معه بعض صبيانه و عليه ثوبان مصبوغان فمرّ به عمر بن الخطّاب فقال يا أبا الحسن ما هذان الثّوبان المصبوغان فقال ع ما نريد أحدا يعلّمنا السّنّة إنّما هما ثوبان صبغا بالمشق يعني الطّين
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله
16843- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يحرم الرّجل في ثوب مصبوغ بمشق الحديث
16844- العيّاشيّ في تفسيره عن عبيد اللّه الحلبيّ عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا حجّ عمر أوّل سنة حجّ و هو خليفة فحجّ تلك السّنة المهاجرون و الأنصار و كان عليّ ع قد حجّ تلك السّنة بالحسن و الحسين و عبد اللّه بن جعفر قال فلمّا أحرم عبد اللّه لبس إزارا و رداء ممشّقين مصبوغين بطين المشق ثمّ أتى فنظر إليه عمر و هو يلبّي و عليه الإزار و الرّداء و هو يسير إلى جنب عليّ ع فقال 1- عمر من خلفهم ما هذه البدعة الّتي في الحرم فالتفت إليه عليّ ع فقال يا عمر لا ينبغي لأحد أن يعلّمنا السّنّة فقال عمر صدقت و اللّه يا أبا الحسن لا و اللّه ما علمت أنّكم هم الحديث
باب 43 - جواز لبس المحرم ثوبا مصبوغا بالطّيب إذا ذهب ريحه و تحريم لبسه مع بقاء الرّيح و كذا اللّحاف
16845- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الثّوب يصيبه الزّعفران ثمّ يغسل فلا يذهب أ يحرم فيه فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه و لو كان مصبوغا كلّه إذا ضرب إلى البياض و غسل فلا بأس به
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء نحوه
16846- و عنهم عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن إسماعيل بن مهران عن النّضر بن سويد عن أبي الحسن ع في حديث أنّ المرأة المحرمة تلبس الثّياب كلّها إلّا المصبوغة بالزّعفران و الورس
16847- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال المحرمة لا تلبس الحليّ و لا الثّياب المصبّغات إلّا صبغا لا يردع
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
16848- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يلبس لحافا ظهارته حمراء و باطنته صفراء قد أتى له سنة أو سنتان قال ما لم يكن له ريح فلا بأس و كلّ ثوب يصبغ و يغسل يجوز الإحرام فيه و إن لم يغسل فلا
16849- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يلبس الثّوب قد أصابه الطّيب قال إذا ذهب ريح الطّيب فليلبسه
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن الفضل مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16850- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عثمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن ع عن الثّوب المصبوغ بالزّعفران أغسله و أحرم فيه قال لا بأس به
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 44 - جواز لبس المحرم القباء مقلوبا في الضّرورة و لا يدخل يديه في كمّيه
16851- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اضطرّ المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء
16852- و عنه عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال يلبس المحرم الخفّين إذا لم يجد نعلين و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباءه بعد أن ينكسه
16853- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن مثنّى الحنّاط عن أبي عبد اللّه ع قال من اضطرّ إلى ثوب و هو محرم و ليس معه إلّا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه
16854- قال و في رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره
-16855 و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إن اضطرّ إلى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء
16856- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال إن اضطرّ المحرم إلى أن يلبس قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره لبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء
16857- و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه
16858- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال من اضطرّ إلى ثوب و هو محرم و ليس له إلّا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و ليلبسه
و رواه العلّامة في المنتهى و المختلف نقلا من كتاب الجامع للبزنطيّ عن المثنّى عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول حمل جماعة من علمائنا ما ورد هنا في معنى القلب على التّخيير و الجمع أولى
باب 45 - أنّ من لبس قميصا بعد ما أحرم وجب أن يخرجه من قدميه و لو بالشّقّ و إن لبسه ثمّ أحرم فيه نزعه من رأسه
16859- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا لبست قميصا و أنت محرم فشقّه و أخرجه من تحت قدميك
16860- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار و غير واحد عن أبي عبد اللّه ع في رجل أحرم و عليه قميصه فقال ينزعه و لا يشقّه و إن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه و أخرجه ممّا يلي رجليه
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
16861- و عن موسى بن القاسم عن عبد الصّمد بن بشير عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ رجلا أعجميّا دخل المسجد يلبّي و عليه قميصه فقال لأبي عبد اللّه ع إنّي كنت رجلا أعمل بيدي و اجتمعت لي نفقة فجئت أحجّ لم أسأل أحدا عن شيء و أفتوني هؤلاء أن أشقّ قميصي و أنزعه من قبل رجليّ و أنّ حجّي فاسد و أنّ عليّ بدنة فقال له متى لبست قميصك أ بعد ما لبّيت أم قبل قال قبل أن ألبّي قال فأخرجه من رأسك فإنّه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحجّ من قابل أيّ رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا و صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ع و اسع بين الصّفا و المروة و قصّر من شعرك فإذا كان يوم التّروية فاغتسل و أهلّ بالحجّ و اصنع كما يصنع النّاس
16862- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن خالد بن محمّد الأصمّ قال دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم فدخل في الطّواف و عليه قميص و كساء فأقبل النّاس عليه يشقّون قميصه و كان صلبا فرآه أبو عبد اللّه ع و هم يعالجون قميصه يشقّونه فقال له كيف صنعت فقال أحرمت هكذا في قميصي و كسائي فقال انزعه من رأسك ليس ينزع هذا من رجليه إنّما جهل فأتاه غير ذلك فسأله فقال ما تقول في رجل أحرم في قميصه قال ينزع من رأسه
16863- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ و أعد غسلك و إن لبست قميصا فشقّه و أخرجه من تحت قدميك
باب 46 - جواز لبس المحرم الخاتم للسّنّة و تحريم لبسه للزّينة
16864- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن نجيح عن أبي الحسن ع قال لا بأس بلبس الخاتم للمحرم
16865- قال الكلينيّ و في رواية أخرى لا يلبسه للزّينة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16866- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل قال رأيت العبد الصّالح ع و هو محرم و عليه خاتم و هو يطوف طواف الفريضة
16867- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السّنديّ عن ابن محبوب عن عليّ يعني ابن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و سألته أ يلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزّينة
16868- و بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال تلبس المرأة المحرمة الخاتم من ذهب
16869- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت على أبي الحسن الرّضا ع و هو محرم خاتما
باب 47 - أنّه يجوز للمحرم أن يشدّ على وسطه النّفقة و الهميان و المنطقة
16870- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يصرّ الدّراهم في ثوبه قال نعم و يلبس المنطقة و الهميان
16871- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في المحرم يشدّ على بطنه العمامة قال لا ثمّ قال كان أبي يقول يشدّ على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته يستوثق منها فإنّها من تمام حجّه
-16872 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّه ع يكون معي الدّراهم فيها تماثيل و أنا محرم فأجعلها في همياني و أشدّه في وسطي فقال لا بأس أ و ليس هي نفقتك و عليها اعتمادك بعد اللّه عزّ و جلّ
و رواه البرقيّ في المحاسن عن عدّة من أصحابنا عن عليّ بن أسباط مثله إلّا أنّه قال أ ليس هي نفقتك تعينك بعد اللّه
16873- و بإسناده عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع المحرم يشدّ الهميان في وسطه فقال نعم و ما خيره بعد نفقته
16874- و بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كان أبي ع يشدّ على بطنه نفقته يستوثق بها فإنّها تمام حجّه
16875- و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن النّضر عن عاصم عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يشدّ على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته قال يستوثق منها فإنّها تمام حجّه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في السّفر
باب 48 - تحريم النّقاب للمرأة المحرمة و البرقع و تغطية الوجه و جواز إرخاء الثّوب على وجهها إلى فمها و إن كانت راكبة فإلى نحرها مع الحاجة
16876- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه ع قال المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرّجل في رأسه
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن ميمون عن الصّادق عن أبيه ع مثله
16877- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللّه ع في حديث كره النّقاب يعني للمرأة المحرمة و قال تسدل الثّوب على وجهها قلت حدّ ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر
أقول المراد بالكراهة التّحريم لما مضى و يأتي
16878- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال مرّ أبو جعفر ع بامرأة متنقّبة و هي محرمة فقال أحرمي و أسفري و أرخي ثوبك من فوق رأسك فإنّك إن تنقّبت لم يتغيّر لونك فقال رجل إلى أين ترخيه قال تغطّي عينيها قال قلت تبلغ فمها قال نعم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
16879- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن ع قال مرّ أبو جعفر ع بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها
و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال فأماط المروحة بقضيبه
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله
-16880 محمّد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقّبة
16881- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن حريز قال قال أبو عبد اللّه ع المحرمة تسدل الثّوب على وجهها إلى الذّقن
16882- و بإسناده عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع إنّ المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها
16883- و بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال تسدل المرأة الثّوب على وجهها من أعلاها إلى النّحر إذا كانت راكبة
16884- و بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره للمحرمة البرقع و القفّازين
16885- و بإسناده عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن المحرمة فقال إن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها و لا تستتر بيدها من الشّمس الحديث
باب 49 - جواز لبس المحرمة الحليّ المعتاد لها و لو ذهبا بغير الزّينة و تحريم إظهاره للرّجال حتّى الزّوج و تحريم لبسها لغير المعتاد منه
16886- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة يكون عليها الحليّ و الخلخال و المسكة و القرطان من الذّهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجّها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرّجال في مركبها و مسيرها
16887- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال المحرمة لا تلبس الحليّ و لا المصبّغات إلّا صبغا لا يردع
-16888 و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن إسماعيل بن مهران عن النّضر بن سويد عن أبي الحسن ع قال سألته عن المرأة المحرمة أيّ شيء تلبس من الثّياب قال تلبس الثّياب كلّها إلّا المصبوغة بالزّعفران و الورس و لا تلبس القفّازين و لا حليّا تتزيّن به لزوجها و لا تكتحل إلّا من علّة و لا تمسّ طيبا و لا تلبس حليّا و لا فرندا و لا بأس بالعلم في الثّوب
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله
16889- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال المحرمة تلبس الحليّ كلّه إلّا حليّا مشهورا للزّينة
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله
16890- و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال تلبس المحرمة الخاتم من ذهب
16891- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال تلبس المرأة المحرمة الحليّ كلّه إلّا القرط المشهور و القلادة المشهورة
16892- و بإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المرأة تلبس الحليّ قال تلبس المسك و الخلخالين
16893- و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة و صفوان بن يحيى و عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين و المسك
16894- و بإسناده عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان للمرأة حليّ لم تحدثه للإحرام لم تنزع حليّها
16895- و بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تحرم المرأة في الذّهب و الخزّ الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و تقدّم في أحاديث الإحرام في الحرير ما يدلّ على جواز لبسها للحليّ و هو محمول على المعتاد قاله الشّيخ و غيره
باب 50 - جواز لبس السّراويل للمحرم إذا لم يجد إزارا و للمحرمة مطلقا
16896- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله
16897- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السّراويل قال نعم إنّما تريد بذلك السّتر
محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمّد الحلبيّ مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
16898- و بالإسناد عن أبان عن عبد الرّحمن عن حمران عن أبي جعفر ع قال المحرم يلبس السّراويل إذا لم يكن معه إزار و يلبس الخفّين إذا لم يكن معه نعل
16899- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع أنّه سأله عن المحرم هل يصلح له أن يؤمّ في سراويل و قلنسوة قال لا يصلح
باب 51 - تحريم لبس الخفّين و الجوربين على المحرم إلّا في الضّرورة فيشقّ عن ظهر القدم
16900- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا تلبس سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار و لا خفّين إلّا أن لا يكون لك نعلان
و رواه الكلينيّ كما مرّ
16901- و عنه عن ابن أبي عمير عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال و أيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفّين إذا اضطرّ إلى ذلك و الجوربين يلبسهما إذا اضطرّ إلى لبسهما
-16902 محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفّين إن اضطرّ إلى ذلك و ليشقّه عن ظهر القدم الحديث
16903- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المحرم يلبس الجوربين قال نعم و الخفّين إذا اضطرّ إليهما
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن رفاعة نحوه
16904- و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في المحرم يلبس الخفّ إذا لم يكن له نعل قال نعم لكن يشقّ ظهر القدم
باب 52 - جواز لبس الحائض المحرمة غلالة تحت ثيابها
16905- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين يعني ابن سعيد عن صفوان بن يحيى و النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 53 - عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلّا إذا اضطرّ إلى ذلك لقصره و جملة من أحكام الإزار و المئزر
16906- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المحرم يعقد إزاره في عنقه قال لا
16907- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر ع أنّ عليّا ع كان لا يرى بأسا بعقد الثّوب إذا قصر ثمّ يصلّي فيه و إن كان محرما
16908- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه بالطّول و يرفع طرفيه إلى حقويه و يجمعهما في خاصرته و يعقدهما و يخرج الطّرفين الأخيرين من بين رجليه و يرفعهما إلى خاصرته و يشدّ طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السّراويل يستر ما هناك فإنّ المئزر الأوّل كنّا نتّزر به إذا ركب الرّجل جمله يكشف ما هناك و هذا أستر فأجاب ع جائز أن يتّزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض و لا إبرة تخرجه به عن حدّ المئزر و غرزه غرزا و لم يعقده و لم يشدّ بعضه ببعض و إذا غطّى سرّته و ركبتيه كلاهما فإنّ السّنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السّرّة و الرّكبتين و الأحبّ إلينا و الأفضل لكلّ أحد شدّه على السّبيل المألوفة المعروفة للنّاس جميعا إن شاء اللّه
16909- و عنه أنّه سأله هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة فأجاب لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تكّة أو غيرها
16910- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته و لكن يثنيه على عنقه و لا يعقده
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله
باب 54 - جواز لبس المحرم السّلاح عند الخوف
16911- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ المحرم إذا خاف العدوّ يلبس السّلاح فلا كفّارة عليه
16912- و عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع أ يحمل السّلاح المحرم فقال إذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فليلبس السّلاح
16913- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم إذا خاف لبس السّلاح
16914- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن مثنّى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأن يحرم الرّجل و عليه سلاحه إذا خاف العدوّ
باب 55 - تحريم تغطية الرّجل رأسه إذا أحرم و كذا الأذنان دون الوجه و أنّ من غطّى رأسه ناسيا وجب أن يطرح الغطاء و يستحبّ تجديد التّلبية
16915- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد الرّحمن قال سألت أبا الحسن ع عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطّيهما قال لا
16916- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه ع قال المحرمة لا تتنقّب لأنّ إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرّجل في رأسه
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن ميمون مثله
16917- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه ع عن محرم غطّى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه و يلبّي و لا شيء عليه
و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز نحوه
16918- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا في يده الحديث
أقول هذا محمول على الاستحباب لما مضى و يأتي
16919- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل المحرم يريد أن ينام يغطّي وجهه من الذّباب قال نعم و لا يخمّر رأسه و المرأة لا بأس أن تغطّي وجهها كلّه
و رواه الكلينيّ كما يأتي
16920- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المحرم يغطّي رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبّي إذا ذكر
16921- و بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر ع عن المحرم يقع الذّباب على وجهه حين يريد النّوم فيمنعه من النّوم أ يغطّي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن الحرميّ عن محمّد بن أبي حمزة و درست عن ابن مسكان عن زرارة مثله
16922- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال المحرم يغطّي وجهه عند النّوم و الغبار إلى طرار شعره
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 56 - جواز تغطية المحرم رأسه في الضّرورة و يلزمه الفداء
16923- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصّداع
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان مثله
16924- و عنه عن موسى بن الحسن و الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال و محمّد بن أبي عمير و أميّة بن عليّ القيسيّ عن عليّ بن عطيّة عن زرارة عن أحدهما ع في المحرم قال له أن يغطّي رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام
أقول حمله الشّيخ على الضّرورة فيغطّي و تلزمه الكفّارة و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 57 - جواز وضع المحرم عصام القربة على رأسه عند الحاجة
16925- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى فقال نعم
باب 58 - تحريم الارتماس على المحرم بحيث يغطّي الماء رأسه
16926- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا تمسّ الرّيحان و أنت محرم إلى أن قال و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك
16927- و عنه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال و لا يرتمس المحرم في الماء
-16928 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصّائم
و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز مثله
16929- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال لا يرتمس المحرم في الماء و لا الصّائم
16930- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال لا يرتمس المحرم في الماء
16931- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يدخل الصّائم رأسه في الماء قال لا و لا المحرم و قال مررت ببركة بني فلان و فيها قوم محرمون يترامسون فوقفت عليهم فقلت لهم إنّكم تصنعون ما لا يحلّ لكم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّوم
باب 59 - جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النّوم و الضّرورة خاصّة و جوازه للرّجل
16932- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت المحرم يؤذيه الذّباب حين يريد النّوم يغطّي وجهه قال نعم و لا يخمّر رأسه و المرأة المحرمة لا بأس بأن تغطّي وجهها كلّه عند النّوم
و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب مثله
16933- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن عبد الملك القمّيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يتوضّأ ثمّ يجلّل وجهه بالمنديل يخمّره كلّه قال لا بأس
16934- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثّوب على وجهه من الذّباب و ينام قال لا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 60 - جواز نوم المحرم على وجهه على راحلته
16935- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ في حديث قال لا بأس أن ينام المحرم على وجهه على راحلته
16936- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم ينام على وجهه و هو على راحلته قال لا بأس بذلك
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله
باب 61 - كراهة تغطية المحرم وجهه في غير النّوم و جواز مسحه بالمنديل
16937- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه و لا بأس أن يمدّ المحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه
قال الصّدوق يعني من أسفل
16938- و بإسناده عن حفص بن البختريّ و هشام بن الحكم جميعا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل و قال اضح لمن أحرمت له
16939- و بإسناده عن منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد اللّه ع و قد توضّأ و هو محرم ثمّ أخذ منديلا فمسح به وجهه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 62 - تحريم الحجامة على المحرم إلّا للضّرورة فيحتجم بغير حلق و لا جزّ
16940- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يحتجم قال لا إلّا أن لا يجد بدّا فليحتجم و لا يحلق مكان المحاجم
16941- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن مثنّى بن عبد السّلام عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يحتجم المحرم إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصّلاة
16942- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن مثنّى عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع في المحرم يحتجم قال لا إلّا أن يخاف التّلف و لا يستطيع الصّلاة و قال إذا آذاه الدّم فلا بأس به و يحتجم و لا يحلق الشّعر
16943- و عنه عن محسّن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يحتجم قال لا أحبّه
16944- و عنه عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشّعر
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد أقول حمله الشّيخ على الضّرورة
16945- و عنه عن عبد الرّحمن عن جعفر بن موسى عن مهران بن أبي نصر و عليّ بن إسماعيل بن عمّار جميعا عن أبي الحسن ع قال سألناه فقال في حلق القفا للمحرم و إن كان أحدكم يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به و إلّا فيلزم ما جرى عليه الموسى إذا حلق
16946- محمّد بن عليّ بن الحسين قال احتجم الحسن بن عليّ ع و هو محرم
16947- و بإسناده عن ذريح أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المحرم يحتجم فقال نعم إذا خشي الدّم
16948- و في عيون الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن إسحاق بن إبراهيم عن مقاتل بن مقاتل قال رأيت أبا الحسن ع في يوم الجمعة في وقت الزّوال على ظهر الطّريق يحتجم و هو محرم
16949- و عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمّه محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان قال سمعت الرّضا ع يحدّث عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص احتجم و هو صائم محرم
16950- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المحرم هل يصلح له أن يحتجم قال نعم و لكن لا يحلق مكان المحاجم و لا يجزّه
باب 63 - أنّه لا يجوز للمحرم أن يأخذ من شعر الحلال
16951- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا يأخذ المحرم من شعر الحلال
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية مثله
16952- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع لا يأخذ الحرام من شعر الحلال
باب 64 - تحريم تظليل الرّجل المحرم على نفسه سائرا و جوازه في الضّرورة خاصّة و يلزمه الفداء
16953- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن المحرم يركب القبّة فقال لا قلت فالمرأة المحرمة قال نعم
16954- و عنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يركب في القبّة قال ما يعجبني إلّا أن يكون مريضا قلت فالنّساء قال نعم
16955- و بإسناده عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة قال قلت لأبي الحسن الأوّل ع أظلّل و أنا محرم قال لا قلت أ فأظلّل و أكفّر قال لا قلت فإن مرضت قال ظلّل و كفّر ثمّ قال أ ما علمت أنّ رسول اللّه ص قال ما من حاجّ يضحى ملبّيا حتّى تغيب الشّمس إلّا غابت ذنوبه معها
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن العبّاس مثله إلى قوله ظلّل و كفّر
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة و ذكره بتمامه و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة مثله
16956- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يركب في الكنيسة فقال لا و هو للنّساء جائز
-16957 و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يركب في القبّة فقال ما يعجبني ذلك إلّا أن يكون مريضا
16958- و عنه عن النّخعيّ عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل المحرم و كان إذا أصابته الشّمس شقّ عليه و صدّع فيستتر منها فقال هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشّمس فليستظلّ منها
16959- و عنه عن ابن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال سألته عن المحرم يظلّل عليه و هو محرم قال لا إلّا مريض أو من به علّة و الّذي لا يطيق الشّمس
16960- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمّد بن منصور عنه ع قال سألته عن الظّلال للمحرم فقال لا يظلّل إلّا من علّة أو مرض
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن موسى بن عمر عن محمّد بن منصور عن أبي الحسن ع مثله
16961- و عنه عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يستتر المحرم من الشّمس فقال لا إلّا أن يكون شيخا كبيرا أو قال ذا علّة
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله إلّا أنّه قال شيخا فانيا
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله
16962- و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالظّلال للنّساء و قد رخّص فيه للرّجال
أقول حمله الشّيخ على الضّرورة لما تقدّم فيظلّل و يكفّر و يحتمل الحمل على التّقيّة
16963- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة قال سألت أبا الحسن ع عن الظّلال للمحرم فقال اضح لمن أحرمت له قلت إنّي محرور و إنّ الحرّ يشتدّ عليّ فقال أ ما علمت أنّ الشّمس تغرب بذنوب المحرمين
16964- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن الرّيّان عن قاسم بن الصّيقل قال ما رأيت أحدا كان أشدّ تشديدا في الظّلّ من أبي جعفر ع كان يأمر بقلع القبّة و الحاجبين إذا أحرم
16965- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى الكلابيّ قال قلت لأبي الحسن الأوّل ع إنّ عليّ بن شهاب يشكو رأسه و البرد شديد و يريد أن يحرم فقال إن كان كما زعم فليظلّل و أمّا أنت فاضح لمن أحرمت له
16966- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عن زرارة قال سألته عن المحرم أ يتغطّى قال أمّا من الحرّ و البرد فلا
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الكفّارات إن شاء اللّه تعالى
باب 65 - جواز تظليل النّساء و الصّبيان في الإحرام
16967- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالقبّة على النّساء و الصّبيان و هم محرمون الحديث
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع مثله
16968- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة يضرب عليها الظّلال و هي محرمة قال نعم الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن البزنطيّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع و الّذي قبله بإسناده عن حريز أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 66 - جواز تظليل الرّجل المحرم إذا نزل و دخوله الخباء و البيت
16969- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن جعفر بن محمّد المثنّى الخطيب عن محمّد بن الفضيل و بشير بن إسماعيل قال قال لي محمّد أ لا أسرّك يا ابن مثنّى فقلت بلى فقمت إليه فقال لي دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن ع ثمّ أقبل عليه فقال يا أبا الحسن ما تقول في المحرم يستظلّ على المحمل فقال له لا قال فيستظلّ في الخباء فقال له نعم فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك يا أبا الحسن فما فرق بين هذا فقال يا أبا يوسف إنّ الدّين ليس يقاس كقياسكم أنتم تلعبون إنّا صنعنا كما صنع رسول اللّه ص و قلنا كما قال رسول اللّه ص كان رسول اللّه ص يركب راحلته فلا يستظلّ عليها و تؤذيه الشّمس فيستر بعض جسده ببعض و ربّما يستر وجهه بيده و إذا نزل استظلّ بالخباء و في البيت و بالجدار
محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن مثنّى الخطيب مثله
16970- و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن محمّد بن الفضيل قال كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة و كان هناك أبو الحسن موسى ع و أبو يوسف فقام إليه أبو يوسف و تربّع بين يديه فقال يا أبا الحسن جعلت فداك المحرم يظلّل قال لا قال فيستظلّ بالجدار و المحمل و يدخل البيت و الخباء قال نعم قال فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ فقال له أبو الحسن ع يا أبا يوسف إنّ الدّين ليس يقاس كقياسك و قياس أصحابك إنّ اللّه عزّ و جلّ أمر في كتابه بالطّلاق و أكّد فيه شاهدين و لم يرض بهما إلّا عدلين و أمر في كتابه بالتّزويج و أهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل اللّه و أبطلتم شاهدين فيما أكّد اللّه عزّ و جلّ و أجزتم طلاق المجنون و السّكران حجّ رسول اللّه ص فأحرم و لم يظلّل و دخل البيت و الخباء و استظلّ بالمحمل و الجدار فقلنا كما فعل رسول اللّه ص فسكت
16971- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم عن أبي جعفر الثّاني ع أنّه سئل ما فرق بين الفسطاط و بين ظلّ المحمل فقال لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل و الفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصّيام و لا تقضي الصّلاة قال صدقت جعلت فداك
قال الصّدوق يعني أنّ السّنّة لا تقاس و رواه في المقنع مرسلا
16972- و في عيون الأخبار عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال قال أبو يوسف للمهديّ و عنده موسى بن جعفر ع أ تأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء فقال له نعم فقال لموسى بن جعفر ع أسألك قال نعم قال ما تقول في التّظليل للمحرم قال لا يصلح قال فيضرب الخباء في الأرض و يدخل البيت قال نعم قال فما الفرق بين هذين قال أبو الحسن ع ما تقول في الطّامث أ تقضي الصّلاة قال لا قال فتقضي الصّوم قال نعم قال و لم قال هكذا جاء فقال أبو الحسن ع و هكذا جاء هذا فقال المهديّ لأبي يوسف ما أراك صنعت شيئا قال رماني بحجر دامغ
و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج مرسلا نحوه
16973- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد عن البزنطيّ عن الرّضا ع قال قال أبو حنيفة أيش فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء فقال أبو عبد اللّه ع إنّ السّنّة لا تقاس
16974- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج قال سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسى ع بمحضر من الرّشيد و هم بمكّة فقال له أ يجوز للمحرم أن يظلّل عليه محمله فقال له موسى ع لا يجوز له ذلك مع الاختيار فقال له محمّد بن الحسن أ فيجوز أن يمشي تحت الظّلال مختارا فقال له نعم فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك فقال له أبو الحسن ع أ تعجب من سنّة النّبيّ ص و تستهزئ بها إنّ رسول اللّه ص كشف ظلاله في إحرامه و مشى تحت الظّلال و هو محرم إنّ أحكام اللّه يا محمّد لا تقاس فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السّبيل فسكت محمّد بن الحسن لا يرجع جوابا
و رواه المفيد في الإرشاد عن أبي زيد عبد الحميد قال سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن ع و ذكر مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 67 - جواز مشي المحرم تحت ظلّ المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساترا و جواز ستر بعض جسده ببعض و بثوب في الضّرورة و ركوبه في المحمل المكشوف و إن لم يرفع الخشب
16975- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى الرّضا ع هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل فكتب نعم الحديث
16976- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع قال لا يستتر المحرم من الشّمس بثوب و لا بأس أن يستر بعضه ببعض
16977- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشّمس و لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض
-16978 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لأبي و شكا إليه حرّ الشّمس و هو محرم و هو يتأذّى به فقال ترى أن أستتر بطرف ثوبي فقال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك
أقول هذا مخصوص بالضّرورة
16979- و بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المحرم يستتر من الشّمس بعود و بيده قال لا إلّا من علّة
أقول هذا محمول على الكراهة في اليد
16980- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ أنّه كتب إلى صاحب الزّمان ع يسأله عن المحرم يرفع الظّلال هل يرفع خشب العمّاريّة أو الكنيسة و يرفع الجناحين أم لا فكتب إليه لا شيء عليه في تركه رفع الخشب
16981- و عنه أنّه سأله عن المحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه و ما في محمله أن يبتلّ فهل يجوز ذلك الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم
و رواه الشّيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 68 - أنّ الرّجل المحرم إذا زامل عليلا أو امرأة جاز التّظليل لهما دونه
16982- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع أنّ عمّتي معي و هي زميلتي و يشتدّ عليها الحرّ إذا أحرمت فترى لي أن أظلّل عليّ و عليها فكتب ظلّل عليها وحدها
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن بكر بن صالح و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن بكر بن صالح مثله
16983- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن معروف عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم له زميل فاعتلّ فظلّل على رأسه أ له أن يستظلّ فقال نعم
أقول المراد أنّ للعليل أن يستظلّ لا للصّحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك قاله الشّيخ و غيره و يحتمل التّقيّة و الضّرورة و قد تقدّم ما يدلّ عليه
باب 69 - أنّه يجوز للمحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحلّ له لا بما يحرم
16984- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل و هو محرم
16985- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل تشقّقت يداه و رجلاه و هو محرم أ يتداوى قال نعم بالسّمن و الزّيت و قال إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحلّ له أن يأكله و هو محرم
و روى آخره الصّدوق مرسلا
16986- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمران الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن المحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال إن كان الغالب على الدّواء فلا و إن كانت الأدوية الغالبة عليه فلا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن عمران الحلبيّ مثله إلّا أنّه قال إن كان الزّعفران الغالب
16987- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسيّ قال سأل أبا عبد اللّه ع سعيد بن يسار عن المحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدّمّل فقال اجعل عليه البنفسج أو الشّيرج و أشباهه ممّا ليس فيه الرّيح الطّيّبة
16988- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن محرم تشقّقت يداه قال فقال يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 70 - أنّه يجوز للمحرم في الضّرورة عصب عينيه و رأسه و جسده و عصر الدّمّل و قطع البثور و نحوها و سدّ الأذن
16989- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المحرم يعصر الدّمّل و يربط عليه الخرقة فقال لا بأس
16990- و بإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة قال نعم
16991- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل ضرير و أنا حاضر فقال أكتحل إذا أحرمت قال لا و لم تكتحل قال إنّي ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني و إذا لم أكتحل ضرّني قال فاكتحل قال فإنّي أجعل مع الكحل غيره قال ما هو قال آخذ خرقتين فأربّعهما فأجعل على كلّ عين خرقة و أعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني فإذا تركته ضرّني قال فاصنعه
-16992 و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصّداع
و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن الحسين عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى مثله
16993- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يعصر الدّمّل و يربط على القرحة قال لا بأس
16994- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إن خرج بالرّجل منكم الخراج أو الدّمّل فليربطه و ليتداو بزيت أو سمن
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلّا أنّه قال فليبطّه و ليداوه
و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله إلّا أنّه قال إذا خرج بالمحرم
16995- و عنه عن أحمد عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم تكون به شجّة أ يداويها أو يعصبها بخرقة قال نعم و كذلك القرحة تكون في الجسد
16996- و عنه عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن ناجية عن محمّد بن عليّ عن مروان بن مسلم عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يصيب أذنه الرّيح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسدّ أذنيه بالقطن قال نعم لا بأس بذلك إذا خاف ذلك و إلّا فلا
16997- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المحرم تكون به البثرة تؤذيه هل يصلح له أن يقطع رأسها قال لا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الكحل و غيره
باب 71 - تحريم إخراج الدّم و إزالة الشّعر للمحرم إلّا في الضّرورة
16998- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم كيف يحكّ رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشّعر
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله
16999- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا حككت رأسك فحكّه حكّا رفيقا و لا تحكّنّ بالأظفار و لكن بأطراف الأصابع
17000- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يكون به الجرب فيؤذيه قال يحكّه فإن سال الدّم فلا بأس
أقول هذا ظاهر في حصول الضّرورة
17001- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال قلت المحرم يستاك قال نعم قلت فإن أدمى يستاك قال نعم هو من السّنّة
أقول المراد مع عدم العلم بأنّه يدمي و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 72 - أنّه يجوز للمحرم أن يشدّ العمامة على بطنه على كراهة و لا يرفعها إلى صدره
17002- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم يشدّ على بطنه العمامة و إن شاء يعصبها على موضع الإزار و لا يرفعها إلى صدره
17003- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يشدّ على بطنه العمامة قال لا
أقول هذا محمول على الكراهة أو على كونها حريرا أو على رفعها إلى الصّدر
باب 73 - جواز حكّ الجسد في الإحرام و السّواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر
17004- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم كيف يحكّ رأسه قال بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشّعر
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله
17005- و عنه عن محمّد بن عمر بن يزيد عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بحكّ الرّأس و اللّحية ما لم يلق الشّعر و بحكّ الجسد ما لم يدمه
17006- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يستاك قال نعم و لا يدمي
17007- محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يحكّ المحرم رأسه أو يغتسل بالماء قال يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان و رواه في المقنع مرسلا
17008- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك قال لا بأس و لا ينبغي أن يدمي فمه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات إن شاء اللّه تعالى
باب 74 - جواز فتح المحرم جرحه مع الضّرورة
17009- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن أبي جرير القمّيّ قال كتبت إلى أبي الحسن موسى ع أسأله عن المحرم يكون به الجرح فتكون به المدّة و هو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة قال فأجابني لا بأس أن يفتحه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 75 - جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده
17010- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يغتسل فقال نعم يفيض الماء على رأسه و لا يدلكه
و رواه الصّدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله
17011- و عنه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اغتسل المحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز الشّعر بأنامله بعضه عن بعض
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز مثله
17012- و بإسناده عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته هل يغتسل المحرم بالماء قال لا بأس أن يغتسل بالماء و يصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّدا فإن كان ملبّدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام
و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان مثله و في المقنع قال سئل الصّادق ع و ذكر مثله
باب 76 - جواز دخول المحرم الحمّام من غير أن يدلك جسده على كراهية
17013- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك
و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله و عنه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الصّدوق مرسلا
17014- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يدخل الحمّام قال لا يدخل
أقول حمله الشّيخ على الكراهية
17015- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يدخل المحرم الحمّام و لكن لا يتدلّك
باب 77 - تحريم تقليم الأظفار للمحرم و إن طالت إلّا أن تؤذيه فيقلّمها و يكفّر
17016- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل المحرم تطول أظفاره قال لا يقصّ شيئا منها إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصّها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا
17017- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد اللّه الكنانيّ عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره قال فقال يدعها قال قلت إنّها طوال قال و إن كانت قلت فإنّ رجلا أفتاه أن يقلّمها و يغتسل و يعيد إحرامه ففعل قال عليه دم
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 78 - تحريم قتل المحرم هوامّ الجسد كالقمل و رميها و جواز نقلها و رمي ما سواها
17018- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفر ع عن رجل قتل قملة و هو محرم قال بئس ما صنع قال فما فداؤها قال لا فداء لها
أقول يأتي وجهه
17019- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في محرم قتل قملة قال لا شيء عليه في القمل و لا ينبغي أن يتعمّد قتلها
17020- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللّه ع لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمّدا فإن فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما قلت كم قال كفّا واحدا
17021- و قد تقدّم حديث زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يحكّ المحرم رأسه قال يحكّ رأسه ما لم يتعمّد قتل دابّة الحديث
17022- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قال المحرم يلقي عنه الدّوابّ كلّها إلّا القملة فإنّها من جسده و إن أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله
17023- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن مرّة مولى خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يلقي القملة فقال ألقوها أبعدها اللّه غير محمودة و لا مفقودة
أقول حمله الشّيخ على من يتأذّى بها فيجوز إلقاؤها و تلزمه الكفّارة و يأتي ما يدلّ عليه
17024- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المحرم يقتل البقّة و البراغيث إذا آذاه قال نعم
و رواه الكلينيّ كما يأتي أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 79 - جواز طرح المحرم القراد و الحلم عن بدنه و كذا البقّ و البرغوث و قتلها في الحرم
17025- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ رأيت إن وجدت عليّ قراد أو حلمة أطرحهما قال نعم و صغار لهما إنّهما رقيا في غير مرقاهما
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان إلّا أنّه قال أطرحهما عنّي و أنا محرم
و رواه في المقنع كذلك و
رواه في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل فقال أ رأيت و ذكر مثله
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان مثله
-17026 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقّة في الحرم
17027- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مثنّى بن عبد السّلام عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن المحرم يقتل البقّة و البرغوث إذا رآه قال نعم
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر كما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 80 - جواز طرح المحرم القراد و نحوه عن بعيره دون الحلمة و لا يدميه
17028- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس و لا يلقي الحلمة
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمّار مثله
17029- و بإسناده عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز مثله و زاد بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها و ألق القراد
17030- و بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير قال لا هي بمنزلة القملة من جسدك
17031- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن عمر بن يزيد عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك و لا ترم الحلمة
17032- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يقرّد البعير قال نعم و لا ينزع الحلمة
17033- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن العبّاس بن عامر عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد اللّه بن سعيد قال سأل أبو عبد الرّحمن أبا عبد اللّه ع عن المحرم يعالج دبر الجمل قال فقال يلقي عنه الدّوابّ و لا يدميه
17034- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول في المحرم ينزع عن بعيره القردان و الحلم إنّ عليه الفدية
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 81 - جواز قتل المحرم و لو في الحرم كلّ ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه و تحريم قتل الدّوابّ كلّها على المحرم إلّا ما استثني
17035- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السّباع و الحيّات و غيرها فليقتله و إن لم يردك فلا ترده
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع مثله و بإسناده عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد مثله
17036- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال ثمّ اتّق قتل الدّوابّ كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة فأمّا الفأرة فإنّها توهي السّقاء و تضرم على أهل البيت و أمّا العقرب فإنّ رسول اللّه ص مدّ يده إلى الحجر فلسعته فقال لعنك اللّه لا برّا تدعينه و لا فاجرا و الحيّة إن أرادتك فاقتلها و إن لم تردك فلا تردها و الأسود الغدر فاقتله على كلّ حال و ارم الغراب و الحدأة رميا على ظهر بعيرك
17037- و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن فضالة و حمّاد و ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع إلّا أنّه ترك قوله و الحدأة و زاد و قال إنّ القراد ليس من البعير و الحلمة من البعير
17038- و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد بعد قوله فلا تردها في بعض النّسخ و الكلب العقور و السّبع إن أراداك فإن لم يريداك فلا تردهما
17039- و عنه عن عبّاس عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي يقتل المحرم الأسود الغدر و الأفعى و العقرب و الفأرة فإنّ رسول اللّه ص سمّاها الفاسقة و الفويسقة و يقذف الغراب و قال اقتل كلّ واحد منهنّ يريدك
17040- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال يقتل في الحرم و الإحرام الأفعى و الأسود الغدر و كلّ حيّة سوء و العقرب و الفأرة و هي الفويسقة و يرجم الغراب و الحدأة رجما فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم
17041- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد الرّحمن العرزميّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ ع قال يقتل المحرم كلّ ما خشيه على نفسه
17042- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال يقتل المحرم الزّنبور و النّسر و الأسود الغدر و الذّئب و ما خاف أن يعدو عليه و قال الكلب العقور هو الذّئب
-17043 و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن محرم قتل زنبورا قال إن كان خطأ فليس عليه شيء قلت لا بل متعمّدا قال يطعم شيئا من طعام قلت إنّه أرادني قال كلّ شيء أرادك فاقتله
و رواه الشّيخ كما يأتي في الكفّارات
17044- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته عن المحرم و ما يقتل من الدّوابّ فقال يقتل الأسود و الأفعى و الفأرة و العقرب و كلّ حيّة و إن أرادك السّبع فاقتله و إن لم يردك فلا تقتله و الكلب العقور إن أرادك فاقتله و لا بأس للمحرم أن يرمي الحدأة و إن عرض له اللّصوص امتنع منهم
17045- و بإسناده عن حنان بن سدير عن أبي جعفر ع قال أمر رسول اللّه ص بقتل الفأرة في الحرم و الأفعى و العقرب و الغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده اللّه و كان يسمّي الفأرة الفويسقة و قال إنّها توهي السّقاء و تحرق البيت على أهله
17046- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال يقتل المحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره و يقتل الزّنبور و العقرب و الحيّة و النّسر و الذّئب و الأسد و ما خاف أن يعدو عليه من السّباع و الكلب العقور
17047- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال سئل ع عن قتل الذّئب و الأسد فقال لا بأس بقتلهما للمحرم إن أراداه و كلّ شيء أراده من السّباع و الهوامّ فلا حرج عليه في قتله
باب 82 - أنّه يجوز للمحرم و المحلّ أن ينحر الإبل و يذبح البقر و الغنم و نحوها ممّا ليس بصيد في الحلّ و الحرم و يأكل ذلك
17048- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير يعني ليث بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال تذبح في الحرم الإبل و البقر و الغنم و الدّجاج
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان
-17049 و بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه و هو في الحلّ و الحرم جميعا
17050- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال المحرم يذبح الإبل و البقر و الغنم و كلّ ما لم يصفّ من الطّير و ما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم و هو محرم في الحلّ و الحرم
17051- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال نعم الحديث
17052- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يذبح بمكّة إلّا الإبل و البقر و الغنم و الدّجاج
17053- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عمّا يؤكل من اللّحم في الحرم قال كان رسول اللّه ص لا يحرّم الإبل و البقر و الغنم و الدّجاج
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 83 - أنّ المحرم إذا مات وجب أن يصنع به كما يصنع بالمحلّ إلّا أنّه لا يقرّب كافورا و لا طيبا
17054- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي نجران عن علاء يعني ابن رزين عن محمّد يعني ابن مسلم عن أبي جعفر ع عن المحرم إذا مات كيف يصنع به قال يغطّى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقرّبه طيبا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الطّهارة
باب 84 - جواز قتل المحلّ النّمل و القمل و البقّ و البرغوث و الذّرّ في الحرم و غيره و إن لم تؤذه
17055- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بقتل النّمل و البقّ في الحرم
-17056 و عنه عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بقتل النّمل و البقّ في الحرم و لا بأس بقتل القملة في الحرم
17057- و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه قال و قال لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره
17058- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقّة في الحرم
17059- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب أبان بن تغلب عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في قتل الذّرّ قال اقتلهنّ إن آذينك أو لم يؤذينك
17060- و عن محمّد بن عبد اللّه بن غالب عن محمّد الحلبيّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بقتل النّمل آذينك أو لم يؤذينك
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 85 - أنّه يجوز للمحرم أن يحتشّ و يقطع ما شاء من الشّجر في الحلّ خاصّة
17061- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته قال نعم قلت له أن يحتشّ لدابّته و بعيره قال نعم و يقطع ما شاء من الشّجر حتّى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا
17062- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم قال نعم قلت فمن الحرم قال لا
باب 86 - تحريم قطع الحشيش و الشّجر من الحرم للمحلّ و المحرم و قلعه فإن فعل وجب إعادتها و جوازه في غير الحرم لهما
17063- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين
17064- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال رآني عليّ بن الحسين ع و أنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال يا بنيّ إنّ هذا لا يقلع
أقول هذا محمول على كون القلع قبل التّكليف و النّهي للتّنزيه بالنّسبة إليه
17065- و عنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ عليّ بن الحسين ع كان يتّقي الطّاقة من العشب ينتفها من الحرم قال و رأيته و قد نتف طاقة و هو يطلب أن يعيدها مكانها
أقول هذا محمول على ما يأتي
17066- و عنه عن عبد الرّحمن عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على النّاس أجمعين إلّا ما أنبتّه أنت و غرسته
و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 87 - جواز قلع الحشيش و الشّجر النّابت في ملكه في الحرم و ما غرسه هو و النّخل و شجر الفواكه و عودي المحالة و الإذخر
17067- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن الطّاطريّ عنهما يعني عن درست و محمّد بن أبي حمزة عن عبد اللّه بن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا ينزع من شجر مكّة شيء إلّا النّخل و شجر الفاكهة
و رواه الصّدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله
17068- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن يحيى عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقلع الشّجرة من مضربه أو داره في الحرم فقال إن كانت الشّجرة لم تزل قبل أن يبني الدّار أو يتّخذ المضرب فليس له أن يقلعها و إن كانت طريّة عليه فله قلعها
17069- و عنه عن محمّد بن الحسين عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن يحيى الصّيرفيّ عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع في الشّجرة يقلعها الرّجل من منزله في الحرم فقال إن بنى المنزل و الشّجرة فيه فليس له أن يقلعها و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها
17070- و عنه عن أبي جعفر عن العبّاس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول حرّم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلّا الإذخر أو يصاد طيره و حرّم رسول اللّه ص المدينة ما بين لابتيها صيدها و حرّم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها أو يعضد شجرها إلّا عودي النّاضح
17071- و عنه و عن محمّد بن الحسين عن أيّوب بن نوح عن العبّاس بن عامر عن الرّبيع بن محمّد المسليّ عمّن حدّثه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال رخّص رسول اللّه ص في قطع عودي المحالة و هي البكرة الّتي يستقى بها من شجر الحرم و الإذخر
17072- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنّه سأل أبا جعفر ع عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها قال اقطع ما كان داخلا عليك و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن إسحاق بن يزيد مثله
17073- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول حرّم اللّه حرمه أن يختلى خلاه أو يعضد شجره إلّا الإذخر أو يصاد طيره
17074- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع إنّ الشّجرة يقلعها الرّجل من منزله في الحرم قال إن بنى المنزل و الشّجرة فيه فليس له أن يقلعها و إن كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها
17075- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينزع من شجر مكّة إلّا النّخل و شجر الفاكهة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 88 - تحريم صيد الحرم مطلقا و تنفيره
17076- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قال رسول اللّه ص ألا إنّ اللّه قد حرّم مكّة يوم خلق السّماوات و الأرض فهي حرام بحرام اللّه إلى يوم القيامة لا ينفّر صيدها و لا يعضد شجرها و لا يختلى خلاها و لا تحلّ لقطتها إلّا لمنشد فقال العبّاس يا رسول اللّه إلّا الإذخر فإنّه للقبر و البيوت فقال رسول اللّه ص إلّا الإذخر
17077- و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و من دخله كان آمنا البيت عنى أو الحرم فقال من دخل الحرم من النّاس مستجيرا به فهو آمن من سخط اللّه عزّ و جلّ و من دخله من الوحش و الطّير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان نحوه
17078- و بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أحدهما ع عن الظّبي يدخل الحرم فقال لا يؤخذ و لا يمسّ لأنّ اللّه تعالى يقول و من دخله كان آمنا
17079- قال و قال ع إنّ اللّه عزّ و جلّ حرّم مكّة يوم خلق السّماوات و الأرض و لا يختلى خلاها و لا يعضد شجرها و لا ينفّر صيدها و لا يلتقط لقطتها إلّا المنشد فقام إليه العبّاس بن عبد المطّلب فقال يا رسول اللّه إلّا الإذخر فإنّه للقبر و لسقوف بيوتنا فسكت رسول اللّه ص ساعة و ندم العبّاس على ما قال ثمّ قال رسول اللّه ص إلّا الإذخر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات
باب 89 - جواز ترك الإبل ترعى من حشيش الحرم و شجره
17080- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز مثله
17081- و عنه عن فضالة بن أيّوب و محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن جميل و عبد الرّحمن بن أبي نجران عن محمّد بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّبت الّذي في أرض الحرم أ ينزع فقال أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه
و رواه الصّدوق مرسلا و كذا الّذي قبله قال الشّيخ يعني أنّ الإبل يخلّى عنها ترعى كيف شاءت و استدلّ بالحديث الأوّل
باب 90 - تحريم قطع الشّجرة الّتي أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ و كذا العكس و تحريم صيد طير على الشّجرة المذكورة
17082- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ فقال حرّم فرعها لمكان أصلها قال قلت فإنّ أصلها في الحلّ و فرعها في الحرم فقال حرّم أصلها لمكان فرعها
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار نحوه
17083- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحلّ على غصن منها طير رماه رجل فصرعه قال ع عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ مثله
17084- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير و فضالة قال قلت لأبي عبد اللّه ع شجرة أصلها في الحرم و فرعها في الحلّ فقال حرّم فرعها لمكان أصلها
باب 91 - كراهة تلبية المحرم من يناديه بل يقول يا سعد
17085- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال ليس للمحرم أن يلبّي من دعاه حتّى يقضي إحرامه قلت كيف يقول قال يقول يا سعد
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله
17086- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع يكره للرّجل أن يجيب بالتّلبية إذا نودي و هو محرم قال و في خبر آخر إذا نودي المحرم فلا يقل لبّيك و لكن يقول يا سعد
باب 92 - أنّه يجوز للمحرم أن يتخلّل و يستاك
17087- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع في المحرم يستاك قال نعم قلت فإن أدمى يستاك قال نعم هو من السّنّة
و في العلل عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية مثله محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله
17088- قال الكلينيّ و روي أيضا لا يستدمي
أقول المراد أنّه يجوز مع عدم العلم بخروج الدّم لما مرّ
17089- و عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المحرم يتخلّل قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن عمّار إلّا أنّه قال نعم لا بأس به
باب 93 - كراهة الاحتباء للمحرم
17090- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال يكره الاحتباء للمحرم و يكره في المسجد الحرام
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطّواف و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه
باب 94 - أنّه لا يجوز للمحرمين أن يقتتلا و لا يصطرعا
17091- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن حفص بن البختريّ عن أبي هلال الرّازيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجلين اقتتلا و هما محرمان قال سبحان اللّه بئس ما صنعا الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن حفص بن البختريّ و رواه أيضا بإسناده عن البرقيّ مثله
17092- و عنه عن أحمد بن محمّد عن العمركيّ بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن المحرم يصارع هل يصلح له قال لا يصلح له مخافة أن يصيبه جراح أو يقع بعض شعره
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه نحوه
باب 95 - جواز تأديب المحرم عبده و أن يقلع ضرسه مع الحاجة
17093- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد و عبد الرّحمن بن أبي نجران جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط
17094- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن الصّيقل أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المحرم تؤذيه ضرسه أ يقلعه فقال نعم لا بأس به
أقول و يأتي ما يدلّ على عدم جواز قلع الضّرس مع الاختيار في الكفّارات إن شاء اللّه تعالى
باب 96 - كراهة إنشاد الشّعر للمحرم و في الحرم و إن كان شعر حقّ
17095- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار و بإسناده عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول تكره رواية الشّعر للصّائم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و أن يروى باللّيل قال قلت و إن كان شعر حقّ قال و إن كان شعر حقّ