باب 1 - تعيين المواقيت الّتي يجب الإحرام منها
14873- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن داود النّعمان عن أبي أيّوب الخرّاز قال قلت لأبي عبد اللّه ع حدّثني عن العقيق أ وقت وقّته رسول اللّه ص أو شيء صنعه النّاس فقال إنّ رسول اللّه ص وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و وقّت لأهل المغرب الجحفة و هي عندنا مكتوبة مهيعة و وقّت لأهل اليمن يلملم و وقّت لأهل الطّائف قرن المنازل و وقّت لأهل نجد العقيق و ما أنجدت
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي أيّوب مثله
14874- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّه ص لا تجاوزها إلّا و أنت محرم فإنّه وقّت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق و وقّت لأهل اليمن يلملم و وقّت لأهل الطّائف قرن المنازل و وقّت لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فوقته منزله
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن صفوان مثله
14875- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه ص لا ينبغي لحاجّ و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشّجرة يصلّي فيه و يفرض الحجّ و وقّت لأهل الشّام الجحفة و وقّت لأهل النّجد العقيق و وقّت لأهل الطّائف قرن المنازل و وقّت لأهل اليمن يلملم و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه ص
14876- و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ مثله إلّا أنّه قال و هو مسجد الشّجرة كان يصلّي فيه و يفرض الحجّ فإذا خرج من المسجد و سار و استوت به البيداء حين يحاذي الميل الأوّل أحرم
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله
-14877 و بإسناده عن محمّد بن أحمد عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن إحرام أهل الكوفة و أهل خراسان و ما يليهم و أهل الشّام و مصر من أين هو فقال أمّا أهل الكوفة و خراسان و ما يليهم فمن العقيق و أهل المدينة من ذي الحليفة و الجحفة و أهل الشّام و مصر من الجحفة و أهل اليمن من يلملم و أهل السّند من البصرة يعني من ميقات أهل البصرة
14878- و بإسناده عن موسى بن القاسم و عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال وقّت رسول اللّه ص لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البغث إلى غمرة و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل نجد قرن المنازل و لأهل الشّام الجحفة و لأهل اليمن يلملم
14879- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأوقات الّتي وقّتها رسول اللّه ص للنّاس فقال إنّ رسول اللّه ص وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هي الشّجرة و وقّت لأهل الشّام الجحفة و وقّت لأهل اليمن قرن المنازل و لأهل نجد العقيق
14880- و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن إحرام أهل الكوفة و خراسان و من يليهم و أهل مصر من أين هو قال إحرام أهل العراق من العقيق و من ذي الحليفة و أهل الشّام من الجحفة و أهل اليمن من قرن و أهل السّند من البصرة أو مع أهل البصرة
و رواه الشّيخ كما مرّ
14881- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن المتعة في الحجّ من أين إحرامها و إحرام الحجّ قال وقّت رسول اللّه ص لأهل العراق من العقيق و لأهل المدينة و من يليها من الشّجرة و لأهل الشّام و من يليها من الجحفة و لأهل الطّائف من قرن و لأهل اليمن من يلملم فليس لأحد أن يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله
14882- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال وقّت رسول اللّه ص العقيق لأهل نجد و قال هو وقت لما أنجدت الأرض و أنتم منهم و وقّت لأهل الشّام الجحفة و يقال لها المهيعة
14883- و في الأمالي قال إنّ رسول اللّه ص وقّت لأهل العراق العقيق و وقّت لأهل الطّائف قرن المنازل و وقّت لأهل اليمن يلملم و وقّت لأهل الشّام المهيعة و هي الجحفة و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشّجرة
14884- و في كتاب المقنع قال وقّت رسول اللّه ص لأهل الطّائف قرن المنازل و لأهل اليمن يلملم و لأهل الشّام المهيعة و هي الجحفة و لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشّجرة و لأهل العراق العقيق
14885- و في العلل عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عمّن ذكره قال قلت لأبي عبد اللّه ع لأيّ علّة أحرم رسول اللّه ص من مسجد الشّجرة و لم يحرم من موضع دونه فقال لأنّه لمّا أسري به إلى السّماء و صار بحذاء الشّجرة نودي يا محمّد قال لبّيك قال أ لم أجدك يتيما فآويتك و وجدتك ضالّا فهديتك فقال النّبيّ ص إنّ الحمد و النّعمة و الملك لك لا شريك لك فلذلك أحرم من الشّجرة دون المواضع كلّها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - حدود العقيق الّتي يجوز الإحرام منها
14886- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال آخر العقيق بريد أوطاس و قال بريد البغث دون غمرة ببريدين
14887- و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال أوّل العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بستّة أميال ممّا يلي العراق و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلا بريدان
14888- و عن بعض أصحابنا قال إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أوّل بريد يستقبلك
14889- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن موسى بن جعفر عن يونس بن عبد الرّحمن قال كتبت إلى أبي الحسن ع إنّا نحرم من طريق البصرة و لسنا نعرف حدّ عرض العقيق فكتب أحرم من وجرة
14890- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما ع قال حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة
14891- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال أوطاس ليس من العقيق
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الأوّلان
14892- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن حسن بن محمّد عن محمّد بن زياد عن عمّار بن مروان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول حدّ العقيق أوّله المسلخ و آخره ذات عرق
14893- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع أوّل العقيق بريد البغث و هو بريد من دون بريد غمرة
14894- قال و قال الصّادق ع وقّت رسول اللّه ص لأهل العراق العقيق و أوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و أوّله أفضل
14895- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ أنّه كتب إلى صاحب الزّمان ع يسأله عن الرّجل يكون مع بعض هؤلاء و يكون متّصلا بهم يحجّ و يأخذ عن الجادّة و لا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرّجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشّهرة أم لا يجوز إلّا أن يحرم من المسلخ فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته ثمّ يلبس الثّياب و يلبّي في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره
14896- و رواه الشّيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - استحباب الإحرام من أوّل العقيق
14897- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الإحرام من أيّ العقيق أفضل أن أحرم فقال من أوّله أفضل
14898- و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن محمّد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الإحرام من أيّ العقيق أحرم قال من أوّله و هو أفضل
14899- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن الإحرام من غمرة قال ليس به بأس و كان بريد العقيق أحبّ إليّ
14900- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع وقّت رسول اللّه ص لأهل العراق العقيق و أوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و أوّله أفضل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 4 - حدّ مسجد الشّجرة
14901- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و مسجد ذي الحليفة الّذي كان خارجا من السّقائف عن صحن المسجد ثمّ اليوم ليس شيء من السّقائف منه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 5 - جواز سؤال النّاس عن الميقات مع الجهل به و العمل بقولهم في ذلك
14902- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال يجزيك إذا لم تعرف العقيق أن تسأل النّاس و الأعراب عن ذلك
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء اللّه تعالى
باب 6 - أنّ من كان به علّة من أهل المدينة أو ممّن مرّ بها جاز له تأخير الإحرام إلى الجحفة
14903- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس
أقول هذا مخصوص بصاحب العذر كما يأتي
14904- و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى و فضالة عن معاوية قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ معي والدتي و هي وجعة قال قل لها فلتحرم من آخر الوقت فإنّ رسول اللّه ص وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل المغرب الجحفة قال فأحرمت من الجحفة
14905- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع من أين يحرم الرّجل إذا جاوز الشّجرة فقال من الجحفة و لا يجاوز الجحفة إلّا محرما
14906- و عنه عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع خصال عابها عليك أهل مكّة قال و ما هي قلت قالوا أحرم من الجحفة و رسول اللّه ص أحرم من الشّجرة قال الجحفة أحد الوقتين فأخذت بأدناهما و كنت عليلا
14907- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال قال أبو عبد اللّه ع إنّي خرجت بأهلي ماشيا فلم أهلّ حتّى أتيت الجحفة و قد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عنّي فيقولون لقيناه و عليه ثيابه و هم لا يعلمون و قد رخّص رسول اللّه ص لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 7 - أنّ من سلك طريقا لا يمرّ بمسجد الشّجرة وجب عليه الإحرام عند محاذاة الميقات على رأس ستّة أميال
14908- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من أقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحجّ ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الّذي يأخذونه فليكن إحرامه من مسيرة ستّة أميال فيكون حذاء الشّجرة من البيداء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلى قوله ستّة أميال إلّا أنّه ترك لفظ غير
14909- و قال الكلينيّ و في رواية أخرى يحرم من الشّجرة ثمّ يأخذ أيّ طريق شاء
14910- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال من أقام بالمدينة و هو يريد الحجّ شهرا أو نحوه ثمّ بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشّجرة و البيداء مسيرة ستّة أميال فليحرم منها
باب 8 - أنّ من مرّ بالمدينة لم يجز له ترك الإحرام من الشّجرة اختيارا و العدول إلى العقيق و نحوه
14911- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الأيّام يعني الإحرام من الشّجرة و أرادوا أن يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 9 - عدم انعقاد الإحرام قبل الميقات إلّا ما استثني فلا يجب عليه ما يجب على المحرم و إن لبّى و أشعر و قلّد و يجوز له الرّجوع و كذا من أحرم بالحجّ في غير أشهر الحجّ
14912- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهي إلى الوقت الّذي يحرم فيه فأشعرها و قلّدها أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا و لكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثمّ ليشعرها و ليقلّدها فإنّ تقليده الأوّل ليس بشيء
14913- و بالإسناد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أحرم بحجّة في غير أشهر الحجّ دون الوقت الّذي وقّته رسول اللّه ص قال ليس إحرامه بشيء إن أحبّ أن يرجع إلى منزله فليرجع و لا أرى عليه شيئا فإن أحبّ أن يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منه و ليجعلها عمرة فإنّ ذلك أفضل من رجوعه لأنّه أعلن الإحرام بالحجّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن محبوب إلّا أنّه قال في غير أشهر الحجّ أو من دون الميقات و ترك من آخره قوله بالحجّ
و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله
14914- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال قال أبو عبد اللّه ع في حديث و من أحرم دون الوقت فلا إحرام له
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن محمّد بن صدقة الشّعيريّ عن ابن أذينة مثله
14915- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع أنّه كتب إلى المأمون في كتاب و لا يجوز الإحرام دون الميقات قال اللّه تعالى و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه
-14916 و في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن عبد اللّه بن عطاء قال قلت لأبي جعفر ع إنّ النّاس يقولون إنّ عليّ بن أبي طالب ع قال إنّ أفضل الإحرام أن يحرم من دويرة أهله قال فأنكر ذلك أبو جعفر ع فقال إنّ رسول اللّه ص كان من أهل المدينة و وقّته من ذي الحليفة و إنّما كان بينهما ستّة أميال و لو كان فضلا لأحرم رسول اللّه ص من المدينة و لكنّ عليّ بن أبي طالب ع يقول تمتّعوا من ثيابكم إلى وقتكم
14917- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال حججت في أناس من أهلنا فأرادوا أن يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فأبيت عليهم و قلت ليس الإحرام إلّا من الوقت فخشيت أن لا أجد الماء فلم أجد بدّا من أن أحرم معهم قال فدخلنا على أبي عبد اللّه ع فقال له ضريس بن عبد الملك إنّ هذا زعم أنّه لا ينبغي الإحرام إلّا من الوقت فقال صدق ثمّ قال إنّ رسول اللّه ص وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة و لأهل الشّام الجحفة و لأهل يمن قرن المنازل و لأهل نجد العقيق
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 10 - أنّ من أحرم قبل الميقات ثمّ أصاب من النّساء و الصّيد لم يلزمه كفّارة
14918- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن حمّاد عن حريز بن عبد اللّه عن رجل عن أبي جعفر ع قال من أحرم من دون الميقات الّذي وقّته رسول اللّه ص فأصاب من النّساء و الصّيد فلا شيء عليه
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 11 - عدم جواز الإحرام قبل الميقات لغير النّاذر و مريد عمرة رجب مع خوف تقضّيه
14919- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللّه ص لا ينبغي لحاجّ و لا معتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها و ذكر المواقيت ثمّ قال و لا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول اللّه ص
و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ
14920- و بإسناده عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نروّى بالكوفة أنّ عليّا ع قال إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك فقال سبحان اللّه لو كان كما يقولون لما تمتّع رسول اللّه ص بثيابه إلى الشّجرة
14921- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مثنّى عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال و ليس لأحد أن يحرم دون الوقت الّذي وقّته رسول اللّه ص فإنّما مثل ذلك مثل من صلّى في السّفر أربعا و ترك الثّنتين
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
14922- و بالإسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مهران بن أبي نصر عن أخيه رياح قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نروّى بالكوفة أنّ عليّا ص قال إنّ من تمام الحجّ و العمرة أن يحرم الرّجل من دويرة أهله فهل قال هذا عليّ ع فقال قد قال ذلك أمير المؤمنين ص لمن كان منزله خلف المواقيت و لو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول اللّه ص أن لا يخرج بثيابه إلى الشّجرة
14923- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن عليّ بن عقبة عن ميسّر قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و أنا متغيّر اللّون فقال لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا و كذا فقال ربّ طالب خير تزلّ قدمه ثمّ قال يسرّك أن صلّيت الظّهر أربعا في السّفر قلت لا قال فهو و اللّه ذاك
14924- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن ميسّر قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أحرم من العقيق و آخر من الكوفة أيّهما أفضل فقال يا ميسّر أ تصلّي العصر أربعا أفضل أم تصلّيها ستّا فقلت أصلّيها أربعا أفضل قال فكذلك سنّة رسول اللّه ص أفضل من غيرها
و رواه الصّدوق بإسناده عن ميسّر مثله
14925- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن حنان بن سدير قال كنت أنا و أبي و أبو حمزة الثّماليّ و عبد الرّحيم القصير و زياد الأحلام فدخلنا على أبي جعفر ع فرأى زيادا قد تسلّخ جسده فقال له من أين أحرمت قال من الكوفة قال و لم أحرمت من الكوفة فقال بلغني عن بعضكم أنّه قال ما بعد من الإحرام فهو أعظم للأجر فقال ما بلّغك هذا إلّا كذّاب ثمّ قال لأبي حمزة من أين أحرمت قال من الرّبذة قال له و لم لأنّك سمعت أنّ قبر أبي ذرّ رضي اللّه عنه بها فأحببت أن لا تجوزه ثمّ قال لأبي و لعبد الرّحيم من أين أحرمتما فقالا من العقيق فقال أصبتما الرّخصة و اتّبعتما السّنّة و لا يعرض لي بابان كلاهما حلال إلّا أخذت باليسير و ذلك أنّ اللّه يسير يحبّ اليسير و يعطي على اليسير ما لا يعطي على العنف
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في أحاديث أشهر الحجّ و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على استثناء الصّورتين المذكورتين
باب 12 - جواز الإحرام قبل الميقات لمن أراد العمرة في رجب و نحوه و خاف تقضّيه
14926- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ليس ينبغي أن يحرم دون الوقت الّذي وقّته رسول اللّه ص إلّا أن يخاف فوت الشّهر في العمرة
14927- و عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يجيء معتمرا ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق فيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أم يؤخّر الإحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فإنّ لرجب فضلا و هو الّذي نوى
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان و الّذي قبله عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية
باب 13 - جواز الإحرام قبل الميقات لمن نذر ذلك و إن كان الإحرام بالحجّ وجب كونه في أشهر الحجّ
14928- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل جعل للّه عليه شكرا أن يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة و ليف للّه بما قال
14929- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل عن صفوان عن عليّ بن أبي حمزة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه ع أسأله عن رجل جعل للّه عليه أن يحرم من الكوفة قال يحرم من الكوفة
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عليّ بن أبي حمزة مثله
14930- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لو أنّ عبدا أنعم اللّه عليه نعمة أو ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البليّة فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتمّ
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن اللّؤلؤيّ عن أحمد بن محمّد عن سماعة مثله
باب 14 - أنّ من ترك الإحرام و لو نسيانا أو جهلا وجب عليه العود إلى الميقات و الإحرام منه فإن تعذّر أو ضاق الوقت فإلى أدنى الحلّ فإن أمكن الزّيادة فعل فإن تعذّر فمن مكانه
14931- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي أن يحرم حتّى دخل الحرم قال قال أبي يخرج إلى ميقات أهل أرضه فإن خشي أن يفوته الحجّ أحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج ثمّ ليحرم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
14932- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مرّ على الوقت الّذي يحرم النّاس منه فنسي أو جهل فلم يحرم حتّى أتى مكّة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحجّ فقال يخرج من الحرم و يحرم و يجزيه ذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان نحوه
-14933 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل جهل أن يحرم حتّى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثمّ يهلّ بالحجّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
14934- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت حائض فتركوها حتّى دخلت الحرم فقال ع إن كان عليها مهلة فترجع إلى الوقت فلتحرم منه فإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها
و رواه الشّيخ بإسناده عن موسى بن القاسم عن النّخعيّ عن صفوان عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه قال بقدر ما لا يفوتها الحجّ فتحرم
14935- و عن عليّ بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن سورة بن كليب قال قلت لأبي جعفر ع خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإحرام فلم تحرم حتّى دخلنا مكّة و نسينا أن نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مكانها من مكّة أو من المسجد
14936- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات و هي لا تصلّي فجهلوا أنّ مثلها ينبغي أن تحرم فمضوا بها كما هي حتّى قدموا مكّة و هي طامث حلال فسألوا النّاس فقال تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه فكانت إذا فعلت لم تدرك الحجّ فسألوا أبا جعفر ع فقال تحرم من مكانها قد علم اللّه نيّتها
14937- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذي يحرمون منه فيحرم فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج
14938- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ بن عليّ الخراسانيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكر و هو بعرفات ما حاله قال يقول اللّهمّ على كتابك و سنّة نبيّك ص فقد تمّ إحرامه فإن جهل أن يحرم يوم التّروية بالحجّ حتّى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه
و بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه مثله إلى قوله فقد تمّ إحرامه
14939- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل ترك الإحرام حتّى انتهى إلى الحرم كيف يصنع قال يرجع إلى ميقات أهل بلاده الّذي يحرمون منه فيحرم
14940- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل ترك الإحرام حتّى انتهى إلى الحرم فأحرم قبل أن يدخله قال إن كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي فإنّ ذلك يجزيه إن شاء اللّه و إن رجع إلى الميقات الّذي يحرم منه أهل بلده فإنّه أفضل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حجّ الصّبيان
باب 15 - أنّ كلّ من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام منه و إن كان من غير أهله
14941- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرّضا ع قال كتبت إليه أنّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق و ليس بذلك الموضع ماء و لا منزل و عليهم في ذلك مئونة شديدة و يعجّلهم أصحابهم و جمّالهم و من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء و هو منزلهم الّذي ينزلون فيه فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم و خفّته عليهم فكتب أنّ رسول اللّه ص وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها و فيها رخصة لمن كانت به علّة فلا تجاوز الميقات إلّا من علّة
14942- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى ع في حديث قال من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلّا من المدينة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 16 - عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير إحرام فإن خاف على نفسه أخّره إلى الحرم
14943- محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير و عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقيت الّتي وقّتها رسول اللّه ص لا تجاوزها إلّا و أنت محرم الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
14944- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا تجاوز الجحفة إلّا محرما
14945- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف عن أبي شعيب المحامليّ عن بعض أصحابنا عن أحدهم ع قال إذا خاف الرّجل على نفسه أخّر إحرامه إلى الحرم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 17 - أنّ من كان منزله دون الميقات إلى مكّة يحرم من منزله
14946- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله
14947- قال و قال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكّة فليحرم من دويرة أهله
14948- و عنه عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان منزل الرّجل دون ذات عرق إلى مكّة فليحرم من منزله
14949- و عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي سعيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة قال يحرم منه
14950- و عنه عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن رياح بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه ع يروون أنّ عليّا ع قال إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك فقال سبحان اللّه لو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول اللّه ص بثيابه إلى الشّجرة و إنّما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر مثله إلى قوله إلى الشّجرة
-14951 قال و سئل الصّادق ع عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم قال من منزله
14952- قال و في خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه و بين مكّة فعليه أن يحرم من منزله
14953- محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه و عن محمّد عن الفضل عن ابن أبي عمير و صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و من كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة فميقاته منزله
14954- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مهران بن أبي نصر عن أخيه رياح قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نروّى أنّ عليّا ع قال إنّ من تمام الحجّ و العمرة أن يحرم الرّجل من دويرة أهله فقال قد قال ذلك عليّ ع لمن كان منزله خلف هذه المواقيت الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 18 - استحباب تجريد الصّبيان الّذين أحرم بهم وليّهم من فخّ
14955- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أيّوب أخي أديم قال سئل أبو عبد اللّه ع من أين يجرّد الصّبيان قال كان أبي يجرّدهم من فخّ
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أيّوب أخي أديم مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن أيّوب بن الحرّ نحوه و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع مثل ذلك
14956- و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع مثله و زاد و سألته عن الصّبيان هل عليهم إحرام و هل يتّقون ما يتّقي الرّجال قال يحرمون و ينهون عن الشّيء يصنعونه ممّا لا يصلح للمحرم أن يصنعه و ليس عليهم فيه شيء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 19 - وجوب خروج المقيم بمكّة إلى أحد المواقيت إذا لزمه التّمتّع و مع التّعذّر إلى أدنى الحلّ
14957- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن سماعة عن أبي الحسن ع قال سألته عن المجاور أ له أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ قال نعم يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
14958- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع ينبغي للمجاور بمكّة إذا كان صرورة و أراد الحجّ أن يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أوّل يوم من العشر و إن كان مجاورا و ليس بصرورة فإنّه يخرج أيضا من الحرم و يحرم في خمس تمضي من العشر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أقسام الحجّ
باب 20 - حكم من ترك الإحرام أو التّلبية نسيانا أو جهلا و لم يذكر حتّى أكمل مناسكه أو أغمي عليه في الميقات
14959- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى قال تجزيه نيّته إذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه و إن لم يهلّ و قال في مريض أغمي عليه حتّى أتى الوقت فقال يحرم عنه
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
14960- و بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل كان متمتّعا خرج إلى عرفات و جهل أن يحرم يوم التّروية بالحجّ حتّى رجع إلى بلده قال إذا قضى المناسك كلّها فقد تمّ حجّه
14961- و عنه عن أخيه ع قال سألته عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكر و هو بعرفات فما حاله قال يقول اللّهمّ على كتابك و سنّة نبيّك فقد تمّ إحرامه
14962- و بإسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن درّاج عن بعض من أصحابنا عن أحدهما ع في مريض أغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الوقت فقال يحرم عنه رجل
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 21 - وجوب الإحرام بحجّ التّمتّع من مكّة و أفضله المسجد و أفضله عند المقام أو تحت الميزاب
14963- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان يوم التّروية إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبيك و ادخل المسجد إلى أن قال ثمّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم ع أو في الحجر ثمّ أحرم بالحجّ الحديث
14964- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصّيرفيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع من أين أهلّ بالحجّ فقال إن شئت من رحلك و إن شئت من الكعبة و إن شئت من الطّريق
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عمرو بن حريث مثله إلّا أنّه قال في أوّله و هو بمكّة ثمّ قال من المسجد بدل قوله من الكعبة
14965- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع من أيّ المسجد أحرم يوم التّروية فقال من أيّ المسجد شئت
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله
14966- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن الصّلت عن زرعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت أن تحرم يوم التّروية فاصنع كما صنعت حين أردت أن تحرم إلى أن قال ثمّ ائت المسجد الحرام فصلّ فيه ستّ ركعات قبل أن تحرم و تقول اللّهمّ إنّي أريد الحجّ إلى أن قال أحرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 22 - أنّ من كان بمكّة و أراد العمرة يخرج إلى الحلّ فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها
14967- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر أحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها
14968- قال و إنّ رسول اللّه ص اعتمر ثلاث عمر متفرّقات كلّها في ذي القعدة عمرة أهلّ فيها من عسفان و هي عمرة الحديبية و عمرة القضاء أحرم فيها من الجحفة و عمرة أهلّ فيها من الجعرانة و هي بعد أن رجع من الطّائف من غزاة حنين
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه