أبواب النّيّة

باب 1 - وجوبها في الصّلاة و غيرها من العبادات و أحكامها

7196-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي حمزة عن عليّ بن الحسين ع قال لا عمل إلّا بنيّة

7197-  محمّد بن الحسن قال روي عن النّبيّ ص أنّه قال إنّما الأعمال بالنّيّات )و إنّما لامرئ ما نوى(

7198-  جعفر بن الحسن في المعتبر عن النّبيّ ص قال إنّما الأعمال بالنّيّات

7199-  و عن الرّضا ع أنّه قال لا عمل إلّا بنيّة

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على جملة من أحكام النّيّة في مقدّمة العبادات

باب 2 - عدم بطلان صلاة من نوى فريضة ثمّ ظنّ أنّها نافلة و بالعكس إذا ذكر ما نوى أوّلا

7200-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة قال في كتاب حريز أنّه قال إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة ]حتّى ركعت[ و أنا أنويها تطوّعا قال فقال ع هي الّتي قمت فيها إن كنت قمت و أنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشّكّ فأنت في الفريضة و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النّافلة و إن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

7201-  و بإسناده عن العيّاشيّ عن جعفر بن أحمد عن عليّ بن الحسن و عليّ بن محمّد جميعا عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قام في الصّلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النّافلة فظنّ أنّها مكتوبة قال هي على ما افتتح الصّلاة عليه

  -7202  و عنه عن حمدويه عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز بن المهتدي عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة و هو ينوي أنّها نافلة فقال هي الّتي قمت فيها و لها و قال إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشّكّ بعد فأنت في الفريضة على الّذي قمت له و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النّافلة و إنّما يحسب للعبد من صلاته الّتي ابتدأ في أوّل صلاته

باب 3 - عدم جواز الجمع في النّيّة بين صلاتين مطلقا و لا احتساب ما صلّى من النّوافل بنيّة أخرى و جواز نقل النّيّة قبل الفراغ لا بعده في مواضع

7203-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يريد أن يصلّي ثماني ركعات فيصلّي عشر ركعات و يحتسب بالرّكعتين من صلاة عليه قال لا إلّا أن يصلّيها متعمّدا فإن لم ينو ذلك فلا

7204-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا قران بين صومين و لا قران بين صلاتين و لا قران بين فريضة و نافلة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز نقل النّيّة في المواقيت و يأتي ما يدلّ عليه في الجمعة و القضاء إن شاء اللّه