أبواب النّجاسات و الأواني و الجلود

باب 1 - نجاسة البول و وجوب غسله من غير الرّضيع مرّتين عن الثّوب و البدن

3959-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن البول يصيب الثّوب فقال اغسله مرّتين

3960-  و عنه عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البول يصيب الثّوب قال اغسله مرّتين

3961-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي إسحاق النّحويّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين

3962-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء و سألته عن الثّوب يصيبه البول قال اغسله مرّتين الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3963-  قال الكلينيّ و روي أنّه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره

3964-  قال و روي أنّه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك

3965-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء و سألته عن الثّوب يصيبه البول قال اغسله مرّتين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - طهارة الثّوب إذا غسل من البول في المركن مرّتين و في الماء الجاري يكفي مرّة واحدة

3966-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن السّنديّ بن محمّد عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الثّوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرّتين فإن غسلته في ماء جار فمرّة واحدة

 قال الجوهريّ المركن الإجّانة الّتي تغسل فيها الثّياب

باب 3 - طهارة الثّوب من بول الرّضيع بصبّ الماء عليه مرّة واحدة

3967-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّبيّ يبول على الثّوب قال تصبّ عليه الماء قليلا ثمّ تعصره

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

3968-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن بول الصّبيّ قال تصبّ عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا و الغلام و الجارية )في ذلك( شرع سواء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

3969-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان يعني ابن عيسى عن سماعة قال سألته عن بول الصّبيّ يصيب الثّوب فقال اغسله قلت فإن لم أجد مكانه قال اغسل الثّوب كلّه

 قال الشّيخ قوله اغسله أراد به صبّ عليه الماء و استدلّ بالحديث الأوّل أقول و يحتمل الحمل على الاستحباب و على من أكل الطّعام

3970-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثّوب قبل أن تطعم لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها و لبن الغلام لا يغسل منه الثّوب و لا بوله قبل أن يطعم لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم و رواه في المقنع أيضا مرسلا قال الشّيخ ما تضمّن من أنّ بول الصّبيّ لا يغسل منه الثّوب معناه أنّه يكفي صبّ الماء عليه و إن لم يعصر على ما بيّنه الحلبيّ في روايته المتقدّمة أقول و ما تضمّنه من غسل الثّوب من لبن الجارية محمول على الاستحباب أو على اجتماعه مع البول للعطف بالواو و عود ضمير منه إلى مجموع الأمرين باعتبار جعلهما شيئا واحدا مع احتماله للتّقيّة لموافقته لبعض العامّة و كون راويه عامّيّا

باب 4 - أنّه لا يجب على المربّية للولد غسل ثوبها من بوله إلّا مرّة واحدة كلّ يوم إذا لم يكن لها غيره

3971-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن يحيى المعاذيّ عن محمّد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي حفص عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن امرأة ليس لها إلّا قميص و لها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرّة

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في المقنع أيضا مرسلا

باب 5 - كيفيّة غسل الفراش و نحوه ممّا فيه الحشو إذا أصابه البول

3972-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرّضا ع الطّنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما و هو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن أبي محمود و رواه الشّيخ عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد مثله

3973-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن ع عن الثّوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر و عن الفرو و ما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه و مسّ الجانب الآخر فإن أصبت مسّ شي‏ء منه فاغسله و إلّا فانضحه بالماء

3974-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الفراش يكون كثير الصّوف فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظّاهر ثمّ يصبّ عليه الماء في المكان الّذي أصابه البول حتّى يخرج من جانب الفراش الآخر

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه

باب 6 - أنّ النّجاسة إذا أصابت بعض العضو ثمّ عرق لم ينجس كلّه مع عدم جريان العرق

3975-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حكم بن حكيم بن أخي خلّاد أنّه سأل أبا عبد اللّه ع فقال له أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شي‏ء من البول فأمسحه بالحائط و بالتّراب ثمّ تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي فقال لا بأس به

 محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصّيرفيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

3976-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّن مسح ذكره بيده ثمّ عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - أنّه إذا تنجّس موضع من الثّوب وجب غسله خاصّة فإن اشتبه وجب غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه و يستحبّ غسل الثّوب كلّه

3977-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع في حديث في المنيّ يصيب الثّوب فإن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك فاغسله كلّه

3978-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‏ء من منيّ إلى أن قال قلت فإنّي قد علمت أنّه قد أصابه و لم أدر أين هو فأغسله قال تغسل من ثوبك النّاحية الّتي ترى أنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك الحديث

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

3979-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن بول الصّبيّ يصيب الثّوب فقال اغسله قلت فإن لم أجد مكانه قال اغسل الثّوب كلّه

  -3980  و عنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المنيّ يصيب الثّوب فلا يدري أين مكانه قال يغسله كلّه و إن علم مكانه فليغسله

3981-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إن استيقن أنّه قد أصابه يعني المنيّ و لم ير مكانه فليغسل الثّوب كلّه فإنّه أحسن

3982-  و بالإسناد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أبوال الدّوابّ و البغال و الحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثّوب كلّه فإن شككت فانضحه

 أقول هذا محمول على الاستحباب لعدم نجاسة الأبوال المذكورة كما يأتي

3983-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المنيّ يصيب الثّوب قال إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه

3984-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المنيّ يصيب الثّوب قال اغسل الثّوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

3985-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكون له الثّوب قد أصابه الجنابة فلم يغسله هل يصلح النّوم فيه قال يكره

3986-  قال و سألته عن الرّجل يعرق في الثّوب يعلم أنّ فيه جنابة كيف يصنع هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل قال إذا علم أنّه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة الّتي في الثّوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك و إن علم أنّه قد أصاب جسده و لم يعرف مكانه فليغسل جسده كلّه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الماء و غيره

باب 8 - نجاسة البول و الغائط من الإنسان و من كلّ ما لا يؤكل لحمه إذا كان له نفس سائلة

3987-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إن أصاب الثّوب شي‏ء من بول السّنّور فلا تصحّ الصّلاة فيه حتّى يغسله

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

3988-  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

3989-  و عن عليّ بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال اغسل ثوبك من بول كلّ ما لا يؤكل لحمه

3990-  محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزّنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلّام عن هيثم عن يونس عن الحسن أنّ رسول اللّه ص أتي بالحسن بن عليّ فوضع في حجره فبال فأخذه فقال لا تزرموا ابني ثمّ دعا بماء فصبّ عليه

 قال الأصمعيّ الإزرام القطع يقال للرّجل إذا قطع بوله قد أزرمت بولك

3991-  عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الملهوف على قتلى الطّفوف عن أمّ الفضل زوجة العبّاس أنّها جاءت بالحسين ع إلى رسول اللّه ص فبال على ثوبه فقرصته فبكى فقال النّبيّ ص مهلا يا أمّ الفضل فهذا ثوبي يغسل و قد أوجعت ابني

3992-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الدّقيق يصيب فيه خرء الفأر هل يجوز أكله قال إذا بقي منه شي‏ء فلا بأس يؤخذ أعلاه

3993-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن بول السّنّور و الكلب و الحمار و الفرس قال كأبوال الإنسان

 قال الشّيخ حكم بول الحمار و الفرس هنا محمول على التّقيّة أو الكراهية لما يأتي أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الاستنجاء و غيره و يأتي ما يدلّ عليه و على اشتراط النّفس السّائلة

باب 9 - طهارة البول و الرّوث من كلّ ما يؤكل لحمه و استحباب إزالة ذلك ممّا يكره لحمه خاصّة و يتأكّد في البول

3994-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن أبان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بروث الحمر و اغسل أبوالها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

3995-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن أبي الأغرّ النّحّاس قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أعالج الدّوابّ فربّما خرجت باللّيل و قد بالت و راثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال ليس عليك شي‏ء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي الأغرّ النّحّاس مثله إلّا أنّه قال فينضح على ثوبي فقال لا بأس به

3996-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن محمّد الحلبيّ في حديث أنّه قال لأبي عبد اللّه ع السّرقين الرّطب أطأ عليه فقال لا يضرّك مثله

3997-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة أنّهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شي‏ء يؤكل لحمه

3998-  و عنه عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ألبان الإبل و البقر و الغنم و أبوالها و لحومها فقال لا توضّ منه إن أصابك منه شي‏ء أو ثوبا لك فلا تغسله إلّا أن تتنظّف قال و سألته عن أبوال الدّوابّ و البغال و الحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثّوب كلّه فإن شككت فانضحه

3999-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصّلاة في وبره و بوله و شعره و روثه و ألبانه و كلّ شي‏ء منه جائز إذا علمت أنّه ذكيّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

4000-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن القاسم بن عروة عن بكير عن زرارة عن أحدهما ع في أبوال الدّوابّ تصيب الثّوب فكرهه فقلت أ ليس لحومها حلالا فقال بلى و لكن ليس ممّا جعله اللّه للأكل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

4001-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في أبوال الدّوابّ و أرواثها قال أمّا أبوالها فاغسل إن أصابك و أمّا أرواثها فهي أكثر من ذلك

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4002-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أ يغسله أم لا قال يغسل بول الحمار و الفرس و البغل فأمّا الشّاة و كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله

4003-  و عنه عن القاسم عن أبان مثله إلّا أنّه قال و ينضح بول البعير و الشّاة و كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله

4004-  و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أبوال الخيل و البغال فقال اغسل ما أصابك منه

4005-  و عن المفيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه

4006-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن السّنديّ بن محمّد عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أبوال الحمير و البغال قال اغسل ثوبك قال قلت فأرواثها قال هو أكثر من ذلك

4007-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمّار عن معلّى بن خنيس و عبد اللّه بن أبي يعفور قالا كنّا في جنازة و قدّامنا حمار فبال فجاءت الرّيح ببوله حتّى صكّت وجوهنا و ثيابنا فدخلنا على أبي عبد اللّه فأخبرناه فقال ليس عليكم بأس

4008-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سئل عن بول البقر يشربه الرّجل قال إن كان محتاجا إليه يتداوى به )يشربه( و كذلك بول الإبل و الغنم

4009-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّوث يصيب ثوبي و هو رطب قال إن لم تقذره فصلّ فيه

4010-  و عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ النّبيّ ص قال لا بأس ببول ما أكل لحمه

  -4011  و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الدّابّة تبول فيصيب بولها المسجد أو حائطه أ يصلّى فيه قبل أن يغسل قال إذا جفّ فلا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله

4012-  و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الثّوب يوضع في مربط الدّابّة على بولها أو روثها قال إن علق به شي‏ء فليغسله و إن أصابه شي‏ء من الرّوث أو الصّفرة الّتي يكون معه فلا تغسله من صفرة

4013-  الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في المختلف نقلا من كتاب عمّار بن موسى عن الصّادق ع قال خرء الخطّاف لا بأس به هو ممّا يؤكل لحمه و لكن كره أكله لأنّه استجار بك )و أوى إلى منزلك( و كلّ طير يستجير بك فأجره

 و رواه الشّيخ كما يأتي إن شاء اللّه

4014-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الثّوب يقع في مربط الدّابّة على بولها و روثها كيف يصنع قال إن علق به شي‏ء فليغسله و إن كان جافّا فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في حديث طهارة باطن القدم و في أحاديث الصّلاة في مرابض الغنم و غير ذلك إن شاء اللّه

باب 10 - حكم ذرق الدّجاج و بول الخشّاف و جميع الطّير

4015-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن جميل بن درّاج عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ شي‏ء يطير فلا بأس ببوله و خرئه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4016-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال لا بأس بخرء الدّجاج و الحمام يصيب الثّوب

4017-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن فارس قال كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدّجاج تجوز الصّلاة فيه فكتب لا

 قال الشّيخ هذا محمول على الاستحباب أو على كون الدّجاج جلّالا أو على التّقيّة لأنّه مذهب كثير من العامّة

4018-  و عنه عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرّقّيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده قال اغسل ثوبك

  و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن موسى بن عمر عن بعض أصحابه عن داود الرّقّيّ مثله

4019-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه قال لا بأس بدم البراغيث و البقّ و بول الخشاشيف

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة مستدلّا بما دلّ على نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه فيكون الحديث الأوّل مخصوصا بالمأكول لحمه و المجهول حاله

باب 11 - طهارة عرق جميع الدّوابّ و أبدانها و ما يخرج من مناخرها و أفواهها إلّا الكلب و الخنزير

4020-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن الفضل أبي العبّاس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن فضل الهرّة و الشّاة و البقرة و الإبل و الحمار و الخيل و البغال و الوحش و السّباع فلم أترك شيئا إلّا سألته عنه فقال لا بأس به حتّى انتهيت إلى الكلب فقال رجس نجس الحديث

4021-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهنيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّا يخرج من منخر الدّابّة يصيبني قال لا بأس به

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

4022-  و قد سبق حديث عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه

4023-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص كلّ شي‏ء يجترّ فسؤره حلال و لعابه حلال

4024-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل مسّ ظهر سنّور هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل يده قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر و تقدّم ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على الكراهة

باب 12 - نجاسة الكلب و لو سلوقيّا

4025-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن الفضل أبي العبّاس قال قال أبو عبد اللّه ع إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و إن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة قال لأنّ النّبيّ ص أمر بقتلها

4026-  و بالإسناد عن الفضل أبي العبّاس في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الكلب فقال رجس نجس لا يتوضّأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالماء

4027-  و عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال اغسل الإناء الحديث

4028-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرّجل قال يغسل المكان الّذي أصابه

4029-  و عنه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ولغ الكلب في الإناء فصبّه

4030-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن شريح عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضّأ قال لا قلت أ ليس سبع قال لا و اللّه إنّه نجس لا و اللّه إنّه نجس

4031-  و عنه عن أبي جعفر أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا يشرب سؤر الكلب إلّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه

4032-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكلب يصيب شيئا )من جسد الرّجل( قال يغسل المكان الّذي أصابه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى مثله

4033-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكلب السّلوقيّ فقال إذا مسسته فاغسل يدك

4034-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي سهل القرشيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن لحم الكلب فقال هو مسخ قلت هو حرام قال هو نجس أعيدها عليه ثلاث مرّات كلّ ذلك يقول هو نجس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4035-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال تنزّهوا عن قرب الكلاب فمن أصاب الكلب و هو رطب فليغسله و إن كان جافّا فلينضح ثوبه بالماء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 13 - نجاسة الخنزير

4036-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر و هو في صلاته كيف يصنع به قال إن كان دخل في صلاته فليمض و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله قال و سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرّات

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله

4037-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرّجل ع أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلّى فيه أم لا فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صلّ فيه فإنّ اللّه إنّما حرّم شربها و قال بعضهم لا تصلّ فيه فكتب ع لا تصلّ فيه فإنّه رجس الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4038-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الإسكاف قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّي

4039-  و يأتي في حديث عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع في الشّطرنج قال المقلّب لها كالمقلّب لحم الخنزير قلت و ما على من قلّب لحم الخنزير قال يغسل يده

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 14 - نجاسة الكافر و لو ذمّيّا و لو ناصبيّا

4040-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن آنية أهل الذّمّة و المجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الّذي يطبخون و لا في آنيتهم الّتي يشربون فيها الخمر

4041-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوم مسلمين يأكلون و حضرهم رجل مجوسيّ أ يدعونه إلى طعامهم فقال أمّا أنا فلا أواكل المجوسيّ و أكره أن أحرّم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم

4042-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل صافح رجلا مجوسيّا قال يغسل يده و لا يتوضّأ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله

4043-  و عنه عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عبّاس بن عامر عن عليّ بن معمر عن خالد القلانسيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع ألقى الذّمّيّ فيصافحني قال امسحها بالتّراب و بالحائط قلت فالنّاصب قال اغسلها

 أقول هذا محمول على عدم الرّطوبة و المسح و الغسل على الاستحباب و الّذي قبله محمول على وجود الرّطوبة به

4044-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما ع في مصافحة المسلم اليهوديّ و النّصرانيّ قال من وراء الثّوب فإن صافحك بيده فاغسل يدك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير عن أبي جعفر ع مثله

4045-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى ع قال سألته عن مؤاكلة المجوسيّ في قصعة واحدة و أرقد معه على فراش واحد و أصافحه قال لا

4046-  و عنهم عن أحمد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن زياد عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أخالط المجوس فآكل من طعامهم قال لا

4047-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن سؤر اليهوديّ و النّصرانيّ فقال لا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4048-  و بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن النّصرانيّ يغتسل مع المسلم في الحمّام قال إذا علم أنّه نصرانيّ اغتسل بغير ماء الحمّام إلّا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثمّ يغتسل و سأله عن اليهوديّ و النّصرانيّ يدخل يده في الماء أ يتوضّأ منه للصّلاة قال لا إلّا أن يضطرّ إليه

 أقول أوّل الحديث محمول على عدم المادّة و آخره محمول على كرّية الماء أو على المادّة في الحمّام لما تقدّم

4049-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن فراش اليهوديّ و النّصرانيّ ينام عليه قال لا بأس و لا يصلّى في ثيابهما و قال لا يأكل المسلم مع المجوسيّ في قصعة واحدة و لا يقعده على فراشه و لا مسجده و لا يصافحه قال و سألته عن رجل اشترى ثوبا من السّوق للّبس لا يدري لمن كان هل تصحّ الصّلاة فيه قال إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه و إن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله

4050-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرّضا ع الجارية النّصرانيّة تخدمك و أنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ و لا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها

4051-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في آنية المجوس قال إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة إن شاء اللّه و يأتي هناك ما ظاهره المنافاة و هو محمول على التّقيّة و كذا حديث إبراهيم بن أبي محمود المذكور هنا لكثرة أحاديث النّجاسة الموافقة لنصّ القرآن و للاحتياط و تقدّم ما يدلّ على نجاسة اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ و النّاصب في الماء المضاف و المستعمل و في نواقض الوضوء

باب 15 - كراهة عرق الجلّال

4052-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال )لا تأكل اللّحوم الجلّالة( و إن أصابك من عرقها فاغسله

4053-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة و إن أصابك شي‏ء من عرقها فاغسله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّ المراد بهما الكراهة

باب 16 - نجاسة المنيّ

4054-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن المذي يصيب الثّوب فقال ينضحه بالماء إن شاء و قال في المنيّ يصيب الثّوب قال إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك فاغسله كلّه

4055-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال ذكر المنيّ و شدّده و جعله أشدّ من البول ثمّ قال إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصّلاة فعليك إعادة الصّلاة و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك و كذلك البول

4056-  و عنه عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المنيّ يصيب الثّوب فلا يدري أين مكانه قال يغسله كلّه و إن علم مكانه فليغسله

4057-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا احتلم الرّجل فأصاب ثوبه شي‏ء فليغسل الّذي أصابه فإن ظنّ أنّه أصابه شي‏ء و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء و إن استيقن أنّه قد أصابه منيّ و لم ير مكانه فليغسل ثوبه كلّه فإنّه أحسن

4058-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المنيّ يصيب الثّوب قال اغسل الثّوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله

4059-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المنيّ يصيب الثّوب قال إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك مكانه فاغسله كلّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان اللّذان قبله

4060-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشّحّام أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الثّوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السّماء حتّى يبتلّ عليّ فقال لا بأس به

 أقول وجهه أنّ المطر طهّر الثّوب فلا ينافي نجاسة المنيّ و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 17 - طهارة المذي و الودي و البصاق و المخاط و النّخامة و البلل المشتبه

4061-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن المذي يصيب الثّوب فقال ينضحه بالماء إن شاء الحديث

4062-  و بإسناده عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المذي يصيب الثّوب قال لا بأس به فلمّا رددنا عليه قال ينضحه بالماء

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم مثله

4063-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المذي يصيب الثّوب قال إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك مكانه فاغسل الثّوب كلّه

  -4064  و عنه عن عليّ عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المذي يصيب الثّوب فيلتزق به قال يغسله و لا يتوضّأ

 قال الشّيخ هذان الخبران محمولان على الاستحباب لما تقدّم أقول و يحتمل الحمل على التّقيّة

4065-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المذي يصيب الثّوب قال ليس به بأس

4066-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن البزاق يصيب الثّوب قال لا بأس به

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في النّواقض و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه

باب 18 - أنّ من أمر الغير بغسل ثوب نجس بالمنيّ فلم يغسله ثمّ صلّى فيه قبل تفقّد النّجاسة فعليه الإعادة

4067-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن ميسّر قال قلت لأبي عبد اللّه ع آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ في غسله فأصلّي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك أما إنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

باب 19 - وجوب إزالة النّجاسة عن الثّوب و البدن قليلة كانت أو كثيرة للصّلاة إلّا قليل الدّم

4068-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المنيّ يصيب الثّوب قال اغسل الثّوب كلّه إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا

4069-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يبول فيصيب بعض جسده قدر نكتة من بوله فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله قال يغسله و يعيد صلاته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

4070-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللّه ع مع إبراهيم بن ميمون قلت سله عن الرّجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي و يذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها قال يغسلها و يعيد صلاته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على استثناء الدّم

باب 20 - جواز الصّلاة مع نجاسة الثّوب و البدن بما ينقص عن سعة الدّرهم من الدّم مجتمعا عدا ما استثني

4071-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن زياد بن أبي الحلّال عن عبد اللّه بن أبي يعفور في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يكون في ثوبه نقط الدّم لا يعلم به ثمّ يعلم فينسى أن يغسله فيصلّي ثمّ يذكر بعد ما صلّى أ يعيد صلاته قال يغسله و لا يعيد صلاته إلّا أن يكون مقدار الدّرهم مجتمعا فيغسله و يعيد الصّلاة

4072-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال في الدّم يكون في الثّوب إن كان أقلّ من قدر الدّرهم فلا يعيد الصّلاة و إن كان أكثر من قدر الدّرهم و كان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته و إن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد الصّلاة

4073-  و عنه عن الحسن بن عليّ يعني ابن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي فأبصر في ثوبه دما قال يتمّ

4074-  و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا لا بأس بأن يصلّي الرّجل في الثّوب و فيه الدّم متفرّقا شبه النّضح و إن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدّرهم

4075-  و بإسناده عن معاوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنّى بن عبد السّلام عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّي حككت جلدي فخرج منه دم فقال إن اجتمع قدر حمّصة فاغسله و إلّا فلا

 قال الشّيخ هذا محمول على الاستحباب أقول و يحتمل الحمل على بلوغ سعة الدّرهم

4076-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت له الدّم يكون في الثّوب عليّ و أنا في الصّلاة قال إن رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ و إن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدّرهم و ما كان أقلّ من ذلك فليس بشي‏ء رأيته قبل أو لم تره و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدّرهم فضيّعت غسله و صلّيت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صلّيت فيه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و

 رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه قال لأبي جعفر ع و ذكر الحديث و زاد و ليس ذلك بمنزلة المنيّ و البول

4077-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دم البراغيث يكون في الثّوب هل يمنعه ذلك من الصّلاة فيه قال لا و إن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرّعاف ينضحه و لا يغسله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان مثله

  -4078  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الدّمّل يسيل منه القيح كيف يصنع قال إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كلّ يوم مرّتين غدوة و عشيّة و لا ينقض ذلك الوضوء و إن أصاب ثوبك قدر دينار من الدّم فاغسله و لا تصلّ فيه حتّى تغسله

 أقول سعة الدّينار بقدر سعة الدّرهم تقريبا و أوّل الحديث محمول على الاستحباب

باب 21 - الدّماء الّتي لا يعفى من قليلها

4079-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن النّضر بن سويد عن أبي سعيد المكاري عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أو أبي جعفر ع قال لا تعاد الصّلاة من دم تبصره غير دم الحيض فإنّ قليله و كثيره في الثّوب إن رآه أو لم يره سواء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى نحوه إلّا أنّه قال من دم لم تبصره

4080-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال قال دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النّضح من دمك فلا بأس و إن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله

باب 22 - جواز الصّلاة مع نجاسة الثّوب و البدن بدم الجروح و القروح إلى أن ترقأ و استحباب غسل الثّوب كلّ يوم مرّة

4081-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن معاوية بن حكيم عن المعلّى أبي عثمان عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفر ع و هو يصلّي فقال لي قائدي إنّ في ثوبه دما فلمّا انصرف قلت له إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دما فقال لي إنّ بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتّى تبرأ

4082-  و عنه عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل به القرح و الجرح و لا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه قال يصلّي و لا يغسل ثوبه كلّ يوم إلّا مرّة فإنّه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كلّ ساعة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله و كذا الّذي قبله

  -4083  و عنه عن البرقيّ عن إسماعيل الجعفيّ قال رأيت أبا جعفر ع يصلّي و الدّم يسيل من ساقه

4084-  و عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب و صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلّي فقال يصلّي و إن كانت الدّماء تسيل

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء مثله و رواه محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألته و ذكر مثله

4085-  و عن أحمد بن محمّد عن أبيه و محمّد بن خالد البرقيّ و العبّاس جميعا عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المراديّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل تكون به الدّماميل و القروح فجلده و ثيابه مملوّة دما و قيحا و ثيابه بمنزلة جلده فقال يصلّي في ثيابه و لا يغسلها و لا شي‏ء عليه

 و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس مثله

  -4086  و عنه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدّم و القيح فيصيب ثوبي فقال دعه فلا يضرّك أن لا تغسله

4087-  و عنه عن موسى بن عمران عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان بالرّجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتّى يبرأ و ينقطع الدّم

4088-  و عنه عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الدّمّل يكون بالرّجل فينفجر و هو في الصّلاة قال يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالأرض و لا يقطع الصّلاة

باب 23 - طهارة دم السّمك و البقّ و البراغيث و نحوها ممّا لا نفس له و إن كثر و تفاحش

4089-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن زياد بن أبي الحلّال عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قلت إنّه يكثر و يتفاحش قال و إن كثر الحديث

4090-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ عليّا ع كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ يكون في الثّوب فيصلّي فيه الرّجل يعني دم السّمك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن إبراهيم بن هاشم مثله

4091-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن الرّيّان قال كتبت إلى الرّجل ع هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلّي فيه و أن يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقّع ع تجوز الصّلاة و الطّهر منه أفضل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

4092-  و قد تقدّم حديث الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن دم البراغيث يكون في الثّوب هل يمنعه ذلك من الصّلاة قال لا و إن كثر

  -4093  و حديث غياث عن جعفر عن أبيه قال لا بأس بدم البراغيث و البقّ و بول الخشاشيف

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 24 - أنّه إنّما يجب غسل ظاهر البدن من النّجاسة دون البواطن

4094-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود قال سمعت الرّضا ع يقول يستنجي و يغسل ما ظهر منه على الشّرج و لا يدخل فيه الأنملة

4095-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يمسّ أنفه في الصّلاة فيرى دما كيف يصنع أ ينصرف قال إن كان يابسا فليرم به و لا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4096-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله قال اغسل ما حوله

  -4097  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله

4098-  و عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل يسيل من أنفه الدّم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله

4099-  و بالإسناد عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّما عليه أن يغسل ما ظهر منها يعني المقعدة و ليس عليه أن يغسل باطنها

4100-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنّة إنّما عليك أن تغسل ما ظهر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 25 - أنّه إنّما يجب إزالة عين النّجاسة دون أثرها و استحباب صبغ أثر الدّم بالمشق إذا لم يذهب

4101-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن العبد الصّالح ع قال سألته أمّ ولد لأبيه إلى أن قال قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتّى يختلط و يذهب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

4102-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي الحسن ع قال قلت له للاستنجاء حدّ قال لا ينقّى ما ثمّة قلت فإنّه ينقّى ما ثمّة و يبقى الرّيح قال الرّيح لا ينظر إليها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4103-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصّفّار عن محمّد بن السّنديّ عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى بن أبي منصور قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدّم في ثوبها قال قل لها تصبغه بمشق حتّى يختلط

  -4104  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ رفعه في حديث قال سألته امرأة أنّ بثوبي دم الحيض و غسلته و لم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق

4105-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد عن السّيّاريّ عن أبي يزيد القسميّ و قسم حيّ من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرّضا ع أنّه سأله عن جلود الدّارش يتّخذ منها الخفاف قال لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب

 و رواه الكلينيّ عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن محمّد السّيّاريّ أقول هذا محمول على الكراهية لما مضى و يأتي أو على النّهي عن الصّلاة فيها قبل غسلها لا بعده

4106-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الرّضا ع عن الرّجل يطأ في الحمّام و في رجله الشّقاق فيطأ البول و النّورة فيدخل الشّقاق أثر أسود ممّا وطئ من القذر و قد غسله كيف يصنع به و برجله الّتي وطئ بهما أ يجزيه الغسل أم يخلّل أظفاره بأظفاره و يستنجي فيجد الرّيح من أظفاره و لا يرى شيئا فقال لا شي‏ء عليه من الرّيح و الشّقاق بعد غسله

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 26 - تعدّي النّجاسة مع الملاقاة و الرّطوبة لا مع اليبوسة و استحباب نضح الثّوب بالماء إذا لاقى الميتة أو الخنزير أو الكلب بغير رطوبة

4107-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر و قد عرق ذكره و فخذه قال يغسل ذكره و فخذيه الحديث

4108-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن الفضل أبي العبّاس قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و إن مسّه جافّا فاصبب عليه الماء الحديث

4109-  و عنه عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان يابسا فانضحه و إن كان رطبا فاغسله

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز مثله

  -4110  و عنه عن القاسم عن عليّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الكلب يصيب الثّوب قال انضحه و إن كان رطبا فاغسله

4111-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل يقع ثوبه على حمار ميّت هل تصلح له الصّلاة فيه قبل أن يغسله قال ليس عليه غسله و ليصلّ فيه و لا بأس

4112-  و عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن محمّد قال سألته عن خنزير أصاب ثوبا و هو جافّ هل تصلح الصّلاة فيه قبل أن يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه الحديث

4113-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل وقع ثوبه على كلب ميّت قال ينضحه بالماء و يصلّي فيه و لا بأس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر مثله

4114-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر و ذكر الحديث و الّذي قبله و زاد و سألته عن الرّجل يمشي في العذرة و هي يابسة فتصيب ثوبه و رجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلّي و لا يغسل ما أصابه قال إذا كان يابسا فلا بأس

4115-  و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به قال اغسله و إن لم تفعل فلا تنام عليه حتّى ييبس فإن نمت عليه و أنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك فإن جعلت بينك و بينه ثوبا فلا بأس

4116-  و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن ثياب اليهود و النّصارى ينام عليها المسلم قال لا بأس

4117-  و بالإسناد قال سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه يصلح أن يفرش فقال نعم إذا كان جافّا

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و كذا كلّ ما قبله

4118-  و زاد و قال سألته عن الرّجل يمرّ بالمكان فيه العذرة فتهبّ الرّيح فتسفي عليه من العذرة فيصيب ثوبه و رأسه يصلّي فيه قبل أن يغسله قال نعم ينفضه و يصلّي فلا بأس

4119-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الفضيل بن غزوان عن الحكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أغدو إلى السّوق فأحتاج إلى البول و ليس عندي ماء ثمّ أتمسّح و أتنشّف بيدي ثمّ أمسحها بالحائط و بالأرض ثمّ أحكّ جسدي بعد ذلك قال لا بأس

4120-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم في حديث أنّ أبا جعفر ع وطئ على عذرة يابسة فأصاب ثوبه فلمّا أخبره قال أ ليس هي يابسة فقال بلى فقال لا بأس

4121-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطأ في العذرة أو البول أ يعيد الوضوء قال لا و لكن يغسل ما أصابه

4122-  قال الكلينيّ و في رواية أخرى إذا كان جافّا فلا تغسله

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 27 - طهارة بدن الجنب و عرقه و حكم عرق الجنب من حرام

4123-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها و هي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كلّه ليس بشي‏ء

4124-  و عنه عن أبيه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يبول و هو جنب ثمّ يستنجي فيصيب ثوبه جسده و هو رطب قال لا بأس

4125-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد اللّه ع تصيبني السّماء و عليّ ثوب فتبلّه و أنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنيّ أ فأصلّي فيه قال نعم

 أقول هذا مقيّد بعدم الرّطوبة في محلّ ملاقاة المنيّ أو يحمل على زوال النّجاسة بالمطر أو على التّقيّة لما مضى و يأتي

4126-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به بأسا قال إنّه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطّب أبو عبد اللّه ع في وجه الرّجل فقال إن أبيتم فشي‏ء من ماء فانضحه به

4127-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال لا يجنب الثّوب الرّجل و لا يجنب الرّجل الثّوب

 و رواهما الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديث الأوّل

4128-  و بالإسناد عن ابن بكير عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الثّوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السّماء حتّى يبتلّ عليّ قال لا بأس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زيد الشّحّام مثله أقول تقدّم وجهه

4129-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال سألته عن الرّجل يجنب في ثوبه أ يتجفّف فيه من غسله فقال نعم لا بأس به إلّا أن تكون النّطفة فيه رطبة فإن كانت جافّة فلا بأس

 قال الشّيخ هذا محمول على أنّه لم يتنشّف بالموضع الّذي فيه المنيّ

4130-  و عنه عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القميص يعرق فيه الرّجل و هو جنب حتّى يبتلّ القميص فقال لا بأس و إن أحبّ أنّ يرشّه بالماء فليفعل

  -4131  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن المنبّه بن عبد اللّه عن الحسين بن علوان الكلبيّ عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال سألت رسول اللّه ص عن الجنب و الحائض يعرقان في الثّوب حتّى يلصق عليهما فقال إنّ الحيض و الجنابة حيث جعلهما اللّه عزّ و جلّ ليس في العرق فلا يغسلان ثوبهما

4132-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الثّوب يجنب فيه الرّجل و يعرق فيه فقال أمّا أنا فلا أحبّ أن أنام فيه و إن كان الشّتاء فلا بأس ما لم يعرق فيه

 قال الشّيخ الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة و هو صريح فيه

4133-  و عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن محمّد الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال يصلّي فيه و إذا وجد الماء غسله

 أقول ذكر الشّيخ أنّه محمول على كون الجنابة من حرام فيغسله احتياطا أو على حصول نجاسة المنيّ و نحوه

4134-  محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى قال روى محمّد بن همّام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثيّ أنّه كان يقول بالوقف فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن ع فأراد أن يسأله عن الثّوب الّذي يعرق فيه الجنب أ يصلّى فيه فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره إذ حرّكه أبو الحسن ع بمقرعة و قال مبتدئا إن كان من حلال فصلّ فيه و إن كان من حرام فلا تصلّ فيه

4135-  و قد تقدّم في حديث عليّ بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن ع قال لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنّه يغتسل فيه من الزّنا و يغتسل فيه ولد الزّنا و النّاصب لنا أهل البيت و هو شرّهم

4136-  و في حديث آخر عن الرّضا ع يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزّاني و النّاصب الّذي هو شرّهما

 أقول حمل أكثر الأصحاب الأحاديث الأخيرة على الكراهة و بعضهم حملها على النّجاسة و هو الأحوط و إن كانت غير صريحة و قد تقدّم ما يدلّ على الطّهارة في الماء و الأسآر و الجنابة و يأتي ما يدلّ عليه

4137-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع كان يغتسل من الجنابة ثمّ يستدفي بامرأته و إنّها لجنب

باب 28 - طهارة بدن الحائض و عرقها

4138-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة الحائض أ تغسل ثيابها الّتي لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدّم و تدع ما سوى ذلك قلت له و قد عرقت فيها قال إنّ العرق ليس من الحيض

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن حسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب مثله

4139-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي في ثوب المرأة و في إزارها و يعتمّ بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله

4140-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عقبة بن محرز عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الحائض تصلّي في ثوبها ما لم يصبه دم

  -4141  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن حمّاد بن عيسى و فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحائض تعرق في ثيابها أ تصلّي فيها قبل أن تغسلها قال نعم لا بأس

4142-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال ليس عليها شي‏ء إلّا أن يصيب شي‏ء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الّذي أصابه بعينه

4143-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن الحائض تعرق في ثوبها قال إن كان ثوبا تلزمه فلا أحبّ أن تصلّي فيه حتّى تغسله

4144-  و عنه عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال إذا لبست المرأة الطّامث ثوبا فكان عليها حتّى تطهر فلا تصلّي فيه حتّى تغسله فإن كان يكون عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما و إن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثمّ تلبسه فإذا طهرت صلّت فيه و إن لم تغسله

4145-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة الحائض تعرق في ثوبها فقال تغسله قلت فإن كان دون الدّرع إزار فإنّما يصيب العرق ما دون الإزار قال لا تغسله

 أقول حمل الشّيخ ما تضمّن الغسل على نجاسة الثّوب بالدّم و نحوه تارة و على الاستحباب أخرى و قد سبق ما يدلّ على المقصود هنا و في الأسآر و الجنابة و غير ذلك

باب 29 - أنّ الشّمس إذا جفّفت الأرض و السّطح و البواريّ من البول و شبهه تطهّرها و تجوز الصّلاة عليها

4146-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن البول يكون على السّطح أو في المكان الّذي يصلّى فيه فقال إذا جفّفته الشّمس فصلّ عليه فهو طاهر

4147-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن زرارة و حديد بن حكيم الأزديّ جميعا قالا قلنا لأبي عبد اللّه ع السّطح يصيبه البول أو يبال عليه أ يصلّى في ذلك المكان فقال إن كان تصيبه الشّمس و الرّيح و كان جافّا فلا بأس به إلّا أن يكون يتّخذ مبالا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

4148-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع في حديث قال سألته عن البواريّ يصيبها البول هل تصلح الصّلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس

4149-  و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سئل عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشّمس و لكنّه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلّى عليه و أعلم موضعه حتّى تغسله و عن الشّمس هل تطهّر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشّمس ثمّ يبس الموضع فالصّلاة على الموضع جائزة و إن أصابته الشّمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطبا فلا تجوز الصّلاة عليه حتّى ييبس و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس و إن كان غير الشّمس أصابه حتّى يبس فإنّه لا يجوز ذلك

4150-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرميّ عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي جعفر ع قال يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشّمس فقد طهر

4151-  و بهذا الإسناد عن أبي جعفر ع قال كلّ ما أشرقت عليه الشّمس فهو طاهر

4152-  و عنه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألته عن الأرض و السّطح يصيبه البول و ما أشبهه هل تطهّره الشّمس من غير ماء قال كيف يطّهّر من غير ماء

 قال الشّيخ المراد أنّه لا يطّهّر ما دام رطبا إذا لم تجفّفه الشّمس و استدلّ بتصريح حديث عمّار أقول و يمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشّمس جافّا و اشتراط رشّ الماء مع عدم الرّطوبة وقت الإشراق و يحتمل الحمل على التّقيّة لأنّه قول جماعة من العامّة

باب 30 - جواز الصّلاة على الموضع النّجس و على الثّوب النّجس مع عدم تعدّي النّجاسة و استحباب اجتناب ذلك

4153-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن البيت و الدّار لا تصيبهما الشّمس و يصيبهما البول و يغتسل فيهما من الجنابة أ يصلّى فيهما إذا جفّا قال نعم

4154-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة جميعا عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن البواريّ يبلّ قصبها بماء قذر أ يصلّى عليه قال إذا يبست فلا بأس

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر و كذا الّذي قبله و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله

4155-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الشّاذكونة يكون عليها الجنابة أ يصلّى عليها في المحمل قال لا بأس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة مثله إلّا أنّه قال قال لا بأس بالصّلاة عليها

4156-  و عنه عن العبّاس بن معروف عن صفوان عن صالح النّيليّ عن محمّد بن أبي عمير قال قلت لأبي عبد اللّه ع أصلّي على الشّاذكونة و قد أصابتها الجنابة فقال لا بأس

4157-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الباريّة يبلّ قصبها بماء قذر هل تجوز الصّلاة عليها فقال إذا جفّت فلا بأس بالصّلاة عليها

  و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار مثله

4158-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الشّاذكونة يصيبها الاحتلام أ يصلّى عليها فقال لا

 قال الشّيخ هذا محمول على الاستحباب أو على كون النّجاسة رطبة تتعدّى إليه

4159-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل مرّ بمكان قد رشّ فيه خمر قد شربته الأرض و بقي نداه أ يصلّي فيه قال إن أصاب مكانا غيره فليصلّ فيه و إن لم يصب فليصلّ و لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 31 - جواز الصّلاة فيما لا تتمّ الصّلاة فيه منفردا و إن كان نجسا مثل القلنسوة و التّكّة و الجورب و الكمرة و النّعل و الخفّين و ما أشبه ذلك

4160-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن عقبة عن زرارة عن أحدهما ع قال كلّ ما كان لا تجوز فيه الصّلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشّي‏ء مثل القلنسوة و التّكّة و الجورب

4161-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى و عن محمّد بن يحيى الصّيرفيّ عن حمّاد بن عثمان عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي في الخفّ الّذي قد أصابه القذر فقال إذا كان ممّا لا تتمّ فيه الصّلاة فلا بأس

 و عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أيّوب بن نوح مثله

4162-  و عن سعد عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن الحسن بن موسى الخشّاب عن عليّ بن أسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت فقال لا بأس

4163-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن أسباط عن إبراهيم بن أبي البلاد عمّن حدّثهم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالصّلاة في الشّي‏ء الّذي لا تجوز الصّلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة و التّكّة و الجورب

4164-  و عن المفيد عن محمّد بن أحمد بن داود عن أبيه عن عليّ بن الحسين و محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العبّاس بن معروف أو غيره عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال كلّ ما كان على الإنسان أو معه ممّا لا تجوز الصّلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلّى فيه و إن كان فيه قذر مثل القلنسوة و التّكّة و الكمرة و النّعل و الخفّين و ما أشبه ذلك

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 32 - طهارة باطن القدم و النّعل و الخفّ بالمشي على الأرض النّظيفة الجافّة أو المسح بها حتّى تزول النّجاسة

4165-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن الأحول عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل يطأ على الموضع الّذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا فقال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك

4166-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر ع إذ مرّ على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال أ ليس هي يابسة فقلت بلى فقال لا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا

  -4167  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن المعلّى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطّريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافيا فقال أ ليس وراءه شي‏ء جافّ قلت بلى قال فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا

4168-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن محمّد الحلبيّ قال نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد اللّه ع فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إنّ بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له إنّ بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس الأرض تطهّر بعضها بعضا قلت فالسّرقين الرّطب أطأ عليه فقال لا يضرّك مثله

4169-  قال الكلينيّ و في رواية أخرى إذا كان جافّا فلا تغسله

4170-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن أبي القاسم جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب و صفوان بن يحيى جميعا عن عبد اللّه بن بكير عن حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي وطئت عذرة بخفّي و مسحته حتّى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصّلاة فيه قال لا بأس

4171-  و بالإسناد عن الحسين بن سعيد و عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر ع رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أ ينقض ذلك وضوءه و هل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها إلّا أن يقذرها و لكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها و يصلّي

4172-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن الرّجل يتوضّأ و يمشي حافيا و رجله رطبة قال إن كانت أرضكم مبلّطة أجزأكم المشي عليها فقال أمّا نحن فيجوز لنا ذلك لأنّ أرضنا مبلّطة يعني مفروشة بالحصى

4173-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المفضّل بن عمر عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّ طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربّما مررت فيه و ليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال أ ليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة قلت بلى قال فلا بأس إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضا قلت فأطأ على الرّوث الرّطب قال لا بأس أنا و اللّه ربّما وطئت عليه ثمّ أصلّي و لا أغسله

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

4174-  و قد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ع قال جرت السّنّة في الغائط بثلاثة أحجار أن يمسح العجان و لا يغسله و يجوز أن يمسح رجليه و لا يغسلهما

باب 33 - طهارة الحيّة و الفأرة و العظاية و الوزغ في حال حياتها و استحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه

4175-  محمّد بن الحسن بإسناده عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن العظاية و الحيّة و الوزغ يقع في الماء فلا يموت أ يتوضّأ منه للصّلاة قال لا بأس به و سألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن و أخرجت قبل أن تموت أ يبيعه من مسلم قال نعم و يدّهن به

4176-  و بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الفأرة الرّطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثّياب أ يصلّى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره انضحه بالماء

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد )عن موسى بن القاسم( و أبي قتادة عن عليّ بن جعفر مثله و عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر مثله

4177-  قال الشّيخ و في رواية أبي قتادة عن عليّ بن جعفر و الكلب مثل ذلك

  و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر و

 رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّه ترك ذكر الكلب

أقول لا منافاة بين كون حكم الفأرة على الاستحباب و حكم الكلب على الوجوب للتّصريح بالحكمين كما مرّ هنا و في الأسآر و غير ذلك و يأتي في الأطعمة إن شاء اللّه

باب 34 - نجاسة الميتة من كلّ ما له نفس سائلة إلّا أن يطهّر المسلم بالغسل

4178-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت قال إن كان غسّل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه و إن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميّت

  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب مثله

4179-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن الرّجل يصيب ثوبه جسد الميّت فقال يغسل ما أصاب الثّوب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن الحسن بن محبوب مثله

4180-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته هل يحلّ أن يمسّ الثّعلب و الأرنب أو شيئا من السّباع حيّا أو ميّتا قال لا يضرّه و لكن يغسل يده

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى مثله

4181-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن عبد اللّه الواسطيّ عن قاسم الصّيقل قال كتبت إلى الرّضا ع أنّي أعمل أغماد السّيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلّي فيها فكتب إليّ اتّخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع كنت كتبت إلى أبيك ع بكذا و كذا فصعب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذّكيّة فكتب إليّ كلّ أعمال البرّ بالصّبر يرحمك اللّه فإن كان ما تعمل وحشيّا ذكيّا فلا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله

4182-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل الصّادق ع عن جلود الميتة يجعل فيها اللّبن و الماء و السّمن ما ترى فيه فقال لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضّأ منه و تشرب و لكن لا تصلّي فيها

 أقول هذا محمول على التّقيّة لأنّه موافق لها و يحتمل الحمل على ما لا نفس له لما تقدّم و يأتي إن شاء اللّه

باب 35 - طهارة الميتة ممّا ليس له نفس سائلة

4183-  محمّد بن الحسن عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الخنفساء و الذّباب و الجراد و النّملة و ما أشبه ذلك يموت في البئر و الزّيت و السّمن و شبهه قال كلّ ما ليس له دم فلا بأس

4184-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة

4185-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال قال أبو عبد اللّه ع كلّ شي‏ء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس

4186-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن جرّة وجد فيها خنفساء قد ماتت قال ألقها و توضّأ منه و إن كان عقربا فأرق الماء و توضّأ من ماء غيره الحديث

4187-  و عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة

4188-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر ع أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن العقرب و الخنفساء و أشباههما يموت في الجرّة أو الدّنّ يتوضّأ منه للصّلاة قال لا بأس

باب 36 - استحباب ترك الخبز و شبهه إذا شمّه الفأر أو الكلب

4189-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الفأرة و الكلب إذا أكلا من الخبز أو شمّاه أ يؤكل قال يطرح ما شمّاه و يؤكل ما بقي

4190-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الكلب و الفأرة أكلا من الخبز و شبهه قال يطرح منه و يؤكل الباقي

4191-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص عن أكل سؤر الفأر

باب 37 - أنّ كلّ شي‏ء طاهر حتّى يعلم ورود النّجاسة عليه و أنّ من شكّ في أنّ ما أصابه بول أو ماء مثلا أو شكّ في تقدّم ورود النّجاسة على الاستعمال و تأخّرها عنه بنى على الطّهارة فيهما

4192-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت له أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‏ء من منيّ إلى أن قال فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثمّ صلّيت فرأيت فيه قال تغسله و لا تعيد الصّلاة قلت لم ذاك قال لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّكّ أبدا قلت فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي‏ء أن أنظر فيه قال لا و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشّكّ الّذي وقع في نفسك الحديث

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

4193-  و عنه عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل يبول باللّيل فيحسب أنّ البول أصابه فلا يستيقن فهل يجزيه أن يصبّ على ذكره إذا بال و لا يتنشّف قال يغسل ما استبان أنّه قد أصابه و ينضح ما يشكّ فيه من جسده و ثيابه و يتنشّف قبل أن يتوضّأ

 أقول المراد بالتّنشّف الاستبراء و بالوضوء الاستنجاء

  -4194  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن محمّد ع في حديث قال سألته عن الفأرة و الدّجاجة و الحمام و أشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثّوب أ يغسل قال إن كان استبان من أثره شي‏ء فاغسله و إلّا فلا بأس

 و رواه الحميريّ في كتاب قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال و سألته و ذكر مثله

4195-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كلّ شي‏ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر فإذا علمت فقد قذر و ما لم تعلم فليس عليك

4196-  و عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال ما أبالي أ بول أصابني أو ماء إذا لم أعلم

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم في أحاديث الماء و في أحاديث البلل الخارج بعد البول و غيرها ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 38 - نجاسة الخمر و النّبيذ و الفقّاع و كلّ مسكر

4197-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن عبد اللّه بن سنان قال سأل أبي أبا عبد اللّه ع عن الّذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّيّ أو يشرب الخمر فيردّه أ يصلّي فيه قبل أن يغسله قال لا يصلّي فيه حتّى يغسله

4198-  و بالإسناد عن عليّ بن مهزيار و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن ع جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في الخمر يصيب ثوب الرّجل أنّهما قالا لا بأس بأن يصلّي فيه إنّما حرم شربها و روي عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه و إن صلّيت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما آخذ به فوقّع ع بخطّه و قرأته خذ بقول أبي عبد اللّه ع

4199-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه و إن صلّيت فيه فأعد صلاتك

4200-  و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرّجل ع أسأله عن الثّوب يصيبه الخمر و لحم الخنزير أ يصلّى فيه أم لا فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه فقال بعضهم صلّ فيه فإنّ اللّه إنّما حرّم شربها و قال بعضهم لا تصلّ فيه فكتب ع لا تصلّ فيه فإنّه رجس الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل مثله

4201-  و عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميل البصريّ عن يونس بن عبد الرّحمن عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الفقّاع فقال لا تشربه فإنّه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

4202-  و عن محمّد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن خالد عن عبد اللّه بن وضّاح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث النّبيذ قال ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء يقولها ثلاثا

4203-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تصلّ في بيت فيه خمر و لا مسكر لأنّ الملائكة لا تدخله و لا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل

4204-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن المبارك عن زكريّا بن آدم قال سألت أبا الحسن ع عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير و مرق كثير قال يهراق المرق أو يطعمه أهل الذّمّة أو الكلب و اللّحم اغسله و كله قلت فإنّه قطر فيه الدّم قال الدّم تأكله النّار إن شاء اللّه قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال فسد قلت أبيعه من اليهود و النّصارى و أبيّن لهم قال نعم فإنّهم يستحلّون شربه قلت و الفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شي‏ء من ذلك قال فقال أكره أن آكله إذا قطر في شي‏ء من طعامي

 و رواه الكلينيّ كما يأتي في الأشربة المحرّمة أقول يأتي الوجه في حكم الدّم في محلّه إن شاء اللّه

  -4205  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أصاب ثوبي نبيذ أصلّي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطر في حبّ أشرب منه قال نعم إنّ أصل النّبيذ حلال و إنّ أصل الخمر حرام

 أقول حمله الشّيخ على النّبيذ الّذي لا يسكر كما مرّ في الماء المضاف

4206-  و عنه عن أبي عبد اللّه البرقيّ عن محمّد بن أبي عمير عن الحسين بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إن أصاب ثوبي شي‏ء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله قال لا بأس إنّ الثّوب لا يسكر

 أقول يأتي وجهه

4207-  و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا عنده عن المسكر و النّبيذ يصيب الثّوب قال لا بأس

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن ابن بكير مثله

4208-  و بالإسناد عن ابن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسين بن أبي سارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نخالط اليهود و النّصارى و المجوس و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر فقال لا بأس به إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره

 أقول حمل الشّيخ هذه الأخبار على التّقيّة من سلاطين ذلك الوقت و جمع من علماء العامّة و حمل ما لا تصريح فيه بالصّلاة على اللّبس في غير الصّلاة و يمكن الحمل على تعذّر الإزالة و بعضه يمكن حمله على الإنكار

4209-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل أبو جعفر و أبو عبد اللّه ع فقيل لهما إنّا نشتري ثيابا يصيبها الخمر و ودك الخنزير عند حاكتها أ نصلّي فيها قبل أن نغسلها فقالا نعم لا بأس إنّما حرّم اللّه أكله و شربه و لم يحرّم لبسه و مسّه و الصّلاة فيه

 و في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين و عليّ بن إسماعيل و يعقوب بن يزيد كلّهم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن بكير عن أبي جعفر ع و عن أبي الصّبّاح و أبي سعيد و الحسن النّبّال عن أبي عبد اللّه ع مثله

4210-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخمر و النّبيذ المسكر يصيب ثوبي أغسله أو أصلّي فيه قال صلّ فيه إلّا أن تقذّره فتغسل منه موضع الأثر إنّ اللّه تعالى إنّما حرّم شربها

  -4211  و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن النّضوح يجعل في النّبيذ أ يصلح أن تصلّي المرأة و هو في رأسها قال لا حتّى تغتسل منه

 أقول و قد عرفت أنّ ما دلّ على النّجاسة أقوى و أحوط و أنّ ما دلّ على الطّهارة محمول على التّقيّة أو نحوها و يأتي ما يدلّ على النّجاسة أيضا في أحاديث الأواني و في الأشربة و غير ذلك

باب 39 - طهارة بصاق شارب الخمر مع خلوّه من النّجاسة

4212-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف و عبد اللّه بن الصّلت عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن عبد الحميد بن أبي الدّيلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل يشرب الخمر فبصق فأصاب ثوبي من بصاقه قال ليس بشي‏ء

4213-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن حمّاد بن عثمان عن الحسين بن موسى الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشرب الخمر ثمّ يمجّه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس

 أقول هذا محمول على ما يوافق الحديث الأوّل و قد تقدّم ما يدلّ على طهارة الرّيق و على عدم وجوب تطهير البواطن و يأتي ما يدلّ على ذلك في الأشربة

باب 40 - عدم وجوب الإعادة على من صلّى و ثوبه أو بدنه نجس قبل العلم بالنّجاسة

4214-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلّي قال لا يؤذنه حتّى ينصرف

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

4215-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به قال عليه أن يبتدئ الصّلاة قال و سألته عن رجل صلّى و في ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته ثمّ علم قال مضت صلاته و لا شي‏ء عليه

  -4216  و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى و إن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة و إن كان يرى أنّه أصابه شي‏ء فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله

4217-  و قد تقدّم حديث عن عليّ ع أنّه قال ما أبالي أ بول أصابني أم ماء إذا لم أعلم

4218-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أ يعيد صلاته قال إن كان لم يعلم فلا يعيد

4219-  و عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل صلّى في ثوب رجل أيّاما ثمّ إنّ صاحب الثّوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار و الّذي قبله بهذا السّند عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع و رواه أيضا بهذا السّند عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه مثله

4220-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن أصاب ثوب الرّجل الدّم فصلّى فيه و هو لا يعلم فلا إعادة عليه و إن هو علم قبل أن يصلّي فنسي و صلّى فيه فعليه الإعادة

4221-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع في الجنابة تصيب الثّوب و لا يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمّ يعلم بعد ذلك قال يعيد إذا لم يكن علم

 أقول يأتي وجهه

4222-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل صلّى و في ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصّلاة إذا علم

 أقول حملهما الشّيخ على من لم يعلم وقت الصّلاة و قد كان علم قبلها و هو حسن لما مضى و يأتي و يمكن الحمل على الاستحباب و يمكن حمل الأوّل على الإنكار

  -4223  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتّى إذا كان من الغد كيف يصنع فقال إن كان رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلّي و لا ينقص منه شي‏ء و إن كان رآه و قد صلّى فليعتدّ بتلك الصّلاة ثمّ ليغسله

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 41 - عدم وجوب الإعادة على من نظر في الثّوب قبل الصّلاة فلم يجد فيه نجاسة و لم يعلم بها من قبل ثمّ وجدها بعد الصّلاة

4224-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف إلى أن قال قلت فإن لم أكن رأيت موضعه و علمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته قال تغسله و تعيد قلت فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئا ثمّ صلّيت فرأيت فيه قال تغسله و لا تعيد الصّلاة قلت لم ذاك قال لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشّكّ أبدا الحديث

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

  -4225  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال ذكر المنيّ فشدّده فجعله أشدّ من البول ثمّ قال إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصّلاة فعليك إعادة الصّلاة و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك و كذلك البول

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله

4226-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن جبلة عن سيف عن ميمون الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل أصابته جنابة باللّيل فاغتسل فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد للّه الّذي لم يدع شيئا إلّا و له حدّ إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه و إن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه أيضا بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه و

 رواه أيضا مثله إلى قوله فلا إعادة عليه

4227-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال و قد روي في المنيّ أنّه إن كان الرّجل حيث قام نظر و طلب فلم يجد شيئا فلا شي‏ء عليه فإن كان لم ينظر و لم يطلب فعليه أن يغسله و يعيد صلاته

باب 42 - وجوب الإعادة في الوقت و استحباب القضاء بعده على من علم بالنّجاسة فلم يغسلها ثمّ نسيها وقت الصّلاة

4228-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد و عبد اللّه بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار قال كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنّه بال في ظلمة اللّيل و أنّه أصاب كفّه برد نقطة من البول لم يشكّ أنّه أصابه و لم يره و أنّه مسحه بخرقة ثمّ نسي أن يغسله و تمسّح بدهن فمسح به كفّيه و وجهه و رأسه ثمّ توضّأ وضوء الصّلاة فصلّى فأجابه بجواب قرأته بخطّه أمّا ما توهّمت ممّا أصاب يدك فليس بشي‏ء إلّا ما تحقّق فإن حقّقت ذلك كنت حقيقا أن تعيد الصّلوات اللّواتي كنت صلّيتهنّ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها و ما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أنّ الرّجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصّلاة إلّا ما كان في وقت و إذا كان جنبا أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصّلوات المكتوبات اللّواتي فاتته لأنّ الثّوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء اللّه

4229-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شي‏ء من منيّ فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء فأصبت و حضرت الصّلاة و نسيت أنّ بثوبي شيئا و صلّيت ثمّ إنّي ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصّلاة و تغسله قلت فإنّي لم أكن رأيت موضعه و علمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمّا صلّيت وجدته قال تغسله و تعيد الحديث

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

4230-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يصيب ثوبه الشّي‏ء ينجّسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمّ يذكر أنّه لم يكن غسله أ يعيد الصّلاة قال لا يعيد قد مضت الصّلاة و كتبت له

 و بإسناده عن سعد عن أحمد مثله

4231-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد اللّه ع مع إبراهيم بن ميمون قلت تسأله عن الرّجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي و يذكر بعد ذلك أنّه لم يغسلها قال يغسلها و يعيد صلاته

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

4232-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يرى بثوبه الدّم فينسى أن يغسله حتّى يصلّي قال يعيد صلاته كي يهتمّ بالشّي‏ء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه قلت فكيف يصنع من لم يعلم أ يعيد حين يرفعه قال لا و لكن يستأنف

4233-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلّي ثمّ يذكر بعد أنّه لم يغسله قال يغسله و يعيد صلاته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث أبي بصير و حديث عبد اللّه بن سنان و غيرهما و تقدّم في نواقض الوضوء و في أحكام الخلوة أحاديث كثيرة فيمن نسي الاستنجاء حتّى صلّى و في بعضها الأمر بالإعادة و في بعضها نفي الإعادة و قد حمل الشّيخ و جماعة ما تضمّن الإعادة على من ذكر في الوقت و ما تضمّن نفي الإعادة على من ذكر بعد خروجه للتّفصيل السّابق و تحمل الإعادة بعد خروج الوقت على الاستحباب جميعا

باب 43 - وجوب الإعادة في الوقت و بعده على من صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا عالما

4234-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان علم أنّه أصاب ثوبه جنابة قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه و لم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

4235-  و قد تقدّم حديث زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إن أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله و إن صلّيت فيه فأعد صلاتك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 44 - حكم من علم بالنّجاسة في أثناء الصّلاة

4236-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شي‏ء من منيّ إلى أن قال إن رأيته في ثوبي و أنا في الصّلاة قال تنقض الصّلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته و إن لم تشكّ ثمّ رأيته رطبا قطعت و غسلته ثمّ بنيت على الصّلاة لأنّك لا تدري لعلّه شي‏ء أوقع عليك فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشّكّ

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله

4237-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ يعني ابن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي فأبصر في ثوبه دما قال يتمّ

 قال الشّيخ المعنى فيه إذا كان الدّم أقلّ من مقدار درهم

4238-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إن رأيت في ثوبك دما و أنت تصلّي و لم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال و إن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعد و أنت في صلاتك فانصرف فاغسله و أعد صلاتك

4239-  و قد تقدّم في حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم قال عليه أن يبتدئ الصّلاة

 أقول هذا محمول على من علم بالنّجاسة ثمّ نسيها في وقت الصّلاة لما تقدّم أو على الاستحباب و تقدّم ما يدلّ على ذلك في نجاسة الخنزير

باب 45 - جواز الصّلاة مع النّجاسة إذا تعذّرت الإزالة و استحباب الإعادة

4240-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أجنب في ثوبه و ليس معه ثوب غيره قال يصلّي فيه فإذا وجد الماء غسله

4241-  قال الصّدوق و في خبر آخر و أعاد الصّلاة

4242-  و عنه أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له الثّوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال يصلّي فيه

4243-  و بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يجنب في ثوب ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال يصلّي فيه

4244-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل عريان و حضرت الصّلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه أو يصلّي عريانا قال إن وجد ماء غسله و إن لم يجد ماء صلّى فيه و لم يصلّ عريانا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله

4245-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يجنب في ثوب و ليس معه غيره و لا يقدر على غسله قال يصلّي فيه

4246-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يجنب في الثّوب أو يصيبه بول و ليس معه ثوب غيره قال يصلّي فيه إذا اضطرّ إليه

4247-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل ليس عليه إلّا ثوب و لا تحلّ الصّلاة فيه و ليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمّم و يصلّي فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصّلاة

 أقول و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 46 - وجوب طرح الثّوب النّجس مع الإمكان و الصّلاة بالإيماء عاريا قائما مع عدم النّاظر و جالسا مع وجوده

4248-  محمّد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض و ليس عليه إلّا ثوب واحد و أجنب فيه و ليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمّم و يصلّي عريانا قاعدا يومئ إيماء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4249-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي جعفر ع في رجل عريان ليس معه ثوب قال إذا كان حيث لا يراه أحد فليصلّ قائما

4250-  محمّد بن الحسن عن الحسين بن عبيد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب و ليس عليه إلّا ثوب فأجنب فيه و ليس يجد الماء قال يتيمّم و يصلّي عريانا قائما يومئ إيماء

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ

4251-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل أصابته جنابة و هو بالفلاة و ليس عليه إلّا ثوب واحد و أصاب ثوبه منيّ قال يتيمّم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا فيصلّي فيومئ إيماء

 أقول جمع جماعة منهم الشّيخ بين هذه الأحاديث و بين ما مرّ في الباب السّابق بحمل هذه على إمكان النّزع و تلك على تعذّره لبرد و ناظر و نحوهما و جمع بينهما جماعة بالتّخيير

باب 47 - أنّه لا يجب إعلام الغير بالنّجاسة و لا بخلل في الطّهارة و حكم ما لو أخبره المالك

4252-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلّي قال لا يؤذنه حتّى ينصرف

4253-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكتّ ثمّ مسح تلك اللّمعة بيده

 و قد تقدّم في الجنابة حديث عن أبي بصير مثله

  -4254  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلّى فيه و هو لا يصلّى فيه قال لا يعلمه قال قلت فإن أعلمه قال يعيد

4255-  و قد تقدّم حديث العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع في رجل صلّى في ثوب رجل أيّاما ثمّ إنّ صاحب الثّوب أخبره أنّه لا يصلّى فيه قال لا يعيد شيئا من صلاته

 أقول هذا محمول على ما لو أعلمه بعد الصّلاة و الّذي قبله محمول على ما لو أعلمه قبلها لما تقدّم و يمكن حمل هذا على كون المخبر غير ثقة و يحتمل الأوّل الحمل على الاستحباب

باب 48 - طهارة القي‏ء

4256-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتقيّأ في ثوبه يجوز أن يصلّي فيه و لا يغسله قال لا بأس به

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن مثله

  -4257  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن القي‏ء يصيب الثّوب فلا يغسل قال لا بأس به

باب 49 - أنّه لا يستعمل من الجلود إلّا ما كان طاهرا في حال الحياة ذكيّا

4258-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن عبد اللّه الواسطيّ عن قاسم الصّيقل قال كتبت إلى الرّضا ع أنّي أعمل أغماد السّيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلّي فيها فكتب ع إليّ اتّخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع أنّي كتبت إلى أبيك ع بكذا و كذا فصعب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذّكيّة فكتب ع إليّ كلّ أعمال البرّ بالصّبر يرحمك اللّه فإن كان ما تعمل وحشيّا ذكيّا فلا بأس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله

4259-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جلود السّباع ينتفع بها قال إذا رميت و سمّيت فانتفع بجلده و أمّا الميتة فلا

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في كتاب الصّلاة إن شاء اللّه

باب 50 - طهارة ما يشترى من مسلم و من سوق المسلمين و الحكم بذكاته ما لم يعلم أنّه ميتة و حكم ما يوجد بأرضهم

4260-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع في حديث قال سألته عن رجل اشترى ثوبا من السّوق للّبس لا يدري لمن كان هل تصلح الصّلاة فيه قال إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه و إن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّي فيه حتّى يغسله

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر و

 رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألته و ذكر مثله إلّا أنّه قال في آخره فلا يلبسه و لا يصلّي فيه

4261-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخفاف الّتي تباع في السّوق فقال اشتر و صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميّت بعينه

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان نحوه

4262-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ يعني ابن محبوب عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألته عن الرّجل يأتي السّوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أ ذكيّة هي أم غير ذكيّة أ يصلّي فيها فقال نعم ليس عليكم المسألة إنّ أبا جعفر ع كان يقول إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إنّ الدّين أوسع من ذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سليمان بن جعفر الجعفريّ عن العبد الصّالح موسى بن جعفر ع مثله

4263-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عليّ بن أبي حمزة أنّ رجلا سأل أبا عبد اللّه ع و أنا عنده عن الرّجل يتقلّد السّيف و يصلّي فيه قال نعم فقال الرّجل إنّ فيه الكيمخت قال و ما الكيمخت قال جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّا و منه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه

4264-  و بإسناده عن سعد عن أيّوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصّالح ع أنّه قال لا بأس بالصّلاة في الفراء اليمانيّ و فيما صنع في أرض الإسلام قلت فإن كان فيها غير أهل الإسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس

4265-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سألته عن الخفّاف يأتي السّوق فيشتري الخفّ لا يدري أ ذكيّ هو أم لا ما تقول في الصّلاة فيه و هو لا يدري أ يصلّي فيه قال نعم أنا أشتري الخفّ من السّوق و يصنع لي و أصلّي فيه و ليس عليكم المسألة

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله

4266-  و عنه عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت أبا الحسن ع عن الجلود الفراء يشتريها الرّجل في سوق من أسواق الجبل أ يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف قال عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك و إذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن عيسى عن الرّضا ع مثله

4267-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان أبي يبعث بالدّراهم إلى السّوق فيشتري بها جبنّا فيسمّي و يأكل و لا يسأل عنه

  -4268  محمّد بن يعقوب عن عليّ عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه عن الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسن ع أعترض السّوق فأشتري خفّا لا أدري أ ذكيّ هو أم لا قال صلّ فيه قلت فالنّعل قال مثل ذلك قلت إنّي أضيق من هذا قال أ ترغب عمّا كان أبو الحسن ع يفعله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد مثله

4269-  و عنهم عن سهل عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسين الأشعريّ قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثّاني ع ما تقول في الفرو يشترى من السّوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس

4270-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع سئل عن سفرة وجدت في الطّريق مطروحة كثير لحمها و خبزها و جبنّها و بيضها و فيها سكّين فقال أمير المؤمنين ع يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد و ليس له بقاء فإذا جاء طالبها غرموا له الثّمن قيل له يا أمير المؤمنين ع لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسيّ فقال هم في سعة حتّى يعلموا

4271-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن تقليد السّيف في الصّلاة و فيه الفراء و الكيمخت فقال لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك إن شاء اللّه

باب 51 - وجوب غسل الإناء من الخمر ثلاثا و جواز استعماله بعد ذلك

4272-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس و عن الإبريق و غيره يكون فيه خمر أ يصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس و قال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله ثلاث مرّات و سئل أ يجزيه أن يصبّ فيه الماء قال لا يجزيه حتّى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرّات

  -4273  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن الحجّال عن ثعلبة عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد اللّه ع الدّنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف يجعل فيه الخلّ قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله قال الشّيخ المراد به إذا جفّف بعد أن يغسل ثلاثا أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 52 - ما يكره من أواني الخمر

4274-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عمر بن أبان الكلبيّ عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن نبيذ قد سكن غليانه إلى أن قال و سألته عن الظّروف فقال نهى رسول اللّه ص عن الدّبّاء و المزفّت و زدتم أنتم الحنتم يعني الغضار و المزفّت يعنى الزّفت الّذي يكون في الزّقّ و يصبّ في الخوابي ليكون أجود للخمر قال و سألته عن الجرار الخضر و الرّصاص فقال لا بأس بها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

  -4275  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن كلّ مسكر فكلّ مسكر حرام قلت فالظّروف الّتي يصنع فيها منه فقال نهى رسول اللّه ص عن الدّبّاء و المزفّت و الحنتم و النّقير قلت و ما ذلك قال الدّبّاء القرع و المزفّت الدّنان و الحنتم جرار خضر و النّقير خشب كان أهل الجاهليّة ينقرونها حتّى يصير لها أجواف ينبذون فيها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن محبوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 53 - أنّه يغسل الإناء من الخنزير و الفأرة سبعا و من باقي النّجاسات ثلاثا

4276-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى )عن أحمد بن يحيى( عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الكوز و الإناء يكون قذرا كيف يغسل و كم مرّة يغسل قال يغسل ثلاث مرّات يصبّ فيه الماء فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ ذلك الماء ثمّ يصبّ فيه ماء آخر فيحرّك فيه ثمّ يفرغ منه و قد طهر إلى أن قال و قال اغسل الإناء الّذي تصيب فيه الجرذ ميّتا سبع مرّات

 أقول و قد تقدّم في باب نجاسة الخنزير ما يدلّ على غسل الإناء منه سبعا

باب 54 - جواز مؤاكلة الذّمّيّ و استخدامه مع اجتناب ما باشره برطوبة

4277-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مؤاكلة اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ فقال إذا كان من طعامك و توضّأ فلا بأس

4278-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرّضا ع الجارية النّصرانيّة تخدمك و أنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ و لا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها

 أقول تقدّم ما يدلّ على نجاسة الذّمّيّ فيجب اجتناب ما باشره برطوبة و يأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة

باب 55 - طهارة بلل الفرج و القيح

4279-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن المرأة وليها قميصها أو إزارها يصيبه من بلل الفرج و هي جنب أ تصلّي فيه قال إذا اغتسلت صلّت فيهما

4280-  و عنه عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الدّمّل يكون بالرّجل فينفجر و هو في الصّلاة قال يمسحه و يمسح يده بالحائط أو بالأرض و لا يقطع له الصّلاة

4281-  و قد تقدّم في حديث عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل مسّ فرج امرأته قال ليس عليه شي‏ء و إن شاء غسل يده

باب 56 - أنّ الحجّام مؤتمن في تطهير موضع الحجامة ما لم يظهر خلافه

4282-  محمّد بن الحسن بإسناده )عن أحمد بن محمّد( عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ عن مروان بن مسلم عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الحجامة أ فيها وضوء قال لا و لا يغسل مكانها لأنّ الحجّام مؤتمن إذا كان ينظّفه و لم يكن صبيّا صغيرا

باب 57 - طهارة المداد و جواز الصّلاة في ثوب أصابه مداد أو زيت أو سمن

4283-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المداد يصيب الثّوب فلا يغسل قال لا بأس به

4284-  و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين مثل ذلك و زاد و لا بأس بالسّمن و الزّيت إذا أصابا الثّوب أن يصلّي فيه

باب 58 - طهارة المسك

4285-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كانت لرسول اللّه ص ممسكة إذا هو توضّأ أخذها بيده و هي رطبة فكان إذا خرج عرفوا أنّه رسول اللّه ص برائحته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب الحمّام و يأتي ما يدلّ عليه في لباس المصلّي

باب 59 - جواز تطهير النّجاسات بالماء الّذي يصبّ من الفم

4286-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد عن العمركيّ البوفكيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يصلح له أن يصبّ الماء من فيه يغسل به الشّي‏ء يكون في ثوبه قال لا بأس

4287-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يصبّ من فيه الماء يغسل به الشّي‏ء يكون في ثوبه و هو صائم قال لا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 60 - طهارة ماء الاستنجاء

4288-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن النّعمان أنّه قال لأبي عبد اللّه ع أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجيت به فقال لا بأس به ليس عليك شي‏ء

4289-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الكنيف يصبّ فيه الماء فينتضح على الثّياب ما حاله قال إذا كان جافّا فلا بأس

 أقول الظّاهر أنّ المراد إذا كان وجه الأرض خاليا من نجاسة و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في المضاف و المستعمل

باب 61 - عدم طهارة جلد الميتة بالدّباغ و عدم جواز الصّلاة فيه و تحريم الانتفاع بها و كراهة الصّلاة فيما يشترى ممّن يستحلّ الميتة بالدّباغ

4290-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألته عن جلد الميتة يلبس في الصّلاة إذا دبغ قال لا و إن دبغ سبعين مرّة

  و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله

4291-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عاصم بن حميد عن عليّ بن أبي المغيرة قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشي‏ء قال لا قلت بلغنا أنّ رسول اللّه ص مرّ بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشّاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النّبيّ ص و كانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتّى ماتت فقال رسول اللّه ص ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أي تذكّى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

4292-  و عن عليّ بن محمّد عن عبد اللّه بن إسحاق العلويّ عن الحسن بن عليّ عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن عيثم بن أسلم النّجاشيّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ عليّ بن الحسين ع كان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصّلاة ألقاه و ألقى القميص الّذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال إنّ أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة و يزعمون أنّ دباغه ذكاته

4293-  و بالإسناد عن الحسن بن عليّ عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الّذين يدّعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتّجارة فأقول لصاحبها أ ليس هي ذكيّة فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة فقال لا و لكن لا بأس أن تبيعها و تقول قد شرط لي الّذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة قلت و ما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة و زعموا أنّ دباغ جلد الميتة ذكاته ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول اللّه ص

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

4294-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد اللّه ع السّخلة الّتي مرّ بها رسول اللّه ص و هي ميتة فقال ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها فقال أبو عبد اللّه ع لم تكن ميتة يا أبا مريم و لكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها فقال رسول اللّه ص ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 62 - نجاسة القطعة الّتي تقطع من الإنسان و الحيوانات

4295-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في أليات الضّأن تقطع و هي أحياء إنّها ميتة

4296-  و قد تقدّم في حديث أيّوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قطع من الرّجل قطعة فهي ميتة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الأطعمة و الصّيد و غير ذلك

باب 63 - حكم ما ينتف من البدن من جرح و نحوه

4297-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يكون به الثّالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثّالول و هو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه قال إن لم يتخوّف أن يسيل الدّم فلا بأس و إن تخوّف أن يسيل الدّم فلا يفعله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر

باب 64 - حكم اشتباه النّجس بالطّاهر من الثّوب و الإناء

4298-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى أنّه كتب إلى أبي الحسن ع يسأله عن الرّجل معه ثوبان فأصاب أحدهما بول و لم يدر أيّهما هو و حضرت الصّلاة و خاف فوتها و ليس عنده ماء كيف يصنع قال يصلّي فيهما جميعا

 قال الصّدوق يعني على الانفراد و رواه الشّيخ بإسناده عن سعد عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان مثله

4299-  و قد سبق في أبواب الماء حديث عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو و ليس يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما جميعا و يتيمّم

 و حديث سماعة عن أبي عبد اللّه ع نحوه

باب 65 - عدم جواز استعمال أواني الذّهب و الفضّة خاصّة دون الصّفر و غيره

4300-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن آنية الذّهب و الفضّة فكرهها فقلت قد روى بعض أصحابنا أنّه كان لأبي الحسن ع مرآة ملبّسة فضّة فقال لا و الحمد للّه إنّما كانت لها حلقة من فضّة و هي عندي ثمّ قال إنّ العبّاس حين عذر عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصّبيان تكون فضّة نحوا من عشرة دراهم فأمر به أبو الحسن ع فكسر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع و رواه الصّدوق في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه

4301-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكل في آنية الذّهب و الفضّة

4302-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه نهى عن آنية الذّهب و الفضّة

  -4303  و عنهم عن سهل عن عليّ بن حسّان عن موسى بن بكر عن أبي الحسن موسى ع قال آنية الذّهب و الفضّة متاع الّذين لا يوقنون

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن موسى بن بكر و الّذي قبله عن ابن محبوب و الّذي قبلهما عن الحسن بن عليّ الوشّاء مثله

4304-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال لا ينبغي الشّرب في آنية الذّهب و الفضّة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة مثله

4305-  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن يونس بن يعقوب عن أخيه يوسف قال كنت مع أبي عبد اللّه ع في الحجر فاستسقى ماء فأتي بقدح من صفر فقال رجل إنّ عبّاد بن كثير يكره الشّرب في الصّفر فقال لا بأس و قال ع للرّجل أ لا سألته أ ذهب هو أم فضّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب نحوه

4306-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا تأكل في آنية ذهب و لا فضّة

4307-  و عن النّبيّ ص أنّه قال آنية الذّهب و الفضّة متاع الّذين لا يوقنون

4308-  و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص عن الشّرب في آنية الذّهب و الفضّة

4309-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه أنّه كره آنية الذّهب و الفضّة و الآنية المفضّضة

4310-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رسول اللّه ص نهاهم عن سبع منها الشّرب في آنية الذّهب و الفضّة

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و اعلم أنّ أكثر الأصحاب على تحريم آنية الذّهب و الفضّة و هو المعتمد و قد نقلوا عن جماعة من العامّة عدم التّحريم فيمكن حمل ما تضمّن الكراهة على التّقيّة أو على التّحريم

باب 66 - كراهة الإناء المفضّض و استحباب اجتناب موضع الفضّة

4311-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تأكل في آنية من فضّة و لا في آنية مفضّضة

4312-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن بريد عن أبي عبد اللّه ع أنّه كره الشّرب في الفضّة و في القدح المفضّض و كذلك أن يدّهن في مدهن مفضّض و المشطة كذلك

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن ابن فضّال

4313-  و رواه الصّدوق بإسناده عن ثعلبة مثله و زاد فإن لم يجد بدّا من الشّرب في القدح المفضّض عدل بفمه عن موضع الفضّة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا ما قبله

4314-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الشّرب في القدح فيه ضبّة من فضّة قال لا بأس إلّا أن تكره الفضّة فتنزعها

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب مثله

4315-  و عنه عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يشرب الرّجل في القدح المفضّض و اعزل فمك عن موضع الفضّة

4316-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن جعفر بن بشير عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا عبد اللّه ع أتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة فرأيته ينزعها بأسنانه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير

باب 67 - حكم الآلات المتّخذة من الذّهب و الفضّة

4317-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان عن ربعيّ عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال سألت أبا عبد اللّه عن السّرير فيه الذّهب أ يصلح إمساكه في البيت فقال إن كان ذهبا فلا و إن كان ماء الذّهب فلا بأس

  -4318  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن التّعويذ يعلّق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضّة أو قصبة حديد

4319-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن محمّد بن أشيم عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن ذي الفقار سيف رسول اللّه ص فقال نزل به جبرئيل من السّماء و كانت حلقته فضّة

4320-  و عن حميد بن زياد عن عبيد اللّه الدّهقان عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن محمّد بن زياد عن أبان عن يحيى بن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول درع رسول اللّه ص ذات الفضول لها حلقتان من ورق في مقدّمها و حلقتان من ورق في مؤخّرها و قال لبسها عليّ ع يوم الجمل

4322 -4321-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبي القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة قال نعم إنّما كره استعمال ما يشرب به قال و سألته عن السّرج و اللّجام فيه الفضّة أ يركب به قال إن كان مموّها لا يقدر على نزعه فلا بأس و إلّا فلا يركب به

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الكلينيّ كما يأتي في أحكام الدّوابّ إن شاء اللّه و

 رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه مثله إلّا أنّه قال و سألته عن المرآة هل يصلح العمل بها إذا كان لها حلقة فضّة قال نعم إنّما كره ما يشرب فيه استعماله

 محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألته عن السّرج و اللّجام و ذكر مثله

4323-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إنّ اسم النّبيّ ص في صحف إبراهيم الماحي إلى أن قال و كانت له عمامة تسمّى السّحاب و كان له درع تسمّى ذات الفضول لها ثلاث حلقات فضّة حلقة بين يديها و حلقتان خلفها الحديث

 و في المجالس عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن عبد اللّه بن الصّلت عن يونس بن عبد الرّحمن مثله

4324-  و في المجالس و في عيون الأخبار عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أحمد بن عبد اللّه قال سألت أبا الحسن ع عن ذي الفقار سيف رسول اللّه ص من أين هو قال هبط به جبرئيل من السّماء و كان عليه حلية من فضّة و هو عندي

 و رواه الكلينيّ عن أحمد بن محمّد و محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن عيسى عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن الرّضا ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الملابس و غيرها

باب 68 - طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة غير نجس العين إن أخذ جزّا أو غسل موضع الملاقاة

4325-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالصّلاة فيما كان من صوف الميتة إنّ الصّوف ليس فيه روح

4327 -4326-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد اللّه ع و أبي يسأله عن اللّبن من الميتة و البيضة من الميتة و إنفحة الميتة فقال كلّ هذا ذكيّ

 قال و زاد فيه عليّ بن عقبة و عليّ بن الحسن بن رباط قال و الشّعر و الصّوف كلّه ذكيّ

4328-  قال الكلينيّ و في رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال الشّعر و الصّوف و الرّيش و كلّ نابت لا يكون ميتا قال و سألته عن البيضة تخرج من بطن الدّجاجة الميتة فقال يأكلها

4329-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألته ع عن الثّنيّة تنفصم و تسقط أ يصلح أن تجعل مكانها سنّ شاة قال إن شاء فليضع مكانها سنّا بعد أن تكون ذكيّة

 أقول اشتراط الذّكاة على وجه الاستحباب أو بمعنى أنّه لا بدّ من طهارة موضع الملاقاة أو بمعنى كونها من حيوان يقبل الذّكاة لا من نجس العين لما مرّ

4330    عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه قال قال جابر بن عبد اللّه إنّ دباغة الصّوف و الشّعر غسله بالماء و أيّ شي‏ء يكون أطهر من الماء

 أقول المراد غسل موضع الملاقاة للميتة

4331-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن قتيبة بن محمّد قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نلبس هذا الخزّ و سداه إبريسم قال )و ما بأس بإبريسم( إذا كان معه غيره قد أصيب الحسين ع و عليه جبّة خزّ و سداه إبريسم قلت إنّا نلبس هذه الطّيالسة البربريّة و صوفها ميت قال ليس في الصّوف روح أ لا ترى أنّه يجزّ و يباع و هو حيّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل المسّ و يأتي ما يدلّ عليه في الأطعمة و غيرها إن شاء اللّه

باب 69 - استحباب نحت القدور و غيرها من الأواني من أحجار جبل سناباد في خراسان و الطّبخ فيها

4332-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن تميم بن عبد اللّه بن تميم القرشيّ عن أبيه عن أحمد بن عليّ الأنصاريّ عن عبد السّلام بن صالح الهرويّ عن الرّضا ع أنّه خرج إلى المأمون فلمّا خرج من نيسابور بلغ قرب القرية الحمراء إلى أن قال فلمّا دخل سناباد استند إلى الجبل الّذي تنحت منه القدور فقال اللّهمّ انفع به و بارك فيما يجعل و فيما ينحت منه ثمّ أمر ع فنحت له قدور من الجبل و قال لا يطبخ ما آكله إلّا فيها و كان ع خفيف الأكل قليل الطّعم فاهتدى النّاس إليه من ذلك اليوم و ظهرت بركة دعائه فيه الحديث

باب 70 - وجوب تعفير الإناء بالتّراب من ولوغ الكلب ثمّ غسله بالماء

4333-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن الفضل أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله عن الكلب فقال رجس نجس لا يتوضّأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتّراب أوّل مرّة ثمّ بالماء

باب 71 - حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب و الّتي تنقع في البول

4334-  محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن السّيّاريّ عن أبي يزيد القسميّ عن أبي الحسن الرّضا ع أنّه سأله عن جلود الدّارش الّتي يتّخذ منها الخفاف قال فقال لا تصلّ فيها فإنّها تدبغ بخرء الكلاب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن محمّد السّيّاريّ مثله

4335-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن أكسية المرعزّى و الخفاف تنقع في البول أ يصلّى عليها قال إذا غسلت بالماء فلا بأس

باب 72 - أنّ أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها و استحباب اجتنابها

4336-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن زكريّا بن إبراهيم قال كنت نصرانيّا فأسلمت فقلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أهل بيتي على دين النّصرانيّة فأكون معهم في بيت واحد و آكل من آنيتهم فقال لي ع أ يأكلون لحم الخنزير قلت لا قال لا بأس

 و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب نحوه

4337-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن آنية أهل الذّمّة و المجوس فقال لا تأكلوا في آنيتهم و لا من طعامهم الّذي يطبخون و لا في آنيتهم الّتي يشربون فيها الخمر

4338-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال قال لي أبو عبد اللّه ع لا تأكل ذبائحهم و لا تأكل في آنيتهم يعني أهل الكتاب

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان أقول هذا محمول على الاستحباب أو على العلم بالتّنجيس و قد تقدّمت أحاديث أصالة الطّهارة و يأتي ما يؤيّدها إن شاء اللّه

باب 73 - طهارة ما يعمله الكفّار من الثّياب و نحوها أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها و استحباب تطهيرها أو رشّها بالماء

4339-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الثّياب السّابريّة يعملها المجوس و هم أخباث و هم يشربون الخمر و نساؤهم على تلك الحال ألبسها و لا أغسلها و أصلّي فيها قال نعم قال معاوية فقطعت له قميصا و خطته و فتلت له أزرارا و رداء من السّابريّ ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النّهار فكأنّه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة

4340-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن درّاج عن المعلّى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا بأس بالصّلاة في الثّياب الّتي يعملها المجوس و النّصارى و اليهود

4341-  و عنه عن أبان بن عثمان عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في ثوب المجوسيّ فقال يرشّ بالماء

4342-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع في حديث قال سألته عن الصّلاة على بواريّ النّصارى و اليهود الّذين يقعدون عليها في بيوتهم أ تصلح قال لا يصلّى عليها

4343-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد اللّه بن جميل بن عيّاش عن أبي عليّ البزّاز عن أبيه قال سألت جعفر بن محمّد ع عن الثّوب يعمله أهل الكتاب أصلّي فيه قبل أن يغسل قال لا بأس و أن يغسل أحبّ إليّ

4344-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له الطّيلسان يعمله المجوس أصلّي فيه قال أ ليس يغسل بالماء قلت بلى قال لا بأس قلت الثّوب الجديد يعمله الحائك أصلّي فيه قال نعم

4345-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن ثوب المجوسيّ ألبسه و أصلّي فيه قال نعم قال قلت يشربون الخمر قال نعم نحن نشتري الثّياب السّابريّة فنلبسها و لا نغسلها

4346-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن ثياب اليهود و النّصارى أ ينام عليها المسلم قال لا بأس

4347-  أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ أنّه كتب إلى صاحب الزّمان ع عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة و لا يغتسلون من الجنابة و ينسجون لنا ثيابا فهل تجوز الصّلاة فيها من قبل أن تغسل فكتب إليه في الجواب لا بأس بالصّلاة فيها

 و رواه الشّيخ في كتاب الغيبة بالإسناد الآتي أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 74 - طهارة الثّوب الّذي يستعيره الذّمّيّ إلى أن يعلم تنجيسه له و استحباب تطهيره قبل استعماله

4348-  محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سأل أبي أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر إنّي أعير الذّمّيّ ثوبي و أنا أعلم أنّه يشرب الخمر و يأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلّي فيه فقال أبو عبد اللّه ع صلّ فيه و لا تغسله من أجل ذلك فإنّك أعرته إيّاه و هو طاهر و لم تستيقن أنّه نجّسه فلا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه

4349-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان قال سأل أبي أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجرّيّ و يشرب الخمر فيردّه أ يصلّي فيه قبل أن يغسله قال لا يصلّي فيه حتّى يغسله

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال سألت أبا عبد اللّه و ذكر مثله قال الشّيخ هذا محمول على الاستحباب

4350-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع كان لا يرى بالصّلاة بأسا في الثّوب الّذي يشترى من النّصارى و المجوس و اليهود قبل أن تغسل يعني الثّياب الّتي تكون في أيديهم فينجّسونها و ليست بثيابهم الّتي يلبسونها

 أقول قوله فينجّسونها يعني أنّها مظنّة النّجاسة و أنّها لا تخلو منها غالبا لكن لم يحصل العلم بنجاستها على أنّ التّفسير من الرّاوي و يحتمل الحمل على جواز الشّراء مع العلم بالنّجاسة لأنّها قابلة للتّطهير لكن لا يصلّى فيها إلّا بعده و تقدّم ما يدلّ على مضمون الباب

باب 75 - أنّ طين المطر طاهر حتّى تعلم نجاسته و استحباب غسله بعد ثلاثة أيّام

4351-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن ع في طين المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثّوب ثلاثة أيّام إلّا أن تعلم أنّه قد نجّسه شي‏ء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله و إن كان الطّريق نظيفا لم تغسله

 و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 76 - استحباب استعمال أقداح الشّام و الخزف و كراهة فخّار مصر

4352-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال كان رسول اللّه ص يشرب في الأقداح الشّاميّة يجاء بها من الشّام و تهدى له

4353-  و بهذا الإسناد قال كان النّبيّ ص يعجبه أن يشرب في القدح الشّاميّ و كان يقول هي أنظف آنيتكم

4354-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن سالم عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن أبي المقدام قال رأيت أبا جعفر ع و هو يشرب في قدح من خزف

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن عبد الرّحمن الأسديّ عن عمرو بن أبي المقدام مثله

4355-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد جميعا عن عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرّضا ع قال سمعته يقول و ذكر مصر فقال قال رسول اللّه ص لا تأكلوا في فخّارها و لا تغسلوا رءوسكم بطينها فإنّه يذهب بالغيرة و يورث الدّياثة

4356-  أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عمرو بن أبي المقدام في حديث قال رأيت أبا جعفر ع يشرب و هو قائم في قدح خزف

4357-  سعيد بن هبة اللّه في قصص الأنبياء بسنده عن ابن بابويه عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن أسباط عن أبي الحسن ع قال لا تأكلوا في فخّارها و لا تغسلوا رءوسكم بطينها فإنّها تورث الذّلّة و تذهب بالغيرة

4358-  و عن ابن بابويه عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ عن ابن محبوب عن داود الرّقّيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قال أبو جعفر ع إنّي أكره أن )أطبخ شيئا( في فخّار مصر و ما أحبّ أن أغسل رأسي من طينها مخافة أن تورثني تربتها الذّلّ و تذهب بغيرتي

باب 77 - طهارة الخمر إذا انقلبت خلّا و إباحتها حينئذ

4359-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج و ابن بكير عن زرارة جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلّا قال لا بأس

4360-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأخذ الخمر فيجعلها خلّا قال لا بأس

4361-  و بالإسناد عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخمر تجعل خلّا قال لا بأس إذا لم يجعل فيها ما يغلبها

4362-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخمر يصنع فيها الشّي‏ء حتّى تحمض قال إن كان الّذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيه فلا بأس

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء اللّه

باب 78 - جواز كتابة القرآن في الأواني الّتي تستعمل

4363-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبيه عن بزيع بن عمر بن بزيع قال دخلت على أبي جعفر ع و هو يأكل خلّا و زيتا في قصعة سوداء مكتوب في وسطها بصفرة قل هو اللّه أحد الحديث

باب 79 - كراهة الصّلاة في الفراء غير الحجازيّة إذا لم تعلم ذكاتها

4364-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال تكره الصّلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 80 - طهارة الدّود الّذي يقع من الكنيف و المقعدة إلّا أن ترى معه نجاسة

4365-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الدّود يقع من الكنيف على الثّوب أ يصلّى فيه قال لا بأس إلّا أن ترى أثرا فتغسله

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في النّواقض

  -81  باب طهارة ما أحالته النّار رمادا أو دخانا و حكم الخبز الّذي عجن بماء نجس

4366-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن ع عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أ يسجد عليه فكتب إليه بخطّه أنّ الماء و النّار قد طهّراه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول تطهير النّار للنّجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا و تطهير الماء أعني ما يجبل به الجصّ يراد به حصول النّظافة و زوال النّفرة و قد تقدّم حكم الخبز الّذي يعجن عجينه بالماء النّجس في الأسآر

باب 82 - نجاسة الدّم من كلّ حيوان له نفس سائلة

4367-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع في حديث قال و سألته عن رجل رعف و هو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا

4368-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كلّ شي‏ء من الطّير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضّأ منه و لا تشرب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في أبواب الماء و اللّه أعلم

باب 83 - طهارة الحديد

4369-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال له الرّجل يقلّم أظفاره و يجزّ شاربه و يأخذ من شعر لحيته و رأسه هل ينقض ذلك وضوءه فقال يا زرارة كلّ هذا سنّة إلى أن قال و إنّ ذلك ليزيده تطهيرا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة مثله

4370-  و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه ع آخذ من أظفاري و من شاربي و أحلق رأسي أ فأغتسل قال لا ليس عليك غسل قلت فأتوضّأ قال لا ليس عليك وضوء قلت فأمسح على أظفاري الماء فقال هو طهور ليس عليك مسح

 أقول من المعلوم أنّ الحلق في ذلك الوقت و إلى الآن لا يكون إلّا بالحديد و لا يكون إلّا مع الرّطوبة

4371-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد أنّ عليّا ع قال السّيف بمنزلة الرّداء تصلّي فيه ما لم تر فيه دما

4372-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال أراني أبو الحسن ع ميلا من حديد و مكحلة من عظام فقال هذا كان لأبي الحسن ع فاكتحل به فاكتحلت

 أقول الميل لا بدّ من ملاقاته لرطوبة داخل العين و الدّمع و لظاهر الأجفان و الأهداب و الكحل الّذي في المكحلة و غير ذلك و لم يؤمر بتطهير شي‏ء من ذلك و الأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدّا تقدّم بعضها في النّواقض و يأتي بعضها في استصحاب الحديد في الصّلاة و في جواز الصّلاة في السّيف و في الحلق و التّقصير في الحجّ و غير ذلك و قد نقل جماعة من علمائنا إجماع الإماميّة على العمل بمضمونها

  -4373  و قد تقدّم في النّواقض حديث عمّار عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقرض من شعره بأسنانه أ يمسحه بالماء قبل أن يصلّي قال لا بأس إنّما ذلك في الحديد

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب و لا يخفى دلالته على طهارة الحديد لأنّه لو كان نجسا لم يطهر أثره بالمسح لما مرّ

4374-  و في حديث آخر عن عمّار عنه ع في رجل قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ من شعره أو حلق قفاه فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلّي سئل فإن صلّى و لم يمسح من ذلك بالماء قال يعيد الصّلاة لأنّ الحديد نجس و قال لأنّ الحديد لباس أهل النّار و الذّهب لباس أهل الجنّة

 قال الشّيخ هذا محمول على الاستحباب دون الإيجاب قال لأنّه شاذّ مخالف للأخبار الكثيرة أقول النّجاسة هنا بمعنى عدم الطّهارة اللّغويّة أعني النّظافة لما مرّ و للاكتفاء بالمسح و عدم الأمر بالغسل و لتعليل النّجاسة بكونه من لباس أهل النّار و غير ذلك

4375-  و يأتي في لباس المصلّي في حديث موسى بن أكيل عن أبي عبد اللّه ع قال لا تجوز الصّلاة في شي‏ء من الحديد فإنّه نجس ممسوخ

 أقول تقدّم وجهه و اللّه أعلم