باب 1 - وجوبه في الفريضة مع القدرة فإن عجز صلّى جالسا ثمّ مضطجعا على الأيمن ثمّ على الأيسر مستلقيا موميا و يرفع ما يسجد عليه إن أمكن و جملة من أحكام الضّرورة
7113- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ الّذين يذكرون اللّه قياما و قعودا و على جنوبهم قال الصّحيح يصلّي قائما و قعودا المريض يصلّي جالسا و على جنوبهم الّذي يكون أضعف من المريض الّذي يصلّي جالسا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
7114- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام و السّجود قال يومئ برأسه إيماء و أن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ
7115- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن الوليد بن صبيح قال حممت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إليّ أبو عبد اللّه ع بقصعة فيها خلّ و زيت و قال أفطر و صلّ و أنت قاعد
و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله
7116- و عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر رفعه عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال المريض يومئ إيماء
7117- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس قال فليصلّ و هو مضطجع و ليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنّه يجزي عنه و لن يكلّفه اللّه ما لا طاقة له به
7118- و بالإسناد عن سماعة قال سألته عن الرّجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة أربعين يوما أو أقلّ أو أكثر فيمتنع من الصّلاة الأيّام و هو على حاله فقال لا بأس بذلك و ليس شيء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل الصّادق ع و ذكر مثله إلى قوله لا بأس بذلك
7119- و عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال )سألت أبا عبد اللّه ع( عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه فقال لا إلّا أن يكون مضطرّا ليس عنده غيرها و ليس شيء ممّا حرّم اللّه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه
7120- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة أنّ سنانا سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه و هو جالس قال لا بأس و لا أراه إلّا في المعتلّ و المريض
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم
7121- قال الكلينيّ و في حديث آخر يصلّي متربّعا و مادّا رجليه كلّ ذلك واسع
7122- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا كيف قدر صلّى إمّا أن يوجّه فيومئ إيماء و قال يوجّه كما يوجّه الرّجل في لحده و ينام على جانبه الأيمن ثمّ يومئ بالصّلاة فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه له جائز و ليستقبل بوجهه القبلة ثمّ يومئ بالصّلاة إيماء
7123- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء و لا يمكنه الرّكوع و السّجود فقال ليومئ برأسه إيماء و إن كان له من يرفع الخمرة فليسجد فإن لم يمكنه ذلك فليومئ برأسه نحو القبلة إيماء الحديث
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي زياد مثله
7124- و بإسناده عن بزيع المؤذّن أنّه سأل الصّادق ع فقال له إنّي أريد أن أقدح عيني فقال لي افعل فقلت إنّهم يزعمون أنّه يلقى على قفاه كذا و كذا يوما لا يصلّي قاعدا قال افعل
7125- قال و قال الصّادق ع يصلّي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالسا فإن لم يقدر أن يصلّي جالسا صلّى مستلقيا يكبّر ثمّ يقرأ فإذا أراد الرّكوع غمّض عينيه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الرّكوع فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه ثمّ سبّح فإذا سبّح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السّجود ثمّ يتشهّد و ينصرف
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن إبراهيم عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع إلّا أنّه قال يصلّي المريض قاعدا فإن لم يقدر صلّى مستلقيا و ذكر مثله
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن القاسم عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن إبراهيم مثل رواية الصّدوق و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
7126- قال و سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أ يصلّي و هو مضطجع و يضع على جبهته شيئا قال نعم لم يكلّفه اللّه إلّا طاقته
7127- قال و قال رسول اللّه ص المريض يصلّي قائما فإن لم يستطع صلّى جالسا فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر فإن لم يستطع استلقى و أومأ إيماء و جعل وجهه نحو القبلة و جعل سجوده أخفض من ركوعه
7128- قال و قال أمير المؤمنين ع دخل رسول اللّه ص على رجل من الأنصار و قد شبّكته الرّيح فقال يا رسول اللّه كيف أصلّي فقال إن استطعتم أن تجلسوه فأجلسوه و إلّا فوجّهوه إلى القبلة و مروه فليومئ برأسه إيماء و يجعل السّجود أخفض من الرّكوع و إن كان لا يستطيع أن يقرأ فاقرءوا عنده و أسمعوه
7129- و في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسين عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد )عن أيمن بن محرز عن محمّد بن الفضيل عن أبي جعفر ع( قال ما من عبد من شيعتنا يقوم إلى الصّلاة إلّا اكتنفه بعدد من خالفه من الملائكة يصلّون خلفه و يدعون اللّه له حتّى يفرغ من صلاته
و رواه في الفقيه مرسلا و في المجالس عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله
7130- و في عيون الأخبار عن محمّد بن عمر الحافظ عن جعفر بن محمّد الحسنيّ عن عيسى بن مهران عن عبد السّلام بن صالح الهرويّ عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص إذا لم يستطع الرّجل أن يصلّي قائما فليصلّ جالسا فإن لم يستطع جالسا فليصلّ مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة يومئ إيماء
-7131 و بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه ع مثله
و رواه الطّبرسيّ في صحيفة الرّضا ع مثله
7132- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة قاعدا أو متوكّئا على عصا أو حائط فقال لا ما شأن أبيك و شأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد
7133- و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المريض الّذي لا يستطيع القعود و لا الإيماء كيف يصلّي و هو مضطجع قال يرفع مروحة إلى وجهه و يضع على جبينه و يكبّر هو
7134- عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع في حديث قال و أمّا الرّخصة الّتي هي الإطلاق بعد النّهي فمنه قوله تعالى حافظوا على الصّلوات و الصّلاة الوسطى و قوموا للّه قانتين فالفريضة منه أن يصلّي الرّجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع و سجود تامّ ثمّ رخّص للخائف فقال سبحانه فإن خفتم فرجالا أو ركبانا و مثله قوله عزّ و جلّ فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا اللّه قياما و قعودا و على جنوبكم و معنى الآية أنّ الصّحيح يصلّي قائما و المريض يصلّي قاعدا و من لم يقدر أن يصلّي قاعدا صلّى مضطجعا و يومئ )بإيماء( فهذه رخصة جاءت بعد العزيمة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث ما يسجد عليه و يأتي ما يدلّ عليه في الرّكوع و في الجماعة و غير ذلك قال الشّهيد ما تضمّن ترك الاضطجاع محمول إمّا على التّقيّة أو على التّرك للعلم بفهم المخاطب
باب 2 - وجوب الانتصاب في القيام و الاستقلال و الاستقرار
7135- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر ع في حديث و قم منتصبا فإنّ رسول اللّه ص قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة مثله
7136- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبي المغراء عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من لم يقم صلبه في الصّلاة فلا صلاة له
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي بصير مثله
7137- و عنه عن أحمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن رجل عن أبي جعفر ع قال قلت له فصلّ لربّك و انحر قال النّحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه و نحره و قال لا تكفّر فإنّما يصنع ذلك المجوس و لا تلثّم و لا تحتفز و لا تقع على قدميك و لا تفترش ذراعيك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في كيفيّة الصّلاة و يأتي ما يدلّ عليه و على جواز الاستناد و لا منافاة فيه إذا كان بغير اعتماد
باب 3 - جواز التّوكّي على إحدى الرّجلين من طول القيام و حكم القيام على أصابعهما و على رجل واحدة
7138- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن أبيه قال رأيت عليّ بن الحسين ع في فناء الكعبة في اللّيل و هو يصلّي فأطال القيام حتّى جعل يتوكّأ مرّة على رجله اليمنى و مرّة على رجله اليسرى الحديث
7139- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في حديث قال كان رسول اللّه ص يقوم على أطراف أصابع رجليه فأنزل اللّه سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
7140- عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير مثله إلّا أنّه قال كان يقوم على أصابع رجليه حتّى تورّم
-7141 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص بعد ما عظم أو بعد ما ثقل كان يصلّي و هو قائم و رفع إحدى رجليه حتّى أنزل اللّه تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى فوضعها
أقول القيام بهذه الكيفيّة غير معلوم المشروعيّة بعد نزول الآية بل ظاهر هذين الحديثين و أحاديث القيام و كيفيّة الصّلاة و غيرها وجوب القيام على القدمين و الحديث الأوّل ليس فيه أنّه كان يرفع إحدى رجليه
باب 4 - جواز صلاة النّافلة جالسا و ماشيا و على الرّاحلة لعذر و غيره و استحباب اختيار القيام فيها على القعود
7142- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير عن أبيه قال قلت لأبي جعفر ع أ تصلّي النّوافل و أنت قاعد فقال ما أصلّيها إلّا و أنا قاعد منذ حملت هذا اللّحم و بلغت هذا السّنّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
7143- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سهل بن اليسع أنّه سأل أبا الحسن الأوّل ع عن الرّجل يصلّي النّافلة قاعدا و ليست به علّة في سفر أو حضر فقال لا بأس به
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن أبيه مثله
7144- و بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث قال إنّ الصّلاة قائما أفضل من الصّلاة قاعدا
و رواه في العلل و عيون الأخبار كما يأتي أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - جواز احتساب الرّكعة من جلوس بركعة من قيام و استحباب احتساب ركعتين بركعة في النّوافل لمن قدر على القيام
7145- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قلت له إنّا نتحدّث نقول من صلّى و هو جالس من غير علّة كانت صلاته ركعتين بركعة و سجدتين بسجدة فقال ليس هو هكذا هي تامّة لكم
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله
7146- و في العلل و عيون الأخبار بأسانيده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في حديث قال صلاة القاعد على نصف صلاة القائم
7147- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يكسل أو يضعف فيصلّي التّطوّع جالسا قال يضعّف ركعتين بركعة
7148- و عنه عن فضالة عن الحسين عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصّيقل قال قال لي أبو عبد اللّه ع إذا صلّى الرّجل جالسا و هو يستطيع القيام فليضعّف
7149- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلّي قال يصلّي النّافلة و هو جالس و يحسب كلّ ركعتين بركعة و أمّا الفريضة فيحتسب كلّ ركعة بركعة و هو جالس إذا كان لا يستطيع القيام
7150- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل صلّى نافلة و هو جالس من غير علّة كيف تحسب صلاته قال ركعتين بركعة
باب 6 - حدّ العجز عن القيام و سقوطه مع تجدّد العجز و وجوبه في الفريضة مع تجدّد القدرة في أثناء الصّلاة
7151- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه ع أسأله ما حدّ المرض الّذي يفطر فيه صاحبه و المرض الّذي يدع صاحبه الصّلاة قال بل الإنسان على نفسه بصيرة و قال ذاك إليه هو أعلم بنفسه
و رواه الشّيخ عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عمّن أخبره عن أبي جعفر ع مثله
-7152 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن حدّ المرض الّذي يفطر فيه الصّائم و يدع الصّلاة من قيام فقال بل الإنسان على نفسه بصيرة هو أعلم بما يطيقه
7153- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب و ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع ما حدّ المريض الّذي يصلّي قاعدا فقال إنّ الرّجل ليوعك و يحرج و لكنّه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
7154- و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزيّ قال قال الفقيه ع المريض إنّما يصلّي قاعدا إذا صار بالحال الّتي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما
أقول هذا محمول على الغالب من تلازم القدرة على المشي و القدرة على القيام فلا ينافي ما تقدّم بل المعتبر إمكان القيام و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 7 - أنّ من اضطرّ إلى الاستلقاء لمداواة عينيه و لو أيّاما كثيرة رجلا كان أو امرأة جاز له المداواة و الصّلاة بالإيماء
7155- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل و المرأة يذهب بصره فيأتيه الأطبّاء فيقولون نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا كذلك يصلّي فرخّص في ذلك و قال فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه
7156- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل نزع الماء من عينيه أو يشتكي عينه و يشقّ عليه السّجود هل يجزيه أن يومئ و هو قاعد أو يصلّي و هو مضطجع قال يومئ و هو قاعد
7157- الحسين بن بسطام في طبّ الأئمّة عن الحسن بن أرومية عن عبد اللّه بن المغيرة عن بزيع المؤذّن قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أريد أن أقدح عيني فقال لي استخر اللّه و افعل قلت هم يزعمون أنّه ينبغي للرّجل أن ينام على ظهره كذا و كذا و لا يصلّي قاعدا قال افعل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث
باب 8 - وجوب الصّلاة بالإيماء مع الرّعاف المستوعب للوقت و كذا القيء
7158- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ليث المراديّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يرعف زوال الشّمس حتّى يذهب اللّيل قال يومئ إيماء برأسه عن كلّ صلاة
7159- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن عليّ عن المفضّل بن صالح عن ليث المراديّ مثله و زاد إنّه سأله عن رجل استفرغ بطنه قال يومئ برأسه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 9 - أنّه يستحبّ لمن صلّى جالسا أن يبقي من السّورة شيئا ثمّ يقوم و يتمّها و يركع
7160- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت الرّجل يصلّي و هو قاعد فيقرأ السّورة فإذا أراد أن يختمها قام فركع بآخرها قال صلاته صلاة القائم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
7161- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان أنّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع قد اشتدّ عليّ القيام في الصّلاة فقال إذا أردت أن تدرك صلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا بقي من السّورة آيتان فقم و أتمّ ما بقي و اركع و اسجد فذاك صلاة القائم
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان مثله
7162- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن حمّاد بن عثمان عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يصلّي و هو جالس فقال إذا أردت أن تصلّي و أنت جالس و يكتب لك بصلاة القائم فاقرأ و أنت جالس فإذا كنت في آخر السّورة فقم فأتمّها و اركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم
7163- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالصّلاة و هو قاعد و هو على نصف صلاة القائم إلى أن قال فإذا بقيت آيات قام فقرأهنّ ثمّ ركع
باب 10 - جواز الاستناد في حال القيام إلى حائط و نحوه من غير اعتماد اختيارا على كراهية و جواز الاستعانة بذلك على القيام و جواز تقدّم المصلّي من مكانه
7164- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد و هو يصلّي أو يضع يده على الحائط و هو قائم من غير مرض و لا علّة فقال لا بأس و عن الرّجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الرّكعتين الأوّلتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف و لا علّة فقال لا بأس به
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر مثله
7165- و عنه عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا تمسك بخمرك و أنت تصلّي و لا تستند إلى جدار )و أنت تصلّي( إلّا أن تكون مريضا
أقول هذا محمول على الكراهة لما مرّ أو على الاستناد المشتمل على الاعتماد لما مرّ في أحاديث القيام و الانتصاب و الاستقلال
7166- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن الجهم عن الحسين بن موسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّكأة في الصّلاة على الحائط يمينا و شمالا فقال لا بأس
7167- و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يصلّي متوكّئا على عصا أو على حائط قال لا بأس بالتّوكّؤ على عصا و الاتّكاء على الحائط
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مكان المصلّي و يأتي ما يدلّ عليه
باب 11 - جواز صلاة الجالس متربّعا و ممدود الرّجلين و كيفما أمكنه و استحباب تربّعه في القراءة و ثني رجليه في الرّكوع
7168- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن ميسرة أنّ سنانا سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يمدّ إحدى رجليه بين يديه و هو جالس قال لا بأس و لا أراه إلّا قال في المعتلّ و المريض
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
7169- قال الكلينيّ و في حديث آخر يصلّي متربّعا و مادّا رجليه كلّ ذلك واسع
-7170 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع أ يصلّي الرّجل و هو جالس متربّع و مبسوط الرّجلين فقال لا بأس بذلك
7171- و بإسناده عن حمران بن أعين عن أحدهما ع قال كان أبي إذا صلّى جالسا تربّع فإذا ركع ثنى رجليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن حمران بن أعين و الّذي قبله بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن معاوية بن ميسرة مثله
7172- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن المغيرة و صفوان بن يحيى و محمّد بن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد اللّه ع في الصّلاة في المحمل فقال صلّ متربّعا و ممدود الرّجلين و كيف أمكنك
و رواه الصّدوق مرسلا
باب 12 - جواز الانحطاط من القيام و تناول شيء من الأرض مع الحاجة
7173- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن الحسن الرّباطيّ عن زكريّا الأعور قال رأيت أبا الحسن ع يصلّي قائما و إلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم و معه عصا له فأراد أن يتناولها فانحطّ أبو الحسن ع و هو قائم في صلاته فناول الرّجل العصا ثمّ عاد إلى صلاته
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي زكريّا الأعور إلّا أنّه قال ثمّ عاد إلى موضعه إلى صلاته
باب 13 - بطلان الصّلاة بترك القيام حتّى افتتح مع القدرة و لو نسيانا و كذا القعود إذا وجب
7174- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتّى قام و افتتح الصّلاة و هو قائم ثمّ ذكر قال يقعد و يفتتح الصّلاة و هو قاعد ]و لا يعتدّ بافتتاحه الصّلاة و هو قائم[ و كذلك إن وجبت عليه الصّلاة من قيام فنسي حتّى افتتح الصّلاة و هو قاعد فعليه أن يقطع صلاته و يقوم فيفتتح الصّلاة و هو قائم و لا يقتدي بافتتاحه و هو قاعد
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله و هو قائم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 14 - جواز الصّلاة في السّفينة و وجوب القيام مع الإمكان و سقوطه مع التّعذّر و إجزاء الإيماء في الضّرورة و كذا الصّلاة على الدّابّة
7175- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في السّفينة فقال إن أمكنه القيام فليصلّ قائما و إلّا فليقعد ثمّ يصلّي
7176- و بإسناده عن هارون بن حمزة الغنويّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في السّفينة فقال إن كانت محمّلة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرّك فصلّ قائما و إن كانت خفيفة تكفّأ فصلّ قاعدا
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
7177- قال و قال عليّ ع إذا ركبت السّفينة و كانت تسير فصلّ و أنت جالس و إذا كانت واقفة فصلّ و أنت قائم
7178- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن النّضر و فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن صلاة الفريضة في السّفينة و هو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السّبع أو اللّصوص و يكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج و لا ]يطيعونه و هل[ يضع وجهه إذا صلّى أو يومئ إيماء قاعدا أو قائما فقال إن استطاع أن يصلّي قائما فهو أفضل و إن لم يستطع صلّى جالسا و قال لا عليه أن لا يخرج فإنّ أبي ع سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أ ترغب عن صلاة نوح
7179- و عنه عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن السّفينة لم يقدر صاحبها على القيام يصلّي فيها و هو جالس يومئ أو يسجد قال يقوم و إن حنى ظهره
-7180 و عنه عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال الصّلاة في السّفينة إيماء
7181- و عنه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن المفضّل بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في الفرات و ما هو أضعف منه من الأنهار في السّفينة فقال إن صلّيت فحسن و إن خرجت فحسن
7182- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في السّفينة قال تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت تصلّي قائما فإن لم تستطع فجالسا يجمع الصّلاة فيها إن أراد و يصلّي على القير و القفر و يسجد عليه
7183- و عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا ربّما ابتلينا و كنّا في سفينة فأمسينا و لم نقدر على مكان نخرج فيه فقال أصحاب السّفينة ليس نصلّي يومنا ما دمنا نطمع في الخروج فقال إنّ أبي ع كان يقول تلك صلاة نوح أ و ما ترضى أن تصلّي صلاة نوح فقلت بلى جعلت فداك فقال لا يضيقنّ صدرك فإنّ نوحا صلّى في السّفينة قال قلت قائما أو قاعدا قال بل قائما قال قلت فإنّي ربّما استقبلت القبلة فدارت السّفينة قال تحرّ القبلة بجهدك
7184- و عنه عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألته عن الصّلاة في السّفينة فقال يصلّي قائما فإن لم يستطع القيام فليجلس و يصلّي و هو مستقبل القبلة فإن دارت السّفينة فليدر مع القبلة إن قدر على ذلك فإن لم يقدر على ذلك فليثبت على مقامه و ليتحرّ القبلة بجهده و قال يصلّي النّافلة مستقبل صدره السّفينة و هو مستقبل القبلة إذا كبّر ثمّ لا يضرّه حيث دارت
7185- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في السّفينة فقال إنّ رجلا أتى أبي ع فسأله فقال إنّي أكون في السّفينة و الجدد منّي قريب فأخرج فأصلّي عليه فقال له أبو جعفر ع أ ما ترضى أن تصلّي بصلاة نوح
أقول هذا و أمثاله محمول على التّمكّن من القيام و باقي الواجبات
7186- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان أهل العراق يسألون أبي عن الصّلاة في السّفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فافعلوا فإن لم تقدروا فصلّوا قياما فإن لم تقدروا فصلّوا قعودا و تحرّوا القبلة
و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ في القبلة
-7187 و عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل هل يصلح له أن يصلّي في السّفينة الفريضة و هو يقدر على الجدد قال نعم لا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القبلة و يأتي ما يدلّ عليه في الجماعة
باب 15 - استحباب الدّعاء بالمأثور عند القيام إلى الصّلاة
7188- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن عبد اللّه بن القاسم عن صفوان الجمّال قال شهدت أبا عبد اللّه ع و استقبل القبلة قبل التّكبير و قال اللّهمّ لا تؤيسني من روحك و لا تقنّطني من رحمتك و لا تؤمنّي مكرك فإنّه لا يأمن مكر اللّه إلّا القوم الخاسرون الحديث
7189- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن النّعمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول من قال هذا القول كان مع محمّد و آل محمّد إذا قام قبل أن يستفتح الصّلاة اللّهمّ إنّي أتوجّه إليك بمحمّد و آل محمّد و أقدّمهم بين يدي صلاتي و أتقرّب بهم إليك فاجعلني بهم وجيها في الدّنيا و الآخرة و من المقرّبين مننت عليّ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم و معرفتهم و ولايتهم فإنّها السّعادة اختم لي بها فإنّك على كلّ شيء قدير ثمّ تصلّي فإذا انصرفت قلت اللّهمّ اجعلني مع محمّد و آل محمّد في كلّ عافية و بلاء و اجعلني مع محمّد و آل محمّد في كلّ مثوى و منقلب اللّهمّ اجعل محياي محياهم و مماتي مماتهم و اجعلني معهم في المواطن كلّها و لا تفرّق بيني و بينهم أبدا إنّك على كلّ شيء قدير
7190- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان و معاوية بن وهب قال قال أبو عبد اللّه ع إذا قمت إلى الصّلاة فقل اللّهمّ إنّي أقدّم إليك محمّدا ص بين يدي حاجتي و أتوجّه به إليك فاجعلني به وجيها عندك في الدّنيا و الآخرة و من المقرّبين و اجعل صلاتي به مقبولة و ذنبي به مغفورا و دعائي به مستجابا إنّك أنت الغفور الرّحيم
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سعيد و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الكلينيّ أيضا عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن بعض أصحابنا رفعه و ذكر نحوه
-16 باب استحباب النّظر في حال القيام إلى موضع السّجود و كراهة رفع الطّرف نحو السّماء و إلى اليمين و الشّمال
7191- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك إلى أن قال و اخشع ببصرك و لا ترفعه إلى السّماء و ليكن حذاء وجهك في موضع سجودك
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
7192- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لا تجاوز بطرفك في الصّلاة موضع سجودك الحديث
7193- جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال اجمع بصرك و لا ترفعه إلى السّماء
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
-17 باب استحباب إرسال اليدين على الفخذين قبالة الرّكبتين في حال القيام مضمومتي الأصابع و سدل المنكبين و تباعد القدمين بمقدار ثلاث أصابع مفرّجات إلى شبر و استقبال القبلة بأصابع الرّجلين و عدم جواز وضع إحدى اليدين على الأخرى
7194- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه لمّا صلّى قام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضمّ أصابعه و قرّب بين قدميه حتّى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرّجات و استقبل بأصابع رجليه جميعا لم يحرفهما عن القبلة
و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ
7195- و قد تقدّم حديث زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا قمت إلى الصّلاة فلا تلصق قدمك بالأخرى و دع بينهما فصلا إصبعا أقلّ ذلك إلى شبر أكثره و اسدل منكبيك و أرسل يديك و لا تشبّك أصابعك و ليكونا على فخذيك قبالة ركبتيك و ليكن نظرك إلى موضع سجودك فإذا ركعت فصفّ في ركوعك بين قدميك تجعل بينهما قدر شبر و لا تكفّر فإنّما يفعل ذلك المجوس الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه