باب 1 - استحبابه في كلّ صلاة جهريّة أو إخفاتيّة فريضة أو نافلة و كراهة تركه
7901- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال القنوت في كلّ الصّلوات
7902- و بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال القنوت في كلّ ركعتين في التّطوّع و الفريضة
7903- و بإسناده عن صفوان الجمّال قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع أيّاما فكان يقنت في كلّ صلاة يجهر فيها أو لا يجهر
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمّال و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
-7904 في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و القنوت سنّة واجبة في الغداة و الظّهر و العصر و المغرب و العشاء الآخرة
7905- و في العلل و عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع قال في حديث العلل و إنّما جعل الدّعاء في الرّكعة الأولى قبل القراءة و جعل القنوت في الثّانية بعد القراءة لأنّه أحبّ أن يفتتح قيامه لربّه و عبادته بالتّحميد و التّقديس و الرّغبة و الرّهبة و يختمه بمثل ذلك ليكون في القيام عند القنوت )طول( فأحرى أن يدرك المدرك الرّكوع فلا تفوته الرّكعة في الجماعة
7906- و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين قال و القنوت في جميع الصّلوات سنّة واجبة في الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع و بعد القراءة
7907- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى جميعا عن ابن بكير عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن القنوت في الصّلوات الخمس فقال اقنت فيهنّ جميعا قال و سألت أبا عبد اللّه ع بعد ذلك عن القنوت فقال لي أمّا ما جهرت به فلا تشكّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
7908- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن القنوت فقال في كلّ صلاة فريضة و نافلة
7909- و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن محمّد بن الفضيل عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد اللّه ع اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الرّكوع
و عنه عن أبيه عن ابن فضّال عن الحارث بن المغيرة مثله
7910- و عنه عن أبيه عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت له إنّي سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلّها فقال رحم اللّه أبي إنّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحقّ ثمّ أتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتّقيّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
7911- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن وهب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع قال من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له
-7912 و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن زياد القنديّ عن درست عن محمّد بن مسلم قال قال القنوت في كلّ صلاة في الفريضة و التّطوّع
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله
7913- و قد تقدّم في القبلة حديث زرارة أنّه سأل أبا جعفر ع عن الفرض في الصّلاة فقال الوقت و الطّهور و القبلة و التّوجّه و الرّكوع و السّجود و الدّعاء قلت ما سوى ذلك قال سنّة في فريضة
أقول استدلّ بهذا من ذهب إلى وجوب القنوت و حمله الأكثر على تأكّد الاستحباب و على أنّ المراد بالدّعاء القراءة أو الأذكار الواجبة لوجود معنى الدّعاء فيها و يأتي ما يدلّ أيضا على الاستحباب و على نفي الوجوب
باب 2 - تأكّد استحباب القنوت في الجهريّة و الوتر و الجمعة
7914- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو فقال كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت الحديث
7915- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال القنوت في الجمعة )و العشاء( و العتمة و الوتر و الغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له
7916- و عنه عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال القنوت في كلّ ركعتين في التّطوّع أو الفريضة
7917- و عنه عن الحسن عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال القنوت في كلّ الصّلوات
7918- قال محمّد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه ع فقال أمّا ما لا يشكّ فيه فما جهر فيه بالقراءة
7919- و عنه عن البرقيّ عن سعد بن سعد الأشعريّ عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن القنوت هل يقنت في الصّلوات كلّها أم فيما يجهر فيه بالقراءة قال ليس القنوت إلّا في الغداة و الجمعة و الوتر و المغرب
7920- و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القنوت في أيّ الصّلوات أقنت فقال لا تقنت إلّا في الفجر
أقول حملهما الشّيخ على تأكّد الاستحباب تارة و على التّقيّة أخرى لما مرّ
7921- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن ابن الصّلت عن ابن عقدة عن عبّاد عن عمير عن أبيه عن جابر عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن عليّ و أبي بكر و عمر و ابن عبّاس قال كلّهم قنت في الفجر و عثمان أيضا قنت في الفجر
7922- و قد تقدّم حديث الكاهليّ قال صلّى بنا أبو عبد اللّه ع إلى أن قال و قنت في الفجر
أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - استحباب القنوت في الرّكعة الثّانية من كلّ فريضة أو نافلة حتّى ركعتي الشّفع قبل الرّكوع و بعد القراءة إلّا الجمعة
7923- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة مثله
7924- و عنه عن فضالة عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال القنوت في المغرب في الرّكعة الثّانية و في العشاء و الغداة مثل ذلك و في الوتر في الرّكعة الثّالثة
أقول المراد أنّ القنوت المؤكّد في الوتر الّذي يستحبّ إطالته في الثّالثة لاستحبابه في الثّانية أيضا و تقدّم ما يدلّ عليه في عدد الفرائض و النّوافل مع أنّ هذا غير صريح في الحصر
7925- و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في أيّ صلاة هو فقال كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت و القنوت قبل الرّكوع و بعد القراءة
7926- و عنه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفيّ و معمر بن يحيى عن أبي جعفر ع قال القنوت قبل الرّكوع و إن شئت فبعد
قال الشّيخ هذا محمول على حال القضاء أو التّقيّة على مذهب بعض العامّة في الغداة
7927- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا ع عن القنوت في الوتر و الفجر و ما يجهر فيه قبل الرّكوع أو بعده قال قبل الرّكوع حين تفرغ من قراءتك
7928- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ما أعرف قنوتا إلّا قبل الرّكوع
7929- محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن جعفر بن نعيم بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن القنوت في الفجر و الوتر قال قبل الرّكوع
7930- الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال كلّ القنوت قبل الرّكوع و بعد القراءة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على حكم الجمعة
باب 4 - عدم وجوب القنوت و جواز تركه للتّقيّة و غيرها
7931- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال قال أبو جعفر ع في القنوت إن شئت فاقنت و إن شئت فلا تقنت قال أبو الحسن ع و إذا كان التّقيّة فلا تقنت و أنا أتقلّد هذا
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عنه أنّه قال قال لي أبو جعفر ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال القنوت في الفجر
7932- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القنوت قبل الرّكوع أو بعده قال لا قبله و لا بعده
أقول هذا محمول على التّقيّة أو نفي الوجوب ذكره الشّيخ و غيره و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - استحباب القنوت في الرّكعة الأولى من الجمعة قبل الرّكوع و في الثّانية بعده و في ظهر الجمعة في الثّانية قبل الرّكوع
7933- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الرّكعة الأولى و إن كان يصلّي أربعا ففي الرّكعة الثّانية قبل الرّكوع
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
7934- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال القنوت قنوت يوم الجمعة في الرّكعة الأولى بعد القراءة الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
7935- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن عمران الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أ يجهر فيها بالقراءة قال نعم و القنوت في الثّانية
7936- و بإسناده عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال قال على الإمام فيها أي في الجمعة قنوتان قنوت في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع و في الرّكعة الثّانية بعد الرّكوع و من صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع
7937- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن إسماعيل الجعفيّ عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد اللّه ع القنوت يوم الجمعة فقال أنت رسولي إليهم في هذا إذا صلّيتم في جماعة ففي الرّكعة الأولى و إذا صلّيتم وحدانا ففي الرّكعة الثّانية
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبان مثله
7938- و عنه عن فضالة عن حسين و عن صفوان عن أبي أيّوب إبراهيم بن عيسى عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع أنّ القنوت يوم الجمعة في الرّكعة الأولى
7939- و عنه عن الحسن عن زرعة بن محمّد عن أبي بصير قال القنوت في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع
-7940 و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في الجمعة فقال أمّا الإمام فعليه القنوت في الرّكعة الأولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع و في الثّانية بعد ما يرفع رأسه من الرّكوع قبل السّجود إلى أن قال و من شاء قنت في الرّكعة الثّانية قبل أن يركع و إن شاء لم يقنت و ذلك إذا صلّى وحده
7941- و عنه عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّه ع قنوت الجمعة في الرّكعة الأولى قبل الرّكوع و في الثّانية بعد الرّكوع فقال لي لا قبل و لا بعد
7942- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن داود بن الحصين قال سمعت معمر بن أبي رئاب يسأل أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر عن القنوت في الجمعة فقال ليس فيها قنوت
أقول ذكر الشّيخ أنّ هذا و ما قبله محمولان على نفي الوجوب أو على نفي تعيين دعاء فيه و يحتمل الحمل على التّقيّة لما تقدّم
7943- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن حمّاد عن ربعيّ عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة و يقنت في الرّكعة منهما قبل الرّكوع
-7944 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سأله بعض أصحابنا و أنا عنده عن القنوت في الجمعة فقال له في الرّكعة الثّانية فقال له قد حدّثنا به بعض أصحابنا أنّك قلت له في الرّكعة الأولى فقال في الأخيرة و كان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال يا أبا محمّد في الأولى و الأخيرة فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الرّكوع أو بعده فقال له أبو عبد اللّه ع كلّ قنوت قبل الرّكوع إلّا في الجمعة فإنّ الرّكعة الأولى القنوت فيها قبل الرّكوع و الأخيرة بعد الرّكوع
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة
باب 6 - أنّه يجزي في القنوت خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثا
7945- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أدنى القنوت فقال خمس تسبيحات
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
7946- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و عبد الرّحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد كلّهم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع قال يجزيك من القنوت خمس تسبيحات في ترسّل
7947- و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية عن أبي بكر بن أبي سمّاك عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال يجزي من القنوت ثلاث تسبيحات
7948- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد بن سليمان قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت فكتب إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين و قل ثلاث مرّات بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
باب 7 - استحباب الدّعاء في القنوت بالمأثور
7949- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي عبد اللّه ع قال يجزيك في القنوت اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا في الدّنيا و الآخرة إنّك على كلّ شيء قدير
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
-7950 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال تقول في قنوت الفريضة في الأيّام كلّها إلّا في الجمعة اللّهمّ إنّي أسألك لي و لوالديّ و لولدي و أهل بيتي و إخواني المؤمنين فيك اليقين و العفو و المعافاة و الرّحمة و المغفرة و العافية في الدّنيا و الآخرة
7951- و بإسناده عن أبي بكر بن أبي سمّاك قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثّانية جهر بصوته نحوا ممّا كان يقرأ و قال اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا في الدّنيا و الآخرة إنّك على كلّ شيء قدير
7952- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال القنوت قنوت يوم الجمعة في الرّكعة الأولى بعد القراءة تقول في القنوت لا إله إلّا اللّه الحليم الكريم لا إله إلّا اللّه العليّ العظيم لا إله إلّا اللّه ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضين السّبع و ما فيهنّ و ما بينهنّ و ربّ العرش العظيم و الحمد للّه ربّ العالمين اللّهمّ صلّ على محمّد كما هديتنا به اللّهمّ صلّ على محمّد كما أكرمتنا به اللّهمّ اجعلنا ممّن اخترت لدينك و خلقته لجنّتك اللّهمّ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهّاب
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله
7953- و بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي القاسم معاوية عن أبي بكر بن أبي سمّاك عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي في قنوت الوتر اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا في الدّنيا و الآخرة و قال يجزي في القنوت ثلاث تسبيحات
7954- و في المصباح قال روى سليمان بن حفص المروزيّ عن أبي الحسن عليّ بن محمّد بن الرّضا ع يعني الثّالث قال قال لا تقل في صلاة الجمعة في القنوت و سلام على المرسلين
أقول و الأدعية في القنوت كثيرة جدّا و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 8 - استحباب الدّعاء في قنوت الفريضة و الاستغفار في قنوت الوتر
7955- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن الصّادق ع أنّه قال القنوت في الوتر الاستغفار و في الفريضة الدّعاء
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه مثله و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أبان نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالسّند الثّاني أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 9 - جواز الدّعاء في القنوت بكلّ ما جرى على اللّسان
7956- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القنوت و ما يقال فيه فقال ما قضى اللّه على لسانك و لا أعلم فيه شيئا موقّتا
7957- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع عن القنوت في الوتر هل فيه شيء موقّت يتّبع و يقال فقال لا أثن على اللّه عزّ و جلّ و صلّ على النّبيّ ص و استغفر لذنبك العظيم ثمّ قال كلّ ذنب عظيم
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد و ذكر الّذي قبله
7958- و عنه عن فضالة عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّا أقول في وتري فقال ما قضى اللّه على لسانك و قدّره
7959- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن القنوت فيه قول معلوم فقال أثن على ربّك و صلّ على نبيّك و استغفر لذنبك
7960- و في الخصال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع بإسناده يرفع الحديث إلى أبي جعفر ع قال سبعة مواطن ليس فيها دعاء موقّت الصّلاة على الجنائز و القنوت و المستجار و الصّفا و المروة و الوقوف بعرفات و ركعتا الطّواف
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في السّجود و الدّعاء و غير ذلك
باب 10 - استحباب الاستغفار في قنوت الوتر سبعين مرّة فما زاد و الاستعاذة من النّار سبعا و أن يقول العفو العفو ثلاثمائة مرّة و يدعو للمؤمنين قبل دعائه لنفسه
7961- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال استغفر اللّه في الوتر سبعين مرّة الحديث
7962- و 7963- و بإسناده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من قال في وتره إذا أوتر أستغفر اللّه ربّي و أتوب إليه سبعين مرّة و واظب على ذلك حتّى تمضي سنة كتبه اللّه عنده من المستغفرين بالأسحار و وجبت له المغفرة من اللّه عزّ و جلّ
و رواه في )ثواب الأعمال( و في )الخصال( عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد و لا أعلمه إلّا عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد بعد قوله سبعين مرّة و هو قائم
و رواه البرقيّ في )المحاسن( عن ابن محبوب عن حمّاد عن عمر بن يزيد مثله و ترك قوله لا أعلمه
7964- قال و كان رسول اللّه ص يستغفر اللّه في الوتر سبعين مرّة و يقول هذا مقام العائذ بك من النّار سبع مرّات
7965- قال و كان عليّ بن الحسين سيّد العابدين ع يقول العفو العفو ثلاثمائة مرّة في الوتر في السّحر
7966- و بإسناده عن معروف بن خرّبوذ عن أحدهما يعني أبا جعفر و أبا عبد اللّه ع قال قل في قنوت الوتر و ذكر دعاء طويلا ثمّ قال و استغفر اللّه سبعين مرّة
7967- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في قول اللّه عزّ و جلّ و بالأسحار هم يستغفرون في الوتر في آخر اللّيل سبعين مرّة
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه قال و بالأسحار هم يستغفرون قال كانوا يستغفرون اللّه في آخر الوتر في آخر اللّيل سبعين مرّة
7968- و عنه عن صفوان عن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي استغفر اللّه في الوتر سبعين مرّة
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم مثله
-7969 و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قلت له المستغفرين بالأسحار فقال استغفر رسول اللّه ص في الوتر سبعين مرّة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ على استحباب الدّعاء للمؤمنين و لأربعين من المؤمنين قبل دعائه لنفسه
باب 11 - استحباب نصب اليسرى و عدّ الأذكار باليمنى في الوتر
7970- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال استغفر اللّه في الوتر سبعين مرّة تنصب يدك اليسرى و تعدّ باليمنى الاستغفار
و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي إسماعيل السّرّاج عن عبد اللّه بن مسكان عن عبد اللّه بن أبي يعفور مثله
7971- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول مرّ بي رجل و أنا أدعو في صلاتي بيساري فقال يا عبد اللّه بيمينك فقلت يا عبد اللّه إنّ للّه تبارك و تعالى حقّا على هذه كحقّه على هذه الحديث
باب 12 - استحباب رفع اليدين بالقنوت مقابل الوجه في غير التّقيّة و كراهة مجاوزتهما للرّأس و استحباب التّكبير عند رفعهما
7972- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال ترفع يديك في الوتر حيال وجهك و إن شئت تحت ثوبك
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله
7973- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن عمّار السّاباطيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخاف أن أقنت و خلفي مخالفون فقال رفعك يديك يجزي يعني رفعهما كأنّك تركع
7974- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد بن سليمان قال كتبت إلى الفقيه ع أسأله عن القنوت فكتب إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين و قل ثلاث مرّات بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
-7975 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع في حديث لا ترفع يديك بالدّعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك
7976- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن محمّد بن مسلم و زرارة و حمران عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى و تبتّل إليه تبتيلا أنّ التّبتّل هنا رفع اليدين في الصّلاة
7977- قال و في رواية أبي بصير هو رفع يدك إلى اللّه و تضرّعك إليه
أقول و تقدّم ما يدلّ على استحباب التّكبير عند رفع اليدين بالقنوت في تكبيرة الإحرام
باب 13 - جواز الدّعاء في القنوت على العدوّ و تسميته
7978- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال تدعو في الوتر على العدوّ و إن شئت سمّيتهم و تستغفر الحديث
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله
-7979 محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبي إسحاق ثعلبة عن عبد اللّه بن هلال عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ رسول اللّه ص قد قنت و دعا على قوم بأسمائهم و أسماء آبائهم و عشائرهم و فعله عليّ ع بعده
7980- محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه عن محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال كتبت إليه يعني أبا الحسن ع جعلت فداك قد عرفت بعض هؤلاء الممطورة فأقنت عليهم في صلاتي قال نعم اقنت عليهم في صلاتك
و عن محمّد بن الحسن البراثيّ عن أبي عليّ عن إبراهيم بن عقبة قال كتبت إلى العسكريّ ع و ذكر مثله أقول الواقفيّة كانوا يعرفون بين الشّيعة بالممطورة أي الكلاب الّتي أصابها المطر لشدّة اجتنابهم لهم ذكره بعض علمائنا و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصّلاة
باب 14 - استحباب ذكر الأئمّة ع و تسميتهم جملة في القنوت و غيره
7981- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال له أسمّي الأئمّة في الصّلاة فقال أجملهم
و بإسناده عن أبان بن عثمان عن الحلبيّ مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أبان بن عثمان مثله و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن بكر بن محمّد الأزديّ عن أبان بن عثمان مثله
7982- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن عبيد اللّه الحلبيّ قال في قنوت الجمعة اللّهمّ صلّ على محمّد و على أئمّة المؤمنين اللّهمّ اجعلني ممّن خلقته لدينك و ممّن خلقت لجنّتك قلت أسمّي الأئمّة قال سمّهم جملة
باب 15 - عدم وجوب قضاء الصّلاة و لا القنوت على من نسيه حتّى ركع و استحباب الرّجوع إن ذكر قبل وصول يديه إلى ركبتيه
7983- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن رجل نسي القنوت في المكتوبة قال لا إعادة عليه
7984- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن خالد عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع عن الرّجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر فقال ليس عليه شيء و قال إن ذكره و قد أهوى إلى الرّكوع قبل أن يضع يديه على الرّكبتين فليرجع قائما و ليقنت ثمّ ليركع و إن وضع يده على الرّكبتين فليمض في صلاته و ليس عليه شيء
7985- و بإسناده عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إن نسي الرّجل القنوت في شيء من الصّلاة حتّى يركع فقد جازت صلاته و ليس عليه شيء و ليس له أن يدعه متعمّدا
أقول و يأتي ما يدلّ على استحباب قضاء القنوت و لا ينافي عدم الوجوب
باب 16 - استحباب استقبال القبلة و قضاء القنوت إن نسيه ثمّ ذكره بعد الفراغ و لو في الطّريق
7986- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل نسي القنوت )فذكره( و هو في بعض الطّريق فقال يستقبل القبلة ثمّ ليقله ثمّ قال إنّي لأكره للرّجل أن يرغب عن سنّة رسول اللّه ص أو يدعها
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله
7987- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن أبي بصير قال سمعته يذكر عند أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل إذا سها في القنوت قنت بعد ما ينصرف و هو جالس
باب 17 - استحباب قنوت المسبوق مع الإمام و إجزائه له
7988- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمّد بن الوليد الخرّاز عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يدخل الرّكعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أ يقنت معه قال نعم و يجزيه من القنوت لنفسه
باب 18 - استحباب قضاء القنوت لمن نسيه و ذكره بعد الرّكوع و حكم الوتر و الغداة
7989- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم و زرارة بن أعين قالا سألنا أبا جعفر ع عن الرّجل ينسى القنوت حتّى يركع قال يقنت بعد الرّكوع فإن لم يذكر فلا شيء عليه
7990- و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القنوت ينساه الرّجل فقال يقنت بعد ما يركع فإن لم يذكر حتّى ينصرف فلا شيء عليه
7991- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل ذكر أنّه لم يقنت حتّى ركع قال فقال يقنت إذا رفع رأسه
7992- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال سألته عن الرّجل ينسى القنوت حتّى يركع أ يقنت قال لا
أقول حمله الشّيخ على نفي الوجوب تارة و على التّقيّة أخرى لما مرّ
7993- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن القنوت في الوتر قال قبل الرّكوع قال فإن نسيت أقنت إذا رفعت رأسي فقال لا
قال الصّدوق إنّما منع الصّادق ع من ذلك في الوتر و الغداة خلافا للعامّة لأنّهم يقنتون فيهما بعد الرّكوع و إنّما أطلق ذلك في سائر الصّلوات لأنّ جمهور العامّة لا يرون القنوت فيها
7994- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن رجل نسي القنوت حتّى ركع ما حاله قال تمّت صلاته و لا شيء عليه
باب 19 - جواز القنوت بغير العربيّة مع الضّرورة و أن يدعو الإنسان بما شاء و جواز البكاء و التّباكي في القنوت و غيره من خشية اللّه
7995- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه عزّ و جلّ قال نعم
7996- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر الثّاني ع لا بأس أن يتكلّم الرّجل في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي به ربّه عزّ و جلّ
7997- قال و قال الصّادق ع كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي
7998- قال و قال الصّادق ع كلّ ما ناجيت به ربّك في الصّلاة فليس بكلام
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في قواطع الصّلاة و تقدّم ما يدلّ على حكم البكاء و التّباكي و على جواز قنوت الأعجم بغير العربيّة في القراءة و يأتي ما يدلّ عليه
باب 20 - جواز الجهر و الإخفات في القنوت
7999- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن الحسن بن عليّ عن أخيه الحسين عن أبيه عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن الماضي ع عن الرّجل هل يصلح له أن يجهر بالتّشهّد و القول في الرّكوع و السّجود و القنوت فقال إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر
8000- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل له أن يجهر بالتّشهّد و القول في الرّكوع و السّجود و القنوت فقال إن شاء جهر و إن شاء لم يجهر
عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله
باب 21 - استحباب الجهر بالقنوت في الصّلاة الجهريّة و غيرها إلّا للمأموم
8001- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر ع القنوت كلّه جهار
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة مثله
8002- و بإسناده عن أبي بكر بن أبي سمّاك قال صلّيت خلف أبي عبد اللّه ع الفجر فلمّا فرغ من قراءته في الثّانية جهر بصوته نحوا ممّا كان يقرأ و قال اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا في الدّنيا و الآخرة إنّك على كلّ شيء قدير
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة
باب 22 - استحباب طول القنوت خصوصا في الوتر
8003- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص أطولكم قنوتا في دار الدّنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف
8004 و في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن عليّ بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي أيّوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع عن أبي ذرّ قال قال رسول اللّه ص أطولكم قنوتا في دار الدّنيا أطولكم راحة يوم القيامة في الموقف
و في المجالس عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى مثله
8005- محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى قال ورد عنهم ع أفضل الصّلاة ما طال قنوتها
8006- قال و روى عليّ بن إسماعيل الميثميّ في كتابه بإسناده إلى الصّادق ع قال صلّ يوم الجمعة الغداة بالجمعة و الإخلاص و اقنت في الثّانية بقدر ما قمت في الرّكعة الأولى
أقول و القنوتات المرويّة عنهم ع المشتملة على الأدعية الطّويلة كثيرة جدّا
-23 باب كراهة ردّ اليدين من القنوت على الرّأس و الوجه في الفرائض و استحبابه في نوافل اللّيل و النّهار
8007- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ أنّه كتب إلى صاحب الزّمان ع يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه و صدره للحديث الّذي روي أنّ اللّه جلّ جلاله أجلّ من أن يردّ يدي عبد صفرا بل يملؤهما من رحمته أم لا يجوز فإنّ بعض أصحابنا ذكر أنّه عمل في الصّلاة فأجاب ع ردّ اليدين من القنوت على الرّأس و الوجه غير جائز في الفرائض و الّذي عليه العمل فيه إذا رجع يده في قنوت الفريضة و فرغ من الدّعاء أن يردّ بطن راحتيه مع صدره تلقاء ركبتيه على تمهّل و يكبّر و يركع
و الخبر صحيح و هو في نوافل النّهار و اللّيل دون الفرائض و العمل به فيها أفضل أقول و يأتي الحديث المذكور في السّؤال في أحاديث الدّعاء