باب 1 - وجوب استقبال القبلة في الصّلاة
5193- محمّد بن الحسن بإسناده عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الفرض في الصّلاة فقال الوقت و الطّهور و القبلة و التّوجّه و الرّكوع و السّجود و الدّعاء قلت ما سوى ذلك فقال سنّة في فريضة
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى نحوه و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد مثله
5194- و بإسناده عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن محمّد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ فأقم وجهك للدّين حنيفا قال أمره أن يقيم وجهه للقبلة ليس فيه شيء من عبادة الأوثان خالصا مخلصا
5195- و بالإسناد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و أقيموا وجوهكم عند كلّ مسجد قال هذه القبلة أيضا
و رواه أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمّيّ في الرّسالة الّتي سمّاها إزاحة العلّة في معرفة القبلة عن أبي بصير و كذا الّذي قبله
5196- و بالإسناد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه عزّ و جلّ و ما جعلنا القبلة الّتي كنت عليها إلّا لنعلم من يتّبع الرّسول ممّن ينقلب على عقبيه أمره به قال نعم إنّ رسول اللّه ص كان يقلّب وجهه في السّماء فعلم اللّه عزّ و جلّ ما في نفسه فقال قد نرى تقلّب وجهك في السّماء فلنولّينّك قبلة ترضاها
5197- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن أبي جميلة عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى أقيموا وجوهكم عند كلّ مسجد قال مساجد محدثة فأمروا أن يقيموا وجوههم شطر المسجد الحرام
-5198 عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن عثمان و خلف بن حمّاد عن الفضيل بن يسار و ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فأقم وجهك للدّين حنيفا قال تقيم في الصّلاة و لا تلتفت يمينا و شمالا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - أنّ القبلة هي الكعبة مع القرب و جهتها مع البعد
5199- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن ابن أبي حمزة يعني محمّدا عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له متى صرف رسول اللّه ص إلى الكعبة قال بعد رجوعه من بدر
5200- و عنه عن وهيب عن أبي بصير عن أحدهما ع في حديث قال قلت له إنّ اللّه أمره أن يصلّي إلى بيت المقدس قال نعم أ لا ترى أنّ اللّه يقول و ما جعلنا القبلة الّتي كنت عليها إلّا لنعلم من يتّبع الرّسول الآية ثمّ قال إنّ بني عبد الأشهل أتوهم و هم في الصّلاة قد صلّوا ركعتين إلى بيت المقدس فقيل لهم إنّ نبيّكم صرف إلى الكعبة فتحوّل النّساء مكان الرّجال و الرّجال مكان النّساء و جعلوا الرّكعتين الباقيتين إلى الكعبة فصلّوا صلاة واحدة إلى قبلتين فلذلك سمّي مسجدهم مسجد القبلتين
أبو الفضل بن جبرئيل القمّيّ في الرّسالة الموسومة بإزاحة العلّة في معرفة القبلة عن أبي بصير مثله
5201- و عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع متى صرف رسول اللّه ص إلى الكعبة قال بعد رجوعه من بدر و كان يصلّي في المدينة إلى بيت المقدس سبعة عشر شهرا ثمّ أعيد إلى الكعبة
5202- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته هل كان رسول اللّه ص يصلّي إلى بيت المقدس قال نعم فقلت أ كان يجعل الكعبة خلف ظهره فقال أمّا إذا كان بمكّة فلا و أمّا إذا هاجر إلى المدينة فنعم حتّى حوّل إلى الكعبة
5203- و عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن أبي ميسّر عن داود بن عبد اللّه عن عمرو بن محمّد عن عيسى بن يونس في حديث عن أبي عبد اللّه ع قال و قد أنكر عليه الطّواف بالكعبة و هذا بيت استعبد اللّه به خلقه ليختبر طاعتهم في إتيانه فحثّهم على تعظيمه و زيارته و جعله محلّ أنبيائه و قبلة للمصلّين إليه الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن عيسى بن يونس و رواه في العلل و الأمالي و التّوحيد كما يأتي في الحجّ
5204- و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن الحسين بن يزيد عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ اللّه بعث جبرئيل إلى آدم فانطلق به إلى مكان البيت و أنزل عليه غمامة فأظلّت مكان البيت فقال يا آدم خطّ برجلك حيث أظلّت هذه الغمامة فإنّه سيخرج لك بيت من مهاة يكون قبلتك و قبلة عقبك من بعدك الحديث
5205- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد القلانسيّ عن عليّ بن حسّان عن عمّه عبد الرّحمن بن كثير عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ اللّه بعث جبرئيل إلى آدم فنزل غمام من السّماء فأظلّ مكان البيت فقال جبرئيل يا آدم خطّ برجلك حيث أظلّ الغمام فإنّه قبلة لك و لآخر عقبك من ولدك الحديث
5206- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند اللّه عزّ و جلّ من رجل قتل نبيّا أو هدم الكعبة الّتي جعلها اللّه عزّ و جلّ قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في امرأة حراما
-5207 و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال لا صلاة إلّا إلى القبلة قال قلت و أين حدّ القبلة قال ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه الحديث
قال الشّهيد في الذّكرى هذا نصّ في الجهة أقول و قد تقدّم حديث بمضمونه في الصّلاة على جنازة المصلوب
5208- و في معاني الأخبار و في الأمالي عن أبيه عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن الصّادق ع أنّه قال إنّ للّه عزّ و جلّ حرمات ثلاثا ليس مثلهنّ شيء كتابه و هو حكمته و نوره و بيته الّذي جعله قبلة للنّاس لا يقبل من أحد توجّها إلى غيره و عترة نبيّكم ص
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد مثله و في الخصال عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عبد الحميد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن عكرمة عن ابن عبّاس مثله
5209- عليّ بن الحسين المرتضى علم الهدى في رسالة المحكم و المتشابه بإسناده الآتي عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص كان في أوّل مبعثه يصلّي إلى بيت المقدس جميع أيّام مقامه بمكّة و بعد هجرته إلى المدينة بأشهر فعيّرته اليهود و قالوا إنّك تابع لقبلتنا فأحزنه ذلك فأنزل اللّه عزّ و جلّ و هو يقلّب وجهه في السّماء و ينتظر الأمر قد نرى تقلّب وجهك في السّماء فلنولّينّك قبلة ترضاها فولّ وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره
5210- محمّد بن عليّ بن الحسين قال صلّى رسول اللّه ص إلى بيت المقدس بعد النّبوّة ثلاث عشرة سنة بمكّة و تسعة عشر شهرا بالمدينة ثمّ عيّرته اليهود فقالوا له إنّك تابع لقبلتنا فاغتمّ لذلك غمّا شديدا فلمّا كان في بعض اللّيل خرج ع يقلّب وجهه في آفاق السّماء فلمّا أصبح صلّى الغداة فلمّا صلّى من الظّهر ركعتين جاء جبرئيل ع فقال له قد نرى تقلّب وجهك في السّماء فلنولّينّك قبلة ترضاها فولّ وجهك شطر المسجد الحرام الآية ثمّ أخذ بيد النّبيّ ص فحوّل وجهه إلى الكعبة و حوّل من خلفه وجوههم حتّى قام الرّجال مقام النّساء و النّساء مقام الرّجال فكان أوّل صلاته إلى بيت المقدس و آخرها إلى الكعبة و بلغ الخبر مسجدا بالمدينة و قد صلّى أهله من العصر ركعتين فحوّلوا نحو القبلة و كان أوّل صلاتهم إلى بيت المقدس و آخرها إلى الكعبة فسمّي ذلك المسجد مسجد القبلتين الحديث
5211- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن الصّلت عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة عن أبي عبد اللّه بن عليّ عن جدّه عبد اللّه عن عليّ بن موسى عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال لمّا صرفت القبلة أتى رجل قوما في الصّلاة فقال إنّ القبلة قد صرفت و تحوّلوا و هم ركوع
5212- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج بإسناده عن العسكريّ في احتجاج النّبيّ ص على المشركين قال إنّا عباد اللّه مخلوقون مربوبون نأتمر له فيما أمرنا و ننزجر له عمّا زجرنا إلى أن قال فلمّا أمرنا أن نعبده بالتّوجّه إلى الكعبة أطعناه ثمّ أمرنا بعبادته بالتّوجّه نحوها في سائر البلدان الّتي نكون بها فأطعناه فلم نخرج في شيء من ذلك من اتّباع أمره
5213- عليّ بن موسى بن جعفر بن طاوس في كتاب الطّرف نقلا من كتاب الخصائص للسّيّد الرّضيّ الموسويّ عن هارون بن موسى عن )محمّد بن عليّ( عن أبي موسى عيسى الضّرير البجليّ عن أبي الحسن موسى عن أبيه أنّ رسول اللّه ص قال لعليّ ع إنّما مثلك في الأمّة مثل الكعبة الّتي نصبها اللّه علما و إنّما تؤتى من كلّ فجّ عميق و نأي سحيق و لا تأتي الحديث
5214- محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في مسارّ الشّيعة قال في النّصف من رجب سنة اثنتين من الهجرة حوّلت القبلة من البيت المقدّس إلى الكعبة و كان النّاس في صلاة العصر فتحوّلوا فيها إلى البيت الحرام
-5215 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ رسول اللّه ص استقبل بيت المقدس تسعة عشر شهرا ثمّ صرف إلى الكعبة و هو في العصر
أقول هذا محمول على ما بعد الهجرة لما مرّ و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه
باب 3 - أنّ الكعبة قبلة لمن في المسجد و المسجد قبلة لمن في الحرم و الحرم قبلة لأهل الدّنيا و اتّساع جهة محاذاة الكعبة
5216- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن الحسين عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع إنّ اللّه تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلة لأهل الدّنيا
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله
5217- و بإسناده عن أبي العبّاس بن عقدة عن الحسين بن محمّد بن حازم عن تغلب بن الضّحّاك عن بشر بن جعفر الجعفيّ عن جعفر بن محمّد ع قال سمعته يقول البيت قبلة لأهل المسجد و المسجد قبلة لأهل الحرم و الحرم قبلة للنّاس جميعا
5218- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إنّ اللّه تبارك و تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلة لأهل الدّنيا
5219- و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن أبي غرّة قال قال لي أبو عبد اللّه ع البيت قبلة المسجد و المسجد قبلة مكّة و مكّة قبلة الحرم و الحرم قبلة الدّنيا
أقول و يأتي ما يدلّ على التّياسر و هو يؤيّد ذلك لأنّه مبنيّ على التّوجّه إلى الحرم كما يأتي و قد ذكر بعض المحقّقين أنّه لا نزاع هنا و لا اختلاف بين أحاديث هذا الباب و الّذي قبله لأنّ جهة المحاذاة مع البعد متّسعة و هذه الأحاديث و ما دلّ على أنّ ما بين المشرق و المغرب قبلة و ما دلّ على استقبال المسجد الحرام من الآية و الرّواية و غير ذلك كلّه إشارة إلى اتّساع جهة المحاذاة و تسهيل الأمر و دفع الوسواس و يؤيّده الاكتفاء شرعا لأهل إقليم عظيم بعلامة واحدة كما يأتي و اللّه أعلم
باب 4 - استحباب التّياسر لأهل العراق و من والاهم قليلا
5220- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد رفعه قال قيل لأبي عبد اللّه ع لم صار الرّجل ينحرف في الصّلاة إلى اليسار فقال لأنّ للكعبة ستّة حدود أربعة منها على يسارك و اثنان منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التّحريف على اليسار
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
5221- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضّل بن عمر أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن التّحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة و عن السّبب فيه فقال إنّ الحجر الأسود لمّا أنزل من الجنّة و وضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النّور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال و عن يسارها ثمانية أميال كلّه اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة لقلّة أنصاب الحرم و إذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجا من حدّ القبلة
و رواه الشّيخ بإسناده عن المفضّل بن عمر و رواه الصّدوق في العلل عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمّد بن حسّان عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن عليّ بن حسّان الواسطيّ عن عمّه عبد الرّحمن بن كثير عن المفضّل بن عمر مثله و رواه أبو الفضل بن شاذان في رسالة القبلة مرسلا عن الصّادق ع نحوه
5222- محمّد بن الحسن في النّهاية قال من توجّه إلى القبلة من أهل العراق و المشرق قاطبة فعليه أن يتياسر قليلا ليكون متوجّها إلى الحرم بذلك جاء الأثر عنهم ع انتهى
باب 5 - وجوب العمل بالجدي في معرفة القبلة
5223- محمّد بن الحسن بإسناده عن الطّاطريّ عن جعفر بن سماعة عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن القبلة فقال ضع الجدي في قفاك و صلّ
5224- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رجل للصّادق ع إنّي أكون في السّفر و لا أهتدي إلى القبلة باللّيل فقال أ تعرف الكوكب الّذي يقال له الجدي قلت نعم قال اجعله على يمينك و إذا كنت في طريق الحجّ فاجعله بين كتفيك
قال صاحب المدارك الأولى حمل العلامة الأولى و الثّالثة على أطراف العراق الغربيّة كسنجار و ما والاها و حمل الثّانية على أوساط العراق كالكوفة و بغداد و أمّا أطرافه الشّرقيّة كالبصرة و ما ساواها فيحتاج فيها إلى زيادة انحراف نحو المغرب و كذا القول في بلاد خراسان
5225- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص و بالنّجم هم يهتدون قال هو الجدي لأنّه نجم لا يزول و عليه بناء القبلة و به يهتدي أهل البرّ و البحر
5226- و عنه عن أبي عبد اللّه ع في قوله و علامات و بالنّجم هم يهتدون قال ظاهر و باطن الجدي عليه تبنى القبلة و به يهتدي أهل البرّ و البحر لأنّه نجم لا يزول
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما
باب 6 - وجوب الاجتهاد في معرفة القبلة مع الاشتباه و العمل بمحراب المعصوم و نحوه و بالظّنّ مع تعذّر العلم
5227- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع يجزئ التّحرّي أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة
-5228 و عنه عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الصّلاة باللّيل و النّهار إذا لم ير الشّمس و لا القمر و لا النّجوم قال اجتهد رأيك و تعمّد القبلة جهدك
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و مثل الّذي قبله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله و بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
5229- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأله عن الصّلاة باللّيل و النّهار إذا لم تر الشّمس و القمر و لا النّجوم فقال تجهد رأيك و تعتمد القبلة بجهدك
5230- عليّ بن الحسين الموسويّ المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن الصّادق عن آبائه ع في قوله تعالى فولّ وجهك شطر المسجد الحرام قال معنى شطره نحوه إن كان مرئيّا و بالدّلائل و الأعلام إن كان محجوبا فلو علمت القبلة لوجب استقبالها و التّولّي و التّوجّه إليها و لو لم يكن الدّليل عليها موجودا حتّى تستوي الجهات كلّها فله حينئذ أن يصلّي باجتهاده حيث أحبّ و اختار حتّى يكون على يقين من الدّلالات المنصوبة و العلامات المثبوتة فإن مال عن هذا التّوجّه مع ما ذكرناه حتّى يجعل الشّرق غربا و الغرب شرقا زال معنى اجتهاده و فسد حال اعتقاده قال و قد جاء عن النّبيّ ص خبر منصوص مجمع عليه أنّ الأدلّة المنصوبة إلى بيت اللّه الحرام لا تذهب بكلّيّتها حادثة من الحوادث منّا من اللّه تعالى على عباده في إقامة ما افترض عليهم
5231- أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمّيّ في رسالة القبلة قال قد تعلم القبلة بالمشاهدة أو يخبر عن مشاهدة توجب العلم )بأن ينصب النّبيّ ص مسجدا( كقبلة المدينة و قبا و في بعض أسفاره و غزواته و هي مساجد معروفة إلى الآن مثل مسجد الفضيخ و مسجد الأعمى و مسجد الإجابة و مسجد البغلة و مسجد الفتح و سلع و غيرها من المواضع الّتي صلّى فيها النّبيّ ص و كالقبور المرفوعة بحضوره مثل قبر إبراهيم بن رسول اللّه ص و فاطمة بنت أسد و قبر حمزة سيّد الشّهداء بأحد و غيره أو نصبها أحد من الأئمّة ع مثل الكوفة و البصرة و غيرهما أو يحكم بأنّهم صلّوا إليها ص فإنّه بجميع ذلك تعلم القبلة انتهى
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في المساجد
باب 7 - وجوب رجوع الأعمى إلى قول العارف بالقبلة
5232- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يصلّي الأعمى بالقوم و إن كانوا هم الّذين يوجّهونه
5233- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال قلت أصلّي خلف الأعمى قال نعم إذا كان له من يسدّده و كان أفضلهم
5234- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في حديث لا يؤمّ الأعمى في الصّحراء إلّا أن يوجّه إلى القبلة
أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما
باب 8 - وجوب الصّلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه و تعذّر التّرجيح و أنّه يجزي جهة واحدة مع ضيق الوقت
5235- محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي فيمن لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنّه يصلّي إلى أربعة جوانب
5236- و بإسناده عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال يجزي المتحيّر أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة
أقول حمله بعض الأصحاب على عدم التّمكّن من الصّلاة إلى أربع جهات لما مضى و يأتي
5237- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قبلة المتحيّر فقال يصلّي حيث يشاء
5238- قال و روي أيضا أنّه يصلّي إلى أربع جوانب
5239- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسماعيل بن عبّاد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال قلت جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السّماء كنّا و أنتم سواء في الاجتهاد فقال ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن إسماعيل بن عبّاد عن خراش مثله أقول هذا محمول إمّا على تساوي الجهات و عدم التّرجيح و إمّا على كون التّحيّر في الحكم الشّرعيّ لا في جهة القبلة فقط كما إذا لم يعلم أنّه يجوز له العمل في هذه الحالة بالظّنّ أم لا فيتعيّن عليه الصّلاة إلى أربع جهات لليقين بشغل الذّمّة فلا بدّ من الخروج من العهدة
5240- و قد تقدّم في حديث زرارة عن أبي جعفر ع قال و لا تنقض اليقين أبدا بالشّكّ و إنّما تنقضه بيقين آخر
باب 9 - بطلان الصّلاة إلى غير القبلة عمدا و وجوب الإعادة
5241- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لا تعاد الصّلاة إلّا من خمسة الطّهور و الوقت و القبلة و الرّكوع و السّجود
و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن زرارة مثله
5242- و عنه عن أبي جعفر ع أنّه قال لا صلاة إلّا إلى القبلة قال قلت أين حدّ القبلة قال ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه قال قلت فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت قال يعيد
5243- و عنه عن أبي جعفر ع أنّه قال له استقبل القبلة بوجهك و لا تقلّب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول لنبيّه في الفريضة فولّ وجهك شطر المسجد الحرام و حيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطره و قم منتصبا فإنّ رسول اللّه ص قال من لم يقم صلبه فلا صلاة له و اخشع ببصرك للّه عزّ و جلّ و لا ترفعه إلى السّماء و ليكن حذاء وجهك في موضع سجودك
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله إلّا أنّهما أسقطا قوله و قم منتصبا إلى قوله فلا صلاة له
5244- و بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال إن تكلّمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصّلاة
5245- محمّد بن الحسن بإسناده عن الطّاطريّ عن محمّد بن زياد عن حمّاد عن عمرو بن يحيى قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل صلّى على غير القبلة ثمّ تبيّنت القبلة و قد دخل وقت صلاة أخرى قال يعيدها قبل أن يصلّي هذه الّتي قد دخل وقتها الحديث
أقول هذا محمول إمّا على العمد أو على ترك الاجتهاد أو على الاستحباب لما يأتي
باب 10 - أنّ من اجتهد في القبلة فصلّى ظانّا ثمّ علم أنّه كان منحرفا عنها إلى ما بين المشرق و المغرب صحّت صلاته و لا يعيد و إن علم في أثنائها اعتدل و أتمّ و إن استدبر استأنف
5246- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنّه سأل الصّادق ع عن الرّجل يقوم في الصّلاة ثمّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا فقال له قد مضت صلاته و ما بين المشرق و المغرب قبلة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحجّال عن ثعلبة عن معاوية بن عمّار مثله
5247- و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا صلاة إلّا إلى القبلة قال قلت أين حدّ القبلة قال ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه الحديث
5248- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال سألته عن رجل تبيّن له و هو في الصّلاة أنّه على غير القبلة قال يستقبلها إذا أثبت ذلك و إن كان فرغ منها فلا يعيدها
-5249 محمّد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال في رجل صلّى على غير القبلة فيعلم و هو في الصّلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجّها فيما بين المشرق و المغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم و إن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصّلاة ثمّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يفتتح الصّلاة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
5250- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول من صلّى على غير القبلة و هو يرى أنّه على القبلة ثمّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق و المغرب
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 11 - وجوب الإعادة في الوقت لا بعده إذا تبيّن أنّه صلّى على غير القبلة ظانّا لها
5251- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة بن أيّوب عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّيت و أنت على غير القبلة و استبان لك أنّك صلّيت و أنت على غير القبلة و أنت في وقت فأعد و إن فاتك الوقت فلا تعد
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
5252- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن يعقوب بن يقطين قال سألت عبدا صالحا عن رجل صلّى في يوم سحاب على غير القبلة ثمّ طلعت الشّمس و هو في وقت أ يعيد الصّلاة إذا كان قد صلّى على غير القبلة و إن كان قد تحرّى القبلة بجهده أ تجزيه صلاته فقال يعيد ما كان في وقت فإذا ذهب الوقت فلا إعادة عليه
5253- و عنه عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا صلّيت على غير القبلة فاستبان لك قبل أن تصبح أنّك صلّيت على غير القبلة فأعد صلاتك
5254- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الحصين قال كتبت إلى عبد صالح الرّجل يصلّي في يوم غيم في فلاة من الأرض و لا يعرف القبلة فيصلّي حتّى إذا فرغ من صلاته بدت له الشّمس فإذا هو قد صلّى لغير القبلة أ يعتدّ بصلاته أم يعيدها فكتب يعيدها ما لم يفته الوقت أ و لم يعلم أنّ اللّه يقول و قوله الحقّ فأينما تولّوا فثمّ وجه اللّه
5255- و بإسناده عن الطّاطريّ عن محمّد بن زياد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا صلّيت و أنت على غير القبلة و استبان لك أنّك على غير القبلة و أنت في وقت فأعد و إن فاتك فلا تعد
5256- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ثمّ تصحي فيعلم أنّه صلّى لغير القبلة كيف يصنع قال إن كان في وقت فليعد صلاته و إن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم و بإسناده عن الطّاطريّ عن محمّد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
5257- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الأعمى يؤمّ القوم و هو على غير القبلة قال يعيد و لا يعيدون فإنّهم قد تحرّوا
5258- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أنّه سئل الصّادق ع عن رجل أعمى صلّى على غير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد و إن كان قد مضى الوقت فلا يعد قال و سألته عن رجل صلّى و هي مغيمة ثمّ تجلّت فعلم أنّه صلّى على غير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد و إن كان الوقت قد مضى فلا يعيد
5259- و بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الأعمى إذا صلّى لغير القبلة فإن كان في وقت فليعد و إن كان قد مضى الوقت فلا يعيد
5260- محمّد بن الحسن في النّهاية قال قد رويت رواية أنّه إذا كان صلّى إلى استدبار القبلة ثمّ علم بعد خروج الوقت وجب عليه إعادة الصّلاة و هذا هو الأحوط و عليه العمل انتهى
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 12 - كراهة البصاق و النّخامة إلى القبلة و استقبال المصلّي حائطا ينزّ من بالوعة و وجوب استقبال القبلة عند الذّبح مع الإمكان و تحريم استقبالها و استدبارها عند التّخلّي و كراهتهما عند الجماع
5261- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي الحسن الأوّل ع أنّه قال إذا ظهر النّزّ من خلف الكنيف و هو في القبلة يستره بشيء
5262- قال و نهى رسول اللّه ص عن البزاق في القبلة
5263- قال و نهى عن الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها
5264- قال و نهى عن استقبال القبلة ببول أو غائط
5265- قال و قال أبو جعفر ع لا يبزقنّ أحدكم في الصّلاة قبل وجهه و لا عن يمينه و ليبزق عن يساره و تحت قدمه اليسرى
5266- قال و قال الصّادق ع من حبس ريقه إجلالا للّه تعالى في صلاته أورثه اللّه تعالى صحّة حتّى الممات
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض الأحكام المذكورة و يأتي ما يدلّ على الباقي
باب 13 - جواز الصّلاة في السّفينة جماعة و فرادى و لو إلى غير القبلة مع الضّرورة خاصّة و وجوب الاستقبال بقدر الإمكان و لو بتكبيرة الإحرام و كذا في صلاة الخوف
5267- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في السّفينة فقال يستقبل القبلة و يصفّ رجليه فإذا دارت و استطاع أن يتوجّه إلى القبلة و إلّا فليصلّ حيث توجّهت به و إن أمكنه القيام فليصلّ قائما و إلّا فليقعد ثمّ يصلّي
5268- و بإسناده عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر ع في الرّجل يصلّي النّوافل في السّفينة قال يصلّي نحو رأسها
5269- و بإسناده عن جميل بن درّاج أنّه قال لأبي عبد اللّه ع تكون السّفينة قريبة من الجدّ فأخرج و أصلّي فقال صلّ فيها أ ما ترضى بصلاة نوح ع
5270- و بإسناده عن إبراهيم بن ميمون أنّه قال لأبي عبد اللّه ع نخرج إلى الأهواز في السّفن فنجمع فيها الصّلاة قال نعم ليس به بأس فقال له فأسجد على ما فيها و على القير فقال لا بأس به
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عيينة بيّاع القصب عن إبراهيم بن ميمون مثله
5271- و بإسناده عن يونس بن يعقوب أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في الفرات و ما هو أصغر منه من الأنهار في السّفينة فقال إن صلّيت فحسن و إن خرجت فحسن
5272- قال و سأله عن الصّلاة في السّفينة و هي تأخذ شرقا و غربا فقال استقبل القبلة ثمّ كبّر ثمّ در مع السّفينة حيث دارت بك
5273- قال و روي أنّه إذا عصفت الرّيح بمن في السّفينة و لم يقدر على أن يدور إلى القبلة صلّى إلى صدر السّفينة
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب و ذكر المسألة الثّانية إلى قوله حيث دارت بك
5274- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن ابن أبي حمزة عن عليّ بن إبراهيم قال سألته عن الصّلاة في السّفينة قال يصلّي و هو جالس إذا لم يمكنه القيام في السّفينة و لا يصلّي في السّفينة و هو يقدر على الشّطّ و قال يصلّي في السّفينة يحوّل وجهه إلى القبلة ثمّ يصلّي كيف ما دارت
5275- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالصّلاة في جماعة في السّفينة
5276- و عنه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن صالح بن الحكم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في السّفينة فقال إنّ رجلا سأل أبي عن الصّلاة في السّفينة فقال له أ ترغب عن صلاة نوح ع فقلت له آخذ معي مدرة أسجد عليها فقال نعم
5277- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن المفضّل بن صالح فقال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في الفرات و ما هو أضعف منه من الأنهار في السّفينة فقال إن صلّيت فحسن و إن خرجت فحسن
5278- و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة و أيّوب بن نوح عن ابن المغيرة عن عيينة بيّاع القصب عن إبراهيم بن ميمون أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في جماعة في السّفينة فقال لا بأس
5279- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الصّلاة في السّفينة فقال يستقبل القبلة فإذا دارت فاستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل و إلّا فليصلّ حيث توجّهت به قال فإن أمكنه القيام فليصلّ قائما و إلّا فليقعد ثمّ ليصلّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
5280- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يسأل عن الصّلاة في السّفينة فيقول إن استطعتم أن تخرجوا إلى الجدد فاخرجوا فإن لم تقدروا فصلّوا قياما فإن لم تستطيعوا فصلّوا قعودا و تحرّوا القبلة
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
5281- و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون في السّفينة فلا يدري أين القبلة قال يتحرّى فإن لم يدر صلّى نحو رأسها
5282- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن قوم في سفينة لا يقدرون أن يخرجوا إلّا لطين و ماء هل يصلح لهم أن يصلّوا الفريضة في السّفينة قال نعم
5283- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الصّلاة في السّفر في السّفينة و المحمل سواء قال النّافلة كلّها سواء تومئ إيماء أينما توجّهت دابّتك و سفينتك و الفريضة تنزل لها عن المحمل إلى الأرض إلّا من خوف فإن خفت أومأت و أمّا السّفينة فصلّ فيها قائما و توخّ القبلة بجهدك فإنّ نوحا ع قد صلّى الفريضة فيها قائما متوجّها إلى القبلة و هي مطبقة عليهم قال قلت و ما كان علمه بالقبلة فيتوجّهها و هي مطبقة عليهم قال كان جبرئيل ع يقوّمه نحوها قال قلت فأتوجّه نحوها في كلّ تكبيرة قال أمّا في النّافلة فلا إنّما تكبّر على غير القبلة )اللّه أكبر( ثمّ قال كلّ ذلك قبلة للمتنفّل فأينما تولّوا فثمّ وجه اللّه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث القيام و غير ذلك و على صلاة الخوف و حكمها في محلّه إن شاء اللّه تعالى
باب 14 - عدم جواز صلاة الفريضة و المنذورة على الرّاحلة و في المحمل اختيارا و جوازها في الضّرورة و وجوب استقبال القبلة مهما أمكن
5284- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن ثعلبة بن ميمون عن حمّاد بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلّي على الدّابّة الفريضة إلّا مريض يستقبل به القبلة و تجزيه فاتحة الكتاب و يضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء و يومئ في النّافلة إيماء
5285- و عنه عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل يكون في وقت الفريضة لا تمكّنه الأرض من القيام عليها و لا السّجود عليها من كثرة الثّلج و الماء و المطر و الوحل أ يجوز له أن يصلّي الفريضة في المحمل قال نعم هو بمنزلة السّفينة إن أمكنه قائما و إلّا قاعدا و كلّ ما كان من ذلك فاللّه أولى بالعذر يقول اللّه عزّ و جلّ بل الإنسان على نفسه بصيرة
5286- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن المرأة تزامل الرّجل في المحمل يصلّيان جميعا فقال لا و لكن يصلّي الرّجل فإذا فرغ صلّت المرأة
و رواه الكلينيّ كما يأتي
-5287 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن هلال عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يصلّي الرّجل شيئا من المفروض راكبا قال لا إلّا من ضرورة
5288- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحميريّ يعني عبد اللّه بن جعفر قال كتبت إلى أبي الحسن ع روى جعلني اللّه فداك مواليك عن آبائك أنّ رسول اللّه ص صلّى الفريضة على راحلته في يوم مطير و يصيبنا المطر و نحن في محاملنا و الأرض مبتلّة و المطر يؤذي فهل يجوز لنا يا سيّدي أن نصلّي في هذه الحال في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة إن شاء اللّه فوقّع ع يجوز ذلك مع الضّرورة الشّديدة
5289- و عنه عن محمّد بن أحمد العلويّ عن العمركيّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل جعل للّه عليه أن يصلّي كذا و كذا هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته و هو مسافر قال نعم
5290- و عنه عن أحمد )عن الحسين( عن النّضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا تصلّ شيئا من المفروض راكبا قال النّضر في حديثه إلّا أن يكون مريضا
5291- و عنه عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح عن مصبّح عن مندل بن عليّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول صلّى رسول اللّه ص على راحلته الفريضة في يوم مطير
و رواه الصّدوق مرسلا نحوه
5292- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول صلّى رسول اللّه ص الفريضة في المحمل في يوم وحل و مطر
5293- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن منصور بن حازم قال سأله أحمد بن النّعمان فقال أصلّي في محملي و أنا مريض قال فقال أمّا النّافلة فنعم و أمّا الفريضة فلا قال و ذكر أحمد شدّة وجعه فقال أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصّلاة ينيخوني فأحتمل بفراشي فأوضع و أصلّي ثمّ أحتمل بفراشي فأوضع في محملي
قال الشّيخ هذا محمول على الاستحباب
5294- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن صاحب الزّمان ع أنّه كتب إليه يسأله عن رجل يكون في محمله و الثّلج كثير بقامة رجل فيتخوّف إن نزل الغوص فيه و ربّما يسقط الثّلج و هو على تلك الحال و لا يستوي له أن يلبّد شيئا منه لكثرته و تهافته هل يجوز أن يصلّي في المحمل الفريضة فقد فعلنا ذلك أيّاما فهل علينا فيه إعادة أم لا فأجاب لا بأس به عند الضّرورة و الشّدّة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 15 - جواز صلاة النّافلة على الرّاحلة و في المحمل إيماء لعذر و غيره و لو إلى غير القبلة سفرا و حضرا
5295- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي النّوافل في الأمصار و هو على دابّته حيث ما توجّهت به قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله
-5296 و بإسناده عن إبراهيم الكرخيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال له إنّي أقدر أن أتوجّه نحو القبلة في المحمل فقال هذا الضّيق أ ما لكم في رسول اللّه ص أسوة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن إبراهيم الكرخيّ مثله
5297- و بإسناده عن سعد بن سعد أنّه سأل أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل تكون معه المرأة الحائض في المحمل أ يصلّي و هي معه قال نعم
5298- و بإسناده عن سعيد بن يسار أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي صلاة اللّيل و هو على دابّته أ له أن يغطّي وجهه و هو يصلّي فقال أمّا إذا قرأ فنعم و أمّا إذا أومأ بوجهه للسّجود فليكشفه حيث أومت به الدّابّة
5299- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال قال لي أبو جعفر ع صلّ صلاة اللّيل و الوتر و الرّكعتين في المحمل
5301 -5300- و عنه عن عليّ بن النّعمان و محمّد بن سنان جميعا عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن صلاة النّافلة على البعير و الدّابّة فقال نعم حيث كان متوجّها و كذلك فعل رسول اللّه ص
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان مثله و زاد قلت على البعير و الدّابّة قال نعم حيث ما كنت متوجّها قلت أستقبل القبلة إذا أردت التّكبير قال لا و لكن تكبّر حيثما كنت متوجّها و كذلك فعل رسول اللّه ص
5302- و عنه عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار قال قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن ع اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه ع في ركعتي الفجر في السّفر فروى بعضهم أن صلّهما في المحمل و روى بعضهم لا تصلّهما إلّا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك فوقّع ع موسّع عليك بأيّة عملت
5303- و عنه عن العبّاس عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن المغيرة و صفوان بن يحيى و محمّد بن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد اللّه ع في الصّلاة في المحمل فقال صلّ متربّعا و ممدود الرّجلين و كيف أمكنك
5304- و عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و عليّ بن الحكم جميعا عن حمّاد بن عثمان عن أبي الحسن الأوّل ع في الرّجل يصلّي النّافلة و هو على دابّته في الأمصار قال لا بأس
-5305 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان أبي يدعو بالطّهور في السّفر و هو في محمله فيؤتى بالتّور فيه الماء فيتوضّأ ثمّ يصلّي الثّماني و الوتر في محمله فإذا نزل صلّى الرّكعتين و الصّبح
5306- و عنه عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن ع قال سألته عن صلاة النّافلة في الحضر على ظهر الدّابّة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة فقال إن كنت مستعجلا لا تقدر على النّزول و تخوّفت فوت ذلك إن تركته و أنت راكب فنعم و إلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ
5307- و عنه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران قال سألت أبا الحسن ع عن الصّلاة باللّيل في السّفر في المحمل قال إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمّ كبّر و صلّ حيث ذهب بك بعيرك قلت جعلت فداك في أوّل اللّيل فقال إذا خفت الفوت في آخره
5308- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الصّلاة في السّفر إلى أن قال و ليتطوّع باللّيل ما شاء إن كان نازلا و إن كان راكبا فليصلّ على دابّته و هو راكب و لتكن صلاته إيماء و ليكن رأسه حيث يريد السّجود أخفض من ركوعه
-5309 و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصلّي على راحلته قال يومئ إيماء يجعل السّجود أخفض من الرّكوع الحديث
5310- أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن النّعمان عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يصلّي و هو على دابّته متلثّما يومئ قال يكشف موضع السّجود
5311- و عن عليّ بن الحكم عمّن ذكره قال رأيت أبا عبد اللّه ع في المحمل يسجد على القرطاس و أكثر ذلك يومئ إيماء
5312- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى فأينما تولّوا فثمّ وجه اللّه إنّها ليست بمنسوخة و إنّها مخصوصة بالنّوافل في حال السّفر
5313- محمّد بن الحسن في النّهاية عن الصّادق ع في قوله تعالى فأينما تولّوا فثمّ وجه اللّه قال هذا في النّوافل خاصّة في حال السّفر فأمّا الفرائض فلا بدّ فيها من استقبال القبلة
-5314 عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول خرج رسول اللّه ص إلى تبوك فكان يصلّي على راحلته صلاة اللّيل حيث توجّهت به و يومئ إيماء
5315- و عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص أوتر على راحلته في غزاة تبوك قال و كان عليّ ع يوتر على راحلته إذا جدّ به السّير
5316- عليّ بن عيسى في كشف الغمّة نقلا من كتاب الدّلائل لعبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن فيض بن مطر قال دخلت على أبي جعفر ع و أنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل في المحمل قال فابتدأني فقال كان رسول اللّه ص يصلّي على راحلته حيث توجّهت به
5317- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن حريز قال قال أبو جعفر ع أنزل اللّه هذه الآية في التّطوّع خاصّة فأينما تولّوا فثمّ وجه اللّه إنّ اللّه واسع عليم و صلّى رسول اللّه ص إيماء على راحلته أينما توجّهت به حيث خرج إلى خيبر و حين رجع من مكّة و جعل الكعبة خلف ظهره
5318- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن أبي الحسين بن بشران عن الصّفّار عن محمّد بن صالح الأنماطيّ عن أبي صالح الفرّاء عن أبي إسحاق الفزاريّ عن سفيان الثّوريّ عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال كان رسول اللّه ص يصلّي على راحلته حيث توجّهت به
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث السّفر و غيرها
باب 16 - جواز صلاة الفريضة ماشيا مع الضّرورة و النّافلة مطلقا و وجوب استقبال القبلة بما أمكن و لو بتكبير الإحرام
5319- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد البرقيّ عن جعفر بن بشير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يصلّي الرّجل صلاة اللّيل في السّفر و هو يمشي و لا بأس إن فاتته صلاة اللّيل أن يقضيها بالنّهار و هو يمشي يتوجّه إلى القبلة ثمّ يمشي و يقرأ فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة و ركع و سجد ثمّ مشى
5320- و عنه عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن أيّوب بن نوح عن عبد اللّه بن المغيرة عن عيينة عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه ع قال إن صلّيت و أنت تمشي كبّرت ثمّ مشيت فقرأت فإذا أردت أن تركع أومأت ثمّ أومأت بالسّجود فليس في السّفر تطوّع
5321- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الصّلاة في السّفر و أنا أمشي قال أوم إيماء و اجعل السّجود أخفض من الرّكوع
5322- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع إلى أن قال قلت يصلّي و هو يمشي قال نعم يومئ إيماء و ليجعل السّجود أخفض من الرّكوع
5323- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز عمّن حدّثه عن أبي جعفر ع أنّه كان لا يرى بأسا بأن يصلّي الماشي و هو يمشي و لكن لا يسوق الإبل
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
5324- جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر نقلا من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان عن الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يصلّي و هو يمشي تطوّعا قال نعم
قال أحمد بن محمّد بن أبي نصر و سمعته أنا من الحسين بن المختار
5325- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال سئل عن الرّجل يجدّ به السّير أ يصلّي على راحلته قال لا بأس بذلك و يومئ إيماء و كذلك الماشي إذا اضطرّ إلى الصّلاة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في صلاة الخوف
باب 17 - كراهة صلاة الفريضة في الكعبة و استحباب التّنفّل فيها و استقبال جميع الجدران
5326- محمّد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا تصلّ المكتوبة في الكعبة
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
5327- قال الكلينيّ و روي في حديث آخر يصلّي في أربع جوانبها إذا اضطرّ إلى ذلك
قال الشّهيد في الذّكرى هذا إشارة إلى أنّ القبلة إنّما هي جميع الكعبة فإذا صلّى في الأربع عند الضّرورة فكأنّه استقبل جميع الكعبة
-5328 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا تصلّ المكتوبة في الكعبة فإنّ النّبيّ ص لم يدخل الكعبة في حجّ و لا عمرة و لكنّه دخلها في الفتح فتح مكّة و صلّى ركعتين بين العمودين و معه أسامة بن زيد
و بإسناده عن الطّاطريّ عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار مثله
5329- و عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة
5330- و بإسناده عن الطّاطريّ عن ابن جبلة عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال تصلح الصّلاة المكتوبة في جوف الكعبة
أقول لفظة لا هنا غير موجودة في النّسخة الّتي قوبلت بخطّ الشّيخ و هي موجودة في بعض النّسخ و على تقدير عدم وجودها فهو محمول على الجواز و ما تقدّم على الكراهة
5331- و عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع حضرت الصّلاة المكتوبة و أنا في الكعبة أ فأصلّي فيها قال صلّ
قال الشّيخ هذا محمول على الضّرورة على أنّ ذلك مكروه غير محظور لما مرّ
5332- و بإسناده عن أحمد بن الحسين عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن عبد اللّه بن مروان قال رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن ع عن الرّجل إذا حضرته صلاة الفريضة و هو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة استلقى على قفاه و صلّى إيماء و ذكر قول اللّه عزّ و جلّ فأينما تولّوا فثمّ وجه اللّه
أقول حمله بعض أصحابنا على الضّرورة و العجز عن القيام
5333- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّه رأى عليّ بن الحسين ع يصلّي في الكعبة ركعتين
5334- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال ع لا تصلّ المكتوبة في جوف الكعبة و لا بأس أن تصلّي فيها النّافلة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الحجّ إن شاء اللّه
باب 18 - جواز الصّلاة على أبي قبيس و نحوه ممّا هو أعلى من الكعبة أو أسفل منها مع استقبال جهتها
5335- محمّد بن الحسن بإسناده عن الطّاطريّ عن محمّد بن أبي حمزة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل قال صلّيت فوق أبي قبيس العصر فهل يجزي ذلك و الكعبة تحتي قال نعم إنّها قبلة من موضعها إلى السّماء
5336- محمّد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن )خالد بن أبي إسماعيل( قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يصلّي على أبي قبيس مستقبل القبلة فقال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
5337- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع أساس البيت من الأرض السّابعة السّفلى إلى الأرض السّابعة العليا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بالعموم و الإطلاق و يأتي ما يدلّ عليه
باب 19 - حكم الصّلاة على سطح الكعبة
5338- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص عن الصّلاة على ظهر الكعبة
5339- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن إسحاق بن محمّد عن عبد السّلام بن صالح عن الرّضا ع في الّذي تدركه الصّلاة و هو فوق الكعبة قال إن قام لم يكن له قبلة و لكن يستلقي على قفاه و يفتح عينيه إلى السّماء و يعقد بقلبه القبلة الّتي في السّماء البيت المعمور و يقرأ فإذا أراد أن يركع غمّض عينيه و إذا أراد أن يرفع رأسه من الرّكوع فتح عينيه و السّجود على نحو ذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن محمّد أقول ادّعى الشّيخ الإجماع على مضمونه و قد توقّف فيه جماعة من المتأخّرين لأنّه ينافي وجوب القيام و الرّكوع و السّجود و استقبال الكعبة فحكموا أنّ من صلّى على ظهر الكعبة أبرز بين يديه منها شيئا و لا يخفى أنّه لا تصريح فيه بالفريضة فيمكن حمله على النّافلة أو على العجز عن القيام أو على الضّرورة مع عدم إمكان إبراز شيء بين يديه لما مرّ إلّا أنّ تأويله موقوف على وجود المعارض الخاصّ و لو وجد لأمكن حمله على التّقيّة و حديث عبد السّلام غير موافق للتّقيّة و اللّه أعلم