باب 1 - استحبابهما للصّلوات الخمس خاصّة أداء و قضاء جماعة و فرادى دون النّوافل و بقيّة الفرائض
6814- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و الفضيل عن أبي جعفر ع قال لمّا أسري برسول اللّه ص إلى السّماء فبلغ البيت المعمور و حضرت الصّلاة فأذّن جبرئيل ع و أقام فتقدّم رسول اللّه ص و صفّ الملائكة و النّبيّون خلف محمّد ص
6815- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا هبط جبرئيل ع بالأذان على رسول اللّه ص كان رأسه في حجر عليّ ع فأذّن جبرئيل و أقام فلمّا انتبه رسول اللّه ص قال يا عليّ سمعت قال نعم قال حفظت قال نعم قال ادع بلالا فعلّمه فدعا عليّ ع بلالا فعلّمه
و رواه الصّدوق بإسناده عن منصور بن حازم و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
6816- محمّد بن مكّيّ الشّهيد في الذّكرى عن ابن أبي عقيل عن الصّادق ع أنّه لعن قوما زعموا أنّ النّبيّ ص أخذ الأذان من عبد اللّه بن زيد فقال ينزل الوحي على نبيّكم فتزعمون أنّه أخذ الأذان من عبد اللّه بن زيد
أقول و يأتي ما يدلّ على الاستحباب و على تفصيل الأحكام المذكورة
باب 2 - استحباب تولّي أذان الإعلام و المداومة عليه و رفع الصّوت به و إكرام المؤذّنين و حسن الظّنّ بهم
6817- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من أذّن في مصر من أمصار المسلمين سنة وجبت له الجنّة
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في ثواب الأعمال و في العلل عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد مثله
6818- و عنه عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زكريّا صاحب السّابريّ عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاثة في الجنّة على المسك الأذفر مؤذّن أذّن احتسابا و إمام أمّ قوما و هم به راضون و مملوك يطيع اللّه و يطيع مواليه
6819- و عنه عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن بكر بن سالم عن سعد الإسكاف قال سمعت أبا جعفر ع يقول من أذّن سبع سنين )احتسابا( جاء يوم القيامة و لا ذنب له
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في ثواب الأعمال عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عليّ عن مصعب بن سلّام عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع مثله
6820- و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن حسّان عن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص للمؤذّن فيما بين الأذان و الإقامة مثل أجر الشّهيد المتشحّط بدمه في سبيل اللّه قال قلت يا رسول اللّه إنّهم يجتلدون على الأذان قال كلّا إنّه يأتي على النّاس زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم و تلك لحوم حرّمها اللّه على النّار
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في ثواب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ عن عيسى بن عبد اللّه مثله
6821- و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عليّ عن مصعب بن سلّام عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال من أذّن عشر سنين محتسبا يغفر اللّه له مدّ بصره و صوته في السّماء و يصدّقه كلّ رطب و يابس سمعه و له من كلّ من يصلّي معه في مسجده سهم و له من كلّ من يصلّي بصوته حسنة
و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه في ثواب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن ناجية عن محمّد بن عليّ الكوفيّ و رواه في الخصال عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عليّ مثله
6822- و عنه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن العرزميّ عن أبي عبد اللّه ع قال )إنّ من( أطول النّاس أعناقا يوم القيامة المؤذّنين
و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين نحوه
6823- و عنه عن معاوية بن حكيم عن سليمان بن جعفر عن أبيه قال دخل رجل من أهل الشّام على أبي عبد اللّه ع فقال له إنّ أوّل من سبق إلى الجنّة بلال قال و لم قال لأنّه أوّل من أذّن
6824- أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن عبيد بن يحيى بن المغيرة عن سهل بن سنان عن سلّام المدائنيّ عن جابر الجعفيّ عن محمّد بن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص المؤذّن المحتسب كالشّاهر سيفه في سبيل اللّه القاتل بين الصّفّين
6825- و قال من أذّن احتسابا سبع سنين جاء يوم القيامة و لا ذنب له
6826- قال و قال عليّ ع يحشر المؤذّنون يوم القيامة طوال الأعناق
6827- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبيّ عن محمّد بن مروان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول المؤذّن يغفر له مدّ صوته و يشهد له كلّ شيء سمعه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
6828- و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران رفعه قال قال ثلاثة يوم القيامة على كثبان المسك أحدهم مؤذّن أذّن احتسابا
-6829 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن عليّ عن بلال مؤذّن رسول اللّه ص في حديث طويل قال سمعت رسول اللّه ص يقول من أذّن أربعين عاما محتسبا بعثه اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة و له عمل أربعين صدّيقا عملا مبرورا متقبّلا
6830- قال و سمعته يقول من أذّن عشرين عاما بعثه اللّه يوم القيامة و له من النّور مثل زنة السّماء
6831- قال و سمعته يقول من أذّن عشر سنين أسكنه اللّه عزّ و جلّ مع إبراهيم الخليل في قبّته أو في درجته
6832- قال و سمعته يقول من أذّن سنة واحدة بعثه اللّه عزّ و جلّ يوم القيامة و قد غفرت ذنوبه كلّها بالغة ما بلغت و لو كانت مثل زنة جبل أحد
6833- قال و سمعته يقول من أذّن في سبيل اللّه صلاة واحدة إيمانا و احتسابا و تقرّبا إلى اللّه عزّ و جلّ غفر اللّه له ما سلف من ذنوبه و منّ عليه بالعصمة فيما بقي من عمره و جمع بينه و بين الشّهداء في الجنّة
6834- قال و سمعته يقول إذا كان يوم القيامة و جمع اللّه عزّ و جلّ النّاس في صعيد واحد بعث اللّه عزّ و جلّ إلى المؤذّنين ملائكة من نور و معهم ألوية و أعلام من نور يقودون جنائب أزمّتها زبرجد أخضر و حفائفها المسك الأذفر يركبها المؤذّنون فيقومون عليها قياما تقودهم الملائكة ينادون بأعلى صوتهم بالأذان الحديث و فيه أنّ بلالا كان يأمره بكتابة هذه الأحاديث
و رواه في المجالس بالإسناد المشار إليه مثله
6835- قال و روي أنّ الملائكة إذا سمعت الأذان من أهل الأرض قالت هذه أصوات أمّة محمّد ص بتوحيد اللّه تعالى فيستغفرون اللّه لأمّة محمّد ص حتّى يفرغوا من تلك الصّلاة
6836- و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في حديث المناهي قال قال رسول اللّه ص من أذّن محتسبا يريد بذلك وجه اللّه أعطاه اللّه ثواب أربعين ألف شهيد و أربعين ألف صدّيق و يدخل في شفاعته أربعون ألف مسيء من أمّتي إلى الجنّة ألا و إنّ المؤذّن إذا قال أشهد أن لا إله إلّا اللّه صلّى عليه سبعون ألف ملك و استغفروا له و كان يوم القيامة في ظلّ العرش حتّى يفرغ اللّه من حساب الخلائق و يكتب ثواب قوله أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه أربعون ألف ملك
6837- و في عيون الأخبار عن محمّد بن عليّ بن أسلم الجعابيّ عن الحسن بن عبد اللّه بن محمّد الرّازيّ عن أبيه عن الرّضا ع عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص المؤذّنون أطول النّاس أعناقا يوم القيامة
-6838 و في الأمالي بإسناده الآتي قال جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه ص فسألوه عن مسائل إلى أن قال أعلمهم أخبرني عن سبع خصال أعطاك اللّه من بين النّبيّين و أعطى أمّتك من بين الأمم قال النّبيّ ص أعطاني اللّه عزّ و جلّ فاتحة الكتاب و الأذان و الجماعة في المسجد و يوم الجمعة و الإجهار في ثلاث صلوات و الرّخص لأمّتي عند الأمراض و السّفر و الصّلاة على الجنائز و الشّفاعة لأصحاب الكبائر من أمّتي قال اليهوديّ صدقت يا محمّد فما جزاء من قرأ فاتحة الكتاب فقال رسول اللّه من قرأ فاتحة الكتاب أعطاه اللّه بعدد كلّ آية أنزلت من السّماء فيجزي بها ثوابها و أمّا الأذان فإنّه يحشر المؤذّنون من أمّتي مع النّبيّين و الصّدّيقين و الشّهداء و الصّالحين
6839- و في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص قال من تولّى أذان مسجد من مساجد اللّه فأذّن فيه و هو يريد وجه اللّه أعطاه اللّه ثواب أربعين ألف ألف نبيّ إلى أن قال و إذا أذّن المؤذّن فقال أشهد أن لا إله إلّا اللّه اكتنفه أربعون ألف ألف ملك كلّهم يصلّون عليه و يستغفرون له و كان في ظلّ رحمة اللّه حتّى يفرغ الحديث و فيه ثواب جزيل
6840- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن عليّ عن جعفر بن محمّد عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللّه ص في حديث يحشر بلال على ناقة من نوق الجنّة يؤذّن أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه فإذا نادى كسي حلّة من حلل الجنّة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 3 - جواز التّعويل في دخول الوقت على أذان الثّقة
6841- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن ذريح المحاربيّ قال قال لي أبو عبد اللّه ع صلّ الجمعة بأذان هؤلاء فإنّهم أشدّ شيء مواظبة على الوقت
و رواه الصّدوق مرسلا
6842- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال المؤذّن مؤتمن و الإمام ضامن
-6843 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم و الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمّد بن خالد القسريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخاف أن نصلّي يوم الجمعة قبل أن تزول الشّمس فقال إنّما ذلك على المؤذّنين
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أبي الصّهبان عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عثمان نحوه
6844- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل صلّى الفجر في يوم غيم أو في بيت و أذّن المؤذّن و قعد و أطال الجلوس حتّى شكّ فلم يدر هل طلع الفجر أم لا فظنّ أنّ المؤذّن لا يؤذّن حتّى يطلع الفجر قال أجزأه أذانهم
أقول و يأتي في حديث اشتراط إيمان المؤذّن ما يفيد أنّه لا يقتدى بأذان غير العارف
6845- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر الباقر ع في حديث المؤذّن له من كلّ من يصلّي بصوته حسنة
6846- قال و قال الصّادق ع في المؤذّنين إنّهم الأمناء
-6847 و بإسناده عن عبد اللّه بن عليّ عن بلال في حديث قال سمعت رسول اللّه ص يقول المؤذّنون أمناء المؤمنين على صلاتهم و صومهم و لحومهم و دمائهم لا يسألون اللّه عزّ و جلّ شيئا إلّا أعطاهم و لا يشفعون في شيء إلّا شفّعوا
و رواه في المجالس كما يأتي
6848- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال روي عن الصّادقين ع أنّهم قالوا قال رسول اللّه ص يغفر للمؤذّن مدّ صوته و بصره و يصدّقه كلّ رطب و يابس و له من كلّ من يصلّي بأذانه حسنة
6849- محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن سعيد الأعرج قال دخلت على أبي عبد اللّه و هو مغضب و عنده جماعة من أصحابنا و هو يقول تصلّون قبل أن تزول الشّمس قال و هم سكوت قال فقلت أصلحك اللّه ما نصلّي حتّى يؤذّن مؤذّن مكّة قال فلا بأس أما إنّه إذا أذّن فقد زالت الشّمس الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في المواقيت و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما ظاهره المنافاة و بيّنّا وجهه
باب 4 - استحباب الأذان و الإقامة لكلّ صلاة فريضة
6850- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يحيى الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أذّنت في أرض فلاة و أقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة و إن أقمت و لم تؤذّن صلّى خلفك صفّ واحد
6851- و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم قال قال لي أبو عبد اللّه ع إنّك إذا أذّنت و أقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة و إن أقمت إقامة بغير أذان صلّى خلفك صفّ واحد
6852- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أذّنت و أقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة و إذا أقمت صلّى خلفك صفّ من الملائكة
6853- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرّضا ع قال من أذّن و أقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة و إن أقام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد و عن شماله واحد ثمّ قال اغتنم الصّفّين
6854- و بإسناده عن ابن أبي ليلى عن عليّ ع أنّه قال من صلّى بأذان و إقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة لا يرى طرفاهما و من صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك
و رواه في ثواب الأعمال عن أبيه عن سعد عن سلمة بن الخطّاب عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ عن ميمون عن عبد المطّلب بن زياد عن أبان بن تغلب عن ابن أبي ليلى عن عبد اللّه بن جعفر يرفعه عن عليّ ع نحوه
6855- قال و روي أنّ من صلّى بأذان و إقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة و من صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد و حدّ الصّفّ ما بين المشرق و المغرب
6856- و في ثواب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه محمّد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن عمر قال قال أبو عبد اللّه ع من صلّى بأذان و إقامة صلّى خلفه صفّان من الملائكة و من صلّى بإقامة بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد من الملائكة قلت له و كم مقدار كلّ صفّ فقال أقلّه ما بين المشرق إلى المغرب و أكثره ما بين السّماء و الأرض
-6857 محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال روي عن الصّادقين ع أنّهم قالوا من أذّن و أقام صلّى خلفه صفّان من الملائكة و من أقام بغير أذان صلّى خلفه صفّ واحد من الملائكة
6858- محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار بإسناده عن أبي ذرّ عن النّبيّ ص في وصيّته له قال يا أبا ذرّ إنّ ربّك ليباهي الملائكة بثلاثة نفر رجل يصبح في أرض قفراء فيؤذّن ثمّ يقيم ثمّ يصلّي فيقول ربّك للملائكة انظروا إلى عبدي يصلّي و لا يراه أحد غيري فينزل سبعون ألف ملك يصلّون وراءه و يستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم إلى أن قال يا أبا ذرّ إذا كان العبد في أرض قيّ يعني قفراء فتوضّأ أو تيمّم ثمّ أذّن و أقام و صلّى أمر اللّه الملائكة فصفّوا خلفه صفّا لا يرى طرفاه يركعون لركوعه و يسجدون بسجوده و يؤمّنون على دعائه يا أبا ذرّ من أقام و لم يؤذّن لم يصلّ معه إلّا ملكاه اللّذان معه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في نسيان الأذان و غيره
باب 5 - جواز الاقتصار على الإقامة للصّلاة بغير أذان جماعة و فرادى للمسافر و المستعجل و غيرهما
6859- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن الصّادق ع أنّه قال يجزي في السّفر إقامة بغير أذان
6860- و في ثواب الأعمال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه بإسناده عن المفضّل بن عمر قال قال أبو عبد اللّه ع من صلّى بإقامة صلّى خلفه ملك صفّا واحدا
6861- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل هل يجزيه في السّفر و الحضر إقامة ليس معها أذان قال نعم لا بأس به
6862- و عنه عن فضالة بن أيّوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان
6863- و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع لا تصلّى الغداة و المغرب إلّا بأذان و إقامة و رخّص في سائر الصّلوات بالإقامة و الأذان أفضل
6864- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّه كان إذا صلّى وحده في البيت أقام إقامة و لم يؤذّن
6865- و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار عن أحدهما ع قال تجزيك إقامة في السّفر
6866- و عنه عن أحمد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن الحسن بن زياد قال قال أبو عبد اللّه ع إذا كان القوم لا ينتظرون أحدا اكتفوا بإقامة واحدة
6867- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول يقصر الأذان في السّفر كما تقصر الصّلاة تجزي إقامة واحدة
6868- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت تحضر الصّلاة و نحن مجتمعون في مكان واحد أ تجزينا إقامة بغير أذان قال نعم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 6 - تأكّد استحباب الأذان و الإقامة للمغرب و الصّبح
6869- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال أدنى ما يجزي من الأذان أن تفتتح اللّيل بأذان و إقامة و تفتتح النّهار بأذان و إقامة و يجزيك في سائر الصّلوات إقامة بغير أذان
6870- و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن محمّد بن عبد الحميد و أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن صفوان بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال الأذان مثنى مثنى و الإقامة مثنى مثنى و لا بدّ في الفجر و المغرب من أذان و إقامة في الحضر و السّفر لأنّه لا يقصّر فيهما في حضر و لا سفر و تجزئك إقامة بغير أذان في الظّهر و العصر و العشاء الآخرة و الأذان و الإقامة في جميع الصّلوات أفضل
6871- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و حمّاد عن معاوية بن وهب أو ابن عمّار عن الصّبّاح بن سيابة قال قال لي أبو عبد اللّه ع لا تدع الأذان في الصّلوات كلّها فإن تركته فلا تتركه في المغرب و الفجر فإنّه ليس فيهما تقصير
6872- و عنه عن النّضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال تجزئك في الصّلاة إقامة واحدة إلّا الغداة و المغرب
6873- و عنه عن الحسن أخيه عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع لا تصلّ الغداة و المغرب إلّا بأذان و إقامة و رخّص في سائر الصّلوات بالإقامة و الأذان أفضل
6874- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال ليس به بأس و ما أحبّ أن يعتاد
6875- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما ع في حديث قال إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك تجزيك إقامة إلّا الفجر و المغرب فإنّه ينبغي أن تؤذّن فيهما و تقيم من أجل أنّه لا يقصر فيهما كما يقصر في سائر الصّلوات
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه عموما
باب 7 - تأكّد استحباب الأذان و الإقامة لصلاة الجماعة
6876- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما ع قال سألته أ يجزئ أذان واحد قال إن صلّيت جماعة لم يجز إلّا أذان و إقامة و إن كنت وحدك تبادر أمرا تخاف أن يفوتك يجزئك إقامة إلّا الفجر و المغرب الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في حديث إعادة المنفرد الأذان إذا وجد جماعة و غير ذلك
باب 8 - عدم جواز الأذان قبل دخول الوقت إلّا في الصّبح فيقدّم قليلا و يعاد بعده و إن تغاير المؤذّنان
6877- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا تنتظر بأذانك و إقامتك إلّا دخول وقت الصّلاة و احدر إقامتك حدرا
6878- قال و كان لرسول اللّه ص مؤذّنان أحدهما بلال و الآخر ابن أمّ مكتوم و كان ابن أمّ مكتوم أعمى و كان يؤذّن قبل الصّبح و كان بلال يؤذّن بعد الصّبح فقال النّبيّ ص إنّ ابن أمّ مكتوم يؤذّن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتّى تسمعوا أذان بلال فغيّرت العامّة هذا الحديث عن جهته و قالوا إنّه ع قال إنّ بلالا يؤذّن بليل فإذا سمعتم أذانه فكلوا و اشربوا حتّى تسمعوا أذان ابن أمّ مكتوم
6879- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان بلال يؤذّن للنّبيّ ص و ابن أمّ مكتوم و كان أعمى يؤذّن بليل و يؤذّن بلال حين يطلع الفجر الحديث
6880- و عنه عن محمّد بن الحسين عن العلاء بن رزين عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص قال هذا ابن أمّ مكتوم و هو يؤذّن بليل فإذا أذّن بلال فعند ذلك فأمسك يعني في الصّوم
6881- و عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كان رسول اللّه ص يقول لبلال إذا دخل الوقت يا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتك بالأذان
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
6882- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد )عن يحيى بن عمران الحلبيّ عن عمران بن عليّ( قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا و إذا كان وحده فلا بأس
محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن الحسين مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
6883- و عنه عن النّضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّ لنا مؤذّنا يؤذّن بليل فقال أما إنّ ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصّلاة و أمّا السّنّة فإنّه ينادى مع طلوع الفجر و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلّا الرّكعتان
6884- و عنه عن فضالة عن ابن سنان قال سألته عن النّداء قبل طلوع الفجر قال لا بأس و أمّا السّنّة مع الفجر و إنّ ذلك لينفع الجيران يعني قبل الفجر
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 9 - جواز الأذان جنبا و على غير وضوء و استحباب الطّهارة فيه و تأكّد الاستحباب في الإقامة
6885- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال تؤذّن و أنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا و أينما توجّهت و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصّلاة
6886- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يؤذّن الرّجل من غير وضوء و لا يقيم إلّا و هو على وضوء
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ مثله
6887- و عنه عن النّضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن تؤذّن و أنت على غير طهور و لا تقيم إلّا و أنت على وضوء
6888- و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يؤذّن على غير طهور قال نعم
6889- و عنه عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع في حديث لا بأس أن تؤذّن على غير وضوء
6890- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول في حديث و لا بأس بأن يؤذّن المؤذّن و هو جنب و لا يقيم حتّى يغتسل
و رواه الصّدوق مرسلا
6891- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المؤذّن يحدث في أذانه و إقامته قال إن كان الحدث في الأذان فلا بأس و إن كان في الإقامة فليتوضّأ و ليقم إقامة
6892- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يؤذّن أو يقيم و هو على غير وضوء أ يجزيه ذلك قال أمّا الأذان فلا بأس و أمّا الإقامة فلا يقيم إلّا على وضوء قلت فإن أقام و هو على غير وضوء أ يصلّي بإقامته قال لا
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 10 - جواز الكلام في الأذان و كراهته في الإقامة و بعدها إلّا فيما يتعلّق بالصّلاة و بينهما في صلاة الغداة و استحباب إعادة الإقامة إن تكلّم بعدها
6893- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال إذا أقيمت الصّلاة حرم الكلام على الإمام و أهل المسجد إلّا في تقديم إمام
أقول المراد بالتّحريم شدّة الكراهة لما يأتي
-6894 و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ لعليّ ع أنّه قال و كره الكلام بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة
و رواه في المجالس بإسناد تقدّم و زاد حتّى تقضى الصّلاة
6895- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع لا تتكلّم إذا أقمت الصّلاة فإنّك إذا تكلّمت أعدت الإقامة
6896- و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يتكلّم الرّجل في الأذان قال لا بأس قلت في الإقامة قال لا
و رواه الكلينيّ عن أبي داود عن الحسين بن سعيد مثله
6897- و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد اللّه ع إذا أقام المؤذّن الصّلاة فقد حرم الكلام إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام
6898- و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المؤذّن أ يتكلّم و هو يؤذّن فقال لا بأس حين يفرغ من أذانه
6899- و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتكلّم في الإقامة قال نعم فإذا قال المؤذّن قد قامت الصّلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلّا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى و ليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدّم يا فلان
6900- و عنه عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتكلّم في أذانه أو في إقامته فقال لا بأس
6901- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتكلّم بعد ما يقيم الصّلاة قال نعم
و بإسناده عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين مثله أقول هذا لم نجده في الكافي فكأنّه نقله من غيره
6902- و عن سعد عن جعفر بن بشير عن الحسن بن شهاب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا بأس أن يتكلّم الرّجل و هو يقيم الصّلاة و بعد ما يقيم إن شاء
و بإسناده عن جعفر بن بشير عن الحسين بن شهاب مثله و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن جعفر بن بشير أقول ذكر الشّيخ أنّ هذه الأحاديث محمولة على الضّرورة أو على كلام يتعلّق بالصّلاة و هو بعيد مع ملاحظة قوله ع إن شاء و غير ذلك و الأقرب حملها على الجواز و حمل ما سبق على الكراهة
6903- و عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يتكلّم الرّجل في الأذان قال لا بأس
6904- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال أبو عبد اللّه ع يا أبا هارون الإقامة من الصّلاة فإذا أقمت فلا تتكلّم و لا تؤم بيدك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
6905- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن جعفر بن بشير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت أ يتكلّم الرّجل بعد ما تقام الصّلاة قال لا بأس
باب 11 - استحباب الفصل بين الأذان و الإقامة بجلسة أو كلام أو تسبيح أو ركعتين أو نفس أو سجود
6906- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الحسن بن شهاب عن أبي عبد اللّه ع قال لا بدّ من قعود بين الأذان و الإقامة
6907- و عنه عن سليمان بن جعفر الجعفريّ قال سمعته يقول افرق بين الأذان و الإقامة بجلوس أو بركعتين
6908- و عنه عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال قال القعود بين الأذان و الإقامة في الصّلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصلّيها
و رواه الكلينيّ كما يأتي
6909- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قمت إلى صلاة فريضة فأذّن و أقم و افصل بين الأذان و الإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح
و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار السّاباطيّ مثله
6910- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن عمرو عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته عن الرّجل ينسى أن يفصل بين الأذان و الإقامة بشيء حتّى أخذ في الصّلاة أو أقام للصّلاة قال ليس عليه شيء و ليس له أن يدع ذلك عمدا سئل ما الّذي يجزي من التّسبيح بين الأذان و الإقامة قال يقول الحمد للّه
6911- و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن حسّان عن عيسى بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص للمؤذّن فيما بين الأذان و الإقامة مثل أجر الشّهيد المتشحّط بدمه في سبيل اللّه الحديث
و رواه الصّدوق مرسلا
6912- و عنه عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن سيف بن عميرة عن بعض أصحابنا عن ابن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال بين كلّ أذانين قعدة إلّا المغرب فإنّ بينهما نفسا
-6913 قال الشّيخ و قد روي أنّه يجلس بينهما في المغرب
6914- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن الحسين بن عمر بن يزيد عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن مسكان قال رأيت أبا عبد اللّه ع أذّن و أقام من غير أن يفصل بينهما بجلوس
6915- و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن سعدان بن مسلم عن إسحاق الجريريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال من جلس فيما بين أذان المغرب و الإقامة كان كالمتشحّط بدمه في سبيل اللّه
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن سعدان مثله أقول هذا محمول على الجلوس الخفيف و ما سبق على الجلوس الطّويل
6916- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سألته كم الّذي يجزي بين الأذان و الإقامة من القول قال الحمد للّه
6917- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن الرّضا ع قال سألته عن القعدة بين الأذان و الإقامة فقال القعدة بينهما إذا لم يكن بينهما نافلة الحديث
6918- محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار بإسناده عن رزيق عن أبي عبد اللّه ع قال من السّنّة الجلسة بين الأذان و الإقامة في صلاة الغداة و صلاة المغرب و صلاة العشاء ليس بين الأذان و الإقامة سبحة و من السّنّة أن يتنفّل بركعتين بين الأذان و الإقامة في صلاة الظّهر و العصر
6919- عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب فلاح السّائل على ما نقله عنه بعض الثّقات بإسناده عن هارون بن موسى عن الحسن بن حمزة العلويّ عن أحمد بن مابنداد عن أحمد بن هليل الكرخيّ عن ابن أبي عمير عن بكر بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع يقول لأصحابه من سجد بين الأذان و الإقامة فقال في سجوده سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا يقول اللّه ملائكتي و عزّتي و جلالي لأجعلنّ محبّته في قلوب عبادي المؤمنين و هيبته في قلوب المنافقين
6920- و عن عبد اللّه بن الحسين بن محمّد عن الحسن بن حمزة العلويّ عن حمزة بن القاسم عن عليّ بن إبراهيم عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال رأيته أذّن ثمّ أهوى للسّجود ثمّ سجد سجدة بين الأذان و الإقامة فلمّا رفع رأسه قال قال يا أبا عمير من فعل مثل فعلي غفر اللّه له ذنوبه كلّها و قال من أذّن ثمّ سجد فقال لا إله إلّا أنت ربّي سجدت لك خاضعا خاشعا غفر اللّه له ذنوبه
أقول و يأتي ما يدلّ على الفصل بركعتين
باب 12 - استحباب الدّعاء بين الأذان و الإقامة بالمأثور و غيره
6921- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن أسد عن جعفر بن محمّد بن يقظان رفعه إليهم ع قال يقول الرّجل إذا فرغ من الأذان و جلس اللّهمّ اجعل قلبي بارّا و رزقي دارّا و اجعل لي عند قبر نبيّك قرارا و مستقرّا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 13 - استحباب كون المؤذّن قائما و جواز الأذان راكبا و ماشيا و جالسا و كراهة ذلك في الإقامة
6922- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال تؤذّن و أنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا و أينما توجّهت و لكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيّئا للصّلاة
6923- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع أنّه قال يؤذّن الرّجل و هو جالس و يؤذّن و هو راكب
6924- و بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا أذّنت في الطّريق أو في بيتك ثمّ أقمت في المسجد أجزأك
6925- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس للمسافر أن يؤذّن و هو راكب و يقيم و هو على الأرض قائم
6926- و عنه عن حمّاد عن ربعيّ عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع يؤذّن الرّجل و هو قاعد قال نعم و لا يقيم إلّا و هو قائم
6927- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عبد صالح ع قال يؤذّن الرّجل و هو جالس و لا يقيم إلّا و هو قائم و قال تؤذّن و أنت راكب و لا تقيم إلّا و أنت على الأرض
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع مثله
-6928 و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يؤذّن و هو يمشي أو على ظهر دابّته و على غير طهور فقال نعم إذا كان التّشهّد مستقبل القبلة فلا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله
6929- و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس بأن تؤذّن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء و لا تقيم و أنت راكب أو جالس إلّا من علّة أو تكون في أرض ملصّة
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير عن الصّادق ع مثله
6930- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشّيبانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أؤذّن و أنا راكب قال نعم قلت فأقيم و أنا راكب قال لا قلت فأقيم و رجلي في الرّكاب قال لا قلت فأقيم و أنا قاعد قال لا قلت فأقيم و أنا ماش قال نعم ماش إلى الصّلاة قال ثمّ قال إذا أقمت الصّلاة فأقم مترسّلا فإنّك في الصّلاة قال قلت له قد سألتك أقيم و أنا ماش قلت لي نعم فيجوز أن أمشي في الصّلاة فقال نعم إذا دخلت من باب المسجد فكبّرت و أنت مع إمام عادل ثمّ مشيت إلى الصّلاة أجزأك ذلك و إذا الإمام كبّر للرّكوع كنت معه في الرّكعة لأنّه إن أدركته و هو راكع لم تدرك التّكبير لم تكن معه في الرّكوع
6931- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع مثله إلى قوله أجزأك ذلك إلّا أنّه ترك قوله فأقيم و رجلي في الرّكاب إلى قوله أقيم و أنا ماش
6932- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن أبي خالد عن حمران قال سألت أبا جعفر ع عن الأذان جالسا قال لا يؤذّن جالسا إلّا راكب أو مريض
قال الشّيخ هذا محمول على الاستحباب لما سبق
6933- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقيم أحدكم الصّلاة و هو ماش و لا راكب و لا مضطجع إلّا أن يكون مريضا و ليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصّلاة فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
-6934 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المسافر يؤذّن على راحلته و إذا أراد أن يقيم أقام على الأرض قال نعم لا بأس
6935- و عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال تؤذّن و أنت جالس و لا تقيم إلّا و أنت على الأرض و أنت قائم
6936- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الأذان و الإقامة أ يصلح على الدّابّة قال أمّا الأذان فلا بأس و أمّا الإقامة فلا حتّى ينزل على الأرض
باب 14 - استحباب الأذان و الإقامة للمرأة و عدم تأكّد الاستحباب لها و جواز اقتصارها على التّكبير و الشّهادتين
6937- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر و فضالة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تؤذّن للصّلاة فقال حسن إن فعلت و إن لم تفعل أجزأها أن تكبّر و أن تشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه
6938- و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع النّساء عليهنّ أذان فقال إذا شهدت الشّهادتين فحسبها
6939- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب و محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة أ عليها أذان و إقامة فقال لا
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير مثله
6940- و عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاريّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إقامة المرأة أن تكبّر و تشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا عبده و رسوله
6941- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع ليس على المرأة أذان و لا إقامة إذا سمعت أذان القبيلة و تكفيها الشّهادتان و لكن إذا أذّنت و أقامت فهو أفضل
6942- قال و قال الصّادق ع ليس على النّساء أذان و لا إقامة و لا جمعة و لا )جماعة( الحديث
-6943 و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال ليس على المرأة أذان و لا إقامة
6944- و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن إسماعيل عن عيسى بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال قلت له المرأة عليها أذان و إقامة فقال إن كانت سمعت أذان القبيلة فليس عليها أكثر من الشّهادتين
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 15 - استحباب جزم التّكبير في الأذان و الإقامة و الإفصاح بالألف و الهاء و الوقوف على فصولهما و جزم أواخرها و أنّه لا يجزي إلّا ما أسمع نفسه
6945- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع إذا أذّنت فأفصح بالألف و الهاء الحديث
6946- و بالإسناد عن زرارة قال قال أبو جعفر ع الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء و الإقامة حدرا
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
6947- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن الصّادق ع أنّه قال التّكبير جزم في الأذان مع الإفصاح بالهاء و الألف
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن خالد بن نجيح مثله
6948- و عن خالد بن نجيح عنه ع أنّه قال و الأذان و الإقامة مجزومان
6949- قال ابن بابويه و في حديث آخر موقوفان
6950- و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال لا يجزيك من الأذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته و أفصح بالألف و الهاء الحديث
أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود
باب 16 - استحباب قيام المؤذّن على مرتفع و كونه عدلا صيّتا رافعا صوته بالأذان و دون ذلك في الإقامة و حكم الأذان في المنارة
6951- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الأذان فقال اجهر به و ارفع به صوتك و إذا أقمت فدون ذلك الحديث
6952- و بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال لا يجزئكم من الأذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته و كلّما اشتدّ صوتك من غير أن تجهد نفسك كان من يسمع أكثر و كان أجرك في ذلك أعظم
6953- قال و قال عليّ ع قال رسول اللّه ص يؤمّكم أقرؤكم و يؤذّن لكم خياركم
6954- قال و في حديث آخر أفصحكم
6955- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن حمّاد عن حريز عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أذّنت فلا تخفينّ صوتك فإنّ اللّه يأجرك مدّ صوتك فيه
6956- و عنه عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن جعفر قال سألت أبا الحسن ع عن الأذان في المنارة أ سنّة هو فقال إنّما كان يؤذّن للنّبيّ ص في الأرض و لم يكن يومئذ منارة
-6957 أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كان طول حائط مسجد رسول اللّه ص قامة فكان ع يقول لبلال إذا أذّن اعل فوق الجدار و ارفع صوتك بالأذان فإنّ اللّه عزّ و جلّ قد وكّل بالأذان ريحا ترفعه إلى السّماء فإذا سمعته الملائكة قالوا هذه أصوات أمّة محمّد ص بتوحيد اللّه عزّ و جلّ فيستغفرون لأمّة محمّد ص حتّى يفرغوا من تلك الصّلاة
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 17 - استحباب وضع المؤذّن إصبعيه في أذنيه
6958- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن السّريّ عن أبي عبد اللّه ع قال من السّنّة إذا أذّن الرّجل أن يضع إصبعيه في أذنيه
6959- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسن بن السّريّ عن أبي عبد اللّه ع قال السّنّة أن تضع إصبعيك في أذنيك في الأذان
باب 18 - استحباب رفع الصّوت بالأذان في المنزل خصوصا عند السّقم و قلّة الولد
6960- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن راشد عن هشام بن إبراهيم أنّه شكا إلى أبي الحسن الرّضا ع سقمه و أنّه لا يولد له ولد فأمره أن يرفع صوته بالأذان في منزله قال ففعلت فأذهب اللّه عنّي سقمي و كثر ولدي
و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن إبراهيم و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار مثله
6961- و عن جماعة عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن سليمان الجعفريّ قال سمعته يقول أذّن في بيتك فإنّه يطرد الشّيطان و يستحبّ من أجل الصّبيان
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 19 - كيفيّة الأذان و الإقامة و عدد فصولهما و جملة من أحكامهما
6962- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفيّ قال سمعت أبا جعفر ع يقول الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفا فعدّ ذلك بيده واحدا واحدا الأذان ثمانية عشر حرفا و الإقامة سبعة عشر حرفا
6963- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قال يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن )عبد الرّحمن بن أبي نجران( عن حمّاد بن عيسى و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
6964- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة ثابت بن دينار الثّماليّ و أبي منصور عن أبي الرّبيع عن أبي جعفر ع في حديث الإسراء قال ثمّ أمر جبرئيل ع فأذّن شفعا و أقام شفعا و قال في أذانه حيّ على خير العمل ثمّ تقدّم محمّد ص فصلّى بالقوم
6965- و عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن صفوان الجمّال قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الأذان مثنى مثنى و الإقامة مثنى مثنى
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
6966- و عنه عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأذان فقال تقول اللّه أكبر اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه حيّ على الصّلاة حيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه لا إله إلّا اللّه
أقول حمله الشّيخ على أنّه قصد إفهام السّائل كيفيّة التّلفّظ بالتّكبير و كان معلوما عنده أنّ التّكبير في أوّل الأذان أربع مرّات و حمله غيره على الإجزاء و بقيّة الأحاديث على الأفضليّة و لذلك استقرّ عليه عمل الشّيعة
6967- و عنه عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن إسحاق بن عمّار عن المعلّى بن خنيس قال سمعت أبا عبد اللّه ع يؤذّن فقال اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه حيّ على الصّلاة حيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه لا إله إلّا اللّه
و بالإسناد مثله إلّا أنّه ترك حيّ على خير العمل و قال مكانه حتّى فرغ من الأذان و قال في آخره اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه لا إله إلّا اللّه
6968- و عنه عن فضالة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال الأذان مثنى مثنى و الإقامة واحدة
أقول ذكر الشّيخ أنّه محمول على التّقيّة أو العجلة لما يأتي
-6969 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة و الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال لمّا أسري برسول اللّه ص فبلغ البيت المعمور حضرت الصّلاة فأذّن جبرئيل و أقام فتقدّم رسول اللّه ص و صفّ الملائكة و النّبيّون خلف رسول اللّه ص قال فقلنا له كيف أذّن فقال اللّه أكبر اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه حيّ على الصّلاة حيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه لا إله إلّا اللّه و الإقامة مثلها إلّا أنّ فيها قد قامت الصّلاة قد قامت الصّلاة بين حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل و بين اللّه أكبر فأمر بها رسول اللّه ص بلالا فلم يزل يؤذّن بها حتّى قبض اللّه رسوله ص
6970- و عنه )عن أحمد عن الحسين( عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ و كليب الأسديّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع أنّه حكى لهما الأذان فقال اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه حيّ على الصّلاة حيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه لا إله إلّا اللّه و الإقامة كذلك
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بكر الحضرميّ و كليب الأسديّ مثله و زاد و لا بأس أن يقال في صلاة الغداة على أثر حيّ على خير العمل الصّلاة خير من النّوم مرّتين للتّقيّة
أقول التّشبيه هنا محمول على الأغلب أو مخصوص بما مضى و يأتي
6971- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا أسري برسول اللّه ص و حضرت الصّلاة فأذّن جبرئيل ع فلمّا قال اللّه أكبر اللّه أكبر قالت الملائكة اللّه أكبر اللّه أكبر فلمّا قال أشهد أن لا إله إلّا اللّه قالت الملائكة خلع الأنداد فلمّا قال أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه قالت الملائكة نبيّ بعث فلمّا قال حيّ على الصّلاة قالت الملائكة حثّ على عبادة ربّه فلمّا قال حيّ على الفلاح قالت الملائكة أفلح من اتّبعه
و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختريّ مثله
6972- و بإسناده عن أبي بصير عن أحدهما ع أنّه قال إنّ بلالا كان عبدا صالحا فقال لا أؤذّن لأحد بعد رسول اللّه ص فترك يومئذ حيّ على خير العمل
6973- قال و كان ابن النّبّاح يقول في أذانه حيّ على خير العمل حيّ على خير العمل فإذا رآه عليّ ع قال مرحبا بالقائلين عدلا و بالصّلاة مرحبا و أهلا
6974- قال و قد أذّن رسول اللّه ص و كان يقول أشهد أنّي رسول اللّه و قد كان يقول فيه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ص لأنّ الأخبار قد وردت بهما جميعا
6975- و بإسناده عن الفضل بن شاذان فيما ذكره من العلل عن الرّضا ع أنّه قال إنّما أمر النّاس بالأذان لعلل كثيرة منها أن يكون تذكيرا للنّاس و تنبيها للغافل و تعريفا لمن جهل الوقت و اشتغل عنه و يكون المؤذّن بذلك داعيا إلى عبادة الخالق و مرغّبا فيها مقرّا له بالتّوحيد مجاهرا بالإيمان معلنا بالإسلام مؤذّنا لمن ينساها و إنّما يقال له مؤذّن لأنّه يؤذّن بالأذان بالصّلاة و إنّما بدأ فيه بالتّكبير و ختم بالتّهليل لأنّ اللّه عزّ و جلّ أراد أن يكون الابتداء بذكره و اسمه و اسم اللّه في التّكبير في أوّل الحرف و في التّهليل في آخره و إنّما جعل مثنى مثنى ليكون تكرارا في آذان المستمعين مؤكّدا عليهم إن سها أحد عن الأوّل لم يسه عن الثّاني و لأنّ الصّلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى و جعل التّكبير في أوّل الأذان أربعا لأنّ أوّل الأذان إنّما يبدو غفلة و ليس قبله كلام ينبّه المستمع له فجعل الأوليان تنبيها للمستمعين لما بعده في الأذان و جعل بعد التّكبير الشّهادتان لأنّ أوّل الإيمان هو التّوحيد و الإقرار للّه بالوحدانيّة و الثّاني الإقرار للرّسول بالرّسالة و أنّ طاعتهما و معرفتهما مقرونتان و لأنّ أصل الإيمان إنّما هو الشّهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعل في سائر الحقوق شاهدان فإذا أقرّ العبد للّه عزّ و جلّ بالوحدانيّة و أقرّ للرّسول ص بالرّسالة فقد أقرّ بجملة الإيمان لأنّ أصل الإيمان إنّما هو الإقرار باللّه و برسوله و إنّما جعل بعد الشّهادتين الدّعاء إلى الصّلاة لأنّ الأذان إنّما وضع لموضع الصّلاة و إنّما هو نداء إلى الصّلاة في وسط الأذان و دعاء إلى الفلاح و إلى خير العمل و جعل ختم الكلام باسمه كما فتح باسمه
6976- و رواه في العلل و في عيون الأخبار بأسانيد تأتي إلّا أنّه قال و إنّما هو نداء إلى الصّلاة فجعل النّداء إلى الصّلاة في وسط الأذان فقدّم المؤذّن قبلها أربعا التّكبيرتين و الشّهادتين و أخّر بعدها أربعا يدعو إلى الفلاح حثّا على البرّ و الصّلاة ثمّ دعا إلى خير العمل مرغّبا فيها و في عملها و في أدائها ثمّ نادى بالتّكبير و التّهليل ليتمّ بعدها أربعا كما أتمّ قبلها أربعا و ليختم كلامه بذكر اللّه تعالى كما فتحه )بذكر اللّه تعالى( و إنّما جعل آخرها التّهليل و لم يجعل آخرها التّكبير كما جعل في أوّلها التّكبير لأنّ التّهليل اسم اللّه )في آخره( فأحبّ اللّه تعالى أن يختم الكلام باسمه كما فتحه باسمه و إنّما لم يجعل بدل التّهليل التّسبيح أو التّحميد و اسم اللّه في )آخرهما( لأنّ التّهليل هو إقرار للّه تعالى بالتّوحيد و خلع الأنداد من دون اللّه و هو أوّل الإيمان و أعظم من التّسبيح و التّحميد
6977- و في العلل عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن أبي عمير أنّه سأل أبا الحسن ع عن حيّ على خير العمل لم تركت من الأذان قال تريد العلّة الظّاهرة أو الباطنة قلت أريدهما جميعا فقال أمّا العلّة الظّاهرة فلئلّا يدع النّاس الجهاد اتّكالا على الصّلاة و أمّا الباطنة فإنّ خير العمل الولاية فأراد من أمر بترك حيّ على خير العمل من الأذان أن لا يقع حثّ عليها و دعاء إليها
6978- و عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميّ عن فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفيّ عن محمّد بن أحمد بن عليّ الهمدانيّ عن العبّاس بن عبد اللّه البخاريّ عن محمّد بن القاسم عن عبد السّلام بن صالح الهرويّ عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص في حديث إنّه لمّا عرج بي إلى السّماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى و أقام مثنى مثنى ثمّ قال لي تقدّم يا محمّد الحديث
6979- و في معاني الأخبار و كتاب التّوحيد عن أحمد بن محمّد الحاكم المقري عن محمّد بن جعفر الجرجانيّ عن محمّد بن الحسن الموصليّ عن محمّد بن عاصم الطّريفيّ عن عيّاش بن يزيد عن أبيه يزيد بن الحسن عن موسى بن جعفر عن آبائه عن عليّ ع في حديث تفسير الأذان أنّه قال فيه اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ص أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه ص حيّ على الصّلاة حيّ على الصّلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه لا إله إلّا اللّه و ذكر في الإقامة قد قامت الصّلاة
قال الصّدوق إنّما ترك الرّاوي حيّ على خير العمل للتّقيّة
6980- جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر نقلا من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الأذان اللّه أكبر اللّه أكبر أشهد أن لا إله إلّا اللّه أشهد أن لا إله إلّا اللّه و قال في آخره لا إله إلّا اللّه مرّة
أقول تقدّم الوجه في مثله و يحتمل التّقيّة في آخره و يحتمل كونه ذكر الأذان و الإقامة معا و يكون التّهليل مرّة واحدة في آخر الإقامة لما مضى و يأتي فإنّ الأذان قد يطلق عليهما
6981- محمّد بن الحسن في النّهاية قال قد روي أنّ الأذان و الإقامة سبعة و ثلاثون فصلا يضيف إلى ما ذكرناه التّكبير مرّتين في أوّل الإقامة
-6982 قال و قد روي ثمانية و ثلاثون فصلا يضيف إلى ذلك أيضا لا إله إلّا اللّه مرّة أخرى في آخر الإقامة
6983- قال و قد روي اثنان و أربعون فصلا يضيف إلى ذلك التّكبير في آخر الأذان مرّتين و في آخر الإقامة مرّتين
قال الشّيخ فمن عمل على إحدى هذه الرّوايات لم يكن مأثوما انتهى
6984- و في المصباح قال و روي اثنان و أربعون فصلا فيكون التّكبير أربع مرّات في أوّل الأذان و آخره و أوّل الإقامة و آخرها و التّهليل مرّتين فيهما
6985- قال و روي سبعة و ثلاثون فصلا يجعل في أوّل الإقامة اللّه أكبر أربع مرّات
6986- و قال الصّدوق بعد ما ذكر حديث أبي بكر الحضرميّ و كليب الأسديّ هذا هو الأذان الصّحيح لا يزاد فيه و لا ينقص منه و المفوّضة لعنهم اللّه قد وضعوا أخبارا و زادوا بها في الأذان محمّد و آل محمّد خير البريّة مرّتين و في بعض رواياتهم بعد أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه أشهد أنّ عليّا وليّ اللّه مرّتين و منهم من روى بدل ذلك أشهد أنّ عليّا أمير المؤمنين حقّا مرّتين و لا شكّ أنّ عليّا وليّ اللّه و أنّه أمير المؤمنين حقّا و أنّ محمّدا و آله خير البريّة و لكن ذلك ليس في أصل الأذان و إنّما ذكرت ذلك ليعرف بهذه الزّيادة المتّهمون بالتّفويض المدلّسون أنفسهم في جملتنا
انتهى كلام الصّدوق رئيس المحدّثين رضي اللّه عنه و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود هنا و في حديث من صلّى خلف من لا يقتدي به و في كيفيّة الصّلاة و غير ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه
باب 20 - استحباب اختيار الإقامة مثنى مثنى على الأذان و الإقامة مرّة مرّة و كراهة الأذان لمن أقام واحدة واحدة
6987- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن أبي همّام عن أبي الحسن ع قال الأذان و الإقامة مثنى مثنى و قال إذا أقام مثنى و لم يؤذّن أجزأه في الصّلاة المكتوبة و من أقام الصّلاة واحدة واحدة و لم يؤذّن لم يجزئه إلّا بالأذان
6988- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن بريد مولى الحكم عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لأن أقيم مثنى مثنى أحبّ إليّ من أن أؤذّن و أقيم واحدا واحدا
أقول و يأتي ما يدلّ على الإجزاء فيحمل الحديث الأوّل على نفي الأفضليّة
باب 21 - جواز الاقتصار في الأذان و الإقامة على مرّة مرّة في التّقيّة و العجلة و السّفر
6989- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال الأذان مثنى مثنى و الإقامة واحدة
6990- و عنه عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ع قال الأذان يقصر في السّفر كما تقصر الصّلاة الأذان واحدا واحدا و الإقامة واحدة
أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و العجلة و كذا الّذي قبله لما مضى و يأتي و يمكن إبقاؤه على إطلاقه
6991- و بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الإقامة مرّة مرّة إلّا قول اللّه أكبر اللّه أكبر فإنّه مرّتان
6992- و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن العلاء بن رزين عن أبي عبيدة الحذّاء قال رأيت أبا جعفر ع يكبّر واحدة واحدة في الأذان فقلت له لم تكبّر واحدة واحدة فقال لا بأس به إذا كنت مستعجلا
6993- و عنه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرّازيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول يجزئك من الإقامة طاق طاق في السّفر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 22 - عدم جواز التّثويب في الأذان و الإقامة و هي قول الصّلاة خير من النّوم
6994- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن التّثويب الّذي يكون بين الأذان و الإقامة فقال ما نعرفه
و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن وهب و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن وهب نحوه و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن وهب مثله
6995- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو جعفر ع في حديث إن شئت زدت على التّثويب حيّ على الفلاح مكان الصّلاة خير من النّوم
قال الشّيخ لو كان ذكر الصّلاة خير من النّوم من السّنّة لما سوّغ له العدول عنه إلى تكرار اللّفظ أقول و أحاديث كيفيّة الأذان و الإقامة تدلّ على ذلك
6996- و عنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال النّداء و التّثويب في الإقامة من السّنّة
أقول يأتي وجهه على أنّ التّثويب لغة أعمّ من قول الصّلاة خير من النّوم فلعلّ المراد غيره و يحتمل الحمل على الإنكار
6997- و عنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كان أبي ع ينادي في بيته بالصّلاة خير من النّوم و لو ردّدت ذلك لم يكن به بأس
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب قال الشّيخ هذا و الّذي قبله محمولان على التّقيّة لإجماع الطّائفة على ترك العمل بهما أقول هذا لا إشعار فيه بكون النّداء في الأذان أو الإقامة فلعلّه لم يكن فيهما
6998- جعفر بن الحسن المحقّق في المعتبر نقلا من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كنت في أذان الفجر فقل الصّلاة خير من النّوم بعد حيّ على خير العمل و لا تقل في الإقامة الصّلاة خير من النّوم إنّما هذا في الأذان
أقول هذا محمول على التّقيّة لما تقدّم
باب 23 - كراهة الزّيادة في تكرار الفصول إلّا للإشعار
6999- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ مؤذّنا أعاد في الشّهادة و في حيّ على الصّلاة أو حيّ على الفلاح المرّتين و الثّلاث و أكثر من ذلك إذا كان إماما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله أقول و تقدّم في كيفيّة الأذان و في أحاديث التّثويب ما يدلّ على ذلك و على المنع من الزّيادة في غير هذه الصّورة و اللّه أعلم
باب 24 - استحباب التّرتيل في الأذان و الحدر في الإقامة
7000- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال احدر إقامتك حدرا
7001- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع الأذان جزم بإفصاح الألف و الهاء و الإقامة حدر
أقول هذا الحديث رواه الشّيخ عن الكلينيّ و لم نجده في الكافي فكأنّه نقله من غيره من مؤلّفاته
7002- و عن جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن الحسن بن السّريّ عن أبي عبد اللّه ع قال الأذان ترتيل و الإقامة حدر
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن سنان و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 25 - سقوط الأذان و الإقامة عمّن أدرك الجماعة بعد التّسليم قبل أن يتفرّقوا لا بعده و إن كانا اثنين فصاعدا جاز أن يصلّوا جماعة
7003- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن الرّجل ينتهي إلى الإمام حين يسلّم قال ليس عليه أن يعيد الأذان فليدخل معهم في أذانهم فإن وجدهم قد تفرّقوا أعاد الأذان
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
7004- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يدخل المسجد و قد صلّى القوم أ يؤذّن و يقيم قال إن كان دخل و لم يتفرّق الصّفّ صلّى بأذانهم و إقامتهم و إن كان تفرّق الصّفّ أذّن و أقام
7005- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن عليّ عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال دخل رجلان المسجد و قد صلّى النّاس فقال لهما عليّ ع إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه و لا يؤذّن و لا يقيم
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان مثله إلّا أنّه قال و قد صلّى بالنّاس
-7006 و عنه عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول إذا دخل رجل المسجد و قد صلّى أهله فلا يؤذّننّ و لا يقيمنّ و لا يتطوّع حتّى يبدأ بصلاة الفريضة و لا يخرج منه إلى غيره حتّى يصلّي فيه
7007- و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث في الرّجل أدرك الإمام حين سلّم قال عليه أن يؤذّن و يقيم و يفتتح الصّلاة
و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار السّاباطيّ مثله أقول هذا محمول على الجواز أو الاستحباب من غير تأكّد أو على تفرّق الصّفوف لما تقدّم و يأتي ما يدلّ عليه في الجماعة
باب 26 - اشتراط عقل المؤذّن و إسلامه و إيمانه
7008- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف قال لا يستقيم الأذان و لا يجوز أن يؤذّن به إلّا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان و أذّن به و لم يكن عارفا لم يجز أذانه و لا إقامته و لا يقتدى به الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 27 - استحباب إعادة المنفرد أذانه إذا وجد جماعة إماما كان أو مأموما
7009- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سئل عن الرّجل يؤذّن و يقيم ليصلّي وحده فيجيء رجل آخر فيقول له نصلّي جماعة هل يجوز أن يصلّيا بذلك الأذان و الإقامة قال لا و لكن يؤذّن و يقيم
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى مثله
باب 28 - عدم وجوب الإعادة على من نسي الأذان و الإقامة حتّى صلّى
7010- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل نسي الأذان حتّى صلّى قال لا يعيد
7011- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل نسي أن يقيم الصّلاة حتّى انصرف يعيد صلاته قال لا يعيدها و لا يعود لمثلها
7012- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل ينسى أن يقيم الصّلاة و قد افتتح الصّلاة قال إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمّت صلاته و إن لم يكن فرغ من صلاته فليعد
قال الشّيخ هذا محمول على الاستحباب أقول و هو مقيّد بما قبل الرّكوع و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 29 - استحباب رجوع المنفرد إلى الأذان إن نسيه و ذكر قبل الرّكوع لا بعده و كذا من نسي الإقامة أو نسيهما و عدم وجوب الرّجوع مطلقا
7013- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر ع عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصّلاة قال فليمض في صلاته فإنّما الأذان سنّة
7014- و عنه عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في رجل نسي الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصّلاة قال ليس عليه شيء
7015- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج و ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا افتتحت الصّلاة فنسيت أن تؤذّن و تقيم ثمّ ذكرت قبل أن تركع فانصرف و أذّن و أقم و استفتح الصّلاة و إن كنت قد ركعت فأتمّ على صلاتك
7016- و بإسناده عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل ينسى الأذان و الإقامة حتّى يدخل في الصّلاة قال إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النّبيّ ص و ليقم و إن كان قد قرأ فليتمّ صلاته
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل مثله و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
7017- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن حسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يستفتح صلاته المكتوبة ثمّ يذكر أنّه لم يقم قال فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليسلّم على النّبيّ ص ثمّ يقيم و يصلّي و إن ذكر بعد ما قرأ بعض السّورة فليتمّ على صلاته
7018- و عنه عن محمّد بن الحسين عن إسحاق بن آدم عن أبي العبّاس الفضل بن حسّان الدّالانيّ عن زكريّا بن آدم قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع جعلت فداك كنت في صلاتي فذكرت في الرّكعة الثّانية و أنا في القراءة أنّي لم أقم فكيف أصنع قال اسكت موضع قراءتك و قل قد قامت الصّلاة قد قامت الصّلاة ثمّ امض في قراءتك و صلاتك و قد تمّت صلاتك
أقول ذكر الشّيخ أنّ هذه الأخبار كلّها محمولة على الاستحباب
-7019 و عنه عن سلمة بن الخطّاب عن أبي جميلة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل ينسى الأذان و الإقامة حتّى يكبّر قال يمضي على صلاته و لا يعيد
7020- و عنه عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن نعمان الرّازيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع و سأله أبو عبيدة الحذّاء عن حديث رجل نسي أن يؤذّن و يقيم حتّى كبّر و دخل في الصّلاة قال إن كان دخل المسجد و من نيّته أن يؤذّن و يقيم فليمض في صلاته و لا ينصرف
أقول هذا يدلّ على الجواز و نفي الوجوب و الّذي سبق على الاستحباب فلا منافاة
7021- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشّحّام أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل نسي الأذان و الإقامة حتّى دخل في الصّلاة فقال إن كان ذكر قبل أن يقرأ فليصلّ على النّبيّ و آله و ليقم و إن كان قد دخل في القراءة فليتمّ صلاته
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه فيمن نسي بعض الأذان و الإقامة
باب 30 - أنّ الإمام إذا سمع أذانا أو إقامة جاز أن يكتفي به في الجماعة و إن كان المؤذّن منفردا و كذا المنفرد فإن نقص المؤذّن شيئا استحبّ له إتمامه
7022- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أذّن مؤذّن فنقص الأذان و أنت تريد أن تصلّي بأذانه فأتمّ ما نقص هو من أذانه الحديث
7023- و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاريّ قال صلّى بنا أبو جعفر ع في قميص بلا إزار و لا رداء و لا أذان و لا إقامة إلى أن قال فقال و إنّي مررت بجعفر و هو يؤذّن و يقيم فلم أتكلّم فأجزأني ذلك
7024- و بإسناده عن سعد عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد اللّه عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر ع قال كنّا معه فسمع إقامة جار له بالصّلاة فقال قوموا فقمنا فصلّينا معه بغير أذان و لا إقامة و قال يجزئكم أذان جاركم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 31 - جواز مغايرة المؤذّن للمقيم و مغايرتهما للإمام و استحباب الجلوس حتّى تقام الصّلاة
7025- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن جابر أنّ أبا عبد اللّه ع كان يؤذّن و يقيم غيره و قال كان يقيم و قد أذّن غيره
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عليّ بن مهزيار مثله
7026- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع أنّ النّبيّ ص كان إذا دخل المسجد و بلال يقيم الصّلاة جلس
7027- محمّد بن عليّ بن الحسين قال كان عليّ ع يؤذّن و يقيم غيره و كان يقيم و قد أذّن غيره
7028- و في عيون الأخبار عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميّ عن فرات بن إبراهيم بن فرات عن محمّد بن أحمد بن عليّ الهمدانيّ عن العبّاس بن عبد اللّه البخاريّ عن محمّد بن قاسم بن إبراهيم عن عبد السّلام بن صالح الهرويّ عن عليّ بن موسى الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لمّا عرج بي إلى السّماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى و أقام مثنى مثنى ثمّ قال لي تقدّم يا محمّد إلى أن قال فتقدّمت و صلّيت بهم و لا فخر
7029- و في العلل عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا أسري برسول اللّه ص و حضرت الصّلاة أذّن جبرئيل و أقام الصّلاة فقال يا محمّد تقدّم فقال له رسول اللّه ص تقدّم يا جبرئيل فقال له إنّا لا نتقدّم على الآدميّين منذ أمرنا بالسّجود لآدم
7030- و عن أحمد بن الحسن القطّان عن الحسن بن عليّ السّكّريّ عن محمّد بن زكريّا الغلابيّ عن عمر بن عمران عن عبيد اللّه بن موسى العبسيّ عن جبلة المكّيّ عن طاوس اليمانيّ عن ابن عبّاس في حديث قال قال رسول اللّه ص لمّا عرج بي إلى السّماء الرّابعة أذّن جبرئيل و أقام ميكائيل ثمّ قيل لي ادن يا محمّد فتقدّمت فصلّيت بأهل السّماء الرّابعة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 32 - جواز أذان غير البالغ
7031- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا بأس أن يؤذّن الغلام الّذي لم يحتلم
7032- و بإسناده عن سعد عن محمّد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا بأس أن يؤذّن الغلام قبل أن يحتلم الحديث
و رواه الصّدوق مرسلا و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشّاب مثله
7033- و عنه عن أحمد بن محمّد عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لا بأس أن يؤذّن الغلام الّذي لم يحتلم
7034- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالغلام الّذي لم يبلغ الحلم أن يؤمّ القوم و أن يؤذّن
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه في الجماعة
باب 33 - أنّ من نسي شيئا من الأذان أو الإقامة أو التّرتيب استحبّ له إعادة المنسيّ و ما بعده إلى آخره و لا يعيد الأذان و الإقامة من أوّلهما
7035- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال من سها في الأذان فقدّم أو أخّر أعاد على الأوّل الّذي أخّره حتّى يمضي على آخره
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
-7036 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع أو سمعته يقول إن نسي الرّجل حرفا من الأذان حتّى يأخذ في الإقامة فليمض في الإقامة فليس عليه شيء فإن نسي حرفا من الإقامة عاد إلى الحرف الّذي نسيه ثمّ يقول من ذلك الموضع إلى آخر الإقامة الحديث
7037- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع تابع بين الوضوء إلى أن قال و كذلك في الأذان و الإقامة فابدأ بالأوّل فالأوّل فإن قلت حيّ على الصّلاة قبل الشّهادتين تشهّدت ثمّ قلت حيّ على الصّلاة
7038- و بإسناده عن عمّار السّاباطيّ أنّه قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل نسي من الأذان حرفا فذكره حين فرغ من الأذان و الإقامة قال يرجع إلى الحرف الّذي نسيه فليقله و ليقل من ذلك الحرف إلى آخره و لا يعيد الأذان كلّه و لا الإقامة
7039- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يخطئ في أذانه و إقامته فذكر قبل أن يقوم في الصّلاة ما حاله قال إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته و إن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها و إن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته و أجزأه ذلك
باب 34 - أنّ من صلّى خلف من لا يقتدي به يستحبّ أن يؤذّن لنفسه و يقيم و كذا من سمع أذان غير العارف فإن خشي فوت الرّكعة اقتصر على تكبيرتين و تهليلة بعد قوله قد قامت الصّلاة مرّتين
7040- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن معاذ بن كثير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دخل الرّجل المسجد و هو لا يأتمّ بصاحبه و قد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذّن و أقام أن يركع فليقل قد قامت الصّلاة قد قامت الصّلاة اللّه أكبر اللّه أكبر لا إله إلّا اللّه و ليدخل في الصّلاة
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار مثله
7041- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عن أبي عبد اللّه ع قال أذّن خلف من قرأت خلفه
و رواه الصّدوق مرسلا
7042- و قد تقدّم حديث عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال و إن علم الأذان و أذّن به و لم يكن عارفا لم يجز أذانه و لا إقامته و لا يقتدى به
باب 35 - استحباب الأذان و الإقامة للمريض و لو في نفسه و عدم إجزائه لغيره حتّى يتلفّظ به بلسانه
7043- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يجزيك من الأذان إلّا ما أسمعت نفسك أو فهمته و أفصح بالألف و الهاء
7044- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا بدّ للمريض أن يؤذّن و يقيم إذا أراد الصّلاة و لو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلّم به سئل فإن كان شديد الوجع قال لا بدّ من أن يؤذّن و يقيم لأنّه لا صلاة إلّا بأذان و إقامة
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن الحسن
باب 36 - استحباب الجمع بين ظهري عرفة و ظهري الجمعة و عشائي المزدلفة بأذان واحد و إقامتين و جواز ذلك في كلّ فريضتين
7045- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال السّنّة في الأذان يوم عرفة أن يؤذّن و يقيم للظّهر ثمّ يصلّي ثمّ يقوم فيقيم للعصر بغير أذان و كذلك في المغرب و العشاء بمزدلفة
7046- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن رهط منهم الفضيل و زرارة عن أبي جعفر ع أنّ رسول اللّه ص جمع بين الظّهر و العصر بأذان و إقامتين و جمع بين المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتين
7047- محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلا مثله إلّا أنّه قال بين الظّهر و العصر بعرفة ثمّ قال بين المغرب و العشاء بجمع
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت و يأتي ما يدلّ عليه في الجمعة و في الحجّ إن شاء اللّه
باب 37 - أنّ من أراد قضاء صلوات استحبّ له أن يؤذّن للأولى و يقيم و أجزأه لكلّ واحدة من البواقي إقامة و استحباب الإقامة للإعادة
7048- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها و أقم ثمّ صلّها ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
7049- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن موسى بن عيسى قال كتبت إليه رجل تجب عليه إعادة الصّلاة أ يعيدها بأذان و إقامة فكتب ع يعيدها بإقامة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المواقيت و يأتي ما يدلّ عليه في قضاء الصّلوات و في الجماعة إن شاء اللّه تعالى
باب 38 - عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان
7050- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي أن قال يا عليّ إذا صلّيت فصلّ صلاة أضعف من خلفك و لا تتّخذنّ مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا
محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلا مثله
7051- قال و أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين و اللّه إنّي لأحبّك فقال له و لكنّي أبغضك قال و لم قال لأنّك تبغي في الأذان كسبا و تأخذ على تعليم القرآن أجرا
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في التّجارة و في التّظاهر بالمنكرات
باب 39 - استحباب الفصل بين الأذان و الإقامة في الصّبح بركعتي الفجر و في الظّهرين بركعتين من نافلتهما
7052- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن عمران الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأذان في الفجر قبل الرّكعتين أو بعدهما فقال إذا كنت إماما تنتظر جماعة فالأذان قبلهما و إن كنت وحدك فلا يضرّك أ قبلهما أذّنت أو بعدهما
7053- و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد )عن يحيى بن عمران الحلبيّ عن عمران بن عليّ( قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الأذان قبل الفجر فقال إذا كان في جماعة فلا و إذا كان وحده فلا بأس
7054- و عنه عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال قال القعود بين الأذان و الإقامة في الصّلوات كلّها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصلّيها
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن الحسن عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن ع مثله و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر نحوه
7055- و عنه عن النّضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث أذان الصّبح قال )السّنّة أن تنادي( به مع طلوع الفجر و لا يكون بين الأذان و الإقامة إلّا الرّكعتان
7056- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي عليّ صاحب الأنماط عن أبي عبد اللّه أو أبي الحسن ع قال قال يؤذّن للظّهر على ستّ ركعات و يؤذّن للعصر على ستّ ركعات بعد الظّهر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في أعداد الفرائض و نوافلها
باب 40 - أنّ من نسي الفصل بين الأذان و الإقامة فلا شيء عليه و يكره تعمّد ترك الفصل و أقلّه التّحميد
7057- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق عن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع إلى أن قال و عن الرّجل ينسى أن يفصل بين الأذان و الإقامة بشيء حتّى أخذ في الصّلاة أو أقام للصّلاة قال ليس عليه شيء و ليس له أن يدع ذلك عمدا ]ثمّ[ سئل ما الّذي يجزي من التّسبيح بين الأذان و الإقامة قال يقول الحمد للّه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 41 - استحباب القيام إلى الصّلاة عند قول المؤذّن قد قامت الصّلاة و عدم انتظار الإمام بعد الإقامة و تقديم غيره
7058- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن )أبي الوليد( حفص بن سالم قال سألت أبا عبد اللّه ع إذا قال المؤذّن قد قامت الصّلاة أ يقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتّى يجيء إمامهم قال لا بل يقومون على أرجلهم فإن جاء إمامهم و إلّا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدّم
و رواه الصّدوق بإسناده عن حفص بن سالم أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الجماعة
باب 42 - وجوب الصّلاة على النّبيّ ص كلّما ذكر في أذان أو غيره
7059- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال و صلّ على النّبيّ ص كلّما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة مثله أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في التّشهّد و في الذّكر
باب 43 - استحباب الدّعاء عند سماع أذان الصّبح و المغرب بالمأثور
7060- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من قال حين يسمع أذان الصّبح اللّهمّ إنّي أسألك بإقبال نهارك و إدبار ليلك و حضور صلواتك و أصوات دعاتك أن تتوب عليّ إنّك أنت التّوّاب الرّحيم و قال مثل ذلك )حين يسمع( أذان المغرب ثمّ مات من يومه أو ليلته مات تائبا
7061- و في المجالس و في ثواب الأعمال و في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى عن عبّاس مولى الرّضا عن أبي الحسن الرّضا ع عن أبيه ع مثله و زاد بعد قوله و أصوات دعاتك و تسبيح ملائكتك
7062- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحجّال عن عليّ بن عقبة و غالب بن عثمان جميعا عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أمسيت قلت اللّهمّ إنّي أسألك عند إقبال ليلك و إدبار نهارك و حضور صلواتك و أصوات دعاتك أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و ادع بما أحببت
باب 44 - كراهة التّنفّل بعد الشّروع في الإقامة للجماعة و استحباب قضاء النّافلة بعد الفراغ
7063- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّواية الّتي يروون أنّه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت فريضة ما حدّ هذا الوقت قال إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال له إنّ النّاس يختلفون في الإقامة فقال المقيم الّذي تصلّي معه
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمر بن يزيد مثله
7064- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول قال أبي خرج رسول اللّه ص لصلاة الصّبح و بلال يقيم و إذا عبد اللّه بن القشب يصلّي ركعتي الفجر فقال له النّبيّ ص يا ابن القشب أ تصلّي الصّبح أربعا قال ذلك له مرّتين أو ثلاثة
7065- و عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل ترك ركعتي الفجر حتّى دخل المسجد و الإمام قد قام في صلاته كيف يصنع قال يدخل في صلاة القوم و يدع الرّكعتين فإذا ارتفع النّهار قضاهما
باب 45 - استحباب حكاية الأذان عند سماعه كما يقول المؤذّن و لو على الخلاء و ما يقال بعد الشّهادتين
7066- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كان رسول اللّه ص إذا سمع المؤذّن يؤذّن قال مثل ما يقوله في كلّ شيء
7067- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال له يا محمّد بن مسلم لا تدعنّ ذكر اللّه عزّ و جلّ على كلّ حال و لو سمعت المنادي ينادي بالأذان و أنت على الخلاء فاذكر اللّه عزّ و جلّ و قل كما يقول المؤذّن
و رواه في العلل كما تقدّم في محلّه
7068- و بإسناده عن الحارث بن المغيرة النّصريّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من سمع المؤذّن يقول أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه فقال مصدّقا محتسبا و أنا أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أنّ محمّدا رسول اللّه ص أكتفي بها )عن كلّ من( أبى و جحد و أعين بها من أقرّ و شهد كان له من الأجر عدد من أنكر و جحد و عدد من أقرّ و شهد
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الحارث بن المغيرة و رواه البرقيّ في المحاسن عن ابن محبوب و رواه الصّدوق في ثواب الأعمال و في الأمالي عن أبيه عن الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب مثله
7069- قال و روي أنّ من سمع الأذان فقال كما يقول المؤذّن زيد في رزقه
7070- و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ما أقول إذا سمعت الأذان قال اذكر اللّه مع كلّ ذاكر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام الخلوة
باب 46 - استحباب الأذان عند تولّع الغول و في أذن المولود و في أذن من ساء خلقه
7071- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع إذا تولّعت بكم الغول فأذّنوا
-7072 قال و قال ع المولود إذا ولد يؤذّن في أذنه اليمنى و يقام في اليسرى
7073- قال و قال ع من لم يأكل اللّحم أربعين يوما ساء خلقه و من ساء خلقه فأذّنوا في أذنه
7074- أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن عن عبيد بن يحيى بن المغيرة عن سهل بن سنان عن سلّام المدائنيّ عن جابر الجعفيّ عن محمّد بن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إذا تغوّلت بكم الغيلان فأذّنوا بأذان الصّلاة
أقول و يأتي ما يدلّ على الحكم الثّاني في أحكام الأولاد و على الثّالث في الأطعمة إن شاء اللّه
باب 47 - جواز الأذان إلى غير القبلة و استحباب استقبالها خصوصا في التّشهّد و كراهة الخروج من المسجد عند سماع الأذان
7075- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له يؤذّن الرّجل و هو على غير القبلة قال إذا كان التّشهّد مستقبل القبلة فلا بأس
7076- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل يفتتح الأذان و الإقامة و هو على غير القبلة ثمّ يستقبل القبلة قال لا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على الاستقبال حال التّشهّد في أحاديث الأذان راكبا و ماشيا و تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في أحكام المساجد