باب 1 - اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه و عدم جواز بيع ما لا يملكه و عدم وجوب أداء الثّمن و حكم بيع الخمر و الخنزير
22692- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق ع عن آبائه ع عن رسول اللّه ص في حديث المناهي قال و من اشترى خيانة و هو يعلم فهو كالّذي خانها
22693- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن البرقيّ عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الأوّل ع عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم و كتب عليها كتابا بأنّها قد قبضت المال و لم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها قال قل له ليمنعها أشدّ المنع فإنّها باعته ما لم تملكه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن خالد عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن القاسم قال سألت أبا الحسن موسى ع و ذكر مثله
22694- و عنه عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال سأله رجل من أهل النّيل عن أرض اشتراها بفم النّيل و أهل الأرض يقولون هي أرضهم و أهل الأستان يقولون هي من أرضنا فقال لا تشترها إلّا برضا أهلها
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله
-22695 و بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي بصير قال سألت أحدهما ع عن شراء الخيانة و السّرقة قال لا إلّا أن يكون قد اختلط معه غيره فأمّا السّرقة بعينها فلا إلّا أن يكون من متاع السّلطان فلا بأس بذلك
و رواه الكلينيّ بالسّند الّذي قبله و رواه بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب أقول هذا محمول على ما كان من متاع السّلطان و علم أنّه مأخوذ من أموال المسلمين جميعا مثل حاصل الأرض المفتوحة عنوة أو من مال الإمام كالأنفال أو نحوهما ممّا فيه رخصة للشّيعة كما مضى و يأتي
22696- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن رئاب و عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح ع قال سألته عن رجل في يده دار ليست له و لم تزل في يده و يد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم و لا يدرون لمن هي فيبيعها و يأخذ ثمنها قال ما أحبّ أن يبيع ما ليس له قلت فإنّه ليس يعرف صاحبها و لا يدري لمن هي و لا أظنّه يجيء لها ربّ أبدا قال ما أحبّ أن يبيع ما ليس له قلت فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول أبيعك سكناي و تكون في يدك كما هي في يدي قال نعم يبيعها على هذا
22697- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن الحسن عن سماعة قال سألته عن شراء الخيانة و السّرقة فقال إذا عرفت أنّه كذلك فلا إلّا أن يكون شيئا اشتريته من العامل
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة نحوه و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله
22698- و عنه عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلح شراء السّرقة و الخيانة إذا عرفت
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله
-22699 أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في كتاب الإحتجاج عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ أنّه كتب إلى صاحب الزّمان ع أنّ بعض أصحابنا له ضيعة جديدة بجنب ضيعة خراب للسّلطان فيها حصّة و أكرته ربّما زرعوا و تنازعوا في حدودها و تؤذيهم عمّال السّلطان و تتعرّض في الكلّ من غلّات ضيعته و ليس لها قيمة لخرابها و إنّما هي بائرة منذ عشرين سنة و هو يتحرّج من شرائها لأنّه يقال إنّ هذه الحصّة من هذه الضّيعة كانت قبضت من الوقف قديما للسّلطان فإن جاز شراؤها من السّلطانكان ذلك صونا و صلاحا له و عمارة لضيعته و أنّه يزرع هذه الحصّة من القرية البائرة بفضل ماء ضيعته العامرة و ينحسم عن طمع أولياء السّلطان و إن لم يجز ذلك عمل بما تأمره به إن شاء اللّه فأجابه ع الضّيعة لا يجوز ابتياعها إلّا من مالكها أو بأمره أو رضى منه
22700- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن النّهديّ عن ابن أبي نجران عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال من اشترى سرقة و هو يعلم فقد شرك في عارها و إثمها
22701- و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عمر السّرّاج عن أبي عبد اللّه ع في الّذي توجد عنده السّرقة قال هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير مثله
22702- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عليّ بن عقبة عن الحسين بن موسى عن بريد و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال من اشترى طعام قوم و هم له كارهون قصّ لهم من لحمه يوم القيامة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
22703- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها قال إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ و إن لم يعلم فلا بأس
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على حكم بيع الخمر و الخنزير فيما يكتسب به
باب 2 - أنّ من باع ما يملك و ما لا يملك صحّ البيع فيما يملك خاصّة
22704- محمّد بن الحسن الطّوسيّ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكريّ ع في رجل باع قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكّة و القرية على مراحل من منزله و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه و عرّف حدود القرية الأربعة فقال للشّهود اشهدوا أنّي قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية الّتي حدّ منها كذا و الثّاني و الثّالث و الرّابع و إنّما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و إنّما له بعض هذه القرية و قد أقرّ له بكلّها فوقّع ع لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشّراء من البائع على ما يملك
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسن أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 3 - أحكام الشّراء من غير المالك مع عدم إجازته
22705- محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار بإسناده الآتي عن رزيق قال كنت عند أبي عبد اللّه ع يوما إذ دخل عليه رجلان إلى أن قال فقال أحدهما إنّه كان عليّ مال لرجل من بني عمّار و له بذلك ذكر حقّ و شهود فأخذ المال و لم أسترجع منه الذّكر بالحقّ و لا كتبت عليه كتابا و لا أخذت منه براءة و ذلك لأنّي وثقت به و قلت له مزّق الذّكر بالحقّ الّذي عندك فمات و تهاون بذلك و لم يمزّقها و عقّب هذا أن طالبني بالمال ورّاثه و حاكموني و أخرجوا بذلك الذّكر بالحقّ و أقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال و كان المال كثيرا فتوارثت من الحاكم فباع عليّ قاضي الكوفة معيشة لي و قبض القوم المال و هذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي ثمّ إنّ ورثة الميّت أقرّوا أنّ المال كان أبوهم قد قبضه و قد سألوه أن يردّ عليّ معيشتي و يعطونه في أنجم معلومة فقال إنّي أحبّ أن تسأل أبا عبد اللّه ع عن هذا فقال الرّجل يعني المشتري جعلني اللّه فداك كيف أصنع فقال تصنع أن ترجع بمالك على الورثة و تردّ المعيشة إلى صاحبها و تخرج يدك عنها قال فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا قال نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلّة ثمن الثّمار و كلّ ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن تردّ ذلك إلّا ما كان من زرع زرعته أنت فإنّ للزّارع إمّا قيمة الزّرع و إمّا أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزّرع فإن لم يفعل كان ذلك له و ردّ عليك القيمة و كان الزّرع له قلت جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء و غرس قال له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه و يأخذه قلت أ رأيت إن كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس و هدم البناء فقال يردّ ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا ردّ جميع ما أخذ من غلّاتها إلى صاحبها و ردّ البناء و الغرس و كلّ محدث إلى ما كان أو ردّ القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يردّ عليه كلّ ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة و دفع النّوائب عنها كلّ ذلك فهو مردود إليه
باب 4 - وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصحّ بيع المكيل و الموزون و المعدود مجازفة و حكم الأخرس و الأعجم في العقود
22706- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة و هذا ممّا يكره من بيع الطّعام
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله
22707- و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم و أنّ صاحبه قال للمشتري ابتع منّي من هذا العدل الآخر بغير كيل فإنّ فيه مثل ما في الآخر الّذي ابتعت قال لا يصلح إلّا بكيل و قال و ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فإنّه لا يصلح مجازفة هذا ممّا يكره من بيع الطّعام
و رواه الكلينيّ و الصّدوق كالّذي قبله
22708- و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع ما كان من طعام سمّيت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله
22709- و عنه عن القاسم بن محمّد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره ثمّ يأخذ على نحو ما فيه قال لا بأس به
و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عمّن ذكره عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه مثله و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و تقدّم ما يدلّ على حكم الأخرس و الأعجم عموما في القراءة في الصّلاة
باب 5 - جواز الشّراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته و كذا إذا حضر المشتري الاعتبار و لا يبيعه بغير كيل بمجرّد تصديق البائع
22710- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن أبي سعيد عن عبد الملك بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري مائة راوية من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتّزنهما ثمّ آخذ سائره على قدر ذلك قال لا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن سوّار عن أبي سعيد المكاري مثله
22711- و بهذا الإسناد عن عبد الكريم بن عمرو قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري الطّعام فأكتاله و معي من قد شهد الكيل و إنّما أكيله لنفسي فيقول بعنيه فأبيعه إيّاه على ذلك الكيل الّذي اكتلته قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر مثله
22712- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري الجصّ فيكيل بعضه يأخذ البقيّة بغير كيل فقال إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه و إمّا أن يكيله كلّه
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
-22713 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه ع اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنّه كاله فصدّقناه و أخذناه بكيله فقال لا بأس فقلت أ يجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل قال لا أمّا أنت فلا تبعه حتّى تكيله
22714- و عنه عن صفوان و عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون لي عليه أحمال كيل مسمّى فيبعث إليّ بأحمال فيها أقلّ من الكيل الّذي لي عليه و آخذ مجازفة فقال لا بأس الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب أقول هذا محمول على تصديق صاحب المتاع أو مخصوص باستيفاء الدّين
22715- و عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري الطّعام فأضع في أوّله و أربح في آخره فأسأل صاحبي أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا و كذا قال هذا لا خير فيه و لكن يحطّ عنك حمله قلت إن حطّ عنّي أكثر ممّا وضعت قال لا بأس به قلت فأخرج الكرّ و الكرّين فيقول الرّجل أعطنيه بكيلك قال إذا ائتمنك فلا بأس
22716- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن زرعة بن محمّد عن سماعة قال سألته عن شراء الطّعام و ما يكال و يوزن هل يصلح شراؤه بغير كيل و لا وزن فقال أمّا أن تأتي رجلا في طعام قد كيل و وزن تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته منه و لم تكله و لم تزنه إذا كان المشتري الأوّل قد أخذه بكيل أو وزن و قلت له عند البيع إنّي أربحك كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة و الّذي قبله عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى مثله
22717- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري الطّعام أشتريه منه بكيله و أصدّقه فقال لا بأس و لكن لا تبعه حتّى تكيله
22718- و بإسناده عن خالد بن حجّاج الكرخيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري الطّعام من الرّجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في شراء ما يأخذه الظّالم من الغلّات و غير ذلك و تقدّم ما ظاهره المنافاة و هو محمول على الاستحباب
باب 6 - تحريم بخس المكيال و الميزان و البيع بمكيال مجهول
22719- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد البرقيّ عن سعد بن سعد عن أبي الحسن ع قال سألته عن قوم يصغّرون القفزان يبيعون بها قال أولئك الّذين يبخسون النّاس أشياءهم
22720- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلح للرّجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 7 - أنّه إذا لم يمكن عدّ الجوز جاز أن يعتبر مكيال و يؤخذ بحسابه
22721- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن سفيان بن صالح و حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن هشام بن سالم و عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان جميعا عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعدّ ما فيه ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد قال لا بأس به
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد
باب 8 - جواز بيع اللّبن في الضّرع إذا ضمّ إليه شيء معلوم
22722- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتّى تنقطع أو شيء منها
أقول هذا مخصوص بوجود الضّميمة لما يأتي
22723- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن اللّبن يشترى و هو في الضّرع فقال لا إلّا أن يحلب لك منه سكرّجة فيقول اشتر منّي هذا اللّبن الّذي في السّكرّجة و ما في ضروعها بثمن مسمّى فإن لم يكن في الضّرع شيء كان ما في السّكرّجة
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 9 - حكم إعطاء الغنم و البقر بالضّريبة
22724- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سنة شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كلّ شاة كذا و كذا قال لا بأس بالدّراهم و لست أحبّ أن يكون بالسّمن
22725- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون أنّه سأل أبا عبد اللّه ع فقال نعطي الرّاعي الغنم بالجبل يرعاها و له أصوافها و ألبانها و يعطينا لكلّ شاة دراهم فقال ليس بذلك بأس فقلت إنّ أهل المسجد يقولون لا يجوز لأنّ منها ما ليس له صوف و لا لبن فقال أبو عبد اللّه ع و هل يطيبه إلّا ذاك يذهب بعضه و يبقى بعض
22726- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض أصحابه عن أبان عن مدرك بن الهزهاز عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل تكون له الغنم فيعطيها بضريبة شيئا معلوما من الصّوف أو السّمن أو الدّراهم قال لا بأس بالدّراهم و كره السّمن
22727- و عن عليّ عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل دفع إلى رجل غنمه بسمن و دراهم معلومة لكلّ شاة كذا و كذا في كلّ شهر قال لا بأس بالدّراهم فأمّا السّمن فلا أحبّ ذلك إلّا أن تكون حوالب فلا بأس بذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة و الأوّل بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
22728- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل كانت له غنم يحتلبها فيأتيه الرّجل فيشتري الخمسمائة رطل و أكثر من ذلك المائة رطل بكذا و كذا فيأخذ منه في كلّ يوم مائة رطل حتّى يستوفي ما اشتراه منه قال لا بأس بهذا
22729- و عنه عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يدفع إلى الرّجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها و أولادها كذا و كذا قال مكروه
باب 10 - جواز بيع ما في بطون الأنعام مع ضميمة لا منفردا و أنّه لا يجوز جعله ثمنا
22730- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة و ما في بطونها من حمل بكذا و كذا درهما قال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصّوف
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
22731- و في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزّنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن القاسم بن سلّام بإسناد متّصل إلى النّبيّ ص أنّه نهى عن المجر و هو أن يباع البعير أو غيره بما في بطن النّاقة و نهى ص عن الملاقيح و المضامين فالملاقيح ما في البطون و هي الأجنّة و المضامين ما في أصلاب الفحول و كانوا يبيعون الجنين في بطن النّاقة و ما يضرب الفحل في عامه و في أعوام و نهى ص عن بيع حبل الحبلة و معناه ولد ذلك الجنين الّذي في بطن النّاقة أو هو نتاج النّتاج و ذلك غرر
22732- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا تبع من آجلة عاجلة بعشر ملاقيح من أولاد حمل في قابل
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم
باب 11 - عدم جواز بيع الآبق منفردا و جواز بيعه منضمّا إلى معلوم
22733- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن رفاعة النّخّاس قال سألت أبا الحسن موسى ع قلت له أ يصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة و أعطيهم الثّمن و أطلبها أنا قال لا يصلح شراؤها إلّا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهما فإنّ ذلك جائز
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
22734- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يشتري العبد و هو آبق عن أهله قال لا يصلح إلّا أن يشتري معه شيئا آخر و يقول أشتري منك هذا الشّيء و عبدك بكذا و كذا فإن لم يقدر على العبد كان الّذي نقده فيما اشترى منه
و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد نحوه
باب 12 - أنّه لا يجوز بيع ما يضرب الصّيّاد بشبكته و لا ما في الآجام من القصب و السّمك و الطّير مع الجهالة إلّا أن يضمّ إلى معلوم و حكم بيع المجهولات و ما لا يقدر عليه
22735- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن الأصمّ عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ أمير المؤمنين ع نهى أن يشتري شبكة الصّيّاد يقول اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا و كذا
22736- و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السّمك فيباع و ما في الأجمة
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و كذا الّذي قبله
22737- و عن بعض أصحابنا عن عليّ بن أسباط عن أبي مخلد السّرّاج قال كنّا عند أبي عبد اللّه ع فدخل معتّب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إنّي رجل قصّاب و إنّي أبيع المسوك قبل أن أذبح الغنم قال ليس به بأس و لكن انسبها غنم أرض كذا و كذا
22738- و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتقبّل بجزية رءوس الرّجال و بخراج النّخل و الآجام و الطّير و هو لا يدري لعلّه لا يكون من هذا شيء أبدا أو يكون أ يشتريه و في أيّ زمان يشتريه و يتقبّل منه قال إذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا أنّه قد أدرك فاشتره و تقبّل به
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان نحوه إلّا أنّه قال بخراج الرّجال و جزية رءوسهم و خراج النّخل و الشّجر و الآجام و المصائد و السّمك و الطّير
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله
22739- و عنه عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يشتري الآجام إذا كانت فيها قصب
22740- و عنه عن بعض أصحابنا عن زكريّا عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في شراء الأجمة ليس فيها قصب إنّما هي ماء قال يصيد كفّا من سمك تقول أشتري منك هذا السّمك و ما في هذه الأجمة بكذا و كذا
22741- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض
22742- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري الغنم أو يشتري الغنم جماعة ثمّ يدخل دارا ثمّ يقوم على الباب فيعدّ واحدا و اثنين و ثلاثة و أربعا و خمسا ثمّ يخرج السّهم قال لا يصلح هذا إنّما تصلح السّهام إذا عدلت القسمة
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله
22743- و عنه عن الحسن بن محبوب عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السّهم فقال لا تشتر شيئا حتّى تعلم أين يخرج السّهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب مثله
22744- و عنه عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال قال نبّئت عن أبي جعفر ع أنّه يكره شراء ما لم يره
22745- و عنه عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن حنان الجلّاب عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا و كذا قال لا يجوز
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن حباب الخارق عن أبي الحسن ع مثله
22746- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع عن النّبيّ ص في حديث المناهي قال و نهى عن بيع و سلف و نهى عن بيعين في بيع و نهى عن بيع ما ليس عندك و نهى عن بيع ما لم يضمن
-22747 و في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزّنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن القاسم بن سلّام بإسناد متّصل إلى النّبيّ ص أنّه نهى عن المنابذة و الملامسة و بيع الحصاة المنابذة يقال إنّها أن يقول لصاحبه انبذ إليّ الثّوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك و قد وجب البيع بكذا و يقال إنّما هو أن يقول الرّجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع و هو معنى قوله إنّه نهى عن بيع الحصاة و الملامسة أن يقول إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا و يقال بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثّوب و لا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك و هذه بيوع كان أهل الجاهليّة يتبايعونها فنهى رسول اللّه ص عنها لأنّها غرر كلّها
22748- و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن محمّد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر ع أنّه كره بيعين اطرح و خذ من غير تقليب و شراء ما لم تر
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن حمّاد نحوه
22749- و عنهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين عن أبي جعفر ع نحوه
باب 13 - بيع التّبن بالمشاهدة
22750- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس تبن كلّ بيدر بشيء معلوم يأخذ التّبن و يبيعه قبل أن يكال الطّعام قال لا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل أنّه سأل أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله و رواه أيضا بإسناده عن جميل عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر ع و ذكر الحديث
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل نحوه إلّا أنّه قال تبن كلّ كرّ بشيء معلوم
و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن عليّ بن إبراهيم
باب 14 - اشتراط البلوغ و العقل و الرّشد في جواز البيع و الشّراء
22751- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبديّ عن حمزة بن حمران عن أبي جعفر ع في حديث أنّه قال الجارية إذا تزوّجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع إليها مالها و جاز أمرها في الشّراء و البيع قال و الغلام لا يجوز أمره في الشّراء و البيع و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله
22752- و عنه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام عن أبي عبد اللّه ع قال انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو أشدّه و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليّه ماله
-22753 و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين احتلم أم لم يحتلم و كتبت عليه السّيّئات و كتبت له الحسنات و جاز له كلّ شيء إلّا أن يكون ضعيفا أو سفيها
أقول هذا محمول على البلوغ بالإنبات و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و يأتي ما يدلّ عليه في الطّلاق و العتق و الحجر و غير ذلك
باب 15 - جواز بيع الوليّ كالأب و الجدّ للأب مال اليتيم و جواريه مع المصلحة و إن لم يوص إليه و جواز الشّراء منه
22754- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال سألت أبا الحسن موسى ع عن رجل بيني و بينه قرابة مات و ترك أولادا صغارا و ترك مماليك غلمانا و جواري و لم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد و ما ترى في بيعهم قال فقال إن كان لهم وليّ يقوم بأمرهم باع عليهم و نظر لهم و كان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتّخذها أمّ ولد فقال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيّم لهم النّاظر فيما يصلحهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه و كذا الصّدوق أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 16 - أنّ الأيتام إذا لم يكن لهم وصيّ و لا وليّ جاز أن يبيع مالهم و رقيقهم بعض العدول مع المصلحة و جاز الشّراء منه
22755- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال سألت الرّضا ع عن رجل مات بغير وصيّة و ترك أولادا ذكرانا و غلمانا صغارا و ترك جواري و مماليك هل يستقيم أن تباع الجواري قال نعم و عن الرّجل يموت بغير وصيّة و له ولد صغار و كبار أ يحلّ شراء شيء من خدمه و متاعه من غير أن يتولّى القاضي بيع ذلك فإن تولّاه قاض قد تراضوا به و لم يستعمله الخليفة أ يطيب الشّراء منه أم لا فقال إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع و قام عدل في ذلك
22756- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بزيع قال مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد القيّم بماله و كان الرّجل خلّف ورثة صغارا و متاعا و جواري فباع عبد الحميد المتاع فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته و كان قيامه فيها بأمر القاضي لأنّهنّ فروج قال فذكرت ذلك لأبي جعفر ع و قلت له يموت الرّجل من أصحابنا و لا يوصي إلى أحد و يخلّف جواري فيقيم القاضي رجلا منّا فيبيعهنّ أو قال يقوم بذلك رجل منّا فيضعف قلبه لأنّهنّ فروج فما ترى في ذلك قال فقال إذا كان القيّم به مثلك و مثل عبد الحميد فلا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 17 - اشتراط كون المبيع طلقا و حكم بيع الوقف
22757- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن جعفر الرّزّاز عن محمّد بن عيسى عن أبي عليّ بن راشد قال سألت أبا الحسن ع قلت جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلمّا وفّيت المال خبّرت أنّ الأرض وقف فقال لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلّة في مالك و ادفعها إلى من وقفت عليه قلت لا أعرف لها ربّا قال تصدّق بغلّتها
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الوقف
باب 18 - اشتراط تقدير الثّمن و حكم من اشترى جارية بحكمه فوطئها
22758- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن رفاعة النّخّاس قال قلت لأبي عبد اللّه ع ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ثمّ بعثت إليه بألف درهم فقلت هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها فأبى أن يقبلها منّي و قد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثّمن فقال أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه كان عليك أن تردّ عليه ما نقص من القيمة و إن كان ثمنها أقلّ ممّا بعثت إليه فهو له قلت جعلت فداك إن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردّها و لك أن تأخذ قيمة ما بين الصّحّة و العيب منه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في بيع الثّمار و غير ذلك
باب 19 - جواز بيع شيء مقدّر من جملة معلومة متساوية الأجزاء و حكم تلف بعضها و صيغة الإيجاب و القبول
22759- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن بريد بن معاوية عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طنّ قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة و الأنبار فيه ثلاثون ألف طنّ فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طنّ فقال المشتري قد قبلت و اشتريت و رضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم و وكّل المشتري من يقبضه فأصبحوا و قد وقع النّار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طنّ و بقي عشرة آلاف طنّ فقال العشرة آلاف طنّ الّتي بقيت هي للمشتري و العشرون الّتي احترقت من مال البائع
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه و هذا صريح في وقوع الإيجاب و القبول بلفظ الماضي و قد مرّ في بيع المصحف و غيره ما يتضمّن صيغة المضارع و يأتي مثله و ليس بصريح لاحتمال كونه قبل الإيجاب
باب 20 - أنّه يجوز أن يندر لظروف السّمن و الزّيت ما يحتمل الزّيادة و النّقصان لا ما يزيد إلّا مع التّراضي
22760- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عليّ بن أبي حمزة قال سمعت معمر الزّيّات يسأل أبا عبد اللّه ع فقال جعلت فداك إنّي رجل أبيع الزّيت إلى أن قال قلت فإنّه يطرح لظروف السّمن و الزّيت لكلّ ظرف كذا و كذا رطلا فربّما زاد و ربّما نقص فقال إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس
22761- و عنه عن صالح بن خالد عن عبد الحميد بن المفضّل السّمّان قال سألت عبدا صالحا ع عن سمن الجواميس فقال لا تشتره و لا تبعه
قال الشّيخ هذا موافق لمذهب الواقفيّة و هو باطل عندنا أقول و يحتمل الكراهة و الإنكار و التّخصيص بالنّجس و بالحرام و نفي الرّجحان و غير ذلك لما مضى و يأتي
22762- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يشتري المتاع وزنا في النّاسية و الجوالق فيقول ادفع للنّاسية رطلا أو أقلّ أو أكثر من ذلك أ يحلّ ذلك البيع قال إذا لم يعلم وزن النّاسية و الجوالق فلا بأس إذا تراضيا
22763- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه ع فقال له معمر الزّيّات إنّا نشتري الزّيت في زقاقه و يحسب لنا فيه نقصان لمكان الزّقاق فقال إن كان يزيد و ينقص فلا بأس و إن كان يزيد و لا ينقص فلا تقربه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن حنان
باب 21 - اشتراط اختصاص البائع بملك المبيع و حكم بيع الأرض المفتوحة عنوة و الشّراء من أرض أهل الذّمّة
22764- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع و عن السّاباطيّ و عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أنّهم سألوهما عن شراء أرض الدّهاقين من أرض الجزية فقال إنّه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدّي عنها ما عليها من الخراج قال عمّار ثمّ أقبل عليّ فقال اشترها فإنّ لك من الحقّ ما هو أكثر من ذلك
22765- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى عن الحسن بن عليّ عن أبان عن زرارة قال قال لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذّمّة إذا عملوها و أحيوها فهي لهم
22766- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الشّراء من أرض اليهود و النّصرانيّ قال ليس به بأس
22767- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن السّواد ما منزلته فقال هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم و لمن يدخل في الإسلام بعد اليوم و لمن لم يخلق بعد فقلت الشّراء من الدّهاقين قال لا يصلح إلّا أن تشترى منهم على أن يصيّرها للمسلمين فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها قلت فإن أخذها منه قال يردّ عليه رأس ماله و له ما أكل من غلّتها بما عمل
22768- و عنه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا تشتر من أرض السّواد شيئا إلّا من كانت له ذمّة فإنّما هو فيء للمسلمين
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي الرّبيع الشّاميّ نحوه
22769- و عنه عن فضالة عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره اللّه اشترى ما لا يحلّ له
22770- و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن شراء أرضهم فقال لا بأس أن تشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي فيها كما يؤدّون فيها
22771- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن شراء أرض أهل الذّمّة فقال لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدّي عنها كما يؤدّون الحديث
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله
22772- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عليّ بن الحارث عن بكّار بن أبي بكر عن محمّد بن شريح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه و قال إنّما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له فإنّه يشتريها الرّجل و عليه خراجها فقال لا بأس إلّا أن يستحيي من عيب ذلك
22773- و عنه عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى أرضا من أرض أهل الذّمّة من الخراج و أهلها كارهون و إنّما يقبلها من السّلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلّا أن يضارّوا و إن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم فخذوها قال و سألته عن رجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أنّ أناسا من أهل الذّمّة نزلوها له أن يأخذ منهم أجرة البيوت إذا أدّوا جزية رءوسهم قال يشارطهم فما أخذ بعد الشّرط فهو حلال
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد و يأتي ما يدلّ عليه في إحياء الموات و غيره
باب 22 - أنّه يجوز للإنسان أن يحمي المرعى النّابت في ملكه و أن يبيعه و لا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين
22774- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن إدريس بن زيد عن أبي الحسن ع قال سألته و قلت جعلت فداك إنّ لنا ضياعا و لها حدود و لنا الدّوابّ و فيها مراعي و للرّجل منّا غنم و إبل و يحتاج إلى تلك المراعي لإبله و غنمه أ يحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته إليها فقال إذا كانت الأرض أرضه فله أن يحمي و يصيّر ذلك إلى ما يحتاج إليه قال و قلت له الرّجل يبيع المراعي فقال إذا كانت الأرض أرضه فلا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن إدريس بن زيد و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
22775- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل المسلم تكون له الضّيعة فيها جبل ممّا يباع يأتيه أخوه المسلم و له غنم قد احتاج إلى جبل يحلّ له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن و كيف حاله فيه و ما يأخذ فقال لا يجوز له بيع جبله من أخيه لأنّ الجبل ليس جبله إنّما يجوز له البيع من غير المسلم
22776- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قضى ع في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء و لا يبيعوا فضل الكلإ
أقول هذا محمول على عدم الملك أو على الاستحباب و يأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات و غيره
باب 23 - جواز بيع المعدن الموجود في الأرض المملوكة
22777- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق قال سألت أبا الحسن ع عن شراء الذّهب بترابه من المعدن قال لا بأس به
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس
باب 24 - جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبائع و استحباب بذله للمسلم تبرّعا
22778- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكون له الشّرب مع قوم في قناة فيها شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أ يبيع شربه قال نعم إن شاء باعه بورق و إن شاء باعه بحنطة
و رواه الصّدوق بإسناده عن سعيد بن يسار نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
22779- و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعا عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن النّطاف ]و الأربعاء قال[ و الأربعاء أن يسنّي مسنّاة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثمّ يستغني عنه قال فلا تبعه و لكن أعره جارك و النّطاف أن يكون له الشّرب فيستغني عنه يقول لا تبعه أعره أخاك أو جارك
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله أقول هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركا بين المسلمين لما مضى و يأتي
22780- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة و القاسم بن محمّد عن عبد اللّه الكاهليّ قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا عنده عن قناة بين قوم لكلّ رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أ يبيعه بحنطة أو شعير قال يبيعه بما شاء هذا ممّا ليس فيه شيء
22781- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن عبد الرّحمن البصريّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و النّطاف شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبيعه جارك تدعه له و الأربعاء المسنّاة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها قال يدعها لجاره و لا يبيعها إيّاه
22782- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكلّ إنسان منهم شرب معلوم فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام هل يصلح ذلك قال نعم لا بأس
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 25 - أنّه ينبغي اختبار ما يراد طعمه بالذّوق قبل الشّراء و كراهة الشّراء من غير رؤية و ذوق ما لا يريد شراءه
22783- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن داود بن إسحاق الحذّاء عن محمّد بن العيص قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى ما يذاق يذوقه قبل أن يشتري قال نعم فليذقه و لا يذوقنّ ما لا يشتري
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي سلمان الحذّاء عن محمّد بن الفيض مثله
22784- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال نبّئت عن أبي جعفر ع أنّه كره شراء ما لم تره
22785- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن محمّد بن سنان قال نبّئت عن أبي جعفر ع أنّه كره بيعين اطرح و خذ على غير تقلّب و شراء ما لم تر
أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الخيار
باب 26 - أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول و لا بغير مكيال البلد إلّا مع التّراضي به
22786- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلح للرّجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
22787- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحلّ لأحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر فإنّ الرّجل يستأجر الحمّال فيكيل له بمدّ بيته لعلّه يكون أصغر من مدّ السّوق و لو قال هذا أصغر من مدّ السّوق لم يأخذ به و لكنّه يحمّله ذلك و يجعله في أمانته و قال لا يصلح إلّا مدّ واحد و الأمناء بهذه المنزلة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 27 - تحريم بيع الطّريق و تملّكه إلّا أن يكون ملكا للبائع خاصّة
22788- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العبّاس البقباق عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الطّريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطّريق قال لا
22789- و عنه عن الميثميّ عن معاوية بن وهب عن الحسن بن عليّ الأحمريّ عن أبي جعفر ع قال قلت له إنّ إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري فقال أما إنّه من أخذ شبرا من الأرض بغير حقّ أتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين
22790- و عنه عن عبد اللّه بن جبلة و جعفر بن محمّد بن عبّاس جميعا عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل اشترى دارا فيها زيادة من الطّريق قال إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس
و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله أقول هذا محمول على كون الطّريق ملكا للبائع أو على كون الدّار واسعة محفوفة بالطّريق و اشتباه الزّيادة فيها بحيث لا تتميّز في محلّ بعينه لما مرّ
22791- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن عبد اللّه بن أبي أميّة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن دار يشتريها يكون فيها زيادة من الطّريق فقال إن كان ذلك دخل عليه فيما حدّد له فلا بأس به
أقول تقدّم وجهه
22792- و عنه عن محمّد بن زياد عن الكاهليّ عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له دار بين قوم اقتسموها و تركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم أ له ذلك قال نعم و لكن يسدّ بابه و يفتح بابا إلى الطّريق أو ينزل من فوق البيت فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فإنّه أحقّ به و إن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الّذي باعه لم يكن لهم أن يمنعوه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
-28 باب حكم ما لو أسلم عبد الكافر
22793- محمّد بن الحسن في النّهاية عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع أتي بعبد ذمّيّ قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه إلى صاحبه و لا تقرّوه عنده
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى رفعه عن حمّاد بن عيسى و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى