أبواب بيع الحيوان

باب 1 - جواز الشّراء من رقيق أهل الذّمّة إذا أقرّوا لهم بالرّقّ

23594-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رقيق أهل الذّمّة أشتري منهم شيئا فقال اشتر إذا أقرّوا لهم بالرّقّ

 و بهذا الإسناد عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن أبان مثله

23595-  و بالإسناد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن شراء مملوك أهل الذّمّة قال إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر و انكح

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة و كذا الحديث الأوّل أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - جواز ابتياع ما يسبيه الظّالم من أهل الحرب و ما يسرق منهم و لو خصيّا

23596-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن رفاعة النّخّاس قال قلت لأبي الحسن ع إنّ الرّوم يغزون على الصّقالبة و الرّوم فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ثمّ يبعثون بهم إلى بغداد إلى التّجّار فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنّهم قد سرقوا و إنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم فقال لا بأس بشرائهم إنّما أخرجوهم من الشّرك إلى دار الإسلام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

23597-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع في شراء الرّوميّات فقال اشترهنّ و بعهنّ

23598-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال سألت الرّضا ع عن قوم من العدوّ إلى أن قال و سألته عن سبي الدّيلم يسرق بعضهم من بعض و يغير المسلمون عليهم بلا إمام أ يحلّ شراؤهم قال إذا أقرّوا لهم بالعبوديّة فلا بأس بشرائهم الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد و غيره

باب 3 - جواز الشّراء من أولاد أهل الحرب و نسائهم دون أهل الذّمّة

23599-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال سألت الرّضا ع عن قوم من العدوّ إلى أن قال و سألته عن أهل الذّمّة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال هذا لك أطعمه و هو لك عبد فقال لا تبتع حرّا فإنّه لا يصلح لك و لا من أهل الذّمّة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله

23600-  و عنه عن أبي عليّ بن أيّوب عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن عبد اللّه اللّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يشتري من رجل من أهل الشّرك ابنته فيتّخذها قال لا بأس

 أقول خصّه الشّيخ و غيره بأهل الحرب لما مرّ

  -23601  و بهذا الإسناد و ترك ابن أيّوب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشّرك يتّخذها قال فقال لا بأس

 و بإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن الحسن بن عليّ بن فضّال مثله و عنه عن أبي عليّ بن أيّوب و ذكر الّذي قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 4 - أنّ الرّجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنّسب و لا بالرّضاع و متى ملك إحداهنّ انعتقت عليه و يملك من عداهنّ سوى العمودين و أنّ المرأة تملك من عداهما

23602-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير و أبي العبّاس و عبيد كلّهم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ملك الرّجل والديه أو أخته أو عمّته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أخته و ذكر أهل هذه الآية من النّساء عتقوا جميعا و يملك عمّه و ابن أخيه و ابن أخته و الخال و لا يملك أمّه من الرّضاعة و لا أخته و لا عمّته و لا خالته إذا ملكن عتقن و قال ما يحرم من النّسب فإنّه يحرم من الرّضاع و قال يملك الذّكور ما خلا والدا أو ولدا و لا يملك من النّساء ذات رحم محرّم قلت يجري في الرّضاع مثل ذلك قال نعم يجري في الرّضاع مثل ذلك

 و رواه الصّدوق بأسانيده عن أبي بصير و أبي العبّاس و عبيد بن زرارة نحوه

23603-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع نحوه و زاد و قال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب

23604-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في امرأة أرضعت ابن جاريتها فقال تعتقه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

23605-  و عن ابن سماعة عن صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عيينة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له غلام بيني و بينه رضاع يحلّ لي بيعه قال إنّما هو مملوك إن شئت بعته و إن شئت أمسكته و لكن إذا ملك الرّجل أبويه فهما حرّان

23606-  و بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن الحسن بن زياد عمّن ذكره عن مسمع كردين قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأة لها أخت من الرّضاعة أ تبيعها قال لا قلت فإنّها لا تجد ما تنفق عليها و لا ما تكسوها قال فإن بلغ الشّأن ذلك فنعم إذا

 أقول النّهي محمول على الكراهة

23607-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع في رجل يملك ذا رحمه هل يصلح له أن يبيعه أو يستعبده قال لا يصلح له بيعه و لا يتّخذه عبدا و هو مولاه و أخوه في الدّين و أيّهما مات ورثه صاحبه إلّا أن يكون له وارث أقرب إليه منه

 أقول هذا مخصوص بذي الرّحم الّذي ينعتق عليه كما مرّ أو محمول على استحباب العتق و يأتي ما يدلّ على ذلك في الرّضاع و في العتق

باب 5 - جواز شراء الرّقيق إذا بيع في الأسواق أو أقرّ بالرّقّ أو ثبت بالبيّنة و إن ادّعى الحرّيّة بغير بيّنة

23608-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ و لم يأت ببيّنة على ذلك أشتريه قال نعم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله

23609-  و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه ع أدخل السّوق و أريد أشتري جارية فتقول إنّي حرّة فقال اشترها إلّا أن يكون لها بيّنة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمزة بن حمران و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج أقول و يأتي في العتق ما يدلّ على أنّ الأصل الحرّيّة حتّى يثبت الرّقّ و لا منافاة بعد القيدين المذكورين

باب 6 - أنّه يستحبّ لمن اشترى رأسا أن يغيّر اسمه و يطعمه شيئا حلوا و يتصدّق عنه بأربعة دراهم و يستوثق من العهدة و يكره أن يريه ثمنه في الميزان أو يشتري ذا عيب

23610-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة قال كنت جالسا عند أبي عبد اللّه ع فدخل عليه رجل و معه ابن له فقال له أبو عبد اللّه ع ما تجارة ابنك قال التّنخّس فقال له أبو عبد اللّه ع لا تشتر شينا و لا عيبا و إذا اشتريت رأسا فلا يرينّ ثمنه في كفّة الميزان فما من رأس يرى ثمنه في كفّة الميزان فأفلح و إذا اشتريت رأسا فغيّر اسمه و أطعمه شيئا حلوا إذا ملكته و صدّق عنه بأربعة دراهم

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه

23611-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إبراهيم بن عقبة عن محمّد بن ميسّر عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال من نظر إلى ثمنه و هو يوزن لم يفلح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

23612-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقال لي يا شابّ أيّ شي‏ء تعالج فقلت الرّقيق فقال أوصيك بوصيّة فاحفظها لا تشترينّ شينا و لا عيبا و استوثق من العهدة

باب 7 - حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو

23613-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا قال فقال المال للبائع إنّما باع نفسه إلّا أن يكون شرط عليه أنّ ما كان له من مال أو متاع فهو له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

  -23614  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يشتري المملوك و له مال لمن ماله فقال إن كان علم البائع أنّ له مالا فهو للمشتري و إن لم يكن علم فهو للبائع

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول حمل بعض الأصحاب قوله فهو للمشتري على اشتراطه له

23615-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في رجل باع مملوكا و له مال قال إن كان علم مولاه الّذي باعه أنّ له مالا فالمال للمشتري و إن لم يعلم به البائع فالمال للبائع

23616-  و بإسناده عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال من باع عبدا و كان للعبد مال فالمال للبائع إلّا أن يشترط المبتاع أمر رسول اللّه ص بذلك

 قال الصّدوق هذان الخبران متّفقان و ذلك أنّ من باع مملوكا و اشترط المشتري ماله فإن لم يعلم به البائع فالمال للمشتري و متى لم يشترط المشتري ماله و لم يعلم به البائع فالمال للبائع و متى علم به البائع و لم يستثنه عند البيع فالمال للمشتري

  -23617  الحسن بن محمّد الطّوسيّ في الأمالي عن أبيه عن محمّد بن محمّد بن مخلد عن أبي عمرو عن عبد الكريم بن الهيثم القطّان عن أبي ثوبة عن مصعب عن سفيان عن معمر عن الزّهريّ عن سالم عن أبيه قال قال رسول اللّه ص من باع عبدا و له مال فماله للبائع إلّا أن يشترطه المبتاع

باب 8 - حكم زيادة مال المملوك على ثمنه و نقصانه عنه و بيع ولد الزّنا و اللّقيط و ظهور العيب في الحيوان

23618-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يشتري المملوك و ماله قال لا بأس قلت فيكون مال المملوك أكثر ممّا اشتراه به قال لا بأس به

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل عن زرارة و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول هذا محمول على كون المال من غير جنس الثّمن لما مرّ في الرّبا و الصّرف و يمكن حمله على وقوع البيع على المملوك وحده و كون المال مشترطا لأجزاء من المبيع و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني فيما يكتسب به و ما يدلّ على الثّالث في العيوب

باب 9 - أنّ المملوك يملك فاضل الضّريبة و أرش الجناية و ما وهب له و غير ذلك و ليس له التّصرّف إلّا بإذن المولى

23619-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة و رضي بذلك فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضّريبة قال فقال إذا أدّى إلى سيّده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثمّ قال أبو عبد اللّه ع أ ليس قد فرض اللّه على العباد فرائض فإذا أدّوها إليه لم يسألهم عمّا سواها قلت له فللمملوك أن يتصدّق ممّا اكتسب و يعتق بعد الفريضة الّتي كان يؤدّيها إلى سيّده قال نعم و أجر ذلك له قلت فإن أعتق مملوكا ممّا كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق فقال يذهب فيتولّى إلى من أحبّ فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه قلت له أ ليس قال رسول اللّه ص الولاء لمن أعتق فقال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الّذي أعتقه جريرته و حدثه يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه فقال لا يجوز ذلك لا يرث عبد حرّا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب و رواه في المقنع عن عمر بن يزيد مثله

23620-  و عنه عن محمّد بن أحمد عن الخشّاب عن عليّ بن الحسين عن محمّد بن أبي حمزة عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع مملوك في يده مال عليه زكاة قال لا قلت و لا على سيّده قال لا لأنّه لم يصل إلى سيّده و ليس هو للمملوك

 أقول هذا محمول على كون المال من مال سيّده و لا يتمكّن من التّصرّف فيه و يمكن حمل نفيه عن المملوك على نفي جواز التّصرّف بغير إذن مولاه فإنّه محجور عليه و يحتمل الحمل على التّقيّة جمعا بينه و بين ما مضى و يأتي

23621-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقلّ أو أكثر فيقول حلّلني من ضربي إيّاك و من كلّ ما كان منّي إليك و ممّا أخفتك و أرهبتك فيحلّله و يجعله في حلّ رغبة فيما أعطاه ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدّراهم الّتي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أ حلال هي فقال لا فقلت له أ ليس العبد و ماله لمولاه فقال ليس هذا ذاك ثمّ قال ع قل له فليردّ عليه فإنّه لا يحلّ له فإنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة و القصاص يوم القيامة الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن إسحاق بن عمّار أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - أنّ من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة و إن كانت لا تحيض و هي في سنّ من تحيض فبخمسة و أربعين يوما و كذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها

23622-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرئ رحمها قال نعم قلت جارية لم تحض كيف يصنع بها قال أمرها شديد غير أنّه إن أتاها فلا ينزل عليها حتّى يستبين له إن كان بها حبل قلت و في كم يستبين له قال في خمس و أربعين ليلة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته و ذكر مثله و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة و ذكر نحوه

23623-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و قال في رجل يبيع الأمة من رجل قال عليه أن يستبرئ من قبل أن يبيع

23624-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن ربيع بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجارية الّتي لم تبلغ المحيض و يخاف عليها الحبل قال يستبرئ رحمها الّذي يبيعها بخمس و أربعين ليلة و الّذي يشتريها بخمس و أربعين ليلة

23625-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري الجارية و لم تحض قال يعتزلها شهرا إن كانت قد مسّت الحديث

 أقول هذا مبنيّ على الغالب من حصول الحيضة في الشّهر و إلّا لوجب اعتزالها خمسة و أربعين يوما كما مرّ و يحتمل الحمل على غير البالغ و الاستبراء على الاستحباب لما يأتي

23626-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ الّذين يشترون الإماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرءوهنّ فأولئك الزّناة بأموالهم

 و رواه في العلل كما يأتي و رواه الشّيخ بإسناده عن عبد اللّه بن القاسم مثله

23627-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة و إن كانت لا تحيض فبخمسة و أربعين يوما

23628-  و عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يشتري الجارية فيقع عليها أ يصلح بيعها من الغد قال لا بأس

 أقول هذا مخصوص بالّتي يسقط استبراؤها أو يكون المشتري ثقة يستبرئها و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح إن شاء اللّه تعالى

باب 11 - سقوط الاستبراء عن الصّغيرة و اليائسة و من أخبر الثّقة باستبرائها و من اشتريت و هي حائض إلّا زمان حيضها

23629-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن أبي أيّوب عن ابن بكير عن هشام بن الحارث عن عبد اللّه بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه ع أو لأبي جعفر ع الجارية الصّغيرة يشتريها الرّجل و هي لم تدرك أو قد يئست من الحيض قال فقال لا بأس بأن لا يستبرئها

23630-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يشتري الأمة من رجل فيقول إنّي لم أطأها فقال إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها الحديث

  -23631  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت أ رأيت إن ابتاع جارية و هي طاهر و زعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت قال إن كان عندك أمينا فمسّها و قال إنّ الأمر شديد فإن كنت لا بدّ فاعلا فتحفّظ لا تنزل عليها

23632-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمّد عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة قال لا بل تكفيه هذه الحيضة فإن استبرأها بحيضة أخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل

23633-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن القاسم عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري الجارية من الرّجل المأمون فيخبرني أنّه لم يمسّها منذ طمثت عنده و طهرت قال ليس جائزا أن تأتيها حتّى تستبرئها بحيضة و لكن يجوز ذلك ما دون الفرج إنّ الّذين يشترون الإماء ثمّ يأتونهنّ قبل أن يستبرءوهنّ فأولئك الزّناة بأموالهم

  و رواه في العلل عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسن عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم و رواه الشّيخ بإسناده عن عبد اللّه بن القاسم أقول هذا محمول على الاستحباب لما مرّ و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح

باب 12 - حكم وطء الأمة الّتي تشترى و هي حامل

23634-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرّجل فقال سئل عن ذلك أبي ع فقال أحلّتها آية و حرّمتها أخرى و أنا ناه عنها نفسي و ولدي فقال الرّجل أنا أرجو أن أنتهي إذا نهيت نفسك و ولدك

23635-  و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال في الوليدة يشتريها الرّجل و هي حبلى قال لا يقربها حتّى تضع ولدها

23636-  و عنهم عن سهل عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع الرّجل يشتري الجارية و هي حامل ما يحلّ له منها قال ما دون الفرج الحديث

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح إن شاء اللّه تعالى

باب 13 - عدم جواز التّفرقة بين الأطفال و أمّهاتهم بالبيع حتّى يستغنوا إلّا مع التّراضي و حكم الإخوة

23637-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يشتري الغلام أو الجارية و له أخ أو أخت أو أب أو أمّ بمصر من الأمصار قال لا يخرجه إلى مصر آخر إن كان صغيرا و لا يشتريه و إن كان له أمّ فطابت نفسها و نفسه فاشتره إن شئت

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن سنان و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

23638-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أتي رسول اللّه ص بسبي من اليمن فلمّا بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السّبي كانت أمّها معهم فلمّا قدموا على النّبيّ ص سمع بكاءها فقال ما هذه قالوا يا رسول اللّه احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها و قال بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله

23639-  و بالإسناد عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع أنّه اشتريت له جارية من الكوفة قال فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت يا أمّاه فقال لها أبو عبد اللّه ع أ لك أمّ قالت نعم فأمر بها فردّت و قال ما أمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و كذا الّذي قبله

23640-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن أخوين مملوكين هل يفرّق بينهما و بين المرأة و ولدها فقال لا هو حرام إلّا أن يريدوا ذلك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع و ذكر الحديث و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

23641-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن العبّاس بن موسى عن يونس عن عمرو بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد اللّه ع الجارية الصّغيرة يشتريها الرّجل فقال إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس

باب 14 - حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الرّبح دون الخسران و حكم بيع الآبق

23642-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن ع عن رجل شارك في جارية له و قال إن ربحنا فيها فلك نصف الرّبح و إن كان وضيعة فليس عليك شي‏ء فقال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية

 محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب مثله

23643-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع قال في رجل شارك رجلا في جارية فقال إن ربحت فلك و إن وضعت فليس عليك شي‏ء قال لا بأس بذلك إذا كانت الجارية للقائل

 و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

23644-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرّجل أبتاع منه طعاما أو أبتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة هل يستقيم هذا و كيف يستقيم و حدّ ذلك قال لا ينبغي

 أقول حمله الشّيخ على الكراهة و هو عين مدلوله

23645-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع رجل يدلّ الرّجل على السّلعة و يقول اشترها و لي نصفها فيشتريها الرّجل و ينقد من ماله قال له نصف الرّبح قلت فإن وضع لحقه من الوضيعة شي‏ء قال نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الرّبح

 أقول هذا مخصوص بصورة عدم الشّرط و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما و تقدّم أيضا ما يدلّ على حكم بيع الآبق في شرائط البيع

باب 15 - حكم اشتراط عدم البيع و الهبة و الميراث في بيع الجارية و حكم شراء رقيق الأطفال من الثّقة النّاظر مع عدم الوصيّ

23646-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الشّرط في الإماء لا تباع و لا تورث و لا توهب فقال يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث و كلّ شرط خالف كتاب اللّه فهو ردّ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله إلّا أنّه قال فهو باطل

  -23647  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل اشترى جارية و شرط لأهلها أن لا يبيع و لا يهب قال يفي بذلك إذا شرط لهم

 و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ عن ابن أبي عمير و عليّ بن حديد جميعا عن جميل بن درّاج مثله و زاد إلّا الميراث

أقول و تقدّم ما يدلّ على لزوم الشّرط عموما في خيار الشّرط و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني في شرائط البيع و يأتي ما يدلّ عليه

باب 16 - حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين ليختار أيّهما شاء فأبق أحدهما

23648-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي حبيب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا و كان عنده عبدان فقال للمشتري اذهب بهما فاختر أيّهما شئت و ردّ الآخر و قد قبض المال و ذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال ليردّ الّذي عنده منهما و يقبض نصف الثّمن ممّا أعطى من البيّع و يذهب في طلب الغلام فإن وجده اختار أيّهما شاء و ردّ النّصف الّذي أخذ و إن لم يوجد كان العبد بينهما نصفه للبائع و نصفه للمبتاع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه أيضا بإسناده عن الصّفّار عن )عليّ بن إبراهيم عن هاشم( عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبي حبيب نحوه أقول وجّهه بعض علمائنا بوقوع البيع على نصف العبدين

باب 17 - حكم من وطئ أمة له فيها شريك و من اشترى أمة فوطئها فولدت ثمّ ظهر أنّها مستحقّة

23649-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال يدرأ عنه من الحدّ بقدر ما له فيها من النّقد و يضرب بقدر ما ليس له فيها و تقوّم الأمة عليه بقيمة و يلزمها و إن كانت القيمة أقلّ من الثّمن الّذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأوّل و إن كانت قيمتها في ذلك اليوم الّذي قوّمت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثّمن و هو صاغر لأنّه استفرشها قلت فإن أراد بعض الشّركاء شراءها دون الرّجل قال ذلك له و ليس له أن يشتريها حتّى تستبرأ و ليس على غيره أن يشتريها إلّا بالقيمة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و قوله و تقوّم الأمة بقيمة و يلزم ثمنها حمله أكثر الأصحاب على أنّه أحبلها و يأتي ما يدلّ على ذلك و على الحكم الثّاني في نكاح الإماء

باب 18- حكم المملوكين المأذون لهما إذا اشترى كلّ منهما صاحبه من مولاه

23650-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة عن أبي عبد اللّه ع قال في رجلين مملوكين مفوّض إليهما يشتريان و يبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا و هذا إلى مولى هذا و هما في القوّة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد و ذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر و انصرفا إلى مكانهما و تشبّث كلّ منهما بصاحبه و قال له أنت عبدي قد اشتريتك من سيّدك قال يحكم بينهما من حيث افترقا بذرع الطّريق فأيّهما كان أقرب فهو الّذي سبق الّذي هو أبعد و إن كانا سواء فهما ردّ على مواليهما جاءا سواء و افترقا سواء إلّا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسّابق هو له إن شاء باع و إن شاء أمسك و ليس له أن يضرّ به

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أحمد بن عائذ نحوه إلى قوله فهما ردّ على مواليهما

  -23651  قال الكلينيّ و الشّيخ و في رواية أخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيّهما وقعت القرعة به كان عبده

 أقول وجه الجمع أنّه إن اشتبه السّبق أو السّابق فالحكم القرعة و إن علم الاقتران بطل العقدان لأنّ الفرض شراء كلّ منهما لنفسه

باب 19 - أنّ العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه و شرط له مالا لزمه إن كان له مال و إلّا فلا

23652-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الفضيل قال قال غلام سنديّ لأبي عبد اللّه ع إنّي كنت قلت لمولاي بعني بسبعمائة درهم و أنا أعطيك ثلاثمائة درهم فقال له أبو عبد اللّه ع إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه شي‏ء فعليك أن تعطيه و إن لم يكن لك يومئذ شي‏ء فليس عليك شي‏ء

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن العلاء عن الفضيل مثله و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن الفضيل مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

  -23653  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يبيع المملوك و يشترط أن يجعل عليه شرطا قال يجوز

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع

باب 20 - جواز النّظر إلى وجه أمة يريد شراءها و ساقيها و محاسنها دون العورة و حكم المسّ

23654-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يعترض الأمة ليشتريها قال لا بأس بأن ينظر إلى محاسنها و يمسّها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النّظر إليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير مثله

23655-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن حبيب بن المعلّى الخثعميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي اعترضت جواري المدينة فأمذيت فقال أمّا لمن يريد الشّراء فليس به بأس و أمّا لمن لا يريد أن يشتري فإنّي أكرهه

23656-  و عنه عن أبي جعفر عن الحارث عن عمران الجعفريّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا أحبّ للرّجل أن يقلّب إلّا جارية يريد شراءها

23657-  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان إذا أراد أن يشتري الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها

باب 21 - استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه

23658-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن خادم عند قوم لها ولد قد بلغوا و ولد لم يبلغوا تسأل الخادم مواليها بيع ولدها و يسأل الولد ذلك أ يصلح أن يباعوا أو يصلح بيعهم و إن هي لم تسأل ذلك و لا هم قال إذا كره المملوك صاحبه فبيعه أحبّ إليّ

باب 22 - أنّ من شارك غيره في حيوان و شرط الرّأس و الجلد بماله و لم يرد الشّريك ذبحه كان له منه بقدر ما نقد لا ما شرط و أنّ من باع و استثنى الرّأس و الجلد كان شريكا بقيمة ثنياه و أنّه يجوز بيع جزء مشاع من الحيوان

23659-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنويّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل شهد بعيرا مريضا و هو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم و أشرك فيه رجلا بدرهمين بالرّأس و الجلد فقضي أنّ البعير برأ فبلغ ثمنه دنانير قال فقال لصاحب الدّرهمين خمس ما بلغ فإن قال أريد الرّأس و الجلد فليس له ذلك هذا الضّرار و قد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس

 و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين مثله

23660-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال اختصم إلى أمير المؤمنين ع رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا و استثنى البيّع الرّأس أو الجلد ثمّ بدا للمشتري أن يبيعه فقال للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرّأس و الجلد

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله عن محمّد بن يحيى مثله

23661-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه عن الحسين بن عليّ ع أنّه قال اختصم إلى عليّ ع رجلان أحدهما باع الآخر بعيرا و استثنى الرّأس و الجلد ثمّ بدا له أن ينحره قال هو شريكه في البعير على قدر الرّأس و الجلد

 أقول و أمّا بيع جزء مشاع من الحيوان فقد تقدّم ما يدلّ عليه في مواضع و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الشّفعة و في الشّركة و غيرها

باب 23 - حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصّلح أو غيرها

23662-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عليّ بن النّعمان عن مسكين السّمّان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصّلح قال فليردّها على الّذي اشتراها منه و لا يقربها إن قدر عليه أو كان موسرا قلت جعلت فداك فإنّه مات و مات عقبه قال فليستسعها

23663-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل سرق جارية ثمّ باعها يحلّ فرجها لمن اشتراها قال إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ و إن لم يعلم فلا بأس

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 24- جواز بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها خاصّة مع إعسار مولاها أو موته و لا مال له سواها و أنّ من اشترى جارية و شرط للبائع نصف ربحها فأحبلها فلا شي‏ء للبائع

23664-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي إبراهيم ع أسألك قال سل قلت لم باع أمير المؤمنين ع أمّهات الأولاد قال في فكاك رقابهنّ قلت و كيف ذلك قال أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها و لم يدع من المال ما يؤدّى عنه أخذ ولدها منها فبيعت و أدّي ثمنها قلت فيبعن فيما سوى ذلك من دين قال لا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمر بن يزيد مثله

23665-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد عن أبي الحسن ع قال سألته عن أمّ الولد تباع في الدّين قال نعم في ثمن رقبتها

  -23666  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال سألته عن أمّ الولد قال أمة تباع و تورث و توهب و حدّها حدّ الأمة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول المراد تباع في ثمن رقبتها كما مرّ أو مخصوص بالّتي مات ولدها ذكره الشّيخ و غيره

23667-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له أولادا فمات ولدها قال إن شاءوا باعوها في الدّين الّذي يكون على مولاها من ثمنها و إن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه

23668-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن القصريّ عن خداش عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله و زاد و إن كان ولدها صغيرا انتظر به حتّى يكبر ثمّ يجبر على قيمتها فإن مات ولدها بيعت في الميراث إن شاء الورثة

23669-  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن أبي عليّ بن راشد قال قلت له إنّ رجلا اشترى ثلاث جوار قوّم كلّ واحدة قيمة فلمّا صاروا إلى المبيع جعلهنّ بثمن فقال البيّع لك عليّ نصف الرّبح فباع جاريتين بفضل على القيمة و أحبل الثّالثة قال يجب عليه أن يعطيه نصف الرّبح فيما باع و ليس عليه فيما أحبل شي‏ء

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الاستيلاد

باب 25 - حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة و يعتقها و يحجّ بالباقي فاشترى أباه و أعتقه و دفع إليه الباقي فحجّ ثمّ تخاصم مولاه و مولى الأب و ورثة الآمر كلّ يقول اشترى بمالي

23670-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن ابن أشيم عن أبي جعفر ع عن عبد لقوم مأذون له في التّجارة دفع إليه رجل ألف درهم فقال اشتر بها نسمة و أعتقها عنّي و حجّ عنّي بالباقي ثمّ مات صاحب الألف فانطلق العبد فاشترى أباه فأعتقه عن الميّت و دفع إليه الباقي يحجّ عن الميّت فحجّ عنه و بلغ ذلك موالي أبيه و مواليه و ورثة الميّت جميعا فاختصموا جميعا في الألف فقال موالي العبد المعتق إنّما اشتريت أباك بمالنا و قال الورثة إنّما اشتريت أباك بمالنا و قال موالي العبد إنّما اشتريت أباك بمالنا فقال أبو جعفر ع أمّا الحجّة فقد مضت بما فيها لا تردّ و أمّا المعتق فهو ردّ في الرّقّ لموالي أبيه و أيّ الفريقين بعد أقاموا البيّنة على أنّه اشترى أباه من أموالهم كان له رقّا

 و بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن صالح بن رزين أقول حمله بعض الأصحاب على أنّ موالي العبد أنكروا البيع

باب 26 - حكم ما لو أقرّ ببيع عبده ثمّ مات فأقرّ العبد بالعبوديّة للوارث

23671-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه الكاهليّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع كان لعمّي غلام فأبق فأتى الأنبار فخرج إليه عمّي ثمّ رجع فقلت له ما صنعت يا عمّ في غلامك قال بعته فمكث ما شاء اللّه ثمّ إنّ عمّي مات فجاء الغلام فقال أنا غلام عمّك و قد ترك عمّي أولادا صغارا و أنا وصيّهم فقلت إنّ عمّي ذكر أنّه باعك فقال إنّ عمّك كان لك مضارّا و كره أن يقول لك فتشمت به و أنا و اللّه غلام بنيه فقال صدّق عمّك و كذّب الغلام فأخرجه و لا تقبله