باب 1 - أنّ المضاف لا يرفع حدثا و لا يزيل خبثا
518- محمّد بن الحسن عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضّرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع عن الرّجل يكون معه اللّبن أ يتوضّأ منه للصّلاة قال لا إنّما هو الماء و الصّعيد
519- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس يعني ابن معروف عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض الصّادقين قال إذا كان الرّجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللّبن فلا يتوضّأ باللّبن إنّما هو الماء أو التّيمّم الحديث
أقول و يدلّ على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطّهارة المتفرّقة في أبواب الماء و النّجاسات و التّيمّم و الوضوء و الغسل و غير ذلك و ما يوهم خلاف ذلك سيأتي و نبيّن وجهه و كلّه موافق للعامّة
باب 2 - حكم النّبيذ و اللّبن
520- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض الصّادقين قال إذا كان الرّجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللّبن فلا يتوضّأ باللّبن إنّما هو الماء أو التّيمّم فإن لم يقدر على الماء و كان نبيذا فإنّي سمعت حريزا يذكر في حديث أنّ النّبيّ ص قد توضّأ بنبيذ و لم يقدر على الماء
قال الشّيخ أجمعت العصابة على أنّه لا يجوز الوضوء بالنّبيذ أقول و يأتي في النّجاسات و الأطعمة ما يدلّ على نجاسة النّبيذ و تحريمه و وجوب اجتنابه فيجب حمل هذا على التّقيّة لمعارضة الأحاديث المتواترة و للإجماع و لموافقته لأشهر مذاهب العامّة أو يحمل على ما سيأتي في بيان النّبيذ المذكور
521- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن عليّ قال أخبرني سماعة بن مهران و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ عن عليّ بن عبد اللّه الخيّاط عن سماعة بن مهران عن الكلبيّ النّسّابة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن النّبيذ فقال حلال فقال إنّا ننبذه فنطرح فيه العكر و ما سوى ذلك فقال شه شه تلك الخمرة المنتنة قلت جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني فقال إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول اللّه ص تغيّر الماء و فساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا فكان الرّجل يأمر خادمه أن ينبذ له فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف به في الشّنّ فمنه شربه و منه طهوره فقلت و كم كان عدد التّمر الّذي في الكفّ فقال ما حمل الكفّ فقلت واحدة أو اثنتين فقال ربّما كانت واحدة و ربّما كانت اثنتين فقلت و كم كان يسع الشّنّ ماء فقال ما بين الأربعين إلى الثّمانين إلى ما فوق ذلك فقلت بأيّ الأرطال فقال أرطال مكيال العراق
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
522- محمّد بن عليّ بن الحسين قال لا بأس بالوضوء بالنّبيذ لأنّ النّبيّ ص قد توضّأ به و كان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات و كان صافيا فوقها فتوضّأ به
أقول فالنّبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا فلا إشكال في شربه و الطّهارة به لما تقدّم
باب 3 - حكم ماء الورد
523- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ع قال قلت له الرّجل يغتسل بماء الورد و يتوضّأ به للصّلاة قال لا بأس بذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ثمّ قال هذا خبر شاذّ أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره قال و يحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الّذي وقع فيه الورد فإنّ ذلك يسمّى ماء ورد و إن لم يكن معتصرا منه أقول و يمكن حمله على التّقيّة لما مرّ و لا ريب أنّ ما أشار إليه الشّيخ لم يخرج عن إطلاق الاسم فتجوز الطّهارة به لدخوله تحت النّصّ
باب 4 - حكم الرّيق
524- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال لا يغسل بالبزاق شيء غير الدّم
525- و بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن عن معاوية بن حكيم عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ ع قال لا بأس أن يغسل الدّم بالبصاق
526- محمّد بن يعقوب قال روي أنّه لا يغسل بالرّيق شيء إلّا الدّم
أقول يجب حمل هذه الأخبار على التّقيّة أو على جواز إزالة الدّم بالرّيق و إن احتاج بعده إلى التّطهير بالماء لما سبق و غيره
باب 5 - نجاسة المضاف بملاقاة النّجاسة و إن كان كثيرا و كذا المائعات
527- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا وقعت الفأرة في السّمن فماتت فإن كان جامدا فألقها و ما يليها و كل ما بقي و إن كان ذائبا فلا تأكله و استصبح به و الزّيت مثل ذلك
528- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ عن النّضر بن سويد عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال أتاه رجل فقال له وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله قال فقال له أبو جعفر ع لا تأكله فقال له الرّجل الفأرة أهون عليّ من أن أترك طعامي من أجلها قال فقال له أبو جعفر ع إنّك لم تستخفّ بالفأرة و إنّما استخففت بدينك إنّ اللّه حرّم الميتة من كلّ شيء
529- و عنه عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع سئل عن قدر طبخت و إذا في القدر فأرة قال يهراق مرقها و يغسل اللّحم و يؤكل
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و النّصوص في ذلك كثيرة تأتي في النّجاسات و كتاب الأطعمة إن شاء اللّه تعالى
باب 6 - كراهة الطّهارة بماء أسخن بالشّمس في الآنية و أن يعجن به
530- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى العبيديّ عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال دخل رسول اللّه ص على عائشة و قد وضعت قمقمتها في الشّمس فقال يا حميراء ما هذا قالت أغسل رأسي و جسدي قال لا تعودي فإنّه يورث البرص
و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا و رواه في العلل و في عيون الأخبار عن أبيه عن سعد عن محمّد بن عيسى مثله
531- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسيّ عن سليمان بن جعفر عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الماء الّذي تسخّنه الشّمس لا تتوضّئوا به و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به فإنّه يورث البرص
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه صلوات اللّه عليهم أجمعين مثله
532- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن حمزة بن يعلى عن محمّد بن سنان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يتوضّأ الإنسان بالماء الّذي يوضع في الشّمس
أقول هذا يدلّ على نفي التّحريم و ما تقدّم على الكراهية فلا منافاة بينهما و يأتي ما يدلّ على الكراهة في آداب الحمّام في أحاديث النّورة يوم الأربعاء
باب 7 - كراهة الطّهارة بالماء الّذي يسخّن بالنّار في غسل الأموات و جوازه في غسل الأحياء
533- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لا يسخّن الماء للميّت
أقول و يأتي أيضا ما يدلّ على ذلك في محلّه إن شاء اللّه تعالى
-534 و عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه و أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء إلى أن قال و ذكر أبو عبد اللّه ع أنّه اضطرّ إليه و هو مريض فأتوه به مسخّنا فاغتسل فقال لا بدّ من الغسل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه بعمومه و إطلاقه
باب 8 - أنّ الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر و كذا بقيّة مائه
535- محمّد بن الحسن عن محمّد بن محمّد بن النّعمان عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما ع قال كان النّبيّ ص إذا توضّأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضّئون به
و رواه الصّدوق مرسلا
536- و بالإسناد عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و أمّا الماء الّذي يتوضّأ الرّجل به فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضّأ به
537- محمّد بن عليّ بن الحسين قال سئل عليّ ع أ يتوضّأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضّأ من ركو أبيض مخمّر قال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإنّ أحبّ دينكم إلى اللّه الحنيفيّة السّمحة السّهلة
538- أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن عن ابن العرزميّ عن حاتم بن إسماعيل عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّ أمير المؤمنين ع كان يشرب و هو قائم ثمّ شرب من فضل وضوئه قائما فالتفت إلى الحسن ع فقال يا بنيّ إنّي رأيت جدّك رسول اللّه ص صنع هكذا
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 9 - حكم الماء المستعمل في الغسل من الجنابة و ما ينتضح من قطرات ماء الغسل في الإناء و غيره و حكم الغسالة
539- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الفضيل قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء فقال لا بأس هذا ممّا قال اللّه تعالى ما جعل عليكم في الدّين من حرج
540- و عنه عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال رأيت أبا جعفر ع يخرج من الحمّام فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتّى يصلّي
541- و عنه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع الحمّام يغتسل فيه الجنب و غيره أغتسل من مائه قال نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب و لقد اغتسلت فيه ثمّ جئت فغسلت رجليّ و ما غسلتهما إلّا بما لزق بهما من التّراب
أقول و قد تقدّم هذا و غيره بمعناه في أحاديث ماء الحمّام
542- و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أصاب الرّجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه فليغسلهما دون المرفق ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره و كفّ بين كتفيه ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت لك فلا بأس
543- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال لا بأس ما جعل عليكم في الدّين من حرج
و رواه الشّيخ كما مرّ و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
544- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء و ينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء إنّه لا بأس بهذا كلّه
و رواه الصّفّار في بصائر الدّرجات عن محمّد بن إسماعيل نحوه
545- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ما ينزو من الأرض فقال لا بأس به
546- و عنه عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد اللّه ع إنّي أدخل الحمّام في السّحر و فيه الجنب و غير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح عليّ بعد ما أفرغ من مائهم قال أ ليس هو جار قلت بلى قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار مثله إلّا أنّه أسقط قوله عن حنان
547- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي ع قال سئل عن مجتمع الماء في الحمّام من غسالة النّاس يصيب الثّوب قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق مرسلا
548- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع فقال له أغتسل من الجنابة و غير ذلك في الكنيف الّذي يبال فيه و عليّ نعل سنديّة فأغتسل و عليّ النّعل كما هي فقال إن كان الماء الّذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل ]أسفل[ قدميك
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ عن هشام بن سالم نحوه
549- محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يغتسل من الجنابة و ثوبه قريب منه فيصيب الثّوب من الماء الّذي يغتسل منه قال نعم لا بأس به
550- و عنه عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي عبد اللّه ع أغتسل من الجنابة فيقع الماء على الصّفا فينزو فيقع على الثّوب فقال لا بأس به
أقول و تقدّم في أحاديث الكرّ ما يتضمّن جواز الوضوء من ماء قد اغتسل فيه الجنب إذا كان كرّا و يأتي ما يدلّ على ذلك
551- و بالإسناد عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ عن أحمد بن هلال عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن يتوضّأ بالماء المستعمل فقال الماء الّذي يغسل به الثّوب أو يغتسل به الرّجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه و أشباهه و أمّا ]الماء[ الّذي يتوضّأ الرّجل به فيغسل به وجهه و يده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره و يتوضّأ به
أقول يمكن حمل هذا على التّقيّة لموافقته للعامّة و أن يحمل على وجود نجاسة تغيّر الماء بقرينة آخره و أن يحمل على الكراهة جمعا بينه و بين ما مضى و يأتي إن شاء اللّه
552- و روى الشّهيد في الذّكرى و غيره عن العيص بن القاسم قال سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه
و روى المحقّق في المعتبر عن العيص بن القاسم مثله
باب 10 - استحباب نضح أربع أكفّ من الماء لمن خشي عود ماء الغسل أو الوضوء إليه كفّ أمامه و كفّ خلفه و كفّ عن يمينه و كفّ عن يساره ثمّ يغتسل أو يتوضّأ
553- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم و أبي قتادة عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن الأوّل ع قال سألته عن الرّجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أ يغتسل منه للجنابة أو يتوضّأ منه للصّلاة إذا كان لا يجد غيره و الماء لا يبلغ صاعا للجنابة و لا مدّا للوضوء و هو متفرّق فكيف يصنع و هو يتخوّف أن تكون السّباع قد شربت منه فقال إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفّا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه و كفّا أمامه و كفّا عن يمينه و كفّا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات ثمّ مسح جلده بيده فإنّ ذلك يجزيه و إن كان الوضوء غسل وجهه و مسح يده على ذراعيه و رأسه و رجليه و إن كان الماء متفرّقا فقدر أن يجمعه و إلّا اغتسل من هذا و من هذا و إن كان في مكان واحد و هو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل و يرجع الماء فيه فإنّ ذلك يجزيه
و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد بن إسماعيل الهاشميّ عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر نحوه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن نحوه و
رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب نحوه إلى قوله ثمّ مسح جلده بيده قال ذلك يجزيه
إن شاء اللّه تعالى أقول حكى المحقّق في المعتبر في تفسير نضح الأكفّ قولين أحدهما أنّ المراد منه رشّ الأرض لتجتمع أجزاؤها فيمتنع سرعة انحدار ما ينفصل من بدنه إلى الماء و الثّاني أنّ المراد به بلّ جسده قبل الاغتسال ليتعجّل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه و يعود إلى الماء قال صاحب المنتقى و عجز الخبر صريح في نفي البأس فحكم النّضح للاستحباب و أمره سهل و كون متعلّقه الأرض هو الأرضى
554- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان قال حدّثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينتهي إلى الماء القليل في الطّريق فيريد أن يغتسل و ليس معه إناء و الماء في وهدة فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء كيف يصنع قال ينضح بكفّ بين يديه و كفّا من خلفه و كفّا عن يمينه و كفّا عن شماله ثمّ يغتسل
و رواه المحقّق في المعتبر نقلا من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمّد بن ميسّر عن أبي عبد اللّه ع و نقله ابن إدريس في آخر السّرائر من كتاب نوادر البزنطيّ عن عبد الكريم عن محمّد بن ميسّر مثله
555- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الكاهليّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا أتيت ماء و فيه قلّة فانضح عن يمينك و عن يسارك و بين يديك و توضّأ
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
باب 11 - كراهة الاغتسال بغسالة الحمّام مع عدم العلم بنجاستها و أنّ الماء النّجس لا يطهر ببلوغه كرّا
556- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عدّة من أصحابنا عن محمّد بن عبد الحميد عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأوّل ع قال سألته أو سأله غيري عن الحمّام قال ادخله بمئزر و غضّ بصرك و لا تغتسل من البئر الّتي يجتمع فيها ماء الحمّام فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب و ولد الزّنا و النّاصب لنا أهل البيت و هو شرّهم
557- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد و محمّد بن يحيى عن عليّ بن محمّد بن سعد عن محمّد بن سالم عن موسى بن عبد اللّه بن موسى عن محمّد بن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن الرّضا ع في حديث قال من اغتسل من الماء الّذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومنّ إلّا نفسه فقلت لأبي الحسن ع إنّ أهل المدينة يقولون إنّ فيه شفاء من العين فقال كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام و الزّاني و النّاصب الّذي هو شرّهما و كلّ من خلق اللّه ثمّ يكون فيه شفاء من العين
558- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن ع في حديث أنّه قال لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنّه يغتسل فيه من الزّنا و يغتسل فيه ولد الزّنا و النّاصب لنا أهل البيت و هو شرّهم
559- و عن بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمّد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال لا تغتسل من البئر الّتي تجتمع فيها غسالة الحمّام فإنّ فيها غسالة ولد الزّنا و هو لا يطهر إلى سبعة آباء و فيها غسالة النّاصب و هو شرّهما إنّ اللّه لم يخلق خلقا شرّا من الكلب و إنّ النّاصب أهون على اللّه من الكلب
-560 محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن بكير عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ففيها تجتمع غسالة اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ و النّاصب لنا أهل البيت و هو شرّهم فإنّ اللّه تبارك و تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب و إنّ النّاصب لنا أهل البيت لأنجس منه
أقول هذه الأحاديث لها معارضات تقدّم بعضها في هذه الأبواب و بعضها في أحاديث ماء الحمّام و يأتي باقيها في بحث النّجاسات إن شاء اللّه تعالى و لها معارضات عامّة تؤيّد جانب الطّهارة و لذلك حملنا هذه الأحاديث على الكراهة على أنّه قد فرض فيها العلم بحصول النّجاسة فلا إشكال و اللّه أعلم
باب 12 - جواز الطّهارة بالمياه الحارّة الّتي يشمّ منها رائحة الكبريت و كراهة الاستشفاء بها
561- محمّد بن عليّ بن الحسين قال أمّا ماء الحمّات فإنّ النّبيّ ص إنّما نهى أن يستشفى بها و لم ينه عن التّوضّي بها قال و هي المياه الحارّة الّتي تكون في الجبال يشمّ منها رائحة الكبريت
562- قال و قال ع إنّها من فوح جهنّم
563- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن الاستشفاء بالحمّات و هي العيون الحارّة الّتي تكون في الجبال الّتي توجد منها رائحة الكبريت فإنّها من فوح جهنّم
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن بعضهم عن هارون بن مسلم مثله
564- و عن بعضهم عن هارون عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع قال إنّ النّبيّ ص نهى أن يستشفى بالحمّات الّتي توجد في الجبال
باب 13 - طهارة ماء الاستنجاء
565- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الأحول يعني محمّد بن النّعمان قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الّذي استنجيت به فقال لا بأس به
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن النّعمان مثله و زاد ليس عليك شيء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
566- و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن يونس بن عبد الرّحمن عن رجل عن العيزار عن الأحول أنّه قال لأبي عبد اللّه ع في حديث الرّجل يستنجي فيقع ثوبه في الماء الّذي استنجى به فقال لا بأس فسكت فقال أ و تدري لم صار لا بأس به قال قلت لا و اللّه فقال إنّ الماء أكثر من القذر
567- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الكاهليّ عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت أمرّ في الطّريق فيسيل عليّ الميزاب في أوقات أعلم أنّ النّاس يتوضّئون قال ليس به بأس لا تسأل عنه
أقول الظّاهر أنّ المراد بالوضوء الاستنجاء
568- محمّد بن الحسن عن المفيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن محمّد بن النّعمان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أستنجي ثمّ يقع ثوبي فيه و أنا جنب فقال لا بأس به
569- و بالإسناد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان و محمّد بن سنان جميعا عن عبد اللّه بن مسكان عن ليث المراديّ عن عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقع ثوبه على الماء الّذي استنجى به أ ينجّس ذلك ثوبه قال لا
باب 14 - جواز الوضوء ببقيّة ماء الاستنجاء و كراهة اعتياده إلّا مع غسل اليد قبل دخول الإناء
570- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يتوضّأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه أ يتوضّأ من فضله للصّلاة قال إذا أدخل يده و هي نظيفة فلا بأس و لست أحبّ أن يتعوّد ذلك إلّا أن يغسل يده قبل ذلك