باب 1 - استحبابه و لو ببذل المال و إن حلف على التّرك و اختياره على العبادات المندوبة
24000- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لأن أصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين
24001- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن حمّاد بن أبي طلحة عن حبيب الأحول قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول صدقة يحبّها اللّه إصلاح بين النّاس إذا تفاسدوا و تقارب بينهم إذا تباعدوا
و بالإسناد عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه ع مثله
-24002 و بالإسناد عن ابن سنان عن مفضّل قال قال أبو عبد اللّه ع إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي
24003- و بالإسناد عن ابن سنان عن أبي حنيفة سابق الحاجّ قال مرّ بنا المفضّل و أنا و ختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثمّ قال تعالوا إلى المنزل فأتيناه فأصلح بيننا بأربعمائة درهم فدفعها إلينا من عنده حتّى إذا استوثق كلّ واحد منّا من صاحبه قال أما إنّها ليست من مالي و لكن أبو عبد اللّه ع أمرني إذا تنازع رجلان من أصحابنا في شيء أن أصلح بينهما و أفتدي بها من ماله فهذا من مال أبي عبد اللّه ع
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الصّفّار جميعا عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن سنان مثله
24004- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن إسماعيل عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و لا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم أن تبرّوا و تتّقوا و تصلحوا بين النّاس قال إذا دعيت لصلح بين اثنين فلا تقل عليّ يمين أن لا أفعل
24005- محمّد بن عليّ بن الحسين في ثواب الأعمال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول لأن أصلح بين اثنين أحبّ إليّ من أن أتصدّق بدينارين قال و قال رسول اللّه ص إصلاح ذات البين أفضل من عامّة الصّلاة و الصّيام
24006- و في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن رسول اللّه ص في حديث قال و من مشى في صلح بين اثنين صلّى عليه ملائكة اللّه حتّى يرجع و أعطي ثواب ليلة القدر و من مشى في قطيعة بين اثنين كان عليه من الوزر بقدر ما لمن أصلح بين اثنين من الأجر مكتوب عليه لعنة اللّه حتّى يدخل جهنّم فيضاعف له العذاب
24007- الحسن بن محمّد الدّيلميّ في الإرشاد قال قال ع ما عمل رجل عملا بعد إقامة الفرائض خيرا من إصلاح بين النّاس يقول خيرا أو يتمنّى خيرا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 2 - جواز الكذب في الإصلاح دون الصّدق في الإفساد
24008- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب أو معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال أبلغ عنّي كذا و كذا في أشياء أمر بها قلت فأبلغهم عنك و أقول على ما قلت لي و غير الّذي قلت قال نعم إنّ المصلح ليس بكذّاب
24009- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال المصلح ليس بكذّاب
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في العشرة
باب 3 - أنّ الصّلح جائز بين النّاس إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا
24010- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال الصّلح جائز بين النّاس
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
24011- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه و الصّلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 4 - جواز اصطلاح الشّريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال و له الرّبح و عليه الخسران
24012- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه و كان من المال دين و عليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و لك الرّبح و عليك التّوى فقال لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرط يخالف كتاب اللّه فهو ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد نحوه محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ و عن عليّ بن النّعمان عن أبي الصّبّاح جميعا عن أبي عبد اللّه ع مثله و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاريّ عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان و غيره
باب 5 - جواز الصّلح مع علمهما بما وقعت المنازعة فيه و مع جهالتهما لا مع علم أحدهما و جهل الآخر و اشتراط التّراضي منهما
24013- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال في رجلين كان لكلّ واحد منهما طعام عند صاحبه و لا يدري كلّ واحد منهما كم له عند صاحبه فقال كلّ واحد منهما لصاحبه لك ما عندك و لي ما عندي فقال لا بأس بذلك إذا تراضيا و طابت أنفسهما
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع و عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم نحوه و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع مثله
24014- و بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن ع رجل يهوديّ أو نصرانيّ كانت له عندي أربعة آلاف درهم مات أ لي أن أصالح ورثته و لا أعلمهم كم كان قال لا يجوز حتّى تخبرهم
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن أبي حمزة مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة مثله
24015- و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع و غير واحد عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون عليه الشّيء فيصالح فقال إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس
24016- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتّى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالّذي أخذ الورثة لهم و ما بقي فللميّت حتّى يستوفيه منه في الآخرة و إن هو لم يصالحهم على شيء حتّى مات و لم يقض عنه فهو كلّه للميّت يأخذه به
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 6 - أنّه يجوز للوصيّ أن يصالح على مال الميّت مع المصلحة و أن يصالح من يدّعي عليه دينا بعد البيّنة و اليمين
24017- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه الرّازيّ عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن صندل عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و داود بن فرقد جميعا عن أبي عبد اللّه ع قالا سألناه عن الرّجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتّى يهلكوا فيأتيه وارثهم و وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا و يدع بعضا و يبرئه ممّا كان أ يبرأ منه قال نعم
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن أبيه عن محمّد بن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألته و ذكر مثله
24018- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سهل عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن رجل أوصى بدين فلا يزال يجيء من يدّعي عليه الشّيء فيقيم عليه البيّنة و يحلف كيف تأمر فيه قال أرى أن يصالح عليه حتّى يؤدّي أمانته
أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود
باب 7 - جواز الصّلح على الدّين المؤجّل بأقلّ منه حالّا دون العكس و حكم الضّامن إذا صالح بأقلّ من الحقّ
24019- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع و عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في الرّجل يكون عليه الدّين إلى أجل مسمّى فيأتيه غريمه فيقول انقدني من الّذي لي كذا و كذا و أضع لك بقيّته أو يقول انقد لي بعضا و أمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك قال لا أرى به بأسا ما لم يزدد على رأس ماله شيئا يقول اللّه فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان مثله
-24020 و عنه عن فضالة عن أبان عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكون له على الرّجل الدّين فيقول له قبل أن يحلّ الأجل عجّل لي النّصف من حقّي على أن أضع عنك النّصف أ يحلّ ذلك لواحد منهما قال نعم
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود و على الحكم الثّاني في الضّمان
باب 8 - جواز الصّلح على طحن الحنطة بدراهم و حنطة منها
24021- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدّراهم فلمّا فرغ الطّحّان من طحنه نقده الدّراهم و قفيزا منه و هو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم قال لا بأس به و إن لم يكن ساعره على ذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد
باب 9 - حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما هما لي و قال الآخر هما بيني و بينك
24022- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدّرهمان لي و قال الآخر هما بيني و بينك فقال أمّا الّذي قال هما بيني و بينك فقد أقرّ بأنّ أحد الدّرهمين ليس له و أنّه لصاحبه و يقسم الآخر بينهما
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عبد اللّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع مثله إلّا أنّه قال و يقسم الدّرهم الثّاني بينهما نصفين
و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع نحوه
باب 10 - حكم ما إذا تداعيا عينا و أقام كلّ منهما بيّنة
24023- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن سماك بن حرب عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيرا فأقام كلّ منهما بيّنة فجعله عليّ ع بينهما
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء اللّه تعالى
باب 11 - حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما و لآخر ثوب بثلاثين فاشتبها
24024- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع في الرّجل يبضعه الرّجل ثلاثين درهما في ثوب و آخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثّوبين و لم يعرف هذا ثوبه و لا هذا ثوبه قال يباع الثّوبان فيعطى صاحب الثّلاثين ثلاثة أخماس الثّمن و الآخر خمسي الثّمن قلت فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثّلاثين اختر أيّهما شئت قال قد أنصفه
و رواه في المقنع مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى
باب 12 - حكم من أودعه إنسان دينارين و آخر دينارا فامتزجت و ضاع واحد
24025- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ عن الصّادق عن أبيه ع في رجل استودع رجلا دينارين فاستودعه آخر دينارا فضاع دينار منها قال يعطى صاحب الدّينارين دينارا و يقسم الآخر بينهما نصفين
و رواه في المقنع مرسلا
و رواه الشّيخ بإسناده عن السّكونيّ مثله إلّا أنّه قال و يقسمان الدّينار الباقي بينهما نصفين
و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النّوفليّ عن إسماعيل بن أبي زياد السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع مثله إلّا أنّه قال فقضى أنّ لصاحب الدّينارين دينارا
باب 13 - حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة و مع الآخر ثلاثة و دعوا ثالثا إلى الغداء فأكلوا الخبز و دفع إليهما ثمانية دراهم
24026- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صبّاح المزنيّ رفعه قال جاء رجلان إلى أمير المؤمنين ع فقال أحدهما يا أمير المؤمنين إنّ هذا غاداني فجئت أنا بثلاثة أرغفة و جاء هو بخمسة أرغفة فتغدّينا و مرّ بنا رجل فدعوناه إلى الغداء فجاء فتغدّى معنا فلمّا فرغ وهب لنا ثمانية دراهم و مضى فقلت يا هذا قاسمني فقال لا أفعل إلّا على قدر الحصص من الخبز قال اذهبا فاصطلحا فقال يا أمير المؤمنين إنّه يأبى أن يعطيني إلّا ثلاثة دراهم و يأخذ هو خمسة دراهم فاحملنا على القضاء فقال له يا عبد اللّه أ تعلم أنّ ثلاثة أرغفة تسعة أثلاث قال نعم قال و تعلم أنّ خمس أرغفة خمسة عشر ثلثا قال نعم قال فأكلت أنت من تسعة أثلاث ثمانية أثلاث و بقي لك واحد و أكل هذا من خمسة عشر ثمانية و بقي له سبعة و أكل الضّيف من خبز هذا سبعة أثلاث و من خبزك هذا الثّلث الّذي بقي من خبزك فأصاب كلّ واحد منكم ثمانية أثلاث فلهذا سبعة دراهم بدل كلّ ثلث درهم و لك أنت لثلثك درهم فخذ أنت درهما و أعط هذا سبعة دراهم
و رواه الكلينيّ و المفيد و الشّيخ كما يأتي في القضاء
باب 14 - أنّهما إذا تداعيا خصّا قضي به لمن إليه معاقد القمط
24027- محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن خصّ بين دارين فزعم أنّ عليّا ع قضى به لصاحب الدّار الّذي من قبله وجه القماط
محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ مثله
و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن منصور بن حازم مثله إلّا أنّه قال عن خطيرة بين دارين
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله
24028- و بإسناده عن عمرو بن شمر عن جابر ]عن أبي جعفر[ عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قضى في رجلين اختصما إليه في خصّ فقال إنّ الخصّ للّذي إليه القماط
باب 15 - حكم المشتركات و حدّ الطّريق و عدم جواز بيعه و تملّكه
24029- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر و الميثميّ و الحسن بن حمّاد كلّهم عن أبان عن أبي العبّاس البقباق عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تشاحّ قوم في طريق فقال بعضهم سبع أذرع و قال بعضهم أربع أذرع فقال أبو عبد اللّه ع لا بل خمس أذرع
24030- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع عن رسول اللّه ص في حديث قال و الطّريق يتشاحّ عليه أهله فحدّه سبعة أذرع
أقول حمله بعض الأصحاب على الاستحباب و بعضهم على احتياج المارّة فيه إلى ذلك القدر و قد تقدّم ما يدلّ على عدم جواز بيع الطّريق و تملّكه في عقد البيع و شروطه و يأتي ما يدلّ على المشتركات في إحياء الموات