باب 1 - اشتراط ذكر الجنس و الوصف و أنّه يصحّ في كلّ ما يمكن ضبطه بالوصف
23672- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالسّلم في المتاع إذا وصفت الطّول و العرض
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله إلّا أنّه نقله عن رسول اللّه ص
-23673 و بالإسناد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يسلف في الغنم الثّنيان و الجذعان و غير ذلك إلى أجل مسمّى قال لا بأس به الحديث
23674- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها
23675- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك إلى أجل مسمّى قال لا بأس إلى أن قال و الأكسية مثل الحنطة و الشّعير و الزّعفران و الغنم
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع مثله
-23676 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل يسلم في غير نخل و لا زرع قال يسمّي شيئا مسمّى إلى أجل مسمّى
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
23677- و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا سمّيت شيئا معلوما
23678- و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال سئل أبو عبد اللّه ع عن السّلم في الحيوان فقال أسنان معلومة و أسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به
23679- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّلم في الحيوان قال ليس به بأس الحديث
23680- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا سمّيت الّذي يسلم فيه فوصفته فإن وفّيته و إلّا فأنت أحقّ بدراهمك
23681- و عنه عن فضالة عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالسّلم في الحيوان و المتاع إذا وصفت الطّول و العرض و في الحيوان إذا وصفت أسنانها
و رواه الصّدوق بإسناده عن زرارة مثله
23682- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالسّلم في الفاكهة
23683- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه ع قال لا بأس باستقراض الخبز و لا بأس بشراء جرار الماء و الرّوايا و لا بأس بالفلس بالفلسين و القلّتين بالقلّتين و لا بأس بالسّلف في الفلوس
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا و على جواز السّلف في الحرير و اللّبن و الجلود و الحيوان و الزّعفران و الرّقيق و الطّعام و العلف و التّمر و الثّمر و الصّفر و البطّيخ و العنب و غير ذلك
باب 2 - عدم جواز السّلف فيما لا يضبطه الوصف كاللّحم و روايا الماء و حكم شراء الغنم و شرط الإبدال
23684- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن بعض أصحابه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال سألته عن السّلف في اللّحم قال لا تقربنّه فإنّه يعطيك مرّة السّمين و مرّة التّاوي و مرّة المهزول اشتره معاينة يدا بيد قال و سألته عن السّلف في روايا الماء فقال لا تقربنّها فإنّه يعطيك مرّة ناقصة و مرّة كاملة و لكن اشترها معاينة فهو أسلم لك و له
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن أحمد بن النّضر و رواه الصّدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله
23685- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن حباب الحلّاب عن أبي الحسن ع قال سألته عن الرّجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا و كذا قال لا يجوز
أقول و تقدّم ما يدلّ على اشتراط الضّبط بالوصف
باب 3 - اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السّلم دون ما يحتمل الزّيادة و النّقصان كالدّياس و الحصاد
23686- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال يسمّي كيلا معلوما إلى أجل معلوم الحديث
23687- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي مريم الأنصاريّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أباه لم يكن يرى بأسا بالسّلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم
23688- و بالإسناد عن عليّ بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرّباع مكان الثّنيّ فقال أ ليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس
23689- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّلم و هو السّلف في الحرير و المتاع الّذي يصنع في البلد الّذي أنت به قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
23690- و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا بأس بالسّلم كيلا معلوما إلى أجل معلوم و لا تسلمه إلى دياس و لا إلى حصاد
و رواه الصّدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله
-23691 و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد في حديث أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن رجل يسلم في غير زرع و لا نخل قال يسمّي شيئا إلى أجل مسمّى
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و كذا الّذي قبله
23692- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان عن حديد بن حكيم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل اشترى الجلود من القصّاب فيعطيه كلّ يوم شيئا معلوما فقال لا بأس به
و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن حديد بن حكيم و رواه الصّدوق بإسناده عن حديد بن حكيم أقول هذا محمول على تعيين الأجل و إن كان متعدّدا
23693- و عنه عن الحسن عن زرعة بن محمّد عن سماعة قال سألته عن السّلم و هو السّلف في الحرير و المتاع الّذي يصنع في البلد الّذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم و سألته عن السّلم في الحيوان إذا وصفته إلى أجل و عن السّلف في الطّعام كيلا معلوما إلى أجل معلوم فقال لا بأس به
أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه ثمّ إنّ ما تقدّم من جواز بيع ما ليس عنده حالّا لا ينافي هذه الأحاديث لأنّها تدلّ على اشتراط الأجل مع إرادة السّلف لا مع إرادة الحلول و هو ظاهر
باب 4 - جواز تعدّد الأجل بأن يجعل لكلّ جزء من المبيع أجل
23694- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل تكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كلّ يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا و كذا درهما يأخذ في كلّ يوم منه أرطالا حتّى يستوفي ما يشتري قال لا بأس بهذا و نحوه
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله إلّا أنّه قال الخمسمائة رطل أو أكثر من ذلك المائة رطل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل و إن كان معدوما وقت العقد
23695- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال لا بأس به
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
23696- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
-23697 و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل أ يصلح له أن يسلم في الطّعام عند رجل ليس )عنده زرع و لا طعام( و لا حيوان إلّا أنّه إذا جاء الأجل اشتراه فوفّاه قال إذا ضمنه إلى أجل مسمّى فلا بأس به قلت أ رأيت إن وفّاني بعضا و عجز عن بعض أ يصلح لي أن آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما أحسن ذلك
و رواه الصّدوق بإسناده عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
23698- و عن بعض أصحابنا عن عليّ بن أسباط عن أبي مخلد السّرّاج قال كنّا عند أبي عبد اللّه ع فدخل معتّب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إنّي رجل قصّاب و إنّي أبيع المسوك قبل أن يذبح الغنم قال ليس به بأس و لكن انسبها غنم أرض كذا و كذا
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن أسباط مثله
-23699 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار و عبد الرّحمن بن الحجّاج جميعا عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا بأس بأن تشتري الطّعام و ليس هو عند صاحبه حالّا و إلى أجل فقال لا يسمّي له أجلا إلّا أن يكون بيعا لا يوجد مثل البطّيخ و العنب و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالّا
23700- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا و ليس عند الرّجل منه شيء قال لا بأس به إذا وفّى بالوزن الّذي اشترط له
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن الصّادق ع نحوه
23701- و عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع في رجل باع بيعا ليس عنده إلى أجل و ضمن البيع قال لا بأس به
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 6 - اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل و الوزن و نحوهما و تقدير الثّمن
23702- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّلم في الطّعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به
و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله
23703- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أسلم دراهم في خمس مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمّى إلى أن قال فقال لا بأس و الزّعفران يسلم فيه الرّجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقلّ أو أكثر من ذلك قال لا بأس الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ مثله
23704- و بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسلم في غير زرع و لا نخل فقال تسمّي كيلا معلوما إلى أجل معلوم الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في شرائط البيع و يأتي ما يدلّ عليه
باب 7 - جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض على كراهية
23705- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال لا بأس بالسّلف ما يوزن فيما يكال و ما يكال فيما يوزن
و رواه الصّدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله
-23706 و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح
23707- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا ينبغي للرّجل إسلاف السّمن بالزّيت و لا الزّيت بالسّمن
و رواه الصّدوق بإسناده عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الرّبا
باب 8 - حكم جعل ما في الذّمّة ثمنا في السّلف
23708- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن عمر أنّه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرّجل أن يبيعه بها طعاما إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله فقال لا بأس بذلك فعاد إليه إسماعيل فسأله عن ذلك و قال إنّي كنت أمرت فلانا فسألك عنها فقلت لا بأس فقال ما يقول فيها من عندكم قلت يقولون فاسد فقال لا تفعله فإنّي أوهمت
أقول النّهي عن ذلك هنا و الاعتذار بالوهم وجهه التّقيّة
23709- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن مهزم عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا يباع الدّين بالدّين
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب أقول هذا يحتمل النّسخ و يحتمل الكراهة و يحتمل اتّحاد الجنس و يحتمل إرادة بيع دين في ذمّة زيد بدين في ذمّة عمرو و غير ذلك
-23710 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن السّلم في الدّين قال إذا قال اشتريت منك كذا و كذا بكذا و كذا فلا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الصّرف و غيره و يأتي ما يدلّ عليه
باب 9 - جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عمّا شرط و نقصان عنه إذا تراضيا و طابت أنفسهما
23711- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يسلم في وصف أسنان معلومة و لون معلوم ثمّ يعطى دون شرطه أو فوقه فقال إذا كان عن طيبة نفس منك و منه فلا بأس
23712- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّلم في الحيوان قال ليس به بأس قلت أ رأيت إن أسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرّقيق فأعطاه دون شرطه و فوقه بطيبة نفس منهم فقال لا بأس به
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة مثله
23713- و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرّباع مكان الثّنيّ فقال أ ليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا كلّ ما قبله
23714- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أسلف في وصف أسنان معلومة و غير معلومة ثمّ يعطى دون شرطه قال إذا كان بطيبة نفس منك و منه فلا بأس إلى أن قال و لا يأخذ دون شرطه إلّا بطيبة نفس صاحبه
23715- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن قتيبة الأعشى قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا عنده فقال له رجل إنّ أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرّباع مكان الثّنيّ فقال له أ بطيبة نفس من صاحبه قال نعم قال لا بأس
23716- و عن بعض أصحابنا عن منصور بن العبّاس عن عمرو بن عثمان عن قتيبة الأعشى عن أبي عبد اللّه ع قال رأيت عنده رجلا يسأله و هو يقول له إنّ لي أخا يسلف في الغنم في الجبال فيعطى السّنّ مكان السّنّ فقال أ ليس بطيبة نفس من أصحابه قال بلى قال فلا بأس الحديث
23717- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا جعفر ع عن الرّجل يكون لي عليه جلّة من بسر فآخذ منه جلّة من رطب مكانها و هي أقلّ منها قال لا بأس قال قلت فيكون لي جلّة من بسر فآخذ مكانها جلّة من تمر و هي أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان مثله
23718- و عنه عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل يسلم في وصف أسنان معلومة و لون معلوم ثمّ يعطى فوق شرطه فقال إذا كان على طيبة نفس منك و منه فلا بأس به
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الصّرف و في الصّدقة و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الدّين إن شاء اللّه تعالى
باب 10 - حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه و الحوالة به
23719- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن تولّيه فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه
23720- محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل عليه كرّ من طعام فاشترى كرّا من رجل آخر فقال للرّجل انطلق فاستوف كرّك قال لا بأس به
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود
باب 11 - أنّه إذا تعذّر وجود المسلم فيه عند الحلول كان له الفسخ و أخذ رأس المال و له أن يأخذ بعضه و رأس مال الباقي و حكم أخذ قيمته بسعر الوقت
23721- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يسلم في الغنم ثنيان و جذعان و غير ذلك إلى أجل مسمّى قال لا بأس إن لم يقدر الّذي عليه الغنم على جميع ما عليه أن يأخذ صاحب الغنم نصفها أو ثلثها أو ثلثيها و يأخذ رأس مال ما بقي من الغنم دراهم و يأخذون دون شرطهم و لا يأخذون فوق شرطهم و الأكسية أيضا مثل الحنطة و الشّعير و الزّعفران و الغنم
و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ
و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية عن أبي عبد اللّه ع نحوه إلى قوله من الغنم دراهم
23722- و عنه عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسلم في الطّعام إلى أن قال أ رأيت إن أوفاني بعضا و عجز عن بعض أ يصلح أن آخذ بالباقي رأس مالي قال نعم ما أحسن ذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
23723- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسلم في الزّرع فيأخذ بعض طعامه و يبقى بعض لا يجد وفاءه فيعرض عليه صاحبه رأس ماله قال يأخذه فإنّه حلال الحديث
-23724 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و زاد قلت فإنّه يبيع ما قبض من الطّعام فيضعف قال و إن فعل فإنّه حلال
23725- و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يسلم الدّراهم في الطّعام إلى أجل فيحلّ الطّعام فيقول ليس عندي طعام و لكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه فقال لا بأس بذلك
و رواه الشّيخ كالّذي قبله
23726- و عنه عن محمّد بن الحسين و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أسلف رجلا دراهم بحنطة حتّى إذا حضر الأجل لم يكن عنده طعام و وجد عنده دوابّ و متاعا و رقيقا يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه قال نعم يسمّي كذا و كذا بكذا و كذا صاعا
و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
23727- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أسلم دراهمه في خمسة مخاتيم من حنطة أو شعير إلى أجل مسمّى و كان الّذي عليه الحنطة و الشّعير لا يقدر على أن يقضيه جميع الّذي له إذا حلّ فسأل صاحب الحقّ أن يأخذ نصف الطّعام أو ثلثه أو أقلّ من ذلك أو أكثر و يأخذ رأس مال ما بقي من الطّعام دراهم قال لا بأس و الزّعفران يسلم فيه الرّجل دراهم في عشرين مثقالا أو أقلّ من ذلك أو أكثر قال لا بأس إن لم يقدر الّذي عليه الزّعفران أن يعطيه جميع ماله أن يأخذ نصف حقّه أو ثلثه أو ثلثيه و يأخذ رأس مال ما بقي من حقّه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ مثله
23728- و عن سهل بن زياد عن معاوية بن حكيم عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال كتبت إلى أبي الحسن ع الرّجل يسلفني في الطّعام فيجيء الوقت و ليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم قال نعم
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله
-23729 و عن عليّ عن أبيه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل أعطى رجلا ورقا في وصيف إلى أجل مسمّى فقال له صاحبه لا نجد لك وصيفا خذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورقا قال فقال لا يأخذ إلّا وصيفه أو ورقه الّذي أعطاه أوّل مرّة لا يزداد عليه شيئا
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس أقول يمكن حمل هذا على الاستحباب و كراهة البيع قبل القبض جمعا بين الأحاديث و يمكن حمله على حصول الفسخ
23730- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل باع طعاما بدراهم فلمّا بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال ليس عندي دراهم خذ منّي طعاما قال لا بأس إنّما له دراهمه يأخذ بها ما شاء
و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن يعقوب بن شعيب و عبيد بن زرارة مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله
23731- و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن محمّد و قد سمعته من عليّ قال كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلمّا تقاضاه قال خذ بقيمة ما لك عندي دراهم أ يجوز له ذلك أم لا فكتب يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء اللّه
و عنه عن عليّ بن محمّد قال كتبت إليه و ذكر مثله
23732- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر قال سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أ يأخذ بقيمته دراهم قال إذا قوّمه دراهم فسد لأنّ الأصل الّذي يشتري به دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم و سألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم أ يحلّ ذلك قال لا بأس
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه
23733- و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته و ذكر مثله و زاد قال و سألته عن رجل له على آخر كرّ من حنطة أ يصلح له أن يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا قال إذا تراضيا فلا بأس
23734- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و محمّد بن خالد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أسلف في شيء يسلف النّاس فيه من الثّمار فذهب زمانها و لم يستوف سلفه قال فليأخذ رأس ماله أو لينظره
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن بكير أقول تقدّم الوجه في مثله
23735- و عنه عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من اشترى طعاما أو علفا إلى أجل فلم يجد صاحبه و ليس شرطه إلّا الورق و إن قال خذ منّي بسعر اليوم ورقا فلا يأخذ إلّا شرطه طعامه أو علفه فإن لم يجد شرطه و أخذ ورقا لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلّا رأس ماله لا تظلمون و لا تظلمون
أقول تقدّم وجهه
23736- و عنه عن عليّ بن النّعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يسلف في الحنطة و الثّمر مائة درهم فيأتي صاحبه حين يحلّ الّذي له فيقول و اللّه ما عندي إلّا نصف الّذي لك فخذ منّي إن شئت بنصف الّذي لك حنطة و بنصفه ورقا فقال لا بأس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه
و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب نحوه
23737- و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالسّلم في الحيوان إذا سمّيت الّذي تسلم فيه فوصفته فإن وفّيته و إلّا فأنت أحقّ بدراهمك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 12 - حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل و أراد عند الأجل أن يأخذ بدراهمه مثل ما باع بها أو يأخذ المشتري دراهم و يشتري لنفسه
23738- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أسلفه دراهم في طعام فلمّا حلّ طعامي عليه بعث إليّ بدراهم و قال اشتر لنفسك طعاما و استوف حقّك قال أرى أن تولّي ذلك غيرك و تقوم معه حتّى تقبض الّذي لك و لا تتولّى أنت شراءه إلى أن قال و سألته عن الرّجل يكون له على الآخر أحمال من رطب أو تمر فيبعث إليه بدنانير فيقول اشتر بهذه و استوف منه الّذي لك قال لا بأس إذا ائتمنه
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد مثله
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير مثله إلى قوله شراءه
23739- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أسلف دراهم في طعام فحلّ الّذي له فأرسل إليه بدراهم فقال اشتر طعاما و استوف حقّك هل ترى به بأسا قال يكون معه غيره يوفّيه ذلك
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله
23740- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن خالد بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمّى فلمّا حلّ الأجل أخذته بدراهمي فقال ليس عندي دراهم و لكن عندي طعام فاشتره منّي قال لا تشتره منه فإنّه لا خير فيه
أقول حمله الشّيخ على ما إذا أخذ أكثر من طعامه أو أقلّ و الأوّل على ما إذا اشتراه كما باعه إيّاه و حكم غيره بالجواز مع الكراهية
23741- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطّالب المطلوب يتقاضاه فقال المطلوب أبيعك هذه الغنم بدراهمك الّتي لك عندي فرضي قال لا بأس بذلك
و رواه الصّدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله
23742- و عنه عن القاسم بن محمّد عن عبد الصّمد بن بشير قال سأله محمّد بن القاسم الحنّاط فقال أصلحك اللّه أبيع الطّعام من الرّجل إلى أجل فأجيء و قد تغيّر الطّعام من سعره فيقول ليس عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه قال أفهم أصلحك اللّه إنّه طعامي الّذي اشتراه منّي قال لا تأخذ منه حتّى يبيعه و يعطيك قال أرغم اللّه أنفي رخّص لي فرددت عليه فشدّد عليّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الصّمد بن بشير مثله
-23743 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل و البيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له بعني الّذي اشتريت منّي و حطّ عنّي كذا و كذا و أقاصّك بما لي عليك أ يحلّ ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس
23744- و عنه عن عليّ بن جعفر قال سألته عن رجل كان له على رجل عشرة دراهم فقال اشتر لي ثوبا فبعه و اقبض ثمنه فما وضعت فهو عليّ أ يحلّ ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 13 - حكم من أسلف في طعام قرية بعينها
23745- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل اشترى طعام قرية بعينها قال لا بأس إن خرج فهو له و إن لم يخرج كان دينا عليه
و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل مثله
-23746 و عنه عن ابن مسكان عن ابن حجّاج الكرخيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كلّ طعام اشتريته في بيدر أو طسّوج فأتى اللّه عليه فليس للمشتري إلّا رأس ماله و من اشترى من طعام موصوف و لم يسمّ فيه قرية و لا موضعا فعلى صاحبه أن يؤدّيه
و رواه الصّدوق بإسناده عن خالد بن الحجّاج أقول هذا محمول على الاستحباب أو الفسخ
23747- و بإسناده عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن خالد بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يشتري طعام قرية بعينها و إن لم يسمّ قرية بعينها أعطاه من حيث شاء
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان