أبواب الرّبا

باب 1 - تحريمه

23270-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال درهم ربا أشدّ من سبعين زنية كلّها بذات محرم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله

  -23271  و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال أخبث المكاسب كسب الرّبا

23272-  و عنهم عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي رأيت اللّه تعالى قد ذكر الرّبا في غير آية و كرّره قال أ و تدري لم ذاك قلت لا قال لئلّا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله

23273-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما حرّم اللّه عزّ و جلّ الرّبا لكيلا يمتنع النّاس من اصطناع المعروف

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

23274-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال درهم ربا أشدّ من ثلاثين زنية كلّها بذات محرم مثل عمّة و خالة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن المختار نحوه و رواه في المجالس عن أحمد بن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن جدّه عن محمّد بن عيسى عن الحسين بن المختار نحوه

23275-  و عنه عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قال أبو عبد اللّه ع درهم واحد ربا أعظم من عشرين زنية كلّها بذات محرم

23276-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّي سمعت اللّه يقول يمحق اللّه الرّبا و يربي الصّدقات و قد أرى من يأكل الرّبا يربو ماله فقال أيّ محق أمحق من درهم ربا يمحق الدّين و إن تاب منه ذهب ماله و افتقر

 و رواه الصّدوق مرسلا و عنه عن محمّد بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع نحوه  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن يحيى عن سماعة بن مهران قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر مثله

23277-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن علّة تحريم الرّبا فقال إنّه لو كان الرّبا حلالا لترك النّاس التّجارات و ما يحتاجون إليه فحرّم اللّه الرّبا لتنفر النّاس من الحرام إلى الحلال و إلى التّجارات من البيع و الشّراء فيبقى ذلك بينهم في القرض

 و رواه في العلل عن عليّ بن أحمد عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن أبي بشر عن عليّ بن العبّاس عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن الحكم نحوه

23278-  و بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما حرّم اللّه الرّبا كيلا يمتنعوا من صنائع المعروف

 و رواه في العلل عن عليّ بن حاتم عن محمّد بن أحمد بن ثابت عن عبيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم نحوه

23279-  و بإسناده عن محمّد بن عطيّة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنّما حرّم اللّه عزّ و جلّ الرّبا لئلّا يذهب المعروف

  و رواه في العلل عن عليّ بن أحمد عن حميد عن عبد اللّه بن أحمد النّهيكيّ عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن درست بن أبي منصور عن محمّد بن عطيّة مثله

23280-  و بإسناده عن محمّد بن سنان أنّ عليّ بن موسى الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله و علّة تحريم الرّبا لما نهى اللّه عزّ و جلّ عنه و لما فيه من فساد الأموال لأنّ الإنسان إذا اشترى الدّرهم بالدّرهمين كان ثمن الدّرهم درهما و ثمن الآخر باطلا فبيع الرّبا و شراؤه وكس على كلّ حال على المشتري و على البائع فحرّم اللّه عزّ و جلّ على العباد الرّبا لعلّة فساد الأموال كما حظر على السّفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوّف عليه من فساده حتّى يؤنس منه رشد فلهذه العلّة حرّم اللّه عزّ و جلّ الرّبا و بيع الدّرهم بالدّرهمين و علّة تحريم الرّبا بعد البيّنة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم و هي كبيرة بعد البيان و تحريم اللّه عزّ و جلّ لها لم يكن إلّا استخفافا منه بالمحرّم الحرام و الاستخفاف بذلك دخول في الكفر و علّة تحريم الرّبا بالنّسيئة لعلّة ذهاب المعروف و تلف الأموال و رغبة النّاس في الرّبح و تركهم القرض و القرض صنائع المعروف و لما في ذلك من الفساد و الظّلم و فناء الأموال

 و رواه في عيون الأخبار و في العلل بأسانيد تأتي

23281-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن النّبيّ ص في وصيّته لعليّ ع قال يا عليّ الرّبا سبعون جزءا فأيسرها مثل أن ينكح الرّجل أمّه في بيت اللّه الحرام يا عليّ درهم ربا أعظم عند اللّه من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت اللّه الحرام

 و رواه في الخصال بإسناده الآتي عن أنس بن محمّد مثله

23282-  قال و من ألفاظ رسول اللّه ص الموجزة الّتي لم يسبق إليها شرّ المكاسب كسب الرّبا

23283-  و في معاني الأخبار عن أحمد بن الحسن القطّان عن أحمد بن يحيى بن زكريّا عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن عبد اللّه بن الفضل الهاشميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما معنى قول المصلّي في تشهّده للّه ما طاب و طهر و ما خبث فلغيره قال ما طاب و طهر كسبك الحلال من الرّزق و ما خبث فالرّبا

23284-  و في عقاب الأعمال بسند تقدّم في عيادة المريض عن النّبيّ ص في حديث قال و من أكل الرّبا ملأ اللّه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أكل و إن اكتسب منه مالا لم يقبل اللّه منه شيئا من عمله و لم يزل في لعنة اللّه و الملائكة ما كان عنده قيراط

23285-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لمّا أسري بي إلى السّماء رأيت قوما يريد أحدهم أن يقوم و لا يقدر عليه من عظم بطنه قال قلت من هؤلاء يا جبرئيل قال هؤلاء الّذين يأكلون الرّبا

 و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد اللّه ع مثله

23286-  و عنه ع إذا أراد اللّه بقوم هلاكا ظهر فيهم الرّبا

23287-  و عنه ع قال الرّبا سبعون بابا أهونها عند اللّه كالّذي ينكح أمّه

23288-  و عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال درهم ربا أعظم عند اللّه من سبعين زنية كلّها بذات محرم في بيت اللّه الحرام

 و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع و كذا الّذي قبله

23289-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال قال أبو جعفر يعني الجواد ع السّحت الرّبا

23290-  قال و قال رسول اللّه ص درهم ربا أعظم من سبعين زنية

23291-  قال و قال أبو عبد اللّه ع درهم ربا أعظم من عشرين زنية بذات محرم

23292-  العيّاشيّ في تفسيره عن شهاب بن عبد ربّه قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول آكل الرّبا لا يقوم حتّى يتخبّطه الشّيطان من المسّ

23293-  و عن أبي عمرو الزّبيريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ التّوبة مطهّرة من دنس الخطيئة قال اللّه يا أيّها الّذين آمنوا اتّقوا اللّه و ذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين إلى قوله تظلمون فهذا ما دعا اللّه إليه عباده من التّوبة و وعد عليها من ثوابه فمن خالف ما أمره اللّه به من التّوبة سخط اللّه عليه و كانت النّار أولى به و أحقّ

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - ثبوت القتل و الكفر باستحلال الرّبا

23294-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير قال بلغ أبا عبد اللّه ع عن رجل أنّه كان يأكل الرّبا و يسمّيه اللّبأ فقال لئن أمكنني اللّه منه لأضربنّ عنقه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في مقدّمة العبادات

باب 3 - جواز أكل عوض الهديّة و إن زاد عليها

23295-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الرّبا رباءان ربا يؤكل و ربا لا يؤكل فأمّا الّذي يؤكل فهديّتك إلى الرّجل تطلب منه الثّواب أفضل منها فذلك الرّبا الّذي يؤكل و هو قول اللّه عزّ و جلّ و ما آتيتم من ربا ليربوا في أموال النّاس فلا يربوا عند اللّه و أمّا الّذي لا يؤكل فهو الّذي نهى اللّه عزّ و جلّ عنه و أوعد عليه النّار

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

23296-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه ع في قوله و ما آتيتم من ربا ليربوا في أموال النّاس فلا يربوا عند اللّه قال هو هديّتك إلى الرّجل تريد منه الثّواب أفضل منها فذلك ربا يؤكل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن إبراهيم بن عمر أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 4 - تحريم أخذ الرّبا و دفعه و كتابته و الشّهادة عليه

23297-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع آكل الرّبا و مؤكله و كاتبه و شاهداه فيه سواء

23298-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن محمّد بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال لعن رسول اللّه ص الرّبا و آكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه

 و رواه الصّدوق مرسلا و كذا الّذي قبله

23299-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في مناهي النّبيّ ص أنّه نهى عن أكل الرّبا و شهادة الزّور و كتابة الرّبا و قال إنّ اللّه لعن آكل الرّبا و مؤكله و كاتبه و شاهديه

23300-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن عليّ ع قال لعن رسول اللّه ص في الرّبا خمسة آكله و مؤكله و شاهديه و كاتبه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الشّهادات

  باب 5 - حكم من أكل الرّبا بجهالة أو غيرها ثمّ تاب أو ورث مالا فيه ربا

23301-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يأكل الرّبا و هو يرى أنّه له حلال قال لا يضرّه حتّى يصيبه متعمّدا فإذا أصابه متعمّدا فهو بالمنزل الّذي قال اللّه عزّ و جلّ

23302-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن أبي المغراء قال قال أبو عبد اللّه ع كلّ ربا أكله النّاس بجهالة ثمّ تابوا فإنّه يقبل منهم إذا عرف منهم التّوبة و قال لو أنّ رجلا ورث من أبيه مالا و قد عرف أنّ في ذلك المال ربا و لكن قد اختلط في التّجارة بغيره حلال كان حلالا طيّبا فليأكله و إن عرف منه شيئا أنّه ربا فليأخذ رأس ماله و ليردّ الرّبا و أيّما رجل أفاد مالا كثيرا قد أكثر فيه من الرّبا فجهل ذلك ثمّ عرفه بعد فأراد أن ينزعه فما مضى فله و يدعه فيما يستأنف

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ نحوه إلى قوله فليأخذ رأس ماله و ليردّ الزّيادة

 و رواه الصّدوق مرسلا إلى قوله فيما يستأنف إلّا أنّه قال بغيره فإنّه له حلال طيّب فليأكله و إن عرف منه شيئا معزولا أنّه ربا

23303-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتى رجل أبي ع فقال إنّي ورثت مالا و قد علمت أنّ صاحبه الّذي ورثته منه قد كان يربي و قد أعرف أنّ فيه ربا و أستيقن ذلك و ليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه و قد سألت فقهاء أهل العراق و أهل الحجاز فقالوا لا يحلّ أكله فقال أبو جعفر ع إن كنت تعلم بأنّ فيه مالا معروفا ربا و تعرف أهله فخذ رأس مالك و ردّ ما سوى ذلك و إن كان مختلطا فكله هنيئا فإنّ المال مالك و اجتنب ما كان يصنع صاحبه فإنّ رسول اللّه ص قد وضع ما مضى من الرّبا و حرّم عليهم ما بقي فمن جهل وسع له جهله حتّى يعرفه فإذا عرف تحريمه حرم عليه و وجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الرّبا

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه الشّيخ أيضا بالإسناد الّذي قبله

  -23304  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أربى بجهالة ثمّ أراد أن يتركه قال أمّا ما مضى فله و ليتركه فيما يستقبل ثمّ قال إنّ رجلا أتى أبا جعفر ع فقال إنّي ورثت مالا و ذكر الحديث نحوه

 و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب نحوه

23305-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع قال أتى رجل عليّا ع فقال إنّي اكتسبت مالا أغمضت في مطالبه حلالا و حراما و قد أردت التّوبة و لا أدري الحلال منه و لا الحرام فقد اختلط عليّ فقال ع أخرج خمس مالك فإنّ اللّه رضي من الإنسان بالخمس و سائر المال كلّه لك حلال

23306-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يأكل الرّبا و هو يرى أنّه له حلال فقال لا يضرّه حتّى يصيبه متعمّدا فإذا أصابه متعمّدا فهو بمنزلة الّذي قال اللّه عزّ و جلّ

23307-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال دخل رجل على أبي جعفر ع من أهل خراسان قد عمل بالرّبا حتّى كثر ماله ثمّ إنّه سأل الفقهاء فقالوا ليس يقبل منك شي‏ء إلّا أن تردّه إلى أصحابه فجاء إلى أبي جعفر ع فقصّ عليه قصّته فقال له أبو جعفر ع مخرجك من كتاب اللّه فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف و أمره إلى اللّه و الموعظة التّوبة

23308-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي جعفر ع قال إنّ الوليد بن المغيرة كان يربي في الجاهليّة و قد بقي له بقايا على ثقيف و أراد خالد بن الوليد المطالبة بعد أن أسلم فنزلت اتّقوا اللّه و ذروا ما بقي من الرّبا إن كنتم مؤمنين الآيات

23309-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل أكل ربا لا يرى إلّا أنّه حلال قال لا يضرّه حتّى يصيبه متعمّدا فهو ربا

23310-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال إنّ رجلا أربى دهرا من الدّهر فخرج قاصدا أبا جعفر الجواد ع فقال له مخرجك من كتاب اللّه يقول اللّه فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى فله ما سلف و الموعظة هي التّوبة فجهله بتحريمه ثمّ معرفته به فما مضى فحلال و ما بقي فليتحفّظ

23311-  و عن أبيه قال قال أبو عبد اللّه ع لا يكون الرّبا إلّا فيما يكال أو يوزن و من أكله جاهلا بتحريمه لم يكن عليه شي‏ء

23312-  العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قول اللّه فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهى قال الموعظة التّوبة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس و غيره

باب 6 - أنّ الرّبا لا يثبت إلّا في المكيل و الموزون غالبا و أنّ الاعتبار فيهما بالعرف العامّ دون الخاصّ

23313-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون الرّبا إلّا فيما يكال أو يوزن

23314-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن سليمان عن عليّ بن أيّوب عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال يا عمر قد أحلّ اللّه البيع و حرّم الرّبا بع و اربح و لا تربه قلت و ما الرّبا قال دراهم بدراهم مثلين بمثل و حنطة بحنطة مثلين بمثل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه

23315-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يكون الرّبا إلّا فيما يكال أو يوزن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة مثله

  -23316  و عنهم عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع الشّاميّ قال كره أبو عبد اللّه ع قفيز لوز بقفيزين لوز و قفيزا من تمر بقفيزين من تمر

23317-  و عن محمّد بن يحيى و غيره عن محمّد بن أحمد عن أيّوب بن نوح عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور قال سألته عن الشّاة بالشّاتين و البيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم مثله

23318-  و عن عليّ بن إبراهيم عن رجاله ذكره في حديث طويل قال و لا ينظر فيما يكال و يوزن إلّا إلى العامّة و لا يؤخذ فيه بالخاصّة فإن كان قوم يكيلون اللّحم و يكيلون الجوز فلا يعتبر بهم لأنّ أصل اللّحم أن يوزن و أصل الجوز أن يعدّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - أنّه لا يثبت الرّبا بين الولد و الوالد و لا بين الزّوجين و لا بين السّيّد و عبده و لا بين المسلم و الحربيّ مع أخذ المسلم الزّيادة و حكم الرّبا بينه و بين الذّمّيّ

23319-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الخشّاب عن ابن بقّاح عن معاذ بن ثابت عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع ليس بين الرّجل و ولده ربا و ليس بين السّيّد و عبده ربا

23320-  و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص ليس بيننا و بين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ألف درهم بدرهم و نأخذ منهم و لا نعطيهم

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و كذا الّذي قبله و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

23321-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن يس الضّرير عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس بين الرّجل و ولده و بينه و بين عبده و لا بين أهله ربا إنّما الرّبا فيما بينك و بين ما لا تملك قلت فالمشركون بيني و بينهم ربا قال نعم قال قلت فإنّهم مماليك فقال إنّك لست تملكهم إنّما تملكهم مع غيرك أنت و غيرك فيهم سواء فالّذي بينك و بينهم ليس من ذلك لأنّ عبدك ليس مثل عبدك و عبد غيرك

 أقول هذا مخصوص بالذّمّيّ لما مرّ أو محمول على الكراهة

23322-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن يس الضّرير عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله إلّا أنّه قال لأنّ عبدك ليس عبد غيرك

23323-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع ليس بين المسلم و بين الذّمّيّ ربا و لا بين المرأة و بين زوجها ربا

 أقول حمله بعض الأصحاب على الذّمّيّ الخارج عن شرائط الذّمّة لما مرّ

23324-  و بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدّي العبد كلّ شهر عشرة دراهم أ يحلّ ذلك قال لا بأس

  -23325  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ع مثله و زاد قال و سألته عن رجل أعطى رجلا مائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقلّ أو أكثر هل يحلّ ذلك قال لا هذا الرّبا محضا

باب 8 - أنّ الحنطة و الشّعير جنس واحد في الرّبا لا يجوز التّفاضل فيهما و يجوز التّساوي

23326-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يبيع الرّجل الطّعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتمّ له ما باعه فيقول له خذ منّي مكان كلّ قفيز حنطة قفيزين من شعير حتّى تستوفي ما نقص من الكيل قال لا يصلح لأنّ أصل الشّعير من الحنطة و لكن يردّ عليه الدّراهم بحساب ما ينقص من الكيل

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

23327-  و عنهم عن سهل و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز إلّا مثلا بمثل ثمّ قال إنّ الشّعير من الحنطة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر مثله

23328-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير و غيره عن أبي عبد اللّه ع قال الحنطة و الشّعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله

23329-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة و لا يباع إلّا مثلا بمثل و التّمر مثل ذلك قال و سئل عن الرّجل يشتري الحنطة فلا يجد صاحبها إلّا شعيرا أ يصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنّما أصلهما واحد و كان عليّ ع يعدّ الشّعير بالحنطة

23330-  و بهذا الإسناد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا يصلح الشّعير بالحنطة إلّا واحد بواحد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير

 و كذا الّذي قبله إلى قوله أصلهما واحد

23331-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الحنطة و الشّعير فقال إذا كانا سواء فلا بأس قال و سألته عن الحنطة و الدّقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس قال و سألته عن الحنطة و الدّقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله

  -23332  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا يصلح الحنطة و الشّعير إلّا واحدا بواحد و قال الكيل يجري مجرى واحدا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

23333-  و عنه عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تبع الحنطة بالشّعير إلّا يدا بيد و لا تبع قفيزا من حنطة بقفيزين من شعير الحديث

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 9 - أنّ حكم الدّقيق و السّويق و نحوهما حكم ما يكونان منه

23334-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له ما تقول في البرّ بالسّويق فقال مثلا بمثل لا بأس قلت إنّه يكون له ريع إنّه يكون له فضل فقال أ ليس له مئونة فقلت بلى قال هذا بذا و قال إذا اختلف الشّيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء مثله

23335-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن جميل عن محمّد بن مسلم و زرارة عن أبي جعفر ع قال الحنطة بالدّقيق مثلا بمثل و السّويق بالسّويق مثلا بمثل و الشّعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به

23336-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يدفع إلى الطّحّان الطّعام فيقاطعه على أن يعطي لكلّ عشرة أرطال اثني عشر دقيقا قال لا قلت فالرّجل يدفع السّمسم إلى العصّار و يضمن له لكلّ صاع أرطالا مسمّاة قال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب عن العلاء جميعا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء إلّا أنّه قال لكلّ عشرة أمنان عشرة أمنان

  -23337  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الدّقيق بالحنطة و السّويق بالدّقيق مثل بمثل لا بأس به

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل مثله

23338-  و عنه عن صفوان عن رجل من أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال الحنطة و الدّقيق لا بأس به رأسا برأس

23339-  و عنه عن القاسم عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحنطة بالشّعير و الحنطة بالدّقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس و إلّا فلا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - جواز أخذ الشّعير و التّمر عوضا عمّا في الذّمّة من الحنطة مع التّراضي و عدم التّفاضل في الشّعير

23340-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل له على آخر حنطة أ يأخذ بكيلها شعيرا أو تمرا قال إذا رضيا فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - كراهة بيع اللّحم بالحيوان

23341-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع كره بيع اللّحم بالحيوان

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن عليّ عن النّوفليّ عن غياث بن إبراهيم أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 12 - ثبوت الرّبا مع القرض و شرط النّفع و لو صفة

23342-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاريّ قال لا يصلح أن تقرض ثمرة و تأخذ أجود منها بأرض أخرى غير الّتي أقرضت منها

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 13 - جواز بيع المختلفين متفاضلا و متساويا يدا بيد و يكره نسيئة و أن يسلف أحدهما في الآخر

23343-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم في حديث قال إذا اختلف الشّيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد

  و رواه الكلينيّ كما مرّ

23344-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ و فضالة عن أبان عن محمّد الحلبيّ و عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‏ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأمّا نظرة فلا يصلح

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ و بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن حمّاد بن عثمان و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عمّن ذكره عن أبان عن محمّد عن أبي عبد اللّه ع و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر و عليّ بن خالد عن عبد الكريم عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

  -23345  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال الكيل يجري مجرى واحدا قال و يكره قفيز لوز بقفيزين و قفيز تمر بقفيزين و لكن صاع حنطة بصاعين تمر و صاع تمر بصاعين زبيب إذا اختلف هذا و الفاكهة اليابسة تجري مجرى واحدا و قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا أو لا وزنا

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير نحوه

23346-  و عنه عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و سئل عن الزّيت بالسّمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به

23347-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الطّعام و التّمر و الزّبيب فقال لا يصلح شي‏ء منه اثنان بواحد إلّا أن يصرفه نوعا إلى نوع آخر فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد و أكثر

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة نحوه

  -23348  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال لا يصلح

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب مثله

23349-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع عن الزّيت بالسّمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله

23350-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال قال أبو عبد اللّه ع في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الّذي فيه بقفيزين من برّ أو أقلّ من ذلك أو أكثر يسمّي ما شاء فباعه فقال لا بأس به

23351-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس

  -23352  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا ينبغي إسلاف السّمن بالزّيت و لا الزّيت بالسّمن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

23353-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أ يحلّ أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيتا قال إذا اختلفا و تراضيا فلا بأس

 أقول تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الصّرف و السّلف و غير ذلك

باب 14 - عدم جواز بيع التّمر بالرّطب و الزّبيب بالعنب

23354-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلح التّمر اليابس بالرّطب من أجل أنّ التّمر يابس و الرّطب رطب فإذا يبس نقص الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله

23355-  و عنه عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في حديث أنّ أمير المؤمنين ع كره أن يباع التّمر بالرّطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أنّ التّمر ييبس فينقص من كيله

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله

23356-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال سئل أبو عبد اللّه ع عن العنب بالزّبيب قال لا يصلح إلّا مثلا بمثل قال و التّمر بالرّطب مثلا بمثل

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب مثله

23357-  و زاد و قال في حديث آخر بهذا الإسناد قال المختلفان مثلا بمثل يدا بيد لا بأس

23358-  و عنه عن خالد عن ابن أبي الرّبيع قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما ترى في التّمر و البسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالبختج و العنب مثلا بمثل قال لا بأس

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله

23359-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا يصلح التّمر بالرّطب إنّ الرّطب رطب و التّمر يابس فإذا يبس الرّطب نقص

23360-  و عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت عن داود الأبزاريّ عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا يصلح التّمر بالرّطب إنّ التّمر يابس و الرّطب رطب

 أقول حمل الشّيخ هذه الأحاديث على الكراهة و غيره على التّحريم

  باب 15 -  عدم جواز التّفاضل في أصناف الجنس الواحد الرّبويّ و إن كان أحدهما أجود

23361-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن سيف التّمّار قال قلت لأبي بصير أحبّ أن تسأل أبا عبد اللّه ع عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقّق قال فسأله أبو بصير عن ذلك فقال هذا مكروه فقال أبو بصير و لم يكره فقال إنّ عليّ بن أبي طالب ع كان يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأنّ تمر المدينة أدونهما و لم يكن عليّ ع يكره الحلال

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله و ترك قوله لأنّ تمر المدينة أدونهما

23362-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان عليّ ع يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأنّ تمر خيبر أجودهما

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله إلّا أنّه قال أدونهما

 أقول أحد التّعليلين للاستبدال و الآخر للكراهة

23363-  و بإسناده عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يكره أن يستبدل وسقين من تمر المدينة بوسق من تمر خيبر

23364-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس في حديث قال سمعت أبا جعفر ع يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لأنّ تمر المدينة أجودهما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الصّرف و غيره

باب 16 - أنّه لا يحرم الرّبا في المعدود و المزروع لكن يكره

23365-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و غيره عن محمّد بن أحمد عن أيّوب بن نوح عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور قال سألته عن الشّاة بالشّاتين و البيضة بالبيضتين قال لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن منصور بن حازم مثله إلّا أنّه قال ما لم يكن فيه كيل و لا وزن

23366-  و عن عليّ بن إبراهيم عن رجاله عمّن ذكره في حديث قال و ما عدّ عددا و لم يكل و لم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد و يكره نسيئة

23367-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن البيضة بالبيضتين قال لا بأس به و الثّوب بالثّوبين قال لا بأس به و الفرس بالفرسين فقال لا بأس به ثمّ قال كلّ شي‏ء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد فإذا كان لا يكال و لا يوزن فلا بأس به اثنين بواحد

23368-  و عنه عن ابن رباط عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بالثّوب بالثّوبين

23369-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي نجران عن حمزة بن حمران عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع مثل ذلك و قال إذا وصفت الطّول فيه و العرض

  -23370  و عنه عن فضالة عن أبان عن سلمة عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ ع أنّه كسا النّاس بالعراق و كان في الكسوة حلّة جيّدة قال فسألها إيّاه الحسين ع فأبى فقال الحسين أنا أعطيك مكانها حلّتين فأبى فلم يزل يعطيه حتّى بلغ خمسا فأخذها منه ثمّ أعطاه الحلّة و جعل الحلل في حجره و قال لآخذنّ خمسة بواحدة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان مثله

23371-  و عنه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الثّوبين الرّديئين بالثّوب المرتفع و البعير بالبعيرين و الدّابّة بالدّابّتين فقال كره ذلك عليّ ع فنحن نكرهه إلّا أن يختلف الصّنفان قال و سألته عن الإبل و البقر و الغنم أو أحدهنّ في هذا الباب قال نعم نكرهه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على اشتراط الكيل و الوزن و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 17 -  جواز بيع العروض غير المكيلة و الموزونة كالدّوابّ و الثّياب بعضها ببعض متماثلة و مختلفة متساويا و متفاضلا و يكره نسيئة

23372-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال البعير بالبعيرين و الدّابّة بالدّابّتين يدا بيد ليس به بأس و قال لا بأس بالثّوب بالثّوبين يدا بيد و نسيئة إذا وصفتهما

23373-  و بإسناده عن داود بن الحصين أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الشّاة بالشّاتين و البيضة بالبيضتين فقال لا بأس ما لم يكن مكيلا أو موزونا

23374-  و بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا و لا وزنا

23375-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال البعير بالبعيرين و الدّابّة بالدّابّتين يدا بيد ليس به بأس

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و ابن أبي عمير مثله

23376-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال لا تبع راحلة عاجلا بعشر ملاقيح من أولاد جمل في قابل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

23377-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العبد بالعبدين و العبد بالعبد و الدّراهم قال لا بأس بالحيوان كلّه يدا بيد

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبان مثله

23378-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن البعيرين يدا بيد و نسيئة فقال نعم لا بأس إذا سمّيت الأسنان جذعين أو ثنيّين ثمّ أمرني فخططت على النّسيئة

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار

23379-  و رواه الصّدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله و زاد لأنّ النّاس يقولون فإنّما فعل ذلك للتّقيّة

23380-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عمّن ذكره عن أبان عن محمّد عن أبي عبد اللّه ع قال ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‏ء من الأشياء يتفاضل فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد فأمّا نظرة فلا يصلح

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

23381-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن جعفر بن سماعة عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قال لرجل ادفع إليّ غنمك و إبلك تكون معي فإذا ولدت أبدلت لك إن شئت إناثها بذكورها أو ذكورها بإناثها فقال إنّ ذلك فعل مكروه إلّا أن يبدلها بعد ما تولّدت و يعرّفها

23382-  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله و زاد قال و سألته عن الرّجل يدفع إلى الرّجل بقرا أو غنما على أن يدفع إليه كلّ سنة من ألبانها و أولادها كذا و كذا قال كلّ ذلك مكروه

  -23383  و عن عليّ بن إبراهيم عن رجاله عمّن ذكره قال الذّهب بالذّهب و الفضّة بالفضّة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض و تباع الفضّة بالذّهب و الذّهب بالفضّة كيف شئت يدا بيد و لا بأس بذلك و لا تحلّ النّسيئة و الذّهب و الفضّة يباعان بما سواهما من وزن أو كيل أو عدد أو غير ذلك يدا بيد و نسيئة جميعا لا بأس بذلك و ما كيل أو وزن ممّا أصله واحد فليس لبعضه فضل على بعض كيل بكيل و وزن بوزن فإذا اختلف أصل ما يكال فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد و يكره نسيئة و ما كيلبما يوزن فلا بأس به يدا بيد و نسيئة جميعا لا بأس به و ما عدّ عدّا أو لم يكل و لم يوزن فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد و تكره نسيئة و قال إذا كان أصله واحدا و إن اختلف أصل ما يعدّ فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد و نسيئة جميعا لا بأس به و ما عدّ أو لم يعدّ فلا بأس به بما يكال أو بما يوزن يدا بيد و نسيئة جميعا لا بأس بذلك و ما كان أصله واحدا و كان يكال أو بما يوزن فخرج منه شي‏ء لا يكال و لا يوزن فلا بأس به يدا بيد و يكره نسيئة و ذلك أنّ القطن و الكتّان أصله يوزن و غزله يوزن و ثيابه لا توزن فليس للقطن فضل على الغزل و أصله واحد فلا يصلح إلّا مثلا بمثل وزنا بوزن فإذا صنع منه الثّياب صلح يدا بيد و الثّياب لا بأس الثّوبان بالثّوب و إن كان أصله واحدا يدا بيد و يكره نسيئة و إذا كان قطن و كتّان فلا بأس به اثنان بواحد و يكره نسيئة فإن كانت الثّياب قطنا أو كتّانا فلا بأس به اثنان بواحد يدا بيد و نسيئة كلاهما لا بأس به و لا بأس بثياب القطن و الكتّان بالصّوف يدا بيد و نسيئة و ما كان من حيوان فلا بأس اثنان بواحد و إن كان أصله واحدا يدا بيد و يكره نسيئة و إذا اختلف أصل الحيوان فلا بأس اثنان بواحد يدا بيد و يكره نسيئة و إذا كان حيوان بعرض فتعجّلت الحيوان و أنسأت العرض فلا بأس به و إن تعجّلت العرض و أنسأت الحيوان فهو مكروه و إذا بعت حيوانا بحيوان أو زيادة درهم أو عرض فلا بأس و لا بأس أن يعجّل الحيوان و ينسأ الدّراهم و الدّار بالدّارين و جريب أرض بجريبين لا بأس به يدا بيد و يكره نسيئة الحديث

23384-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الزّيت بالسّمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس

 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد مثله

23385-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صالح بن خالد و عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن زياد أبي غياث عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول ما كان من طعام مختلف أو متاع أو شي‏ء من الأشياء متفاضلا فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد فأمّا نسيئة فلا يصلح

23386-  و عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال إذا سمّيت الثّمن فلا بأس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع مثله

  -23387  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يقول عارضني بفرسي و فرسك و أزيدك قال لا يصلح و لكن يقول أعطني فرسك بكذا و كذا و أعطيك فرسي بكذا و كذا

23388-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الحيوان بالحيوان بنسيئة و زيادة دراهم ينقد الدّراهم و يؤخّر الحيوان قال إذا تراضيا فلا بأس

 و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 18 - جواز قبول الزّيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط و تحريمها مع الشّرط

23389-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن المنقريّ عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال الرّبا رباءان أحدهما ربا حلال و الآخر حرام فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرّجل قرضا طمعا أن يزيده و يعوّضه بأكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له و ليس له عند اللّه ثواب فيما أقرضه و هو قوله عزّ و جلّ فلا يربوا عند اللّه و أمّا الرّبا الحرام فهو الرّجل يقرض قرضا و يشترط أن يردّ أكثر ممّا أخذه فهذا هو الحرام

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الدّين و الصّرف و غير ذلك

باب 19 - جواز بيع الثّوب بالغزل و لو متفاضلا و جواز اقتراض الخبز و الجوز عددا

23390-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن بيع الغزل بالثّياب المنسوجة و الغزل أكثر وزنا من الثّياب قال لا بأس

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه رفعه عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و أحمد بن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم الثّاني و يأتي ما يدلّ عليه في الدّين إن شاء اللّه تعالى

باب 20 - أنّه يتخلّص من الرّبا بأن يجعل مع النّاقص شي‏ء من غير جنسه و بمبايعة شي‏ء آخر

23391-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن السّنديّ بن الرّبيع عن محمّد بن سعيد المدائنيّ عن الحسن بن صدقة عن أبي الحسن الرّضا ع قال قلت له جعلت فداك إنّي أدخل المعادن و أبيع الجوهر بترابه بالدّنانير و الدّراهم قال لا بأس به قلت و أنا أصرف الدّراهم بالدّراهم و أصيّر الغلّة وضحا و أصيّر الوضح غلّة قال إذا كان فيها ذهب فلا بأس قال فحكيت ذلك لعمّار بن موسى السّاباطيّ فقال لي كذا قال لي أبوه ثمّ قال لي الدّنانير أين تكون قلت لا أدري قال عمّار قال لي أبو عبداللّه ع يكون مع الّذي ينقص

23392-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الدّراهم و عن فضل ما بينهما فقال إذا كان بينهما نحاس أو ذهب فلا بأس

23393-  محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب مسائل الرّجال عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ع أنّ طاهرا كتب إليه يسأله عن الرّجل يعطي الرّجل مالا يبيعه شيئا بعشرين درهما ثمّ يحول عليه الحول فلا يكون عنده شي‏ء فيبيعه شيئا آخر فأجابني ع ما تبايعه النّاس فحلال و ما لم يبايعوه فربا

23394-  محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن عليّ ع في كلام له أنّ رسول اللّه ص قال له يا عليّ إنّ القوم سيفتنون بأموالهم إلى أن قال و يستحلّون حرامه بالشّبهات الكاذبة و الأهواء السّاهية فيستحلّون الخمر بالنّبيذ و السّحت بالهديّة و الرّبا بالبيع

 أقول هذا محمول على بيع أحد المثلين بالآخر تفاضلا لا بيع غيره و هو ظاهر أو على الكراهة و يأتي ما يدلّ على ذلك