باب 1 - ثبوت خيار المجلس للبائع و المشتري ما لم يتفرّقا
23011- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص البيّعان بالخيار حتّى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام
23012- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل و ابن بكير جميعا عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول قال رسول اللّه ص البيّعان بالخيار حتّى يفترقا الحديث
136- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت له ما الشّرط في غير الحيوان قال البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فإذا افترقا فلا خيار بعد الرّضا منهما
و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل عن الفضيل بن يسار و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
23014- و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتّى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
23015- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرّضا ع قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري و في غير الحيوان أن يفترقا الحديث
23016- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إذا التّاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول ربّ السّلعة أو يتتاركا
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد و رواه الصّدوق في الخصال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد رفعه إلى الحسين بن زيد عن أبيه زيد بن عليّ عن أبيه عن جدّه ع مثله
23017- و عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال قال عليّ ع إذا صفق الرّجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا
أقول حمله الشّيخ على إفادة الملك قبل الافتراق و إن جاز الفسخ قبله و جوّز حمل الافتراق على البعيد لما مرّ و يحتمل الحمل على اشتراط السّقوط و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 2 - سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان و لو بقصد سقوطه
23018- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إنّ أبي ع اشترى أرضا يقال لها العريض فلمّا استوجبها قام فمضى فقلت له يا أبه عجّلت القيام فقال يا بنيّ أردت أن يجب البيع
23019- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّي ابتعت أرضا فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطا ثمّ رجعت فأردت أن يجب البيع
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله إلّا أنّه قال أردت أن يجب البيع حين افترقنا
23020- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول بايعت رجلا فلمّا بايعته قمت فمشيت خطا ثمّ رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا
23021- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أيّما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتّى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع قال و قال أبو عبد اللّه ع إنّ أبي اشترى أرضا يقال لها العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير فقال أعطيك ورقا بكلّ دينار عشرة دراهم فباعه بها فقام أبي فاتّبعته فقلت يا أبه لم قمت سريعا قال أردت أن يجب البيع
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
23022- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا فقال وجب البيع و ليس له أن يطأها و هي عند صاحبها الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 3 - ثبوت الخيار في الحيوان كلّه من الرّقيق و غيره ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة و إن لم يشترط
23023- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري و هو بالخيار فيها إن شرط أو لم يشترط
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ مثله
23024- و عنه عن الحسن بن عليّ بن فضّال قال سمعت أبا الحسن عليّ بن موسى الرّضا ع يقول صاحب الحيوان المشتري بالخيار بثلاثة أيّام
23025- و عنه عن صفوان عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال المتبايعان بالخيار ثلاثة أيّام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا
أقول حمله أكثر الأصحاب على بيع حيوان بحيوان و إلّا لم يكن للبائع خيار لما مضى و يأتي و يحتمل الحمل على التّقيّة و على الشّرط
-23026 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن حديد عن أبي المغراء عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و قال في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري و هو بالخيار فيها اشترط أو لم يشترط
23027- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل عن فضيل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما الشّرط في الحيوان قال ثلاثة أيّام للمشتري الحديث
و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
23028- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل و ابن بكير جميعا عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول قال رسول اللّه ص البيّعان بالخيار حتّى يتفرّقا و صاحب الحيوان ثلاث الحديث
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي عمير أقول المراد بصاحب الحيوان المشتري لما مرّ في حديث ابن فضّال و غيره
23029- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال عهدة البيع في الرّقيق ثلاثة أيّام إن كان بها حبل أو برص أو نحو هذا و عهدته سنة من الجنون فما بعد السّنة فليس بشيء
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
23030- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرّضا ع قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة للمشتري الحديث
23031- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى جارية لمن الخيار للمشتري أو للبائع أو لهما كليهما فقال الخيار لمن اشترى ثلاثة أيّام نظرة فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشّراء الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - سقوط خيار المشتري بتصرّفه في الحيوان و إحداثه فيه
23032- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع قال الشّرط في الحيوان ثلاثة أيّام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثّلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط قيل له و ما الحدث قال إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشّراء الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
23033- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال كتبت إلى أبي محمّد ع في الرّجل اشترى من رجل دابّة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ أ له أن يردّها في الثّلاثة الأيّام الّتي له فيها الخيار بعد الحدث الّذي يحدث فيها أو الرّكوب الّذي يركبها فراسخ فوقّع ع إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشّراء إن شاء اللّه
23034- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد بالسّند السّابق عن عليّ بن رئاب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى جارية لمن الخيار فقال الخيار لمن اشترى إلى أن قال قلت له أ رأيت إن قبّلها المشتري أو لامس قال فقال إذا قبّل أو لامس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشّرط و لزمته
باب 5 - أنّ الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثّلاثة كان من مال البائع و يستحلف المشتري على عدم الرّضا إن ادّعي عليه
23035- محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده و قد قطع الثّمن على من يكون الضّمان فقال ليس على الّذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله
23036- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري الدّابّة أو العبد و يشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد و الدّابّة أو يحدث فيه حدث على من ضمان ذلك فقال على البائع حتّى ينقضي الشّرط ثلاثة أيّام و يصير المبيع للمشتري
و رواه الصّدوق مرسلا نحوه إلّا أنّه قال لا ضمان على المبتاع حتّى ينقضي الشّرط و يصير البيع له
23037- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه قال و يصير المبيع للمشتري شرط البائع أو لم يشترطه
23038- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن الحسن بن أبي الحسن الفارسيّ عن عبد اللّه بن الحسن بن زيد بن عليّ بن الحسين عن أبيه عن جعفر بن محمّد ع قال قال رسول اللّه ص في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيّام فمات العبد في الشّرط قال يستحلف باللّه ما رضيه ثمّ هو بريء من الضّمان
23039- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن الحسن بن عليّ بن رباط عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع قال إن حدث بالحيوان قبل ثلاثة أيّام فهو من مال البائع
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن فضّال عن الحسن بن عليّ بن رباط عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع
باب 6 - ثبوت خيار الشّرط بحسب ما يشترطانه و كذا كلّ شرط إذا لم يخالف كتاب اللّه
23040- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له و لا يجوز على الّذي اشترط عليه و المسلمون عند شروطهم ممّا وافق كتاب اللّه عزّ و جلّ
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
23041- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المسلمون عند شروطهم إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوز
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن سنان مثله
23042- و عنه عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الشّرط في الإماء لا تباع و لا توهب قال يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث لأنّ كلّ شرط خالف الكتاب باطل
-23043 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن حديد عن أبي المغراء عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجلين اشتركا في مال و ربحا فيه ربحا و كان المال دينا عليهما فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال و الرّبح لك و ما توي فعليك فقال لا بأس به إذا اشترط عليه و إن كان شرطا يخالف كتاب اللّه فهو ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ الحديث
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله
23044- و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّ بن أبي طالب ع كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإنّ المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرّم حلالا أو أحلّ حراما
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في أحكام العقود و غير ذلك
باب 7 - أنّه يجوز أن يشترط البائع مدّة معيّنة يردّ فيها الثّمن و يرتجع المبيع فله الخيار فيها و يلزم البيع بعدها
23045- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن النّعمان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نخالط أناسا من أهل السّواد و غيرهم فنبيعهم و نربح عليهم للعشرة اثني عشر و العشرة ثلاثة عشر و نؤخّر ذلك فيما بيننا و بين السّنة و نحوها و يكتب لنا الرّجل على داره أو على أرضه بذلك المال الّذي فيه الفضل الّذي أخذ منّا شراء قد باع و قبض الثّمن منه فنعده إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا و بينه أن نردّ عليه الشّراء فإن جاء الوقت و لم يأتنا بالدّراهم فهو لنا فما ترى في الشّراء فقال أرى أنّه لك إن لم يفعل و إن جاء بالمال للوقت فردّ عليه
و رواه الصّدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن النّعمان و عثمان بن عيسى جميعا عن سعيد بن يسار نحوه
23046- و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع قال إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك و إلّا فالبيع لك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 8 - أنّ المبيع إذا حصل له نماء في مدّة الخيار فللمشتري و إن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع و من مال البائع إن كان الخيار للمشتري
23047- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال حدّثني من سمع أبا عبد اللّه ع و سأله رجل و أنا عنده فقال رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال أبيعك داري هذه و تكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ عليّ فقال لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه قلت فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلّة فقال الغلّة للمشتري أ لا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل و ذكر الحديث و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان مثله
23048- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إن كان بينهما شرط أيّاما معدودة فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشّرط فهو من مال البائع
23049- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه ع عن رجل باع دارا له من رجل و كان بينه و بين الرّجل الّذي اشترى منه الدّار حاصر فشرط إنّك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدّار دارك فأتاه بماله قال له شرطه قال له أبو الجارود فإنّ ذلك الرّجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال هو ماله و قال أبو عبد اللّه ع أ رأيت لو أنّ الدّار احترقت من مال من كانت تكون الدّار دار المشتري
أقول وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب ذكره جماعة من الأصحاب و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود
باب 9 - أنّ من باع و لم يقبض الثّمن و لا قبّض المبيع و لا اشترط التّأخير فالبيع لازم ثلاثة أيّام و للبائع الخيار بعدها و أنّه لا خيار للمشتري و إن لم يدفع الثّمن و حكم خيار التّأخير في الجارية
23050- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الرّجل يشتري من الرّجل المتاع ثمّ يدعه عنده فيقول حتّى آتيك بثمنه قال إن جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل و ابن بكير عن زرارة في حديث مثله و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
23051- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه و تركته عند صاحبه ثمّ احتبست أيّاما ثمّ جئت إلى بائع المحمل لآخذه فقال قد بعته فضحكت ثمّ قلت لا و اللّه لا أدعك أو أقاضيك فقال لي ترضى بأبي بكر بن عيّاش قلت نعم فأتيته فقصصنا عليه قصّتنا فقال أبو بكر بقول من تريد أن أقضي بينكما أ بقول صاحبك أو غيره قال قلت بقول صاحبي قال سمعته يقول من اشترى شيئا فجاء بالثّمن ما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
23052- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن عليّ بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن ع عن الرّجل يبيع البيع و لا يقبضه صاحبه و لا يقبض الثّمن قال فإنّ الأجل بينهما ثلاثة أيّام فإن قبض بيعه و إلّا فلا بيع بينهما
23053- و عنه عن الهيثم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح ع قال من اشترى بيعا فمضت ثلاثة أيّام و لم يجئ فلا بيع له
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله
23054- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطّحّان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري المتاع أو الثّوب فينطلق به إلى منزله و لم ينقد شيئا فيبدو له فيردّه هل ينبغي ذلك له قال لا إلّا أن تطيب نفس صاحبه
23055- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن رجل اشترى جارية و قال أجيئك بالثّمن فقال إن جاء فيما بينه و بين شهر و إلّا فلا بيع له
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن فضّال عن الحسن بن عليّ بن رباط عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أقول هذا محمول على الاستحباب بالنّسبة إلى البائع لأنّ المعتبر ثلاثة أيّام أو مخصوص بالجارية ذكرهما الشّيخ لما مضى و يأتي
باب 10 - أنّ المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع
23056- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى متاعا من رجل و أوجبه غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء اللّه فسرق المتاع من مال من يكون قال من مال صاحب المتاع الّذي هو في بيته حتّى يقبّض المتاع و يخرجه من بيته فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يردّ ماله إليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 11 - أنّ من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى اللّيل ثمّ للبائع الفسخ
23057- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي حمزة أو غيره عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن ع في الرّجل يشتري الشّيء الّذي يفسد من يومه و يتركه حتّى يأتيه بالثّمن قال إن جاء فيما بينه و بين اللّيل بالثّمن و إلّا فلا بيع له
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد مثله
-23058 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال عن ابن رباط عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال العهدة فيما يفسد من يومه مثل البقول و البطّيخ و الفواكه يوم إلى اللّيل
باب 12 - أنّ صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه و رضي به سقط خياره و أنّه ينبغي أن يوجب المشتري البيع قبل أن يبيع
23059- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع قضى في رجل اشترى ثوبا بشرط إلى نصف النّهار فعرض له ربح فأراد بيعه قال ليشهد أنّه قد رضيه فاستوجبه ثمّ ليبعه إن شاء فإن أقامه في السّوق و لم يبع فقد وجب عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
23060- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يبتاع الثّوب من السّوق لأهله و يأخذه بشرط فيعطى الرّبح في أهله قال إن رغب في الرّبح فليوجب الثّوب على نفسه و لا يجعل في نفسه أن يردّ الثّوب على صاحبه إن ردّ عليه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن المفضّل بن صالح عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع نحوه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 13 - حكم نماء الحيوان كالشّاة المصرّاة و النّاقة و البقرة في مدّة الخيار إذا فسخ المشتري
23061- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره عن أبي المغراء عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى شاة فأمسكها ثلاثة أيّام ثمّ ردّها فقال إن كان في تلك الثّلاثة الأيّام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء
و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن حديد عن أبي المغراء مثله
-23062 محمّد بن عليّ بن الحسين في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزّنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن القاسم بن سلّام بإسناد متّصل إلى النّبيّ ص أنّه قال لا تصرّوا الإبل و البقر و الغنم من اشترى مصرّى فهو بآخر النّظرين إن شاء ردّها و ردّ معها صاعا من تمر المصرّاة يعني النّاقة أو البقرة أو الشّاة قد صرّي اللّبن في ضرعها يعني حبس و جمع و لم يحلب أيّاما
23063- قال و في حديث آخر من اشترى محفّلة فليردّ معها صاعا و سمّيت محفّلة لأنّ اللّبن حفّل في ضرعها و اجتمع و كلّ شيء كثّرته فقد حفّلته
باب 14 - حكم من اشترى أرضا على أنّها جربان معيّنة فتقصر و يكون للبائع إلى جنبها أرض
23064- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن ذبيان عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع في رجل باع أرضا على أنّها عشرة أجربة فاشترى المشتري منه بحدوده و نقد الثّمن و وقع صفقة البيع و افترقا فلمّا مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة قال إن شاء استرجع فضل ماله و أخذ الأرض و إن شاء ردّ البيع و أخذ ماله كلّه إلّا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضا أرضون فليؤخذ و يكون البيع لازما له و عليه الوفاء بتمام البيع فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الّذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض و استرجع فضل ماله و إن شاء ردّ الأرض و أخذ المال كلّه
و رواه الصّدوق بإسناده عن عمر بن حنظلة نحوه
باب 15 - ثبوت خيار الرّؤية فيما لم يره و فيما رأى أكثره
23065- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أيّوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها فلمّا أن نقد المال صار إلى الضّيعة فقلبها ثمّ رجع فاستقال صاحبه فلم يقله فقال أبو عبد اللّه ع إنّه لو قلب منها و نظر إلى تسع و تسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة و لم يرها لكان له في ذلك خيار الرّؤية
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه
23066- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن زيد الشّحّام قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى سهام القصّابين من قبل أن يخرج السّهم فقال لا تشتر شيئا حتّى تعلم أين يخرج السّهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
باب 16 - ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السّابق مع جهالته به و عدم براءة البائع و سقوط الرّدّ بالتّصرّف دون الأرش
23067- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطيّة عن عمر بن يزيد قال كنت أنا و عمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويّا كلّ ثوب بكذا و كذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الّذي بعتكم به قالوا لا و لكنّا نأخذ منك قيمة الثّوب فذكر ذلك عمر لأبي عبد اللّه ع فقال يلزمه ذلك
و رواه الصّدوق بإسناده عن عمر بن يزيد نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
23068- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أيّما رجل اشترى شيئا و به عيب و عوار لم يتبرّأ إليه و لم يبيّن له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثمّ علم بذلك العوار و بذلك الدّاء إنّه يمضى عليه البيع و يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الدّاء و العيب من ثمن ذلك لو لم يكن به
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن موسى بن بكر مثله
23069- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في الرّجل يشتري الثّوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال إن كان الشّيء قائما بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثّمن و إن كان الثّوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب
و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج نحوه محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
23070- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأل عن رجل ابتاع ثوبا فلمّا قطعه وجد فيه خروقا و لم يعلم بذلك حتّى قطعه كيف القضاء في ذلك قال اقبل ثوبك و إلّا فهاي صاحبك بالرّضا و خفّض له قليلا و لا يضرّك إن شاء اللّه فإن أبى فاقبل ثوبك فهو أسلم لك إن شاء اللّه
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العيوب إن شاء اللّه تعالى
باب 17 - ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته
23071- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال غبن المسترسل سحت
-23072 و عنهم عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن ميسّر عن أبي عبد اللّه ع قال غبن المؤمن حرام
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
23073- و عنهم عن ابن خالد عن أبيه عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث أنّ رسول اللّه ص قال لا ضرر و لا ضرار
23074- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ رسول اللّه ص قال لا ضرر و لا ضرار
23075- و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد اللّه بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث أنّ رسول اللّه ص قال لا ضرر و لا ضرار على مؤمن
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 18 - أنّه لا يجوز بيع الأعيان المرئيّة بغير رؤية و لا وصف
23076- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال نبّئت عن أبي جعفر ع أنّه كره بيعين اطرح و خذ على غير تقليب و شراء ما لم تر
23077- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى بن أعين قال نبّئت عن أبي جعفر ع أنّه كره شراء ما لم يره
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في شرائط البيع
باب 19 - أنّ من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد ردّ المبيع لم يلزمه ردّ الهبة
23078- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن بشير عن حريز عن أبي بصير قال سألته عن الرّجل يشتري البيع فيوهب له الشّيء فكان الّذي اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤا فرأى المشتري في اللّؤلؤ أن يردّ أ يردّ ما وهب له قال الهبة ليس فيها رجعة و قد قبضها إنّما سبيله على البيع فإن ردّ المبتاع البيع لم يردّ معه الهبة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك