باب 1 - وجوب غسل الجنابة و عدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة
1852- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع في حديث قال غسل الجنابة فريضة
و رواه الشّيخ كما يأتي
1853- و في كتاب المقنع قال روّيت أنّه من ترك شعرة متعمّدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النّار
و رواه الشّيخ و الصّدوق أيضا كما يأتي
1854- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف و جاز الدّم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين و للفجر غسل و إن لم يجز الدّم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة و الوضوء لكلّ صلاة و غسل النّفساء واجب و غسل الميّت واجب الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلّا أنّه أسقط قوله الغسل كلّ يوم مرّة
و رواه الشّيخ عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى و زاد الصّدوق و الشّيخ و غسل من مسّ ميّتا واجب
1855- محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة فقلت جعلت فداك ما الفرض منها قال غسل الجنابة و غسل من غسّل ميّتا و الغسل للإحرام
أقول المراد حصر الغسل الواجب على الرّجل ما دام حيّا و يأتي الكلام في غسل الإحرام إن شاء اللّه
-1856 و عن المفيد عن الصّدوق عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حجر بن زائدة عن أبي عبد اللّه ع قال من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النّار
و رواه الصّدوق في المجالس و في عقاب الأعمال عن أبيه عن سعد عن محمّد بن الحسين مثله
1857- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال غسل الجنابة و الحيض واحد قال و سألت أبا عبد اللّه ع عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم
1858- و عنه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته أ عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم يعني الحائض
1859- و عنه عن أحمد بن صبيح عن الحسين بن علوان عن عبد اللّه بن الحسين قال قال رسول اللّه ص شهر رمضان نسخ كلّ صوم إلى أن قال و غسل الجنابة نسخ كلّ غسل
-1860 و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن رجل عن أبي الحسن ع في حديث قال لأنّ الغسل من الجنابة فريضة
1861- و عنه عن الحسين بن النّضر الأرمنيّ قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن القوم يكونون في السّفر فيموت منهم ميّت و معهم جنب و معهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيّهما يبدأ به قال يغتسل الجنب و يترك الميّت لأنّ هذا فريضة و هذا سنّة
أقول المراد بالسّنّة ما علم وجوبه من جهة السّنّة و بالفرض ما علم وجوبه من القرآن لما يأتي إن شاء اللّه
1862- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسين بن الحسن اللّؤلؤيّ عن أحمد بن محمّد عن سعد بن أبي خلف قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الغسل في أربعة عشر موطنا واحد فريضة و الباقي سنّة
قال الشّيخ المراد أنّه ليس بفرض مذكور بظاهر القرآن و إن جاز أن يثبت بالسّنّة أغسال أخر مفترضة أقول و يمكن أن يكون المراد حصر ما تعمّ به البلوى للرّجال من الأغسال أو يكون الحصر إضافيّا و اللّه أعلم
1863- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال الغسل في سبعة عشر موطنا إلى أن قال و غسل الجنابة فريضة
و رواه الصّدوق مرسلا
1864- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد اللّه عن الحسين بن علوان الكلبيّ عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال الغسل من سبعة من الجنابة و هو واجب الحديث
1865- أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطّبرسيّ في الإحتجاج عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ زنديقا قال له أخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصّواب في دينهم أم العرب قال العرب في الجاهليّة كانت أقرب إلى الدّين الحنيفيّ من المجوس و ذلك أنّ المجوس كفرت بكلّ الأنبياء إلى أن قال و كانت المجوس لا تغتسل من الجنابة و العرب كانت تغتسل و الاغتسال من خالص شرائع الحنيفيّة و كانت المجوس لا تختتن و العرب تختتن و هو من سنن الأنبياء و إنّ أوّل من فعل ذلك إبراهيم الخليل و كانت المجوس لا تغسّل موتاها و لا تكفّنها و كانت العرب تفعل ذلك و كانت المجوس ترمي بالموتى في الصّحاري و النّواويس و العرب تواريها في قبورها و تلحدها و كذلك السّنّة على الرّسل إنّ أوّل من حفر له قبر آدم أبو البشر و ألحد له لحد و كانت المجوس تأتي الأمّهات و تنكح البنات و الأخوات و حرّمت ذلك العرب و أنكرت المجوس بيت اللّه الحرام و سمّته بيت الشّيطان و كانت العرب تحجّه و تعظّمه و تقول بيت ربّنا و كانت العرب في كلّ الأسباب أقرب إلى الدّين الحنيفيّة من المجوس إلى أن قال فما علّة الغسل من الجنابة و إنّما أتى الحلال و ليس من الحلال تدنيس قال ع إنّ الجنابة بمنزلة الحيض و ذلك أنّ النّطفة دم لم يستحكم و لا يكون الجماع إلّا بحركة شديدة و شهوة غالبة فإذا فرغ الرّجل تنفّس البدن و وجد الرّجل من نفسه رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك و غسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن اللّه عليها عبيده ليختبرهم بها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و يأتي ما يدلّ عليه و على أنّه إنّما يجب عند حصول سببه و غايته من الصّلاة و نحوها لا لنفسه
باب 2 - وجوب الغسل من الجنابة و عدم وجوبه من البول و الغائط
1866- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع أنّه كتب إليه في جواب مسائله علّة غسل الجنابة النّظافة و لتطهير الإنسان ممّا أصابه من أذاه و تطهير سائر جسده لأنّ الجنابة خارجة من كلّ جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كلّه و علّة التّخفيف في البول و الغائط أنّه أكثر و أدوم من الجنابة فرضي فيه بالوضوء لكثرته و مشقّته و مجيئه بغير إرادة منه و لا شهوة و الجنابة لا تكون إلّا بالاستلذاذ منهم و الإكراه لأنفسهم
و رواه في عيون الأخبار و في العلل كما يأتي
1867- و بإسناده قال جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه ص فسأله أعلمهم عن مسائل و كان فيما سأله أن قال لأيّ شيء أمر اللّه تعالى بالاغتسال من الجنابة و لم يأمر بالغسل من الغائط و البول فقال رسول اللّه ص إنّ آدم ع لمّا أكل من الشّجرة دبّ ذلك في عروقه و شعره و بشره فإذا جامع الرّجل أهله خرج الماء من كلّ عرق و شعرة في جسده فأوجب اللّه عزّ و جلّ على ذرّيّته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة و البول يخرج من فضلة الشّراب الّذي يشربه الإنسان و الغائط يخرج من فضلة الطّعام الّذي يأكله الإنسان فعليه في ذلك الوضوء قال اليهوديّ صدقت يا محمّد
و رواه في المجالس و في العلل كما يأتي
1868- و زاد في المجالس قال فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال قال النّبيّ ص إنّ المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه سبعون ألف ملك جناحه و تنزل عليه الرّحمة فإذا اغتسل بنى اللّه له بكلّ قطرة بيتا في الجنّة و هو سرّ فيما بينه و بين خلقه يعني الاغتسال من الجنابة
1869- و في العلل و عيون الأخبار بالأسانيد الآتية عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في العلل الّتي ذكرها قال إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطّرفين خاصّة و من النّوم إلى أن قال و إنّما لم يؤمروا بالغسل من هذه النّجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة لأنّ هذا شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلّما يصيب ذلك و لا يكلّف اللّه نفسا إلّا وسعها و الجنابة ليس هي أمرا دائما إنّما هي شهوة يصيبها إذا أراد و يمكنه تعجيلها و تأخيرها الأيّام الثّلاثة و الأقلّ و الأكثر و ليس ذينك هكذا قال و إنّما أمروا بالغسل من الجنابة و لم يؤمروا بالغسل من الخلاء و هو أنجس من الجنابة و أقذر من أجل أنّ الجنابة من نفس الإنسان و هو شيء يخرج من جميع جسده و الخلاء ليس هو من نفس الإنسان إنّما هو غذاء يدخل من باب و يخرج من باب
1870- و في العلل عن أبيه و محمّد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن شبيب بن أنس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في حديث في إبطال القياس أنّه قال لأبي حنيفة أيّما أرجس البول أو الجنابة فقال البول فقال أبو عبد اللّه ع فما بال النّاس يغتسلون من الجنابة و لا يغتسلون من البول
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه إن شاء اللّه تعالى
باب 3 - عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره و شاربه و حلق رأسه
1871- محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد اللّه الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه ع آخذ من أظفاري و من شاربي و أحلق رأسي أ فأغتسل قال لا ليس عليك غسل قلت فأتوضّأ قال لا ليس عليك وضوء الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء و يأتي ما يدلّ على حصر موجب الغسل و هو دالّ على المقصود هنا و تقدّم أيضا ما يدلّ على الحصر
باب 4 - عدم وجوب الغسل بخروج المذي و نحوه
1872- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا نرى في المذي وضوءا و لا غسلا ما أصاب الثّوب منه إلّا في الماء الأكبر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - عدم وجوب الغسل بملاقاة المنيّ للبدن
1873- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد اللّه بن بكير أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يلبس الثّوب و فيه الجنابة فيعرق فيه فقال إنّ الثّوب لا يجنب الرّجل
1874- قال و في خبر آخر أنّه لا يجنب الثّوب الرّجل و لا الرّجل يجنب الثّوب
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 6 - وجوب الغسل على الرّجل و المرأة بالجماع في الفرج حتّى تغيب الحشفة أنزل أو لم ينزل
1875- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته متى يجب الغسل على الرّجل و المرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرّجم
و رواه ابن إدريس في أوّل السّرائر عن محمّد بن يحيى مثله
1876- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل يعني ابن بزيع قال سألت الرّضا ع عن الرّجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم
1877- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها )و لا ينزل عليها أ عليها غسل و إن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها و لم يفض إليها( أ عليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه و كذا كلّ ما قبله
1878- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يصيب المرأة فلا ينزل أ عليه غسل قال كان عليّ ع يقول إذا مسّ الختان الختان فقد وجب الغسل قال و كان عليّ ع يقول كيف لا يوجب الغسل و الحدّ يجب فيه و قال يجب عليه المهر و الغسل
1879- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ربعيّ بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال جمع عمر بن الخطّاب أصحاب النّبيّ ص فقال ما تقولون في الرّجل يأتي أهله فيخالطها و لا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء و قال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعليّ ع ما تقول يا أبا الحسن فقال عليّ ع أ توجبون عليه الحدّ و الرّجم و لا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون و دعوا ما قالت الأنصار
و رواه ابن إدريس في السّرائر عن حمّاد مثله
1880- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في حديث و الآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنّه لم يدخله و لو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن
-1881 و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل فقال إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ليس عليها شيء إلّا أن يدخله الحديث
1882- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب النّوادر لأحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ صاحب الرّضا ع قال سألته ما يوجب الغسل على الرّجل و المرأة فقال إذا أولجه أوجب الغسل و المهر و الرّجم
1883- و من كتاب نوادر المصنّف تأليف محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن عمر بن يزيد عن محمّد بن عذافر قال سألت أبا عبد اللّه ع متى يجب على الرّجل و المرأة الغسل فقال يجب عليهما الغسل حين يدخله و إذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما
أقول المراد بالتقاء الختانين هنا ما دون غيبوبة الحشفة لما تقدّم من التّصريح على أنّ هذا لا دلالة فيه على نفي وجوب الغسل صريحا فلا ينافي ما سبق و يأتي و الحصر الآتي في قولهم ع إنّما الغسل من الماء الأكبر حصر إضافيّ مخصوص بما إذا لم يلتق الختانان قاله الشّيخ و غيره ثمّ إنّ وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة موقوف على وجوب غايته من صلاة و صوم و طواف و نحوها و دخول وقتها لما يأتي إن شاء اللّه كما أنّ وجوب المهر و الرّجم موقوفان على شروط كثيرة و اللّه أعلم
باب 7 - وجوب الغسل بإنزال المنيّ يقظة أو نوما رجلا كان أو امرأة بجماع أو غيره و عدم وجوب غسل الجنابة بغير الجماع و الإنزال
1884- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المفخّذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
1885- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال سألت الرّضا ع عن الرّجل يلمس فرج جاريته حتّى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتّى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل
1886- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرّضا ع عن الرّجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة هل عليها غسل قال نعم
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله
1887- و عن الحسين بن محمّد عن عبد اللّه بن عامر عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرّك على ظهره فتأتيها الشّهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشّهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل
1888- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرّجل قال إن أنزلت فعليها الغسل و إن لم تنزل فليس عليها الغسل
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
1889- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول )كان عليّ( لا يرى في المذي وضوءا و لا غسلا ما أصاب الثّوب منه إلّا في الماء الأكبر
-1890 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة ترى أنّ الرّجل يجامعها في المنام في فرجها حتّى تنزل قال تغتسل
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و رواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
1891- قال الكلينيّ و في رواية أخرى قال عليها غسل و لكن لا تحدّثوهنّ بهذا فيتّخذنه علّة
1892- محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب المقنع قال روي أنّ المرأة إذا احتلمت فعليها الغسل إذا أنزلت فإن لم تنزل فليس عليها شيء
1893- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال ثلاث يخرجن من الإحليل و هنّ المنيّ و فيه الغسل الحديث
1894- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر
-1895 و عنه عن حمّاد بن عثمان عن أديم بن الحرّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرّجل عليها غسل قال نعم و لا تحدّثوهنّ فيتّخذنه علّة
1896- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال قلت له تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي و أنا متّكئ على جنبي فتتحرّك على ظهري فتأتيها الشّهوة و تنزل الماء أ فعليها غسل أم لا قال نعم إذا جاءت الشّهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الفضيل مثله
1897- و عن جماعة عن أبي محمّد هارون بن موسى عن أحمد بن محمّد بن سعيد و عن أحمد بن عبدون عن عليّ بن محمّد بن الزّبير عن عليّ بن الحسن بن فضّال جميعا عن أحمد بن الحسين بن عبد الكريم الأوديّ عن الحسن بن محبوب عن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا أمنت المرأة و الأمة من شهوة جامعها الرّجل أو لم يجامعها في نوم كان ذلك أو في يقظة فإنّ عليها الغسل
-1898 و بإسناده عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن شاذان عن يحيى بن أبي طلحة أنّه سأل عبدا صالحا ع عن رجل مسّ فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتّى أنزلت عليها غسل أم لا قال أ ليس قد أنزلت من شهوة قلت بلى قال عليها غسل
1899- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل قال نعم
1900- و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن الصّفّار عن الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن عليّ بن الحسن الطّاطريّ عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال يخرج من الإحليل المنيّ و المذي و الودي و الوذي فأمّا المنيّ فهو الّذي تسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في أحاديث كثيرة جدّا
1901- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل فقال إن أصابها من الماء شيء فلتغسله و ليس عليها شيء إلّا أن يدخله قلت فإن أمنت هي و لم يدخله قال ليس عليها الغسل
أقول يأتي الوجه فيه و في مثله إن شاء اللّه
1902- و عنه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع كيف جعل على المرأة إذا رأت في النّوم أنّ الرّجل يجامعها في فرجها الغسل و لم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت قال لأنّها رأت في منامها أنّ الرّجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل و الآخر إنّما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنّه لم يدخله و لو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل أمنت أو لم تمن
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مثله
1903- و بإسناده عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة و لبست ثيابي و تطيّبت فمرّت بي وصيفة لي ففخّذت لها فأمذيت أنا و أمنت هي فدخلني من ذاك ضيق فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال ليس عليك وضوء و لا عليها غسل
1904- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها غسل
و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن جميل بن صالح و حمّاد بن عثمان عن عمر بن يزيد مثل ذلك
1905- و بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمّن رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرّجل قال لا و أيّكم يرضى أن يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمّه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك فتقول احتلمت و ليس لها بعل ثمّ قال لا ليس عليهنّ ذلك و قد وضع اللّه ذلك عليكم قال و إن كنتم جنبا فاطّهّروا و لم يقل ذلك لهنّ
أقول الوجه في هذه الأحاديث الخمسة إمّا الحمل على الاشتباه أو عدم تحقّق كون الخارج منيّا كما يأتي أو الحمل على أنّها رأت في النّوم أنّها أنزلت فلمّا انتبهت لم تجد شيئا كما يأتي أيضا أو على أنّها أحسّت بانتقال المنيّ عن محلّه إلى موضع آخر و لم يخرج منه شيء فإنّ منيّ المرأة قلّما يخرج من فرجها لأنّه يستقرّ في رحمها لما يأتي أيضا أو على التّقيّة لموافقتها لبعض العامّة و إن ادّعى المحقّق في المعتبر إجماع المسلمين فإنّ ذلك خاصّ بالرّجل و قد تحقّق الخلاف من العامّة في المرأة و قرينة التّقيّة ما رأيت من التّعليل المجازيّ في حديث محمّد بن مسلم و الاستدلال الظّاهريّ الإقناعيّ في حديث عبيد بن زرارة و غير ذلك و الحكمة في إطلاق الألفاظ المؤوّلة هنا إرادة إخفاء هذا الحكم عن النّساء إذا لم يسألن عنه و لم يعلم احتياجهنّ إليه لئلّا يتّخذنه علّة للخروج و طريقا لتسهيل الغسل من زنا و نحوه أو يقعن في الفكر و الوسواس فيرين ذلك في النّوم كثيرا و يكون داعيا إلى الفساد أو تقع الرّيبة و التّهمة لهنّ من الرّجال كما يفهم من التّصريحات السّابقة و بعض هذه الأحاديث يحتمل الحمل على الإنكار دون الإخبار و اللّه أعلم و قد أشار الشّيخ و غيره إلى بعض الوجوه المذكورة و يأتي ما يدلّ على وجوب الغسل لغيره لا لنفسه إن شاء اللّه
1906- و روى المحقّق في المعتبر أنّ امرأة سألت رسول اللّه ص عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرّجل فقال ص أ تجد لذّة فقالت نعم فقال عليها ما على الرّجل
1907- سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن جابر الجعفيّ عن زين العابدين ع أنّه قال أقبل أعرابيّ إلى المدينة فلمّا صار قرب المدينة خضخض و دخل على الحسين ع و هو جنب فقال له يا أعرابيّ أ ما تستحي تدخل إلى إمامك و أنت جنب أنتم معاشر العرب إذا خلوتم خضخضتم فقال الأعرابيّ قد بلغت حاجتي فيما جئت له فخرج من عنده فاغتسل و رجع إليه فسأله عمّا كان في قلبه
باب 8 - اعتبار المنيّ بالدّفق و فتور الجسد عند الاشتباه فإن كان كذلك وجب الغسل و إلّا فلا إلّا أن يكون مريضا فتكفي الشّهوة من غير دفق
1908- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يلعب مع المرأة و يقبّلها فيخرج منه المنيّ فما عليه قال إذا جاءت الشّهوة و دفع و فتر لخروجه فعليه الغسل و إن كان إنّما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة فلا بأس
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه نحوه إلّا أنّه قال فيخرج منه الشّيء
قال الشّيخ يعني إذا اشتبه على الإنسان فاعتقد أنّه منيّ فإنّه يعتبره بوجود الشّهوة أقول و لو كان المراد به ظاهره لتعيّن حمله على التّقيّة لأنّه موافق لأشهر مذاهب العامّة و قال صاحب المنتقى إنّ التّصريح بكون الخارج منيّا بناه السّائل على الظّنّ فجاء الجواب مفصّلا للحكم دافعا للوهم
1909- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل احتلم فلمّا انتبه وجد بللا قليلا قال ليس بشيء إلّا أن يكون مريضا فإنّه يضعف فعليه الغسل
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله إلّا أنّه ترك قوله قليلا و قوله فإنّه يضعف
1910- و عنه عن العبّاس عن عبد اللّه بن المغيرة عن حريز عن عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يرى في المنام و يجد الشّهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثمّ يمكث الهوين بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل و إن لم يكن مريضا فلا شيء عليه )قلت فما فرق بينهما( قال لأنّ الرّجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قويّة و إن كان مريضا لم يجئ إلّا بعد
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن حريز مثله إلّا أنّه قال يدفقه بقوّة
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه مثله إلّا أنّه قال يرى في المنام أنّه يجامع و يجد الشّهوة و قال في آخره لم يجئ إلّا بضعف
1911- و عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار عن عليّ بن إسماعيل عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل رأى في منامه فوجد اللّذّة و الشّهوة ثمّ قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال إن كان مريضا فعليه الغسل و إن كان صحيحا فلا شيء عليه
أقول يمكن حمل هذا على الاستحباب أو على ما يطابق التّفصيل السّابق
1912- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنّه ربّما كان هو الدّافق لكنّه يجيء مجيئا ضعيفا ليس له قوّة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع
باب 9 - عدم وجوب الغسل بمجرّد الاحتلام مع عدم وجود المنيّ بعد الانتباه
1913- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يرى في المنام حتّى يجد الشّهوة و هو يرى أنّه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء و لا في جسده قال ليس عليه الغسل قال كان عليّ ع يقول إنّما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه و لم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل
أقول الحصر إضافيّ بالنّسبة إلى الاحتلام و نحوه لما مرّ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
1914- و بإسناده عن الحسين يعني ابن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل احتلم فلمّا أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال يصلّي فيه قلت فرجل رأى في المنام أنّه احتلم فلمّا قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال ليس عليه غسل إنّ عليّا ع كان يقول إنّما الغسل من الماء الأكبر
1915- و عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع لا يرى في شيء الغسل إلّا في الماء الأكبر
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 10 - وجوب الغسل على من وجد المنيّ على جسده أو ثوبه الّذي ينفرد به خاصّة
1916- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل ينام و لم ير في نومه أنّه احتلم فوجد في ثوبه و على فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
1917- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يرى في ثوبه المنيّ بعد ما يصبح و لم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم قال فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعيد صلاته
1918- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يصيب بثوبه منيّا و لم يعلم أنّه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه و ليتوضّأ
أقول حمله الشّيخ على الثّوب الّذي يشاركه فيه غيره فإنّه لا يجب عليه الغسل إلّا أن يتيقّن الاحتلام و يمكن حمله على تجويز كون المنيّ من جنابة سابقة قد اغتسل منها كما إذا أنزل ثمّ اغتسل ثمّ نام و انتبه فوجده و لم يتيقّن الاحتلام و قد تقدّم في النّواقض ما يدلّ على المقصود هنا
1919- محمّد بن إدريس في آخر السّرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن علاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فاستيقظ فإذا هو ببلل قال ليس عليه غسل
أقول هذا البلل غير معلوم كونه منيّا
باب 11 - عدم وجوب الغسل بالجماع فيما دون الفرج من غير إنزال
1920- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أ عليها غسل إن هو أنزل و لم تنزل هي قال ليس عليها غسل و إن لم ينزل هو فليس عليه غسل
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ نحوه إلّا أنّه قال فيما دون ذلك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في عدّة أحاديث
باب 12 - حكم الوطء في الدّبر من غير إنزال
1921- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمّن أخبره قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل
1922- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ رفعه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أتى الرّجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما و إن أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
1923- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن بعض الكوفيّين يرفعه إلى أبي عبد اللّه ع في الرّجل يأتي المرأة في دبرها و هي صائمة قال لا ينقض صومها و ليس عليها غسل
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب مثله و عنه عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن رجل عن أبي عبد اللّه ع مثله أقول قد حمل الشّيخ الأوّل على التّقيّة و اللّه أعلم
باب 13 - عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرّد دخول منيّ الرّجل فرجها أو خروجه منه أو خروج منيّ يحتمل كونه منه
1924- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن عبد اللّه بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها )شيء( بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما الفرق بينهما قال لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرّجل
و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله
1925- و عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد اللّه ع مثل ذلك و قال لأنّ ما يخرج من المرأة ماء الرّجل
أقول المراد أنّه مع الاشتباه إنّما يحكم بكونه من منيّ الرّجل أو أنّ منيّ المرأة يستقرّ في الرّحم غالبا و قلّما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرّجل بناء على الأغلب و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى مثله
1926- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس عن القاسم بن عروة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة تغتسل من الجنابة ثمّ ترى نطفة الرّجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال لا
و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان بن عثمان مثله
1927- و قد تقدّم حديث عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل قال إن أصابها من الماء شيء فلتغسله ليس عليها غسل إلّا أن يدخله
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 14 - أنّ غسل الجنابة إنّما يجب للصّلاة و نحوها لا لنفسه
1928- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المرأة يجامعها الرّجل فتحيض و هي في المغتسل فتغتسل أم لا قال قد جاءها ما يفسد الصّلاة فلا تغتسل
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن عليّ بن الحكم مثله
1929- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا دخل الوقت وجب الطّهور و الصّلاة و لا صلاة إلّا بطهور
و رواه الصّدوق مرسلا
1930- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد عن أبي عمرو الزّبيريّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث طويل قال إنّ اللّه فرض على اليدين أن لا يبطش بهما إلى ما حرّم اللّه و أن يبطش بهما إلى ما أمر اللّه عزّ و جلّ و فرض عليهما من الصّدقة و صلة الرّحم و الجهاد في سبيل اللّه و الطّهور للصّلوات
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة و أحاديث نوم الجنب و أحاديث الموالاة في الغسل و في كتاب الصّوم و غير ذلك و أمّا ما مرّ من الأحاديث الدّالّة على وجوبه بالجماع أو الإنزال فليس فيها تصريح بأنّه واجب لنفسه أو واجب قبل دخول الوقت بل هي إمّا عامّة قابلة للتّخصيص أو مطلقة محمولة على التّقييد أو مجملة تحتاج إلى البيان مع المعارضة بأحاديث نواقض الوضوء و أحاديث بقيّة الأغسال و هم لا يقولون بوجوبها لنفسها و كذا أحاديث وجوب الاستنجاء و إزالة النّجاسات و قد قال المحقّق في المعتبر الطّهارة تجب عند ما لا يتمّ إلّا بها كالصّلاة و الطّواف لكن لمّا كان الحدث سبب الوجوب أطلق الوجوب عند حصوله و إن كان وجوب المسبّب موقوفا على الشّرط انتهى
باب 15 - جواز مرور الجنب و الحائض في المساجد إلّا المسجد الحرام و مسجد الرّسول ص فإن احتلم أو حاضت فيهما تيمّما لخروجهما و عدم جواز اللّبث لهما في شيء من المساجد و تحريم الإنزال و الجماع في الجميع
1931- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر ع في حديث طويل أنّ اللّه أوحى إلى نبيّه أن طهّر مسجدك و أخرج من المسجد من يرقد فيه باللّيل و مر بسدّ أبواب من كان له في مسجدك باب إلّا باب عليّ ع و مسكن فاطمة ع و لا يمرّنّ فيه جنب
1932- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجنب يجلس في المساجد قال لا و لكن يمرّ فيها كلّها إلّا المسجد الحرام و مسجد الرّسول ص
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
1933- و عن محمّد بن يحيى رفعه عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول ص فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم و لا يمرّ في المسجد إلّا متيمّما حتّى يخرج منه ثمّ يغتسل و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك و لا بأس أن يمرّا في سائر المساجد و لا يجلسان فيها
1934- و عن عليّ بن محمّد و محمّد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال للجنب أن يمشي في المساجد كلّها و لا يجلس فيها إلّا المسجد الحرام و مسجد الرّسول ص
1935- محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن يعني ابن أبي نجران عن محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الجنب يجلس في المسجد قال لا و لكن يمرّ فيه إلّا المسجد الحرام و مسجد المدينة الحديث
1936- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع إذا كان الرّجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرّسول ص فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمّم و لا يمرّ في المسجد إلّا متيمّما و لا بأس أن يمرّ في سائر المساجد و لا يجلس في شيء من المساجد
1937- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع إنّ اللّه كره لأمّتي العبث في الصّلاة إلى أن قال و إتيان المساجد جنبا
-1938 و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص أن يقعد الرّجل في المسجد و هو جنب
1939- قال و قال رسول اللّه ص إنّ اللّه كره لي ستّ خصال و كرههنّ للأوصياء من ولدي و أتباعهم من بعدي و عدّ منها إتيان المساجد جنبا
1940- و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قالا قلنا له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا قال الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول و لا جنبا إلّا عابري سبيل حتّى تغتسلوا الحديث
و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلا
1941- و في عيون الأخبار و في المجالس عن عليّ بن الحسين بن شاذويه و جعفر بن محمّد بن مسرور جميعا عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أبيه عن الرّيّان بن الصّلت عن الرّضا ع في حديث قال قال رسول اللّه ص ألا إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب إلّا لمحمّد و آله
1942- و عن محمّد بن عمر بن سلم الجعابيّ )عن الحسن بن عبد اللّه بن محمّد بن العبّاس الرّازيّ عن أبيه عن الرّضا ع عن آبائه ع عن أمير المؤمنين ع قال قال رسول اللّه ص لا يحلّ لأحد أن يجنب في هذا المسجد إلّا أنا و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين و من كان من أهلي فإنّه منّي
1943- و في العلل عن المظفّر بن جعفر العلويّ عن جعفر بن محمّد بن مسعود عن أبيه عن نصر بن أحمد البغداديّ عن عيسى بن مهران عن مخوّل عن عبد الرّحمن بن الأسود عن محمّد بن عبيد اللّه بن أبي رافع عن أبيه و عمّه عن أبيهما أبي رافع قال إنّ رسول اللّه ص خطب النّاس فقال يا أيّها النّاس إنّ اللّه أمر موسى و هارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتا و أمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب و لا يقرب فيه النّساء إلّا هارون و ذرّيّته و إنّ عليّا منّي بمنزلة هارون من موسى فلا يحلّ لأحد أن يقرب النّساء في مسجدي و لا يبيت فيه جنب إلّا عليّ و ذرّيّته فمن ساءه ذلك فهاهنا و ضرب بيده نحو الشّام
أقول ذرّيّته هنا مخصوصة بالأئمّة الأحد عشر ع و كذا أهل بيته و آله لما مضى و يأتي
1944- و بالإسناد عن نصر بن أحمد عن محمّد بن عبيد عن إسماعيل بن أبان عن سلّام بن أبي عمرة عن معروف بن خرّبوذ عن أبي الطّفيل عن حذيفة بن أسيد عن النّبيّ ص في حديث أنّ اللّه أمر موسى أن لا يسكن مسجده و لا ينكح فيه و لا يدخله جنب إلّا هارون و ذرّيّته و أنّ عليّا منّي بمنزلة هارون من موسى و هو أخي دون أهلي و لا يحلّ لأحد أن ينكح فيه النّساء إلّا عليّ و ذرّيّته فمن ساءه فهاهنا و أشار بيده إلى نحو الشّام
1945- و في المجالس عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن موسى عن غياث بن إبراهيم عن الصّادق عن آبائه عن رسول اللّه ص أنّه قال إنّ اللّه كره لي ستّ خصال و كرهتهنّ للأوصياء من بعدي و عدّ منها إتيان المساجد جنبا
1946- أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص ستّة كرهها اللّه لي فكرهتها للأئمّة من ذرّيّتي و لتكرهها الأئمّة لأتباعهم العبث في الصّلاة و المنّ بعد الصّدقة و الرّفث في الصّوم و الضّحك بين القبور و التّطلّع في الدّور و إتيان المساجد جنبا الحديث
أقول الكراهة بالنّسبة إلى أتباعهم بمعنى التّحريم في إتيان المساجد جنبا أو مخصوصة بعدم اللّبث لما مضى و يأتي
1947- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع في حديث الجنب و الحائض و يدخلان المسجد مجتازين و لا يقعدان فيه و لا يقربان المسجدين الحرمين
1948- و 1949- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن القاسم قال سألت أبا الحسن ع عن الجنب ينام في المسجد فقال يتوضّأ و لا بأس أن ينام في المسجد و يمرّ فيه
أقول هذا إمّا محمول على التّقيّة فإنّ جماعة من العامّة يستبيحون استيطان المساجد للجنب بالوضوء و بعضهم يجوّزه بغير وضوء أو على الضّرورة لما يأتي من
قول الصّادق ع ما حرّم اللّه شيئا إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إليه
أو على أنّ المراد من المسجد البيت المعدّ للصّلاة في الدّار كما يأتي من استعماله في هذا المعنى و اللّه أعلم
1950- الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي جعفر ع في قوله تعالى و لا جنبا إلّا عابري سبيل أنّ معناه لا تقربوا مواضع الصّلاة من المساجد و أنتم جنب إلّا مجتازين
1951- الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره عن آبائه ع عن النّبيّ ص في حديث سدّ الأبواب أنّه قال لا ينبغي لأحد يؤمن باللّه و اليوم الآخر أن يبيت في هذا المسجد جنبا إلّا محمّد و عليّ و فاطمة و الحسن و الحسين و المنتجبون من آلهم الطّيّبون من أولادهم
باب 16 - كراهة دخول الجنب بيوت النّبيّ ص و الأئمّة ع
1952- محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن أبي طالب يعني عبد اللّه بن الصّلت عن بكر بن محمّد قال خرجنا من المدينة نريد منزل أبي عبد اللّه ع فلحقنا أبو بصير خارجا من زقاق و هو جنب و نحن لا نعلم حتّى دخلنا على أبي عبد اللّه ع قال فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال يا أبا محمّد أ ما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء قال فرجع أبو بصير و دخلنا
عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد الأزديّ مثله
1953- محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإرشاد عن أبي بصير قال دخلت المدينة و كانت معي جويرية لي فأصبت منها ثمّ خرجت إلى الحمّام فلقيت أصحابنا الشّيعة و هم متوجّهون إلى أبي عبد اللّه ع فخفت أن يسبقوني و يفوتني الدّخول إليه فمشيت معهم حتّى دخلت الدّار فلمّا مثلت بين يدي أبي عبد اللّه ع نظر إليّ ثمّ قال يا أبا بصير أ ما علمت أنّ بيوت الأنبياء و أولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب فاستحييت فقلت له يا ابن رسول اللّه إنّي لقيت أصحابنا فخشيت أن يفوتني الدّخول معهم و لن أعود إلى مثلها و خرجت
1954- عليّ بن عيسى في كشف الغمّة نقلا من كتاب الدّلائل لعبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و أنا أريد أن يعطيني من دلالة الإمامة مثل ما أعطاني أبو جعفر ع فلمّا دخلت و كنت جنبا قال يا با محمّد ما كان لك فيما كنت فيه شغل تدخل عليّ و أنت جنب فقلت ما عملته إلّا عمدا قال و لم تؤمن قلت بلى و لكن ليطمئنّ قلبي فقال يا با محمّد قم فاغتسل فقمت و اغتسلت و صرت إلى مجلسي و قلت عند ذلك إنّه إمام
سعيد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن أبي بصير نحوه
1955- و عن جابر عن عليّ بن الحسين ع أنّ أعرابيّا دخل على الحسين ع فقال له أ ما تستحيي يا أعرابيّ تدخل على إمامك و أنت جنب الحديث
1956- محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن المكفوف عن رجل عن بكير قال لقيت أبا بصير المراديّ فقال أين تريد قلت أريد مولاك قال أنا أتبعك فمضى فدخلنا عليه و أحدّ النّظر إليه و قال هكذا تدخل بيوت الأنبياء و أنت جنب فقال أعوذ باللّه من غضب اللّه و غضبك و قال أستغفر اللّه و لا أعود
قال و روى ذلك أبو عبد اللّه البرقيّ عن بكير
باب 17 - عدم جواز وضع الجنب و الحائض شيئا في المسجد و جواز أخذهما منه
1957- محمّد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله
1958- محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين إلى أن قال و يأخذان من المسجد و لا يضعان فيه شيئا قال زرارة قلت له فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه قال لأنّهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلّا منه و يقدران على وضع ما بيدهما في غيره الحديث
1959- و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلا عن الصّادق ع إلّا أنّه قال يضعان فيه الشّيء و لا يأخذان منه فقلت ما بالهما يضعان فيه و لا يأخذان منه فقال لأنّهما يقدران على وضع الشّيء فيه من غير دخول و لا يقدران على أخذ ما فيه حتّى يدخلا
أقول قد عمل بمضمونه بعض الأصحاب و حملوا ما تقدّم على الكراهة و الأوّل أشهر و أوثق و يمكن تخصيصه بالوضع من غير دخول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحيض إن شاء اللّه
باب 18 - حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم اللّه و الدّراهم البيض و لمسه لكتابة القرآن و ما عداها من المصحف
1960- محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس جميعا عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع قال لا يمسّ الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم اللّه الحديث
1961- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين و عليّ بن السّنديّ عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن الجنب و الطّامث يمسّان بأيديهما الدّراهم البيض قال لا بأس
قال الشّيخ يعني إذا لم يكن عليها اسم اللّه لما مرّ
1962- جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر نقلا من كتاب جامع البزنطيّ عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته هل يمسّ الرّجل الدّرهم الأبيض و هو جنب فقال و اللّه إنّي لأوتى بالدّرهم فآخذه و إنّي لجنب
1963- قال المحقّق و في كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع في الجنب يمسّ الدّراهم و فيها اسم اللّه و اسم رسوله قال لا بأس به ربّما فعلت ذلك
أقول يحتمل كون المسّ بحيث لا تصيب يده اسم اللّه و اسم رسوله و يحتمل الحمل على الضّرورة و قد حمله بعض الأصحاب على الجواز و حمل حديث عمّار على الكراهية و الأوّل أحوط و قد تقدّم في أبواب الوضوء ما يدلّ على بقيّة مضمون الباب
باب 19 - جواز قراءة الجنب و الحائض و النّفساء القرآن ما عدا العزائم الأربع و كراهة ما زاد على سبع آيات للجنب و تأكّدها فيما زاد على سبعين آية
1964- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال تقرأ الحائض القرآن و النّفساء و الجنب أيضا
1965- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجنب يأكل و يشرب و يقرأ )القرآن( قال نعم يأكل و يشرب و يقرأ و يذكر اللّه عزّ و جلّ ما شاء
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير مثله
1966- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدريّ في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع أنّه قال يا عليّ من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإنّي أخشى أن تنزل عليهما نار من السّماء فتحرقهما
و رواه في الأمالي و العلل كذلك قال الصّدوق يعني به قراءة العزائم دون غيرها أقول و يحتمل النّسخ
1967- و في كتاب العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمّد عن أبي جعفر ع في حديث قال قلت له الحائض و الجنب هل يقرءان من القرآن شيئا قال نعم ما شاءا إلّا السّجدة و يذكران اللّه على كلّ حال
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عيسى مثله
1968- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال لا بأس أن تتلو الحائض و الجنب القرآن
1969- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير )عن حمّاد بن عثمان( عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته أ تقرأ النّفساء و الحائض و الجنب و الرّجل يتغوّط القرآن فقال يقرءون ما شاءوا
1970- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثّوب و يقرآن من القرآن ما شاءا إلّا السّجدة الحديث
1971- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن النّضر بن سويد عن شعيب عن عبد الغفّار الجازيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن
-1972 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن قال ما بينه و بين سبع آيات
1973- قال و في رواية زرعة عن سماعة قال سبعين آية
أقول حمل جماعة من الأصحاب هذا على الكراهة فيما زاد و ما تقدّم على نفي التّحريم و هو محتمل للتّقيّة لتشديد العامّة في ذلك فيحصل الشّكّ في الكراهة
1974- جعفر بن الحسن بن سعيد المحقّق في المعتبر قال يجوز للجنب و الحائض أن يقرءا ما شاءا من القرآن إلّا سور العزائم الأربع و هي اقرأ باسم ربّك و النّجم و تنزيل السّجدة و حم السّجدة
روى ذلك البزنطيّ في جامعه عن المثنّى عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع أقول و يأتي في قراءة القرآن في غير الصّلاة الأمر بقراءة القرآن على كلّ حال
باب 20 - كراهة الأكل و الشّرب للجنب إلّا بعد الوضوء أو المضمضة و غسل الوجه و اليد
1975- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب
1976- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا يذوق الجنب شيئا حتّى يغسل يديه و يتمضمض فإنّه يخاف منه الوضح
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله
1977- و قد سبق في حديث ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع أنّ الجنب يأكل و يشرب
1978- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع قال إذا كان الرّجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتّى يتوضّأ
1979- و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع في حديث المناهي قال نهى رسول اللّه ص عن الأكل على الجنابة و قال إنّه يورث الفقر
1980- قال و روي أنّ الأكل على الجنابة يورث الفقر
1981- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد يعني ابن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه في حديث قال قلت لأبي عبد اللّه ع أ يأكل الجنب قبل أن يتوضّأ قال إنّا لنكسل و لكن ليغسل يده فالوضوء أفضل
أقول و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث القراءة و في أحاديث النّورة في الحمّام
باب 21 - كراهة الادّهان للجنب قبل الغسل
1982- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن حريز قال قلت لأبي عبد اللّه ع الجنب يدّهن ثمّ يغتسل قال لا
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و رواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد
باب 22 - جواز خضاب الجنب و الحائض و النّفساء و جنابة المختضب على كراهية في غير النّفساء إلّا أن يأخذ الخضاب و يبلغ
1983- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأوّل ع قال لا بأس بأن يختضب الجنب و يجنب المختضب و يطّلي بالنّورة
1984- قال الكلينيّ و روي أيضا أنّ المختضب لا يجنب حتّى يأخذ الخضاب فأمّا في أوّل الخضاب فلا
1985- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يختضب الرّجل و يجنب و هو مختضب الحديث
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
1986- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم ع أ يختضب الرّجل و هو جنب قال لا قلت فيجنب و هو مختضب قال لا ثمّ مكث قليلا ثمّ قال يا با سعيد أ لا أدلّك على شيء تفعله قلت بلى قال إذا اختضبت بالحنّاء و أخذ الحنّاء مأخذه و بلغ فحينئذ فجامع
-1987 و عنه عن عبد اللّه بن بحر عن كردين المسمعيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يختضب الرّجل و هو جنب و لا يغتسل و هو مختضب
1988- و عنه عن فضالة عن أبي المغراء عن سماعة قال سألت العبد الصّالح ع عن الجنب و الحائض أ يختضبان قال لا بأس
1989- و عنه عن فضالة عن أبي المغراء عن عليّ عن العبد الصّالح ع قال قلت الرّجل يختضب و هو جنب قال لا بأس و عن المرأة تختضب و هي حائض قال ليس به بأس
1990- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسن بن علّان عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلى أبي الحسن الأوّل ع يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب و هو مختضب فكتب لا أحبّ له ذلك
1991- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا تختضب الحائض و لا الجنب و لا تجنب و عليها خضاب و لا يجنب هو و عليه خضاب و لا يختضب و هو جنب
-1992 الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق نقلا من كتاب اللّباس للعيّاشيّ عن عليّ بن موسى ع قال يكره أن يختضب الرّجل و هو جنب و قال من اختضب و هو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشّيطان بسوء
1993- و عن جعفر بن محمّد ع قال لا تختضب و أنت جنب و لا تجنب و أنت مختضب و لا الطّامث فإنّ الشّيطان يحضرها عند ذلك و لا بأس به للنّفساء
1994- و عن أبي الحسن الأوّل ع قال لا تختضب الحائض
1995- و عن أبي عبد اللّه ع قال تختضب النّفساء
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 23 - جواز اطّلاء الجنب بالنّورة و حجامته و تذكيته و ذكر اللّه عزّ و جلّ
1996- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس أن يحتجم الرّجل و هو جنب
-1997 و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا بأس أن يتنوّر الجنب و يحتجم و يذبح
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
1998- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن سلم مولى عليّ بن يقطين قال أردت أن أكتب إلى أبي الحسن ع أسأله يتنوّر الرّجل و هو جنب قال فكتب إليّ ابتداء النّورة تزيد الجنب نظافة و لكن لا يجامع الرّجل مختضبا و لا تجامع امرأة مختضبة
و رواه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن عليّ بن يقطين أقول و تقدّم ما يدلّ على جواز النّورة و جواز ذكر اللّه للجنب في أحاديث قراءة القرآن و في أحكام الخلوة و يأتي ما يدلّ على حكم الذّبح أيضا في محلّه إن شاء اللّه
باب 24 - استحباب المضمضة و الاستنشاق قبل الغسل و عدم وجوبهما و عدم وجوب غسل شيء من البواطن
1999- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثمّ تمضمض و استنشق ثمّ تغسل جسدك الحديث
2000- و عنه عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غسل الجنابة فقال تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ثمّ تتمضمض و تستنشق و تصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات و تغسل وجهك و تفيض على جسدك الماء
2001- و عنه عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال المضمضة و الاستنشاق ممّا سنّ رسول اللّه ص
2002- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عنهما فقال هما من السّنّة فإن نسيتهما لم يكن عليك إعادة
-2003 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع لا يجنب الأنف و الفم لأنّهما سائلان
2004- و عنه عن أبي يحيى الواسطيّ عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللّه ع الجنب يتمضمض و يستنشق قال لا إنّما يجنب الظّاهر
2005- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ عمّن حدّثه قال قلت لأبي عبد اللّه ع الجنب يتمضمض فقال لا إنّما يجنب الظّاهر و لا يجنب الباطن و الفم من الباطن
2006- قال و روي في حديث آخر أنّ الصّادق ع قال في غسل الجنابة إن شئت أن تتمضمض و تستنشق فافعل و ليس بواجب لأنّ الغسل على ما ظهر لا على ما بطن
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث الوضوء و في السّواك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 25 - كراهة النّوم للجنب إلّا بعد الوضوء أو الغسل أو التّيمّم أو إرادة العود إلى الوطء و عدم تحريم نوم الجنب رجلا كان أو امرأة من غير غسل و لا وضوء و لا تيمّم
2007- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل أ ينبغي له أن ينام و هو جنب فقال يكره ذلك حتّى يتوضّأ
2008- قال و في حديث آخر أنا أنام على ذلك حتّى أصبح و ذلك أنّي أريد أن أعود
2009- و في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام إلّا على طهور فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصّعيد الحديث
و رواه في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة أقول هذا محمول على الاستحباب لما مضى و يأتي
-2010 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يواقع أهله أ ينام على ذلك قال إنّ اللّه يتوفّى الأنفس في منامها و لا يدري ما يطرقه من البليّة إذا فرغ فليغتسل الحديث
أقول قد عرفت وجهه
2011- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن محمّد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ينام الرّجل و هو جنب و تنام المرأة و هي جنب
2012- و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الجنب يجنب ثمّ يريد النّوم قال إن أحبّ أن يتوضّأ فليفعل و الغسل )أحبّ إليّ و( أفضل من ذلك فإن هو نام و لم يتوضّأ و لم يغتسل فليس عليه شيء إن شاء اللّه
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن
باب 26 - كيفيّة غسل الجنابة ترتيبا و ارتماسا و جملة من أحكامه
2013- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفّيك فتغسلهما ثمّ تغسل فرجك ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثا ثمّ تصبّ على سائر جسدك مرّتين فما جرى عليه الماء فقد طهر
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء مثله
2014- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين و على منكبه الأيسر مرّتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه
2015- و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه أسقط قوله بثلاث غرف
-2016 و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقلّ من ذلك
2017- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفّيك ثمّ تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثمّ تمضمض و استنشق ثمّ تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله و لا بعده وضوء و كلّ شيء أمسسته الماء فقد أنقيته و لو أنّ رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و إن لم يدلك جسده
2018- و عنه عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك و تبول إن قدرت على البول ثمّ تدخل يدك في الإناء ثمّ اغسل ما أصابك منه ثمّ أفض على رأسك و جسدك و لا وضوء فيه
2019- و عنه عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غسل الجنابة فقال أفض على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها ثمّ اغسل ما أصاب جسدك من أذى ثمّ اغسل فرجك و أفض على رأسك و جسدك فاغتسل الحديث
2020- و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أصاب الرّجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفّيه و ليغسلهما دون المرفق ثمّ يدخل يده في إنائه ثمّ يغسل فرجه ثمّ ليصبّ على رأسه ثلاث مرّات ملء كفّيه ثمّ يضرب بكفّ من ماء على صدره و كفّ بين كتفيه ثمّ يفيض الماء على جسده كلّه فما انتضح من مائه في إنائه بعد ما صنع ما وصفت فلا بأس
2021- و عنه عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غسل الجنابة فقال تصبّ على يديك الماء فتغسل كفّيك ثمّ تدخل يدك فتغسل فرجك ثمّ تتمضمض و تستنشق و تصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات و تغسل وجهك و تفيض على جسدك الماء
2022- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع أنّه سأله عن الرّجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتّى يغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك فقال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك
و رواه الصّدوق بإسناده عن عليّ بن جعفر و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر مثله
2023- و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله و زاد إلّا أنّه ينبغي له أن يتمضمض و يستنشق و يمرّ يده على ما نالت من جسده قال و سألته عن الرّجل تصيبه الجنابة و لا يقدر على الماء فيصيبه المطر أ يجزيه ذلك أو عليه التّيمّم فقال إن غسله أجزأه و إلّا تيمّم
2024- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
2025- و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة و يخرج يجزيه ذلك من غسله قال نعم
2026- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن أبي حمزة عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتّى سال على جسده أ يجزيه ذلك من الغسل قال نعم
2027- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال حدّثني من سمعه يقول إذا اغتمس الجنب في الماء اغتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله
2028- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع أنّه قال في غسل الجنابة تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ثمّ تدخلها في الإناء ثمّ اغسل ما أصاب منك ثمّ أفض على رأسك و سائر جسدك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 27 - حكم غسل الرّجلين بعد الغسل
2029- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه ع في حديث كيفيّة غسل الجنابة قال فإن كنت في مكان نظيف فلا يضرّك أن لا تغسل رجليك و إن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك الحديث
2030- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له أغتسل من الجنابة و غير ذلك في الكنيف الّذي يبال فيه و عليّ نعل سنديّة )فأغتسل و عليّ النّعل كما هي( فقال إن كان الماء الّذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أبي يحيى الواسطيّ عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع مثله محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله
2031- و عنه عن محمّد بن الحسين عن حمّاد عن بكر بن كرب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يغتسل من الجنابة أ يغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه فلا عليه أن لا يغسلهما و إن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 28 - وجوب التّرتيب في الغسل بغير الارتماس و وجوب الإعادة مع المخالفة
2032- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدّا من إعادة الغسل
2033- و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة في حديث كيفيّة غسل الجنابة قال ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين و على منكبه الأيسر مرّتين
2034- محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال من اغتسل من جنابة و لم يغسل رأسه ثمّ بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدّا من إعادة الغسل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث كيفيّة الغسل و بعض أحاديث ترتيب الوضوء و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي في غسل الميّت أحاديث تدلّ على أنّه مثل غسل الجنابة و أحاديث أخر صريحة في وجوب التّرتيب في غسل الميّت و تقديم الجانب الأيمن على الأيسر و الاحتياط يقتضيه و عمل الأصحاب عليه
2035- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال كان أبو عبد اللّه ع فيما بين مكّة و المدينة و معه أمّ إسماعيل فأصاب من جارية له فأمرها فغسلت جسدها و تركت رأسها و قال لها إذا أردت أن تركبي فاغسلي رأسك ففعلت ذلك فعلمت بذلك أمّ إسماعيل فحلقت رأسها فلمّا كان من قابل انتهى أبو عبد اللّه ع إلى ذلك المكان فقالت له أمّ إسماعيل أيّ موضع هذا قال لها هذا الموضع الّذي أحبط اللّه فيه حجّك عام أوّل
قال الشّيخ هذا الحديث قد وهم الرّاوي فيه و اشتبه عليه فرواه بالعكس لأنّ هشام بن سالم راوي هذا الحديث روى ما قلناه بعينه أقول ستأتي روايته و يمكن حمل هذه الرّواية على التّقيّة لو سلمت من الوهم المذكور أو على أنّ الماء المنفصل عن الرّأس كاف في غسل البدن فأمرها أن لا تصبّ على بدنها خوفا من مولاتها عليها و تكتفي بإمرار اليد على الجسد و يكون ذلك في واقعتين و الأمر بغسل البدن للتّنظيف و إزالة النّجاسات و نحوها
باب 29 - عدم وجوب الموالاة و المتابعة بين الأعضاء في الغسل و جواز التّراخي بينها و وجوب إعادته لو أحدث حدثا أصغر أو أكبر في أثنائه و جواز أمر الغير بإحضار ماء الغسل و جواز تقديم الغسل و بعضه قبل دخول وقت الصّلاة
2036- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن هشام بن سالم عن محمّد بن مسلم قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فسطاطه و هو يكلّم امرأة فأبطأت عليه فقال ادنه هذه أمّ إسماعيل جاءت و أنا أزعم أنّ هذا المكان الّذي أحبط اللّه فيه حجّها عام أوّل كنت أردت الإحرام فقلت ضعوا لي الماء في الخباء فذهبت الجارية بالماء فوضعته فاستخففتها فأصبت منها فقلت اغسلي رأسك و امسحيه مسحا شديدا لا تعلم به مولاتك فإذا أردت الإحرام فاغسلي جسدك و لا تغسلي رأسك فتستريب مولاتك فدخلت فسطاط مولاتها فذهبت تتناول شيئا فمسّت مولاتها رأسها فإذا لزوجة الماء فحلقت رأسها و ضربتها فقلت لها هذا المكان الّذي أحبط اللّه فيه حجّك
2037- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجفّ قال قلت فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الّذي يليه قال جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي قلت و كذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة و ابدأ بالرّأس ثمّ أفض على سائر جسدك قلت و إن كان بعض يوم قال نعم
و رواه الصّدوق في مدينة العلم مسندا عن حريز عن أبي عبد اللّه ع كما ذكره الشّهيد في الذّكرى
2038- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليمانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ عليّا ع لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل سائر جسده عند الصّلاة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
2039- و روى السّيّد محمّد بن أبي الحسن الموسويّ العامليّ في كتاب المدارك نقلا من كتاب عرض المجالس للصّدوق بن بابويه عن الصّادق ع قال لا بأس بتبعيض الغسل تغسل يدك و فرجك و رأسك و تؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصّلاة ثمّ تغسل جسدك إذا أردت ذلك فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ريح أو منيّ بعد ما غسلت رأسك من قبل أن تغسل جسدك فأعد الغسل من أوّله
و رواه الشّهيدان و غيرهما من الأصحاب أقول و تقدّم في تقديم الوضوء على دخول الوقت ما يدلّ على جواز تقديم الغسل أيضا و كذا في أحاديث نوم الجنب و غير ذلك
باب 30 - جواز بقاء أثر الطّيب و الخلوق و الزّعفران و العلك و نحوها على البدن وقت الغسل
2040- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرّضا ع الرّجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق و الطّيب و الشّيء اللّكد مثل علك الرّوم و الظّرب و ما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق و الطّيب و غيره قال لا بأس
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله إلّا أنّه قال الطّرار بدل الظّرب
2041- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال كنّ نساء النّبيّ ص إذا اغتسلن من الجنابة يبقين صفرة الطّيب على أجسادهنّ و ذلك أنّ النّبيّ ص أمرهنّ أن يصببن الماء صبّا على أجسادهنّ
و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع مثله
2042- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في الحائض تغتسل و على جسدها الزّعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن عمّار بن موسى السّاباطيّ و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن الحسن مثله
باب 31 - أنّه يجزي في الغسل مسمّاه و لو كالدّهن و يستحبّ الغسل بصاع
2043- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر ع في حديث و من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع
2044- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن مثنّى الحنّاط عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال الطّامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء
2045- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
2046- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها
2047- و عنه عن محمّد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلّت يمينك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و الحسن بن موسى الخشّاب عن يزيد بن إسحاق مثله إلّا أنّه قال ما بللت يدك
2048- محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال و عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى و محمّد بن خالد الأشعريّ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن غسل الجنابة قال أفض على رأسك ثلاث أكفّ و عن يمينك و عن يسارك إنّما يكفيك مثل الدّهن
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الوضوء و في الاستنجاء و في أبواب الماء المضاف و المستعمل و في أحاديث وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 32 - جواز غسل الرّجل و المرأة من إناء واحد و استحباب ابتداء الرّجل و كون الماء صاعين أو صاعا و مدّا
2049- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن وقت غسل الجنابة كم يجزي من الماء فقال كان رسول اللّه ص يغتسل بخمسة أمداد بينه و بين صاحبته و يغتسلان جميعا من إناء واحد
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
2050- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه ع هل يغتسل الرّجل و المرأة من إناء واحد قال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء
2051- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن محمّد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان رسول اللّه ص يغتسل بصاع و إذا كان معه بعض نسائه يغتسل بصاع و مدّ
2052- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة قال قال أبو جعفر ع اغتسل رسول اللّه ص هو و زوجته من خمسة أمداد من إناء واحد فقال له زرارة كيف صنع فقال بدأ هو فضرب بيده الماء قبلها فأنقى فرجه ثمّ ضربت هي فأنقت فرجها ثمّ أفاض هو و أفاضت هي على نفسها حتّى فرغا و كان الّذي اغتسل به النّبيّ ص ثلاثة أمداد و الّذي اغتسلت به مدّين و إنّما أجزأ عنهما لأنّهما اشتركا فيه جميعا و من انفرد بالغسل وحده فلا بدّ له من صاع
2053- و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا توضّأ رسول اللّه ص بمدّ و اغتسل بصاع ثمّ قال اغتسل هو و زوجته بخمسة أمداد و ذكر الحديث
2054- الحسن بن محمّد بن الحسن الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن محمّد بن محمّد بن مخلد عن محمّد بن عمرو الرّزّاز عن حامد بن سهل )عن أبي غسّان( عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عبّاس عن ميمونة قالت أجنبت أنا و رسول اللّه ص فاغتسلت من جفنة و فضلت فيها فضلة فجاء رسول اللّه ص فاغتسل منها فقلت يا رسول اللّه إنّها فضلة منّي أو قالت اغتسلت فقال ليس الماء جنابة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأسآر و في أبواب الوضوء
باب 33 - أنّ كلّ غسل يجزي عن الوضوء
2055- محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد و محمّد بن خالد جميعا عن عبد الحميد بن عوّاض عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الغسل يجزي عن الوضوء و أيّ وضوء أطهر من الغسل
2056- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد عن جدّه إبراهيم بن محمّد أنّ محمّد بن عبد الرّحمن الهمدانيّ كتب إلى أبي الحسن الثّالث ع يسأله عن الوضوء للصّلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصّلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره
2057- و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل و لا بعد قد أجزأه الغسل و المرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد قد أجزأها الغسل
2058- و عنه عن موسى بن جعفر عن الحسن بن الحسين اللّؤلؤيّ عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن حمّاد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أ يجزيه من الوضوء فقال أبو عبد اللّه ع و أيّ وضوء أطهر من الغسل
2059- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلا أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة
2060- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد اللّه بن سليمان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول الوضوء بعد الغسل بدعة
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد مثله
2061- قال الكلينيّ و روي أنّه ليس شيء من الغسل فيه وضوء إلّا غسل يوم الجمعة فإنّ قبله وضوءا
2062- قال و روي أيّ وضوء أطهر من الغسل
2063- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي جعفر ع قال الوضوء بعد الغسل بدعة
-2064 و قال المحقّق في المعتبر روي من عدّة طرق عن الصّادق ع قال الوضوء بعد الغسل بدعة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحاديث الحيض و الاستحاضة و النّفاس و غير ذلك و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه
باب 34 - عدم جواز الوضوء مع غسل الجنابة قبله و لا بعده
2065- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن ع قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل ع قال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الماء ثمّ يغسل ما أصابه من أذى ثمّ يصبّ على رأسه و على وجهه و على جسده كلّه ثمّ قد قضى الغسل و لا وضوء عليه
2066- و عنه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع و ذكر كيفيّة غسل الجنابة فقال ليس قبله و لا بعده وضوء
-2067 و عنه عن أحمد بن محمّد يعني ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك و تبول إن قدرت على البول ثمّ تدخل يدك في الإناء ثمّ اغسل ما أصابك منه ثمّ أفض على رأسك و جسدك و لا وضوء فيه
2068- و عنه عن فضالة عن حمّاد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غسل الجنابة إلى أن قال قلت إنّ النّاس يقولون يتوضّأ وضوء الصّلاة قبل الغسل فضحك و قال و أيّ وضوء أنقى من الغسل و أبلغ
2069- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب عن حريز أو عمّن رواه عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع إنّ أهل الكوفة يروون عن عليّ ع أنّه كان يأمر بالوضوء قبل الغسل من الجنابة قال كذبوا على عليّ ع ما وجدوا ذلك في كتاب عليّ ع قال اللّه تعالى و إن كنتم جنبا فاطّهّروا
2070- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي جعفر ع قال سألته قلت كيف أصنع إذا أجنبت قال اغسل كفّيك و فرجك و توضّأ وضوء الصّلاة ثمّ اغتسل
و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة مثله أقول هذا محمول على التّقيّة
2071- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مرسلا بأنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 35 - استحباب الوضوء قبل الغسل في غير الجنابة
2072- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و غيره عن محمّد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
2073- و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد اللّه ع قال في كلّ غسل وضوء إلّا الجنابة
2074- محمّد بن الحسن الطّوسيّ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسن عن عليّ بن يقطين عن أبي الحسن الأوّل ع قال إذا أردت أن تغتسل للجمعة فتوضّأ و اغتسل
أقول هذان الحديثان مع موافقتهما للتّقيّة لا تصريح فيهما بالوجوب بل حملهما على الاستحباب قريب جدّا لما مرّ و يحتمل الحمل على التّقيّة و يحتمل الأوّل الاستفهام الإنكاريّ و يراد أنّه ليس في غير غسل الجنابة أيضا وضوء نصّا على غير غسل الجنابة لأنّه لا يحتاج إلى نصّ لما علم من مذهبهم فيه ثمّ لا تصريح فيهما أيضا بجواز تأخير الوضوء و قد تقدّم أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة فيتعيّن تقديم الوضوء أو تركه و أمّا ما تقدّم من أنّ الوضوء قبل الغسل و بعده بدعة فهو مخصوص بغسل الجنابة أو بقصد الوجوب و يحتمل الحمل على إرادة إثبات الوضوء قبل الغسل و نفيه بعده بأن يكون قبل الغسل خبر المبتدإ و اللّه أعلم
باب 36 - حكم البلل المشتبه بعد الغسل
2075- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل قال ليتوضّأ و إن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل
2076- قال و روي في حديث آخر إن كان قد رأى بللا و لم يكن بال فليتوضّأ و لا يغتسل إنّما ذلك من الحبائل
2077- قال الحلبيّ و سئل عن الرّجل ينام ثمّ يستيقظ فيمسّ ذكره فيرى بللا و لم ير في منامه شيئا أ يغتسل قال لا إنّما الغسل من الماء الأكبر
2078- و في كتاب المقنع قال و روي في حديث آخر إن لم تكن بلت فتوضّأ و لا تغتسل إنّما ذلك من الحبائل
2079- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الرّجل يغتسل ثمّ يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
2080- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد يعني ابن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شيء قال يغتسل و يعيد الصّلاة إلّا أن يكون بال قبل أن يغتسل فإنّه لا يعيد غسله
2081- قال محمّد و قال أبو جعفر ع من اغتسل و هو جنب قبل أن يبول ثمّ وجد بللا فقد انتقض غسله و إن كان بال ثمّ اغتسل ثمّ وجد بللا فليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء لأنّ البول لم يدع شيئا
أقول إعادة الصّلاة محمولة على أنّه صلّى بعد خروج المنيّ لا قبله
2082- و عنه عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرّجل يجنب ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضّأ و يستنجي
و رواه الكلينيّ عن أبي داود عن الحسين بن سعيد مثله
2083- و عنه عن فضالة عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضّأ و إن لم يبل حتّى اغتسل ثمّ وجد البلل فليعد الغسل
2084- و قد تقدّم حديث سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شيء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها شيء بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما الفرق فيما بينهما قال لأنّ ما يخرج من المرأة إنّما هو من ماء الرّجل
2085- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتّى يغتسل ثمّ يرى بعد الغسل شيئا أ يغتسل أيضا قال لا قد تعصّرت و نزل من الحبائل
2086- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب أنّ الغسل بعد البول إلّا أن يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل
2087- و بإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد اللّه بن هلال قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يجامع أهله ثمّ يغتسل قبل أن يبول ثمّ يخرج منه شيء بعد الغسل قال لا شيء عليه إنّ ذلك ممّا وضعه اللّه عنه
2088- و عنه عن موسى بن الحسن عن محمّد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضّل بن الصّالح عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل أجنب ثمّ اغتسل قبل أن يبول ثمّ رأى شيئا قال لا يعيد الغسل ليس ذلك الّذي رأى شيئا
أقول وجه ما تضمّن إعادة الغسل أو الوضوء إمّا الحمل على الاستحباب أو على تحقّق كون الخارج منيّا أو بولا كما يفهم من كلام الصّدوق و الشّيخ لما تقدّم من الأحاديث الدّالّة على عدم الوجوب و قد مرّت بقيّة أحاديث البلل المشتبه في نواقض الوضوء و في الخلوة و غير ذلك و تقدّم ما يدلّ على عدم انتقاض الطّهارة إلّا باليقين بحصول الحدث دون الظّنّ و الشّكّ
باب 37 - استحباب الدّعاء بالمأثور عند الغسل
2089- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن بعض أصحابنا قال تقول في غسل الجمعة اللّهمّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق ديني و تبطل عملي و تقول في غسل الجنابة اللّهمّ طهّر قلبي و زكّ عملي و تقبّل سعيي و اجعل لي ما عندك خيرا لي
محمّد بن الحسن عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن جعفر عن الحسن بن حمّاد عن محمّد بن مروان عن أبي عبد اللّه ع قال تقول في غسل الجمعة و ذكر مثله
2090- قال الشّيخ و في حديث آخر اللّهمّ اجعلني من التّوّابين و اجعلني من المتطهّرين
2091- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن عليّ عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ قال قال أبو عبد اللّه ع إذا اغتسلت من جنابة فقل اللّهمّ طهّر قلبي و تقبّل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي اللّهمّ اجعلني من التّوّابين و اجعلني من المتطهّرين و إذا اغتسلت للجمعة فقل اللّهمّ طهّر قلبي من كلّ آفة تمحق ديني و تبطل به عملي اللّهمّ اجعلني من التّوّابين و اجعلني من المتطهّرين
باب 38 - وجوب إيصال الماء إلى أصول الشّعر و جميع البدن في الغسل و عدم وجوب غسل الشّعر و لا نقضه
2092-محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن ربعيّ بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال حدّثتني سلمى خادم رسول اللّه ص قالت كانت أشعار نساء النّبيّ ص قرون رءوسهنّ مقدّم رءوسهنّ فكان يكفيهنّ من الماء شيء قليل فأمّا النّساء الآن فقد ينبغي لهنّ أن يبالغن في الماء
2093- و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد اللّه ع عمّا يصنع النّساء في الشّعر و القرون قال لم تكن هذه المشطة إنّما كنّ يجمعنه ثمّ وصف أربعة أمكنة ثمّ قال يبالغن في الغسل
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله
2094- و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن عليّ ع قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة
2095- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ )عن رجل( عن أبي عبد اللّه ع قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة
و رواه الشّيخ عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن أبيه و محمّد بن خالد عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد بن عليّ الحلبيّ مثله
2096- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ النّساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهنّ إلى القرامل من الصّوف تفعله الماشطة تصنعه مع الشّعر ثمّ تحشوه بالرّياحين ثمّ تجعل عليه خرقة رقيقة ثمّ تخيطه بمسلّة ثمّ تجعله في رأسها ثمّ تصيبها الجنابة فقال كان النّساء الأول إنّما يتمشّطن المقاديم فإذا أصابهنّ الغسل تغدر مرها أن تروي رأسها من الماء و تعصره حتّى يروى فإذا روي فلا بأس عليها قال قلت فالحائض قال تنقض المشطة نقضا
قال صاحب المنتقى قوله تغدر معناه تترك الشّعر على حاله و لا تنقضه و قال في القاموس أغدره تركه و أبقاه كغادره
2097- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى السّاباطيّ أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن المرأة تغتسل و قد امتشطت بقرامل و لم تنقض شعرها كم يجزيها من الماء قال مثل الّذي يشرب شعرها و هو ثلاث حفنات على رأسها و حفنتان على اليمين و حفنتان على اليسار ثمّ تمرّ يدها على جسدها كلّه
2098- و قد تقدّم في حديث عن أبي عبد اللّه ع قال من ترك شعرة من الجنابة متعمّدا فهو في النّار
أقول المراد أنّه يجب إيصال الماء إلى أصول الشّعر لا إلى أطرافه لما تقدّم هنا و في الوضوء و في أحاديث كيفيّة الغسل ما يدلّ على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضا
باب 39 - حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتّى صلّى و صام
2099- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتّى خرج شهر رمضان قال عليه أن )يغتسل و( يقضي الصّلاة و الصّيام
2100- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد و عبد اللّه بن محمّد جميعا عن عليّ بن مهزيار في حديث أنّ الرّجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصّلاة إلّا ما كان في وقت و إذا كان جنبا أو صلّى على غير وضوء فعليه إعادة الصّلوات المكتوبات اللّواتي فاتته لأنّ الثّوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك إن شاء اللّه
2101- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته ع عن الرّجل يرى في ثيابه المنيّ بعد ما يصبح و لم يكن رأى في منامه أنّه قد احتلم قال فليغتسل و ليغسل ثوبه و يعد صلاته
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في حديث من نسي بعض العضو و في كتاب الصّوم إن شاء اللّه
باب 40 - استحباب الصّبّ على الرّأس ثلاثا و على كلّ جانب مرّتين
2102- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزيه أقلّ من ذلك
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في كيفيّة الغسل و تقدّم أيضا ما يدلّ على إجزاء مسمّى الغسل و لو كالدّهن و أنّه يجزي ما دون الصّاع فظهر أنّ المراد من التّثليث و التّثنية الاستحباب
باب 41 - عدم وجوب إعلام الغير بخلل في الغسل و حكم من نسي بعض العضو أو شكّ فيه
2103- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكتّ ثمّ مسح تلك اللّمعة بيده
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله
2104- و عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال إذا شكّ و كانت به بلّة و هو في صلاته مسح بها عليه و إن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلّة فإن دخله الشّكّ و قد دخل في صلاته فليمض في صلاته و لا شيء عليه و إن استيقن رجع فأعاد عليه الماء و إن رآه و به بلّة مسح عليه و أعاد الصّلاة باستيقان و إن كان شاكّا فليس عليه في شكّه شيء فليمض في صلاته
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حمّاد مثله
2105- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن حريز في الوضوء يجفّ قال قلت فإن جفّ الأوّل قبل أن أغسل الّذي يليه قال جفّ أو لم يجفّ اغسل ما بقي قلت و كذلك غسل الجنابة قال هو بتلك المنزلة الحديث
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 42 - حكم الخاتم و السّوار و الدّملج و الجبائر و الجرح و نحوه في الغسل
2106- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الجنب به الجرح فيتخوّف الماء إن أصابه قال فلا يغسله إن خشي على نفسه
أقول و تقدّم في الوضوء أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة
باب 43 - إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة و حكم اجتماع الجنب و الميّت و المحدث و هناك ماء يكفي أحدهم
2107- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة و عرفة و النّحر و الحلق و الذّبح و الزّيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد قال ثمّ قال و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن حريز و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما ع و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب و من كتاب حريز بن عبد اللّه عن زرارة عن أبي جعفر ع قال و كتاب حريز أصل معتمد معوّل عليه و
في رواية الشّيخ و ابن إدريس و الجمعة بدل الحجامة
و هو الصّواب
2108- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنّه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم
2109- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجنب يغسّل الميّت أو من غسّل ميّتا له أن يأتي أهله ثمّ يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده و توضّأ و غسّل الميّت و هو جنب و إن غسّل ميّتا توضّأ ثمّ أتى أهله و يجزيه غسل واحد لهما
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم نحوه
2110- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا حاضت المرأة و هي جنب أجزأها غسل واحد
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّنديّ عن حمّاد مثله
2111- و عنه عن عليّ بن أسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل أصاب من امرأة ثمّ حاضت قبل أن تغتسل قال تجعله غسلا واحدا
2112- و عنه عن العبّاس بن عامر عن حجّاج الخشّاب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أ تجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرّتين قال تجعله غسلا واحدا عند طهرها
2113- و عنه عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة يواقعها زوجها ثمّ تحيض قبل أن تغتسل قال إن شاءت أن تغتسل فعلت و إن لم تفعل فليس عليها شيء فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة
2114- و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن ع قالا في الرّجل يجامع المرأة فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة قال غسل الجنابة عليها واجب
و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن زرعة عن سماعة مثله أقول معلوم أنّ غسل الجنابة لا يسقط أثره بالكلّيّة بمجرّد الحيض و لكن بعد الطّهر يجزي غسل واحد للجنابة و الحيض و ليس هذا بصريح في وجوب تعدّد الغسل و يمكن أن يكون معناه أنّ مثل غسل الجنابة يجب عليها إذا طهرت لما دلّ على أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة و لما تقدّم من نهيها عن الغسل وقت الحيض لأنّه قد جاءها ما يفسد الصّلاة و يحتمل الحمل على الإنكار و اللّه أعلم
2115- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة تحيض و هي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة و الحيض واحد
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و يأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في التّيمّم و على تداخل غسل الجنابة و الموت بل جميع الأغسال في غسل الميّت
باب 44 - استحباب غسل اليدين من الجنابة ثلاثا قبل إدخالهما الإناء
2116- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله عن يونس عنهم ع قال إذا أردت غسل الميّت إلى أن قال ثمّ اغسل يديه ثلاث مرّات كما يغسل الإنسان من الجنابة إلى نصف الذّراع
2117- محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال بإسناده عن عليّ ع في حديث الأربعمائة قال إذا أراد أحدكم الغسل فليبدأ بذراعيه فليغسلهما
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء و في كيفيّة الغسل و تقدّم ما يدلّ على عدم الوجوب و يأتي ما يدلّ عليه
باب 45 - جواز إدخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحبّ
2118- محمّد بن الحسن الصّفّار في كتاب بصائر الدّرجات عن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن خالد البرقيّ عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ عن شهاب بن عبد ربّه قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و أنا أريد أن أسأله عن الجنب فلمّا صرت عنده أنسيت المسألة فنظر إليّ أبو عبد اللّه ع فقال يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحبّ
2119- و عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم عن شهاب بن عبد ربّه قال أتيت أبا عبد اللّه ع أسأله فابتدأني فقال إن شئت فاسأل يا شهاب و إن شئت أخبرناك بما جئت له قال قلت أخبرني جعلت فداك قال جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلها قلت نعم قال إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس و إن شئت سل و إن شئت أخبرناك قلت أخبرني جعلت فداك قال جئت تسألني عن الجنب يغرف الماء من الحبّ فتصيب يده الماء قلت نعم قال لا بأس
2120- و قد تقدّم في الوضوء حديث محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يبول و لم يمسّ يده اليمنى شيئا أ يغمسها في الماء قال نعم و إن كان جنبا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أبواب الماء و يأتي ما يدلّ عليه في النّجاسات
باب 46 - عدم وجوب الغسل بلبس ثوب فيه جنابة و إن عرق فيه أو بلّه المطر و طهارة عرق الجنب و الحائض
2121- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته أو يضاجعها و هي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كلّه ليس بشيء
2122- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال لا يجنب الثّوب الرّجل و لا يجنب الرّجل الثّوب
-2123 و بالإسناد عن ابن بكير عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الثّوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السّماء حتّى يبتلّ عليّ قال لا بأس
2124- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يلبس ثوبا و فيه جنابة فيعرق فيه قال فقال إنّ الثّوب لا يجنب الرّجل
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الأسآر و يأتي ما يدلّ عليه في النّجاسات
باب 47 - جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد على كراهية و جواز اغتسال الرّجل عاريا مع حضور زوجته
2125- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد قال لا بأس
أقول و تقدّم في آداب الحمّام ما يدلّ على ذلك و على الكراهية
-2126 محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع المرأة تغسل فرج زوجها إلى أن قال قلت له أ يغتسل الرّجل بين يدي أهله فقال نعم ما يفضي به أعظم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح إن شاء اللّه