باب 1 - جواز بيع النّسيئة بأن يؤجّل الثّمن أجلا معيّنا و أنّه إذا لم يعيّن أجلا فالثّمن حالّ و حكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعدا
23079- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد قال قلت لأبي الحسن ع إنّي أريد الخروج إلى بعض الجبال فقال ما للنّاس بدّ من أن يضطربوا سنتهم هذه فقلت له جعلت فداك إنّا إذا بعناهم بنسيئة كان أكثر للرّبح قال فبعهم بتأخير سنة قلت بتأخير سنتين قال نعم قلت بتأخير ثلاث قال لا
-23080 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى من رجل جارية بثمن مسمّى ثمّ افترقا فقال وجب البيع و الثّمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد
23081- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر أنّه قال لأبي الحسن الرّضا ع إنّ هذا الجبل قد فتح على النّاس منه باب رزق فقال إن أردت الخروج فاخرج فإنّها سنة مضطرب و ليس للنّاس بدّ من معاشهم فلا تدع الطّلب فقلت إنّهم قوم ملاء و نحن نحتمل التّأخير فنبايعهم بتأخير سنة قال بعهم قلت سنتين قال بعهم قلت ثلاث سنين قال لا يكون لك شيء أكثر من ثلاث سنين
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 2 - حكم من باع سلعة بثمن حالّا و بأزيد منه مؤجّلا
23082- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من باع سلعة فقال إنّ ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأيّ ثمن شئت و جعل صفقتها واحدة فليس له إلّا أقلّهما و إن كانت نظرة قال و قال ع من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نظرة فليسمّ أحدهما قبل الصّفقة
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
23083- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن آبائه ع أنّ عليّا ع قضى في رجل باع بيعا و اشترط شرطين بالنّقد كذا و بالنّسيئة كذا فأخذ المتاع على ذلك الشّرط فقال هو بأقلّ الثّمنين و أبعد الأجلين يقول ليس له إلّا أقلّ النّقدين إلى الأجل الّذي أجّله بنسيئة
23084- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ رسول اللّه ص بعث رجلا إلى أهل مكّة و أمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع
23085- و عنه عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن أسباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن
23086- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في مناهي النّبيّ ص قال و نهى عن بيعين في بيع
أقول لا دلالة للأحاديث الأخيرة على بطلان البيع و النّهي قد لا يستلزمه
باب 3 - أنّ من أمر الغير أن يشتري له و ينقد عنه و يزيده نسيئة لم تلزمه الزّيادة مع اتّحاد الصّفقة
23087- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل أمره نفر ليبتاع لهم بعيرا بنقد و يزيدونه فوق ذلك نظرة فابتاع لهم بعيرا و معه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
-23088 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال منع أمير المؤمنين ع الثّلاثة تكون صفقتهم واحدة يقول أحدهم لصاحبه اشتر هذا من صاحبه و أنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة قال فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الّذي نقد نظرة قال و من وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 4 - أنّه يجوز تعجيل الحقّ بنقص منه و لا يجوز تأجيله بزيادة فيه
23089- محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذي له فأتاه صاحبها يتقاضاه و لم ينقد ماله فقال صاحب الجارية للّذين باعهم اكفوني غريمي هذا و الّذي ربحت عليكم فهو لكم قال لا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحلبيّ مثله
-23090 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن أبان عن زرارة و عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ و عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه في الدّين و في الصّلح إن شاء اللّه تعالى
باب 5 - أنّ من باع شيئا نسيئة و غير نسيئة جاز أن يشتريه من صاحبه حالّا بزيادة و نقيصة إذا لم يشترط ذلك
23091- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل كان له على رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها منه فأتى الطّالب المطلوب يتقاضاه فقال له المطلوب أبيعك هذا الغنم بدراهمك الّتي لك عندي فرضي قال لا بأس بذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم مثله
-23092 و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يبايع الرّجل الشّيء فقال لا بأس إذا كان أصل الشّيء حلالا
23093- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن شعيب الحدّاد عن بشّار بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الّذي يبيعه منه قال نعم لا بأس به فقلت له أشتري متاعي فقال ليس هو متاعك و لا بقرك و لا غنمك
و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن شعيب الحدّاد مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ و بإسناده عن محمّد بن يحيى و رواه الصّدوق بإسناده عن بشّار بن بشّار مثله
23094- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن الحسين بن المنذر قال قلت لأبي عبد اللّه ع يجيئني الرّجل فيطلب العينة فأشتري له المتاع مرابحة ثمّ أبيعه إيّاه ثمّ أشتريه منه مكاني قال إذا كان بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس فقلت إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسد و يقولون إن جاء به بعد أشهر صلح قال إنّما هذا تقديم و تأخير فلا بأس
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله
23095- و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يونس الشّيبانيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يبيع البيع و البائع يعلم أنّه لا يسوى و المشتري يعلم أنّه لا يسوى إلّا أنّه يعلم أنّه سيرجع فيه فيشتريه منه قال فقال يا يونس إنّ رسول اللّه ص قال لجابر بن عبد اللّه كيف أنت إذا ظهر الجور و أورثهم الذّلّ قال فقال له جابر لا بقيت إلى ذلك الزّمان و متى يكون ذلك بأبي أنت و أمّي قال إذا ظهر الرّبا يا يونس و هذا الرّبا فإن لم تشتره ردّه عليك قال قلت نعم قال فلا تقربنّه فلا تقربنّه
23096- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثمّ اشتراه بخمسة دراهم أ يحلّ قال إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه إلّا أنّه قال بعشرة دراهم إلى أجل ثمّ اشتراه بخمسة دراهم بنقد
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 6 - أنّه يجوز لمن عليه الدّين أن يتعيّن من صاحبه و يقضيه على كراهية و أن يشتري منه و يبيعه و أن يضمن عنه غريمه و يقضيه
23097- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن إسماعيل عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع يكون لي على الرّجل الدّراهم فيقول بعني بيعا أقضك فأبيعه المتاع ثمّ أشتريه منه و أقبض مالي قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن إسماعيل عن عمّار عن أبي بكر الحضرميّ مثله
23098- و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل تعيّن ثمّ حلّ دينه فلم يجد ما يقضي أ يتعيّن من صاحبه الّذي عيّنه و يقضيه قال نعم
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة مثله
23099- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل لي عليه مال و هو معسر فاشترى بيعا من رجل إلى أجل على أن أضمن ذلك عنه للرّجل و يقضيني الّذي لي قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان مثله
23100- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن هارون بن خارجة قال قال قلت لأبي عبد اللّه ع عيّنت رجلا عينة فحلّت عليه فقلت له اقضني فقال ليس عندي فعيّنّي حتّى أقضيك فقال عيّنه حتّى يقضيك
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمّال قال قلت لأبي عبد اللّه ع و ذكر مثله
23101- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن ليث المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال سأله رجل زميل لعمر بن حنظلة عن رجل تعيّن عينة إلى أجل فإذا جاء الأجل تقاضاه فيقول لا و اللّه ما عندي و لكن عيّنّي أيضا حتّى أقضيك قال لا بأس ببيعه
23102- و عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن بكّار بن أبي بكر عن أبي عبد اللّه ع في رجل يكون له على الرّجل المال فإذا جاء الأجل قال له بعني متاعا حتّى أبيعه فأقضي الّذي لك عليّ قال لا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن بكّار بن أبي بكر مثله إلّا أنّه قال فإذا حلّ قال له
23103- و عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن معمر الزّيّات قال قلت لأبي عبد اللّه ع يجيئني الرّجل فيقول أقرضني دنانير حتّى أشتري بها زيتا فأبيعك قال لا بأس
23104- و عنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له على الرّجل طعام أو بقر أو غنم أو غير ذلك فأتى المطلوب الطّالب ليبتاع منه شيئا قال لا يبيعه نسيّا فأمّا نقدا فليبعه بما شاء
23105- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن عليّ عن العبّاس بن عامر عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه أنّه قال لا تقبض ممّا تعيّن يقول لا تعيّنه ثمّ تقبضه ممّا لك عليه
أقول حمله الشّيخ على الكراهة لما مرّ و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 7 - أنّه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالّا إذا كان يوجد
23106- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار و عبد الرّحمن بن الحجّاج جميعا قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري الطّعام من الرّجل ليس عنده فيشتري منه حالّا قال ليس به بأس قلت إنّهم يفسدونه عندنا قال و أيّ شيء يقولون في السّلم قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل و ليس عند صاحبه فلا يصلح فقال فإذا لم يكن إلى أجل كان أجود ثمّ قال لا بأس بأن يشتري الطّعام و ليس هو عند صاحبه )و إلى أجل فقال( لا يسمّي له أجلا إلّا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب و البطّيخ و شبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالّا
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج نحوه و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله
23107- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن أسباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال نهى رسول اللّه ص عن سلف و بيع و عن بيعين في بيع و عن بيع ما ليس عندك و عن ربح ما لم يضمن
أقول المراد أنّه لا يجوز أن يبيع شيئا معيّنا ليس عنده قبل أن يملكه و يجوز أن يبيع أمرا كلّيّا موصوفا في الذّمّة و يحتمل الكراهة و النّسخ و التّقيّة في الرّواية لما مضى و يأتي
23108- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يجيئني يطلب المتاع فأقاوله على الرّبح ثمّ أشتريه فأبيعه منه فقال أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك قلت بلى قال فلا بأس به قلت فإنّ من عندنا يفسده قال و لم قلت قد باع ما ليس عنده قال فما يقول في السّلم قد باع صاحبه ما ليس عنده قلت بلى قال فإنّما صلح من أجل أنّهم يسمّونه سلما إنّ أبي كان يقول لا بأس ببيع كلّ متاع كنت تجده في الوقت الّذي بعته فيه
23109- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن الصّادق ع في رجل اشترى من رجل مائة منّ صفرا بكذا و كذا و ليس عنده ما اشترى منه قال لا بأس به إذا وفّاه الّذي اشترط عليه
و رواه الشّيخ كما يأتي
23110- و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق ع عن آبائه في مناهي النّبيّ ص قال و نهى عن بيع ما ليس عندك و نهى عن بيع و سلف
أقول تقدّم وجهه و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 8 - أنّه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده و يشتريه فيبيعه إيّاه بربح و غيره نقدا و نسيئة و له أن يشتريه منه أيضا
23111- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بأن تبيع الرّجل المتاع ليس عندك تساومه ثمّ تشتري له نحو الّذي طلب ثمّ توجبه على نفسك ثمّ تبيعه منه بعد
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد مثله
23112- و عنه عن صفوان عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتيني يريد منّي طعاما أو بيعا نسيئا و ليس عندي أ يصلح أن أبيعه إيّاه و أقطع له سعره ثمّ أشتريه من مكان آخر فأدفعه إليه قال لا بأس
و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان مثله إلّا أنّه قال لا بأس إذا قطع سعره
23113- و عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد قال قلت لأبي عبد اللّه ع يجيء الرّجل يطلب منّي المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقلّ أو أكثر و ليس عندي إلّا ألف درهم فأستعيره من جاري فآخذ من ذا و من ذا فأبيعه ثمّ أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأردّه على أصحابه قال لا بأس به
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن موسى بن بكر عن حديد بن حكيم الأزديّ و الّذي قبله عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان مثله
-23114 و عنه عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يجيء فيقول اشتر هذا الثّوب و أربحك كذا و كذا قال أ ليس إن شاء ترك و إن شاء أخذ قلت بلى قال لا بأس به إنّما يحلّ الكلام و يحرّم الكلام
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
23115- و عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأتيني يطلب منّي بيعا و ليس عندي ما يريد أن أبايعه به إلى السّنة أ يصلح لي أن أعده حتّى أشتري متاعا فأبيعه منه قال نعم
23116- و عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه قال لا بأس بذلك إنّما البيع بعد ما يشتريه
23117- و عنه عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع يجيئني الرّجل يطلب بيع الحرير و ليس عندي منه شيء فيقاولني عليه و أقاوله في الرّبح و الأجل حتّى نجتمع على شيء ثمّ أذهب فأشتري له الحرير فأدعوه إليه فقال أ رأيت إن وجد بيعا هو أحبّ إليه ممّا عندك أ يستطيع أن ينصرف إليه و يدعك أو وجدت أنت ذلك أ تستطيع أن تنصرف إليه و تدعه قلت نعم قال فلا بأس
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب و رواه الصّدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله
23118- و عنه عن حمّاد عن حريز و صفوان عن العلاء جميعا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل أتاه رجل فقال ابتع لي متاعا لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة فابتاعه الرّجل من أجله قال ليس به بأس إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه
23119- و عنه عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العينة فقلت يأتيني الرّجل فيقول اشتر المتاع و اربح فيه كذا و كذا فأراوضه على الشّيء من الرّبح فنتراضى به ثمّ أنطلق فأشتري المتاع من أجله لو لا مكانه لم أرده ثمّ آتيه به فأبيعه فقال ما أرى بهذا بأسا لو هلك منه المتاع قبل أن تبيعه إيّاه كان من مالك و هذا عليك بالخيار إن شاء اشتراه منك بعد ما تأتيه و إن شاء ردّه فلست أرى به بأسا
23120- و عنه عن صفوان عن عبد الحميد بن سعد قال قلت لأبي الحسن ع إنّا نعالج هذه العينة و ربّما جاءنا الرّجل يطلب البيع و ليس هو عندنا فنساومه و نقاطعه على سعره قبل أن نشتريه ثمّ نشتري المتاع فنبيعه إيّاه بذلك السّعر الّذي نقاطعه عليه لا نزيد شيئا و لا ننقصه قال لا بأس
23121- و عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يريد أن يتعيّن من الرّجل عينة فيقول له الرّجل أنا أبصر بحاجتي منك فأعطني حتّى أشتري فيأخذ الدّراهم فيشتري حاجته ثمّ يجيء بها إلى الرّجل الّذي له المال فيدفعه إليه فقال أ ليس إن شاء اشترى و إن شاء ترك و إن شاء البائع باعه و إن شاء لم يبع قلت نعم قال لا بأس
23122- و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلب من رجل ثوبا بعينة قال ليس عندي هذه دراهم فخذها فاشتر بها فأخذها فاشترى بها ثوبا كما يريد ثمّ جاء به أ يشتريه منه فقال أ ليس إن ذهب الثّوب فمن مال الّذي أعطاه الدّراهم قلت بلى قال إن شاء اشترى و إن شاء لم يشتر قلت نعم قال لا بأس به
23123- و عنه عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قال لي اشتر هذا الثّوب و هذه الدّابّة و بعنيها أربحك فيها كذا و كذا قال لا بأس بذلك اشترها و لا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله و كذا الّذي قبله
23124- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سألت أبا الحسن ع عن العينة و قلت إنّ عامّة تجّارنا اليوم يعطون العينة فأقصّ عليك كيف نعمل قال هات قلت يأتينا المساوم يريد المال فيساومنا و ليس عندنا متاع فيقول أربحك ده يازده و أقول أنا ده دوازده فلا نزال نتراوض حتّى نتراوض على أمر فإذا فرغنا قلت أيّ متاع أحبّ إليك أن أشتري لك فيقول الحرير لأنّه لا يجد شيئا أقلّ وضيعة منه فأذهب و قد قاولته من غير مبايعة فقال أ ليس إن شئت لم تعطه و إن شاء لم يأخذ منك قلت بلى قال فأذهب فأشتري له ذلك الحرير و أماكس بقدر جهدي ثمّ أجيء به إلى بيتي فأبايعه فربّما ازددت عليه القليل على المقاولة و ربّما أعطيته على ما قاولته و ربّما تعاسرنا فلم يكن شيء فإذا اشترى منّي لم يجد أحدا أغلى به من الّذي اشتريته منه فيبيعه منّي فيجيء ذلك فيأخذ الدّراهم فيدفعها إليه و ربّما جاء ليحيله عليّ فقال لا تدفعها إلّا إلى صاحب الحرير قلت و ربّما لم يتّفق بيني و بينه البيع به و أطلب إليه فيقبله منّي فقال أ ليس إنّه لو شاء لم يفعل و لو شئت أنت لم تزد فقلت بلى لو أنّه هلك فمن مالي قال لا بأس بهذا إذا أنت لم تعد هذا فلا بأس به
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 9 - أنّه يجوز أن يبيع الشّيء بأضعاف قيمته و يشترط قرضا أو تأجيل دين
23125- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن ع إنّ سلسبيل طلبت منّي مائة ألف درهم على أن تربحني عشرة آلاف فأقرضها تسعين ألفا و أبيعها ثوب وشي تقوّم بألف درهم بعشرة آلاف درهم قال لا بأس
23126- قال الكلينيّ و في رواية أخرى لا بأس به أعطها مائة ألف و بعها الثّوب بعشرة آلاف و اكتب عليها كتابين
23127- و عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال سئل رجل له مال على رجل من قبل عينة عيّنها إيّاه فلمّا حلّ عليه المال لم يكن عنده ما يعطيه فأراد أن يقلب عليه و يربح أ يبيعه لؤلؤا أو غير ذلك ما يسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخّره قال لا بأس بذلك قد فعل ذلك أبي رضي اللّه عنه و أمرني أن أفعل ذلك في شيء كان عليه
-23128 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن ع يكون لي على الرّجل دراهم فيقول أخّرني بها و أنا أربحك فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو قال بعشرين ألفا و أؤخّره بالمال قال لا بأس
23129- و عنه عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألته عن الرّجل يريد أن أعيّنه المال أو يكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب منّي مالا أزيده على مالي الّذي لي عليه أ يستقيم أن أزيده مالا و أبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللّؤلؤة بألف درهم على أن أؤخّرك بثمنها و بمالي عليك كذا و كذا شهرا قال لا بأس
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله
23130- و بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ بن عبد اللّه عن عمّه محمّد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن إسحاق بن عمّار قال قلت للرّضا ع الرّجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تسوى مائة درهم بألف درهم و يؤخّر عنه المال إلى وقت قال لا بأس به قد أمرني أبي ففعلت ذلك و زعم أنّه سأل أبا الحسن ع عنها فقال مثل ذلك
و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن إسحاق بن عمّار نحوه
23131- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ عن أبيه عن رجل كتب إلى العبد الصّالح ع يسأله أنّي أعامل قوما أبيعهم الدّقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم و أنّهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدّقيق دراهم فهل من حيلة لا أدخل في الحرام فكتب إليه أقرضهم الدّراهم قرضا و ازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 10 - أنّه إذا قوّم على الدّلّال متاعا و جعل له ما زاد جاز و لم يجز للدّلّال بيعه مرابحة
23132- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين و حمّاد بن عيسى عن حريز جميعا عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل قال لرجل بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك فقال ليس به بأس
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى مثله
23133- و عنه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل يعطي المتاع فيقول ما ازددت على كذا و كذا فهو لك فقال لا بأس
23134- و عنه عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ و عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يحمل المتاع لأهل السّوق و قد قوّموا عليه قيمة و يقولون بع فما ازددت فلك فقال لا بأس بذلك و لكن لا يبيعهم مرابحة
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي الصّبّاح الكنانيّ و سماعة مثله
23135- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن محمّد بن عمران عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يعطى المتاع فيقال له ما ازددت على كذا و كذا فهو لك قال لا بأس به
23136- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن أسباط عن سليمان بن صالح عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ رسول اللّه ص نهى عن ربح ما لم يضمن
23137- و عنه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال بعث رسول اللّه ص رجلا من أصحابه واليا فقال له إنّي بعثتك إلى أهل اللّه يعني أهل مكّة فانههم عن بيع ما لم يقبض و عن شرطين في بيع و عن ربح ما لم يضمن
23138- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن عن رجل يقول له الرّجل أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كلّ ثوب أشتريه منك كذا و كذا و إنّما يشتري للنّاس و يقول اجعل لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه ع
23139- و بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عن آبائه في مناهي النّبيّ ص قال و نهى عن بيع ما لم يضمن
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 11 - حكم اختلاف البائع و المشتري في قدر الثّمن
23140- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يبيع الشّيء فيقول المشتري هو بكذا و كذا بأقلّ ممّا قال البائع فقال القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشّيء قائما بعينه
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر و بإسناده عن سهل بن زياد مثله
23141- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن الحسين بن عمر بن يزيد عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إذا التّاجران صدقا بورك لهما فإذا كذبا و خانا لم يبارك لهما و هما بالخيار ما لم يفترقا فإن اختلفا فالقول قول ربّ السّلعة أو يتتاركا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى
باب 12 - جواز بيع المرابحة
23142- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد و فضالة عن موسى بن بكر عن عليّ بن سعيد قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منّي مرابحة ترى ببيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة و سمّى ربحا دانقين أو نصف درهم فقال لا بأس الحديث
23143- و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يبيع البيع بأكثر ممّا يشتري قال جائز
23144- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يبيع السّلعة و يشترط أنّ له نصفها ثمّ يبيعها مرابحة أ يحلّ ذلك قال لا بأس
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه أقول و تقدّم على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 13 - جواز بيع الأمة مرابحة و إن وطئها
23145- عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يشتري الجارية فيقع عليها أ يصلح له أن يبيعها مرابحة قال لا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه
باب 14 - استحباب اختيار بيع المساومة على غيره و كراهة نسبة الرّبح إلى المال و جواز نسبته إلى السّلعة و جواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه
23146- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قدّم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما و دعا له التّجّار فقالوا نأخذه منك بده دوازده قال لهم أبي و كم يكون ذلك قالوا في عشرة آلاف ألفين فقال لهم أبي فإنّي أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ و عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد اللّه الحلبيّ جميعا عن أبي عبد اللّه ع إلى قوله باثني عشر ألفا
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد اللّه الحلبيّ و محمّد بن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله
23147- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ قال قال أبو عبد اللّه ع إنّي أكره البيع بده يازده و دوازده و لكن أبيعه بكذا و كذا
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد مثله
-23148 و عنه عن أحمد بن محمّد عن حنان بن سدير قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فقال له جعفر بن حنان ما تقول في العينة في رجل يبايع رجلا فيقول أبايعك بده دوازده و بده يازده فقال أبو عبد اللّه ع هذا فاسد و لكن يقول أربح عليك في جميع الدّراهم كذا و كذا و يساومه على هذا فليس به بأس و قال أساومه و ليس عندي متاع قال لا بأس
23149- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عن محمّد قال قال أبو عبد اللّه ع إنّي لأكره بيع عشرة بإحدى عشرة و عشرة باثني عشر و نحو ذلك من البيع و لكن أبيعك بكذا و كذا مساومة قال و أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك و عظم عليّ فبعته مساومة
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان مثله
23150- و عنه عن صفوان عن فضالة عن العلاء قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازده أو ده يازده فقال لا بأس إنّما هذه المراوضة فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة
و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن العلاء مثله إلّا أنّه قال لا بأس إنّما هو البيع يجعله جملة واحدة
23151- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن هارون بن خارجة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أدخل المال بيت المال على أن آخذ من كلّ ألف ستّة قال حساب الأجر للآجر
باب 15 - أنّه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدّي ثمنه و أن يربح فيه
23152- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع إنّي كنت بعت رجلا نخلا كذا و كذا نخلة بكذا و كذا درهما و النّخل فيه ثمر فانطلق الّذي اشتراه منّي فباعه من رجل آخر بربح و لم يكن نقدني و لا قبضت قال فقال لا بأس بذلك أ ليس كان قد ضمن لك الثّمن قلت نعم قال فالرّبح له
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الصّرف و غيره
باب 16 - جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية إن كان ممّا يكال أو يوزن إلّا أن يولّيه و جواز الحوالة به
23153- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن تولّيه فإذا لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه يعني أنّه يوكّل المشتري بقبضه
23154- و بإسناده عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل عليه كرّ من طعام فاشترى كرّا من رجل و قال للرّجل انطلق فاستوف حقّك قال لا بأس به
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد و فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه مثله
23155- و بإسناده عن خالد بن حجّاج الكرخيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري الطّعام من الرّجل ثمّ أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله فأقول ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته قال لا بأس
23156- و بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يشتري الثّمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها قال لا بأس به إن وجد بها ربحا فليبع
23157- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يبتاع الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يكال قال لا يصلح له ذلك
23158- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يشتري الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس و يوكّل الرّجل المشتري منه بقبضه و كيله قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا
23159- و عنه عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق المدائنيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القوم يدخلون السّفينة يشترون الطّعام فيتساومون بها ثمّ يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطّعام فيكون صاحب الطّعام هو الّذي يدفعه إليهم و يقبض الثّمن قال لا بأس ما أراهم إلّا و قد شركوه الحديث
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
23160- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى متاعا ليس فيه كيل و لا وزن أ يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس
23161- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ع عن الرّجل يشتري الطّعام أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتّى يقبض و إن كان يولّيه فلا بأس و سأله عن الرّجل يشتري الطّعام أ يحلّ له أن يولّي منه قبل أن يقبضه قال إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه
و رواه عليّ بن جعفر في كتابه و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر مثله
23162- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن قوم اشتروا بزّا فاشتركوا فيه جميعا و لم يقسموه أ يصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه قال لا بأس به و قال إنّ هذا ليس بمنزلة الطّعام إنّ الطّعام يكال
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله
23163- و عنه عن عليّ بن النّعمان عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يبيع البيع قبل أن يقبضه فقال ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه الّذي قام عليه
23164- و عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه إلّا أن تولّيه فإن لم يكن فيه كيل و لا وزن فبعه
23165- و عنه عن صفوان عن ابن مسكان و فضالة بن أيّوب عن أبان جميعا عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل يبتاع الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله قال لا يصلح له ذلك
23166- و عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه و أبي صالح عن أبي عبد اللّه ع مثل ذلك و قال لا تبعه حتّى تكيله
23167- و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرّجل يبيع الطّعام أو الثّمرة و قد كان اشتراها و لم يقبضها قال لا حتّى يقبضها إلّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يولّيه بعضهم فلا بأس
23168- و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله قال لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه إلّا أن يولّيه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع و ما كان من شيء عنده ليس بكيل و لا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه
23169- و عنه عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة و أراد أن يبيعه فلا يبعه حتّى يقبضه و يكتاله
23170- و عنه عن القاسم بن محمّد عن أبان عن منصور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل و لا وزن أ له أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه فقال لا بأس بذلك ما لم يكن كيل و لا وزن فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه
و رواه الصّدوق بإسناده عن أبان مثله
23171- و عنه عن ابن مسكان عن ابن حجّاج الكرخيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري الطّعام إلى أجل مسمّى فيطلبه التّجّار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت و ليس لك أن تدفع قبل أن تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله قال لا بأس بذلك إذا رضوا
و رواه الصّدوق بإسناده عن خالد بن حجّاج الكرخيّ مثله
23172- و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض
23173- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن ابن حمّويه عن الهزّانيّ عن أبي خليفة عن مسدّد بن مسرهد عن أبي الأحوص عن عبد العزيز بن رقيّة عن عطاء بن أبي رباح عن حزام بن حكيم بن حزام قال ابتعت طعاما من طعام الصّدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه فسألت النّبيّ ص فقال لا تبعه حتّى تقبضه
23174- عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا هل يصلح بيعه مرابحة قال لا بأس فإن سمّى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه حتّى تكيله أو تزنه
-23175 و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الأجل و البيع عند صاحبه فأتاه البائع فقال له بعني الّذي اشتريته منّي و حطّ عنّي كذا و كذا و أقاصّك بمالي عليك أ يحلّ ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس
23176- و عنه عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل له على رجل عشرة دراهم فقال له اشتر لي ثوبا فبعه و اقبض ثمنه فما وضعت فهو عليّ أ يحلّ ذلك قال إذا تراضيا فلا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّقويم على الدّلّال و غيره و يأتي ما يدلّ عليه في بيع الثّمار و غيره
باب 17 - عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثّمن فإن فعل ردّ الزّيادة
23177- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى ثوبا )و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه( ثمّ ردّه على صاحبه فأبى أن يقيله إلّا بوضيعة قال لا يصلح له أن يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه ردّ على صاحبه الأوّل ما زاد
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد إلّا أنّه ترك قوله و لم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه
باب 18 - حكم أخذ الدّلّال من البائع و المشتري
23178- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا من أصحاب الرّقيق قال اشتريت لأبي عبد اللّه ع جارية فناولني أربعة دنانير فأبيت فقال لتأخذنّ فأخذتها و قال لا تأخذ من البائع
23179- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير مثله إلّا أنّه قال لتأخذنّ فأخذتها فقال لتأخذنّ من البائع
أقول يحتمل تعدّد الرّوايتين
باب 19 - عدم ثبوت الضّمان على الدّلّال إلّا مع التّفريط أو مع شرط الضّمان و طيبة نفسه به
23180- محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاشانيّ قال كتبت إليه يعني أبا الحسن ع و أنا بالمدينة سنة إحدى و ثلاثين و مائتين جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطّريق من مال من ذهب المتاع من مال الآمر أو من مال المأمور فكتب من مال الآمر
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن جعفر أبي العبّاس الكوفيّ عن محمّد بن عيسى بن عبيد و عن عليّ بن إبراهيم جميعا عن عليّ بن محمّد القاشانيّ مثله إلّا أنّه قال يعني أبا الحسن الثّالث ع
23181- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن حسين بن هاشم و عليّ بن رباط و صفوان بن يحيى كلّهم عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يبيع للقوم بالأجر عليه ضمان مالهم قال إذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف أن يغرّموه أكثر ممّا يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 20 - جواز أخذ السّمسار و الدّلّال الأجرة على البيع و الشّراء
23182- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه ع و غيره عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأجر السّمسار إنّما يشتري للنّاس يوما بعد يوم بشيء مسمّى إنّما هو بمنزلة الأجراء
و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه قال إنّما هو مثل الأجير
و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
23183- و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن السّمسار أ يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق و يشترط عليه أنّك تأتي بما نشتري فما شئت أخذته و ما شئت تركته فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول خذ ما رضيت و دع ما كرهت قال لا بأس
و رواه الصّدوق بالإسناد الّذي قبله و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان مثله
23184- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن يسار عن أبي الحسن ع في الرّجل يدلّ على الدّور و الضّياع و يأخذ عليه الأجر قال هذه أجرة لا بأس بها
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
23185- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقول للرّجل ابتع لي متاعا و الرّبح بيني و بينك فقال لا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله
-23186 و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن العبد الصّالح ع قال سألته عن الرّجل يقول للرّجل أشتري منك هذا الطّعام و غيره على أن تجعل لي فيه ربحا و تجعل لي فيه شيئا على أن أشتري منك فكره ذلك
23187- و عنه عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سأله أبي و أنا حاضر فقال ربّما أمرنا الرّجل يشتري لنا الأرض أو الدّوابّ أو الغلام أو الخادم و نجعل له جعلا فقال أبو عبد اللّه ع لا بأس به
و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم و غيره عن عبد اللّه بن سنان نحوه و عنه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان مثله
23188- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن رجل يقول له الرّجل أشتري منك الطّعام على أن تجعل لي في كلّ ثوب اشتريته منك كذا و كذا و إنّما يشتري للنّاس و يقول اجعل لي ربحا على أن أشتري منك فكرهه
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في الإجارة و في الجعالة و في بيع الحيوان في أحاديث بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها و غير ذلك
باب 21 - أنّ من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة و إن قوّمها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصّورة
23189- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع في الرّجل يشتري المتاع جميعا بثمن ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال لا حتّى يبيّن له أنّما قوّمه
و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء مثله
23190- و بهذا الإسناد قال و سألته عن الرّجل يشتري المتاع جميعا أ يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال لا حتّى يبيّن له أنّما قوّمه
23191- و عنه عن النّضر بن سويد و فضالة عن موسى بن بكر عن عليّ بن سعيد في حديث قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل ابتاع متاعا جماعة فيطلب منه مرابحة من أجل أنّي ابتعته جماعة فيقولون كيف قوّمت فيقول قوّمت هذا بكذا و هذا بكذا قال لا بأس به قلت فإنّهم يزيدونه على ما قوّم قال إلّا أن يزيدوه على ما قوّم
23192- و عنه عن عليّ بن النّعمان عن ابن مسكان عن عيسى بن أبي منصور قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القوم يشترون الجراب الهرويّ أو المروزيّ أو القوهيّ فيشتري الرّجل منهم عشرة أثواب و يشترط عليه خياره كلّ ثوب بربح خمسة دراهم أقلّ )أو أكثر( قال فقال ما أحبّ هذا البيع أ رأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب و وجدت بقيّته سواء فقال له إسماعيل ابنه فإنّهم قد اشترطوا عليه أن يأخذوا منه عشرة أثواب فردّ عليه مرارا فقال أبو عبد اللّه ع بقيّته سواء ثمّ قال ما أحبّ هذا البيع
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه
محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله و زاد و كرهه لموضع الغبن
و كذا رواية الصّدوق في نسخة
23193- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن أسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يشتري المتاع جميعا بالثّمن ثمّ يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعا أ يبيعه مرابحة قال لا حتّى يبيّن له أنّما قوّمه
23194- و عنهم عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن أسباط بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نشتري العدل فيه مائة ثوب خيار و شرار دست شمار درهم فيجيئني الرّجل فيأخذ من العدل تسعين ثوبا بربح درهم درهم فينبغي لنا أن نبيع الباقي على مثل ما بعنا قال لا إلّا أن يشتري الثّوب وحده
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد نحوه
باب 22 - أنّه لا يجوز للدّلّال أن يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتّى صفقة واحدة
23195- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن هؤلاء الثّلاثة يعني حسين بن هاشم و عليّ بن رباط و صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يبيع للقوم الشّيء يحمل إليه هذه الحملة و هذه الحملتين و هذه الثّلاثة و بعضها أفضل من بعض فيأتيه الرّجل فيقول بعنيها جملة فقال ما يعجبني
و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى مثله
باب 23 - عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النّسبة أو ذكر الأجل بل يستثني منه ربعا و نحوه
23196- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه عن الحسين بن الحسن عن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع قال يكره أن يشترى الثّوب بدينار غير درهم لأنّه لا يدرى كم الدّينار من الدّرهم
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى العطّار مثله
23197- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في رجل يشتري السّلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال فاسد فلعلّ الدّينار يصير بدرهم
-23198 و عنه عن عليّ عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه ع أنّه كره أن يشتري الرّجل بدينار إلّا درهما و إلّا درهمين نسيئة و لكن يجعل ذلك بدينار إلّا ثلثا و إلّا ربعا و إلّا سدسا أو شيئا يكون جزءا من الدّينار
23199- و عنه عن أبي عبد اللّه عن الحسين بن الحسن الضّرير عن حمّاد بن ميسّر عن جعفر عن أبيه ع أنّه كره أن يشترى الثّوب بدينار غير درهم لأنّه لا يدرى كم الدّينار من الدّرهم
أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّه لا بدّ من تقدير المبيع و الثّمن
باب 24 - وجوب ذكر صرف الدّراهم في بيع المرابحة
23200- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نبعث بالدّراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ثمّ نلبث فإذا باعه وضع عليه صرف فإذا بعناه كان علينا أن نذكر له صرف الدّراهم في المرابحة و يجزينا عن ذلك فقال لا بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك و إن كانت مساومة فلا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق نحوه
باب 25 - وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان فإن لم يذكره كان للمشتري مثله
23201- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن أيّوب بن راشد عن ميسّر بيّاع الزّطّيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا نشتري المتاع بنظرة فيجيء الرّجل فيقول بكم تقوّم عليك فأقول بكذا و كذا فأبيعه بربح فقال إذا بعته مرابحة كان له من النّظرة مثل ما لك قال فاسترجعت فقلت هلكنا فقال ممّا فقلت لأنّ ما في الأرض ثوب إلّا أبيعه مرابحة فيشترى منّي و لو وضعت من رأس المال حتّى أقول بكذا و كذا فلمّا رأى ما شقّ عليّ قال أ فلا أفتح لك بابا يكون لك فيه فرج قل قد قام عليّ بكذا و كذا و أبيعكه بزيادة كذا و كذا و لا تقل بربح
و رواه الصّدوق بإسناده عن ميسّر بيّاع الزّطّيّ نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان نحوه
-23202 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يشتري المتاع إلى أجل قال ليس له أن يبيعه مرابحة إلّا إلى الأجل الّذي اشتراه إليه و إن باعه مرابحة و لم يخبره كان للّذي اشتراه من الأجل مثل ذلك
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
23203- و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي محمّد الوابشيّ قال سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللّه ع عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة أ له أن يأخذ منه ثمنه حالّا و الرّبح قال ليس عليه إلّا مثل الّذي اشترى إن كان نقد شيئا فله مثل ما نقد و إن لم يكن نقد شيئا آخر فالمال عليه إلى الأجل الّذي اشتراه إليه قلت له فإن كان الّذي اشتراه منه ليس على مثله قال فليستوثق من حقّه إلى الأجل الّذي اشتراه
باب 26 - حكم من اشترى طعاما فتغيّر سعره قبل أن يقبضه أو دفع طعاما و نحوه عن أجرة أو دين فتغيّر سعره
23204- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ثمّ جاءه بعد ذلك و قد ارتفع الطّعام أو نقص فقال إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا و كذا فهو ذلك و إن لم يكن ساعره فإنّما له سعر يومه
23205- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه و ترك نصفه ثمّ جاءه بعد ذلك و قد ارتفع الطّعام أو نقص قال إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا و كذا فإنّما له سعره و إن كان إنّما أخذ بعضا و ترك بعضا و لم يسمّ سعرا فإنّما له سعر يومه الّذي يأخذه فيه ما كان
و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير أقول لعلّ المراد بالمساعرة ما كان بصيغة السّلم أو البيع
23206- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد اللّه ع في رجل اشترى طعاما كلّ كرّ بشيء معلوم فارتفع الطّعام أو نقص و قد اكتال بعضه فأبى صاحب الطّعام أن يسلّم له ما بقي و قال إنّما لك ما قبضت فقال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنّه له فله ما بقي و إن كان إنّما اشتراه و لم يشترط ذلك فإنّ له بقدر ما نقد
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله
23207- و عن محمّد بن يحيى قال كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ع رجل استأجر أجيرا يعمل له بناء أو غيره و جعل يعطيه طعاما و قطنا و غير ذلك ثمّ تغيّر الطّعام و القطن من سعره الّذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة أ يحتسب له بسعر يوم أعطاه أو بسعر يوم حاسبه فوقّع ع يحتسب له بسعر يوم شارطه فيه إن شاء اللّه و أجاب ع في المال يحلّ على الرّجل فيعطي به طعاما عند محلّه و لم يقاطعه ثمّ تغيّر السّعر فوقّع ع له سعر يوم أعطاه الطّعام
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال كتبت إلى أبي محمّد ع و ذكر الحديث
23208- و عنه قال كتبت إليه في رجل كان له على رجل مال فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاما أو قطنا أو زعفرانا و لم يقاطعه على السّعر فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الطّعام و الزّعفران و القطن أو نقص بأيّ السّعرين يحسبه قال لصاحب الدّين سعر يومه الّذي أعطاه و حلّ ماله عليه أو السّعر الّذي بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه فوقّع ع ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطّعام إن شاء اللّه قال و كتبت إليه الرّجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال و جعل يعطيه طعاما أو قطنا و غيرهما ثمّ تغيّر الطّعام و القطن عن سعره الّذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة يحسب له بسعره يوم أعطاه أو بسعره يوم حاسبه فوقّع يحسب له سعر يوم شارطه فيه إن شاء اللّه
23209- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري طعاما فيتغيّر سعره قبل أن أقبضه قال إنّي لأحبّ أن تفي له كما أنّه إن كان فيه فضل أخذته
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار نحوه
باب 27 - حكم فضول المكاييل و الموازين
23210- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له إنّي أمرّ بالرّجل فيعرض عليّ الطّعام و يقول قد أصبت طعاما من حاجتك فأقول له أخرجه أربحك في الكرّ كذا و كذا فإذا أخرجه نظرت إليه فإن كان من حاجتي أخذته و إن لم يكن من حاجتي تركته قال هذه المراوضة لا بأس بها قلت فأقول له اعزل منه خمسين كرّا أو أقلّ أو أكثر بكيله فيزيد و ينقص و أكثر ذلك ما يزيد لمن هي قال هي لك ثمّ قال إنّي بعثت معتّبا أو سلّاما فابتاع لنا طعاما فزاد علينا بدينارين فقتنا به عيالنا بمكيال قد عرفنا فقلت له عرفت صاحبه قال نعم فرددنا عليه فقلت رحمك اللّه تفتيني بأنّ الزّيادة لي و أنت تردّها قد علمت أنّ ذلك كان له قال نعم إنّما ذلك غلط النّاس لأنّ الّذي ابتعنا به إنّما كان ذلك بثمانية دنانير أو تسعة ثمّ قال و لكن أعد عليه الكيل
23211- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن عطيّة قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت إنّا نشتري الطّعام من السّفن ثمّ نكيله فيزيد قال لي و ربّما نقص عليكم قلت نعم قال فإذا نقص يردّون عليكم قلت لا قال فلا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله
23212- و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن فضول الكيل و الموازين فقال إذا لم يكن تعدّيا فلا بأس
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله
23213- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سأله فقال إنّ صاحب الطّعام يدعو كيّالا فيكيله لنا و لنا أجراء فيعيّرونه فيزيد و ينقص قال لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط
و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن مسكان و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله
23214- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن فضول الموازين اللّحم و القتّ و نحو ذلك فأخبرته أنّهم يشترون عندنا الوزنات بعشرة و اللّحم الأرطال بالدّراهم و لا يتّزن إلّا راجحا و ذلك الرّجحان ليس له وقت يعرف فقال إذا كان ذلك بيع أهل البلد فانظر من ذلك الوسط فلا تعدّه
23215- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع آخذ الدّراهم من الرّجل فأزنها ثمّ أفرّقها و يفضل في يدي منها فضل قال أ ليس تزن الوفاء قلت بلى قال لا بأس
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عليّ بن إسماعيل عن إسحاق بن عمّار نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 28 - وجوب احتساب العربون من الثّمن
23216- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن وهب عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول لا يجوز العربون إلّا أن يكون نقدا من الثّمن
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه و رواه الصّدوق بإسناده عن وهب بن وهب و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع
باب 29 - أنّ من اشترى الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها
23217- محمّد بن الحسن الطّوسيّ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد ع في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة و فيها زرع و نخل و غيرهما من الشّجر و لم يذكر النّخل و لا الزّرع و لا الشّجر في كتابه و ذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الدّاخلة فيها و الخارجة منها أ يدخل الزّرع و النّخل و الأشجار في حقوق الأرض أم لا فوقّع إذا ابتاع الأرض بحدودها و ما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها إن شاء اللّه
باب 30 - أنّ من باع و استثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها إلّا مع الشّرط
23218- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن يعني الصّفّار قال كتبت إليه ع يعني الحسن بن عليّ العسكريّ ع في رجل باع بستانا له فيه شجر و كرم فاستثنى شجرة منها هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرته الّتي استثناها و كم لهذه الشّجرة الّتي استثناها إلى حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها الّذي هي ثابتة فيه فوقّع له من ذلك على حسب ما باع و أمسك فلا يتعدّى الحقّ في ذلك إن شاء اللّه
23219- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قضى النّبيّ ص في رجل باع نخلا و استثنى غلّة نخلات فقضى له رسول اللّه ص بالمدخل إليها و المخرج منها و مدى جرائدها
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن الصّادق ع أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في إحياء الموات
باب 31 - حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الأعلى و الأسفل أم لا
23220- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع في رجل اشترى من رجل بيتا في داره بجميع حقوقه و فوقه بيت آخر هل يدخل البيت الأعلى في حقوق البيت الأسفل أم لا فوقّع ع ليس له إلّا ما اشتراه باسمه و موضعه إن شاء اللّه
و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار أيضا مثله
23221- و بالإسناد عن الصّفّار أنّه كتب إليه في رجل اشترى حجرة أو مسكنا في دار بجميع حقوقها و فوقها بيوت و مسكن آخر فتدخل البيوت الأعلى و المسكن الأعلى في حقوق هذه الحجرة أو المسكن الأسفل الّذي اشتراه أم لا فوقّع ليس له من ذلك إلّا الحقّ الّذي اشتراه إن شاء اللّه
أقول قد فهم منه جماعة من فقهائنا دخول ما تناوله اللّفظ لغة أو عرفا
باب 32 - أنّ من باع نخلا مؤبّرا فالثّمرة للبائع و إلّا فللمشتري إلّا مع الشّرط
23222- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال قضى رسول اللّه ص أنّ ثمر النّخل للّذي أبّرها إلّا أن يشترط المبتاع
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
-23223 و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن يحيى بن أبي العلاء قال قال أبو عبد اللّه ع من باع نخلا قد لقح فالثّمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع قضى رسول اللّه ص بذلك
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن سماعة مثله
23224- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من باع نخلا قد أبّره فثمره للبائع إلّا أن يشترط المبتاع ثمّ قال قضى به رسول اللّه ص
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى
باب 33 - أنّ من أمر أحدا أن يشتري له متاعا لم يجز أن يشتري لنفسه ثمّ يبيعه إيّاه بربح و لا يعلمه
23225- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن عليّ بن سليمان قال قلت له الرّجل يأتيني فيقول اشتر ثوبا بدينار أو أقلّ أو أكثر و أشتري له بالثّمن الّذي يقول ثمّ أقول له هذا الثّوب بكذا و كذا بأكثر من الّذي اشتريته و لا أعلمه أنّي ربحت عليه و قد شرطت على صاحبه أن ينقد بالّذي أزيد و لا أردّ به عليه فهل يجوز الشّرط و الرّبح أو يطيب لي شيء منه و هل يطيب لي أن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه فكتب لا يطيب لك شيء من هذا فلا تفعله
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الآداب
باب 34 - أنّ من نقد عن المشتري الثّمن و لو مع قدرته جاز له الشّراء منه بربح
23226- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجلين من الصّيارفة ابتاعا ورقا بدنانير فقال أحدهما لصاحبه انقد عنّي و هو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أ يصلح قال لا بأس
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 35 - حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع و جواز كلّ شرط سائغ مقدور
23227- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن موسى ع عن الرّجل أبتاع منه طعاما أو أبتاع منه متاعا على أن ليس عليّ منه وضيعة هل يستقيم هذا و كيف يستقيم وجه ذلك قال لا ينبغي
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في خيار الشّرط و غيره و يأتي ما يدلّ عليه
باب 36 - أنّه إذا عيّن نقدا لزم و إلّا انصرف إلى نقد البلد
23228- محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن أبي عليّ بن راشد قال سألته قلت جعلت فداك رجل اشترى متاعا بألف درهم أو نحو ذلك و لم يسمّ الدّراهم وضحا و لا غير ذلك قال فقال إن شرط عليك فله شرطه و إلّا فله دراهم النّاس الّتي تجوز بينهم قال و إنّما أردت بذلك معرفة ما يجب عليّ في المهر لأنّهم قالوا لا تأخذ إلّا وضحا و إنّما تزوّجت على دراهم مسمّاة و لم نقل وضحا و لا غير ذلك
باب 37 - أنّه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري لئلّا يأخذ منه أكثر من حقّه و لا يجوز أن يرشوه ليأخذ أقلّ
23229- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن إسماعيل بن أبي سمّاك عن محمّد بن أبي حمزة عن حكيم بن حكم الصّيرفيّ قال سمعت أبا الحسن ع و سأله حفص الأعور فقال إنّ السّلطان يشترون منّا القرب و الأداوى فيوكّلون الوكيل حتّى يستوفيه منّا فنرشوه حتّى لا يظلمنا فقال لا بأس ما تصلح به مالك ثمّ سكت ساعة ثمّ قال إذا أنت رشوته يأخذ أقلّ من الشّرط قلت نعم قال فسدت رشوتك