باب 1 - استحباب التّفقّه فيما يتولّاه و زيادة التّحفّظ من الرّبا
22794- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين ع يقول على المنبر يا معشر التّجّار الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر الفقه ثمّ المتجر و اللّه للرّبا في هذه الأمّة أخفى من دبيب النّمل على الصّفا شوبوا أيمانكم بالصّدق التّاجر فاجر و الفاجر في النّار إلّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ
و رواه الصّدوق بإسناده عن الأصبغ بن نباتة مثله
-22795 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع من اتّجر بغير علم ارتطم في الرّبا ثمّ ارتطم
و رواه المفيد في المقنعة مرسلا
22796- قال و كان أمير المؤمنين ع يقول لا يقعدنّ في السّوق إلّا من يعقل الشّراء و البيع
و رواه الصّدوق مرسلا و كذا الّذي قبله و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى و كذا الّذي قبله
22797- محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال الصّادق ع من أراد التّجارة فليتفقّه في دينه ليعلم بذلك ما يحلّ له ممّا يحرم عليه و من لم يتفقّه في دينه ثمّ اتّجر تورّط الشّبهات
باب 2 - جملة ممّا يستحبّ للتّاجر من الآداب
22798- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عمرو بن أبي المقدام عن جابر عن أبي جعفر ع قال كان أمير المؤمنين ع عندكم بالكوفة يغتدي كلّ يوم بكرة من القصر فيطوف في أسواق الكوفة سوقا سوقا و معه الدّرّة على عاتقه و كان لها طرفان و كانت تسمّى السّبينة فيقف على أهل كلّ سوق فينادي يا معشر التّجّار اتّقوا اللّه فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم و أرعوا إليه بقلوبهم و سمعوا بآذانهم فيقول قدّموا الاستخارة و تبرّكوا بالسّهولة و اقتربوا من المبتاعين و تزيّنوا بالحلم و تناهوا عن اليمين و جانبوا الكذب و تجافوا عن الظّلم و أنصفوا المظلومين و لا تقربوا الرّبا و أوفوا الكيل و الميزان و لا تبخسوا النّاس أشياءهم و لا تعثوا في الأرض مفسدين فيطوف في جميع أسواق الكوفة ثمّ يرجع فيقعد للنّاس
و رواه الصّدوق مرسلا نحوه و رواه في المجالس عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
22799- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من باع و اشترى فليحفظ خمس خصال و إلّا فلا يشترينّ و لا يبيعنّ الرّبا و الحلف و كتمان العيب و الحمد إذا باع و الذّمّ إذا اشترى
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في الخصال عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم و رواه المفيد في المقنعة مرسلا
22800- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى رفع الحديث قال كان أبو أمامة صاحب رسول اللّه ص يقول سمعت رسول اللّه ص يقول أربع من كنّ فيه طاب مكسبه إذا اشترى لم يعب و إذا باع لم يحمد و لا يدلّس و فيما بين ذلك لا يحلف
22801- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص يا معشر التّجّار ارفعوا رءوسكم فقد وضح لكم الطّريق تبعثون يوم القيامة فجّارا إلّا من صدق حديثه
22802- قال و قال رسول اللّه ص التّاجر فاجر و الفاجر في النّار إلّا من أخذ الحقّ و أعطى الحقّ
22803- قال و قال ع يا معشر التّجّار صونوا أموالكم بالصّدقة تكفّر عنكم ذنوبكم و أيمانكم الّتي تحلفون فيها تطيّب لكم تجارتكم
22804- عليّ بن موسى بن طاوس في كتاب الاستخارات عن أحمد بن محمّد بن يحيى قال أراد بعض أوليائنا الخروج للتّجارة فقال لا أخرج حتّى آتي جعفر بن محمّد ع فأسلّم عليه و أستشيره في أمري هذا و أسأله الدّعاء لي قال فأتاه فقال له يا ابن رسول اللّه إنّي عزمت على الخروج إلى التّجارة و إنّي آليت على نفسي أن لا أخرج حتّى ألقاك و أستشيرك و أسألك الدّعاء لي قال فدعا له و قال ع عليك بصدق اللّسان في حديثك و لا تكتم عيبا يكون في تجارتك و لا تغبن المسترسل فإنّ غبنه لا يحلّ و لا ترض للنّاس إلّا ما ترضى لنفسك و أعط الحقّ و خذه و لا تخف و لا تخن فإنّ التّاجر الصّدوق مع السّفرة الكرام البررة يوم القيامة و اجتنب الحلف فإنّ اليمين الفاجرة تورث صاحبها النّار و التّاجر فاجر إلّا من أعطى الحقّ و أخذه و إذا عزمت على السّفر أو حاجة مهمّة فأكثر الدّعاء و الاستخارة فإنّ أبي حدّثني عن أبيه عن جدّه أنّ رسول اللّه ص كان يعلّم أصحابه الاستخارة كما يعلّم السّورة من القرآن الحديث
أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود
باب 3 - استحباب إقالة النّادم و عدم وجوبها
22805- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن عليّ بن أسباط عن عبد اللّه بن القاسم الجعفريّ عن بعض أهل بيته قال إنّ رسول اللّه ص لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارته حتّى ضمن له إقالة النّادم و إنظار المعسر و أخذ الحقّ وافيا أو غير واف
22806- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن )محمّد بن عليّ بن زيد بن إسحاق( عن هارون بن حمزة عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما عبد أقال مسلما في بيع أقاله اللّه عثرته يوم القيامة
و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال أيّما مسلم أقال مسلما ندامة في البيع
و رواه في كتاب الإخوان بسنده عن أبي حمزة مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله و بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثل الّذي قبله
22807- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن هذيل بن صدقة الطّحّان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري المتاع أو الثّوب فينطلق به إلى منزله و لم ينفذ شيئا فيبدو له فيردّه هل ينبغي ذلك له قال لا إلّا أن تطيب نفس صاحبه
22808- محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله اللّه عزّ و جلّ عثرته يوم القيامة
22809- و في الخصال عن حمزة بن محمّد العلويّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال أربعة ينظر اللّه عزّ و جلّ إليهم يوم القيامة من أقال نادما أو أغاث لهفان أو أعتق نسمة أو زوّج عزبا
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 4 - استحباب الإحسان في البيع و السّماح
22810- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن خلف بن حمّاد عن الحسين بن يزيد الهاشميّ عن أبي عبد اللّه ع قال جاءت زينب العطّارة إلى نساء النّبيّ ص فجاء النّبيّ ص فإذا هي عندهنّ فقال النّبيّ ص إذا أتيتنا طابت بيوتنا قالت بيوتك بريحك أطيب يا رسول اللّه فقال رسول اللّه ص إذا بعت فأحسني و لا تغشّي فإنّه أتقى للّه و أبقى للمال الحديث
و رواه الصّدوق مرسلا و اقتصر على آخره و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان عن خلف بن حمّاد مثله
22811- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه قال قال رسول اللّه ص السّماحة من الرّباح قال ذلك لرجل يوصيه و معه سلعة يبيعها
22812- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه ع قال أوحى اللّه تعالى إلى بعض أنبيائه ع للكريم فكارم و للسّمح فسامح و عند الشّكس فالتو
22813- قال و قال عليّ ع سمعت رسول اللّه ص يقول السّماح وجه من الرّباح قال عليّ ع ذلك لرجل يوصيه و معه سلعة يبيعها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 5 - أنّ من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له أن يعطيه من عنده و إن كان ما عنده خيرا ممّا في السّوق إلّا أن لا يخاف أن يتّهمه
22814- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قال لك الرّجل اشتر لي فلا تعطه من عندك و إن كان الّذي عندك خيرا منه
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير مثله و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن داود بن رزين عن هشام بن الحكم مثله
22815- و عنه عن الحسن بن عليّ عن عليّ بن النّعمان و أبي المغراء و الوليد بن مدرك جميعا عن إسحاق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يبعث إلى الرّجل يقول له ابتع لي ثوبا فيطلب له في السّوق فيكون عنده مثل ما يجد له في السّوق فيعطيه من عنده فقال لا يقربنّ هذا و لا يدنّس نفسه إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول إنّا عرضنا الأمانة على السّماوات و الأرض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنّه كان ظلوما جهولا و إن كان عنده خير ممّا يجد له في السّوق فلا يعطيه من عنده
22816- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن زكريّا بن محمّد عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع يجيء الرّجل بدينار يريد منّي دراهم فأعطيه أرخص ممّا أبيع فقال أعطه أرخص ممّا تجد له
أقول هذا محمول على إعلامه أو عدم التّهمة لما يأتي
22817- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عثمان بن عيسى عن ميسّر قال قلت له يجيئني الرّجل فيقول تشتري لي و يكون ما عندي خيرا من متاع السّوق قال إن أمنت أن لا يتّهمك فأعطه من عندك و إن خفت أن يتّهمك فاشتر له من السّوق
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود
باب 6 - أنّ من أمر الغير أن يبيع له لم يجز له أن يشتري لنفسه
22818- محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبّاس بن عامر عن عليّ بن معمر عن خالد القلانسيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يجيئني بالثّوب فأعرضه فإذا أعطيت به الشّيء زدت فيه و أخذته قال لا تزده قلت و لم ذاك قال أ ليس أنت إذا عرضته أحببت أن تعطي به أوكس من ثمنه قلت نعم قال لا تزده
22819- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عليّ بن أبي حمزة قال سمعت معمر الزّيّات يسأل أبا عبد اللّه ع فقال جعلت فداك إنّي رجل أبيع الزّيت يأتيني من الشّام فآخذ لنفسي ممّا أبيع قال ما أحبّ لك ذلك قال إنّي لست أنقص لنفسي شيئا ممّا أبيع قال بعه من غيرك و لا تأخذ منه شيئا أ رأيت لو أنّ رجلا قال لك لا أنقصك رطلا من دينار كيف كنت تصنع لا تقربه الحديث
باب 7 - أنّه يستحبّ أن يأخذ ناقصا و يعطي راجحا و يجب عليه الوفاء في الكيل و الوزن
22820- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال مرّ أمير المؤمنين ع على جارية قد اشترت لحما من قصّاب و هي تقول زدني فقال له أمير المؤمنين ع زدها فإنّه أعظم للبركة
و رواه الصّدوق مرسلا
22821- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون الوفاء حتّى يرجح
و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله
22822- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن حمّاد بن بشير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون الوفاء حتّى يميل الميزان
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد
و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن بشير مثله إلّا أنّه قال حتّى يميل اللّسان
22823- ثمّ قال و في خبر آخر لا يكون الوفاء حتّى يرجح
22824- و عنهم عن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن مرازم عن رجل عن إسحاق بن عمّار قال قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلّا راجحا و من أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلّا ناقصا
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
22825- و عنه عن الحجّال عن عبيد بن إسحاق قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي صاحب نخل فخبّرني بحدّ أنتهي إليه فيه من الوفاء فقال انو الوفاء فإن أتى على يدك و قد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء و إن نويت النّقصان ثمّ أوفيت كنت من أهل النّقصان
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله
22826- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن صفوان بن مهران الجمّال قال قال أبو عبد اللّه ع إنّ فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأمم قالوا و ما هما يا ابن رسول اللّه قال المكيال و الميزان
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 8 - كراهة التّعرّض للكيل إذا لم يحسن
22827- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن مثنّى الحنّاط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل من نيّته الوفاء و هو إذا كان لم يحسن أن يكيل قال فما يقول الّذين حوله قلت يقولون لا يوفي قال هذا لا ينبغي له أن يكيل
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى و رواه الصّدوق بإسناده عن ميسّر عن حفص عن أبي عبد اللّه ع
باب 9 - حكم ربح الإنسان على من يعده بالإحسان و عدم جواز غبن المؤمن و المسترسل
22828- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عليّ بن عبد الرّحيم عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إذا قال الرّجل للرّجل هلمّ أحسن بيعك يحرم عليه الرّبح
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى
و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال فقد حرم عليه الرّبح
أقول حمله بعض الأصحاب على الكراهة لما يأتي
22829- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال غبن المسترسل سحت
22830- و عنهم عن أحمد عن عثمان بن عيسى عن ميسّر عن أبي عبد اللّه ع قال غبن المؤمن حرام
و رواه الشّيخ كالأوّل
22831- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع غبن المسترسل سحت و غبن المؤمن حرام
22832- و بإسناده عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه ع قال غبن المسترسل ربا
باب 10 - كراهة الرّبح على المؤمن إلّا أن يشتري للتّجارة أو بأكثر من مائة درهم و استحباب تقليل الرّبح و الاقتصار على قوت يوم و عدم تحريم الرّبح و لو على المضطرّ
22833- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح و أبي شبل جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتّجارة فاربحوا عليهم و ارفقوا بهم
-22834 و عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن ميسّر قال قلت لأبي جعفر ع إنّ عامّة من يأتيني إخواني فحدّ لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره فقال إن ولّيت أخاك فحسن و إلّا فبعه بيع البصير المداقّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله
22835- أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن سنان عن فرات بن أحنف عن أبي عبد اللّه ع قال ربح المؤمن على المؤمن ربا
22836- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ عن موسى بن عمران النّخعيّ عن عمّه الحسين بن يزيد النّوفليّ عن عليّ بن سالم عن أبيه في حديث قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الخبر الّذي روي أنّ ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو فقال ذاك إذا ظهر الحقّ و قام قائمنا أهل البيت فأمّا اليوم فلا بأس بأن تبيع من الأخ المؤمن و تربح عليه
و رواه الشّيخ أيضا كذلك
22837- و في عقاب الأعمال عن أبيه عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن محمّد بن سنان عن فرات بن الأحنف قال قال أبو عبد اللّه ع ربح المؤمن ربا
أقول و يأتي ما يدلّ على كراهة كثرة الرّبح في حديث ربح الدّينار دينارا و يأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في بابه و غيره
باب 11 - استحباب التّسوية بين المبتاعين و كراهة التّفرقة بين المماكس و غيره
22838- محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابنا عن أبان عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل عنده بيع فسعّره سعرا معلوما فمن سكت عنه ممّن يشتري منه باعه بذلك السّعر و من ماكسه و أبى أن يبتاع منه زاده قال لو كان يزيد الرّجلين و الثّلاثة لم يكن بذلك بأس فأمّا أن يفعله بمن أبى عليه و كايسه و يمنعه من لم يفعل فلا يعجبني إلّا أن يبيعه بيعا واحدا
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 12 - استحباب ابتداء صاحب السّلعة بالسّوم و كراهة السّوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس
22839- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص صاحب السّلعة أحقّ بالسّوم
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق مرسلا
22840- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن أسباط رفعه قال نهى رسول اللّه ص عن السّوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشّمس
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد
باب 13 - استحباب البيع عند حصول الرّبح و كراهة تركه
22841- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن أحمد بن إسحاق الأشعريّ عن عبد اللّه بن سعيد الدّغشيّ قال كنت على باب شهاب بن عبد ربّه فخرج غلام شهاب فقال إنّي أريد أنّ أسأل هاشم الصّيدنانيّ عن حديث السّلعة و البضاعة قال فأتيت هاشما فسألته عن الحديث فقال سألت أبا عبد اللّه عن البضاعة و السّلعة فقال نعم ما من أحد يكون عنده سلعة أو بضاعة إلّا قيّض اللّه عزّ و جلّ له من يربحه فإن قبل و إلّا صرفه إلى غيره و ذلك أنّه ردّ على اللّه عزّ و جلّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن أحمد عن إسحاق بن سعيد الأشعريّ عن عبد اللّه بن سعيد مثله
22842- و عن محمّد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغداديّ عن عبيد اللّه بن عبد اللّه عن واصل بن سليمان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه في حديث أنّ النّبيّ ص قال لخليط له جزاك اللّه من خليط خيرا فإنّك لم تكن تردّ ربحا و لا تمسك ضرسا
22843- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال عليّ ع مرّ النّبيّ ص على رجل معه سلعة يريد بيعها فقال عليك بأوّل السّوق
باب 14 - استحباب مبادرة التّاجر إلى الصّلاة في أوّل وقتها و كراهة اشتغاله بالتّجارة عنها
22844- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسين بن يسار عن رجل رفعه في قول اللّه عزّ و جلّ رجال لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللّه قال هم التّجّار الّذين لا تلهيهم تجارة و لا بيع عن ذكر اللّه عزّ و جلّ إذا دخل مواقيت الصّلاة أدّوا إلى اللّه عزّ و جلّ حقّه فيها
22845- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول كان على عهد رسول اللّه ص مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصّفّة و كان لازما لرسول اللّه ص عند مواقيت الصّلاة كلّها لا يفقده في شيء منها و كان رسول اللّه ص يرقّ له و ينظر إلى حاجته و غربته فيقول يا سعد لو قد جاءني شيء لأغنيتك قال فأبطأ ذلك على رسول اللّه ص فاشتدّ غمّ رسول اللّه ص بسعد فعلم اللّه سبحانه ما دخل على رسول اللّه ص من غمّه بسعد فأهبط عليه جبرئيل ع و معه درهمان فقال له يا محمّد إنّ اللّه قد علم ما قد دخلك من الغمّ بسعد أ فتحبّ أن تغنيه فقال له نعم فقال له فهاك هذين الدّرهمين فأعطهما إيّاه و مره أن يتّجر بهما قال فأخذهما رسول اللّه ص ثمّ خرج إلى صلاة الظّهر و سعد قائم على باب حجرات رسول اللّه ص ينتظره فلمّا رآه رسول اللّه ص قال يا سعد أ تحسن التّجارة فقال له سعد و اللّه ما أصبحت أملك ما أتّجر به فأعطاه النّبيّ ص الدّرهمين فقال له اتّجر بهما و تصرّف لرزق اللّه فأخذهما سعد و مضى مع رسول اللّه ص حتّى صلّى معه الظّهر و العصر فقال له رسول اللّه ص قم فاطلب الرّزق فقد كنت بحالك مغتمّا يا سعد قال فأقبل سعد لا يشتري بالدّرهم إلّا باعه بدرهمين و لا يشتري شيئا بدرهمين إلّا باعه بأربعة دراهم و أقبلت الدّنيا على سعد فكثر متاعه و ماله و عظمت تجارته فاتّخذ على باب المسجد موضعا جلس فيه و جمع تجارته إليه و كان رسول اللّه ص إذا أقام بلال الصّلاة يخرج و سعد مشغول بالدّنيا لم يتطهّر و لم يتهيّأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل بالدّنيا فكان النّبيّ ص يقول يا سعد شغلتك الدّنيا عن الصّلاة فيقول ما أصنع أضيع مالي هذا رجل قد بعته فأريد أن أستوفي منه و هذا رجل قد اشتريت منه فأريد أن أوفيه قال فدخل رسول اللّه ص من أمر سعد غمّ أشدّ من غمّه بفقره فهبط عليه جبرئيل ع فقال يا محمّد إنّ اللّه قد علم بغمّك بسعد فأيّما أحبّ إليك حاله الأولى أو حاله هذه فقال له النّبيّ ص يا جبرئيل بل حاله الأولى قد أذهبت دنياه بآخرته فقال له جبرئيل ع إنّ حبّ الدّنيا و الأموال فتنة و مشغلة عن الآخرة قال قل لسعد يردّ عليك الدّرهمين اللّذين دفعتهما إليه فإنّ أمره سيصير إلى الحالة الّتي كان عليها أوّلا قال فخرج النّبيّ ص فمرّ بسعد فقال له يا سعد أ ما تريد أن تردّ عليّ الدّرهمين اللّذين أعطيتكهما فقال سعد بلى و مائتين فقال له لست أريد منك يا سعد إلّا درهمين فأعطاه سعد درهمين قال و أدبرت الدّنيا على سعد حتّى ذهب ما كان جمع و عاد إلى حاله الّتي كان عليها
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 15 - استحباب تعلّم الكتابة و الحساب و آداب الكتابة
22846- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن رجل عن جميل عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول منّ اللّه على النّاس برّهم و فاجرهم بالكتاب و الحساب و لو لا ذلك لتغالطوا
22847- محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن إبراهيم النّوفليّ رفعه عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ ع أنّه كتب إلى عمّاله أدقّوا أقلامكم و قاربوا بين سطوركم و احذفوا عنّي فضولكم و اقصدوا قصد المعاني و إيّاكم و الإكثار فإنّ أموال المسلمين لا تحتمل الإضرار
22848- محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لكاتبه عبيد اللّه بن أبي رافع ألق دواتك و أطل جلفة قلمك و فرّج بين السّطور و قرمط بين الحروف فإنّه لك أجدر بصباحة الخطّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 16 - استحباب كتابة كتاب عند التّعامل و التّداين
22849- محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي حمزة الثّماليّ عن أبي جعفر الباقر ع و ذكر حديث آدم و داود إلى أن قال فمن أجل ذلك أمر اللّه تبارك و تعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مسمّى
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 17 - أنّ من سبق إلى مكان من السّوق فهو أحقّ به إلى اللّيل و أنّه لا يجوز أخذ كراء السّوق غير المملوك
22850- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أمير المؤمنين ع سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى اللّيل )و كان لا يأخذ على بيوت السّوق كراء(
محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع و ذكر مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
22851- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال سوق المسلمين كمسجدهم يعني إذا سبق إلى السّوق كان له مثل المسجد
22852- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا
باب 18 - استحباب الدّعاء بالمأثور عند دخول السّوق
22853- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنان عن أبيه قال قال أبو جعفر ع يا أبا الفضل أ ما لك مكان تقعد فيه فتعامل النّاس قال قلت بلى قال ما من رجل يروح أو يغدو إلى مجلسه و سوقه فيقول حين يضع رجله في السّوق اللّهمّ إنّي أسألك من خيرها و خير أهلها إلّا وكّل اللّه به من يحفظه و يحفظ عليه حتّى يرجع إلى منزله فيقول له قد أجرت من شرّها و شرّ أهلها يومك هذا )بإذن اللّه و قد رزقت خيرها و خير أهلها في يومك هذا( فإذا جلس مجلسه فقال حين يجلس أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله ص اللّهمّ إنّي أسألك من فضلك حلالا طيّبا و أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم و أعوذ بك من صفقة خاسرة و يمين كاذبة فإذا قال ذلك قال له الملك الموكّل به أبشر فما في سوقك اليوم أحد أوفر حظّا منك )قد تعجّلت الحسنات و محيت عنك السّيّئات( و سيأتيك ما قسم اللّه لك موفّرا حلالا مباركا فيه
و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ عن سدير قال قال أبو جعفر ع و ذكر نحوه
22854- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا دخلت سوقك فقل اللّهمّ إنّي أسألك من خيرها و خير أهلها و أعوذ بك من شرّها و شرّ أهلها اللّهمّ إنّي أعوذ بك من أن أظلم أو أظلم أو أبغي أو يبغى عليّ أو أعتدي أو يعتدى عليّ اللّهمّ إنّي أعوذ بك من شرّ إبليس و جنوده و شرّ فسقة العرب و العجم و حسبي اللّه لا إله إلّا هو عليه توكّلت و هو ربّ العرش العظيم
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
22855- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع قال من دخل سوقا أو مسجد جماعة فقال مرّة واحدة أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و اللّه أكبر كبيرا و الحمد للّه كثيرا و سبحان اللّه بكرة و أصيلا و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العليّ العظيم و صلّى اللّه على محمّد و آله عدلت حجّة مبرورة
أحمد بن محمّد البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن الحكم عن عاصم بن حميد مثله إلّا أنّه قال من دخل سوق جماعة أو مسجد أهل نصب
22856- و عن عليّ بن الحكم و عليّ بن حديد جميعا عن سيف بن عميرة عن سعد الخفّاف عن أبي جعفر ع قال من دخل السّوق فنظر إلى حلوها و مرّها و حامضها فليقل أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّدا عبده و رسوله اللّهمّ إنّي أسألك من فضلك و أستجيرك من الظّلم و الغرم و المأثم
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 19 - استحباب ذكر اللّه في الأسواق و خصوصا التّسبيح و الشّهادتان
22857- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من ذكر اللّه عزّ و جلّ في الأسواق غفر له بعدد أهلها
22858- قال و روي أنّ من ذكر اللّه في الأسواق غفر له بعدد ما بها من فصيح و أعجم و الفصيح ما يتكلّم و الأعجم ما لا يتكلّم
22859- و في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص من قال حين يدخل السّوق سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو حيّ لا يموت بيده الخير و هو على كلّ شيء قدير أعطي من الأجر بعدد ما خلق اللّه إلى يوم القيامة
-22860 و في المجالس عن عليّ بن أحمد بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه )عن أبي أيّوب عن سليمان بن مقبل( عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي عبيدة قال قال الصّادق ع من قال في السّوق أشهد أن لا إله إلّا اللّه و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله كتب اللّه له ألف حسنة
و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبي أيّوب المدائنيّ عن ابن أبي عمير إلّا أنّه قال ألف ألف حسنة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 20 - استحباب التّكبير ثلاثا عند الشّراء و الدّعاء بالمأثور
22861- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشتريت شيئا من متاع أو غيره فكبّر ثمّ قل اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك فصلّ على محمّد و آل محمّد و اجعل لي فيه فضلا اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من رزقك فاجعل لي فيه رزقا ثمّ أعد كلّ واحدة ثلاث مرّات
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
22862- و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال إذا اشتريت متاعا فكبّر اللّه ثلاثا ثمّ قل اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من خيرك فاجعل لي فيه خيرا اللّهمّ إنّي اشتريته ألتمس فيه من فضلك و ذكر الحديث ثمّ قال و كان الرّضا ع يكتب على المتاع بركة لنا
22863- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشتريت دابّة فقل اللّهمّ إن كانت عظيمة البركة فاضلة المنفعة ميمونة النّاصية فيسّر لي شراءها و إن كان غير ذلك فاصرفني عنها إلى الّذي هو خير لي منها فإنّك تعلم و لا أعلم و تقدر و لا أقدر و أنت علّام الغيوب تقول ذلك ثلاث مرّات
22864- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أردت أن تشتري شيئا فقل يا حيّ يا قيّوم يا دائم يا رءوف يا رحيم أسألك بعزّتك و قدرتك و ما أحاط به علمك أن تقسم لي من التّجارة اليوم أعظمها رزقا و أوسعها فضلا و خيرها عاقبة فإنّه لا خير فيما لا عاقبة له
-22865 قال و قال أبو عبد اللّه ع إذا اشتريت دابّة أو رأسا فقل اللّهمّ اقدر لي أطولها حياة و أكثرها منفعة و خيرها عاقبة
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
22866- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ثعلبة بن ميمون عن هذيل عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشتريت جارية فقل اللّهمّ إنّي أستشيرك و أستخيرك
22867- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن إبراهيم عن أبي الحسن ع قال من اشترى دابّة فليقم من جانبها الأيسر و يأخذ ناصيتها بيده اليمنى و يقرأ على رأسها فاتحة الكتاب و قل هو اللّه أحد و المعوّذتين و آخر الحشر و آخر بني إسرائيل قل ادعوا اللّه أو ادعوا الرّحمن و آية الكرسيّ فإنّ ذلك أمان تلك الدّابّة من الآفات
22868- و بإسناده عن ابن فضّال عن ثعلبة عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اشتريت جارية فقل اللّهمّ إنّي أستخيرك و أستشيرك و إذا اشتريت دابّة أو رأسا فقل اللّهمّ قدّر لي أطولهنّ حياة و أكثرهنّ منفعة و خيرهنّ عاقبة
باب 21 - كراهة معاملة المحارف و من لم ينشأ في الخير و القرض من مستحدث النّعمة
22869- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العبّاس بن الوليد بن صبيح عن أبيه قال قال لي أبو عبد اللّه ع لا تشتر من محارف فإنّ صفقته لا بركة فيها
و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله
22870- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ قال استقرض قهرمان لأبي عبد اللّه ع من رجل طعاما لأبي عبد اللّه ع فألحّ في التّقاضي فقال له أبو عبد اللّه ع أ لم أنهك أن تستقرض لي ممّن لم يكن له فكان
22871- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الوليد بن صبيح قال قال الصّادق ع لا تشتر لي من محارف شيئا فإنّ خلطته لا بركة فيها
و رواه في العلل عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن عبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أحمد بن محمّد مثله
-22872 قال و قال ع لا تخالطوا و لا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير
22873- و في كتاب صفات الشّيعة عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه عن محمّد بن أحمد عن سعيد بن غزوان قال قال أبو عبد اللّه ع المؤمن لا يكون محارفا
22874- و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ظريف بن ناصح قال قال أبو عبد اللّه ع لا تخالطوا و لا تعاملوا إلّا من نشأ في الخير
22875- محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة قال قال أمير المؤمنين ع شاركوا الّذي قد أقبل عليه الرّزق فإنّه أخلق للغنى و أجدر بإقبال الحظّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على جملة من الآداب في المقدّمات
باب 22 - كراهة معاملة ذوي العاهات
22876- محمّد بن يعقوب عن أحمد بن عبد اللّه عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن غير واحد من أصحابه عن عليّ بن أسباط عن حسين بن خارجة عن ميسّر بن عبد العزيز قال قال أبو عبد اللّه ع لا تعامل ذا عاهة فإنّهم أظلم شيء
22877- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد رفعه قال قال أبو عبد اللّه ع احذروا معاملة ذوي العاهات فإنّهم أظلم شيء
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في العلل عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله
22878- و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عدّة من أصحابنا عن عليّ بن أسباط عن حسين بن خارجة عن ميسّر بن عبد العزيز قال قال لي أبو عبد اللّه ع لا تعاملوا ذا عاهة فإنّهم أظلم شيء
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد و كذا الحديث الأوّل
باب 23 - كراهة معاملة الأكراد و مخالطتهم
22879- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى و غيره عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عمّن حدّثه عن أبي الرّبيع الشّاميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت إنّ عندنا قوما من الأكراد و إنّهم لا يزالون يجيئون بالبيع فنخالطهم و نبايعهم فقال يا أبا الرّبيع لا تخالطوهم فإنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف اللّه عنهم الغطاء فلا تخالطوهم
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله
22880- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الرّبيع الشّاميّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا تخالط الأكراد فإنّ الأكراد حيّ من الجنّ كشف اللّه عنهم الغطاء
و في العلل عن محمّد بن الحسن عن الحسن بن متّيل عن محمّد بن الحسن عن جعفر بن بشير عن حفص عمّن حدّثه عن أبي الرّبيع نحوه و عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي الرّبيع نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في النّكاح
باب 24 - كراهة مخالطة السّفلة و الاستعانة بالمجوس و لو على ذبح شاة
22881- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال ع لا تستعن بمجوسيّ و لو على أخذ قوائم شاتك و أنت تريد أن تذبحها
22882- قال و قال ع إيّاك و مخالطة السّفلة فإنّ السّفلة لا يئول إلى خير
و رواه في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن الحسن بن ميّاح عن عيسى قال قال أبو عبد اللّه ع و ذكر مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن يقطين
22883- قال الصّدوق جاءت الأخبار في معنى السّفلة على وجوه منها أنّ السّفلة هو الّذي لا يبالي بما قال و لا ما قيل فيه
22884- و منها أنّ السّفلة من يضرب بالطّنبور
22885- و منها أنّ السّفلة من لم يسرّه الإحسان و لم تسؤه الإساءة
22886- و السّفلة من ادّعى الإمامة و ليس لها بأهل
و هذه كلّها أوصاف السّفلة من اجتمع فيه بعضها أو جميعها وجب اجتناب مخالطته
22887- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن الحسين بن عبيد اللّه عن التّلّعكبريّ عن ابن عقدة عن عبد اللّه بن إبراهيم بن قتيبة عن محمّد بن خالد البرقيّ عن زكريّا بن آدم القمّيّ عن إسحاق بن عبد اللّه الأشعريّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تستعن بالمجوس و لا على أخذ قوائم شاتك و أنت تريد ذبحها
باب 25- كراهة الحلف على البيع و الشّراء صادقا و تحريم الحلف كاذبا
22888- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عبيس بن هشام عن أبان بن تغلب عن أبي حمزة رفعه قال قام أمير المؤمنين ع على دار ابن أبي معيط و كان تقام فيها الإبل فقال يا معاشر السّماسرة أقلّوا الأيمان فإنّها منفقة للسّلعة ممحقة للرّبح
22889- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عيسى عن عبيد اللّه الدّهقان عن درست بن أبي منصور عن أبي الحسن موسى ع قال ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم أحدهم رجل اتّخذ اللّه بضاعة لا يشتري إلّا بيمين و لا يبيع إلّا بيمين
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله
22890- و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسن زعلان عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين ع أنّه كان يقول إيّاكم و الحلف فإنّه ينفّق السّلعة و يمحق البركة
22891- و رواه الشّيخ مرسلا عن أبي عبد اللّه ع
22892- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص ويل لتجّار أمّتي من لا و اللّه و بلى و اللّه و ويل لصنّاع أمّتي من اليوم و غدا
22893- و في الأمالي عن الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد الصّادق ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى يبغض المنفّق سلعته بالأيمان
22894- الحسن الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه يبغض الثّاني عطفه و المسبل إزاره و المنفّق سلعته بالأيمان
22895- و عنه عن أبيه قال قال رسول اللّه ص ثلاثة لا يكلّمهم اللّه و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم المرخي ذيله من العظمة و المزكّي سلعته بالكذب و رجل استقبلك بنور صدره فتوارى و قلبه ممتلئ غشّا
العيّاشيّ في تفسيره عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله
22896- و عن أبي ذرّ عن النّبيّ ص أنّه قال ثلاثة لا ينظر اللّه إليهم يوم القيامة و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم قلت من هم خابوا و خسروا قال المسبل إزاره خيلاء و المنّان و المنفّق سلعته بالحلف الكاذب أعادها ثلاثا
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الأيمان إن شاء اللّه
باب 26 - كراهة البيع بربح الدّينار دينارا فصاعدا و الحلف عليه و عدم تحريمه
22897- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن أحمد بن النّضر عن أبي جعفر الفزاريّ قال دعا أبو عبد اللّه ع مولى يقال له مصادف فأعطاه ألف دينار و قال له تجهّز حتّى تخرج إلى مصر فإنّ عيالي قد كثروا قال فتجهّز بمتاع و خرج مع التّجّار إلى مصر فلمّا دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر فسألوهم عن المتاع الّذي معهم ما حاله في المدينة و كان متاع العامّة فأخبروهم أنّه ليس بمصر منه شيء فتحالفوا و تعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدّينار دينارا فلمّا قبضوا أموالهم انصرفوا إلى المدينة فدخل مصادف على أبي عبد اللّه ع و معه كيسان كلّ واحد ألف دينار فقال جعلت فداك هذا رأس المال و هذا الآخر ربح فقال إنّ هذا الرّبح كثير و لكن ما صنعتم في المتاع فحدّثه كيف صنعوا و كيف تحالفوا فقال سبحان اللّه تحلفون على قوم مسلمين أن لا تبيعوهم إلّا بربح الدّينار دينارا ثمّ أخذ أحد الكيسين و قال هذا رأس مالي و لا حاجة لنا في هذا الرّبح ثمّ قال يا مصادف مجالدة السّيوف أهون من طلب الحلال
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله
22898- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في تجّار قدموا أرضا )فاشتركوا في البيع( على أن لا يبيعوا بيعهم إلّا بما أحبّوا قال لا بأس بذلك
و رواه الصّدوق بإسناده عن النّضر عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع نحوه
22899- الحسن بن عليّ العسكريّ ع في تفسيره عن آبائه عن موسى بن جعفر ع أنّ رجلا سأله مائتي درهم يجعلها في بضاعة يتعيّش بها إلى أن قال فقال ع أعطوه ألفي درهم و قال اصرفها في كذا يعني العفص فإنّه متاع يابس و يستقبل بعد ما أدبر فانتظر به سنة و اختلف إلى دارنا و خذ الأجراء في كلّ يوم فلمّا تمّت له سنة و إذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم
أقول و تقدّم ما يدلّ على ربح الدّرهم عشرة في الزّكاة في حديث الصّدقة بشيء من المال عند الخوف عليه و على ربح الدّرهم درهما في حديث مبادرة التّاجر إلى الصّلاة و غير ذلك و تقدّم ما يدلّ على استحباب الرّفق بالمؤمن في الرّبح و تركه بالكلّيّة
باب 27 - تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين و ما يثبت فيه وحده
22900- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الحكرة في الخصب أربعون يوما و في الشّدّة و البلاء ثلاثة أيّام فما زاد على الأربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون و ما زاد على ثلاثة أيّام في العسرة فصاحبه ملعون
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ أقول هذا التّحديد محمول على عدم حصول الضّرورة في أقلّ من المدّة المذكورة لما يأتي
22901- و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يحتكر الطّعام و يتربّص به هل يصلح ذلك قال إن كان الطّعام كثيرا يسع النّاس فلا بأس به و إن كان الطّعام قليلا لا يسع النّاس فإنّه يكره أن يحتكر الطّعام و يترك النّاس ليس لهم طعام
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله أقول الكراهة هنا محمولة على التّحريم لما مضى و يأتي
22902- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الجالب مرزوق و المحتكر ملعون
و رواه الصّدوق مرسلا و كذا في التّوحيد و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله
-22903 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و السّمن
و رواه الصّدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع مثله إلّا أنّه قال و الزّبيب و السّمن و الزّيت
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
22904- و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحسين بن ثوير عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أصابتكم مجاعة فاعتنوا بالزّبيب
و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الخيبريّ عن الحسين بن ثوير مثله إلّا أنّه قال فاعتنوا بالزّبيب
22905- محمّد بن الحسن في المجالس و الأخبار عن أحمد بن عبدون عن عليّ بن محمّد بن الزّبير عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن أحمد بن رزق عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص أيّما رجل اشترى طعاما فكبسه أربعين صباحا يريد به غلاء المسلمين ثمّ باعه فتصدّق بثمنه لم يكن كفّارة لما صنع
-22906 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع كان ينهى عن الحكرة في الأمصار فقال ليس الحكرة إلّا في الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب و السّمن
22907- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص لا يحتكر الطّعام إلّا خاطئ
22908- قال و نهى أمير المؤمنين ع عن الحكرة في الأمصار
22909- و في الخصال عن حمزة بن محمّد العلويّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن النّبيّ ص قال الحكرة في ستّة أشياء في الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّيت و السّمن و الزّبيب
22910- ورّام بن أبي فراس في كتابه عن النّبيّ ص عن جبرئيل ع قال اطّلعت في النّار فرأيت واديا في جهنّم يغلي فقلت يا مالك لمن هذا فقال لثلاثة المحتكرين و المدمنين الخمر و القوّادين
22911- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه قال لا يحتكر الطّعام إلّا خاطئ
22912- محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع في كتابه إلى مالك الأشتر قال فامنع من الاحتكار فإنّ رسول اللّه ص منع منه و ليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا لا يجحف بالفريقين من البائع و المبتاع فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكّل و عاقب في غير إسراف
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 28 - عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائع غيره
22913- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن الحكرة فقال إنّما الحكرة أن تشتري طعاما و ليس في المصر غيره فتحتكره فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل
و في كتاب التّوحيد عن أبيه عن سعد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله
22914- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد نحوه و زاد قال و سألته عن الزّيت فقال إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله مع الزّيادة
22915- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن أبي الفضل سالم الحنّاط قال قال لي أبو عبد اللّه ع ما عملك قلت حنّاط و ربّما قدمت على نفاق و ربّما قدمت على كساد فحبست قال فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر فقال يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال لا بأس إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام و كان إذا دخل الطّعام المدينة اشتراه كلّه فمرّ عليه النّبيّ ص فقال يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر
و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ و رواه الصّدوق عن صفوان بن يحيى عن سلمة الحنّاط و رواه في التّوحيد عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 29 - وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة النّاس و أنّه يلزم به
22916- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال نفد الطّعام على عهد رسول اللّه ص فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول اللّه قد نفد الطّعام و لم يبق منه شيء إلّا عند فلان فمره ببيعه قال فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطّعام قد نفد إلّا شيء عندك فأخرجه و بعه كيف شئت و لا تحبسه
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن سنان إلّا أنّه قال فقد مكان نفد في المواضع
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه
باب 30 - أنّ المحتكر إذا ألزم بالبيع لا يجوز أن يسعّر عليه
22917- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن وهيب عن الحسين بن عبيد اللّه بن ضمرة عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال رفع الحديث إلى رسول اللّه ص أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق و حيث تنظر الأبصار إليها فقيل لرسول اللّه ص لو قوّمت عليهم فغضب رسول اللّه ص حتّى عرف الغضب في وجهه فقال أنا أقوّم عليهم إنّما السّعر إلى اللّه يرفعه إذا شاء و يخفضه إذا شاء
و رواه الصّدوق مرسلا و رواه في كتاب التّوحيد عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمذانيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه مثله
-22918 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قيل للنّبيّ ص لو سعّرت لنا سعرا فإنّ الأسعار تزيد و تنقص فقال ص ما كنت لألقى اللّه ببدعة لم يحدّث إليّ فيها شيئا فدعوا عباد اللّه يأكل بعضهم من بعض و إذا استنصحتم فانصحوا
و رواه في التّوحيد مرسلا إلى قوله من بعض
22919- و بإسناده عن أبي حمزة الثّماليّ عن عليّ بن الحسين ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ وكّل بالسّعر ملكا يدبّره بأمره
و رواه في التّوحيد عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير عن أبي حمزة الثّماليّ مثله
22920- و عن أبي حمزة الثّماليّ قال ذكر عند عليّ بن الحسين ع غلاء السّعر فقال و ما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه و إن رخص فهو عليه
و رواه في التّوحيد كالّذي قبله
22921- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أسلم عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ وكّل بالسّعر ملكا فلن يغلو من قلّة و لن يرخص من كثرة
22922- و بالإسناد عن يعقوب بن يزيد عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه وكّل بالأسعار ملكا يدبّرها
22923- و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن يونس بن يعقوب عن سعد عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا صارت الأشياء ليوسف بن يعقوب ع جعل الطّعام في بيوت و أمر بعض وكلائه يبيع فكان يقول بع بكذا و كذا و السّعر قائم فلمّا علم أنّه يزيد في ذلك اليوم كره أن يجري الغلاء على لسانه فقال له اذهب فبع و لم يسمّ له سعرا فذهب الوكيل غير بعيد ثمّ رجع إليه فقال له اذهب فبع و كره أن يجري الغلاء على لسانه فذهب الوكيل فجاء أوّل من اكتال فلمّا بلغ دون ما كان بالأمس بمكيال قال المشتري حسبك إنّما أردت بكذا و كذا فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال ثمّ جاء آخر فقال له كل لي فكال فلمّا بلغ دون الّذي كال للأوّل بمكيال قال له المشتري حسبك إنّما أردت بكذا و كذا فعلم الوكيل أنّه قد غلا بمكيال حتّى صار إلى واحد بواحد
22924- و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن العبّاس بن معروف عن الحجّال عن بعض أصحابه عن أبي حمزة الثّماليّ عن عليّ بن الحسين ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ وكّل بالسّعر ملكا يدبّره بأمره
-22925 العيّاشيّ في تفسيره عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه ع قال كان سنين يوسف الغلاء الّذي أصاب النّاس و لم يتمنّ الغلاء لأحد قطّ قال فأتاه التّجّار فقالوا بعنا فقال اشتروا فقالوا نأخذ كذا بكذا فقال خذوا و أمر فكالوهم فحملوا و مضوا حتّى دخلوا المدينة فلقيهم قوم تجّار فقالوا كيف أخذتم قالوا كذا بكذا و أضعفوا الثّمن قال فقدم أولئك على يوسف فقالوا بعنا قال اشتروا قالوا بعنا كما بعت كذا بكذا فقال ما هو كما يقولون و لكن خذوا فأخذوا ثمّ مضوا حتّى دخلوا المدينة فلقيهم آخرون فقالوا كيف أخذتم قالوا كذا بكذا و أضعفوا الثّمن قال فعظّم النّاس ذلك الغلاء و قالوا اذهبوا بنا حتّى نشتري قال فذهبوا إلى يوسف فقالوا بعنا فقال اشتروا فقالوا بعنا كما بعت فقال و كيف بعت فقالوا كذا بكذا فقال ما هو كذلك و لكن خذوا قال فأخذوا و رجعوا إلى المدينة فأخبروا النّاس فقالوا تعالوا فيما بينهم حتّى نكذب في الرّخص كما كذبنا في الغلاء الحديث و فيه أنّهم فعلوا عكس ما مرّ
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 31- استحباب ادّخار قوت السّنة و تقديمه على شراء العقدة
22926- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معمّر بن خلّاد أنّه سأل أبا الحسن الرّضا ع عن حبس الطّعام سنة فقال أنا أفعله يعني بذلك إحراز القوت
22927- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال سمعت الرّضا ع يقول إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنة خفّ ظهره و استراح و كان أبو جعفر و أبو عبد اللّه ع لا يشتريان عقدة حتّى يدخلا طعام سنة
22928- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن أبي محمّد الذّهليّ عن أبي أيّوب المدينيّ عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن ابن بكير عن أبي الحسن ع قال قال رسول اللّه ص إنّ النّفس إذا أحرزت قوتها استقرّت
و رواه الصّدوق مرسلا
22929- و عن عليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد ع في حديث طويل قال ثمّ من قد علمتم في فضله و زهده سلمان و أبو ذرّ رحمهما اللّه فأمّا سلمان فكان إذا أخذ عطاءه رفع منه قوته لسنته حتّى يحضر عطاؤه من قابل فقيل له يا أبا عبد اللّه أنت في زهدك تصنع هذا و أنت لا تدري لعلّك تموت اليوم أو غدا فكان جوابه أن قال ما لكم لا ترجون لي البقاء كما خفتم عليّ الفناء أ ما علمتم يا جهلة أنّ النّفس قد تلتاث على صاحبها إذا لم يكن لها من العيش ما تعتمد عليه فإذا هي أحرزت معيشتها اطمأنّت
22930- عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع أنّه سمعه يقول كان أبو جعفر و أبو عبد اللّه ع لا يشتريان عقدة حتّى يدخلا طعام السّنة و قالا إنّ الإنسان إذا أدخل طعام سنة خفّ ظهره و استراح
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 32 - استحباب مواساة النّاس عند شدّة ضرورتهم بأن يبيع قوت السّنة ثمّ يشتري كلّ يوم و يخلط الحنطة بالشّعير إذا فعلوا ذلك
22931- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن حمّاد بن عثمان قال أصاب أهل المدينة قحط حتّى أقبل الرّجل الموسر يخلط الحنطة بالشّعير و يأكله و يشتري ببعض الطّعام و كان عند أبي عبد اللّه ع طعام جيّد قد اشتراه أوّل السّنة فقال لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا فاخلطه بهذا الطّعام أو بعه فإنّا نكره أن نأكل جيّدا و يأكل النّاس رديئا
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله
22932- و عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن إسماعيل عن عليّ بن الحكم عن جهم بن أبي جهيمة عن معتّب قال قال أبو عبد اللّه ع و قد يزيد السّعر بالمدينة كم عندنا من طعام قال قلت عندنا ما يكفينا أشهرا كثيرة قال أخرجه و بعه قال قلت له و ليس بالمدينة طعام قال بعه فلمّا بعته قال اشتر مع النّاس يوما بيوم و قال يا معتّب اجعل قوت عيالي نصفا شعيرا و نصفا حنطة فإنّ اللّه يعلم أنّي واجد أن أطعمهم الحنطة على وجهها و لكنّني أحببت أن يراني اللّه قد أحسنت تقدير المعيشة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى العطّار مثله
22933- و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محسّن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن معتّب قال كان أبو الحسن ع يأمرنا إذا أدركت الثّمرة أن نخرجها فنبيعها و نشتري مع المسلمين يوما بيوم
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن أحمد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في المقدّمات
باب 33 - استحباب شراء الحنطة و كراهة اختيار شراء الدّقيق و تأكّد كراهة شراء الخبز مع إمكان شراء الحنطة
22934- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن نصر بن إسحاق الكوفيّ عن عبّاد بن حبيب قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول شراء الحنطة ينفي الفقر و شراء الدّقيق ينشئ الفقر و شراء الخبز محق قال قلت له أبقاك اللّه فمن لم يقدر على شراء الحنطة قال ذلك لمن يقدر و لا يفعل
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن نصر بن إسحاق مثله
22935- و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال قال لي أبو عبد اللّه ع يا أبا الصّبّاح شراء الدّقيق ذلّ و شراء الحنطة عزّ و شراء الخبز فقر فنعوذ باللّه من الفقر
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن جبلة و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي الصّبّاح الكنانيّ مثله
22936- و عنهم عن سهل بن زياد عن السّيّاريّ عن شيخ من أصحابنا عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال من مرّ العيش النّقلة من دار إلى دار و أكل خبز الشّراء
-22937 و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عليّ بن المنذر الزّبّال عن محمّد بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة فإنّ المحق في الدّقيق
22938- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع قال من اشترى الحنطة زاد ماله و من اشترى الدّقيق ذهب نصف ماله و من اشترى الخبز ذهب ماله
باب 34 - استحباب الأخذ من الطّعام بالكيل و كراهة الأخذ جزافا
22939- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال شكا قوم إلى النّبيّ ص سرعة نفاد طعامهم فقال تكيلون أو تهيلون قالوا نهيل يا رسول اللّه يعني الجزاف قال كيلوا فإنّه أعظم للبركة
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن الدّهقان عن درست عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن ع مثله
-22940 و عنهم عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع قال قال لي أبو عبد اللّه ع يا أبا سيّار إذا أرادت الخادم أن تعمل الطّعام فمرها فلتكله فإنّ البركة فيما كيل
22941- و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن هارون بن الجهم عن حفص بن عمر عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص كيلوا طعامكم فإنّ البركة في الطّعام المكيل
و رواه الصّدوق مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 35 - استحباب تجربة الأشياء و ملازمة ما ينفع من المعاملات و ما ينبغي أن يكتب من عليه حقّ
22942- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال شكا رجل إلى رسول اللّه ص الحرفة فقال انظر بيوعا فاشترها ثمّ بعها فما ربحت فيه فالزمه
و رواه الصّدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله
22943- و عنهم عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن شجرة عن بشير النّبّال عن أبي عبد اللّه ع قال إذا رزقت في شيء فالزمه
و رواه الصّدوق بإسناده عن بشير النّبّال و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله
22944- و عنهم عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن زكريّا الخرّاز عن يحيى الحذّاء قال قلت لأبي الحسن ع ربّما اشتريت الشّيء بحضرة أبي فأرى منه ما أغتمّ به فقال تنكّبه و لا تشتر بحضرته فإذا كان لك على رجل حقّ فقل له فليكتب و كتب فلان بن فلان بخطّه و أشهد اللّه على نفسه و كفى باللّه شهيدا فإنّه يقضى في حياته أو بعد وفاته
22945- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا نظر الرّجل في تجارة فلم ير فيها شيئا فليتحوّل إلى غيرها
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
-22946 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمّد بن فضيل عن أبي الحسن ع قال كلّ ما افتتح الرّجل به رزقه فهو تجارة
22947- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن بعض أصحابنا عن إبراهيم بن عبد الحميد عن الوليد بن صبيح قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من النّاس من رزقه في التّجارة و منهم من رزقه في السّيف و منهم من رزقه في لسانه
و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أخت الوليد بن صبيح عن خاله الوليد نحوه
22948- و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبي الحسن ع قال سمعته يقول حيلة الرّجل في باب مكسبه
باب 36 - كراهة تلقّي الرّكبان و حدّه ما دون أربعة فراسخ و يجوز ما زاد و كراهة شراء ما تلقّي و الأكل منه
22949- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن منهال القصّاب قال قال أبو عبد اللّه ع لا تلقّ فإنّ رسول اللّه ص نهى عن التّلقّي قال و ما حدّ التّلقّي قال ما دون غدوة أو روحة قلت و كم الغدوة و الرّوحة قال أربعة فراسخ قال ابن أبي عمير و ما فوق ذلك فليس بتلقّ
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله
22950- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن مثنّى الحنّاط عن منهال القصّاب عن أبي عبد اللّه ع قال قال لا تلقّ و لا تشتر ما تلقّي و لا تأكل منه
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد
22951- و رواه الصّدوق بإسناده عن منهال القصّاب أنّه سأل أبا عبد اللّه ع عن تلقّي الغنم فقال لا تلقّ و لا تشتر ما تلقّي و لا تأكل من لحم ما تلقّي
22952- و بالإسناد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ عن منهال القصّاب قال قلت له ما حدّ التّلقّي قال روحة
و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله
22953- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد اللّه عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا يتلقّى أحدكم تجارة خارجا من المصر الحديث
و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال أحدكم طعاما
و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله
22954- محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ حدّ التّلقّي روحة فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب
أقول و تقدّم ما يدلّ على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار و غيرها
باب 37 - أنّه يكره أن يبيع حاضر لباد
22955- محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن عروة بن عبد اللّه عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص في حديث لا يبيع حاضر لباد و المسلمون يرزق اللّه بعضهم من بعض
و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ
و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال ذروا المسلمين
22956- و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس قال تفسير قول النّبيّ ص لا يبيعنّ حاضر لباد أنّ الفواكه و جميع أصناف الغلّات إذا حملت من القرى إلى السّوق فلا يجوز أن يبيع أهل السّوق لهم من النّاس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى و السّواد فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز و يجري مجرى التّجارة
22957- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن ابن بشران عن إسماعيل بن محمّد الصّفّار عن جعفر بن محمّد الورّاق عن عاصم عن قيس بن الرّبيع عن سفيان بن عيينة عن أبي الزّبير عن جابر قال قال رسول اللّه ص لا يبيع حاضر لباد دعوا النّاس يرزق اللّه بعضهم من بعض
باب 38 - كراهة منع قرض الخمير و الخبز و الملح و منع النّار
22958- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع قال لا تمانعوا قرض الخمير و الخبز فإنّ منعه يورث الفقر
و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله
22959- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يحلّ منع الملح و النّار
22960- و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن سعدان عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد اللّه ع لا تمانعوا قرض الخمير و اقتباس النّار فإنّه يجلب الرّزق على أهل البيت مع ما فيه من مكارم الأخلاق
أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك
باب 39 - كراهة إحصاء الخبز مع الغنى عن ذلك و جواز اقتراضه عددا و إن ردّ أصغر أو أكبر مع التّراضي
22961- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عبد اللّه بن جبلة عن الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال دخل رسول اللّه ص على عائشة و هي تحصي الخبز فقال يا عائشة لا تحصي الخبز فيحصى عليك
و رواه الصّدوق مرسلا إلّا أنّه قال يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك
22962- و عنه عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع أستقرض الرّغيف من الجيران فنأخذ كبيرا و نعطي صغيرا أو نأخذ صغيرا و نعطي كبيرا قال لا بأس
أقول و يأتي ما يدلّ على الحكم الثّاني
باب 40 - جواز مبايعة المضطرّ و الرّبح عليه على كراهية
22963- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك إنّ النّاس يزعمون أنّ الرّبح على المضطرّ حرام و هو من الرّبا قال و هل رأيت أحدا يشتري غنيّا أو فقيرا إلّا من ضرورة يا عمر قد أحلّ اللّه البيع و حرّم الرّبا فاربح و لا تربه قلت و ما الرّبا قال دراهم بدراهم مثلين بمثل
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن سليمان عن عليّ بن أيّوب عن عمر بن يزيد مثله
22964- و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن معاوية بن وهب عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع قال يأتي على النّاس زمان عضوض يعضّ كلّ امرئ على ما في يده و ينسى الفضل و قد قال اللّه و لا تنسوا الفضل بينكم ثمّ ينبري في ذلك الزّمان أقوام يبايعون المضطرّين أولئك هم شرار النّاس
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع نحوه
22965- و رواه الصّدوق في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه عن عليّ ع نحوه و زاد و قد نهى رسول اللّه ص عن بيع المضطرّ و عن بيع الغرر
-22966 محمّد بن الحسين الرّضيّ في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ع أنّه قال يأتي على النّاس زمان عضوض يعضّ الموسر فيه على ما في يديه و لم يؤمر بذلك قال اللّه عزّ و جلّ و لا تنسوا الفضل بينكم تنهد فيه الأشرار و تستذلّ الأخيار و يبايع المضطرّون و قد نهى رسول اللّه ص عن بيع المضطرّين
أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه
باب 41 - كراهة الوكس الكثير
22967- محمّد بن يعقوب عن إسماعيل بن عبد اللّه القرشيّ أنّ رجلا قال لأبي عبد اللّه ع رأيت في منامي كأنّ شبحا من خشب أو رجلا منحوتا من خشب على فرس من خشب يلوّح بسيفه و أنا شاهده فزعا مرعوبا فقال ع أنت رجل تريد اغتيال رجل في معيشته فاتّق اللّه الّذي خلقك ثمّ يميتك فقال الرّجل أشهد أنّك قد أوتيت علما و استنبطته من معدنه إنّ رجلا من جيراني عرض ضيعته عليّ فهممت أن أملكها بوكس كثير لما علمت أنّه ليس لها طالب غيري
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 42 - استحباب كون الإنسان سهل البيع و الشّراء و القضاء و الاقتضاء
22968- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر عن الحسن بن أيّوب عن حنان عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول قال رسول اللّه ص بارك اللّه على سهل البيع سهل الشّراء سهل القضاء سهل الاقتضاء
22969- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه تبارك و تعالى يحبّ العبد يكون سهل البيع سهل الشّراء سهل القضاء سهل الاقتضاء
22970- و في الخصال عن محمّد بن أحمد بن تميم عن محمّد بن إدريس الشّاميّ عن الحسن بن محمّد الزّعفرانيّ عن عبد الوهّاب بن عطاء عن إسرائيل بن يونس عن زيد بن عطاء عن محمّد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول اللّه ص غفر اللّه لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا قضى سهلا إذا استقضى
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 43 - استحباب اختيار شراء الجيّد و بيعه و كراهة اختيار الرّديء
22971- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن يعقوب بن يزيد عن عنتر الوشّاء عن عاصم بن حميد قال قال لي أبو عبد اللّه ع أيّ شيء تعالج قلت أبيع الطّعام فقال لي اشتر الجيّد و بع الجيّد فإنّ الجيّد إذا بعته قيل له بارك اللّه فيك و فيمن باعك
22972- و عن أبي عليّ الأشعريّ عن بعض أصحابنا عن مروك بن عبيد عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الجيّد دعوتان و في الرّديء دعوتان يقال لصاحب الجيّد بارك اللّه فيك و فيمن باعك و يقال لصاحب الرّديء لا بارك اللّه فيك و لا فيمن باعك
و رواه الصّدوق في الخصال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن مروك بن عبيد
باب 44 - كراهة الاستحطاط بعد الصّفقة و قبول الوضيعة و عدم تحريم ذلك في البيع و لا في الإجارة
22973- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم الكرخيّ قال اشتريت لأبي عبد اللّه ع جارية فلمّا ذهبت أنقدهم قلت أستحطّهم قال لا إنّ رسول اللّه ص نهى عن الاستحطاط بعد الصّفقة
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخيّ مثله
22974- محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن إسماعيل بن أبي بكر عن عليّ أبي الأكراد قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي أتقبّل العمل فيه الصّناعة و فيه النّقش فأشارط عليه النّقّاش على شيء فيما بيني و بينه العشرة أزواج بخمسة دراهم و العشرين بعشرة فإذا بلغ الحساب قلت له أحسن فأستوضعه من الشّرط الّذي شارطته عليه قال تطيب نفسه قلت نعم قال لا بأس
22975- و عنه عن صفوان بن يحيى عن معلّى أبي عثمان عن معلّى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يشتري المتاع ثمّ يستوضع قال لا بأس و أمرني فكلّمت له رجلا في ذلك
22976- و عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يستوهب من الرّجل الشّيء بعد ما يشتري فيهب له أ يصلح له قال نعم
22977- و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللّه ع أشتري الطّعام فأضع في أوّله و أربح في آخره فأسأل صاحبه أن يحطّ عنّي في كلّ كرّ كذا و كذا قال هذا لا خير فيه و لكن يحطّ عنك جملة قلت فإن حطّ عنّي أكثر ممّا وضعت قال لا بأس الحديث
22978- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زيد الشّحّام قال أتيت أبا جعفر محمّد بن عليّ ع بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني و أنا أساومه ثمّ بعتها إيّاه فضمن على يدي فقلت جعلت فداك إنّما ساومتك لأنظر المساومة تنبغي أو لا تنبغي و قلت قد حططت عنك عشرة دنانير فقال هيهات ألّا كان هذا قبل الضّمنة أ ما بلغك قول رسول اللّه ص الوضيعة بعد الضّمنة حرام
و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمّار عن زيد الشّحّام مثله إلّا أنّه قال فضمّ على يدي و قال الوضيعة بعد الضّمّة
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار مثله
22979- و بإسناده عن يوسف بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يشتري من الرّجل البيع فيستوهبه بعد الشّراء من غير أن يحمله على الكره قال لا بأس به
باب 45 - استحباب المماكسة و التّحفّظ من الغبن
22980- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أبي عبد اللّه عن الحسين بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه ع و قد قال له أبو حنيفة عجب النّاس منك أمس و أنت بعرفة تماكس ببدنك أشدّ مكاس قال فقال له أبو عبد اللّه ع و ما للّه من الرّضا أن أغبن في مالي
-22981 محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو جعفر ع ماكس المشتري فإنّه أطيب للنّفس و إن أعطى الجزيل فإنّ المغبون في بيعه و شرائه غير محمود و لا مأجور
22982- و في عيون الأخبار بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء عن الرّضا عن آبائه ع قال المغبون لا محمود و لا مأجور
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الحجّ في أبواب الذّبح
باب 46 - ما تكره المماكسة فيه
22983- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زياد القنديّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ بن الحسين ع يقول لقهرمانه إذا أردت أن تشتري لي من حوائج الحجّ شيئا فاشتر و لا تماكس
و رواه أيضا مرسلا
22984- و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ لا تماكس في أربعة أشياء في شراء الأضحيّة و الكفن و النّسمة و الكراء إلى مكّة
و رواه أيضا مرسلا و في الخصال بإسناده الآتي عن حمّاد بن عمرو مثله
22985- و عن أبيه و محمّد بن الحسن عن محمّد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى رفعه عن أبي جعفر ع قال لا تماكس في أربعة أشياء في الأضحيّة و الكفن و ثمن النّسمة و الكراء إلى مكّة
باب 47 - استحباب الاستتار بالمعيشة و كتمها
22986- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن محمّد بن سنان عن أبي جعفر الأحول قال قال لي أبو عبد اللّه ع أيّ شيء معاشك قال قلت غلامان لي و جملان قال فقال استتر بذلك من إخوانك فإنّهم إن لم يضرّوك لم ينفعوك
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
باب 48 - استحباب شراء الصّغار و بيعها كبارا عند ضيق الرّزق و معالجة الكرسف
22987- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام المثنّى عن أبي عبد اللّه ع قال من ضاق عليه المعاش أو قال الرّزق فليشتر صغارا و ليبع كبارا
22988- قال و روي عنه أنّه قال من أعيته الحيلة فليعالج الكرسف
22989- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن أبي محمّد الغفاريّ عن عبد اللّه بن إبراهيم عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من أعيته القدرة فليربّ صغيرا
زعم محمّد بن عيسى أنّ الغفاريّ من ولد أبي ذرّ رضي اللّه عنه
باب49 - الزّيادة وقت النّداء و الدّخول في سوم المسلم و النّجش
22990- محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن منصور بن العبّاس عن الحسن بن عليّ بن يقطين عن الحسين بن ميّاح عن أميّة بن عمرو الشّعيريّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين يقول إذا نادى المنادي فليس لك أن تزيد و إنّما يحرّم الزّيادة النّداء و يحلّها السّكوت
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله
22991- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن سنان عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الواشمة و المتوشّمة و النّاجش و المنجوش ملعونون على لسان محمّد ص
22992- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصّادق عن آبائه ع في حديث المناهي قال و نهى رسول اللّه ص أن يدخل الرّجل في سوم أخيه المسلم
22993- و في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزّنجانيّ عن عليّ بن عبد العزيز عن القاسم بن سلّام بإسناد متّصل إلى النّبيّ ص أنّه قال لا تناجشوا و لا تدابروا
معناه أن يزيد الرّجل في ثمن السّلعة و هو لا يريد شراءها ليسمعه غيره فيزيد بزيادته و النّاجش خائن و التّدابر الهجران
باب 50 - استحباب طلب قليل الرّزق و كراهة استقلاله و تركه
22994- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن مرازم عن رجل عن إسحاق بن عمّار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من طلب قليل الرّزق كان ذلك داعية إلى اجتلاب كثير من الرّزق
22995- و عنهم عن سهل عن عليّ بن بلال عن الحسن بن بسّام الجمّال قال كنت عند إسحاق بن عمّار الصّيرفيّ فجاء رجل يطلب غلّة بدينار و كان قد أغلق باب الحانوت و ختم الكيس فأعطاه غلّة بدينار فقلت له ويحك يا إسحاق ربّما حملت لك من السّفينة ألف ألف درهم فقال ترى كان بي هذا لكنّي سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من استقلّ قليل الرّزق حرم كثيره ثمّ التفت إليّ فقال يا إسحاق لا تستقلّ قليل الرّزق فتحرم كثيره
22996- و عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن رجل سمّاه عن حسين الجمّال قال شهدت إسحاق بن عمّار يوما و قد شدّ كيسه و هو يريد أن يقوم فجاء إنسان يطلب دراهم بدينار فحلّ الكيس فأعطاه دراهم بدينار قال فقلت له سبحان اللّه ما كان فضل هذا الدّينار فقال إسحاق ما فعلت هذا رغبة في فضل الدّينار و لكن سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من استقلّ قليل الرّزق حرم الكثير
و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن بلال عن الحسين الجمّال نحوه
باب 51 - استحباب اجتناب معاملة من ينفق ماله في معصية اللّه
22997- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن أسباط عمّن حدّثه عن جهم بن حميد قال قال أبو عبد اللّه ع إذا رأيت الرّجل يخرج من ماله في طاعة اللّه فاعلم أنّه أصابه من حلال و إذا أخرجه في معصية اللّه فاعلم أنّه أصاب من حرام
22998- و عنهم عن أحمد بن محمّد بن عيسى عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل يخرج ثمّ يقدم علينا و قد أفاد المال الكثير فلا ندري اكتسبه من حلال أو حرام فقال إذا كان ذلك فانظر في أيّ وجه يخرج نفقاته فإن كان ينفق فيما لا ينبغي ممّا يأثم عليه فهو حرام
باب 52 - استحباب جلوس بائع الثّوب القصير و كراهة الحمل في الكمّ و عدم تحريمه
22999- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال مرّ النّبيّ ص على رجل و معه ثوب يبيعه و كان الرّجل طويلا و الثّوب قصيرا فقال له اجلس فإنّه أنفق لسلعتك
23000- و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن ابن القدّاح عن أبي عبد اللّه ع قال جئت بكتاب إلى أبي أعطانيه إنسان فأخرجته من كمّي فقال لي يا بنيّ لا تحمل في كمّك شيئا فإنّ الكمّ مضياع
و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عليّ بن إبراهيم عن ابن القدّاح
باب 53 - كراهة الشّكوى من عدم الرّبح و من الإنفاق من رأس المال
23001- محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن النّضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص يأتي على النّاس زمان يشكون فيه ربّهم قلت و كيف يشكون فيه ربّهم قال يقول الرّجل و اللّه ما ربحت شيئا منذ كذا و كذا و لا آكل و لا أشرب إلّا من رأس مالي ويحك و هل أصل مالك و ذروته إلّا من ربّك
و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
باب 54- استحباب العود في غير طريق الذّهاب
23002- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الهيثم بن أبي مسروق النّهديّ عن موسى بن عمر بن بزيع قال قلت للرّضا ع جعلت فداك إنّ النّاس رووا أنّ رسول اللّه ص كان إذا أخذ في طريق رجع في غيره فكذا كان يفعل قال فقال نعم و أنا أفعله كثيرا فافعله ثمّ قال لي أما إنّه أرزق لك
و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في صلاة العيد و غيرها
باب 55 - ما يستحبّ أن يعمل لقضاء الدّين و سوء الحال
23003- محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العبّاس عن إسماعيل بن سهل قال كتبت إلى أبي جعفر ع إنّي قد لزمني دين فادح فكتب أكثر من الاستغفار و رطّب لسانك بقراءة إنّا أنزلناه
-23004 و عنهم عن سهل عن عليّ بن سليمان عن أحمد بن الفضل عن أبي عمرو الحذّاء قال ساء حالي فكتبت إلى أبي جعفر ع فكتب إليّ أدم قراءة إنّا أرسلنا نوحا إلى قومه قال فقرأتها حولا فلم أر شيئا فكتبت إليه أخبره بسوء حالي و إنّي قد قرأت إنّا أرسلنا نوحا إلى قومه حولا كما أمرتني و لم أر شيئا قال فكتب إليّ قد وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة إنّا أنزلناه قال ففعلت فما كان إلّا يسيرا حتّى بعث إليّ ابن أبي داود فقضى عنّي ديني و أجرى عليّ و على عيالي و وجّهني إلى البصرةفي وكالته بباب كلتا و أجرى عليّ خمسمائة درهم و كتبت من البصرة على يدي عليّ بن مهزيار إلى أبي الحسن ع أنّي كنت سألت أباك عن كذا و شكوت إليه كذا و أنّي قد قلت الّذي أحببت فأحببت أن تخبرني مولاي كيف أصنع في قراءة إنّا أنزلناه أقتصر عليها وحدها في فرائضي و غيرها أم أقرأ معها غيرها أم لها حدّ أعمل به فوقّع ع و قرأت التّوقيع لا تدع من القرآن قصيره و طويله و يجزيك من قراءة إنّا أنزلناه يومك و ليلتك مائة مرّة
أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في التّعقيب و الدّعاء
باب 56 - استحباب طلب الرّزق بمصر و كراهة المكث بها
23005- محمّد بن يعقوب عن أحمد بن محمّد العاصميّ عن عليّ بن الحسن التّميميّ عن عليّ بن أسباط عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال ذكرت له مصر فقال قال رسول اللّه ص اطلبوا بها الرّزق و لا تطلبوا بها المكث ثمّ قال أبو عبد اللّه ع مصر الحتوف يقيّض لها قصيرة الأعمار
باب 57 - استحباب بيع التّجارة قبل دخول مكّة و كراهة الاشتغال بها فيها عن العبادة
23006- محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النّهديّ عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح الجوّان قال قلت لأبي الحسن موسى ع إنّا نجلب المتاع من صنعاء نبيعه بمكّة العشرة ثلاثة عشر و اثني عشر و نجيء به فيخرج إلينا تجّار من تجّار مكّة فيعطوننا بدون ذلك الأحد عشر و العشرة و نصف و دون ذلك فأبيعه أو أقدم مكّة فقال لي بعه في الطّريق و لا تقدم به مكّة فإنّ اللّه تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكّة
باب 58 - كراهة البيع في الظّلال و تحريم الغشّ
23007- محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال كنت أبيع السّابريّ في الظّلال فمرّ بي أبو الحسن الأوّل ع راكبا فقال لي يا هشام إنّ البيع في الظّلال غشّ و الغشّ لا يحلّ
و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على تحريم الغشّ بما يخفى فيما يكتسب به و يأتي ما يدلّ عليه
-59 باب استحباب تجارة الإنسان في بلاده و مخالطة الصّلحاء
23008- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال عليّ بن الحسين ع من سعادة المرء أن يكون متجره في بلاده و يكون خلطاؤه صالحين و يكون له أولاد يستعين بهم
و في الخصال عن أبيه عن السّعدآباديّ عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن عبد اللّه بن مسكان يرفعه إلى عليّ بن الحسين ع مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك
-60 باب كراهة دخول السّوق أوّلا و الخروج أخيرا و استحبابهما في المساجد
23009- محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أمير المؤمنين ع جاء أعرابيّ من بني عامر إلى النّبيّ ص فسأله عن شرّ بقاع الأرض و خير بقاع الأرض فقال له رسول اللّه ص شرّ بقاع الأرض الأسواق و هي ميدان إبليس يغدو برايته و يضع كرسيّه و يبثّ ذرّيّته فبين مطفّف في قفيز أو سارق في ذراع أو كاذب في سلعة فيقول عليكم برجل مات أبوه و أبوكم حيّ فلا يزال مع ذلك أوّل داخل و آخر خارج ثمّ قال ع و خير البقاع المساجد و أحبّهم إلى اللّه أوّلهم دخولا و آخرهم خروجا منها
و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر )عن مفضّل عن سعيد( عن أبي جعفر ع قال جاء أعرابيّ إلى النّبيّ ص و ذكر نحوه
23010- الحسن بن محمّد الطّوسيّ في مجالسه عن أبيه عن المفيد عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ع عن آبائه قال قال رسول اللّه ص لجبرئيل أيّ البقاع أحبّ إلى اللّه تعالى قال المساجد و أحبّ أهلها إلى اللّه أوّلهم دخولا إليها و آخرهم خروجا منها قال فأيّ البقاع أبغض إلى اللّه تعالى قال الأسواق و أبغض أهلها إليه أوّلهم دخولا إليها و آخرهم خروجا منها
و روى صدره الكلينيّ كما مرّ