1- ج، ]الإحتجاج[ عن جعفر بن رزق الله قال قدم إلى المتوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة فأراد أن يقيم عليه الحد فأسلم فقال يحيى بن أكثم قد هدم إيمانه شركه و فعله و قال بعضهم يضرب ثلاثة حدود و قال بعضهم يفعل به كذا و كذا فأمر المتوكل بالكتاب إلى أبي الحسن العسكري و سؤاله عن ذلك فلما قرأ الكتاب كتب يضرب حتى يموت فأنكر يحيى و أنكر فقهاء العسكر ذلك فقالوا يا أمير المؤمنين سل عن هذا فإن هذا شيء لم ينطق به كتاب و لم تجئ به سنة فكتب إليه أن فقهاء المسلمين قد أنكروا ذلك و قالوا لم تجئ به سنة و لم ينطق به كتاب فبين لنا لم أوجبت عليه الضرب حتى يموت فكتب عليه الصلاة و السلام بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ كَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا الآية قال فأمر به المتوكل فضرب حتى مات
أقول قد مضى خبر صفوان بن أمية في باب السرقة في أنه لا شفاعة في الحدود بعد رفعه إلى الإمام ع
2- ب، ]قرب الإسناد[ عن علي عن أخيه ع قال سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه قال يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين
3- ب، ]قرب الإسناد[ عن اليقطيني و أحمد بن إسحاق معا عن سعدان بن مسلم قال قال بعض أصحابنا خرج أبو الحسن موسى بن جعفر ع في بعض حوائجه فمر على رجل و هو يحد في الشتاء فقال سبحان الله ما ينبغي هذا ينبغي لمن حد أن يستقبل به دفاء النهار فإن كان في الصيف أن يستقبل به برد النهار
سن، ]المحاسن[ عن أبيه عن سعدان مثله
4- ع، ]علل الشرائع[ عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه قال لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو
5- سن، ]المحاسن[ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ع قال من الحدود ثلث جلد و من تعدى ذلك كان عليه
6- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ روي أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات و لا تقام بعد الظهر ليلحقه دفاء الفراش و لا تقام في الصيف في الهاجرة و تقام إذا برد النهار و لا يقيم حدا من في جنبه حد
7- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ أروي عن العالم ع أنه قال حبس الإمام بعد الحد ظلم
و أروي أنه قال كل شيء وضع الله فيه حدا فليس من الكبائر التي لا تغفر
و قال ع لا يعفى عن الحدود التي لله عز و جل دون الإمام فإنه مخير إن شاء عفا و إن شاء عاقب فأما من كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام و ما كان من الحدود لله عز و جل دون الناس مثل الزنا و اللواط و شرب الخمر فالإمام مخير فيه إن شاء عفا و إن شاء عاقبه و ما عفا الإمام فقد عفا الله عنه و ما كان بين الناس فالقصاص أولى و كان أمير المؤمنين ع يولي الشهود في إقامة الحدود و إذا أقر الإنسان بالجرم الذي فيه الرجم كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس و إذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس
8- قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ و أخذ ع رجلا من بني أسد في حد فاجتمع قومه ليكلموا فيه و طلبوا إلى الحسن ع أن يصحبهم فقال ائتوه و هو أعلى بكم عينا فدخلوا عليه و سألوه فقال لا تسألوني شيئا أملكه إلا أعطيتكم فخرجوا يرون أنهم قد أنجحوا فسألهم الحسن ع فقالوا أتينا خير مأتي و حكوا له قوله فقال ما كنتم فاعلين إذا جلد صاحبكم فأصغوه فأخرجه علي ع فحده ثم قال هذا و الله لست أملكه
9- قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ مطر الوراق و ابن شهاب الزهري في خبر أنه لما شهد أبو زينب الأسدي و أبو مزرع و سعيد بن مالك الأشعري و عبد الله بن خنيس الأزدي و علقمة بن زيد البكري على الوليد بن عقبة أنه شرب الخمر أمر عثمان بإقامة الحد عليه جهرا و نهى سرا فرأى أمير المؤمنين ع أنه يدرأ عنه الحد قام و الحسن معه ليضربه فقال نشدتك الله و القرابة قال اسكت أبا وهب فإنما هلكت بنو إسرائيل بتعطيلهم الحدود فضربه فقال لتدعوني قريش بعد هذا جلادها الرشيد الوطواط
المصطفى قال في رهط و في عدد لكن واجده الأكفى أبو الحسنهذا هو المجد من تبغونه عوجا إن العلي خشن ينقاد للخشن
10- شي، ]تفسير العياشي[ عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله ع أنه قال من أخذ سارقا فعفا عنه فإذا رفع إلى الإمام قطعه و إنما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام و كذلك قول الله وَ الْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ فإذا انتهى الحد إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه
11- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن عمار عن أبي عبد الله ع قال يجلد الزاني أشد الحدين قلت فوق ثيابه قال لا و لكن يخلع ثيابه قلت فالمفتري قال ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله
12- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ قضى أمير المؤمنين ع أن من جلد حدا فمات في الحد فإنه لا دية له
13- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن علاء عن محمد قال سألته عن الرجل يوجد و عليه الحدود أحدها القتل قال كان علي ع يقيم عليه الحدود قبل القتل ثم يقتل و لا تخالف عليا
14- نوادر الراوندي، بإسناده إلى موسى بن جعفر عن آبائه عن علي ع أنه وجد رجل مع امرأة أصابها فرفع إلى علي بن أبي طالب ع فقال هي امرأتي تزوجتها فسئلت المرأة فسكتت فأومأ إليها بعض القوم أن قولي نعم و أومأ إليها بعض القوم أن قولي لا فقالت نعم فدرأ علي ع الحد عنهما و عزل عنه المرأة حتى يجيء بالبينة أنها امرأته و قال تزوج رجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فجهل فواقعها و ظن أن عليها الرجعة فرفع إلى علي ع فدرأ عنه الحد بالشبهة الخبر
و قال علي ع في المكره لا حد عليها و عليه مهر مثلها
و قال جعفر الصادق عن أبيه عن آبائه عن علي ع قال لا يصلح الحكم و لا الحد و لا الجمعة إلا بإمام