1- السرائر، نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ قال أتم الركوع و السجود قلت نعم قال إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها
بيان أي لا يقرأ أصلا بل يسبح فإن القراءة للأوليين و التسبيح للأخيرتين أو لا يقرأ الحمد و السورة معا و سيأتي ما يؤيد الأخير
2- الإحتجاج، فيما كتب محمد بن عبد الله الحميري إلى القائم ع سأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أن قراءة الحمد وحدها أفضل و بعض يرى أن التسبيح فيهما أفضل فالفضل لأيهما لنستعمله فأجاب ع قد نسخت قراءة أم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح و الذي نسخ التسبيح قول العالم ع كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج إلا للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه
3- السرائر، نقلا من كتاب حريز قال و هو من جلة المشيخة عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام قلت فما أقول فيهما قال إن كنت إماما فقل سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر و تركع و إن كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئا في الأوليين و أنصت لقراءته و لا تقولن شيئا في الأخيرتين فإن الله عز و جل يقول للمؤمنين وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ يعني في الفريضة خلف الإمام فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ و الأخريان تبع الأوليين
قال زرارة قال أبو جعفر ع كان الذي فرض الله على العباد من الصلاة عشرا فزاد رسول الله ص سبعا و فيهن السهو و ليس فيهن قراءة فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين و من شك في الأخريين عمل بالوهم
بيان روى ابن إدريس هذا الخبر من كتاب حريز في باب كيفية الصلاة و زاد فيه بعد لا إله إلا الله و الله أكبر و رواه في آخر الكتاب في جملة ما استطرفه من كتاب حريز و لم يذكر فيه التكبير و النسخ المتعددة التي رأينا متفقه على ما ذكرنا و يحتمل أن يكون زرارة رواه على الوجهين و رواهما حريز عنه في كتابه لكنه بعيد جدا و الظاهر زيادة التكبير من قلمه ره أو من النساخ لأن سائر المحدثين رووا هذه الرواية بدون التكبير و زاد في الفقيه و غيره بعد التسبيحات تكمله تسع تسبيحات و يؤيده أنه نسب في المعتبر و في التذكرة القول بتسع تسبيحات إلى حريز و ذكرا هذه الرواية
4- العلل، عن حمزة بن محمد العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي عبد الله ع لأي شيء صار التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة قال لأنه لما كان في الأخيرتين ذكر ما يظهر من عظمة الله عز و جل فدهش و قال سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فلذلك العلة صار التسبيح أفضل من القراءة
و منه عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا ع قال فإن قال فلم جعل القراءة في الركعتين الأولتين و التسبيح في الأخيرتين قيل للفرق بين ما فرضه الله عز و جل من عنده و بين ما فرضه من عند رسول الله ص
5- المعتبر، روى زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الأخيرتين من الظهر قال تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبك
6- الهداية، سبح في الأخراوين إماما كنت أو غير إمام تقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و في الثالثة و الله أكبر ثم تكبر و تركع
7- العيون، عن تميم بن عبد الله القرشي عن أحمد بن علي الأنصاري عن رجاء بن أبي الضحاك أنه صحب الرضا ع من المدينة إلى مرو فقال كان يسبح في الأخراوين يقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله ثلاث مرات ثم يركع
بيان في بعض النسخ زيد في آخرها و الله أكبر و الموجود في النسخ القديمة المصححة كما نقلنا بدون التكبير و الظاهر أن الزيادة من النساخ تبعا للمشهور. ثم اعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في جواز التسبيحات بدل الحمد في الأخيرتين من الرباعية و ثالثة المغرب و نقل جماعة عليه الإجماع و الأخبار بذلك مستفيضة بل متواترة و اختلف في مقدارها فقال الشيخ في النهاية و الاقتصاد إنها ثلاث مرات سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر فتكون اثنتي عشرة تسبيحة و هو المنقول عن ظاهر بن أبي عقيل غير أنه قال يقول سبعا أو خمسا و أدناه ثلاث و نقل عن السيد رضي الله عنه أنها عشر تسبيحات بحذف التكبير في الأوليين دون الثالثة و هو مختار الشيخ في المبسوط و الجمل و ابن البراج و سلار و ذهب المفيد و الشيخ في الإستبصار و جماعة إلى وجوب الأربع على الترتيب المذكور مرة و ذهب ابن بابويه إلى أنها تسعة بحذف التكبير في الثلاث و أسنده في المعتبر و التذكرة و الذكرى إلى حريز بن عبد الله السجستاني من قدماء الأصحاب و هو منسوب إلى أبي الصلاح لكن العلامة في المنتهى نسب إليه القول بثلاث تسبيحات و قال ابن إدريس يجزي المستعجل أربع و غيره عشر و نقل عن ابن الجنيد أنه قال و الذي يقال في مكان القراءة تحميد و تسبيح و تكبير يقدم ما شاء. و قال في المعتبر بعد إيراد الروايات التي بعضها يدل على إجزاء مطلق الذكر الوجه جواز الكل و قال في الذكرى ذهب صاحب البشرى جمال الدين بن طاوس إلى إجزاء الجميع فيظهر منهما الاكتفاء بمطلق الذكر و قواه في الذكرى و قال العلامة في المنتهى الأقرب عدم وجوب الاستغفار و هو مشعر بوجود القول بوجوبه و قال سيد المحققين في المدارك الأولى الجمع بين التسبيحات الأربع و الاستغفار و إن كان الكل مجزيا إن شاء الله. أقول و الذي يظهر لي من مجموع الأخبار جواز الاكتفاء بمطلق الذكر ثم الأفضل اختيار التسع لأنه أكثر و أصح أخبارا و هو مختار قدماء المحدثين الآنسين بالأخبار المطلعين على الأسرار كحريز و الصدوق قدس الله روحهما ثم الأربع مرة
لما رواه الكليني و الشيخ عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين قال أن يقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر و يكبر و يركع
و لا يضر جهالة محمد بن إسماعيل لكونه من مشايخ إجازة كتاب الفضل و لتأيدها بالأخبار الكثيرة الدالة على إجزاء مطلق الذكر. و الأفضل ضم الاستغفار إلى أيهما اختار لدلالة بعض الأخبار المعتبرة عليه
فقد روى الشيخ في الصحيح عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن الركعتين الأخيرتين من الظهر قال تسبح و تحمد الله و تستغفر لذنبك و إن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد و دعاء
و قد مر مثله من المعتبر برواية زرارة و يحتمل اتحادهما و الاشتباه في الراوي و الدعاء الذي ورد في بعض الروايات يمكن حمله على الاستغفار. و أما العشرة فلم أر رواية تدل عليها و ربما يتوهم ذلك من رواية زرارة المتقدمة و لا يخفى وهنه فإنه ظاهر أن التكبير للركوع و لعلهم جمعوا بذلك بين روايتي الأربع و التسع و ليكونوا عاملين بهما و إن كانوا من جهة غير عاملين بشيء منهما و كذا الاثنتي عشرة لم أقف لها على رواية سوى ما سيأتي في فقه الرضا ع و خبر زرارة على ما نقله ابن إدريس في موضع و خبر ابن أبي الضحاك و قد عرفت حالهما و الاشتباه فيهما و يمكن الاكتفاء بما سيأتي مع تأيده بالشهرة العظيمة بين الأصحاب لإثبات الاستحباب مع أنه فرد كامل لأفراد مطلق الذكر و موافق للاحتياط فالعمل به لا يبعد عن الصواب.
و استدل لابن الجنيد بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا قمت في الركعتين لا تقرأ فيهما فقل الحمد لله و سبحان الله و الله أكبر
و هذا مما يؤيد ما اخترنا من إجزاء مطلق الذكر و قال المحقق ره في المعتبر بعد إيراد هذه الرواية لا تقرأ ليس نهيا بل هي بمعنى غير كأنه قال غير قارئ انتهى و هو ظاهر و الفاء تدل عليه لدخولها على الجزاء غالبا.
و مما يؤيد التوسعة ما رواه الكليني في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر ع في جملة حديث قال فزاد النبي ص في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء
و ما رواه الصدوق بسند لا يخلو من قوة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله
و ما رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن أبي عبد الله ع قال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب و إن شئت فاذكر الله
ثم اعلم أنهم اختلفوا في أفضلية التسبيح أو القراءة في الأخيرتين فذهب الصدوق و ابن أبي عقيل و ابن إدريس إلى أفضلية التسبيح مطلقا و ظاهر الشيخ في أكثر كتبه المساواة و يظهر من الإستبصار التخيير للمنفرد و أفضلية القراءة للإمام و نقل عن ابن الجنيد أنه قال يستحب للإمام التسبيح إذا تيقن أنه ليس معه مسبوق و إن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ ليكون ابتداء الصلاة للداخل بقراءة يقرأ فيها و المنفرد يجزيه مهما فعل. و قال العلامة في المنتهى الأفضل للإمام القراءة و للمأموم التسبيح و قواه في التذكرة و هذا القول لا يخلو من قوة إذ به يجمع بين أكثر الأخبار و إن كان بعض الأخبار يأبى عنه و ذهب جماعة من محققي المتأخرين إلى ترجيح التسبيح مطلقا و حملوا الأخبار الدالة على أفضلية القراءة للإمام أو مطلقا على التقية لأن الشافعي و أحمد يوجبان القراءة في الأخيرتين و مالكا يوجبها في ثلاث ركعات من الرباعية و أبا حنيفة خير بين الحمد و التسبيح و جوز السكوت و يرد عليه أن التخيير مع أفضلية القراءة أو التفصيل بين الإمام و المنفرد مما لم يقل به أحد من العامة فلا تقبل الحمل على التقية نعم يمكن حمل أخبار التسوية المطلقة على التقية لقول أبي حنيفة بها و يمكن ترجيح القراءة بقوله تعالى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ و ربما يرجح بما ورد في فضيلة الفاتحة و بأنه لا خلاف في كيفيتها و عددها بخلاف التسبيح و برواية الحميري مع قوة سندها لأنه يظهر من الشيخ في الغيبة و التهذيب أنها منقولة بأسانيد معتبرة مع ما ورد من قولهم ع خذوا بالأحدث. فإن قيل يرد عليها وجوه من الإشكال الأول أن النسخ بعد زمن الرسول ص لا وجه له الثاني أن الخبر يدل على عدم صحة صلاة لا فاتحة فيها أصلا لا إذا لم يقرأ بها في الأخيرتين الثالث مخالفته لسائر الأخبار الصحيحة و المعتبرة و يمكن أن يجاب عن الأول بأن المراد بالعالم الرسول ص لأنها مروية عنه ع كما مر نقلا من المجازات النبوية و إن كان المراد بالعالم غيره فهو رواه عنه ص و النسخ إنما وقع في زمانه فيكون الأخبار الواردة في التسبيح لبيان الحكم المنسوخ و يحتمل أن يكون المراد بنسخ التسبيح نسخ أفضليته لئلا يلزم طرح جميع أخبار التسبيح. و عن الثاني بأنه ع علم أن مراد الرسول ص اشتمال كل ركعة منها على الفاتحة و الأظهر عندي حمله على قراءة الإمام إذا علم أن معه مسبوقا أو مطلقا لاحتمال ذلك لئلا يكون قراءة المسبوق بالركعتين بغير فاتحة الكتاب إذا قرأ في الأخيرتين التسبيح و يمكن حمله على المسبوق كذلك فيكون موافقا لقول من قال بتعين القراءة أو أولويتها له كما ستعرف و من هذين الوجهين يعرف الجواب عن الثالث و يمكن حمله على التقية أيضا. و لننبه على أحكام ضرورية في ذلك تعم البلوى بها الأول من نسي القراءة في الأوليين هل تتعين عليه القراءة في الأخيرتين فالمشهور أن التخيير بحاله و قال الشيخ في المبسوط بأولوية القراءة حينئذ و ظاهره في الخلاف تعين القراءة و الأخبار في ذلك مختلفة و لعل بناء التخيير أقوى و لا يبعد كون القراءة له أفضل
لما رواه الشيخ بسند مرسل عن أبي جعفر ع قال قال لي أي شيء يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان قال يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد و سورة فقال هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها فقلت فكيف يصنع قال يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة
الثاني هل يجب الإخفات في التسبيحات قيل نعم تسوية بين البدل و المبدل كما اختاره الشهيد ره و قيل لا و إليه ذهب ابن إدريس و الأول أحوط و الثاني أقوى و يدل بعض الأخبار ظاهرا على رجحان الجهر و لم أر به قائلا. الثالث المشهور أنه لو شك في عدده بنى على الأقل تحصيلا للبراءة اليقينية و هو قوي
-8 فقه الرضا، قال ع و اقرأ في الركعتين الأخرتين إن شئت الحمد وحده و إن شئت سبحت ثلاث مرات
و قال ع في موضع آخر تقرأ فاتحة الكتاب و سورة في الركعتين الأولتين و في الركعتين الأخروين الحمد وحده و إلا فسبح فيهما ثلاثا ثلاثا تقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر تقولها في كل ركعة منهما ثلاث مرات
9- جمال الأسبوع، بإسناده الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقي يرفعه إلى أبي عبد الله ع قال قال له رجل جعلت فداك أخبرني عن قول الله تبارك و تعالى و ما وصف من الملائكة يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لا يَفْتُرُونَ ثم قال إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً كيف لا يفترون و هم يصلون على النبي ص فقال أبو عبد الله ع إن الله تبارك و تعالى لما خلق محمدا ص أمر الملائكة فقال انقصوا من ذكري بمقدار الصلاة على محمد فقول الرجل صلى الله على محمد في الصلاة مثل قوله سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر
بيان يدل على جواز الصلاة في جميع أحوال الصلاة و على أنها تجزي عن التسبيحات و أن المطلوب في الأخيرتين الأربع و إن أمكن المناقشة في الأخيرين