باب 1- القراءة و آدابها و أحكامها

الآيات النحل فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ المزمل وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا   و قال سبحانه فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ   و قال تعالى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ. تفسير فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أي أردت قراءته و نقل عليه الإجماع قال في   مجمع البيان معناه إذا أردت يا محمد قراءة القرآن فاستعذ بالله من شر الشيطان المرجوم المطرود الملعون و هذا كما يقال إذا أكلت فاغسل يديك و إذا صليت فكبر و منه إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ و الاستعاذة استدفاع الأدنى بالأعلى على وجه الخشوع و التذلل و تأويله استعذ بالله من وسوسة الشيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة من الزلل و في التأويل من الخطل و الاستعاذة عند التلاوة مستحبة غير واجبة بلا خلاف في الصلاة و خارج الصلاة انتهى. و في كيفية الاستعاذة عند القراء اختلاف كثير فقال ابن كثير و عاصم و أبو عمرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و نافع و ابن عامر و الكسائي كذلك بزيادة إن الله هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ و حمزة نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم و أبو حاتم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و الأشهر بيننا الأول و الأخير و في بعض رواياتنا أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم و زاد في بعضها أن الله هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ و في بعضها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و أعوذ بالله أن يحضرون و في بعضها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. قال الشهيد ره في الذكرى في سنن القراءة فمنها الاستعاذة قبل القراءة في الركعة الأولى خاصة من كل صلاة لعموم فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ أي أردت القراءة

 و لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي ص كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من   الشيطان الرجيم

و لرواية الحلبي عن الصادق ع و صورته ما روى الخدري و روي أعوذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم و رواه البزنطي عن معاوية بن عمار عن الصادق ع و اختاره المفيد في المقنعة و روى سماعة أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ و قال ابن البراج يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. و للشيخ أبي علي ابن الشيخ الأعظم أبي جعفر الطوسي قول بوجوب التعوذ للأمر به و هو غريب لأن الأمر هنا للندب بالاتفاق و قد نقل فيه والده في الخلاف الإجماع

 و قد روى الكليني عن أبي جعفر ع إذا قرأت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فلا تبالي أن لا تستعيذ

ثم قال ره لا تتكرر الاستعاذة عندنا و عند الأكثر و لو نسيها في الأولى لم يأت بها في الثانية انتهى. و أقول الظاهر التخيير بين أنواع الاستعاذة الواردة في النصوص و لو لا الأخبار الكثيرة لتأتى القول بوجوب الاستعاذة في كل ركعة يقرأ فيها بل في غير الصلاة عند كل قراءة لكن الأخبار الكثيرة تدل على الاستحباب و تدل بظواهرها على   اختصاصه بالركعة الأولى و الإجماع المنقول و العمل المستمر مؤيد و من مخالفة ولد الشيخ يعلم معنى الإجماع الذي ينقله والده قدس سره و هو أعرف بمسلك أبيه و مصطلحاته. وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قال في الصحاح الترتيل في القراءة الترسل فيها و التبيين من غير بغي و في النهاية التأني فيها و التمهل و تبيين الحروف و الحركات تشبيها بالثغر المرتل و هو المشبه بنور الأقحوان. و في المغرب الترتيل في الأذان و غيره أن لا يعجل في إرسال الحروف بل يتثبت فيها و يبينها تبيينا و يوفيها حقها من الإشباع من غير إسراع من قولهم ثغر مرتل و رتل مفلج مستوي النسبة حسن التنضيد. و قال المحقق في المعتبر هو تبيينها من غير مبالغة قال و ربما كان واجبا إذا أريد به النطق بالحروف بحيث لا يدمج بعضها في بعض و يمكن حمل الآية عليه لأن الأمر عند الإطلاق للوجوب و تبعه العلامة في المنتهى و قال في النهاية يعني به بيان الحروف و إظهارها و لا يمد بحيث يشبه الغناء و قال في الذكرى هو حفظ الوقوف و أداء الحروف. و قال في مجمع البيان أي بينه بيانا و اقرأه على هينتك و قيل معناه ترسل فيه ترسلا و قيل تثبت فيه تثبتا

 و روي عن أمير المؤمنين ع في معناه أنه قال بينه بيانا و لا تهذه هذ الشعر و لا تنثره نثر الرمل و لكن اقرع به القلوب القاسية   و لا يكونن هم أحدكم آخر السورة

 و روى أبو بصير عن أبي عبد الله ع في هذا قال هو أن تتمكث فيه و تحسن به صوتك

انتهى. و عد الشهيد ره في النفلية الترتيل من المستحبات و قال هو تبين الحروف بصفاتها المعتبرة من الهمس و الجهر و الاستعلاء و الإطباق و الغنة و غيرها و الوقف التام و الحسن و عند فراغ النفس مطلقا و فسر الشهيد الثاني ره التام بالذي لا يكون للكلام قبله تعلق بما بعده لفظا و لا معنى و الحسن بالذي يكون له تعلق من جهة اللفظ دون المعنى ثم قال و من هنا يعلم أن مراعاة صفات الحروف المذكورة و غيرها ليس على وجه الوجوب كما يذكره علماء فنه مع إمكان أن يريدوا تأكيد الفعل كما اعترفوا في اصطلاحهم على الوقف الواجب. ثم قال و لو حمل الأمر بالترتيل على الوجوب كان المراد ببيان الحروف إخراجها من مخارجها على وجه يتميز بعضها عن بعض بحيث لا يدمج بعضها في بعض و بحفظ الوقوف مراعاة ما يخل بالمعنى و يفسد التركيب و يخرج عن أسلوب القرآن الذي هو معجز بغريب أسلوبه و بلاغة تركيبه انتهى. فظهر مما ذكرنا أن الذي يظهر من كلام اللغويين هو أن الترتيل الترسل و التأني و عليه حمل الآية جماعة من أصحابنا و غيرهم كما عرفت لكن لما روى الخاص و العام عن أمير المؤمنين ع و ابن عباس تفسيره بحفظ الوقوف و أداء الحروف و في بعض الروايات و بيان الحروف تمسك به أصحاب التجويد و فسروه بهذا الوجه و تبعهم الشهيد قدس سره و كثير ممن تأخر عنه و تبعوهم في تفسيرهم الحديث حيث فسروه على قواعدهم و مصطلحاتهم. و لقد أحسن الوالد قدس سره حيث قال الترتيل الواجب هو أداء الحروف من المخارج و حفظ أحكام الوقوف بأن لا يقف على الحركة و لا يصل بالسكون فإنهما غير جائزين باتفاق القراء و أهل العربية و الترتيل المستحب هو أداء الحروف بصفاتها المحسنة لها و حفظ الوقوف التي استحبها القراء و بينوها في تجاويدهم. و الحاصل أنه إن حملنا الترتيل في الآية على الوجوب كما هو دأبهم في أوامر   القرآن فليحمل على ما اتفقوا على لزوم رعايته من حفظ حالتي الوصل و الوقف و أداء حقهما من الحركة و السكون أو الأعم منه و من ترك الوقف في وسط الكلمة اختيارا و منع الشهيد ره من السكوت على كل كلمة بحيث يخل بالنظم فلو ثبت تحريمه كان أيضا داخلا فيه و لو حمل الأمر على الندب أو الأعم كان مختصا أو شاملا لرعاية الوقف على الآيات مطلقا كما ذكره جماعة من أكابر أهل التجويد. و يشمل أيضا على المشهور رعاية ما اصطلحوا عليه من الوقف اللازم و التام و الحسن و الكافي و الجائز و المجوز و المرخص و القبيح لكن لم يثبت استحباب رعاية ذلك عندي لأن تلك الوقوف من مصطلحات المتأخرين و لم تكن في زمان أمير المؤمنين ع فلا يمكن حمل كلامه ع عليه إلا أن يقال غرضه ع رعاية الوقف على ما يحسن بحسب المعنى على ما يفهمه القارئ و لا ينافي هذا حدوث تلك الاصطلاحات بعده. و يرد عليه أيضا أن هذه الوقوف إنما وضعوها على حسب ما فهموه من تفاسير الآيات و قد وردت الأخبار الكثيرة كما سيأتي في أن معاني القرآن لا يفهمها إلا أهل بيت نزل عليهم القرآن و يشهد له أنا نرى كثيرا من الآيات كتبوا فيها نوعا من الوقف بناء على ما فهموه و وردت الأخبار المستفيضة بخلاف ذلك المعنى كما أنهم كتبوا الوقف اللازم في قوله سبحانه وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ على آخر الجلالة لزعمهم أن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابهات و قد وردت الأخبار المستفيضة في أن الراسخين هم الأئمة ع و هم يعلمون تأويلها مع أن المتأخرين من مفسري العامة و الخاصة رجحوا في كثير من الآيات تفاسير لا توافق ما اصطلحوا عليه في الوقوف. و لعل الجمع بين المعنيين لورود الأخبار على الوجهين و تعميمه بحيث يشمل الواجب و المستحب من كل منهما حتى أنه يراعى في الوقف ترك قلة المكث بحيث ينافي التثبت و التأني و كثرة المكث بحيث ينقطع الكلام و يتبدد النظام فيكره أو يصل إلى حد يخرج عن كونه قارئا فيحرم على المشهور أولى و أظهر تكثيرا للفائدة

    و رعاية لتفاسير العلماء و اللغويين و أخبار الأئمة ع الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين و الله يعلم حقائق كلامه المجيد. فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ استدل به بعض الأصحاب على وجوب القراءة في الصلاة حيث دل الأمر على الوجوب و أجمعوا على أنها لا تجب في غير الصلاة فتجب فيها و على هذه الطريقة استدلوا به على وجوب السورة حيث قالوا الأمر للوجوب و ما تَيَسَّرَ عام فوجب قراءة كل ما تيسر لكن وجوب الزائد على مقدار الحمد و السورة في الصلاة منفي بالإجماع فبقي وجوب السورة سالما عن المعارض. و أجيب بأنه يجوز أن تكون كلمة ما نكرة موصوفة لا موصولة حتى يفيد العموم فالمعنى شيئا ما تيسر أي اقرؤا مقدار ما أردتم و أحببتم و لعل ذلك أظهر لكونه المتبادر عرفا كما يقال أعطه ما تيسر و كونه أنسب بسياق الآية و غرض التخفيف و الامتثال المقصود بيانه بها و التفريع على قوله فَتابَ عَلَيْكُمْ و استلزامه التفصي عن مثل هذا التخصيص الذي هو في غاية البعد. و أيضا الآية واقعة في سياق آيات صلاة الليل و الظاهر كون المراد القراءة في صلاة الليل أو في الليل مطلقا على الندب و الاستحباب كما سيأتي. و قيل المراد بالقراءة الصلاة تسمية للشي‏ء باسم بعض أجزائه و عنى بها صلاة الليل ثم نسخ بالصلوات الخمس و قيل الأمر في غير الصلاة فقيل على الوجوب نظرا في المعجزة و وقوفا على دلائل التوحيد و إرسال الرسل و قيل على الاستحباب فقيل أقله في اليوم و الليلة خمسون آية و قيل مائة و قيل مائتان كذا ذكره في كنز العرفان و مع تطرق تلك الاحتمالات التي أكثرها أظهر من التخصيص يشكل الاستدلال بعموم الآيات و سيأتي تمام القول فيه و في قوله تعالى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ

1-  تفسير الإمام، قال ع الذي ندبك الله إليه و أمرك به عند قراءة القرآن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن أمير المؤمنين ع قال إن قوله أعوذ بالله أمتنع بالله السميع لمقال الأخيار و الأشرار و لكل من المسموعات   من الإعلان و الإسرار العليم بأفعال الفجار و الأبرار و بكل شي‏ء مما كان و ما يكون و ما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون من الشيطان هو البعيد من كل خير الرجيم المرجوم باللعن المطرود من بقاع الخير و الاستعاذة هي مما قد أمر الله به عباده عند قراءتهم القرآن فقال فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ الآية

2-  المجازات النبوية، للسيد الرضي قال قال رسول الله ص كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج و روي بلفظ آخر و هو قوله كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج

 قال السيد رضي الله عنه هذه استعارة عجيبة لأنه ص جعل الصلاة التي لا يقرأ فيها ناقصة بمنزلة الناقة إذا ولدت ولدا ناقص الخلقة أو ناقص المدة و يقال أخدج الرجل صلاته إذا لم يقرأ فيها و هو مخدج و هي مخدجة و قال بعض أهل اللغة يقال خدجت الناقة إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج و إن كان تام الخلقة و أخدجت إذا ألقته ناقص الخلق و إن كان تام الحمل فكأنه ص قال كل صلاة لا يقرأ فيها فهي نقصان

3-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل يكون مستعجلا يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها قال لا بأس

 تبيين لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القراءة في الصلاة و إليه ذهب أكثر المخالفين و ليست بركن في الصلاة عند الأكثر حتى أن الشيخ نقل الإجماع عليه و حكى في المبسوط القول بركنيتها عن بعض الأصحاب و الأول أصح للروايات   الكثيرة المستفيضة الدالة على عدم إعادة الصلاة بتركها نسيانا و تجب في الفريضة الثنائية و في الأوليين من غيرها الحمد عند علمائنا أجمع على ما نقله جماعة من الأصحاب و هل يتعين الفاتحة في النافلة الأقرب ذلك و قال في التذكرة لا تجب قراءة الفاتحة فيها للأصل و الأصوب اشتراط الفاتحة فيها كسائر واجبات الصلاة إلا ما أخرجه الدليل. و لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد وحدها في النوافل مطلقا و في الفرائض عند الضرورة كالخوف و المرض و ضيق الوقت و نقل الاتفاق على ذلك العلامة في المنتهى و المحقق في المعتبر و اختلفوا في وجوب السورة عند عدم الضرورة فذهب الأكثر إلى الوجوب و الشيخ في النهاية و ابن الجنيد و سلار و المحقق في المعتبر إلى الاستحباب و مال إليه في المنتهى و اختاره جماعة من المتأخرين و الأخبار في ذلك متعارضة فبعضها يدل على وجوب السورة الكاملة و أكثر الأخبار المعتبرة تدل على عدم الوجوب فبعضها يدل على عدم وجوب السورة أصلا و بعضها على جواز الاكتفاء ببعض السورة و هي أكثر. و يظهر من الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد الميل إلى هذه الأخبار و القول بوجوب شي‏ء مع الحمد إما سورة كاملة أو بعض سورة قال في المبسوط قراءة سورة بعد الحمد واجب على أنه إن قرأ بعض السورة لا نحكم ببطلان الصلاة و قال ابن الجنيد و لو قرأ بأم الكتاب و بعض سورة في الفرائض أجزأ و هذا مما يضعف استدلال أكثر المتأخرين بتلك الأخبار تمسكا بعدم القول بالفصل و بالجملة القول بعدم وجوب السورة الكاملة قوي من حيث الأخبار و الاحتياط يقتضي عدم ترك السورة إلا عند الاضطرار و إنما عدل الأكثر عن تلك الأخبار إلى الوجوب لأن عدم الوجوب قول المخالفين إلا شاذا منهم و هذا مما يؤكد الاحتياط. و هذا الخبر مما استدل به على الوجوب و أجاب القائلون بالاستحباب بأن دلالته بالمفهوم و لا يعارض المنطوق و يمكن حمله على الاستحباب بل يمكن أن يستدل به على الندب إذ الاستعجال أعم من أن يكون لحاجة ضرورية أو غيرها مع أن مفهومه ثبوت البأس عند عدمه و هو أعم من الحرمة

    -4  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر قال سألت أخي موسى ع عن رجل قرأ سورتين في ركعة قال إذا كانت نافلة فلا بأس فأما الفريضة فلا يصلح

 بيان ظاهره كراهة القران بين السورتين في ركعة في الفريضة و عدمها في النافلة و أما جواز القران في النافلة فلا خلاف فيه بين الأصحاب بل ظاهرهم الاتفاق على عدم الكراهة أيضا و قد دلت عليه أخبار كثيرة عموما و في خصوص كثير من النوافل كصلاة الوتر و صلاة أمير المؤمنين ع و صلاة فاطمة ع و صلاة النبي ص و غيرها و الأولى عدم القران فيما لم يرد فيه بالخصوص لإطلاق بعض الأخبار. و أما القران في الفريضة فذهب الشيخ في الاستبصار و ابن إدريس و المحقق و جمهور المتأخرين إلى الكراهة و ذهب الشيخ في النهاية و الخلاف و المبسوط إلى أنه غير جائز بل قال في الأخيرين إنه مفسد و إليه ذهب المرتضى في الانتصار و ادعى عليه الإجماع و الأخبار فيها متعارضة و يمكن الجمع بينها بوجهين أحدهما حمل أخبار المنع على الكراهة و ثانيهما حمل أخبار الجواز على التقية و الأول أظهر و الثاني أحوط. و قال الشهيد الثاني ره يتحقق القران بقراءة أزيد من سورة و إن لم يكمل الثانية بل بتكرير السورة الواحدة أو بعضها و مثلها تكرار الحمد و فيه نظر لأنه ينافي تجويزهم العدول قبل تجاوز النصف و كثير من الروايات تدل على جواز قراءة أكثر من سورة و على أي حال فالظاهر كون موضع الخلاف قراءة الزائد على أنه جزء من القراءة المعتبرة في الصلاة إذ لا خلاف ظاهرا في جواز القنوت ببعض الآيات و إجابة المسلم بلفظ القرآن و الإذن للمستأذن بقوله ادْخُلُوها بِسَلامٍ و نحو ذلك

5-  قرب الإسناد، بالإسناد المتقدم عن علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أ يركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال يسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و لا يعود يقرأ في الفريضة   بسجدة

6-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عنه ع مثله إلا أن فيه و يركع و ذلك زيادة في الفريضة فلا يعودن يقرأ السجدة في الفريضة

 بيان المشهور بين الأصحاب عدم جواز قراءة العزيمة في الفرائض و نقل جماعة عليه الإجماع و قال ابن الجنيد لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد و إن كان في فريضة أومأ فإذا فرغ قرأها و سجد و ظاهره جواز القراءة في الفريضة و ربما يحمل كلامه على أن المراد بالإيماء ترك قراءة السجدة مجازا و هو بعيد جدا نعم يمكن حمله على الناسي و هذه الرواية تدل ظاهرا على جواز قراءتها في الفريضة و السجود في أثنائها و يمكن حملها على الناسي أو على التقية. ثم الظاهر من كلام القائلين بالتحريم بطلان الصلاة بقراءتها و قال في المعتبر و التحقيق أنا إن قلنا بوجوب سورة مضافة إلى الحمد و حرمنا الزيادة لزم المنع من قراءة سورة العزيمة و إن أجزنا أحدهما لم يمنع ذلك إذا لم يقرأ موضع السجود و قال في الذكرى لو قرأها سهوا في الفريضة ففي وجوب الرجوع منها ما لم يتجاوز النصف وجهان و إن تجاوز ففي جواز الرجوع أيضا وجهان و المنع أقرب و إن منعناه أومأ بالسجود ثم ليقضها و يحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة و هو أقرب انتهى ملخصا. و إذا أتم السورة ناسيا فظاهر الشهيد أنه يومئ ثم يقضي و به قطع الشهيد الثاني و العلامة خير بين الإيماء و القضاء و قال ابن إدريس مضى في صلاته ثم قضى و الأحوط اختيار الأول مع الإعادة أو العمل بهذا الخبر مع الإعادة و لو استمع في الفريضة قال العلامة في النهاية أومأ أو سجد بعد الفراغ و الجمع بينهما أحوط و قرب العلامة تحريم الاستماع في الفريضة كالقراءة و لا يخلو من تأمل. كل ذلك في الفريضة فأما في النافلة فالمشهور جواز قراءتها و وجوب السجود   في الأثناء ثم يقوم فيتم القراءة و لو كانت السجدة آخر السورة استحب له بعد القيام قراءة الحمد ليركع عن قراءة لرواية الحلبي و قال الشيخ يقرأ الحمد و سورة أو آية معها و لو نسي السجدة حتى ركع سجد إذا ذكر لصحيحة محمد بن مسلم و لو كان مع إمام و لم يسجد إمامه و لم يتمكن من السجدة أومأ للروايات الكثيرة و الأحوط القضاء بعدها أيضا

7-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن إمام قرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيسجد و يسجدون و ينصرف فقد تمت صلاتهم

 بيان روي هذا الخبر في التهذيب بسند صحيح عن علي بن جعفر و الجواب هكذا قال يقدم غيره فيتشهد و يسجد و ينصرف هو و قد تمت صلاتهم. و الخبر يحتمل وجوها الأول أن يكون فاعل التشهد و السجود و الانصراف جميعا الإمام الأول فيكون التشهد محمولا على الاستحباب للانصراف عن الصلاة و السجود للتلاوة لعدم اشتراط الطهارة فيه. الثاني أن يكون فاعل الأولين الإمام الثاني بناء على أن الإمام قد ركع معهم و المراد بقول السائل قبل أن يسجد قبل سجود الصلاة لا سجود التلاوة و لا يخفى بعده. الثالث أن يكون فاعل التشهد الإمام الثاني أي يتم الصلاة بهم و عبر عنه بالتشهد   لأنه آخر أفعالها و يسجد الإمام الأول للتلاوة و ينصرف. الرابع أن يكون فاعل الأولين الإمام الثاني و يكون المراد بالتشهد إتمام الصلاة بهم و بالسجود سجود التلاوة أي يتم الصلاة بهم و يسجد للتلاوة بعد الصلاة. و أما على ما في قرب الإسناد فالمعنى يسجد الإمام الثاني بالقوم إما في أثناء الصلاة كما هو الظاهر أو بعده على احتمال بعيد و ينصرف أي الإمام الأول بعد السجود منفردا أو قبله بناء على اشتراط الطهارة فيه و هو أظهر من الخبر. و على التقادير يدل على جواز قراءة العزيمة في الفريضة و لا يمكن حمله على النافلة لعدم جواز الجماعة فيها و يكن حمله على المشهور على النسيان أو على التقية و مع قطع النظر عن الشهرة يمكن حمل أخبار المنع على الكراهة

8-  قرب الإسناد، و كتاب المسائل، بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثم يرجع إلى السورة التي أراد قال نعم ما لم يكن قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون و سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ قال بسورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون و إن أخذت في غيرها و إن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أولها و ارجع إليها

 بيان في كتاب المسائل في السؤال الأول هكذا هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع. ثم اعلم أنه يستفاد من الخبر أحكام. الأول جواز العدول عن غير الجحد و التوحيد بعد قراءة نصف السورة إلى غيرها و المشهور بين الأصحاب جواز العدول من سورة إلى أخرى في غير السورتين ما لم يتجاوز النصف و اعتبر ابن إدريس و الشهيد في الذكرى عدم بلوغ النصف و أسنده في الذكرى إلى الأكثر و اعترف جماعة من الأصحاب بأن التحديد بمجاوزة النصف أو   بلوغه غير موجود في النصوص و هو كذلك و ما ورد في هذا الخبر إنما وقع التقييد في كلام السائل و مع اعتباره يوافق أحد القولين

 و سائر الروايات مطلقة بجواز العدول إلا موثقة بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها فقال له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها

و هذا التفصيل لم يقل به أحد و يمكن حمله على كراهة العدول بعد الثلثين فلو ثبت إجماع على عدم جواز العدول بعد النصف كان حجة و الظاهر عدمه فالقول بالجواز مطلقا متجه و الاحتياط ظاهر. الثاني عدم جواز العدول عن السورتين إلى غيرهما عدا ما استثني و المشهور تحريم العدول عنهما مطلقا في غير ما سيأتي و نقل المرتضى في الانتصار إجماع الفرقة عليه و ذهب المحقق في المعتبر إلى الكراهة و توقف فيه العلامة في المنتهى و التذكرة و هو في محله. الثالث جواز العدول عن التوحيد و الجحد أيضا إلى الجمعة و المنافقين في صلاة الجمعة و استحبابه و هو المشهور بين الأصحاب لكن قيده أكثر الأصحاب بعدم تجاوز النصف في السورتين و قال في الشرائع في أحكام الجمعة و إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة و المنافقين ما لم يتجاوز نصف السورة إلا في سورة الجحد و التوحيد و هو ظاهر إطلاق ابن الجنيد و السيد و لعل جواز العدول أقوى. ثم المشهور جواز العدول عن السورتين كما هو ظاهر هذا الخبر و الروايات التي أوردها الأصحاب في كتبهم إنما تضمنت جواز العدول عن التوحيد فقط و ربما يتمسك في ذلك بعدم القول بالفصل و فيه إشكال و لذا توقف بعض المتأخرين في العدول عن الجحد و لا يبعد كون هذا الخبر بانضمام الشهرة بين القدماء و المتأخرين كافيا في إثباته.   ثم اعتبار عدم تجاوز النصف في جواز العدول عنهما مصرح به في كلام الأكثر و كثير من عبارات الأصحاب مجمل و الأخبار مطلقة

 و ربما يستند في ذلك إلى ما رواه الشيخ عن صباح بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله ع رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد قال يتمها ركعتين ثم يستأنف

بأن الجمع بينها و بين سائر الروايات يقتضي حملها على بلوغ النصف و سائرها على عدمه و هذا هو التفصيل الذي صرح به الصدوق و ابن إدريس و لا يخفى ما فيه بل الجمع بالتخيير أقرب كما يشعر به كلام الكليني ره. ثم إنه اشترط الشيخ علي و الشهيد الثاني قدس الله روحهما في جواز العدول عن السورتين أن يكون الشروع فيهما نسيانا و لعل التعميم أظهر كما هو المستفاد من إطلاق أكثر الروايات. ثم إن المذكور في كثير من عبارات الأصحاب في هذه المسألة ظهر الجمعة و في كثير منها إجمال و الظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر و الجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهما و الأخبار إنما وردت بلفظ الجمعة و الظاهر أنها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازا و ربما يقال إنها مشتركة بين الجمعة و الظهر اشتراكا معنويا و هو غير ثابت و العلامة في التذكرة عمم الحكم في الظهرين و تبعه الشهيد الثاني و لا مستند له و نقل عن الجعفي تعميم الحكم في صلاة الجمعة و صبحها و العشاء ليلة الجمعة و دليله غير معلوم و لو تعسر الإتيان ببقية السورة للنسيان أو حصول ضرر بالإتمام فقد صرح الأصحاب بجواز العدول. الرابع ذكر أكثر الأصحاب وجوب قصد البسملة للسورة المخصوصة فقالوا لو قرأها بعد الحمد من غير قصد سورة فلا يعيدها و مع العدول يعيد البسملة و عللوا   ذلك بأن البسملة صالحة لكل سورة فلا يتعين لإحدى السور إلا بالتعيين فلو قصد بها سورة و عدل إلى غيرها فلا يحسب من المعدول إليها. و فيه نظر لأنا لا نسلم أن للنية مدخلا في صيرورة البسملة جزء من السورة بل الظاهر أنه إذا أتى بالبسملة فقد أتى بشي‏ء يصلح لأن يكون جزء لكل سورة و ليس لها اختصاص بسورة معينة فإذا أتى ببقية الأجزاء فقد أتى بجميع أجزاء السورة المعينة كما إذا كتب بسملة بقصد سورة ثم كتب بعدها غيرها لا يقال أنه لم يكتب هذه السورة بتمامها و لو تم ما ذكروه يلزم أن يحتاج كل كلمة مشتركة بين السورتين إلى القصد مثل الحمد لله و الظاهر أنه لم يقل به أحد. و يمكن أن يستدل بهذا الخبر على عدم لزوم نية البسملة لأنه إذا كان مريدا لسورة أخرى فقد قرأ البسملة لها ففي صورة عدم العدول يكون قد اكتفى ببسملة قصد بها أخرى و لو قيل لعله عند قراءة السورة قصد البسملة لها قلنا إطلاق الخبر يشمل ما إذا نسي السورة بعد قراءة البسملة للأخرى و عدم التفصيل في الجواب دليل العموم

9-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال أعطوا كل سورة حقها من الركوع و السجود

 و قال ع تقرأ في صلاة الجمعة في الأولى الحمد و الجمعة و في الثانية الحمد و المنافقين

 و قال ع إذا فرغتم من المسبحات الأخيرة فقولوا سبحان الله الأعلى و إذا قرأتم إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ فصلوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرها و إذا قرأتم و التين فقولوا في آخرها و نحن على ذلك من الشاهدين و إذا قرأتم قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ فقولوا آمنا بالله حتى تبلغوا إلى قوله مُسْلِمُونَ

    توضيح المشهور بين الأصحاب استحباب الجمعة و المنافقين في ظهري الجمعة و صلاة الجمعة و ظاهر الصدوق وجوبها في ظهر يوم الجمعة و اختاره أبو الصلاح و نقل في الشرائع قولا بوجوب السورتين في الظهرين يوم الجمعة و لا يعلم قائله و ربما يظن أنه وهم من كلام الصدوق ذلك و هو بعيد من مثله و ظاهر السيد وجوب السورتين في صلاة الجمعة و لعل الأظهر الاستحباب في الجميع و الأحوط عدم الترك و هذا الخبر يدل على رجحان قراءتهما في الجمعة و يدل صدور الخبر على مرجوحية القران بين السورتين في ركعة و حمل على الفريضة كما عرفت

10-  العياشي، عن يونس بن عبد الرحمن عمن رفعه قال سألت أبا عبد الله ع وَ لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ قال هي سورة الحمد و هي سبع آيات منها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ و إنما سميت المثاني لأنها تثنى في الركعتين

 و منه عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع قال سرقوا أكرم آية في كتاب الله بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 و منه عن صفوان الجمال قال قال أبو عبد الله ع ما أنزل الله من السماء كتابا إلا و فاتحته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ و إنما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ابتداء للأخرى

 و منه عن الحسن بن خرزاد قال روي عن أبي عبد الله ع قال إذا أم الرجل القوم جاء شيطان إلى الشيطان الذي هو قرين الإمام فيقول هل ذكر الله يعني هل قرأ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فإن قال نعم هرب منه و إن قال لا ركب عنق الإمام و دلى رجليه في صدره فلم يزل الشيطان إمام القوم حتى يفرغوا من صلاتهم

 و منه عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله ع إذا كانت لك حاجة فاقرأ   المثاني و سورة أخرى و صل ركعتين و ادع الله قلت أصلحك الله و ما المثاني قال فاتحة الكتاب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

 و منه عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي ع قال بلغه أن أناسا ينزعون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فقال هي آية من كتاب الله أنساهم إياها الشيطان

 و منه عن خالد بن المختار قال سمعت جعفر بن محمد ع يقول ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها و هي بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 و منه عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عن قول الله لَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ فقال فاتحة الكتاب يثنى فيها القول قال و قال رسول الله ص إن الله تعالى من علي بفاتحة الكتاب من كنز الجنة فيها بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الآية التي يقول الله تعالى فيها وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً و الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ دعوى أهل الجنة حين شكروا الله حسن الثواب مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قال جبرئيل ما قالها مسلم قط إلا صدقه الله و أهل سماواته إِيَّاكَ نَعْبُدُ إخلاص للعبادة وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ أفضل ما طلب به العباد حوائجهم اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ صراط الأنبياء و هم الذين أنعم الله عليهم غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ اليهود و غير الضالين النصارى

 بيان هذه الأخبار تدل على أن البسملة جزء من الفاتحة و بعضها على أنها جزء من كل سورة و قال في الذكرى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ آية من الفاتحة و من كل سورة خلا براءة إجماعا منا ثم قال و ابن الجنيد يرى أن البسملة في الفاتحة بعضها و في   غيرها افتتاح لها و هو متروك انتهى و ما ورد من تجويز تركها في السورة إما مبني على عدم وجوب السورة الكاملة أو محمول على التقية لقول بعض المخالفين بالتفصيل

11-  العياشي، عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه كان يقرأ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ و يقرأ اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ

 و منه عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله ع يقرأ ما لا أحصي ملك يوم الدين

 بيان قرأ عاصم و الكسائي مالِكِ و الباقون ملك و قد يؤيد الأولى بموافقة قوله تعالى يَوْمَ لا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً وَ الْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ و الثانية بوجوه خمسة الأول أنها أدخل في التعظيم الثاني أنها أنسب بالإضافة إلى يوم الدين كما يقال ملك العصر الثالث أنها أوفق بقوله تعالى لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ الرابع أنها أشبه بما في خاتمة الكتاب من وصفه سبحانه بالملكية بعد الربوبية فيناسب الافتتاح الاختتام الخامس أنها غنية عن توجيه وصف المعرفة بما ظاهره التنكير و إضافة اسم الفاعل إلى الظرف لإجرائه مجرى المفعول به توسعا و المراد مالك الأمور كلها في ذلك اليوم و سوغ وصف المعرفة به إرادة معنى المضي تنزيلا   للمحقق الوقوع منزلة ما وقع أو إرادة الاستمرار الثبوتي و أما قراءة ملك فغنية عن التوجيه لأنها من قبيل كريم البلد. و في أخبارنا وردت القراءتان و إن كان مالك أكثر و هذا مما يرجحه و هذا الخبر ظاهره أنه سمعه ع يقرأ في الصلوات الكثيرة و في غيرها ملك دون مالك و يحتمل أن يكون المراد تكرار الآية في الصلاة الواحدة على وفق الرواية الآتية فيدل على جواز تكرار بعض الآيات و عدم كونه من القران المنهي عنه

12-  العياشي، عن الزهري قال كان علي بن الحسين ع إذا قرأ مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ يكررها حتى يكاد أن يموت

 و منه عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع أنه قال اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ يعني أمير المؤمنين ع

 و منه عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ قال هم اليهود و النصارى

 و منه عن رجل عن ابن أبي عمير رفعه في قوله غير المغضوب عليهم و غير الضالين قال هكذا نزلت و قال الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ فلان و فلان و فلان و النصاب و الضَّالِّينَ الشكاك الذين لا يعرفون الإمام

 بيان قال البيضاوي و قرئ و غير الضالين و نسبه في مجمع البيان إلى علي ع و إلى أهل البيت ع صراط من أنعمت لكن المشهور بين الأصحاب عدم جواز قراءة الشواذ في الصلاة بل في غيرها أيضا و لا خلاف في جواز قراءة أي السبع شاء و اختلفوا في بقية العشر و رجح في الذكرى جوازها مدعيا تواترها كالسبع و الأحوط الاقتصار على السبع. ثم المشهور بين المفسرين أن المغضوب عليهم هم اليهود لقوله تعالى فيهم    مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ و الضالين هم النصارى لقوله تعالى فيهم قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيراً و يظهر من الأخبار أنهما يشملهما و كل من خرج عن الحق بعلم أو بغير علم و قد مر القول فيه و سيأتي

13-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ السورة و لم يقرأ بفاتحة الكتاب معها أ يجزيه أن يفعل ذلك متعمدا لعجلة كانت قال لا يتعمد ذلك فإن نسي فقرأه في الثانية أجزأه و سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب و سورة أخرى في النفس الواحد هل يصلح ذلك أو ما عليه إن فعل قال إن شاء قرأ بالنفس الواحد و إن شاء في غيره فلا بأس و سألته عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يحرك لسانه و أن يتوهم توهما قال لا بأس و سألته عن الرجل يصلي أ له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي و يردد الآية قال يردد القرآن ما شاء و إن جاءه البكاء فلا بأس و سألته عن الرجل يقرأ سورة واحدة في الركعتين من الفريضة و هو يحسن غيرها فإن فعل فما عليه قال إذا أحسن غيرها فلا يفعل و إن لم يحسن غيرها فلا بأس و إن فعل فلا شي‏ء عليه و لكن لا يعود و سألته عن رجل صلى العيدين وحده أو الجمعة هل يجهر فيها بالقراءة قال   لا يجهر إلا الإمام قال و قال أخي يا علي بما تصلي في ليلة الجمعة قلت بسورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون فقال رأيت أبي يصلي في ليلة الجمعة بسورة الجمعة و قل هو الله أحد و في الفجر بسورة الجمعة و سبح اسم ربك الأعلى و في الجمعة بسورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون

 توضيح لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القراءة في الفريضة و وجوب الحمد في الأوليين و المشهور عدم ركنيتها بل نقل الشيخ عليه الإجماع لكن حكى في المبسوط عن بعض الأصحاب القول بركنيتها و الجواب عن السؤال الأول محمول على الذكر بعد الركوع و يدل على عدم ركنية الفاتحة و القراءة في الثانية محمولة على الذكر. قوله ع و إن شاء في غيره أقول في كتاب المسائل هكذا و إن شاء أكثر فلا شي‏ء عليه و يدل على جواز قراءة سورة و أكثر بنفس واحد قال في الذكرى يستحب الوقوف على مواضعه و أجودها التام ثم الحسن ثم الجائز ثم قال و يجوز الوقف على ما شاء و الوصل ثم ذكر هذه الرواية ثم قال نعم يكره قراءة التوحيد بنفس واحد لما رواه محمد بن يحيى بسنده إلى الصادق ع انتهى. قوله أن لا يحرك لسانه قال في الذكرى أقل الجهر أن يسمع من قرب منه إذا كان يسمع و حد الإخفات إسماع نفسه إن كان يسمع و إلا تقديرا قال في المعتبر و هو إجماع العلماء ثم قال فإن قلت قد روى علي بن جعفر عن أخيه لا بأس أن لا يحرك لسانه يتوهم توهما قلت حمله الشيخ على من كان في موضع تقية لمرسلة محمد بن أبي حمزة عنه ع يجزيك من القراءة معهم مثل حديث النفس. قوله ع يردد القرآن ما شاء يدل على جواز تكرير الآية و إنه ليس   من القران المنهي عنه كما توهم. قوله ع إذا أحسن غيرها فلا يفعل يدل على كراهة قراءة سورة واحدة في الركعتين كما ذكره أكثر الأصحاب و استثنى بعضهم سورة التوحيد كما مرت الإشارة إليه في خبر حماد

 و قال في الذكرى روي في التهذيب عن زرارة قلت لأبي جعفر ع أصلي بقل هو الله أحد فقال نعم قد صلى رسول الله ص في كلتا الركعتين بقل هو الله أحد لم يصل قبلها و لا بعدها بقل هو الله أحد أتم منها

قلت تقدم كراهة أن يقرأ بالسورة الواحدة في الركعتين فيمكن أن يستثنى من ذلك قل هو الله أحد لهذا الحديث و لاختصاصها بمزيد الشرف أو فعله النبي ص لبيان جوازه انتهى و نحو ذلك قال الشهيد الثاني ره في شرح النفلية. ثم اعلم أنه ربما يحمل هذا على تبعيض السورة في الركعتين و لا يخفى بعده و الاشتراط بعدم علم غيرها يأبى عنه و يدل على عدم استحباب الجهر في العيدين و ظهر الجمعة للمنفرد و سيأتي القول فيه. و قال في الذكرى وافق المرتضى الصدوق في قراءة المنافقين في صبح الجمعة

 و رواه الشيخ في المبسوط و هو في خبر ربعي و حريز رفعاه إلى أبي جعفر ع قال إذا كانت ليلة الجمعة يستحب أن يقرأ في العتمة سورة الجمعة و إذا جاءك المنافقون و في صلاة الصبح مثل ذلك

و خير ابن أبي عقيل بين المنافقين و بين الإخلاص و قال الشيخان بل يقرأ في الثانية قل هو الله أحد و هو موجود في رواية الكناني و أبي بصير عن الصادق ع و طريقه رجال الواقفة لكنه مشهور. ثم قال و يستحب قراءة الجمعة في أول المغرب ليلة الجمعة و الأعلى في الثانية لرواية أبي بصير عن الصادق ع و قال في المصباح و الاقتصاد يقرأ في الثانية التوحيد لرواية أبي الصباح و يستحب قراءة الجمعة و الأعلى في العشاء ليلة الجمعة لرواية   أبي الصباح أيضا و رواه أبو بصير عنه ع أيضا و قال ابن أبي عقيل يقرأ في الثانية المنافقين و وافق في الأول على الجمعة لرواية حريز السالفة و الأول أشهر و أظهر في الفتوى انتهى. و أقول الأظهر التخيير بين الجميع لورود الرواية في الكل

14-  قرب الإسناد، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا ع قال يقرأ في ليلة الجمعة الجمعة و سبح اسم ربك الأعلى و في الغداة الجمعة و قل هو الله أحد و في الجمعة الجمعة و المنافقين و القنوت في الركعة الأولى قبل الركوع

15-  الخصال، عن الخليل عن الحسين بن حمدان عن إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن ذريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أن سمرة بن جندب و عمران بن حصين تذاكرا فحدث سمرة أنه حفظ عن رسول الله ص سكتتين سكتة إذا كبر و سكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه ثم إن قتادة ذكر السكتة الأخيرة إذا فرغ من قراءة غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ أي حفظ ذلك سمرة و أنكره عليه عمران بن حصين قال فكتبا في ذلك إلى أبي بن كعب و كان في كتابه إليهما أو في رده عليهما أن سمرة قد حفظ

 قال الصدوق ره إن النبي ص إنما سكت بعد القراءة لئلا يكون التكبير موصولا بالقراءة و ليكون بين القراءة و التكبير فصل و هذا يدل على أنه لم يقل آمين بعد فاتحة الكتاب سرا و لا جهرا لأن المتكلم سرا أو علانية لا يكون ساكتا و في ذلك حجة قوية للشيعة على مخالفيهم في قولهم آمين بعد الفاتحة و لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. تأييد قال الشهيد قدس سره في الذكرى يستحب السكوت إذا فرغ من الحمد و السورة فهما سكتتان

 لرواية إسحاق بن عمار عن الصادق عن أبيه ع أن رجلين من أصحاب رسول الله ص اختلفا في رسول الله فكتبا إلى أبي بن كعب كم كانت لرسول الله ص من سكتة قال كانت له سكتتان إذا فرغ من أم القرآن   و إذا فرغ من السورة

 و في رواية حماد تقدير السكتة بعد السورة بنفس

 و قال ابن الجنيد روى سمرة و أبي بن كعب عن النبي ص أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الافتتاح و الثانية بعد الحمد

ثم قال الظاهر استحباب السكوت عقيب الحمد في الأخيرتين قبل الركوع و كذا عقيب التسبيح

16-  العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفضل عن سليمان بن أبي عبد الله قال صليت خلف أبي جعفر ع فقرأ بفاتحة الكتاب و آي من البقرة و جاء أبي فسأل فقال يا بني إنما صنع ذا ليفقهكم و يعلمكم

 بيان روي في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال صلى بنا أبو عبد الله ع أو أبو جعفر ع فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلما سلم التفت إلينا فقال أما إني إنما أردت أن أعلمكم

و الظاهر أن هذا الخبر غيره و سليمان لعله ابن عبد الله بن الحسن و المسئول عبد الله و أبي زيد من النساخ و التعليم في الخبرين الظاهر أنه تعليم جواز الاكتفاء ببعض السورة و عدم وجوب تمامها أو عدم وجوب السورة مطلقا كما فهمه الأكثر أو تعليم التقية كما فهمه الشيخ في التهذيب و لا يخفى ما فيه إذ يفهم من كلامه أنه لم يكن المقام مقام تقية و فعل الصلاة على وجه التقية في غير مقام التقية بعيد جدا إلا أن يقال هو مبني على عدم وجوب تمام السورة و علمهم ع أن في مقام التقية ينبغي ترك المستحب و الاكتفاء بالبعض و حمله على نافلة يجوز الاقتداء فيها أو صلاة الآيات في غاية البعد فالظاهر منه عدم وجوب تمام السورة مطلقا

17-  العلل، عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن جماعة من أصحابنا قال سئل أبو عبد الله ع ما العلة التي من أجلها لا يحل للرجل أن يصلي و على شاربه الحناء قال لأنه لا يتمكن من القراءة و الدعاء

    و منه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد البزنطي و غيره عن أبان عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يصلي المختضب قلت جعلت فداك و لم قال إنه محصر

 و منه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث طويل يقول اقرأ سورة الجمعة و المنافقين فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة و الظهر و العصر و لا ينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة إماما كنت أو غير إمام

18-  التوحيد، و العيون، عن علي بن أحمد الدقاق عن محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن الحسين بن الحسن عن بكر بن زياد عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت الرضا ع عن التوحيد فقال كل من قرأ قل هو الله أحد و آمن بها فقد عرف التوحيد قلت كيف نقرؤها قال كما يقرأ الناس و زاد فيه كذلك الله ربي كذلك الله ربي

 بيان في أكثر كتب الحديث في هذا الخبر كذلك الله ربي ثلاث مرات و عد الشهيد في النفلية من مستحبات القراءة قول كذلك الله ربي ثلاث مرات خاتمة التوحيد و استدل عليه الشهيد الثاني في شرحها بهذه الرواية

 و بما رواه عبد الرحمن   بن الحجاج عن الصادق ع أن أباه كان إذا قرأ قل هو الله أحد و فرغ منها قال كذلك الله أو كذاك الله ربي

19-  العيون، عن محمد بن علي بن الشاه عن أبي بكر بن عبد الله النيسابوري عن عبد الله بن أحمد الطائي عن أبيه و عن أحمد بن إبراهيم الخوزي عن إبراهيم بن مروان عن جعفر بن محمد بن زياد عن أحمد بن عبد الله الهروي و عن الحسين بن محمد الأشناني عن علي بن محمد بن مهرويه عن داود بن سليمان جميعا عن الرضا عن آبائه ع قال قال علي بن أبي طالب ع صلى بنا رسول الله ص صلاة السفر فقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون و في الأخرى قل هو الله أحد ثم قال قرأت لكم ثلث القرآن و ربعه

 صحيفة الرضا، بسنده عنه ع مثله

20-  مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن علي بن عمر العطار قال دخلت على أبي الحسن العسكري ع يوم الثلاثاء فقال لم أرك أمس قال كرهت الحركة في يوم الإثنين قال يا علي من أحب أن يقيه الله شر يوم الإثنين فليقرأ في أول ركعة من صلاة الغداة هل أتى على الإنسان ثم قرأ أبو الحسن ع فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُوراً

    -21  الإحتجاج، قال كتب محمد الحميري إلى القائم ع روي في ثواب القرآن في الفرائض و غيرها أن العالم ع قال عجبا لمن لم يقرأ في صلاته إنا أنزلناه في ليلة القدر كيف تقبل صلاته و روي ما زكت صلاة من لم يقرأ فيها قل هو الله أحد و روي أن من قرأ في فرائضه الهمزة أعطي من الثواب قدر الدنيا فهل يجوز أن يقرأ الهمزة و يدع هذه السور التي ذكرناها مع ما قد روي أنه لا تقبل صلاته و لا تزكو إلا بهما التوقيع الثواب في السور على ما قد روي و إذا ترك سورة مما فيها الثواب و قرأ قل هو الله أحد و إنا أنزلناه لفضلهما أعطي ثواب ما قرأ و ثواب السورة التي ترك و يجوز أن يقرأ هاتين السورتين و تكون صلاته تامة و لكن يكون قد ترك الفضل

 فلاح السائل، رأيت في كتاب مشايخ خواص من الشيعة لمولانا أبي الحسن علي بن محمد و مولانا الحسن بن علي العسكريين ما هذا لفظ السائل و لفظه ع ثم ذكر هذه الرواية

 غيبة الشيخ، عن جماعة عن محمد بن أحمد بن داود القمي عن محمد بن عبد الله الحميري مثله بيان لعله مخير بين قراءة القدر في الأولى و التوحيد في الثانية و بين العكس و هذا الخبر لا يدل على تعين الثاني كما توهم إذ الواو لا تدل على الترتيب و الخبر ورد في الوجهين جميعا و قال الصدوق ره إنما يستحب قراءة القدر في الأولى و التوحيد في الثانية لأن القدر سورة النبي ص و أهل بيته فيجعلهم المصلي وسيلة إلى الله تعالى لأنه بهم وصل إلى معرفته و أما التوحيد فالدعاء على أثرها مستجاب

22-  الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن معاذ بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال لا تدع أن تقرأ قل هو الله أحد و قل   يا أيها الكافرون في سبعة مواطن في الركعتين قبل الفجر و ركعتي الزوال و الركعتين بعد المغرب و الركعتين في أول صلاة الليل و ركعتي الإحرام و ركعتي الفجر إذا أصبحت بها و ركعتي الطواف

 قال الصدوق رضي الله عنه الأمر بقراءة هاتين السورتين في هذه السبعة المواطن على الاستحباب لا على الوجوب الهداية، عنه ع مرسلا مثله بيان قال في الذكرى من سنن القراءة اختيار ما تضمنته رواية معاذ بن مسلم و ذكر الرواية ثم قال قال الشيخ و في رواية أخرى أنه يقرأ في هذا كله بقل هو الله أحد في الأولى و في الثانية بقل يا أيها الكافرون إلا في الركعتين قبل الفجر فإنه يبدأ بقل يا أيها الكافرون ثم يقرأ في الثانية بقل هو الله أحد هذا حكاية الشيخ لكلام أبي جعفر الكليني ره و لم يذكرا سند الرواية انتهى. و قال الشهيد الثاني قدس سره المراد بالإصباح بها أن يفعل بعد انتشار الصبح و ظهوره كثيرا إذ قبله يستحب قراءة طوال المفصل فيها و الظاهر أن حد الإصباح ظهور الحمرة أو ما قاربه بحيث تطلع و لما يفرغ لأن تأخيرها إلى ذلك الوقت مكروه فإذا خاف الوصول إليه خففها و كذا إذا وصل إليه بالفعل

23-  العيون، عن تميم بن عبد الله القرشي عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن رجاء بن أبي الضحاك قال كان الرضا ع في طريق خراسان قراءته في جميع المفروضات في الأولى الحمد و إنا أنزلناه و في الثانية الحمد و قل هو الله أحد إلا في صلاة الغداة و الظهر و العصر يوم الجمعة فإنه كان يقرأ فيها بالحمد و سورة الجمعة و المنافقين و كان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة في الأولى الحمد و سورة الجمعة و في الثانية الحمد و سبح اسم ربك   و كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الإثنين و يوم الخميس في الأولى الحمد و هل أتى على الإنسان و في الثانية الحمد و هل أتاك حديث الغاشية و كان يجهر بالقراءة في المغرب و العشاء و صلاة الليل و الشفع و الوتر و الغداة و يخفي القراءة في الظهر و العصر و كان يسبح في الأخراوين يقول سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ثلاث مرات و كان قنوته في جميع صلاته رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ و تجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم و كان إذا أقام في بلدة عشرة أيام صائما لا يفطر فإذا جن الليل بدأ بالصلاة قبل الإفطار و كان في الطريق يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه كان يصليها ثلاثا و لا يدع نافلتها و لا يدع صلاة الليل و الشفع و الوتر ركعتي الفجر في سفر و لا حضر و كان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا و كان يقول بعد كل صلاة يقصرها سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر ثلاثين مرة و يقول هذا تمام الصلاة و ما رأيته صلى الضحى في سفر و لا حضر و كان لا يصوم في السفر شيئا و كان ع يبدأ في دعائه بالصلاة على محمد و آله و يكثر من ذلك في الصلاة و غيرها و كان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار بكى و سأل الله الجنة و تعوذ بالله من النار و كان ع يجهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ في جميع صلواته بالليل و النهار و كان إذا قرأ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قال سرا الله أحد فإذا فرغ منها قال كذلك الله ربنا ثلاثا و كان إذا قرأ قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ قال في نفسه سرا يا أيها الكافرون فإذا فرغ منها قال ربي الله و ديني الإسلام ثلاثا و كان إذا قرأ و التين و الزيتون قال عند الفراغ منها بلى و أنا على ذلك من الشاهدين و كان إذا قرأ لا أقسم بيوم القيمة قال عند الفراغ منها سبحانك اللهم بلى و كان يقرأ في سورة الجمعة قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ للذين اتقوا وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ و كان إذا فرغ من الفاتحة قال الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ فإذا قرأ سبح اسم ربك   الأعلى قال سرا سبحان ربي الأعلى و إذا قرأ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قال لبيك اللهم لبيك سرا

 بيان ذكر الأكثر استحباب قراءة هل أتى في غداة الإثنين و الخميس و اقتصروا عليه و زاد الصدوق قراءة الغاشية في الثانية و قال من قرأهما وقاه الله شر اليومين و التسبيح في الأخراوين ليس فيه و الله أكبر في أكثر النسخ المصححة القديمة و إنما رأيناها ملحقة في بعض النسخ الجديدة. و قال في الذكرى من سنن القراءة أنه إذا ختم و الشمس و ضحاها فليقل صدق الله و صدق رسوله و إذا قرأ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ قال الله خير الله أكبر و إذا قرأ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ قال كذب العادلون بالله و إذا قرأ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً إلى وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً قال الله أكبر ثلاثا و روى ذلك عمار عن الصادق ع.

 ثم قال و روى عبد الله المزني مرسلا عن الصادق ع ينبغي للعبد إذا صلى أن يرتل قراءته و إذا مر بآية فيها ذكر الجنة و النار سأل الله الجنة و تعوذ بالله من النار و إذا مر ب يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قال لبيك ربنا

قلت هذه الرواية تدل على جواز التلبية في الصلاة

 و مثلها رواية أبي جرير عن الكاظم ع قال إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح فإذا دعته الوالدة فليقل لبيك

انتهى

24-  العيون، عن علي بن عبد الله بن الوراق عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن حسان و أبي محمد النيلي عن الحسين بن عبد الله عن محمد بن علي بن شاهويه عن أبي الحسن الصائغ عن عمه قال خرجت مع الرضا ع إلى   خراسان فما زاد في الفرائض على الحمد و إنا أنزلناه في الأولى و الحمد و قل هو الله أحد في الثانية

25-  قرب الإسناد، عن محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد معا عن حنان بن سدير قال صليت خلف أبي عبد الله ع المغرب فتعوذ بإجهار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و أعوذ بالله أن يحضرون ثم جهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

 بيان قال في الذكرى من سنن القراءة الاستعاذة قبلها في الركعة الأولى خاصة من كل صلاة و يستحب الإسرار بها و لو في الجهرية قاله الأكثر و نقل الشيخ فيه الإجماع منا

 و روى حنان بن سدير قال صليت خلف أبي عبد الله ع فتعوذ بإجهار ثم جهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ و يحمل على الجواز

انتهى و أقول لم أر مستندا للإسرار و الإجماع لم يثبت و الرواية تدل على استحباب الجهر خصوصا للإمام لا سيما في المغرب إذ الظاهر اتحاد الواقعة في الروايتين و يؤيده عموم ما ورد في إجهار الإمام في سائر الأذكار إلا ما أخرجه الدليل.

 نعم ورد في صحيحة صفوان قال صليت خلف أبي عبد الله ع أياما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ و أخفى ما سوى ذلك

و إنه يدل على استحباب الإخفات في الاستعاذة لأن قوله ما سوى ذلك يشملها و يمكن أن يقال لعله ع لم يتعوذ في تلك الصلوات و الاستدلال موقوف على الإتيان بها و هو بعيد إذ تركه ع الاستعاذة في صلوات متوالية بعيد لكن دخولها في ما سوى ذلك غير معلوم إذ يحتمل أن يكون المراد بما سوى ذلك من القراءة أو من الفاتحة بل هو الظاهر من السياق و إلا فمعلوم   أنه ع كان يجهر بالتسبيحات و التشهدات و القنوتات و سائر الأذكار و الاستعاذة ليست بداخلة في القراءة و لا في الفاتحة بل هي من مقدماتها و الله يعلم

26-  التوحيد، عن أحمد بن الحسين عن محمد بن سليمان عن محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله الرقاشي عن جعفر بن سليمان عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصين أن النبي ص بعث سرية و استعمل عليها عليا ع فلما رجعوا سألهم فقالوا كل خير غير أنه قرأ بنا في كل الصلاة بقل هو الله أحد فقال يا علي لم فعلت هذا فقال لحبي لقل هو الله أحد فقال النبي ص ما أحببتها حتى أحبك الله عز و جل

 مجمع البيان، عن عمران مثله

27-  ثواب الأعمال، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن سهل بن الحسن عن محمد بن علي بن أسباط عن عمه يعقوب عن أبي الحسن العبدي قال قال أبو عبد الله ع من قرأ قل هو الله أحد و إنا أنزلناه في ليلة القدر و آية الكرسي في كل ركعة من تطوعه فقد فتح الله له بأعظم أعمال الآدميين إلا من أشبهه أو زاد عليه

 دعوات الراوندي، عن أبي الحسن العبدي مثله

 فلاح السائل، بإسناده إلى التلعكبري عن آخرين عن الكليني عن محمد بن الحسن و غيره عن سهل عن محمد بن علي

مثله أقول سيأتي في باب فضائل السور

 عن الباقر ع أنه قال من قرأ سورة الدخان في فرائضه و نوافله بعثه الله من الآمنين يوم القيامة و أظله تحت عرشه و حاسبه حسابا يسيرا و أعطاه كتابه بيمينه

    و عنه ع قال من أدمن في فرائضه و نوافله قراءة سورة ق وسع الله عليه رزقه و أعطاه كتابه بيمينه و حاسبه حسابا يسيرا

 و عن علي بن الحسين ع قال من قرأ سورة الممتحنة في فرائضه و نوافله امتحن الله قلبه للإيمان و نور له بصره و لا يصيبه فقر أبدا و لا جنون في بدنه و لا في ولده

 و عن الباقر ع قال من قرأ سورة الصف و أدمن قراءتها في فرائضه و نوافله صفه الله مع ملائكته و أنبيائه المرسلين إن شاء الله

 و عن الصادق ع قال من الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و سبح اسم ربك الأعلى و في صلاة الظهر بالجمعة و المنافقين فإذا فعل ذلك فكأنما يعمل بعمل رسول الله ص و كان جزاؤه و ثوابه على الله الجنة

 و عنه ع قال من قرأ سورة التغابن في فريضته كانت شفيعة له يوم القيامة و شاهد عدل عند من يجيز شهادتها ثم لا يفارقها حتى تدخله الجنة

 و عنه ع قال من قرأ سورة الطلاق و التحريم في فريضة أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممن يخاف أو يحزن و عوفي من النار و أدخله الله الجنة بتلاوته إياهما و محافظته عليهما لأنهما للنبي ص

 و عنه ع قال من قرأ تبارك الذي بيده الملك في المكتوبة قبل أن ينام لم يزل في أمان الله حتى يصبح و في أمانه يوم القيامة حتى يدخل الجنة

 و عنه ع قال من قرأ سورة ن و القلم في فريضته أو نافلته آمنه الله عز و جل من أن يصيبه فقر أبدا و أعاذه إذا مات من ضمة القبر

 و عنه ع قال أكثروا قراءة الحاقة فإن قراءتها في الفرائض و النوافل من الإيمان   بالله و رسوله لأنها إنما نزلت في أمير المؤمنين ع و معاوية و لم يسلب قارئها دينه حتى يلقى الله عز و جل

 و عنه ع قال أي عبد قرأ إنا أرسلنا نوحا محتسبا صابرا في فريضة أو نافلة أسكنه الله تعالى مساكن الأبرار و أعطاه ثلاث جنان مع جنته كرامة من الله و زوجه مائتي حوراء و أربعة آلاف ثيب إن شاء الله

 و عنه ع قال من قرأ سورة المزمل في العشاء الآخرة أو في آخر الليل كان له الليل و النهار شاهدين مع سورة المزمل و أحياه الله حياة طيبة و أماته ميتة طيبة

 و عن الباقر ع قال من قرأ في الفريضة سورة المدثر كان حقا له على الله عز و جل أن يجعله مع محمد ص في درجته و لا يدركه في حياة الدنيا شقاء أبدا

 و عنه ع قال من قرأ هل أتى على الإنسان في كل غداة خميس زوجه الله من الحور ثمانمائة عذراء و أربعة آلاف ثيب و حوراء من الحور العين و كان مع محمد ص

 و عن الصادق ع قال من قرأ هاتين السورتين و جعلهما نصب عينيه في صلاة الفريضة و النافلة إذا السماء انفطرت و إذا السماء انشقت لم يحجبه الله من حاجة و لم يحجزه من الله حاجز و لم يزل ينظر الله إليه حتى يفرغ من الحساب

 و عنه ع قال من قرأ في الفريضة ويل للمطففين أعطاه الله الأمن يوم القيامة من النار و لم تره و لا يراها و لا يمر على جسر جهنم و لا يحاسب يوم القيامة

 و عنه ع قال من قرأ و السماء ذات البروج في فرائضه فإنها سورة النبيين كان محشره و موقفه مع النبيين و المرسلين

 و عنه ع قال من كانت قراءته في فرائضه بالسماء و الطارق كانت له عند الله يوم القيامة جاه و منزلة و كان من رفقاء النبيين و أصحابهم في الجنة

 و عنه ع قال من قرأ سبح اسم ربك الأعلى في فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة   ادخل من أي أبواب الجنان شئت إن شاء الله

 و عنه ع قال من أدمن قراءة هل أتاك حديث الغاشية في فريضة أو نافلة غشاه الله برحمته في الدنيا و الآخرة و آتاه الأمن يوم القيامة من عذاب النار

 و عنه ع قال اقرءوا سورة الفجر في فرائضكم و نوافلكم فإنها سورة الحسين بن علي من قرأها كان مع الحسين ع يوم القيامة في درجة من الجنة إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

 و عنه ع قال من كان قراءته في فريضته لا أقسم بهذا البلد كان في الدنيا معروفا أنه من الصالحين و كان في الآخرة معروفا أن له من الله مكانا و كان يوم القيامة من رفقاء النبيين و الشهداء و الصالحين

 و عنه ع قال من قرأ و التين في فرائضه و نوافله أعطي من الجنة حتى يرضى إن شاء الله

 و عنه ع قال من قرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر في فريضة من فرائض الله نادى مناد يا عبد الله غفر الله لك ما مضى فاستأنف العمل

 و عنه ع قال لا تملوا من قراءة إذا زلزلت الأرض فإن من كانت قراءته في نوافله لم يصبه الله عز و جل بزلزلة أبدا و لم يمت بها و لا بصاعقة و لا بآفة من آفات الدنيا فإذا مات أمر به إلى الجنة فيقول الله عز و جل عبدي أبحتك جنتي فاسكن منها حيث شئت و هويت لا ممنوعا و لا مدفوعا

 و عنه ع قال من قرأ سورة ألهاكم التكاثر في فريضة كتب الله له ثواب و أجر مائة شهيد و من قرأها في نافلة كتب له ثواب خمسين شهيدا و صلى معه في فريضته أربعون صفا من الملائكة إن شاء الله

 و عنه ع قال من قرأ و العصر في نوافله بعثه الله يوم القيامة مشرقا وجهه   ضاحكا سنه قريرا عينه حتى يدخل الجنة

 و عنه ع قال من قرأ ويل لكل همزة في فرائضه نفت عنه الفقر و جلبت عليه الرزق و تدفع عنه ميتة السوء

 و عنه ع قال من قرأ في فرائضه أ لم تر كيف فعل ربك شهد له يوم القيامة كل سهل و جبل و مدر بأنه كان من المصلين و ينادي له يوم القيامة مناد صدقتم على عبدي قبلت شهادتكم له و عليه أدخلوه الجنة و لا تحاسبوه فإنه ممن أحبه و أحب عمله

 قال الصدوق ره عند ذكر هذا الخبر من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها لإيلاف في ركعة فريضة فإنهما جميعها سورة واحدة و لا يجوز التفرد بواحدة منهما في ركعة فريضة

 و عن الباقر ع قال من قرأ سورة أ رأيت الذي يكذب بالدين في فرائضه و نوافله كان فيمن قبل الله عز و جل صلاته و صيامه و لم يحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا

 و عن الصادق ع قال من كان قراءته إنا أعطيناك الكوثر في فرائضه و نوافله سقاه الله من الكوثر يوم القيامة و كان محدثه عند رسول الله ص في أصل طوبى

 و عنه ع قال من قرأ قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد في فريضة من الفرائض غفر الله له و لوالديه و ما ولدا و إن كان شقيا محي من ديوان الأشقياء و أثبت في ديوان السعداء و أحياه الله سعيدا و أماته شهيدا و بعثه شهيدا

 و عنه ع قال من قرأ إذا جاء نصر الله و الفتح في نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه و جاء يوم القيامة و معه كتاب ينطق قد أخرجه الله من جوف قبره فيه أمان من جسر جهنم و من النار و من زفير جهنم فلا يمر على شي‏ء يوم القيامة إلا بشره و أخبره بكل خير حتى يدخل الجنة و يفتح له في الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمن و لم يخطر على   قلبه

 و عنه ع قال من مضى به يوم واحد فصلى فيه خمس صلوات و لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد قيل له يا عبد الله لست من المصلين

 و عنه ع قال من مضت له جمعة و لم يقرأ فيها بقل هو الله أحد ثم مات مات على دين أبي لهب

 بيان جميع هذه الأخبار مأخوذة من كتاب ثواب الأعمال للصدوق ره و ستأتي بأسانيدها في كتاب القرآن و أكثرها ضعيفة السند على المشهور مأخوذة من تفسير الحسن بن علي بن أبي حمزة و الخبران الأخيران ظاهرهما وجوب قراءة التوحيد في الجملة في الصلاة و غيرها و لم أر قائلا به و لعله لضعف سندهما عندهم و الأحوط العمل بهما

28-  المحاسن، عن ابن محبوب عن جميل عن أبي جعفر ع قال أيما مؤمن حافظ على صلاة الفريضة فصلاها لوقتها فليس هو من الغافلين فإن قرأ فيها بمائة آية فهو من الذاكرين

 و منه عن أبيه عن إبراهيم بن إسحاق عن أبي عثمان العبدي عن الصادق عن آبائه ع قال قال رسول الله ص قراءة القرآن في الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة

29-  فقه الرضا، قال ع لا تقرأ في صلاة الفريضة و الضحى و أ لم نشرح و أ لم تر كيف و لإيلاف و لا المعوذتين فإنه قد نهي عن قراءتهما في الفرائض لأنه روي أن و الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذلك أ لم تر كيف و لإيلاف سورة واحدة و أن المعوذتين من الرقية ليستا من القرآن أدخلوهما في القرآن و قيل إن جبرئيل علمهما رسول الله ص فإن أردت قراءة بعض هذه السور الأربع فاقرأ و الضحى و أ لم   نشرح و لم تفصل بينهما و كذلك أ لم تر كيف و لإيلاف و أما المعوذتان فلا تقرأهما في الفرائض و لا بأس في النوافل

 و قال العالم ع اقرأ في صلاة الغداة المرسلات و إذا الشمس كورت و مثلهما من السورة في الظهر إذا السماء انفطرت و إذا زلزلت و مثلهما و في العصر العاديات و القارعة و مثلهما و في المغرب و التين و قل هو الله أحد و مثلهما و في يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين

 و قال ع و لا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة و لا بأس به في النوافل

 و قال العالم ع لا تجمع بين السورتين في الفريضة و سئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثم ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال لا بأس به و تقرأ في صلواتك كلها يوم الجمعة و ليلة الجمعة سورة الجمعة و المنافقين و سبح اسم ربك الأعلى و إن نسيتها أو في واحدة منها فلا إعادة عليك فإن ذكرتها من قبل أن تقرأ نصف سورة فارجع إلى سورة الجمعة و إن لم تذكرها إلا بعد ما قرأت نصف سورة فامض في صلاتك

 بيان كون السور الأربع اثنتين سيأتي الكلام فيه و أما النهي عن قراءة المعوذتين في الفريضة فلعله محمول على التقية قال في الذكرى أجمع علماؤنا و أكثر العامة على أن المعوذتين بكسر الواو من القرآن العزيز و أنه يجوز القراءة بهما في فرض الصلاة و نفلها و عن ابن مسعود أنهما ليستا من القرآن و إنما أنزلتا لتعويذ الحسن و الحسين ع و خلافه انقرض و استقر الإجماع الآن من الخاصة و العامة على ذلك انتهى.   قوله ع فيأخذ في الأخرى موافق لما رواه

 الشيخ في الصحيح عن أبي عبد الله ع في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثم ينسى فيأخذ في أخرى حتى يفرغ منها ثم يذكر قبل أن يركع قال يركع و لا يضره

أقول يحتمل الخبر وجهين الأول أنه نسي فابتدأ بسورة أخرى و أتمها فيدل على أنه لا بأس بالعدول عن سورة إلى أخرى نسيانا و إن بلغ النصف و الثاني أن يسهو فيقرأ النصف الآخر من سورة أخرى فيدل على عدم وجوب سورة كاملة و لعله أظهر في الخبر و إن كان هنا حمله على الأول أوفق بما مر. قال في الذكرى هذا لا دلالة فيه على اعتبار النصف إذ مفهوم الاسم ليس فيه حجة نعم يظهر منه على بعد استحباب قراءة السورة انتهى. قوله و سبح اسم ربك الأعلى لعل الواو بمعنى أو أي اقرأ في الثانية في بعضها المنافقين و في بعضها الأعلى كما عرفت و الجزء الأخير يدل على اعتبار مجاوزة النصف في الجملة

30-  مصباح الشريعة، قال الصادق ع من قرأ القرآن و لم يخضع لله و لم يرق قلبه و لا يكتسي حزنا و وجلا في سره فقد استهان بعظيم شأن الله تعالى و خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً فقارئ القرآن يحتاج إلى ثلاثة أشياء قلب خاشع و بدن فارغ و موضع خال فإذا خشع لله قلبه فر منه الشيطان الرجيم قال الله عز و جل فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ و إذا تفرغ نفسه من الأسباب تجرد قلبه للقراءة فلا يعترضه عارض فيحرم بركة نور القرآن و فوائده و إذا اتخذ مجلسا خاليا و اعتزل من الخلق بعد أن أتى بالخصلتين الأولتين استأنس روحه و سره بالله و وجد حلاوة مخاطبات الله عز و جل عباده الصالحين و علم لطفه بهم و مقام اختصاصه لهم بفنون كراماته و بدائع إشاراته فإذا شرب كأسا من هذا المشروب لا يختار على ذلك الحال حالا و لا على ذلك الوقت وقتا بل يؤثره على كل طاعة و عبادة لأن فيه المناجاة مع الرب بلا واسطة   فانظر كيف تقرأ كتاب ربك و منشور ولايتك و كيف تجيب أوامره و نواهيه و كيف تمتثل حدوده فإنه كتاب عزيز لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ فرتله ترتيلا و قف عند وعده و وعيده و تفكر في أمثاله و مواعظه و احذر أن تقع من إقامتك حروفه في إضاعة حدوده

31-  السرائر، نقلا من كتاب حريز قال قال أبو جعفر ع لا تقرن بين سورتين في الفريضة في ركعة فإنه أفضل

 و قال قال زرارة قال أبو جعفر ع لا قران بين سورتين في ركعة و لا قران بين أسبوعين في فريضة و لا نافلة و لا قران بين الصومين و لا قران بين صلاتين و لا قران بين فريضة و نافلة

32-  فلاح السائل، روى أبو المفضل محمد بن عبد الله عن جعفر بن محمد بن مسعود العياشي عن أبيه عن جعفر بن أحمد عن العمركي عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن عبدوس عن محمد بن دادنة عن محمد بن الفرج أنه كتب إلى الرجل ع يسأله عما يقرأ في الفرائض و عن أفضل ما يقرأ به فيها فكتب ع إليه أن أفضل ما يقرأ في الفرائض إنا أنزلناه في ليلة القدر و قل هو الله أحد

33-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عمن ترك القراءة ما حاله قال إن كان متعمدا فلا صلاة له و إن كان نسي فلا بأس

 و منه قال سألته عن الرجل يفتتح السورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ فيأخذ في غيرها حتى يختمها ثم يعلم أنه قد أخطأ هل له أن يرجع في الذي فتح و إن كان قد ركع و سجد قال إن كان لم يركع فليرجع إن أحب و إن ركع فليمض و سألته عن الرجل يخطئ في قراءته هل له أن ينصت ساعة و يتذكر قال لا   بأس و سألته عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يخرج و أن يتوهم توهما قال لا بأس

34-  الهداية، قال الصادق ع لا تقرن بين السورتين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس و لا تقرأ في الفريضة شيئا من العزائم الأربع و هي سجدة لقمان و حم السجدة و النجم و سورة اقرأ باسم ربك و لا بأس أن تقرأ بها في النافلة و موسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع سور و هي و الضحى و أ لم نشرح في ركعة لأنهما جميعا سورة واحدة و لإيلاف و أ لم تر كيف في ركعة لأنهما جميعا سورة واحدة و لا تنفرد بواحدة من هذه الأربع سور في ركعة فريضة

35-  الخرائج، للراوندي بإسناده عن داود الرقي قال صليت صلاة الفجر خلف الصادق ع فقرأ في الركعة الأولى الحمد و و الضحى و في الثانية الحمد و قل هو الله أحد ثم قنت

 أقول تمامه في باب معجزاته ع

36-  المعتبر، و المنتهى، نقلا من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن المفضل قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى و أ لم نشرح و سورة الفيل و لإيلاف قريش

    مجمع البيان نقلا من تفسير العياشي عن المفضل بن صالح مثله بيان المشهور بين الأصحاب كون الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف و نسبه المحقق إلى رواية الأصحاب و قال الشيخ في الإستبصار هاتان السورتان يعني الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة عند آل محمد عليه و عليهم السلام و ينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا و لا يفصل بينهما ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ في الفرائض و قال في التهذيب و عندنا أنه لا يجوز قراءة هاتين السورتين إلا في ركعة و هو مشعر بالاتفاق عليه. و اختلفوا في أنه هل يقرأ بينهما البسملة أم لا و الأكثر على ترك البسملة و ليس في الروايات دلالة على كونها سورة واحدة إلا ما مر من فقه الرضا ع و لعل الصدوق أخذه منه و تبعه غيره و لكن سيأتي بعض الروايات المرسلة الدالة على ذلك و غاية ما يدل عليه غيرها من الروايات جواز الجمع بينهما في ركعة و أما عدم جواز الانفراد بإحداهما فلا يظهر عنها و رواية الخرائج تدل على الجواز.

 و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله ع فقرأ بنا بالضحى و أ لم نشرح

و حمله الشيخ على أن المراد أنه قرأهما في ركعة و لا يخفى بعده

 و يؤيده ما رواه أيضا في الصحيح عن زيد الشحام قال صلى أبو عبد الله ع فقرأ في الأولى و الضحى و في الثانية أ لم نشرح

و حمله الشيخ على النافلة و تعاضد الخبرين مع اتحاد راويهما يبعد هذا الحمل. و قال في المعتبر بعد إيراد رواية البزنطي المتقدمة

 و ما رواه الشيخ في الصحيح عن زيد الشحام قال صلى بنا أبو عبد الله ع الفجر فقرأ الضحى و أ لم نشرح في ركعة واحدة

ما تضمنته الروايتان دال على الجواز و ليس بصريح في الوجوب الذي ادعوه.   و هل تعاد البسملة في الثانية قال الشيخ في التبيان لا و قال بعض المتأخرين تعاد لأنها آية من كل سورة و الوجه أنهما إن كانتا سورتين فلا بد من إعادة البسملة و إن كانتا سورة واحدة كما ذكر علم الهدى و المفيد و ابن بابويه فلا إعادة للاتفاق على أنها ليست آيتين من سورة واحدة و إنما قال الأشبه أنها لا تعاد لأن المستند التمسك بقضية مسلمة في المذهب و هي أن البسملة آية من كل سورة فبتقدير كونهما سورة واحدة يلزم عدم الإعادة. و لقائل أن يقول لا نسلم أنهما سورة واحدة بل لم لا تكونان سورتين و إن لزم قراءتهما في الركعة الواحدة على ما ادعوه و يطالب بالدلالة في كونهما سورة واحدة و ليس في قراءتهما في الركعة الواحدة دلالة على ذلك و قد تضمنت رواية المفضل تسميتهما سورتين و نحن فقد بينا أن الجمع بين السورتين في الفريضة مكروه فيستثنيان في الكراهة انتهى. و لا يخفى حسنه و متانته و غرابة اختلاف الروايات الثلاث المنتهية إلى الشحام في قضية واحدة و حكم واحد

37-  مجمع البيان، روى أصحابنا أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا سورة أ لم تر كيف و لإيلاف قريش

 قال و روى العياشي عن أبي العباس عن أحدهما ع قال أ لم تر كيف فعل ربك و لإيلاف قريش سورة واحدة

 قال و روي أن أبي بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه

38-  ثواب الأعمال، من قرأ سورة الفيل فليقرأ معها لإيلاف فإنهما جميعا سورة واحدة

39-  الشرائع، روى أصحابنا أن الضحى و أ لم نشرح سورة واحدة و كذا الفيل و لإيلاف

    -40  تفسير الإمام، و العيون، و مجالس الصدوق، عن أبي محمد العسكري ع قال قال أمير المؤمنين ع إن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ آية من فاتحة الكتاب و هي سبع آيات تمامها ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

41-  ثواب الأعمال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام أو بعض أصحابنا عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال من قرأ سورة الرحمن فقال عند كل فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ لا بآلائك رب أكذب فإن قرأها ليلا مات شهيدا و إن قرأها نهارا مات شهيدا

 و منه عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن حسان عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن علي بن شجرة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال إذا قرأتم تبت يدا أبي لهب فادعوا على أبي لهب فإنه كان من المكذبين الذين يكذبون بالنبي ص و بما جاء به من عند الله

42-  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمد ع قال تعوذ بعد التوجه من الشيطان تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

 و عن جعفر بن محمد عن أبيه ع عن جابر قال قال لي رسول الله ص كيف تقرأ إذا قمت في الصلاة قال قلت الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ قال قل بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ

 و روينا عنهم صلوات الله عليهم أنهم قالوا يبتدأ بعد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ في كل ركعة بفاتحة الكتاب و يقرأ في الركعتين الأوليين من كل صلاة بعد فاتحة   الكتاب بسورة و حرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب آمين كما تقول العامة

 قال جعفر بن محمد ع إنما كانت النصارى تقولها

 و عنه عن آبائه ع قال قال رسول الله ص لا تزال أمتي بخير و على شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم و لم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب و لم تكن لهم ضجة بآمين

 و روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال يقرأ في الظهر و العشاء الآخرة مثل و المرسلات و إذا الشمس كورت و في العصر و العاديات و القارعة و في المغرب مثل قل هو الله أحد و إذا جاء نصر الله و في الفجر أطول من ذلك و ليس في هذا شي‏ء موقت و قد ذكرنا ما ينبغي من التخفيف في صلاة الجماعة و أن يصلي بصلاة أضعفهم لأن فيهم ذا الحاجة و العليل و الضعيف و أن الفضل لمن صلى وحده و قدر على التطويل أن يطول و لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصل و في الظهر و العشاء الآخرة بأوساطه و في العصر و المغرب بقصاره

 و روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثم رأى أن يتركها و يأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى إلا أن يكون بدأ بقل هو الله أحد فإنه لا يقطعها و كذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما و إن بدأ بقل هو الله أحد و قطعها و رجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة يجزيه خاصة

 و روينا عنه عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أن رسول الله ص نهى أن يقرأ في صلاة فريضة بأقل من سورة و نهى عن تبعيض السور في الفرائض و كذلك لا يقرن فيها بين سورتين بعد فاتحة الكتاب و رخص في التبعيض و القران في النوافل

    و روينا عن علي ع أنه سئل عن قول الله عز و جل وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قال بينه تبيينا و لا تنثره نثر الدقل و لا تهذه هذ الشعر قفوا عند عجائبه و حركوا به القلوب و لا يكن هم أحدكم آخر السور

 و عن جعفر بن محمد ع أنه قال القراءة في الصلاة سنة و ليست من فرائض الصلاة فمن نسي القراءة لم يكن عليه إعادة و من تركها متعمدا لم تجزه صلاته لأنه لا يجزي تعمد ترك السنة قال و أدنى ما يجب في الصلاة تكبيرة الافتتاح و الركوع و السجود من غير أن يتعمد ترك شي‏ء مما هو عليه من حدود الصلاة و من ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة و من نسي فلا شي‏ء عليه

 توضيح ما لم يتخطوا القبلة لعل المراد النهي عن المشي في أثناء الصلاة إلى القبلة ثم الرجوع إلى موضعه و أما آمين فقال الفيروزآبادي هو بالمد و القصر و قد يشدد الممدود و يمال أيضا عن الواحدي في الوسيط اسم من أسماء الله تعالى أو معناه اللهم استجب أو كذلك مثله فليكن أو كذلك فافعل و قال الجزري هو اسم مبني على الفتح و معناه اللهم استجب و قيل معناه كذلك فليكن يعني الدعاء و قال الزمخشري إنه صوت سمي به الفعل الذي هو استجب انتهى. و المشهور بين الأصحاب تحريمه و بطلان الصلاة به و نقل الشيخان و جماعة إجماع الأصحاب عليه و قال الصدوق رحمه الله لا يجوز أن يقال بعد فاتحة الكتاب آمين لأن ذلك كان يقوله النصارى و نقل عن ابن الجنيد أنه جوز التأمين عقيب الحمد و غيرها و مال إليه المحقق في المعتبر و بعض المتأخرين و الأول أحوط بل أقوى إذا كان بعد الحمد و قصد استحبابه على الخصوص و أما في القنوت و سائر الأحوال فالأحوط تركه و إن كان في الحكم بالتحريم و الإبطال إشكال. و قال في النهاية في حديث ابن مسعود أ هذا كهذ الشعر و نثرا كنثر الدقل   أراد تهذ القرآن هذا فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر و الهذ سرعة القطع و الدقل ردي التمر و يابسه و ما ليس له اسم خاص فيراه ليبسه و رداءته لا يجتمع و يكون هباء منثورا أي كما يتساقط الرطب اليابس من العذق إذا هز انتهى. أقول حمل تلك الفقرتين على الإسراع و يمكن حمل نثر الدقل في رواية الكتاب على كثرة التأني و الفصل بين الحروف كثيرا فتكون كالدقل المنثور واحد هاهنا و آخر في موضع آخر فإن التأسيس أولى من التأكيد و المراد بالسنة هاهنا ما ظهر وجوبه منها كما مر مرارا

43-  كتاب العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم قال قوله أعوذ بالله أي أمتنع و أحترز بالله من الشيطان الرجيم و معنى الرجيم أي الملائكة ترجمه بالنجوم و الدليل على ذلك قول الله عز و جل وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِي السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ أي يرجم بالنجوم

 و حدثني أبي عن جدي عن عمر بن إبراهيم عن يونس عن علي بن يحيى عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن تفسير بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فقال الباء بهاء الله و السين سناء الله و الميم ملك الله و الله إله كل شي‏ء و الرحمن بجميع خلقه و الرحيم بالمؤمنين خاصة و قال بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أحق ما جهر به في الصلاة لقول الله عز و جل وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً

 و منه قال تفسير الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ يعني الشكر لله و هو أمر و لفظه خبر و الأمر مضمر فيه و معناه قل الحمد لله رب العالمين و معنى رب أي خالق و العالمين كل مخلوق خلقه الله الرَّحْمنِ بجميع خلقه الرَّحِيمِ بالمؤمنين خاصة ملك يوم الدين يعني يوم الحساب و الدليل على ذلك قوله وَ قالُوا   يا وَيْلَنا هذا يَوْمُ الدِّينِ الحق يوم الحساب و المجازاة إِيَّاكَ نَعْبُدُ مخاطبة من رسول الله ص لله عز و جل وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ مثل ذلك اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ

 حدثني أبي عن جدي عن حماد بن عيسى عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الصراط المستقيم لأمير المؤمنين ع صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ يعني النصاب وَ لَا الضَّالِّينَ يعني اليهود و النصارى و وصف أبو عبد الله ع الصراط فقال ألف سنة صعود و ألف سنة هبوط و ألف سنة حدال فأول ما نزل على رسول الله ص بمكة بعد أن نبئ الحمد

 و منه قال تفسير إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قال الصادق ع نزل القرآن في ليلة القدر إلى البيت المعمور جملة ثم نزل من البيت المعمور على رسول الله ص في طول عشرين سنة وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ و معنى ليلة القدر أن الله تبارك و تعالى يقدر فيها الآجال و الأرزاق و ما يكون في السنة من موت أو حياة أو جدب أو خصب أو شدة أو رخاء أو خير أو شر تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ على إمام الزمان مع روح القدس و قوله تبارك و تعالى تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ و يدفعون ما كتبوه إلى الإمام و يلقي الله ذلك إلى رسول الله ص ثم إلى أمير المؤمنين ثم إلى الأئمة ع واحدا بعد واحد حتى يلقوه إلى الإمام و قوله لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قال إن رسول الله ص رأى في نومه كأن قرودا تصعد منبره فغمه ذلك فأنزل الله عز و جل إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ ما أَدْراكَ ما لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تملكها بنو أمية ليس فيها ليلة القدر و قوله مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلامٌ قال تحية الإمام يحيا بها إلى أن يطلع الفجر هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ يعني هذه الليلة

 و منه قال تفسير قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و كان سبب نزول سورة الإخلاص أن اليهود سألوا رسول الله ص عن نسبة الله عز و جل فأنزل الله جل و عز هو الله الأحد الواحد   الصمد الذي لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ فمعنى الأحد أي أنه ليس بذي أبعاض جوارح مختلفة مبعضة و ليس فيه جوانب و لا أطراف و معنى الواحد أنه نور واحد بلا اختلاف و الصمد الذي لا مدخل فيه لَمْ يَلِدْ أي لم يحدث مثل حدث الإنسان وَ لَمْ يُولَدْ أي لم يتحلل منه شي‏ء وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ أي ليس له كفو و لا نظير

 و منه قال تفسير قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ و كان سبب نزولها أن قريشا قالت لرسول الله ص تعبد آلهتنا سنة و نعبد إلهك سنة و تعبد آلهتنا شهرا و نعبد إلهك شهرا فأنزل الله عز و جل قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ وَ لا أَنا عابِدٌ ما عَبَدْتُّمْ وَ لا أَنْتُمْ عابِدُونَ ما أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ فقال ص ربي الله و ديني الإسلام ثلاثا

 و منه قال أقل ما يجب في الصلاة من القرآن الحمد و سورة ثلاث آيات

 و منه قال علة إسقاط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ من سورة براءة أن البسملة أمان و البراءة كانت إلى المشركين فأسقط منها الأمان

 في القاموس قوس حدال كغراب تطامنت إحدى سيتيها قوله ثلاث آيات لعل المراد به سوى البسملة فإن أقصر السور الكوثر و مع البسملة أربع آيات

44-  المعتبر، نقلا من جامع البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين قال لا

45-  السرائر، نقلا من كتاب النوادر لمحمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس

 و منه من الكتاب المذكور عن الحسين بن سعيد عن القروي عن أبان   عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع أقرأ سورتين في ركعة قال نعم قلت أ ليس يقال أعط كل سورة حقها من الركوع و السجود فقال ذلك في الفريضة فأما في النافلة فلا بأس به

46-  العلل، و العيون، عن عبد الواحد بن عبدوس عن علي بن محمد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن الرضا ع فإن قال فلم أمروا بالقراءة في الصلاة قيل لئلا يكون القرآن مهجورا مضيعا و ليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل و لا يجهل فإن قال فلم بدئ بالحمد في كل قراءة دون سائر السور قيل لأنه ليس شي‏ء من القرآن و الكلام جمع فيه من جوامع الخير و الحكمة ما جمع في سورة الحمد و ذلك أن قوله الْحَمْدُ لِلَّهِ إنما هو أداء لما أوجب الله تعالى على خلقه من الشكر و شكر لما وفق عبده للخير رَبِّ الْعالَمِينَ تمجيد له و تحميد و إقرار بأنه هو الخالق المالك لا غيره الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ استعطاف و ذكر لآلائه و نعمائه على جميع خلقه مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إقرار بالبعث و الحساب و المجازاة و إيجاب له ملك الآخرة كما أوجب له ملك الدنيا إِيَّاكَ نَعْبُدُ رغبة و تقرب إلى الله عز و جل و إخلاص بالعمل له دون غيره وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ استزادة من توفيقه و عبادته و استدامة لما أنعم عليه و نصره اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ استرشاد به و اعتصام بحبله و استزادة في المعرفة بربه و بعظمته و بكبريائه صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ توكيد في السؤال و الرغبة و ذكر لما قد تقدم من نعمه على أوليائه و رغبة في مثل تلك النعم غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ استعاذة من أن يكون من المعاندين الكافرين المستخفين به و بأمره و نهيه وَ لَا الضَّالِّينَ اعتصام من أن يكون من الضالين الذين ضلوا عن سبيله من غير معرفة و هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فقد اجتمع فيه من جوامع الخير و الحكمة في أمر الآخرة و الدنيا ما لا يجمعه شي‏ء من الأشياء

    تبيين قوله ع لئلا يكون القرآن مهجورا أي لو لم يجب قراءته في الصلاة لتركوها لتساهلهم في المندوبات و ليكون محفوظا لحفظ المعجز و المواعظ و الأخبار و الحقائق و الأحكام التي اشتمل القرآن عليها. و ذلك أن قوله الْحَمْدُ لِلَّهِ إنما هو أداء أي لما علم الله سبحانه عجز عبيده عن الإتيان بحمده حمد نفسه بدلا عن خلقه أو أنه تعالى علمهم ليشكروه و إلا لم يعرفوا طريق حمده و شكره و قوله و شكر تخصيص بعد التعميم أي شكر له على جميع نعمه لا سيما نعمة التوفيق للعبادة تمجيد له و تحميد التمجيد ذكر ما يدل على المجد و العظمة و التحميد ذكر ما يدل على النعمة و دلالته عليهما ظاهرة و أما الإقرار بالتوحيد فلأن العالم ما يعلم به الصانع و هو كل ما سوى الله و جمع ليدل على جميع أنواعه فإذا كان الله خالق الجميع و مدبرهم و مربيهم فيكون هو الواجب و غيره من آثاره و الاستعطاف لأن ذكره تعالى بالرحمانية و الرحيمية نوع من طلب الرحمة بل أكمله. و أقول لما أشار الشهيدان رفع الله درجتهما في النفلية و شرحها إلى ما احتوى عليه هذا الخبر من الحكم و الفوائد نذكر كلامهما لإيضاحه قالا و يلزمه استحضار التوفيق للشكر عند أول الفاتحة و عند كل شكر لأن التوفيق لقوله الْحَمْدُ لِلَّهِ المشتمل على غرائب المعاني و جلائل الشكر نعمة من الله تعالى على القارئ وفقه لها بتعليمه الشكر له بهذه الصيغة الشريفة و ليستحضر أن جملة الأفراد المحمود عليها و النعم الظاهرة و الباطنة عليه كلها من الله تعالى إما بواسطة أو بغير واسطة فإن الواسطة فيها كلها رشحة من رشحات جوده و نفحة من نفحات فضله ليناسب كون جملة الحمد لله الجواد و يطابق المعنى المدلول عليه للاعتقاد. و استحضار التوحيد الحقيقي عند قوله رَبِّ الْعالَمِينَ حيث وصفه بكونه ربا و مالكا لجميع العالمين من الإنس و الجن و الملائكة و غيرهم و استحضار   التمجيد و هو النسبة إلى المجد و الكرم و ذكر الآلاء و هي هنا النعماء مطلقا على جميع الخلق عند الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الدالين على إفاضة النعم الدقيقة و الجليلة على القوابل في الدنيا و الآخرة إذ كل من ينسب إليه الرحمة فهو مستفيض من لطفه و إنعامه و مرجع الكل إلى ساحل جوده و إكرامه و عند ذلك ينبعث الرجاء و هو أحد المقامين العليين. و استحضار الاختصاص لله تعالى بالخلق و الملك عند مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ فإنه و إن كان مالكا لغيره من الأيام و غيرها إلا أنه ربما يظهر على الجاهل مشاركة غيره بواسطة تغلب ظاهري بخلاف ذلك اليوم فإنه المنفرد فيه بنفوذ الأمر و حقيقة الملك بغير منازع لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. مع إحضار البعث و الجزاء و الحساب و ملك الآخرة الواقعة في ذلك اليوم فينبعث لذلك الخوف و هو المقام الثاني و يثبت في القلب لطروه و عدم المعارض له فيغلب على الرجاء و هي الحالة اللائقة بالسالكين عند المحققين و في هذا الترتيب العجيب إشارة إلى برهانه و ليعلم أن هذه الأوصاف الثلاثة جامعة لمراتب الوجود من ابتدائه إلى انتهائه متصلا باليوم الآخر الذي هو الغاية الدائمة. فالأول إشارة إلى وصف الإبداع و الإيجاد و هو أول النعم المستحقة للحمد و الوصفان الوسطان إشارة إلى حالة دوامه و ما يشتمل عليه من النعم في حالة بقائه و الثالث إشارة إلى آخر حالاته و نهاية أمره التي لا آخر لها و حقيق لمن جرت عليه هذه الأوصاف من كونه موجدا منعما بالنعم كلها ظاهرها و باطنها و عاجلها و آجلها على جميع العالمين مالكا لأمورهم يوم الدين من ثواب و عقاب أن يكون مختصا بالحمد لا أحد يشاركه فيه على الحقيقة. و إذا أحطت بذلك و فزت بفضيلتي الرجاء و الخوف فترق منه إلى استحضار الإخلاص و الرغبة إلى الله وحده عند إِيَّاكَ نَعْبُدُ حيث قد خصصته تعالى بالعبادة التي هي أقصى غاية الخضوع و التذلل و من ثم لم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى و ارتقيت من مقام البعد عن مقاربة جنابه إلى مقام الفوز بلذيذ خطابه و الاستزادة من

    توفيقه و عبادته و استدامة ما أنعم الله على العباد عند إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ حيث قدمت الوسيلة على طلب الحاجة ليكون أدعى للإجابة و استعنت به في جميع أمورك من غير التفات إلى فرد منها و لا إلى جميعها لقصور العبادة و حسور الوهم عن الإحاطة بتفاصيل ما تحتاج إليه و تفتقر إلى عونه عليه. و استحضار الاسترشاد به و الاعتصام بحبله و الاستزادة في المعرفة به سبحانه و الإقرار بعظمته و كبريائه عند اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ و أشار بكون طلب الهداية متناولا للاسترشاد و الاعتصام و الاستزادة من المعرفة و الإقرار بالنعمة إلى مطلب شريف و هو أن هداية الله تعالى متنوعة أنواعا كثيرة تجمعها أربعة أجناس مرتبة أولها إفاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الاهتداء إلى مصالحه كالقوة العقلية و الحواس الباطنة و المشاعر الظاهرة. و ثانيها نصب الدلائل الفارقة بين الحق و الباطل و الصلاح و الفساد و إليه أشار تعالى بقوله وَ هَدَيْناهُ النَّجْدَيْنِ و قال تعالى فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى. و ثالثها الهداية بإرسال الرسل و إنزال الكتب و إليه أشار بقوله وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا و قوله تعالى إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. و رابعها أن يكشف عن قلوبهم السرائر و يريهم الأشياء بالوحي الإلهي أو بالإلهام و المنامات الصادقة و هذا القسم يختص بنيله الأنبياء و الأولياء و إليه أشار تعالى بقوله أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ و قوله تعالى وَ الَّذِينَ جاهَدُوا   فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا. فالاسترشاد به إشارة إلى الجنس الأول و هو واضح و الاعتصام إلى الثاني فإن أصله الامتناع بالشي‏ء و لا شك أن نصب الأدلة و إقامة السبل الفارقة بين الحق و الباطل و الصلاح و الفساد عصمة لمن تمسك بها من الهلكة و جنة لهم من الضلالة و الاستزادة في المعرفة إلى الثالث فإن العالم و إن كان دليلا على الله تعالى بآثاره الظاهرة و آياته الباهرة المتظافرة إلا أن الأنبياء و الرسل ع و الكتب المطهرة تهدي للتي هي أقوم للتقوى و تزيد في المعرفة على الوجه الأتم و يرشد إلى ما لا يفي العقل بدركه و الإقرار بعظمته و كبريائه إلى المقام الرابع فإن من ارتقى إلى تلك الغاية و وصل إلى شريف تلك المرتبة و انغمس في أنوار تلك الهيبة و اغترف من بحار الأسرار الإلهية اعترف بمزيد الكبرياء بل اضمحل و فني في تلك المرتبة و عرف أن كل شَيْ‏ءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. فإذا طلب العارف الهداية إلى الصراط المستقيم فمطلبه هذه المنزلة لتمكنه مما سبق و الناس فيها على حسب مراتبهم و الصراط المستقيم المستوي مشترك بين الجميع و إذا توجه المصلي إلى ذلك الجناب العلي و سأل ذلك المطلب السني فليترق إلى استحضار التأكيد في السؤال و الرغبة و التذكر لما تقدم من نعمه على أوليائه و طلبه مثلها عند قوله صِراطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ. و إنما طلب الهداية إلى سلوك طريق المذكورين التي هي نعم أخروية أو كان وسيلة إليها حذفا لما سواهما من النعم الدنيوية عن درجة الاعتبار و تحقيقا و تفخيما لها من بين سائر الأغيار فإن أصل النعمة الحالة التي يستلذها الإنسان و نعم الله و إن كانت لا تحصى كما قال تعالى وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوها تنحصر في جنسين دنيوي و أخروي و الأول قسمان موهبي و كسبي و الموهبي

    قسمان روحاني كنفخ الروح فيه و إشراقه بالعقل و ما يتبعه من القوى كالفهم و الفكر و النطق و جسماني كتخليق البدن و القوى الحالة فيه و الهيئات العارضة له من الصحة و كمال الأعضاء و الكسبي تزكية النفس و تخليتها عن الرذائل و تحليتها بالأخلاق و الملكات الفاضلة و تزيين البدن بالهيئات المطبوعة و الحلي المستحسنة و حصول الجاه و المال و الثاني أن يرضى عنه و يغفر ما سلف منه و يؤويه في أعلى عليين مع الملائكة المقربين أبد الآبدين. و المراد من النعمة المطلوبة هنا التي تؤكد الرغبة فيها و سؤال مثلها هو القسم الأخير و ما يكون وصلة إلى نيله من القسم الأول و ما عدا ذلك يشترك في نيله المؤمن و الكافر و استحضار الاستدفاع لكونه من المعاندين و الكافرين المستخفين بالأوامر و النواهي عند الباقي من السورة و المعنى طلب سبيل من أفاض عليهم نعمة الهداية دون الذين غضب عليهم من الكفار و الزائغين من اليهود و النصارى و غيرهم من الضالين. و لنكتف في شرح الخبر بما ذكره الفاضلان الشهيدان نور الله ضريحهما و من أراد أبسط من ذلك فليرجع إلى ما أورده والدي قدس الله روحه في شرح الفقيه و ما أوردته في بعض كتبي الفارسية و سيأتي تفسير الفاتحة و سائر السور التي تقرأ في الصلاة و فضلها و سائر الأخبار في كون البسملة جزء من السور في كتاب القرآن إن شاء الله الرحمن

47-  تفسير الإمام، و العيون، قال ع قال أمير المؤمنين ع فاتحة الكتاب أعطاها الله محمدا ص و أمته بدأ فيها بالحمد و الثناء عليه ثم ثنى بالدعاء لله عز و جل و لقد سمعت رسول الله ص يقول قال الله عز و جل قسمت الحمد بيني و بين عبدي فنصفها لي و نصفها لعبدي و لعبدي ما سأل إذا قال العبد بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قال الله عز و جل بدأ عبدي باسمي حق علي أن أتمم له أموره و أبارك له في أحواله فإذا قال الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ قال الله عز و جل حمد لي عبدي و   علم أن النعم التي له من عندي و البلايا التي اندفعت عنه بتطولي أشهدكم أني أضعف له نعم الدنيا إلى نعيم الآخرة و ادفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا فإذا قال الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قال الله عز و جل شهد لي بأني الرحمن الرحيم أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه و لأجزلن من عطائي نصيبه فإذا قال مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قال الله عز و جل أشهدكم كما اعترف بأني أنا المالك ليوم الدين لأسهلن يوم الحساب حسابه و لأتقبلن حسناته و لأتجاوزن عن سيئاته فإذا قال العبد إِيَّاكَ نَعْبُدُ قال الله عز و جل صدق عبدي إياي يعبد لأثيبنه عن عبادته ثوابا يغبطه كل من خالفه في عبادته لي فإذا قال وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال الله عز و جل بي استعان و إلي التجأ أشهدكم لأعيننه على أمره و لأغيثنه في شدائده و لآخذن بيده يوم القيامة عند نوائبه و إذا قال اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ إلى آخرها قال الله عز و جل هذا لعبدي و لعبدي ما سأل قد استجبت لعبدي و أعطيته ما أمل و آمنته مما منه وجل قيل يا أمير المؤمنين أخبرنا عن بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ أ هي من فاتحة الكتاب قال نعم كان رسول الله ص يقرؤها و يعدها آية منها و يقول فاتحة الكتاب هي السبع المثاني فضلت ب بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ و هي الآية السابعة منها

48-  مجمع البيان، عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال إذا قرأت الفاتحة و قد فرغت من قراءتها و أنت في الصلاة فقل الحمد لله رب العالمين

 و منه عن الفضيل بن يسار قال أمرني أبو جعفر ع أن أقرأ قل هو الله   أحد فأقول إذا فرغت منها كذلك الله ربي ثلاثا

 و منه عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله ع قال إذا قرأت قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ فقل يا أيها الكافرون و إذا قلت لا أَعْبُدُ ما تَعْبُدُونَ فقل أعبد الله وحده و إذا قلت لَكُمْ دِينُكُمْ وَ لِيَ دِينِ فقل ربي الله و ديني الإسلام

 و منه عن البراء بن عازب قال لما نزلت هذه الآية أَ لَيْسَ ذلِكَ بِقادِرٍ عَلى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتى قال رسول الله ص سبحانك اللهم و بلى و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع

49-  الذكرى، نقلا من كتاب البزنطي عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى قال يرجع إلى التي يريد و إن بلغ النصف

50-  السرائر، نقلا من نوادر البزنطي عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتى يركع و يسجد قال يسجد إذا ذكر إذا كانت من العزائم

 بيان ظاهره جواز قراءة السجدة في الفريضة و الإتيان بها فيها حيث ذكر و يمكن حمله على النافلة

51-  تفسير علي بن إبراهيم، عن علي بن الحسين عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن سيف بن عميرة عن أبيه عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي جعفر ع إن ابن مسعود كان يمحو المعوذتين من المصحف فقال كان أبي يقول إنما فعل ذلك   ابن مسعود برأيه و هما من القرآن

52-  طب الأئمة، عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن المعوذتين أ هما من القرآن فقال ع هما من القرآن فقال الرجل إنهما ليستا من القرآن في قراءة ابن مسعود و لا في مصحفه فقال ع أخطأ ابن مسعود أو قال كذب ابن مسعود هما من القرآن فقال الرجل فأقرأ بهما في المكتوبة فقال نعم

53-  قرب الإسناد، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت جعفر بن محمد و سئل عما قد يجوز و عما لا يجوز من النية من الإضمار في اليمين قال إن النيات قد تجوز في موضع و لا تجوز في آخر فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما فما حلف به و نوى اليمين فعلى نيته فأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ثم قال لو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لأخذ كل من نوى الزنى بالزنى و كل من نوى السرقة بالسرقة و كل من نوى القتل بالقتل و لكن الله تبارك و تعالى عدل كريم ليس الجور من شأنه و لكنه يثيب على نيات الخير أهلها و إضمارهم عليها و لا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يعملوا و ذلك إنك قد ترى من المحرم من العجم ما لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلك الأخرس في القراءة في الصلاة و التشهد و ما أشبه ذلك فهذا بمنزلة العجم المحرم لا يراد منه ما يراد من العالم المتكلم الفصيح و لو ذهب العالم المتكلم الفصيح حتى يدع ما قد علم أنه يلزمه و يعمل به و ينبغي له أن يقوم به حتى يكون ذلك منه بالنبطية و الفارسية لحيل بينه و بين ذلك بالأدب حتى يعود إلى ما قد علمه و عقله قال و لو ذهب من لم يكن في مثل حال الأعجمي و الأخرس ففعل فعال الأعجمي و الأخرس على ما قد وصفنا إذا لم يكن أحد فاعلا لشي‏ء من الخير و لا يعرف الجاهل من العالم

    توضيح قال في النهاية فيه فأرسل إلى ناقة محرمة المحرمة هي التي لم تركب و لم تذلل و في الصحاح جلد محرم لم تتم دباغته و سوط محرم لم يلين بعد و ناقة محرمة أي لم تتم رياضتها بعد و قال كل من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم و مستعجم و الأعجم الذي لا يفصح و لا يبين كلامه انتهى و يمكن أي يقرأ العجم بالضم و بالتحريك. ثم إن أول الخبر يدل على جواز التورية في اليمين و إن المدار على نية المحق من الخصمين كما ذكره الأصحاب و سيأتي في بابه ثم ذكر ع حكم نية أهل المعاصي و عزمهم عليها إذا لم يأتوا بها و أنه لا يعاقبهم الله عليها و نية أرباب الطاعات و عزمهم عليها و أنه يثيبهم عليها و إن لم يأتوا بها ثم ذكر ع نظيرا لاختلاف النيات في الحكم و جوازها بالنسبة إلى بعض الأشخاص و عدمه بالنسبة إلى بعض و هو أن العجمي أو الأعجم الذي لم يصحح القراءة بعد أو لا يمكنه أداء الحروف من مخارجها يجوز له أن يأتي بكل ما تيسر منها بخلاف العالم المتكلم الفصيح القادر على صحيح القراءة أو تصحيحها لا يصح منه ما يصح من الأعجم الذي لم يصحح القراءة و تضيق الوقت عنه أو لا يمكنه التصحيح أصلا كالألكن فالمراد بالمحرم من العجم من لا يقدر على صحيح القراءة و لم يصححها بعد شبه بالدابة التي لم تركب و لم تذلل. و العجم إن قرئ بالضم الحيوانات العجم أو الأعجم الذي لا يفصح الكلام و يمكن أن يراد به الحيوان حقيقة أي لم يكلف الله البهيمة العجماء ما كلف الإنسان العاقل القادر على التعلم و التكلم و الإفصاح بالكلام و الأول أظهر و أصوب لقوله مثل حال الأعجمي المحرم و إن قرئ بالتحريك فظاهر. ثم بين ذلك بالأخرس فإنه يجوز منه الإخطار بالبال و يجزيه ذلك و لا يجوز ذلك للقادر على الكلام و يحتمل أن يكون جميع ذلك بيانا لعدله و كرمه سبحانه لأنه لا يكلف نَفْساً إِلَّا وُسْعَها بل لا يطلب منها جهدها و وسع على العباد و رضي منهم ما يسهل عليهم و لم يجعل في الدين من حرج.   فيستفاد من الخبر أحكام الأول وجوب تعلم القراءة و الأذكار و لا خلاف فيه بين الأصحاب. الثاني أنه مع ضيق الوقت عن التعلم تجزيه الصلاة كيف ما أمكن و ذكر الأصحاب أنه إن أمكنه القراءة في المصحف وجب و قد مر أنه لا يبعد جواز القراءة فيه مع القدرة على الواجب بظهر القلب و الأحوط تركه و قالوا إن أمكنه الايتمام وجب و ليس ببعيد فإن لم يمكنه شي‏ء منهما فإن كان يحسن الفاتحة و لا يحسن السورة فلا خلاف في جواز الاكتفاء بها و إن كان يحسن بعض الفاتحة فإن كان آية قرأها و إن كان بعضها ففي قراءته أقوال الأول الوجوب الثاني عدمه و العدول إلى الذكر الثالث وجوب قراءته إن كان قرآنا و هو المشهور و هل يقتصر على الآية التي يعلمها من الفاتحة أو يعوض عن الفائت بتكرار قراءتها أو بغيرها من القرآن أو الذكر عند تعذره قولان و الأخير أشهر ثم إن علم غيرها من القرآن فهل يعوض عن الفائت بقراءة ما يعلم من الفاتحة مكررا بحيث يساويها أم يأتي ببدله من سورة أخرى فيه أيضا قولان و هل يراعي في البدل المساواة في الآيات أو في الحروف أو فيهما جميعا أقوال. و لو لم يحسن شيئا من الفاتحة فالمشهور أنه يجب عليه أن يقرأ بدلها من غيرها إن علمه و قيل إنه مخير بينه و بين الذكر و الخلاف في وجوب المساواة و عدمه و كيفية المساواة ما مر فلو لم يحسن شيئا من القرآن سبح الله تعالى و هلله و كبره بقدر القراءة أو مطلقا و الخبر مجمل بالنسبة إلى جميع تلك الأحكام لكن يفهم منه غاية التوسعة فيها و أكثر الأقوال فيها لم يستند إلى نص و ما يمكن فيه الاحتياط فرعايته أولى. الثالث عدم جواز الترجمة مع القدرة و لا خلاف فيه بين الأصحاب و وافقنا عليه أكثر العامة خلافا لأبي حنيفة فإنه جوز الترجمة مع القدرة. الرابع جواز الترجمة مع عدم القدرة كما هو الظاهر من قوله حتى يكون منه بالنبطية و الفارسية و حمله على القراءة الملحونة التي يأتي بها النبطي و العجمي

    بعيد جدا فيدل بمفهومه على جواز ذلك لغير القادر و هذا هو المشهور بين الأصحاب لكن اختلفوا في أنه هل يأتي بترجمة القرآن أو ترجمة الذكر مع عدم القدرة عليهما و القدرة على ترجمتهما معا و لعل ترجمة القرآن أولى. الخامس أن الأخرس تصح صلاته بدون القراءة و الأذكار و يمكن أن يفهم منه الإخطار بالخصوص على بعض الاحتمالات و المشهور بين الأصحاب فيه أنه يحرك لسانه بها و يعقد بها قلبه و زاد بعض المتأخرين الإشارة باليد

 لما رواه الكليني بسند ضعيف عن السكوني عن أبي عبد الله أن عليا ع قال تلبية الأخرس و تشهده و قراءة القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه

و الشيخ اكتفى بتحريك اللسان و مرادهم بعقد القلب إما إخطار الألفاظ بالبال أو فهم المعاني كما هو ظاهر الذكرى و هو في غاية البعد

54-  مجمع البيان، نقلا عن الشيخ الطوسي قال روي عنهم ع جواز القراءة بما اختلفت القراء فيه

55-  الخصال، عن محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن عيسى بن عبد الله الهاشمي عن أبيه عن آبائه قال قال رسول الله ص أتاني آت من الله فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد فقلت يا رب وسع على أمتي فقال إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف

 بيان الخبر ضعيف و مخالف للأخبار الكثيرة كما ستأتي و حملوه على القراءات السبعة و لا يخفى بعده لحدوثها بعده ص و سنشبع القول في ذلك في كتاب القرآن إن شاء الله و لا ريب في أنه يجوز لنا الآن أن نقرأ موافقا لقراءاتهم المشهورة   كما دلت عليه الأخبار المستفيضة إلى أن يظهر القائم ع و يظهر لنا القرآن على حرف واحد و قراءة واحدة رزقنا الله تعالى إدراك ذلك الزمان

 56-  كتاب المجتنى، للسيد ابن طاوس رحمه الله نقلا من كتاب الوسائل إلى المسائل تأليف أحمد بن علي بن أحمد قال بلغنا أن رجلا كان بينه و بين بعض المتسلطين عداوة شديدة حتى خافه على نفسه و أيس معه من حياته و تحير في أمره فرأى ذات ليلة في منامه كأن قائلا يقول عليك بقراءة سورة أ لم تر كيف في إحدى ركعتي الفجر و كان يقرؤها كما أمره فكفاه الله شر عدوه في مدة يسيرة و أقر عينه بهلاك عدوه قال و لم يترك قراءة هذه السورة في إحدى ركعتي الفجر إلى أن مات بيان هذا المنام لا حجة فيه و لو عمل به أحد فالأحوط قراءتها في نافلة الفجر لما عرفت

57-  مشكاة الأنوار، عن علي بن الحسين ع قال لو مات من بين المشرق و المغرب لما استوحشت لو كان القرآن معي و إذا كان قرأ من القرآن مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ كررها و كاد أن يموت مما دخل عليه من الخوف

58-  البلد الأمين، من كتاب طريق النجاة لابن الحداد العاملي بإسناده عن أبي جعفر الجواد ع قال من قرأ سورة القدر في صلاة رفعت في عليين مقبولة مضاعفة و من قرأها ثم دعا رفع دعاؤه إلى اللوح المحفوظ مستجابا

59-  كتاب زيد الزراد، قال سمعت أبا عبد الله ع يقول أنا ضامن لكل من كان من شيعتنا إذا قرأ في صلاة الغداة من يوم الخميس هل أتى على الإنسان ثم   مات من يومه أو ليلته أن يدخل الجنة آمنا بغير حساب على ما فيه من ذنوب و عيوب و لم ينشر الله له ديوان الحساب يوم القيامة و لا يسأل مسألة القبر و إن عاش كان محفوظا مستورا مصروفا عنه آفات الدنيا كلها و لم يتعرض له شي‏ء من هوام الأرض إلى الخميس الثاني إن شاء الله