1- العلل، عن الحسين بن أحمد عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن خالد قال قلت للرضا ع إنا روينا عن النبي ص أن من شرب الخمر لم يحتسب صلاته أربعين صباحا فقال صدقوا فقلت و كيف لا يحتسب صلاته أربعين صباحا لا أقل من ذلك و لا أكثر قال لأن الله تبارك و تعالى قدر خلق الإنسان فصير النطفة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها علقة أربعين يوما ثم نقلها فصيرها مضغة أربعين يوما و هذا إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه على قدر ما خلق منه و كذلك يجتمع غذاؤه و أكله و شربه تبقى في مشاشه أربعين يوما
بيان لعل المراد أن بناء بدن الإنسان على وجه يكون التغيير الكامل فيه بعد أربعين يوما كالتغيير من النطفة إلى العلقة إلى سائر المراتب فالتغيير عن الحالة التي حصلت في البدن من شرب الخمر إلى حالة أخرى بحيث لا يبقى فيه أثر منها لا يكون إلا بعد مضي تلك المدة. و قال شيخنا البهائي قدس الله روحه لعل المراد بعدم القبول هنا عدم ترتب الثواب عليها في تلك المدة لا عدم إجزائها فإنها مجزية اتفاقا و هو يؤيد ما يستفاد من كلام السيد المرتضى أنار الله برهانه من أن قبول العبادة أمر مغاير للإجزاء فالعبادة المجزية هي المبرئة للذمة المخرجة عن عهدة التكليف و المقبولة هي ما يترتب عليها الثواب و لا تلازم بينهما و لا اتحاد كما يظن. و مما يدل على ذلك قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين مع أن عبادة غير المتقين مجزية إجماعا و قوله تعالى حكاية عن إبراهيم و إسماعيل رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا مع أنهما لا يفعلان غير المجزي و قوله تعالى فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ مع أن كلا منهما فعل ما أمر به من القربان
و قوله ص إن من الصلاة ما يقبل نصفها و ثلثها و ربعها و إن منها لما تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها
و التقريب ظاهر و لأن الناس لم يزالوا في سائر الأعصار و الأمصار يدعون الله تعالى بقبول أعمالهم بعد الفراغ منها و لو اتحد القبول و الإجزاء لم يحسن هذا الدعاء إلا قبل الفعل كما لا يخفى فهذه وجوه خمسة تدل على انفكاك الإجزاء عن القبول. و قد يجاب عن الأول بأن التقوى على مراتب ثلاث أولها التنزه عن الشرك و عليه قوله تعالى وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوى قال المفسرون هي قول لا إله إلا الله و ثانيها التجنب عن المعاصي و ثالثها التنزه عما يشغل عن الحق جل و علا و لعل المراد بالمتقين أصحاب المرتبة الأولى و عبادة غير المتقين بهذا المعنى غير مجزية و سقوط القضاء لأن الإسلام يجب ما قبله. و عن الثاني بأن السؤال قد يكون للواقع و الغرض منه بسط الكلام مع المحبوب و عرض الافتقار لديه كما قالوه في قوله تعالى رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا على بعض الوجوه. و عن الثالث بأنه تعبير بعدم القبول عن عدم الإجزاء و لعله لخلل في الفعل. و عن الرابع أنه كناية عن نقص الثواب و فوات معظمه. و عن الخامس أن الدعاء لعله لزيادة الثواب و تضعيفه و في النفس من هذه الأجوبة شيء و على ما قيل في الجواب عن الرابع ينزل عدم قبول صلاة شارب الخمر عند السيد المرتضى رض انتهى كلامه رفع الله مقامه و الحق أنه يطلق القبول في الأخبار على الإجزاء تارة بمعنى كونه مسقطا للقضاء أو للعقاب أو موجبا للثواب في الجملة أيضا و على كمال العمل و ترتب الثواب الجزيل و الآثار الجليلة عليه كما مر في قوله تعالى إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ و على الأعم منهما كما سيأتي في بعض الأخبار و في هذا الخبر منزل على المعنى الثاني عند الأصحاب
2- كتاب زيد النرسي، عن علي بن زيد قال حضرت أبا عبد الله ع و رجل يسأله عن شارب الخمر أ تقبل له صلاة فقال أبو عبد الله ع لا تقبل صلاة شارب المسكر أربعين يوما إلا أن يتوب قال له الرجل فإن مات من يومه و ساعته قال تقبل توبته و صلاته إذا تاب و هو يعقله فأما أن يكون في سكره فما يعبأ بتوبته
3- كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن عبد الله بن طلحة النهدي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة جبار كفار و جنب نام على غير طهارة و متضمخ بخلوق
4- الخصال، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي الكوفي عن ابن بقاح عن زكريا بن محمد عن عبد الملك بن عمير عن أبي عبد الله ع قال أربعة لا تقبل لهم صلاة الإمام الجائر و الرجل يؤم القوم و هم له كارهون و العبد الآبق من مولاه من غير ضرورة و المرأة تخرج من بيت زوجها بغير إذنه
و منه عن أبيه عن أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد الأشعري عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي رفعه إلى أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة العبد الآبق حتى يرجع إلى مولاه و الناشز عن زوجها و هو عليها ساخط و مانع الزكاة و تارك الوضوء و الجارية المدركة تصلي بغير خمار و إمام قوم يصلي بهم و هم له كارهون و الزنين قال يا رسول الله و ما الزنين قال الذي يدافع الغائط و البول و السكران فهؤلاء الثمانية لا تقبل منهم صلاة
معاني الأخبار، عن محمد بن موسى بن المتوكل عن أحمد بن إدريس و محمد العطار مثله المحاسن، عن أبيه عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله ع مثله الهداية، مرسلا مثله بيان قد مر الخبر بشرحه في كتاب الطهارة و القبول فيه أعم من الإجزاء و الكمال و في الثلاثة الأولة الظاهر عدم الكمال كما هو المشهور و إن ورد في الآبق في خبر الساباطي و غيره أنه بمنزلة المرتد و يظهر من الصدوق القول به فإن الظاهر أنه على المبالغة و التشبيه في المخالفة العظيمة و ربما يقال بعدم الصحة فيها بناء على أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده و النهي في العبادة مستلزم للفساد كما ذكره العلامة رحمه الله و غيره و فيهما أبحاث طويلة حققت في الأصول. و في الرابع لا خلاف في كونه محمولا على عدم الإجزاء و كذا الخامس و في السادس و السابع على نفي الكمال كما نقل عليهما الإجماع و أما الثامن فإن حمل على السكران حقيقة فهو محمول على عدم الصحة اتفاقا و يجب القضاء و إن حمل على النشوان فالمشهور عدم الكمال و إن كان الأحوط القضاء أيضا. و الزنين في بعض النسخ بالباء الموحدة و في بعضها بالنون و كلاهما صحيحان قال في النهاية فيه لا يقبل الله صلاة الزنين هو الذي يدافع الأخبثين و هو بوزن السجيل هكذا رواه بعضهم و المشهور بالنون كما روي لا يصلين أحدكم و هو زنين أي حاقن يقال زن فذن أي حقن فقطر و قيل هو الذي يدافع الأخبثين معا
5- الخصال، عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر ع يقول من شرب الخمر لم يقبل صلاته أربعين يوما فإن ترك الصلاة في هذه الأيام ضوعفت عليه العذاب لترك الصلاة
و خبر آخر أن شارب الخمر توقف صلاته بين السماء و الأرض فإذا تاب ردت عليه
بيان ردت عليه أي مقبولة أو ثوابها و كون المراد عدم القبول مع التوبة أيضا بعيد
6- مجالس ابن الشيخ، عن أبيه عن المفيد عن محمد بن عمر الجعابي عن ابن عقدة الحافظ عن محمد بن عبد الله بن غالب عن الحسين بن رياح عن ابن عميرة عن محمد بن مروان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة عبد آبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم و رجل أم قوما و هم له كارهون و امرأة باتت و زوجها عليها ساخط
مجالس المفيد، عن الجعابي مثله كتاب جعفر بن محمد بن شريح، عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله ع مثله
7- معاني الأخبار، و مجالس الصدوق، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا صلاة لحاقن و لا لحاقب و لا لحاذق فالحاقن الذي به البول و الحاقب الذي به الغائط و الحاذق الذي به ضغطة الخف
بيان قال في النهاية فيه أنه نهى عن صلاة الحاقب و الحاقن الحاقب الذي احتاج إلى الغائط فلم يتبرز فانحصر غائطه و الحاقن هو الذي حبس بوله كالحاقب للغائط و قال الحاذق الذي ضاق عليه خفه فخرق رجله أي عصرها و ضغطها و هو فاعل بمعنى مفعول انتهى و عد الأصحاب هذه الثلاثة من مكروهات الصلاة
8- العلل، و الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن الصادق ع عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ع إذا غلبتك عينك و أنت في الصلاة فاقطع الصلاة و نم فإنك لا تدري لعلك أن تدعو على نفسك
9- الخصال، بالإسناد المتقدم قال قال أمير المؤمنين ع من شرب الخمر لم تقبل صلاته أربعين يوما و ليلة
و منه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن ثعلبة عن ميسر عن أبي جعفر ع قال شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم قول الرجل تبارك اسمك و تعالى جدك و إنما هو شيء قالته الجن بجهالة فحكى الله عنهم و قول الرجل السلام علينا و على عباد الله الصالحين
بيان قال الفيروزآبادي الجد البخت و الحظ و الحظوة و الرزق و العظمة و قال الجزري في حديث الدعاء تبارك اسمك و تعالى جدك أي علا جلالك و عظمتك و الجد الحظ و السعادة و الغناء انتهى و في حديث آخر أن ابن مسعود كان يقول ذلك و لعل ابن مسعود كان يقرأ هذا الذكر بعد الركوع أو عند افتتاح الصلاة كما سيأتي و المنع لأن الجن أرادوا بقولهم هذا البخت و لا يجوز إطلاق ذلك عليه تعالى و ابن مسعود لما أراد به ما هو المراد في الآية جهلا فكأنه أراد هذا المعنى أو يقال إنه و إن لم يقصد هذا المعنى و أراد به العظمة أو غيرها فلما كان موهما لهذا المعنى لا ينبغي إطلاقه على الله لا سيما في الصلاة و ما ورد في بعض الأدعية فلعله أيضا من طريق المخالفين أو أريد به معنى آخر أو يقال لا ينبغي ذكر مثل ذلك في الصلاة و إن جاز في غيرها و على أي حال الظاهر أن المراد به إفساد الكمال إن لم يرد به معنى ينافي عظمة ذي الجلال. و أما التسليم فالمراد به ذكره في التشهد الأول كما هو دأبهم و استمر إلى اليوم و سيأتي التصريح به في خبر الأعمش و قال الصدوق في الفقيه بعد إيراد الرواية يعني في التشهد الأول و أما في التشهد الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به لأن المصلي إذا تشهد الشهادتين في التشهد الأخير فقد فرغ من الصلاة
10- المحاسن، عن محمد بن علي عن عيسى بن عبد الله العمري عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب ع عن النبي ص قال لا يصلي أحدكم و به أحد العصرين يعني البول و الغائط
معاني الأخبار، عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي مثله بيان في المعاني العقدين بدل العصرين أي ما يعقده في بطنه و يحبسه و ما في المحاسن أظهر قال الفيروزآبادي العصر الحبس و في الحديث أمر بلالا أن يؤذن قبل الفجر ليعتصر معتصرهم أراد قاضي الحاجة
11- المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن أبي الحكم عن أبي عبد الله ع قال لا صلاة لحاقن و حاقنة و هو بمنزلة من هو في ثوبه
توضيح الخبر محمول على المبالغة في نفي الفضل و الكمال قال في المنتهى بعد إيراد هذه الصحيحة المراد بذلك نفي الكمال لا الصحة ثم نقل الإجماع على أنه إن صلى كذلك صحت صلاته و نقل عن مالك و بعض العامة القول بالإعادة
12- كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المرأة المغاضبة زوجها هل لها صلاة أو ما حالها قال لا تزال عاصية حتى يرضى عنها
بيان في الجواب إشعار بعدم البطلان كما لا يخفى
13- المجازات النبوية، عن النبي ص قال لا يصلي الرجل و هو زناء
قال السيد أصل الزناء الضيق و الاجتماع و يقال قد زنأ بوله زنوءا إذا احتقن و أزنأ الرجل بوله إزناء إذا حقنه فسمي الحاقن زناء لاجتماع البول فيه و ضيق وعائه عليه و وصف الرجل بالضيق مجاز و إنما الضيق في وعاء البول إلا أن ذلك الموضع لما كان شيئا من جملته و نوطا معلقا به جاز أن يجري اسمه عليه و الزناء أحسن من الحاقن لأن الحاقن قد يحقن القليل كما يحقن الكثير و الزناء هو الضيق و لا يكاد يضيق وعاء البول إلا من الكثير دون القليل
14- الخصال، عن ستة من مشايخه رضي الله عنهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد ع في حديث طويل في ذكر شرائع الدين قال و يقال في افتتاح الصلاة تعالى عرشك و لا يقال تعالى جدك و لا يقال في التشهد الأول السلام علينا و على عباد الله الصالحين لأن تحليل الصلاة هو التسليم و إذا قلت هذا فقد سلمت