1- الخصال، عن ستة من مشايخه عن أحمد بن يحيى بن زكريا عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبي معاوية عن الأعمش عن الصادق ع قال فرائض الصلاة سبع الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء
بيان روى الشيخ بسنده الصحيح عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الفرض في الصلاة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء قلت ما سوى ذلك فقال سنة في فريضة
و المراد بالفرض ما ظهر وجوبه بالقرآن أو شرعيته أعم من الوجوب و الاستحباب و الطهور أعم من الطهارة من الحدث و الخبث لآيتي الوضوء و الغسل و لقوله تعالى وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ و التوجه المراد به إما تكبيرة الافتتاح لقوله تعالى وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ و النية لقوله تعالى وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ و أمثاله أو استقبال القبلة بأن يكون المراد بالقبلة معرفتها لا التوجه إليها و هو بعيد و الدعاء القنوت لقوله سبحانه وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ فيدل على التفسير الأول للفرض على وجوبه أو القراءة لاشتماله على الدعاء و يقال للفاتحة سورة الدعاء لقوله تعالى فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ أو الأعم منهما. قوله ع سنة في فريضة أي ظهر وجوبه أو رجحانه من السنة بأن يوقع في فعل ظهر وجوبه بالقرآن و هو الصلاة
2- فقه الرضا، اعلم أن الصلاة ثلثه وضوء و ثلثه ركوع و ثلثه سجود و أن لها أربعة آلاف حد و أن فروضها عشرة ثلاث منها كبار و هي تكبيرة الافتتاح و الركوع و السجود و سبعة صغار و هي القراءة و تكبير الركوع و تكبير السجود و تسبيح الركوع و تسبيح السجود و القنوت و التشهد و بعض هذه أفضل من بعض
توضيح روى الكليني في الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال الصلاة ثلاثة أثلاث ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود
و الحصر للمبالغة و بيان شدة الاهتمام بتلك الأفعال و عد الوضوء من الأجزاء أيضا للمبالغة و بيان شدة مدخليته في الصحة. و قال والدي قدس سره التثليث إما باعتبار المسائل و الأحكام أو باعتبار الواجبات و المندوبات أو باعتبار الثواب و الغرض منه الترغيب في الاهتمام بشأن هذه الثلاثة سيما الطهور لأنه رفع المانع و لذا قدمه و هو أعم من إزالة النجاسات و الطهارات الثلاث و يمكن إرادة الأخير فقط و الاهتمام بشأن الركوع و السجود باعتبار كثرة الذكر و التوجه و الطمأنينة انتهى. و الخبر يدل على وجوب تكبيري الركوع و السجود و القنوت و يمكن حمله على شدة الاستحباب و تأكده
3- كتاب العلل، لمحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جده عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن كبار حدود الصلاة فقال سبعة الوضوء و الوقت و القبلة و تكبيرة الافتتاح و الركوع و السجود و الدعاء فهذه فرض على كل مخلوق و فرض على الأقوياء و العلماء الأذان و الإقامة و القراءة و التسبيح و التشهد و ليست فرضا في نفسها و لكنها سنة و إقامتها فرض على العلماء و الأقوياء و وضع عن النساء و المستضعفين و البله الأذان و الإقامة و لا بد من الركوع و السجود و ما أحسنوا من القراءة و التسبيح و الدعاء و في الصلاة فرض و تطوع فأما الفرض فمنه الركوع و أما السنة فثلاث تسبيحات في الركوع و أما التطوع فما زاد في التسبيح و القراءة و القنوت واجب و الإجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب و العشاء و الفجر و العلة في ذلك من أجل القنوت حتى إذا قطع الإمام القراءة علم من خلفه أنه قد قنت فيقنتون و قد قال العالم ع إن للصلاة أربعة آلاف حد
بيان الظاهر أن من قوله فهذه فرض كلام المؤلف فلذا لم نتعرض لشرحه و تأويله
4- الهداية، قال الصادق ع حين سئل عما فرض الله تبارك و تعالى من الصلاة فقال الوقت و الطهور و التوجه و القبلة و الركوع و السجود و الدعاء و من ترك القراءة في صلاته معتمدا فلا صلاة له و من ترك القنوت متعمدا فلا صلاة له