1- المحاسن، عن أبيه عن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال المؤمن لا ينجسه شيء
بيان لعل المعنى أنه لا ينجسه شيء إذا كان يابسا أو نجاسة لا تزول بالماء كالكافر و هذا جزء خبر رواه
في الكافي عن علي بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و من يعصيه و إن المؤمن لا ينجسه شيء إنما يكفيه مثل الدهن
فالمعنى أنه لا ينجسه شيء من الأحداث بحيث يحتاج في إزالته إلى صب الماء الزائد على الدهن كما في النجاسات الخبثية بل يكفي أدنى ما يحصل به الجريان و هذه إحدى مفاسد تبعيض الحديث فإنه تفوت به القرائن و يصير سببا لسوء الفهم فافهم
2- قرب الإسناد، بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمامة و أشباههن تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أ يغسل قال إن كان استبان من أثرهن شيء فاغسله و إلا فلا بأس قال و سألته عن الرجل يمشي في العذرة و هي يابسة فتصيب ثوبه و رجليه هل يصلح له أن يدخل المسجد فيصلي و لا يغسل ما أصابه قال إذا كان يابسا فلا بأس
3- و منه، و من كتاب المسائل، بسنديهما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أ فيصلح أن يفرش فيه قال نعم يصلح ذلك إذا كان جافا
4- دعائم الإسلام، رخصوا صلوات الله عليهم في مس النجاسة اليابسة الثوب و الجسد إذا لم يعلق بهما شيء منها كالعذرة اليابسة و الكلب و الخنزير و الميتة
5- كتاب عاصم بن حميد، عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يجنب و عليه قميصه تصيبه السماء فتبل قميصه و هو جنب أ يغسل قميصه قال لا
بيان محمول على عدم إصابة المني الثوب أو عدم نجاسة البدن. أقول أوردنا بعض الأخبار في باب الميتة و باب الكلب و الخنزير و غيرهما