1- قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ ابن بطة و شريك بإسنادهما عن ابن أبجر العجلي قال كنت عند معاوية فاختصم إليه رجلان في ثوب فقال أحدهما ثوبي و أقام البينة و قال الآخر ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه فقال معاوية لو كان لها علي بن أبي طالب فقال ابن أبجر فقلت له قد شهدت عليا قضى في مثل هذا و ذلك أنه قضى بالثوب للذي أقام البينة و قال للآخر اطلب البائع فقضى معاوية بذلك بين الرجلين
2- قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ الحكم بن عتيبة سألته امرأة قالت إن زوجي مات و ترك ألف درهم و لي عليه مهر خمسمائة درهم فأخذت مهري و أخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت بذلك على زوجي فحول الحكم يحسب نصيبها إذ خرج أبو جعفر ع فأخبره بمقالة المرأة فقال أبو جعفر ع أقرت بثلث ما في يدها و لا ميراث لها أي بقدر ما يصيبها في حصته و لا يلزم الدين كله
3- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن علاء عن محمد عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص اللهم إنما أنا بشر أغضب و أرضى و أيما مؤمن حرمته و أقصيته أو دعوت عليه فاجعله كفارة و طهورا و أيما كافر قربته أو حبوته أو أعطيته أو دعوت له و لا يكون لها أهلا فاجعل ذلك عليه عذابا و وبالا
4- كتاب الغارات، لإبراهيم بن محمد الثقفي عن إسماعيل بن أبان عن عمرو بن شمر عن سالم الجعفي عن الشعبي قال وجد علي ع درعا له عند نصراني فجاء به إلى شريح يخاصمه إليه فلما نظر إليه شريح ذهب يتنحى و قال مكانك فجلس إلى جنبه و قال يا شريح أما لو كان خصمي مسلما ما جلست إلا معه و لكنه نصراني و قال رسول الله ص إذا كنتم و إياهم في طريق فألجئوهم إلى مضايقه و صغروا بهم كما صغر الله بهم في غير أن تظلموا ثم قال علي ع إن هذا درعي لم أبع و لم أهب فقال للنصراني ما يقول أمير المؤمنين فقال النصراني ما الدرع إلا درعي و ما أمير المؤمنين عندي إلا بكاذب فالتفت شريح إلى علي ع فقال يا أمير المؤمنين هل من بينة قال لا فقضى بها للنصراني فمشى هنيئة ثم أقبل فقال أما أنا فأشهد أن هذه أحكام النبيين أمير المؤمنين يمشي بي إلى قاضيه و قاضيه يقضي عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمدا عبده و رسوله الدرع و الله درعك يا أمير المؤمنين فخرج مع أمير المؤمنين ع إلى صفين فأخبرني من رآه يقاتل مع علي ع الخوارج في النهروان
5- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إن الحكم في الدعاوي كلها أن البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه فإن نكل عن اليمين لزمه الحكم فإن رد عليه فاليمين على المدعي إذا لم يكن للمدعي شاهدان فلو لم يحلف فلا حق له إلا في الحدود فلا يمين فيها و في الدم لأن البينة على المدعى عليه و اليمين على المدعي لئلا يبطل دم امرئ مسلم و إذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره و أقام بذلك بينة و أقام الذي في يده شاهدين فإن الحكم فيه أن يخرج الشيء من يد مالكه إلى المدعي لأن البينة عليه فإن لم يكن الملك في يدي أحد و ادعى فيه الخصمان جميعا فكل من أقام عليه شاهدين فهو أحق به فإن أقام كل واحد منهما شاهدين فإن أحق المدعيين من عدل شاهداه فإن استوى الشهود في العدالة فأكثرهم شهودا يحلف بالله و يدفع إليه الشيء و كلما لا يتهيأ فيه الإشهاد عليه فإن الحق فيه أن يستعمل فيه القرعة
6- و قد روي عن أبي عبد الله ع أنه قال فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوض الأمر إلى الله لقوله فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ
7- ل، ]الخصال[ أبي عن سعد عن البرقي عن البزنطي عن أبي جميلة عن إسماعيل بن أبي أويس عن ضمرة بن أبي ضمرة عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين ع جميع أحكام المسلمين تجري على ثلاثة أوجه شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة جارية من أئمة الهدى
8- ل، ]الخصال[ ابن الوليد عن الصفار عن ابن هاشم عن أبي جعفر المقري رفعه عن الصادق عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع خمسة أشياء يجب على القاضي الأخذ فيها بظاهر الحكم الولاية و المناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم و لا يسأل عن باطنهم