1- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع و ما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة و إن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين و إن تركت المرأة زوجها فله النصف و النصف الآخر لقرابة لها إن كانت فإن لم يكن لها قرابة فالنصف يرد على الزوج و إن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع و ما بقي فللولد و إن ترك الزوج امرأة و ولدا فللمرأة الثمن و ما بقي فللولد
2- شي، ]تفسير العياشي[ عن سالم الأشل قال سمعت أبا جعفر ع يقول إن الله أدخل الزوج و المرأة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع و الثمن
3- شي، ]تفسير العياشي[ عن بكير عن أبي عبد الله ع قال لو أن المرأة تركت زوجها و أباها و أولادا ذكورا و إناثا كان للزوج الربع في كتاب الله و للأبوين السدسان و ما بقي فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
4- ب، ]قرب الإسناد[ السندي بن محمد عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله ع أنه قال ترث المرأة من الطوب و لا ترث من الرباع شيئا قال قلت كيف ترث من الفرع و لا ترث من الرباع شيئا قال فقال ليس لها منهم نسب ترث به إنما هي دخيل عليهم ترث من الفرع و لا ترث من الأصل لئلا يدخل عليهم داخل بسببها
5- ب، ]قرب الإسناد[ ابن عيسى عن البزنطي قال سألت الرضا ع عن الميراث في المتعة فقال كان جعفر ع يقول نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث إن اشترطت الميراث كان و إن لم تشترط لم يكن
أقول قد سبق بعض الأخبار في المتعة
6- ع، ]علل الشرائع[ أبي عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن ميسر قال سألت أبا عبد الله ع عن النساء ما لهن من الميراث فقال لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب فأما الأرض و العقار فلا ميراث لهن فيهما قلت الثياب لهن قال الثياب نصيبهن فيه قلت كيف هذا و لهذا الثمن و الربع مسمى قال لأن المرأة ليس لها نسب ترث به و إنما هي دخلت عليهم و إنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجيء زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم
7- ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ ع، ]علل الشرائع[ في علل ابن سنان عن الرضا ع أنه كتب إليه علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب و القصب لأن العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد و الوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما و المرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجيء و يذهب كان ميراثها فيما يجوز تبديله و تغييره إذا شبهها و كان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات و المقام
8- ير، ]بصائر الدرجات[ علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها جعفر فإذا هو فيها المرأة تموت و تترك زوجها ليس لها وارث غيره قال فله المال كله
9- ير، ]بصائر الدرجات[ محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الحسين عن أبي مخلد عن عبد الملك قال دعا أبو جعفر بكتاب علي فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطوي فإذا فيه إن النساء ليس لهن من عقار الرجل إذا هو توفي عنها شيء فقال أبو جعفر ع هذا و الله خط علي بيده و إملاء رسول الله ص
10- سن، ]المحاسن[ ابن معروف عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها فقال لأنها مستأجرة و عدتها خمسة و أربعون يوما
11- سر، ]السرائر[ ابن بكير عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما لا يتوارثان إذا لم يشترطا و إنما الشرط بعد النكاح