1- سر، ]السرائر[ من كتاب البزنطي عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن البرصاء قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة زوجها وليها و هي برصاء أن لها مهرا بما استحل من فرجها و أن المهر على الذي زوجها و إنما صار عليه المهر لأنه دلسها و لو أن رجلا تزوج امرأة و زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء و كان المهر يؤخذ منها
2- سر، ]السرائر[ البزنطي عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه بنتا له أخرى من أمة قال ترد على أبيها و ترد عليه امرأته و يكون مهرها على أبيها
3- قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ إسماعيل بن موسى بإسناده أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ثم بعث له بابنة له أمها أعجمية فعلم بذلك بعد أن دخل بها فأتى معاوية و قص عليه القصة فقال معضلة لها أبو الحسن فاستأذنه و أتى الكوفة و قص على أمير المؤمنين ع فقال على أبي الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها إياه بمثل صداق التي ساق إليه فيها و يكون صداق التي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها و أمره أن لا يمس التي تزف إليه حتى تقضي عدتها و يجلد أبوها نكالا لما فعل
4- نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رجل لعلي ع يا أمير المؤمنين إن امرأتي خدعتني و غرتني بثياب و خدم و غيرها فلما تزوجتها و أمهرتها مهرا ثقيلا كثيرا لم تكن الأشياء لها فقال علي ع لا شيء لك إنما أرادت أن تنفق نفسها و قال أ رأيت لو قلت لها لي مائة ألف درهم فتزوجتها أ تأخذك بمائة ألف درهم قال لا
5- ب، ]قرب الإسناد[ ابن طريف عن ابن علوان عن أبيه عن الصادق ع قال كان علي ع يقضي في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة
6- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه قال سألته عن خصي دلس نفسه لامرأة ما عليه قال يوجع ظهره و يفرق بينهما و عليه المهر كاملا إن دخل بها و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر
7- و سألته عن عنين دلس نفسه لامرأة ما حاله قال عليه المهر و يفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء
8- و سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل و هي رتقاء قال يفرق بينهما و لا مهر لها
9- مع، ]معاني الأخبار[ أبي عن أحمد بن إدريس عن الأشعري عن الجاموراني عن الحسن بن الحسين عن ياسين الضرير أو غيره عن حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن أبيه ع قال خطب رجل إلى قوم فقالوا ما تجارتك قال أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا إلى علي بن أبي طالب ع فأجاز نكاحه و قال السنانير دواب
10- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتى لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينهما فإن عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت و إن تزوجها خصي فدلس نفسه لها و هي لا تعلم فرق بينهما و يوجع ظهره كما دلس نفسه و عليه نصف الصداق و لا عدة عليها منه فإن رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما و ليس لها الخيار بعد ذلك فإن تزوجها عنين و هي لا تعلم فإن أعلم أن فيه علة عليها أن تصبر حتى يعالج نفسه سنة فإن صلح فهي امرأته على النكاح الأول و إن لم يصلح فرق بينهما و لها نصف الصداق و لا عدة عليها منه فإن رضيت لا يفرق بينهما و ليس لها خيار بعد ذلك و إذا ادعت أنه لا يجامعها عنينا كان أو غير عنين فيقول الرجل إنه قد جامعها فعليه اليمين و عليها البينة لأنها المدعية و إذا ادعت عليه أنه عنين و أنكر الرجل أن يكون كذلك فإن الحكم فيه أن يجلس الرجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنين و إن تشنج فليس بعنين و إن تزوج بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق و يرتجع الزوج على وليها ما أصدقها إن كان أعطاها شيئا فإن لم يكن أعطاها الشيء فلا شيء له
11- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله ع أن خصيا دلس نفسه على امرأة قال يفرق بينهما و يؤخذ منه صداقها و يوجع ظهره
12- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في المرأة إذا انتمت إلى قوم و أخبرت أنها منهم و هي كاذبة و ادعت أنها حرة فتزوجت أنها ترد إلى أربابها و يطلب زوجها ماله الذي أصدقها و لا حق لها في عنقه و ما ولدت من ولد فهم عبيد
13- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان بن يحيى عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن امرأة حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك قال هي أملك بنفسها فإن كان دخل بها فلها الصداق و إن لم يدخل بها فلا شيء لها و إن علمت هو و دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها
14- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة حرة دلس عليها عبد فنكحها و لا تعلم أنه عبد بالتفرقة بينهما إن شاءت المرأة
15- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع في رجل دلسته امرأة أمرها لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها فقضى أن يأخذ منها المهر و لا يكون لها على زوجها شيء
16- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله
17- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ صفوان عن العلا عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت المرأة تزوجت و إن شاءت أقامت
18- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في الرجل يتزوج إلى قومه فإذا امرأته عوراء و لم يبينوا به قال لا يرد إنما يرد النكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل قلت أ رأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها قال لها المهر بما استحل من فرجها و يغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق لها
19- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ القاسم عن ابن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها و لها الصداق بما استحل من فرجها و إن شاء تركها
20- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال ترد على من دلسها و يرد على زوجها مهرها الذي له و يكون لها المهر على وليها فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها
21- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال في كتاب علي امرأة زوجها رجل و لها عيب دلست به و لم يبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها و يكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها و لم يبين
22- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ فضالة عن رفاعة بن موسى قال سألته عن المحدودة قال لا يفرق بينهما يترادان النكاح قال و لم يقض علي ع في هذه و لكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما و يجعل المهر على وليها لأنه دلسها
23- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن المرأة تلد من الزنا و لا يعلم ذلك إلا وليها يصلح له أن يزوجها يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا قال إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس له كان ذلك له على وليها و كان الصداق الذي أخذت منه لها و لا سبيل له عليها بما استحل من فرجها و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس
24- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال أنا فلان بن فلان من بني فلان فوجد ذلك على غير ما أومأ قال إن عليا قضى في رجل له ابنتان إحداهما لمهيرة و الأخرى لأم ولد فزوج ابنة المهيرة فلما كان ليلة البناء أدخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها قال يرد عليه امرأته التي كان تزوجها و ترد هذه على أبيها و يكون مهرها على أبيها و قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال ترد على وليها و يرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه قال و إن كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها
25- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال ترد البرصاء و العرجاء و العمياء
26- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع قال إذا تزوج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه قال و سألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتة تفارقه قال نعم أن شاءت
27- كش، ]رجال الكشي[ محمد بن مسعود عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان أنه كتب إلى الصادق ع مع إبراهيم بن ميمون يسأله عن خصي دلس نفسه على امرأة قال يفرق بينهما و يوجع ظهره
28- من كتاب صفوة الأخبار، قضى أمير المؤمنين ع في رجل ادعت امرأته أنه عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق و لم يعلم زوجها بذلك ثم قال لزوجها ائتها فإن تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين