1- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن عبد الكريم عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنين أم عشر
2- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا تزوج الرجل بالجارية و هي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين
3- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع أو عشر