باب 10- حكم صاحب السلس و البطن و أصحاب الجبائر بوجوب إزالة الحائل عن الماء

1-  قرب الإسناد، عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرجل عليه الخاتم الضيق لا يدري يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع قال إذا علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ قال و سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج بعضدها و في ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت و اغتسلت قال تحركه حتى يجري الماء تحته أو تنزعه

 بيان قوله ع إذا علم يدل على أنه مع الشك بل مع ظن عدم وصول الماء لا يجب الإخراج و لم يقل به ظاهرا أحد إلا أن يحمل العلم على الاحتمال بقرينة السؤال الثاني و السوار بالكسر من حلية اليد معروف و الدملج بالدال و اللام المضمومتين شبيه بالسوار تلبسه المرأة في عضدها و يسمى المعضد

2-  كتاب عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الأقطع اليد و الرجل قال يغسلهما

 بيان اعلم أن قطع اليد إما أن يكون من تحت المرفق فيجب غسل الباقي   إجماعا أو من فوق فيسقط الغسل و نقل عليه في المنتهى الإجماع لكن ظاهر ابن الجنيد أنه يغسل ما بقي من عضد أو من نفس المفصل فمن قال بوجوب غسل المرفق أصالة قال بوجوب غسل رأس العضد و من قال بوجوب غسله من باب المقدمة قال بسقوط الغسل و ظاهر الخبر الأول و يحتمل الاجتزاء و الأعم احتمالا راجحا و شموله للوسط أيضا ليوافق رأي ابن الجنيد بعيد. و احتمل الوالد قدس سره احتمالات أخر لا يخلو من لطف و هو أن يكون غرض السائل السؤال عن تغسيل العضوين المقطوعين فأمر ع بتغسيلهما لاشتمالهما على العظم و إن أبينا من حي فإن الشهيد و جماعة قالوا بوجوب غسل العضو ذي العظم و إن أبين من حي و يؤيده أن في الحمل الأول لا بد من ارتكاب تكلف في الغسل باعتبار تعلقه بالرجل إما بتقية أو بتغليب. و يؤيد الأول ما رواه

 الشيخ رحمه الله في الصحيح أيضا عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الأقطع اليد و الرجل كيف يتوضأ قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه

و في هذا الخبر القطع من نفس المفصل أظهر

3-  العيون، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء قال سألت الرضا ع من الدواء يكون على يدي الرجل أ يجزيه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه قال نعم يمسح عليه و يجزيه

 بيان هذا هو المشهور بين الأصحاب مع الحمل على ما لم يمكن إزالته

4-  قرب الإسناد، عن محمد بن عيسى و أحمد بن إسحاق معا عن سعدان بن مسلم قال كتبت إلى أبي الحسن موسى ع في خصي يبول فيلقى من ذلك شدة و يرى البلل بعد البلل قال يتوضأ ثم ينزح في النهار مرة   واحدة

 توضيح ذهب جماعة من الأصحاب منهم الشهيد في الذكرى و الدروس إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصي الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرة واحدة و احتجوا بهذه الرواية و في الفقيه ثم ينضح ثوبه و يمكن حمله على ما إذا لم يعلم أنه بول كما هو الغالب في أحوالهم فيحمل النضح على الغسل. ثم اعلم أن التوضأ هنا يحتمل الوضوء المصطلح و الاستنجاء

5-  فقه الرضا، قال ع إن كان بك في المواضع التي يجب عليها الوضوء قرحة أو دماميل و لم يؤذك فحلها و اغسلها و إن أضرك حلها فامسح يدك على الجبائر و القروح و لا تحلها و لا تعبث بجراحتك

 و قد نروي في الجبائر عن أبي عبد الله ع قال يغسل ما حولها

 بيان هذا الكلام كله مع الرواية بهذا الوجه مذكور في الفقيه بتبديل صيغ الخطاب بالغيبة و ظاهره القول بالتخيير

6-  الإختصاص، عن عبد الله رحمه الله عن أحمد بن علي بن شاذان عن محمد بن علي بن الفضل الكوفي عن الحسين بن محمد بن الفرزدق عن محمد بن علي بن عمرويه عن الحسن بن موسى عن محمد بن عمر الأنصاري عن معمر عن أبيه عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده قال كان رسول الله ص إذا توضأ للصلاة حرك خاتمه ثلاثا

7-  العياشي، عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين عن الحسن بن زيد عن أبيه عن علي بن أبي طالب ع قال سألت رسول الله ص عن الجبائر   تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها و كيف يغتسل إذا أجنب قال يجزيه المسح بالماء عليها في الجنابة و الوضوء

8-  و منه، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله ع إنه عثر بي فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة كيف أصنع بالوضوء للصلاة قال فقال ع تعرف هذا و أشباهه في كتاب الله تبارك و تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

 بيان رواه في التهذيب بسند حسن و زاد في آخره امسح عليه و يدل على جواز الاستدلال بأمثال تلك العمومات و على أنه يفهم بعض القرآن غيرهم ثم الظاهر أن المراد بالظفر ظفر الرجل لا اليد بقرينة العثر فيدل على وجوب استيعاب الرجل بالمسح طولا و عرضا و يمكن أن يقال لعله انقطع جميع أظفاره أو المعنى أن استحباب الاستيعاب يحصل بالمسح عليه و حمل المسح على المسح على البقية بعيد. و يمكن أن يكون المراد ظفر اليد فإن العثر قد يصير سببا لذلك إذا انجر إلى السقوط كما فهمه المحقق التستري ره حيث قال الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم أن الأحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمما

9-  كتاب المسائل، لعلي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار قال لا يصلح حتى تمسح   على رأسها

 تبيين و تفصيل اعلم أن تحقيق تلك الأخبار يتوقف على بيان أمور الأول المشهور بين الأصحاب أن الجبيرة إما أن تكون على أعضاء الغسل أو أعضاء المسح فإن كان الأول فإن أمكن نزعها و غسل العضو بدون ضرر و مشقة أو تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى العضو و يجري عليه مع طهارته أو إمكان الإجراء عليه على وجه التطهير مع نجاسته وجب أحد الأمرين فإن أمكنا تخير و إن أمكن أحدهما تعين و إن لم يمكن أحد الأمرين يجب غسل ما عدا موضع الجبيرة و المسح عليها. و ظاهر الأصحاب الاتفاق على تلك الأحكام و الروايات تدل عليها و إن كان ظاهر الصدوق و الكليني في الفقيه و الكافي تجويز الاكتفاء بغسل ما حول الجبيرة و قيل لو لا الإجماع المنقول لكان القول باستحباب المسح صحيحا متجها. و إن كانت الجبيرة على أعضاء المسح فإن لم تستوعب محل المسح و بقي قدر ما هو المفروض فلا إشكال و إن استوعبت فإن أمكن نزعها و المسح على البشرة مع طهارتها أو إمكان تطهيرها وجب و لا يكفي تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى البشرة و إن لم يمكن مسح على الجبيرة إجماعا. ثم الظاهر من الروايات وجوب استيعاب الجبيرة بالمسح كما هو المشهور و الشيخ في المبسوط جعل الاستيعاب أحوط و حسنه الشهيد رحمه الله في الذكرى. الثاني إذا أمكنه أن يضع موضع الجبيرة في الماء حتى يصل الماء إلى جلده يجب عليه ذلك إذا لم يتضرر بذلك عند بعض الأصحاب لما رواه

 الشيخ في الموثق   عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا جبر كيف يصنع قال إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء و يضع الجبيرة في الماء حتى يصل الماء إلى جلده و قد أجزأ ذلك من غير أن يحله

و يظهر من الشيخ في كتاب الحديث أنه غير قائل بوجوب ذلك حيث حمل هذه الرواية على الاستحباب عند المكنة و عدم الضرورة و الوجوب أحوط و أظهر. الثالث اعلم أن القوم صرحوا بإلحاق الجروح و القروح بالجبيرة و بعضهم ادعى الإجماع عليه و نص جماعة منهم على عدم الفرق بين أن تكون الجبيرة مختصة بعضو أو شاملة للجميع و في مبحث التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح و الجرح من غير تقييد بتعذر وضع شي‏ء عليهما و المسح عليه. نعم صرح العلامة في النهاية و المنتهى بهذا التقييد لكن في كلامه في الكتابين و سائر كتبه تشويش و يتلخص من الجميع أنه إذا كان في أعضاء الطهارة كسر أو جرح أو نحوه من القرح و كان عليه جبيرة أو خرقة يجب غسل الأعضاء الصحيحة أو مسحها و المسح إن تمكن على الجبيرة و نحوها إن لم يتمكن من النزع و الإيصال بالتفصيل الذي علم سابقا و إن كان جرح مجرد أو كسر مجرد في أعضاء الغسل و لم يتمكن من غسلهما و تمكن من مسحهما وجب و لو لم يتمكن من المسح أيضا فالأقرب عنده وضع خرقة أو نحوها عليهما و المسح عليها إن أمكن. و احتمل احتمالين آخرين أيضا أحدهما عدم وجوب مسح الخرقة و الاكتفاء   بغسل الصحيح و الآخر الانتقال إلى التيمم و إن لم يتمكن من وضع الخرقة و المسح عليها فالحكم الانتقال إلى التيمم و منه يعلم حال ما إذا كان في موضع المسح و إن كانا في غير أعضاء الطهارة لكن لا يمكن وصول الماء بسببهما إلى أعضاء الطهارة فينتقل إلى التيمم و يفهم من بعض كلماته التخيير بين الوضوء و التيمم في بعض الصور. و قال الشيخ ره في المبسوط في بحث الوضوء إن كان على أعضاء الوضوء جبائر أو جرح أو ما أشبههما و كانت عليه خرقة مشدودة فإن أمكنه نزعها نزعها و إن لم يمكن مسح على الجبائر سواء وضعت على طهر أو غير طهر و الأحوط أن يستغرق جميعه و قال أيضا و متى أمكنه غسل بعض الأعضاء و تعذر في الباقي غسل ما يمكنه به غسله و مسح على حائل ما لا يمكنه غسله و إن أمكنه وضع العضو الذي عليه الجبائر في الماء وضعه فيه و لا يمسح على الجبائر. ثم قال في بحث التيمم و من كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه و الباقي عليه حراج أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمم و لا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة و إن غسلها و تيمم كان أحوط سواء كان أكثرها صحيحا أو عليلا و إذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة و لا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جراح تيمم و صلى و لا إعادة عليه انتهى. و كلامه يحتمل ضربين من التأويل أحدهما أن يخص الحكم الأول بما يكون عليه خرقة مشدودة و الثاني بما لا يكون عليه خرقة و ثانيهما بالتخيير بين الوضوء التيمم كما يشعر به قوله جاز له التيمم. و قال في النهاية في بحث الوضوء فإن كان على أعضاء طهارة إنسان جبائر أو جرح أو ما أشبههما و كان عليه خرق مشدودة فإن أمكنه نزعها وجب عليه أن ينزعها و إن لم يمكنه مسح على الخرقة و إن كان جراحا غسل ما حولها و ليس عليه شي‏ء و قال في التيمم المجروح و صاحب القروح و المكسور و

    المجدور إذا خافوا على نفوسهم استعمال الماء وجب عليهم التيمم عند حضور الصلاة. و هذا الكلام يحتمل مع الوجهين السابقين وجها ثالثا و هو أن يكون كلامه في التيمم مختصا بمن لا يتمكن من استعمال الماء أصلا. و قال المحقق في المعتبر في بحث الوضوء إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن غسله و يمسح ما لا يمكن و لو كان على الجميع جابر أو دواء يتضرر بإزالته جاز المسح على الجميع و لو استضر تيمم و قال في التيمم لو كان به جرح أو جبيرة غسل جسده و ترك الجرح و لم يذكر التيمم للجرح. و المحقق الشيخ علي في شرح القواعد جمع بين كلمات القوم بوجهين أحدهما الفرق بين ما إذا كان الجرح أو الكسر مستوعبا لتمام عضو من أعضاء الطهارة أو لبعضه بوجوب التيمم في الأول و الجبيرة في الثاني و ثانيهما كون الحكم بالوضوء مختصا بالجرح و القرح و الكسر و التيمم بما عداها من مرض و نحوه و هما لا يصلحان للتعويل و لا يرفعان التنافي و الإشكال كما لا يخفى على من تتبع الأحكام و كلام الأصحاب. ثم إن أكثرهم أوردوا الأحكام السابقة في الوضوء و لم ينصوا على تعميمه بالنسبة إلى الطهارتين. و قال المحقق في الشرائع من كان على أعضاء طهارته جبائر و العلامة في المنتهى صرح بعدم الفرق بين الطهارتين مدعيا أنه قول عامة العلماء و هذا التعميم لا يخلو من إشكال في القروح و الجروح لدلالة أخبار كثيرة معتبرة على انتقال المجنب فيهما إلى التيمم من غير تقييد. نعم ورد

 في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن ع أنه قال في الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء   و غسل الجنابة و غسل الجمعة فقال يغسل ما وصل إليه الغسل مما طهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و يعبث بجراحته

و قد مر رواية إسحاق بن عبد الله أيضا و وردت رواية أخرى عن كليب الأسدي أيضا موافقة لهما. فيمكن القول بالتخيير بينه و بين التيمم أو حمل هذا على ما إذا لم يتضرر باستعمال الماء و تلك الأخبار على التضرر أو حمل أخبار المسح على الجرح و القرح اللذين يمكن مسحهما أو شدهما و المسح على الشد و أخبار التيمم على ما عداهما أو حمل أخبار المسح على الجبيرة و حمل أخبار التيمم على القروح و الجروح و الكسر الغير المنجبر لورود الأخبار الثلاثة في الجبيرة و لعل هذا أظهر الوجوه. و أما الوضوء فظاهر أكثر الأخبار إما المسح أو غسل ما حول الجرح فقط فالقول بالتيمم فيه مشكل و يمكن الجمع بين الأخبار بوجوه الأول حمل المسح على الاستحباب. و الثاني القول بأن غسل ما حول الجرح لا ينافي المسح و عدم الذكر لا يدل على العدم و إن كان هذا التأويل في بعضها بعيدا لضرورة الجمع كما قال في الذكرى في قوله ع و يدع ما سوى ذلك أي يدع غسله و لا يلزم منه ترك مسحه فيحمل المطلق على المقيد. و الثالث حمل المسح على ما إذا أمكن المسح على الجرح أو على شي‏ء يوضع فوقه أو يشد عليه و سائر الأخبار على ما إذا لم يمكن شي‏ء منها و لعله أظهر الوجوه و الأحوط في الغسل و الوضوء معا المسح على نفس العضو إن أمكن و لو لم يمكن فالمسح على الخرقة الموضوعة و لو لم يمكنه فالاكتفاء بما عداه و ضم التيمم في جميع الصور للإجماع على عدم خروج التكليف منهما و عدم العلم بتعين أحدهما و إن كان كل منهما في بعض الصور أظهر كما عرفت   و إذا لم يكن الكسر و ما في حكمه في موضع الطهارة لكن يتضرر بسببه أعضاء الطهارة من الغسل أو المسح فالظاهر حينئذ وجوب التيمم و الاحتياط في ضم الطهارة المائية أيضا. الرابع المشهور بين الأصحاب أن حكم الإطلاء الحائلة حكم الجبيرة لما مر في الصحيح عن الوشاء و قد رواه الشيخ أيضا بسند صحيح و يؤيده رواية عبد الأعلى على بعض الوجوه. الخامس يظهر من التذكرة وجوب مسح الجرح المجرد إن أمكن و قال في الذكرى لو أمكن المسح على الجرح المجرد بغير خوف تلف و لا زيادة فيه ففي وجوب المسح عليه احتمال مال إليه في المعتبر و تبعه في التذكرة تحصيلا لشبه الغسل عند تعذر حقيقته و كأنه يحمل الرواية بغسل ما حوله على ما إذا خاف ضررا بمسحه مع أنه ليس فيها نفي لمسحه فيجوز استفادته من دليل آخر. فإن قلنا به و تعذر ففي وجوب وضع لصوق و المسح عليه احتمال أيضا لأن المسح بدل من الغسل فيتسبب إليه بقدر الإمكان و إن قلنا بعدم المسح على الجرح مع إمكانه أمكن وجوب هذا الوضع ليحاذي الجبيرة و ما عليه لصوق ابتداء و الرواية مسلطة على فهم عدم الوجوب أما الجواز فإن لم يستلزم ستر شي‏ء من الصحيح فلا إشكال فيه و إن استلزم أمكن المنع لأنه ترك للغسل الواجب و الجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى. و الاكتفاء بغسل ما حول الجرح في الصورتين لا يخلو من قوة كما اختاره أيضا فيه و لا ريب أن الاحتياط في مسح الجرح و ما يوضع عليه إن لم يستلزم ترك غسل شي‏ء من الصحيح و معه القول بالجواز ضعيف لمخالفته للنص و في

    القروح المسح على الخرقة آكد لورود حسنة الحلبي فيه بالخصوص فعلى هذا لو أمكن المسح على نفسها ففي تقديمه على المسح على الخرقة إشكال و لو لم يمكن المسح على الخرقة و أمكن المسح على نفسها أو لم يمكن أيضا ففي الوضوء مع المسح في الأول أو غسل ما حوله فقط في الثاني و العدول إلى التيمم فيهما إشكال و الاحتياط في الجمع. هذا في الوضوء و الظاهر في الغسل التيمم و الأحوط الجمع كما عرفت و الظاهر في الكسير غير المجبور أيضا الاكتفاء بغسل ما حوله إذ النص إنما ورد في المسح على الجبيرة و لعل الأحوط المسح على العضو أو على شي‏ء موضوع عليه و التيمم و كذا يشكل الحكم لو لم يمكن المسح على الكسير و لا على شي‏ء يوضع عليه كما في القروح و الأحوط غسل ما يمكن غسله مع التيمم و ظاهر الأكثر التيمم. السادس قال في الذكرى لو كانت الخرقة نجسة و لم يمكن تطهيرها فالأقرب وضع طاهر عليها تحصيلا للمسح و يمكن إجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها و قطع الفاضل بالأول انتهى. و أقول الفرق بين الجرح و الكسر ظاهر لورود الرواية في الأول بغسل ما حوله دون الثاني و الأحوط الجمع و قيل الاحتياط التام أن يمسح على الخرقة النجسة و الطاهرة معا و ضم التيمم غاية الاحتياط. و لو لم يمكن المسح على الجبيرة و لا الخرقة الموضوعة على الجرح فمقتضى الأخبار في الجرح غسل ما حوله و ظاهر أكثر الأصحاب التيمم و الأحوط الجمع السابع قال في الذكرى لو عمت الجبائر أو الدواء الأعضاء مسح على الجميع و لو تضرر بالمسح تيمم و لا ينسحب على خائف البرد فيؤمر بوضع حائل بل يتيمم. الثامن إذا كان العضو مريضا لا يجري فيه حكم الجبيرة بل لا بد من   التيمم لفقد النص و جعل الشيخ في الخلاف و المبسوط الجمع بين التيمم و غسل الباقي أحوط. التاسع إذا زال العذر لم تجب إعادة الصلاة إجماعا و هل تجب إعادة الوضوء فيه خلاف و اختار العلامة و المحقق و الشيخ الإعادة و هو أحوط و إن كان العدم أقوى. و إنما أطنبنا الكلام في هذه المسألة لكثرة احتياج الناس إليها و عدم اتساقها في كلام القوم

10-  كتاب محمد بن المثنى الحضرمي، عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال سألت أبا عبد الله ع عن البول و التقطير فقال إذا نزل من الحبائل و نشف الرجل حشفته و اجتهد ثم إن كان بعد ذلك شي‏ء فليس بشي‏ء

 بيان ظاهره أنه لبيان حكم الاستبراء و يحتمل أن يكون حكم صاحب السلس فيدل على عدم وجوب الوضوء لكل صلاة له كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط و ذهب في الخلاف إلى أنه يتوضأ لكل صلاة و تبعه أكثر المتأخرين و استقرب العلامة في المنتهى أنه يجوز له أن يجمع بين الظهر و العصر بوضوء واحد و بين المغرب و العشاء بوضوء واحد و عليه تعدد الوضوء بتعدد الصلاة في غير ذلك و الأول لا يخلو من قوة و الثاني أحوط و على أي حال لو كان له فترة يمكنه الصلاة فيها لا بد من إيقاعها فيها