1- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال لكل شيء خرجت من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت
أقول قد مضى أحكام الكفارات في باب ما يجب على المحرم اجتنابه من الصيد و غيره
2- ع، ]علل الشرائع[ كل شيء أتيته في الحرم بجهالة و أنت محل أو محرم أو أنت في الحل و أنت محرم فليس عليك شيء إلا الصيد فإن عليك فداؤه فإن تعمدته كان فداؤه و إثمه