الآيات البقرة كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ النساء مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ و قال تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ و قال تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ
1- فس، ]تفسير القمي[ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فإنها منسوخة بقوله تعالى يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ و قوله فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يعني بذلك الوصية ثم رخص فقال فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
قال الصادق ع إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته يمضيها على ما أوصى إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية و يظلم فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته و يحرم بعضا فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق و هو قوله جَنَفاً أَوْ إِثْماً فالجنف الميل إلى بعض ورثتك دون بعض و الإثم أن يأمر بعمارة بيوت النيران و اتخاذ المسكر فيحل للوصي أن لا يعمل بشيء من ذلك
2- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل اعتقل لسانه عند الموت أو المرأة فجعل أهاليها يسأله أعتقت فلانا و فلانا فيومئ برأسه أو تومئ برأسها في بعض نعم و في بعض لا و في الصدقة مثل ذلك هل يجوز ذلك قال نعم هو جائز
3- ب، ]قرب الإسناد[ ابن أبي الخطاب عن البزنطي قال كتبت إلى الرضا ع رجل أوصى لقرابته بألف درهم و له قرابة من قبل أبيه و قرابة من قبل أمه ما حد القرابة يعطى كل من بينه و بينه قرابة أم لهذا حد ينتهي إليه رأيك فدتك نفسي فكتب إذا لم يسم أعطي أهل قرابته
4- ن، ]عيون أخبار الرضا عليه السلام[ الهمداني عن علي عن أبيه عن ياسر الخادم قال كتبت من نيشابور إلى المأمون أن رجلا من المجوس أوصى عند موته بمال جليل يفرق في المساكين و الفقراء ففرقه قاضي نيشابور في فقراء المسلمين فقال المأمون للرضا ع يا سيدي ما تقول في ذلك فقال الرضا ع إن المجوس لا يتصدقون على فقراء المسلمين فاكتب إليه أن يخرج بقدر ذلك من صدقات المسلمين فيتصدق به على فقراء المجوس
5- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا أوصى رجل إلى رجل و هو شاهد فله أن يمتنع من قبول الوصية فإن كان الموصى إليه غائبا و مات الموصي من قبل أن يلتقي مع الموصى إليه فإن الوصية لازمة للموصى إليه و يجوز شهادة كافرين في الوصية إذا لم يكن هناك مسلمان و يجوز شهادة امرأته في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها و يجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت من ساعته و إذا أوصى رجل إلى رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة و عليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت و إذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة و كان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره فهو مع ما فيه لمن أوصى له إلا أن يكون قد استثنى بما فيه و إذا أوصى لرجل بسكنى داره فلازم للورثة أن يمضي وصيته و إذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا لورثة الميت و لا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض و إن أوصى لمملوكه بثلث ماله قوم المملوك قيمة عادلة فإن كانت قيمته أكثر من الثلث استسعي للفضلة ثم أعتق و إن أوصى بحج و كان صرورة حج عنه من جميع ماله و إن كان قد حج فمن الثلث فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ و إن أوصى بثلث ماله في حج و عتق و صدقة تمضى وصيته فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه و يعتق و يتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة و ما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله و إذا أوصى رجل إلى امرأته و غلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية و لا تنتظر بلوغ الغلام و ليس للغلام أن يرجع في شيء مما أنفذته المرأة إلا ما كان من تغيير أو تبديل
6- شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل أوصى بماله في سبيل الله قال أعطه لمن أوصى له و إن كان يهوديا أو نصرانيا لأن الله يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
-7 شي، ]تفسير العياشي[ عن أبي سعيد عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل أوصى في حجه فجعلها وصية في نسمة قال يغرمها وصيه و يجعلها في حجة كما أوصى إن الله تعالى يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ
8- شي، ]تفسير العياشي[ عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها و لم يترك عقبا قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه فإن الله يقول فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ قلت إن الرجل كان من أهل فارس دخل في الإسلام لم يسم و لا يعرف له ولي قال اجهد أن تقدر له على ولي فإن لم تجده و علم الله منك الجهد تتصدق بها
9- شي، ]تفسير العياشي[ عن محمد بن سوقة قال سألت أبا جعفر ع عن قول الله تعالى فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ قال نسختها التي بعدها فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً يعني الموصى إليه إن خاف جنفا من الموصى إليه في ثلثه جميعا فيما أوصى به إليه مما لا يرضى الله به في خلاف الحق فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق و إلى ما يرضى الله به من سبيل الخبر
10- شي، ]تفسير العياشي[ عن يونس رفعه إلى أبي عبد الله ع في قوله فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ قال يعني إذا ما اعتدى في الوصية و زاد في الثلث
11- قب، ]المناقب لابن شهرآشوب[ أوصى رجل بألف درهم للكعبة فجاء الوصي إلى مكة و سأل فدلوه إلى بني شيبة فأتاهم فأخبرهم الخبر فقالوا له برئت ذمتك ادفعه إلينا فقال الناس سل أبا جعفر ع فسأله ع فقال إن الكعبة غنية عن هذا انظر إلى من زار هذا البيت فقطع به أو ذهبت نفقته أو ضلت راحلته أو عجز أن يرجع إلى أهله فادفعها إلى هؤلاء
12- ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال الغلام إذا أدركه الموت و لم يدرك مبلغ الرجال و أوصى جازت وصيته لذوي الأرحام و لم يجز لغيرهم
13- كشف من دلائل الحميري، عن الوشاء قال حدثني محمد بن يحيى عن وصي علي بن السري قال قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ع إن علي بن السري توفي و أوصى إلي فقال رحمه الله فقلت و إن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له و أمرني أن أخرجه من الميراث فقال لي أخرجه و إن كان صادقا فسيصيبه خبل قال فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي قال له أصلحك الله أنا جعفر بن علي السري و هذا وصي أبي فمره فليدفع إلي ميراثي من أبي فقال ما تقول قلت نعم هذا جعفر و أنا وصي أبيه قال فادفع إليه ماله فقلت له أريد أن أكلمك قال فادن فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي فقلت هذا وقع على أم ولد أبيه و أمرني أبوه و أوصاني أن أخرجه من الميراث و لا أورثه شيئا فأتيت موسى بن جعفر ع بالمدينة فأخبرته و سألته فأمرني أن أخرجه من الميراث و لا أورثه شيئا قال فقال الله إن أبا الحسن أمرك قلت نعم فاستحلفني ثلاثا و قال أنفذ ما أمرت به فالقول قوله قال الوصي فأصابه الخبل بعد ذلك قال الحسن بن علي الوشاء رأيته على ذلك قلت هذا الخبر يحتاج إلى فضل تأمل في معرفة رواته فإنه لو صح ذلك عن ابن الميت وجب عليه الحد و لم يسقط ميراثه و بلغني بعد ذلك أنه كان من مذهب أبي يوسف أن المجتهد يقلد من هو أعلم منه و روي في كتب أصولهم أن أبا يوسف حكم على إنسان بحكم ما فقال له لقد حكمت علي بخلاف ما حكم لي موسى بن جعفر ع قال فما الذي حكم به قال كذا و كذا فاستحلفه و أجراه على حكم موسى فلعلها إشارة إلى هذه القصة
14- كش، ]رجال الكشي[ حمدويه عن الحسن بن موسى قال روى أصحابنا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال أبو عبد الله ع أتاني ابن عم لي يسألني أن آذن لحيان السراج فأذنت له فقال لي يا أبا عبد الله إني أريد أسألك عن شيء أنا به عالم إلا أني أحب أن أسألك عنه أخبرني عن عمك محمد بن علي مات قال فقلت أخبرني أبي أنه كان في ضيعة له فأتي فقيل له أدرك عمك قال فأتيت و قد كانت أصابته غشية فأفاق فقال لي ارجع إلى ضيعتك قال فأبيت فقال لترجعن قال فانصرفت فما بلغت الضيعة حتى أتوني فقالوا أدركه فأتيته فوجدته قد اعتقل لسانه فأتوا بطشت و جعل يكتب وصيته فما برحت حتى غمضته و كفنته و غسلته و صليت عليه و دفنته فإن كان هذا موتا فقد و الله مات قال فقال لي رحمك الله شبه على أبيك قال فقلت يا سبحان الله أنت تصدف على قلبك قال فقال لي و ما الصدف على القلب قال قلت الكذب
15- مجالس الشيخ، عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجرائي عن أبي الدنيا المعمر المغربي عن أمير المؤمنين ع قال قضى رسول الله ص أن الدين قبل الوصية و أنتم تقرءون مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ
-16 الهداية، قال رسول الله ص أول ما تبدأ به من تركة الميت الكفن ثم الدين ثم الوصية و الميراث
17- و قال الصادق ع الوصية حق على كل مسلم و يستحب أن يوصي الرجل لذوي قرابته ممن لا يرث بشيء قل أو كثر و من لم يفعل فقد ختم عمله بمعصية
18- و قال ليس للميت من ماله إلا الثلث فإذا أوصى بأكثر من الثلث رد إلى الثلث و إذا أوصى بجزء من ماله فالجزء واحد من سبعة لقول الله تعالى لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ و قد روي أن الجزء واحد من عشرة لقول الله عز و جل ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً و كانت الجبال عشر فإذا أوصى بسهم من ماله أو بشيء من ماله فهو واحد من ستة فإذا أوصى بمال كثير فالكثير ثمانون و ما زاد لقول الله عز و جل لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ و كانت ثمانين موطنا
19- و سئل عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك قال ما يعتق منه إلا ثلثه و عن رجل قال هذه السفينة لفلان و لم يسم ما فيها و فيها طعام قال هي للذي أوصى له بها و بما فيها إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها و ليس للورثة فيها شيء و سئل عن رجل أوصى لرجل بصندوق فيه مال فقال الصندوق بما فيه له و سئل عن رجل أوصى بمال في سبيل الله قال فهو لشيعتنا و روي أنه قال اصرفه في الحج فإني لا أعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج
20- و سئل الصادق ع عن رجل أوصى لرجل بسيف كان فيه حلية فقال له الورثة إنما لك النصل فقال السيف بما فيه له
21- كتاب زيد النرسي، عن علي بن مزيد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته و أمرني أن يحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة و غيره فقالوا تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي هذا جعفر بن محمد في الحجر فاسأله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله ع تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال ما حاجتك فقلت جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال دع ذا عنك حاجتك قال قلت رجل مات و أوصى بتركته إلي و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي تصدق به فقال لي ما صنعت فقلت تصدقت به قال ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة فإن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن و إن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان