1- ج، ]الإحتجاج[ كتب الحميري إلى الناحية المقدسة يسأل عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه و سأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل و نحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك أ يجزي عن الرجل أم لا فخرج الجواب لا بأس بذلك و قد أجزأ عن صاحبه
2- و سأل عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا و هل يجب أن يذبح عمن حج عنه و عن نفسه أم يجزيه هدي واحد فخرج الجواب قد يجزيه هدي واحد و إن لم يفعل فلا بأس
3- ب، ]قرب الإسناد[ علي عن أخيه ع قال سألته عن رجل جعل ثلث حجه لميت و ثلثيها لحي قال للميت فأما للحي فلا
4- قال و سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها و يسمي غير صاحبها تجزي صاحب الضحية قال نعم إنما هو ما نوى
-5 ب، ]قرب الإسناد[ ابن رئاب عن أبي عبد الله ع في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله ص من قرب
6- ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إن أوصى بحج و كان صرورة حج عنه من جميع ماله و إن كان قد حج فمن الثلث فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلده حج عنه من حيث يتهيأ و إن أوصى بثلث ماله في حج و عتق و صدقة تمضي وصيته فإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه و يعتق و يتصدق منه بدئ بالحج فإنه فريضة و ما يبقى جعل في عتق أو صدقة إن شاء الله
7- سر، ]السرائر[ البزنطي عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عند الضرورة أ يحج الرجل من الزكاة قال نعم
8- سر، ]السرائر[ من كتاب المسائل أحمد بن محمد قال حدثني عدة من أصحابنا قالوا قلنا لأبي الحسن ع في السنة الثانية من موت أبي جعفر ع إن رجلا مات في الطريق أوصى بحجة و ما بقي فهو لك فاختلف أصحابنا فقال بعضهم يحج من الوقت أوفر للشيء أن يبقى عليه و قال بعضهم يحج عنه من حيث مات قال ع يحج عنه من حيث مات
9- ب، ]قرب الإسناد[ امرأة أوصت بثلثها يتصدق به عنها و يحج عنها و يعتق بها فلم يسع المال ذلك فسئل أبو حنيفة و سفيان الثوري فقال كل واحد منهما انظر إلى رجل فقطع به فيقوى و رجل قد سعى في فكاك رقبة فبقي عليه شيء فيعتق و يتصدق البقية فسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله ع عن ذلك فقال ابدأ بالحج فإن الحج فريضة و ما بقي فضعه في النوافل فبلغ ذلك أبا حنيفة فرجع عن مقاله
-10 ني، ]الغيبة للنعماني[ القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم من كتابه عن عيسى بن هشام عن ابن جبلة عن سلمة بن جناح عن حازم بن حبيب قال دخلت على أبي عبد الله ع فقلت له أصلحك الله إن أبواي هلكا و لم يحجا و إن الله قد رزق و أحسن فما ترى في الحج عنهما فقال افعل فإنه يبرد لهما
11- ني، ]الغيبة للنعماني[ عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن رياح الزهري عن أحمد بن علي الحميري عن الحسين بن أيوب عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي حنيفة السابق عن حازم بن حبيب قال قلت لأبي عبد الله ع إن أبي هلك و هو رجل أعجمي و قد أردت أن أحج عنه و أتصدق فما ترى في ذلك فقال افعل فإنه يصل إليه
12- كش، ]رجال الكشي[ وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني في كتابه سمعت الفضل بن هاشم الهروي يقول ذكر لي كثرة ما يحج المحمودي فسألته عن مبلغ حجاته فلم يخبرني بمبلغها و قال رزقت خيرا كثيرا و الحمد لله فقلت له فتحج عن نفسك أو عن غيرك فقال عن غيري بعد حجة الإسلام أحج عن رسول الله ص و أجعل ما أجازني الله عليه لأوليائه و أهب مما أثاب على ذلك للمؤمنين و المؤمنات قلت فما تقول في حجك فقال أقول اللهم إني أهللت لرسولك محمد ص و جعلت جزاي منك و منه لأوليائك الطاهرين و وهبت ثوابي عنهم لعبادك المؤمنين و المؤمنات بكتابك و سنة نبيك إلى آخر الدعاء
13- وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من خط الشهيد رحمة الله عليهما قال الصادق ع في الرجل يحج عن آخر له أجر و ثواب عشر حجج و يغفر له و لأبيه و لابنه و لابنته و لأخيه و لعمته و لخاله و لخالته إن الله واسع كريم
-14 كتاب زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال أوصى إلي رجل بتركته و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت ذلك فإذا شيء يسير لا يكون للحج سألت أبا حنيفة و غيره فقالوا تصدق بها فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له ذلك فقال لي هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله ع تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثم التفت فرآني فقال ما حاجتك فقلت جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم فقال دع ذا عنك حاجتك قال قلت رجل مات و أوصى بتركته إلي و أمرني أن أحج بها عنه و نظرت في ذلك فوجدته يسيرا لا يكون للحج فسألت من قبلنا فقالوا لي تصدق به فقال لي ما صنعت فقلت تصدقت به قال ضمنت إلا أن لا يكون يبلغ أن يحج به من مكة و إن كان يبلغ أن يحج به من مكة فأنت ضامن و إن لم يكن يبلغ ذلك فليس عليك ضمان
15- دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمد ع أن رجلا أتاه فقال إن أبي شيخ كبير لم يحج فأجهز رجلا يحج عنه قال نعم إن امرأة من خثعم سألت رسول الله ص أن تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير فقال رسول الله ص نعم فافعلي إنه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك
فالشيخ و العجوز إذا صارا إلى حال الزمانة يحج عنهما بنوهما من أموالهما كما ذكرنا في كتاب الصوم أنهما إن لم يقدرا على الصوم أفطرا و أطعما كل يوم مسكينا لأنهما في حال من لا يرجى له أن يطيق ما لم يطقه و كذلك هما في هذه الحال
16- و روينا عن جعفر بن محمد ع أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد موته حجة الإسلام إن وقت ذلك من ثلثه أخرج من ثلثه و إن لم يوقته أخرج من رأس المال فإن أوصى أن يحج عنه و كان قد حج حجة الإسلام فذلك من ثلثه و يخرج عنه رجل يحج عنه و يعطى أجرته و ما فضل من النفقة فهو للذي أخرج و لا بأس أن يخرج لذلك من لم يحج عن نفسه فإن كان قد حج فهو أفضل و لا تحج المرأة عن الرجل إلا أن يكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل ما وجد من الرجال و أقومهم بالمناسك
17- و عنه أنه أحج رجلا عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال إنك إن قضيت ما شرطنا عليك كان لمن حججت عنه حجة و لك بما وفيت من الشرط عليك و أتعبت بدنك أجرا
18- و عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهم أنه قال من حج عن غيره بأجر فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف
19- و عنه ص أنه قال من حج عن غيره فليقل عند إحرامه اللهم إني أحج عن فلان فتقبل منه و أجرني على قضائي عنه