باب 14- ما يجوز للمارة أكله من الثمرة

1-  ج، ]الإحتجاج[ الأسدي قال كان فيما ورد علي من العمري في جواب المسائل أما ما سألت عنه من الثمار من أموالنا يمر به المار فيتناول منه و يأكل هل يحل له فإنه يحل له أكله و يحرم عليه حمله

2-  ب، ]قرب الإسناد[ هارون عن ابن زياد قال سئل الصادق ع عما يأكل الناس من الفاكهة و الرطب مما هو لهم حلال فقال لا يأكل أحد إلا من ضرورة و لا يفسد إذا كان عليها فناء محاط و من أجل أهل الضرورة نهى رسول الله ص أن يبنى على حدائق النخل و الثمار بناء لكي يأكل منها كل أحد

3-  ب، ]قرب الإسناد[ أبو البختري عن الصادق عن أبيه ع قال قال علي ع كان ناس يأتون النبي ص لا شي‏ء لهم فقالت الأنصار لو نحلنا لهؤلاء القوم من كل حائط قنوا من تمر فجرت السنة إلى اليوم

4-  سن، ]المحاسن[ علي بن محمد القاساني عمن حدثه عن عبد الله بن القاسم الجعفري عن أبيه قال كان النبي ص إذا بلغت الثمار أمر بالحائط فثلمت

5-  سن، ]المحاسن[ أبي عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن   أبي عبد الله ع قال لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها و لا يفسد و قد نهى رسول الله ص أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة قال فإذا كان بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة

6-  ضا، ]فقه الرضا عليه السلام[ إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها و لا تحمل معك شيئا

7-  سر، ]السرائر[ من كتاب المسائل عن داود الصرمي قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل دخل بستانا أ يأكل من الثمرة من غير علم صاحب البستان فقال نعم