باب 11- المزارعة و المساقاة

1-  ما، ]الأمالي للشيخ الطوسي[ ابن الصلت عن ابن عقدة عن الحسن بن القاسم عن بشير بن إبراهيم بن شيبان عن سليمان بلال عن الرضا عن آبائه ع أن رسول الله ص دفع خيبر إلى أهلها بالشطر فلما كان عند الصرام بعث عبد الله بن رواحة فخرصها عليهم ثم قال إن شئتم أخذتم بخرصنا و إن شئنا أخذنا و احتسبنا لكم فقالوا هذا الحق بهذا قامت السماوات و الأرض

 أقول قد مضى بعض الأخبار في باب الإجارة

2-  مع، ]معاني الأخبار[ محمد بن هارون عن علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد رفعه إلى النبي ص أنه نهى عن المخابرة و هي المزارعة بالنصف و الثلث و الربع و أقل من ذلك و أكثر و هو الخبر أيضا و كان أبو عبيدة يقول لهذا سمي الأكار الخبير لأنه يخبر الأرض و المخابرة المواكرة و الخبرة الفعل و الخبير الرجل و لهذا سمي الأكار لأنه يؤاكر الأرض أي يشقها

3-  سر، ]السرائر[ من كتاب المشيخة لابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يزارع ببذره مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزارع ثم يأتيه رجل فيقول له خذ مني نصف بذرك و نصف نفقتك في هذه الأرض و أشاركك قال لا بأس بذلك

4-  ين، ]كتاب حسين بن سعيد و النوادر[ ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال حدثني أبي أن أباه حدثه أن رسول الله ص أعطى خيبر بالنصف أرضها و نخلها  فلما أدركت بعث عبد الله بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال إما أن تأخذوه و تعطوني نصف الثمن و إما آخذه و أعطيكم نصف الثمن فقالوا بهذا قامت السماوات و الأرض

5-  ابن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن شرى أرض اليهود و النصارى قال لا بأس قد ظهر رسول الله ص على أهل خيبر فحارثهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعمرونها و ما بها بأس إن اشتريت و أي قوم أحيوا منها فهم أحق به و هو لهم

6-  قال و كان علي ع يكتب إلى عماله لا تسخروا المسلمين فتذلوهم و من سألكم غير الفريضة فقد اعتدى و يوصي بالأكارين و هم الفلاحون

7-  و لا يصلح أن يقبل أرض بثمر مسمى و لكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس به

8-  و سئل عن مزارعة المسلم المشرك يكون من المسلم البذر جريب من  طعام أو أقل أو أكثر فيأتيه رجل آخر فيقول خذ مني نصف البذر و نصف النفقة و أشركني قال لا بأس قلت الذي زرعه في الأرض لم يشتره إنما هو شي‏ء كان عنده قال يقومه قيمة كما يباع يومئذ ثم يأخذ نصف القيمة و نصف النفقة و يشاركه

9-  و سألته عن الرجل يكون له السرب في شركة أ يحل له بيعه قال له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء

10-  و قال في رجل زرع أرض غيره فقال ثلث للأرض و ثلث للبقر و ثلث للبذر قال لا يسمى بذرا و لا بقرا و لكن يقول ازرع فيها كذا إن شئت نصفا أو ثلثا و قال المزارعة على النصف جائزة قد زارع رسول الله ص على أن عليهم المئونة

   -11  نوادر الراوندي، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول الله ص إن الله تعالى غافر كل ذنب إلا رجلا اغتصب أجيرا أجره أو مهر امرأة