1- مجالس الصدوق، في مناهي النبي ص أنه نهى عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر
2- الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن عن أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تجلسوا على مائدة تشرب عليها الخمر فإن العبد لا يدري متى يؤخذ
3- الفقيه، قال الصادق ع لا تجالسوا شراب الخمر فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس
بيان المعروف من مذهب الأصحاب تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات أو الفقاع قال في المسالك يدل على تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر
قول الصادق ع في رواية هارون بن الجهم أن النبي ص قال ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر و في رواية أخرى ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر
و روى جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر
و الرواية الأولى تضمنت تحريم الجلوس عليها سواء أكل أم لا و الأخيرة دلت على تحريم الأكل منها سواء كان جالسا أم لا و الاعتماد على الأولى لصحتها و عداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد و اللهو. و قال ابن إدريس لا يجوز الأكل من طعام يعصى الله به أو عليه و لم نقف على مأخذه و القياس باطل و طريق الحكم مختلف و علل بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث إنه إعراض عن فاعله و إعانة له فيجب لذلك و يحرم تركه بالمقام عليها و فيه نظر لأن النهي عن المنكر إنما يجب بشرائط من جملتها تجويز التأثير و مقتضى الروايات تحريم الجلوس و الأكل حينئذ و إن لم ينته عن المنكر و لم يجوز تأثيره و أيضا فالنهي عن المنكر لا يتقيد بالقيام بل بحسب مراتبه المعلومة على التدريج و إذا لم يكن القيام من مراتبه لا يجب فعله و أما إلحاق الفقاع بالخمر فإنه و إن لم يرد عليه نص بخصوصه لكن ورد أنه بمنزلة الخمر فإنه خمر مجهول و أنه خمر استصغره الناس فجاز إلحاقه به في هذا الحكم. و قال المحقق الأردبيلي رحمه الله هل يحرم الطعام الذي كان عليها أو الجلوس حرام أكل أم لا أو الأكل جلس أم لا صريح الصحيحة الثانية أن الجلوس حرام و يمكن فهم تحريم الأكل أيضا و يؤيده التصريح في الثالثة و أما تحريم أصل الطعام فلا يعلم فيكون كالأكل في آنية الذهب و الفضة يكون الأكل حراما لا المأكول أيضا فتأمل و لكن ما دام في تلك المائدة و يحتمل بعيدا مطلقا. ثم قال رحمه الله و هل تحرم الجلوس أو الأكل على تلك المائدة مطلقا أو حال الشرب فقط أو في ذلك الموضع و المجلس الذي وقع فيه ذلك الأوسط المتيقن و الأول أحوط و لا يبعد قوة الأخير انتهى و قد مر في فقه الرضا ع النهي عن الأكل من مائدة يشرب عليها بعده الخمر و لم أر مصرحا به و إن كان اجتنابه أحوط و
روى الكليني رحمه الله في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو المسكر قال حرمت المائدة و سئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يؤكل مما عليها و مع الرجل مسكر و لم يسق أحدا ممن عليها بعد قال لا تحرم حتى يشرب عليها و إن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني الفالوذج
و أقول يستنبط منها أحكام لا تخفى على المتدبر و إن كان في السند شيء