أبواب الشهادات

باب أول صك كتب في الأرض

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد عن عبد الله بن سنان قال لما قدم أبو عبد الله ع على أبي العباس و هو بالحيرة خرج يوما يريد عيسى بن موسى فاستقبله بين الحيرة و الكوفة و معه ابن شبرمة القاضي فقال له إلى أين يا أبا عبد الله فقال أردتك فقال قد قصر الله خطوك قال فمضى معه فقال له ابن شبرمة ما تقول يا أبا عبد الله في شي‏ء سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شي‏ء فقال و ما هو قال سألني عن أول كتاب كتب في الأرض قال نعم إن الله عز و جل عرض على آدم ع ذريته عرض العين في صور الذر نبيا فنبيا و ملكا فملكا و مؤمنا فمؤمنا و كافرا فكافرا فلما انتهى إلى داود ع قال من هذا الذي نبأته و كرمته و قصرت عمره قال فأوحى الله عز و جل إليه هذا ابنك داود عمره أربعون سنة و إني قد كتبت الآجال و قسمت الأرزاق و أنا أمحو ما أشاء و أثبت و عندي أم الكتاب فإن جعلت له شيئا من عمرك ألحقت له قال يا رب قد جعلت له من عمري ستين سنة تمام المائة قال فقال الله عز و جل لجبرئيل و ميكائيل و ملك الموت اكتبوا عليه كتابا فإنه سينسى قال فكتبوا عليه كتابا و ختموه بأجنحتهم من طينة عليين قال فلما حضرت آدم الوفاة أتاه ملك الموت فقال آدم يا ملك الموت ما جاء بك قال جئت لأقبض روحك قال قد بقي من عمري ستون سنة فقال إنك جعلتها لابنك داود قال و نزل عليه جبرئيل و أخرج له الكتاب فقال أبو عبد الله ع فمن أجل ذلك إذا خرج الصك على المديون ذل المديون فقبض روحه

2-  أبو علي الأشعري عن عيسى بن أيوب عن علي بن مهزيار عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال لما عرض على آدم ولده نظر إلى داود فأعجبه فزاده خمسين سنة من عمره قال و نزل عليه جبرئيل و ميكائيل فكتب عليه ملك الموت صكا بالخمسين سنة فلما حضرته الوفاة أنزل عليه ملك الموت فقال آدم قد بقي من عمري خمسون سنة قال فأين الخمسون التي جعلتها لابنك داود قال فإما أن يكون نسيها أو أنكرها فنزل عليه جبرئيل و ميكائيل ع فشهدا عليه و قبضه ملك الموت فقال أبو عبد الله ع كان أول صك كتب في الدنيا

باب الرجل يدعى إلى الشهادة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم

 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع مثله و قال فذلك قبل الكتاب

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن ع في قول الله عز و جل و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا فقال إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و لا يأب الشهداء إذا ما دعوا قال قبل الشهادة

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال لا يأب الشهداء أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب

باب كتمان الشهادة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي نجران و محمد بن علي عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوي مال امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه ظلمة مد البصر و في وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه و من شهد شهادة حق ليحيي بها حق امرئ مسلم أتى يوم القيامة و لوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه و نسبه ثم قال أبو جعفر ع أ لا ترى أن الله تبارك و تعالى يقول و أقيموا الشهادة لله

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و من يكتمها فإنه آثم قلبه قال بعد الشهادة

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن ع قال كتب أبي في رسالته إلي و سألته عن الشهادة لهم فأقم الشهادة لله و لو على نفسك أو الوالدين و الأقربين فيما بينك و بينهم فإن خفت على أخيك ضيما فلا

 الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران مثله

باب الرجل يسمع الشهادة و لم يشهد عليها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت و قال إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فليشهد و لا يحل له إلا أن يشهد

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار و غيره عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال إذا سمع الرجل الشهادة فلم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت إلا إذا علم من الظالم فيشهد و لا يحل له أن لا يشهد

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد و إن شاء سكت

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يحضر حساب الرجل فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما فقال ذلك إليه إن شاء شهد و إن شاء لم يشهد فإن شهد بحق قد سمعه و إن لم يشهد فلا شي‏ء عليه لأنهما لم يشهداه

باب الرجل ينسى الشهادة و يعرف خطه بالشهادة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يشهدني على الشهادة فأعرف خطي و خاتمي و لا أذكر شيئا من الباقي قليلا و لا كثيرا قال فقال لي إذا كان صاحبك ثقة و معك رجل ثقة فاشهد له

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد قال كتب إليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه و في الكتاب اسمي بخطي قد عرفته و لست أذكر الشهادة و قد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب و لست أذكر الشهادة أو لا تجب لهم الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطي أو لم يكن فكتب لا تشهد

 -  أحمد بن محمد عن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي بن غياث عن أبي عبد الله ع قال لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما

باب من شهد بالزور

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن رجل عن صالح بن ميثم عن أبي جعفر ع قال ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلا كتب الله له مكانه صكا إلى النار

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار

3-  علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار و كذلك من كتم الشهادة

باب من شهد ثم رجع عن شهادته

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عمن أخبره عن أحدهما ع في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم و قد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به و غرموا و إن لم يكن قضي طرحت شهادتهم و لم يغرم الشهود شيئا

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في شاهد الزور ما توبته قال يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا و آخر معه

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل عن أبي عبد الله ع في شاهد الزور قال إن كان الشي‏ء قائما بعينه رد على صاحبه و إن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الرابع أوهمت ضرب الحد و غرم الدية و إن قال تعمدت قتل

5-  ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال سألت أبا عبد الله ع عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الرابع و يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ع في شهادة الزور إن كان الشي‏ء قائما بعينه رد على صاحبه و إلا ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل

7-  ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله ع في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق و ليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية و لم يجز شهادتهما على الآخر

 باب شهادة الواحد و يمين المدعي

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول كان علي ع يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدعي

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله ع يقول حدثني أبي أن رسول الله ص قضى بشاهد و يمين

3-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون له عند الرجل الحق و له شاهد واحد قال فقال كان رسول الله ص يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحق و ذلك في الدين

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر ع فسألاه عن شاهد و يمين فقال قضى به رسول الله ص و قضى به علي ع عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن فقال و أين وجدتموه خلاف القرآن فقالا إن الله تبارك و تعالى يقول و أشهدوا ذوي عدل منكم فقال لهما أبو جعفر ع فقوله و أشهدوا ذوي عدل منكم هو أن لا تقبلوا شهادة واحد و يمينا ثم قال إن عليا ع كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التميمي و معه درعطلحة فقال علي ع هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له عبد الله بن قفل فاجعل بيني و بينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه و بينه شريحا فقال علي ع هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال له شريح هات على ما تقول بينة فأتاه بالحسن ع فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح هذا شاهد واحد فلا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر فدعا قنبرا فشهد أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال شريح هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك قال فغضب علي ع فقال خذوها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات قال فتحول شريح ثم قال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات فقال له ويلك أو ويحك إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة و قد قال رسول الله ص حيثما وجد غلول أخذ بغير بينة فقلت رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة ثم أتيتك بالحسن فشهد فقلت هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر و قد قضى رسول الله ص بشهادة واحد و يمين فهذه ثنتان ثم أتيتك بقنبر فشهد أنهادرع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك و ما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا ثم قال ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا

6-  بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني الثقة عن أبي الحسن ع قال إذا شهد لصاحب الحق امرأتان و يمينه فهو جائز

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أن رسول الله ص أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين و لم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل

 باب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و علي بن محمد القاساني جميعا عن القاسم بن يحيى عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله ع قال قال له رجل أ رأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز لي أن أشهد أنه له قال نعم قال الرجل أشهد أنه في يده و لا أشهد أنه له فلعله لغيره فقال له أبو عبد الله ع أ فيحل الشراء منه قال نعم فقال أبو عبد الله ع فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ثم قال أبو عبد الله ع لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال قلت له إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان و تركها ميراثه و أنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد بما هو علمك قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس قال احلف إنما هو على علمك

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قلت يكون للرجل من إخواني عندي شهادة و ليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون في داره ثم يغيب عنها ثلاثين سنة و يدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه و نحن لا ندري ما أحدث في داره و لا ندري ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا و لا حدث له ولد و لا يقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات و تركها ميراثا بين فلان و فلان أ فنشهد على هذا قال نعم قلت الرجل يكون له العبد و الأمة فيقول أبق غلامي و أبقت أمتي فيوجد في البلد فيكلفه القاضي البينة أن هذا غلام فلان لم يبعه و لم يهبه أ فنشهد على هذا إذا كلفناه و نحن لم نعلم أحدث شيئا قال فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد عليه

باب في الشهادة لأهل الدين

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحق فيجحده حقه و يحلف أنه ليس عليه شي‏ء و ليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشي ذهابه فقال لا يجوز ذلك لعلة التدليس

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن ع قال سألته قلت له رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره و يحبسه و قد علم أنه ليس عنده و لا يقدر عليه و ليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتى ييسر الله له و إن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه و لا ينوي ظلمه

باب شهادة الصبيان

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت و يجوز أمره قال فقال إن رسول الله ص دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره و جازت شهادته

2-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد الله ع يجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني منه

3-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن شهادة الصبي قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني

4-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال في الصبي يشهد على الشهادة قال إن عقله حين يدرك أنه حق جازت شهادته

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم و هم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن الصبي هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأول كلامه و لا يؤخذ بالثاني

باب شهادة المماليك

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد جميعا عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع في شهادة المملوك قال إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب و ذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي و إن كتمتها أثمت بربي فقال هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد ]بن معاوية[ عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم إن أول من رد شهادة المملوك لفلان

باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج و محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال قلنا أ تجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده إن عليا ع كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن رجل و كان علي ع يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم و سألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و قال تجوز شهادة النساء ]في الدين و[ في المنفوس و العذرة و حدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول الله ص أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله إن حقه لحق

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم يجز في الرجم

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن شهادة النساء فقال تجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه و تجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم غير أنها تجوز شهادتها في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا ع قال قلت له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهن رجل و تجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل و تجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنى و الرجم و لا تجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم

6-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال و لا في الطلاق و قال سألته عن النساء تجوز شهادتهن قال فقال نعم في العذرة و النفساء

7-  يونس عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله ص قال تجوز شهادة النساء في العذرة و كل عيب لا يراه الرجال

8-  عنه عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال و لا تجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة و تجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان و قال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس

9-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن شهادة النساء تجوز في النكاح قال نعم و لا تجوز في الطلاق قال و قال علي ع تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و إذا كان أربع نسوة و رجلان فلا تجوز في الرجم قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال لا

10-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة يحضرها الموت و ليس عندها إلا امرأة أ تجوز شهادتها أم لا تجوز فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس و العذرة

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الحارثي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و يشهدوا عليه و تجوز شهادتهن في النكاح و لا تجوز في الطلاق و لا في الدم و تجوز في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال و امرأتان و لا تجوز إذا كان رجلان و أربع نسوة و لا تجوز شهادتهن في الرجم

12-  ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل مات و ترك امرأته و هي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل و صاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام

13-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أم لم يصح و في كل شي‏ء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه

باب شهادة المرأة لزوجها و الزوج للمرأة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال قال تجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله ع أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته

باب شهادة الوالد للولد و شهادة الولد للوالد و شهادة الأخ لأخيه

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه قال فقال تجوز

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه فقال تجوز

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغراء عن الحلبي قال قال أبو عبد الله ع تجوز شهادة الولد لوالده و الوالد لولده و الأخ لأخيه

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله ع أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لأبيه أو الأب يشهد لابنه أو الأخ لأخيه قال لا بأس بذلك إذا كان خيرا جازت شهادته لأبيه و الأب لابنه و الأخ لأخيه

 باب شهادة الشريك و الأجير و الوصي

1-  أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى و حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد قال لا يجوز شهادتهما

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن محمد بن الصلت قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال لا تقبل شهادتهم إلا بإقرار من اللصوص أو شهادة من غيرهم عليهم

3-  محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ع هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقع ع إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين و كتب أ يجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير أو كبير بحق له على الميت أو على غيره و هو القابض للوارث الصغير و ليس للكبير بقابض فوقع ع نعم ينبغي للوصي أن يشهد بالحق و لا يكتم الشهادة و كتب أ و تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل فوقع ع نعم من بعد يمين

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله ع قال كان أمير المؤمنين ع لا يجيز شهادة الأجير

 باب ما يرد من الشهود

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله ع ما يرد من الشهود قال فقال الظنين و المتهم قال قلت فالفاسق و الخائن قال ذلك يدخل في الظنين

2-  عنه عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله ع عن الذي يرد من الشهود فقال الظنين و الخصم قال قلت فالفاسق و الخائن قال فقال كل هذا يدخل في الظنين

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عما يرد من الشهود فقال الظنين و المتهم و الخصم قال قلت الفاسق و الخائن قال كل هذا يدخل في الظنين

4-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن ولد الزنى أ تجوز شهادته فقال لا فقلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز قال اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله عز و جل للحكم بن عتيبة و إنه لذكر لك و لقومك

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع أنه قال لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه

6-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله ع لا تجوز شهادة ولد الزنى

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ص كان لا يقبل شهادة فحاش و لا ذي مخزية في الدين

8-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سمعت أبا جعفر ع يقول لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنى و فيهم ولد الزنى لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته و لا يؤم الناس

9-  محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا تقبل شهادة صاحب النرد و الأربعة عشر و صاحب الشاهين يقول لا و الله و بلى و الله مات و الله شاه و قتل و الله شاه و ما مات و ما قتل

10-  و بهذا الإسناد عن أبي جعفر ع قال لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه قتل راحلته و أفنى زاده و أتعب نفسه و استخف بصلاته قلت فالمكاري و الجمال و الملاح قال فقال و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء

11-  و بهذا الإسناد عن أبي جعفر ع قال لا يصلى خلف من يبتغي على الأذان و الصلاة الأجر و لا تقبل شهادته

12-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج

13-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال رد رسول الله ص شهادة السائل الذي يسأل في كفه قال أبو جعفر ع لأنه لا يؤمن على الشهادة و ذلك لأنه إن أعطي رضي و إن منع سخط

 -  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن السائل الذي يسأل في كفه هل تقبل شهادته فقال كان أبي ع لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه

باب شهادة القاذف و المحدود

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال يكذب نفسه قلت أ رأيت إن أكذب نفسه و تاب أ تقبل شهادته قال نعم

2-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و حماد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب و لا يعلم منه إلا خيرا أ تجوز شهادته قال نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته فيما بينه و بين الله و لا تقبل شهادته أبدا فقال بئس ما قالوا كان أبي يقول إذا تاب و لم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع شهد عنده رجل و قد قطعت يده و رجله بشهادة فأجاز شهادته و قد كان تاب و ]قد[ عرفت توبته

4-  و بهذا الإسناد قال قال أمير المؤمنين ص ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت و ما توبته قال يجي‏ء و يكذب نفسه عند الإمام و يقول قد افتريت على فلانة و يتوب مما قال

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن المحدود إن تاب تقبل شهادته فقال إذا تاب و توبته أن يرجع مما قال و يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك

باب شهادة أهل الملل

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله ع قال تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل و لا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن شهادة أهل الملة قال فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع اليهود و النصارى إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم

4-  علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الصبي و العبد و النصراني يشهدون بشهادة فيسلم النصراني أ تجوز شهادته قال نعم

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أ تجوز شهادته قال نعم هو على موضع شهادته

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل أو آخران من غيركم قال إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن ضريس الكناسي قال سألت أبا جعفر ع عن شهادة أهل الملل هل تجوز على رجل من غير أهل ملتهم فقال لا إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم و لا تبطل وصيته

8-  ابن محبوب عن جميل بن صالح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال فقال اللذان منكم مسلمان و اللذان من غيركم من أهل الكتاب قال فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فيطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما

باب

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم أشهده فقال تجوز شهادة أعدلهما و لو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته عدالة فيهما

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لم أشهده فقال تجوز شهادة أعدلهما

 باب شهادة الأعمى و الأصم

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن شهادة الأعمى فقال نعم إذا أثبت

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر ع عن الأعمى تجوز شهادته قال نعم إذا أثبت

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن شهادة الأصم في القتل قال يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بالثاني

باب الرجل يشهد على المرأة و لا ينظر وجهها

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين عن أبي الحسن الأول ع قال لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما إن لا تعرف بعينها و لا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها و على إقرارها دون أن تسفر و ينظروا إليها

باب النوادر

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن وهب قال كان البلاط حيث يصلى على الجنائز سوقا على عهد رسول الله ص يسمى البطحاء يباع فيها الحليب و السمن و الأقط و إن أعرابيا أتى بفرس له فأوثقه فاشتراه منه رسول الله ص ثم دخل ليأتيه بالثمن فقام ناس من المنافقين فقالوا بكم بعت فرسك قال بكذا و كذا قالوا بئس ما بعت فرسك خير من ذلك و إن رسول الله ص خرج إليه بالثمن وافيا طيبا فقال الأعرابي ما بعتك و الله فقال رسول الله ص سبحان الله بلى و الله لقد بعتني و ارتفعت الأصوات فقال الناس رسول الله يقاول الأعرابي فاجتمع ناس كثير فقال أبو عبد الله ع و مع النبي ص أصحابه إذ أقبل خزيمة بن ثابت الأنصاري ففرج الناس بيده حتى انتهى إلى النبي ص فقال أشهد يا رسول الله لقد اشتريته منه فقال الأعرابي أ تشهد و لم تحضرنا و قال له النبي ص أ شهدتنا فقال له لا يا رسول الله و لكني علمت أنك قد اشتريت أ فأصدقك بما جئت به من عند الله و لا أصدقك على هذا الأعرابي الخبيث قال فعجب له رسول الله ص و قال يا خزيمة شهادتك شهادة رجلين

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله ع عن أبيه ع قال أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصي و هو عمرو التميمي و الآخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب و شهد الآخر أنه رآه يقي‏ء الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله فيهم أمير المؤمنين ع فقال لأمير المؤمنين ع ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال فيك رسول الله ص أنت أعلم هذه الأمة و أقضاها بالحق فإن هذين قد اختلفا في شهادتهما قال ما اختلف في شهادتهما و ما قاءها حتى شربها فقال هل تجوز شهادة الخصي قال ما ذهاب لحيته إلا كذهاب بعض أعضائه

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن موسى بن بكر عن الحكم بن أبي عقيل قال قلت لأبي عبد الله ع إن لي خصما يتكثر علي بالشهود الزور و قد كرهت مكافأته مع أني لا أدري أ يصلح لي ذلك أم لا قال فقال لي أ ما بلغك عن أمير المؤمنين ع أنه كان يقول لا تؤسروا أنفسكم و أموالكم بشهادات الزور فما على امرئ من وكف في دينه و لا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام و سفك دم حرام كان ذلك خيرا له و كذلك مال المرء المسلم

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن أنه كتب إلى أبي محمد ع في رجل باع ضيعته من رجل آخر و هي قطاع أرضين و لم يعرف الحدود في وقت ما أشهده و قال إذا ما أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك أو لا يجوز له أن يشهد فوقع ع نعم يجوز و الحمد لله و كتب إليه رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة و القرية على مراحل من منزله و لم يؤت بحدود أرضه و عرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود اشهدوا أني قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا و الثاني و الثالث و الرابع و إنماله في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك و إنما له بعض هذه القرية و قد أقر له بكلها فوقع ع لا يجوز بيع ما ليس يملك و قد وجب الشراء على البائع على ما يملك و كتب هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية أن يشهد بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا فوقع ع نعم يشهدون على شي‏ء مفهوم معروف و كتب رجل قال لرجل اشهد أن جميع الدار التي له في موضع كذا و كذا بحدودها كلها لفلان بن فلان و جميع ما له في الدار من المتاع هل يصلح للمشتري ما في الدار من المتاع أي شي‏ء هو فوقع ع يصلح له ما أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد الله ع في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا و أقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و علموا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني ع قال قلت له كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله و كيف لا يجوز ذلك لغيره و صار إذا قذفها غير الزوج جلد الحد و لو كان ولدا أو أخا فقال قد سئل ]أبو[ جعفر ع عن هذا فقال أ لا ترى أنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له و كيف علمت أنها فاعلة فإن قال رأيت ذلك منها بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله و ذلك أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا تصلح لغيره أن يدخلها و لا يشهدها ولد و لا والد في الليل و النهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال رأيت ذلك بعيني و إذا قال إني لم أعاين صار قاذفا في حد غيره و ضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة و إن زعم غير الزوج إذا قذف و ادعى أنه رآه بعينه قيل له و كيف رأيت ذلك و ما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك أنت متهم في دعواك و إن كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك بالحد الذي أوجبه الله عليك قال و إنما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين

  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن بعض القميين عن أبي الحسن الرضا ع مثله

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إسماعيل بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد الله ع كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان و الزنى لا يجوز فيه إلا أربعة شهود و القتل أشد من الزنى فقال لأن القتل فعل واحد و الزنى فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان و على المرأة شاهدان و رواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لي ما عندكم يا أبا حنيفة قال قلت ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال فقال لي ليس كذلك يا أبا حنيفةو لكن الزنى فيه حدان و لا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لأن الرجل و المرأة جميعا عليهما الحد و القتل إنما يقام على القاتل و يدفع عن المقتول

8-  الحسين بن محمد عن السياري عن محمد بن جمهور عمن حدثه عن ابن أبي يعفور قال لزمته شهادة فشهد بها عند أبي يوسف القاضي فقال أبو يوسف ما عسيت أن أقول فيك يا ابن أبي يعفور و أنت جاري ما علمتك إلا صدوقا طويل الليل و لكن تلك الخصلة قال و ما هي قال ميلك إلى الترفض فبكى ابن أبي يعفور حتى سالت دموعه ثم قال يا أبا يوسف تنسبني إلى قوم أخاف أن لا أكون منهم قال فأجاز شهادته

9-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ص كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان و شهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرجلين و يبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله عز و جل و كان يجيز ع شهادة النساء في مثل هذا

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن سعد الإسكاف قال لا أعلمه إلا قال عن أبي جعفر ع قال قد كان في بني إسرائيل عابد فأعجب له داود ع فأوحى الله عز و جل إليه لا يعجبك شي‏ء من أمره فإنه مراء قال فمات الرجل فأتي داود ع و قيل له مات الرجل فقال داود ع ادفنوا صاحبكم قال فأنكرت بنو إسرائيل و قالوا كيف لم يحضره قال فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا قال فلما صلوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيرا فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فأوحى الله عز و جل إلى داود ع ما منعك أن تشهد فلانا فقال داود ع يا رب للذي أطلعتني عليه من أمره قال فأوحى الله عز و جل إليه أن ذلك كذلك و لكنه قد شهد قوم من الأحبار و الرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم عليه و غفرت له علمي فيه

 هذا آخر كتاب الشهادات من الكافي تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله و يتلوه كتاب القضاء و الأحكام إن شاء الله تعالى