1- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كان رسول الله ص إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبة من شعر و شمر المئزر و طوى فراشه و قال بعضهم و اعتزل النساء فقال أبو عبد الله ع أما اعتزال النساء فلا
2- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كانت بدر في شهر رمضان فلم يعتكف رسول الله ص فلما أن كان من قابل اعتكف عشرين عشرا لعامه و عشرا قضاء لما فاته
3- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال اعتكف رسول الله ص في شهر رمضان في العشر الأول ثم اعتكف في الثانية في العشر الوسطى ثم اعتكف في الثالثة في العشر الأواخر ثم لم يزل يعتكف في العشر الأواخر
باب أنه لا يكون الاعتكاف إلا بصوم
1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد الله ع قال لا اعتكاف إلا بصوم
2- محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله ع لا اعتكاف إلا بصوم
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا اعتكاف إلا بصوم في المسجد الجامع
باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها
1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة و لا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة و البصرة و مسجد المدينة و مسجد مكة
2- سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله ع قال لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان و قال إن عليا صلوات الله عليه كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد جامع و لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و المرأة مثل ذلك
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الاعتكاف قال لا يصلح الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ص أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة و تصوم ما دمت معتكفا
4- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء سواء عليه في المسجد صلى أو في بيوتها
5- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال المعتكف بمكة يصلي في أي بيوتها شاء و المعتكف في غيره لا يصلي إلا في المسجد الذي سماه
باب أقل ما يكون الاعتكاف
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم و هي معتكفة بإذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها فتهيأت لزوجها حتى واقعها فقال إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر
2- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام و من اعتكف صام و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم
3- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن يخرج و يفسخ الاعتكاف و إن أقام يومين و لم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام
4- أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال المعتكف لا يشم الطيب و لا يتلذذ بالريحان و لا يماري و لا يشتري و لا يبيع قال و من اعتكف ثلاثة أيام فهو يوم الرابع بالخيار إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر و إن شاء خرج من المسجد فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر
5- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان قال بدأني أبو عبد الله ع من غير أن أسأله فقال الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة إن شاء الله
باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة
1- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط
2- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله ع إني أريد أن أعتكف فما ذا أقول و ما ذا أفرض على نفسي فقال لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك
3- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و لا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا و لا يجلس حتى يرجع و اعتكاف المرأة مثل ذلك
باب المعتكف يمرض و المعتكفة تطمث
1- محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال إذا مرض المعتكف و طمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته ثم يعيد إذا برأ و يصوم
و في رواية أخرى عنه ليس على المريض ذلك
2- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في المعتكفة إذا طمثت قال ترجع إلى بيتها و إذا طهرت رجعت فقضت ما عليها
باب المعتكف يجامع أهله
1- عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن المعتكف يجامع أهله قال إذا فعل فعليه ما على المظاهر
2- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن معتكف واقع أهله قال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان
3- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم عن أبي الحسن ع قال سألته عن المعتكف يأتي أهله فقال لا يأتي امرأته ليلا و لا نهارا و هو معتكف