باب 1 -وجوب القصر في بريدين ثمانية فراسخ فصاعدا أو مسيرة يوم معتدل السّير
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال يقصّر الصّلاة في مسيرة يوم كقدر ما بين المدينة و ذي خشب
2 ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد ع قال كان أبي يقول يجب التّقصير على الرّجل في الصّلاة إذا أراد سفر عشرة فراسخ
3 فقه الرّضا، ع و من سافر فالتّقصير عليه واجب إذا كان سفره ثمانية فراسخ أو بريدين و هو أربعة و عشرون ميلا
4 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال أدنى السّفر الّذي تقصّر فيه الصّلاة و يفطر فيه الصّائم بريدان و البريد اثنا عشر ميلا
باب 2 -وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ أربعة ذهابا و أربعة إيابا مطلقا لا أقلّ من ذلك
1 فقه الرّضا، ع فإن كان سفرك بريدا واحدا و أردت أن ترجع من يومك قصّرت لأنّ ذهابك و مجيئك بريدان
2 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال يقصّر الصّلاة في بريدين ذاهبا و راجعا
3 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من خرج إلى مسافة بريد واحد يريد الذّهاب و الرّجوع قصّر و أفطر
4 الصّدوق في المقنع، و الحدّ الّذي يجب فيه التّقصير مسيرة بريدين ذاهبا و جائيا و هو مسيرة يوم
باب 3- عدم اشتراط العود ليومه أو ليلته في وجوب القصر عينا على من قصد أربعة فراسخ ذهابا و مثلها إيابا
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال إذا أقام بمكّة ثمّ خرج إلى منى و عرفات قصّر
2 فقه الرّضا، ع و إن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ و لم ترد الرّجوع من يومك أنت بالخيار فإن شئت تمّمت و إن شئت قصّرت و إن كان سفرك دون أربعة فراسخ فالتّمام عليك واجب
قلت هذه المسألة من المسائل العويصة في أبواب القصر و الّذي صرّح به المحقّقون أنّ الأقوى من حيث السّند و الدّلالة ما دلّ على تعيين القصر كما ذكر في العنوان فهو المتعيّن
باب 4 -اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران و الأذان خروجا و عودا
1 فقه الرّضا، ع في كلام له ع و إن كان أكثر من بريد فالتّقصير واجب إذا غاب عنك أذان مصرك
دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال إذا خرج المسافر إلى سفر تقصّر في مثله الصّلاة قصّر و أفطر إذا خرج من مصره أو قريته
3 الصّدوق في المقنع، و يجب التّقصير على الرّجل إذا توارى من البيوت
قلت الظّاهر أنّ خبر الدّعائم ليس مخالفا لغيره فإنّ الخروج من القرية و المصر لا يتحقّق إلّا بالوصول إلى المحلّ المذكور الّذي يفارقه المشيّعون غالبا و تظهر آثار كربة السّفر و وحشة الطّريق و همّ الغربة كما لا يخفى
باب 5 -حكم المسافر إذا دخل بلده و لم يدخل منزله
1 فقه الرّضا، ع و إن خرجت من منزلك فقصّر إلى أن تعود إليه
2 كتاب محمّد بن مثنّى الحضرميّ، عن جعفر بن محمّد بن شريح عن ذريح المحاربيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إن خرج الرّجل مسافرا إلى أن قال قلت و إن دخل وقت الصّلاة و هو في السّفر قال يصلّي ركعتين قبل أن يدخل أهله فإن دخل المصر فليصلّ أربعا
باب 6- اشتراط عدم كون السّفر معصية في وجوب القصر فإن كان معصية وجب التّمام
1 محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد قال الباغي طالب الصّيد و العادي السّارق ليس لهما أن يقصّرا من الصّلاة و ليس لهما إذا اضطرّا إلى الميتة أن يأكلاها و لا يحلّ لهما ما يحلّ للنّاس إذا اضطرّوا
2 فقه الرّضا، ع و السّفر الّذي يجب فيه التّقصير في الصّوم و الصّلاة هو سفر في الطّاعة مثل الحجّ و الغزو و الزّيارة و قصد الصّديق و الأخ و حضور المشاهد و قصد أخيك لقضاء حقّه و الخروج إلى ضيعتك أو مال تخاف تلفه أو متجر لا بدّ منه فإذا سافرت في هذه الوجوه وجب عليك التّقصير و إن كان غير هذه الوجوه وجب عليك الإتمام
3 دعائم الإسلام، عن عليّ ع قال سمعت رسول اللّه ص يقول تسعة لا يقصّرون إلى أن قال و صاحب الصّيد و المحارب يعني قاطع الطّريق و الباغي على المسلمين و السّارق و أمثالهم
الصّدوق في المقنع، و لا يحلّ التّمام في السّفر إلّا لمن كان سفره للّه معصية أو سفر إلى صيد
باب 7 -أنّ من خرج إلى الصّيد للّهو أو الفضول وجب عليه التّمام و إن كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه التّقصير
1 زيد النّرسيّ في أصله، عن أبي عبد اللّه ع قال سأله بعض أصحابنا عن طلب الصّيد و قال له إنّي رجل ألهو بطلب الصّيد و ضرب الصّوالج و ألهو بلعب الشّطرنج قال فقال أبو عبد اللّه ع أمّا الصّيد فإنّه مبتغى باطل و إنّما أحلّ اللّه الصّيد لمن اضطرّ إلى الصّيد فليس المضطرّ إلى طلبه سعيه فيه باطلا و يجب عليه التّقصير في الصّلاة و الصّيام جميعا إذا كان مضطرّا إلى أكله و إن كان ممّن يطلبه للتّجارة و ليست له حرفة إلّا من طلب الصّيد فإنّ سعيه حق و عليه التّمام في الصّلاة و الصّيام لأنّ ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدّور الّذي يدور الأسواق في طلب التّجارة أو كالمكاري و الملّاح و من طلبه لاهيا و أشرا و بطرا فإنّ سعيه ذلك سعي باطل و سفر باطل و عليه التّمام في الصّلاة و الصّيام و إنّ المؤمن لفي شغل من ذلك شغله طلب الآخرة عن الملاهي الخبر
2 فقه الرّضا، ع و سائر الأسفار الّتي ليست بطاعة مثل طلب الصّيد و النّزهة و معاونة الظّالم و كذلك الملّاح و الفلّاح و المكاري فلا تقصير في الصّلاة و لا في الصّوم
و قال ع أيضا و لا يحلّ التّمام في السّفر إلّا لمن كان سفره للّه عزّ و جلّ معصية أو سفرا إلى صيد و من خرج إلى صيد فعليه التّمام إذا كان صيده بطرا و شرها و إذا كان صيده للتّجارة فعليه التّمام في الصّلاة و التّقصير في الصّوم و إذا كان صيده اضطرارا ليعود به على عياله فعليه التّقصير في الصّلاة و الصّيام
و تقدّم عن العيّاشيّ في تفسيره، عن الصّادق ع أنّه فسّر الباغي في الآية بطالب الصّيد
و عن الدّعائم، عن النّبيّ ص أنّه من التّسعة الّذين لا يقصّرون
3 الصّدوق في المقنع، و إذا خرجت إلى صيد و كان بطرا أو أشرا فعليك التّمام في الصّلاة و الصّوم و إن كان صيدك ممّا تقوت به على عيالك فعليك التّقصير في الصّوم و الصّلاة
باب 8 -وجوب الإتمام على المكاري و الجمّال و الملّاح و البريد و الرّاعي و الجابي و التّاجر و البدويّ مع عدم الإقامة
1 دعائم الإسلام، عن عليّ ص أنّه قال سمعت رسول اللّه ص يقول تسعة لا يقصّرون الصّلاة الأمير يدور في إمارته و الجابي يدور في جبايته و صاحب الصّيد و المحارب يعني قاطع الطّريق و الباغي على المسلمين و السّارق و أمثالهم و التّاجر يدور في تجارته و البدويّ يدور في طلب القطر و الزّرع
2 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في المكاري و الملّاح و هو النّوتيّ لا يقصّرون لأنّ ذلك دأبهما و كذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض فيكون يوما هاهنا و يوما هاهنا فقال في هذا أيضا أنّه لا يقصّر
و تقدّم عن أصل زيد النّرسيّ، و فقه الرّضا، ع عدّ الملّاح و الفلّاح و المكاري و من يدور الأسواق في طلب التّجارة ممّن يجب عليه التّمام
3 محمّد بن عليّ الطّوسيّ في ثاقب المناقب، عن أبي الصّلت الهرويّ قال حضرت مجلس الإمام محمّد بن عليّ بن موسى الرّضا ع و عنده جماعة من الشّيعة و غيرهم فقام إليه رجل و قال يا سيّدي جعلت فداك فقال لا يقصّر اجلس ثمّ قام إليه آخر إلى أن قال فلمّا انصرف من كان في المجلس قلت له جعلت فداك يا سيّدي رأيت عجبا قال نعم تسألني عن الرّجلين قلت نعم يا سيّدي فقال أمّا الأوّل فإنّه قام يسألني عن الملّاح يقصّر في السّفينة فقلت لا لأنّ السّفينة بمنزلة بيته ليس بخارج منها الخبر
باب 9 -أنّ من وصل إلى منزل له قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا أو ملك كذلك و لو نخلة واحدة وجب عليه التّمام و تعتبر المسافة فيما قبله و كذا فيما بعده فإن قصرت لم يجز القصر
1 فقه الرّضا، ع و إن دخلت قرية و لك فيها حصّة فأتمّ الصّلاة
باب 10- أنّ المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيّام وجب عليه التّمام في الصّلاة و الصّيام و اعتبرت المسافة فيما بعدها و إذا تردّد في الإقامة وجب عليه القصر إلى ثلاثين يوما ثمّ يجب عليه الإتمام و لو صلاة واحدة و حكم إقامة الخمسة
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ص أنّهما قالا إذا نزل المسافر مكانا ينوي فيه مقام عشرة أيّام صام و أتمّ الصّلاة و إن نوى مقام أقلّ من ذلك قصّر و أفطر و هو في حال المسافر و إن لم ينو شيئا و قال اليوم أخرج و غدا أخرج قصّر و أفطر ما بينه و بين شهر ثمّ أتمّ
2 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال حدّ الإقامة في السّفر عشرة أيّام فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان ينوي فيه مقام عشرة أيّام صام و صلّى و إن لم ينو ذلك و نزل و هو يقول أخرج اليوم أخرج غدا لم يعتدّ بالصّوم ما بينه و بين شهر الخبر
3 فقه الرّضا، ع فإذا دخلت بلدا و نويت المقام بها عشرة أيّام فأتمّ الصّلاة و الصّوم و إن نويت أقلّ من عشرة أيّام فعليك التّقصير و إن لم تدر ما مقامك بها تقول أخرج اليوم و غدا فعليك أن تقصّر إلى أن يمضي ثلاثون يوما ثمّ تتمّ بعد ذلك
و قال ع في موضع و إن دخلت مدينة فعزمت على القيام فيها يوما أو يومين فدافعت ذلك الأيّام و أنت في كلّ يوم تقول أخرج اليوم أو غدا أفطرت و قصّرت و لو كان ثلاثين يوما و إن عزمت المقام بها حين تدخل مدّة عشرة أيّام أتممت وقت دخولك
4 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال من أجمع إقامة خمسة عشر يوما فليتمّ الصّلاة و من قال أخرج اليوم أخرج غدا قصّر الصّلاة ما بينه و بين شهر
باب 11 -أنّ التّقصير في السّفر إنّما هو في الرّباعيّات و ينقص من كلّ واحدة ركعتان فلا يجوز في الصّبح و المغرب و تسقط نوافل الظّهرين خاصّة
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الفرض على المسافر ركعتان في كلّ صلاة إلّا المغرب فإنّها غير مقصورة
، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال ليس في السّفر في النّهار إلّا الفريضة و لك فيه أن تصلّي إن شئت من أوّل اللّيل إلى آخره و لا تدع أن تقضي نافلة النّهار باللّيل
3 نصر بن مزاحم في كتاب صفّين، عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه ع قال خرج عليّ ع و هو يريد صفّين حتّى إذا قطع النّهر أمر مناديه فنادى بالصّلاة قال فتقدّم فصلّى ركعتين حتّى إذا قضى الصّلاة أقبل علينا فقال يا أيّها النّاس ألا من كان مشيّعا أو مقيما فليتمّ فإنّا قوم على سفر و من صحبنا فلا يصم المفروض و الصّلاة ركعتان
4 فقه الرّضا، ع اعلم يرحمك اللّه أنّ فرض السّفر ركعتان إلّا الغداة فإنّ رسول اللّه ص تركها على حالها في السّفر و الحضر و أضاف إلى المغرب ركعة و أمّا الظّهر ركعتان و العصر ركعتان و المغرب ثلاث ركعات و قد يستحبّ أن لا يترك نافلة المغرب و هي أربع ركعات في السّفر و لا في الحضر و ركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس و ثمان ركعات صلاة اللّيل و الوتر و ركعتا الفجر فإن لم تقدر على صلاة اللّيل قضيتها في الوقت الّذي يمكنك
باب 12- أنّ من أتمّ في السّفر عامدا وجب عليه الإعادة في الوقت و بعده و من أتمّ ناسيا وجب عليه الإعادة في الوقت لا بعده و من أتمّ جهلا أو نوى الإقامة و قصّر جهلا لم يعد و حكم من قصّر المغرب جاهلا
1 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال من صلّى أربعا في السّفر أعاد إلّا أن يكون لم يقرأ الآية عليه و لم يعلمها فلا إعادة عليه يعني بالآية آية القصر
2 فقه الرّضا، ع و إن كنت صلّيت في السّفر صلاة تامّة فذكرتها و أنت في وقتها فعليك الإعادة و إن ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شيء عليك و إن أتممتها بجهالة فليس عليك فيما مضى شيء و لا إعادة عليك إلّا أن تكون قد سمعت بالحديث
و قال ع في موضع آخر و روي أنّ من صام في مرضه أو في سفره أو أتمّ الصّلاة فعليه القضاء إلّا أن يكون جاهلا فيه فليس عليه شيء
باب 13- أنّ من عزم على إقامة عشرة و صلّى تماما و لو صلاة واحدة ثمّ رجع عن نيّة الإقامة وجب عليه التّمام حتّى يخرج و إن رجع قبل ذلك وجب عليه التّقصير
1 فقه الرّضا، ع و إن نويت المقام عشرة أيّام فصلّيت صلاة واحدة بتمام ثمّ بدا لك في المقام و أردت الخروج فأتمم و إن بدا لك في المقام بعد ما نويت المقام عشرة أيّام و تمّمت الصّلاة و الصّوم
باب 14 -أنّ المسافر إذا نزل على بعض أهله وجب عليه القصر مع اجتماع الشّرائط
1 دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصّر
2 ، و عنه ع في خبر يأتي في كتاب الصّوم فأمّا إن نزل على أهل له حيث كانوا فهو بمنزلة المقيم الخبر
قلت الظّاهر أنّ المراد بمحلّ الأهل وطنه الأصليّ و العرفيّ فالتّمام متعيّن و ما في الأصل المطابق للعنوان لا بدّ من صرفه عن ظاهره كما فعل
باب 15- حكم من دخل عليه الوقت و هو حاضر فسافر أو بالعكس هل يجب عليه القصر أو التّمام
1 فقه الرّضا، ع و إن خرجت من منزلك و قد دخل عليك وقت الصّلاة و لم تصلّ حتّى خرجت فعليك التّقصير و إن دخل عليك وقت الصّلاة و أنت في السّفر و لم تصلّ حتّى تدخل أهلك فعليك التّمام إلّا أن يكون قد فاتك الوقت فتصلّي ما فاتك مثل ما فاتك من صلاة الحضر في السّفر و صلاة السّفر في الحضر
2 كتاب محمّد بن مثنّى الحضرميّ، عن جعفر بن محمّد بن شريح عن ذريح المحاربيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع إن خرج الرّجل مسافرا و قد دخل وقت الصّلاة كم يصلّي قال أربعا قال قلت و إن دخل وقت الصّلاة و هو في السّفر قال يصلّي ركعتين قبل أن يدخل أهله فإن دخل المصر فليصلّ أربعا
باب 16 -أنّ القصر في السّفر فرض لا رخصة إلّا في المواضع الأربعة و حكم ما يفوت سفرا ثمّ يقضى حضرا و بالعكس و اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس
1 دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ ص أجمعين أنّ رسول اللّه ص قال إنّ اللّه تبارك و تعالى أهدى إلى أمّتي هديّة لم يهدها إلى أحد من الأمم تكرمة من اللّه عزّ و جلّ لنا قالوا يا رسول اللّه و ما ذلك قال الإفطار و تقصير الصّلاة في السّفر فمن لم يفعل فقد ردّ على اللّه هديّته
2 ، و عن عليّ ص أنّه قال من قصّر الصّلاة في السّفر و أفطر فقد قبل تخفيف اللّه عزّ و جلّ و كملت صلاته
3 ، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه سئل عن الصّلاة في السّفر كيف هي و كم هي فقال إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول و إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة قال فالتّقصير في السّفر واجب كوجوب التّمام في الحضر قيل له يا ابن رسول اللّه إنّما قال اللّه فلا جناح عليكم و لم يقل اقصروا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التّمام فقال أ و ليس قد قال عزّ و جلّ إنّ الصّفا و المروة من شعائر اللّه فمن حجّ البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطّوّف بهما أ فلا ترى أنّ الطّواف بهما واجب مفروض لأنّ اللّه ذكرهما بهذا في كتابه و صنع ذلك رسول اللّه ص و كذلك التّقصير في السّفر ذكره اللّه هكذا في كتابه و قد صنعه رسول اللّه ص
و رواه محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن حريز قال قال محمّد بن مسلم و زرارة قلنا لأبي جعفر ع ما تقول في الصّلاة في السّفر كيف هي و ذكر مثله
4 ، و عن عليّ ص أنّ رسول اللّه ص نهى أن يتمّ الصّلاة في السّفر
5 ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال أنا بريء ممّن يصلّي أربعا في السّفر
6 جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب الغايات، عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص خيار أمّتي الّذين إذا سافروا قصّروا و فطروا
7 الصّدوق في الهداية، قال النّبيّ ص من صلّى في السّفر أربعا متعمّدا فأنا إلى اللّه منه بريء
8 و في الأمالي، عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن عمّه عن أحمد بن محمّد البرقيّ عن أبي الحسن عليّ بن الحسين البرقيّ عن عبد اللّه بن جبلة عن معاوية بن عمّار عن الحسن بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه الحسن بن عليّ بن أبي طالب ع قال جاء نفر من اليهود إلى رسول اللّه ص إلى أن قال فقال النّبيّ ص أعطاني اللّه عزّ و جلّ فاتحة الكتاب و الأذان و الجماعة في المسجد و يوم الجمعة و الإجهار في ثلاث صلوات و الرّخص لأمّتي عند الأمراض و السّفر الخبر
باب 17 -استحباب الإتيان بالتّسبيحات الأربع عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة
1 الصّدوق في المقنع، و على المسافر أن يقول في دبر كلّ صلاة سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر ثلاثين مرّة لتمام الصّلاة
باب 18 -تخيير المسافر في مكّة و المدينة و الكوفة و الحائر مع عدم نيّة الإقامة بين القصر و التّمام و استحباب اختيار الإتمام
1 كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، عن سماعة بن مهران عن العبد الصّالح ع قال قال لي أتمّ الصّلاة في الحرمين مكّة و المدينة
2 فقه الرّضا، ع أروي عن العالم ع أنّه قال في أربعة مواضع لا يجب أن تقصّر إذا قصدت مكّة و المدينة و مسجد الكوفة و الحيرة
3 جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزّيارة، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه قال سألت أيّوب بن نوح عن تقصير الصّلاة في هذه المشاهد مكّة و المدينة و الكوفة و قبر الحسين ع الأربعة و الّذي روى فيها فقال أنا أقصّر و كان صفوان يقصّر و ابن أبي عمير و جميع أصحابنا يقصّرون
4 ، و عن أبي عبد الرّحمن محمّد بن أحمد العسكريّ عن الحسن بن عليّ بن مهزيار عن أبيه عليّ عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم بن أبي البلاد عن رجل من أصحابنا يقال له حسين عن أبي عبد اللّه ع قال تتمّ الصّلاة في ثلاثة مواطن في المسجد الحرام و مسجد الرّسول و عند قبر الحسين ص
5 ، و عن الكلينيّ و جماعة من مشايخه عن محمّد بن يحيى العطّار عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن حذيفة بن منصور عمّن سمع أبا عبد اللّه ع يقول تتمّ الصّلاة في المسجد الحرام و مسجد الرّسول ص و مسجد الكوفة و حرم الحسين ع
6 ، و عن الحسين بن أحمد بن المغيرة عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن أبي زاهر عن محمّد بن الحسين الزّيّات عن حسين بن عمران عن عمران قال قلت لأبي الحسن ع أقصّر في المسجد الحرام أو أتمّ قال إن قصّرت فلك و إن أتممت فهو خير و زيادة في الخير خير
7 ، و عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في حديث في وصف زيارة الحسين ع إلى أن قال ثمّ اجعل القبر بين يديك و صلّ ما بدا لك و كلّما دخلت الحائر فسلّم ثمّ امش حتّى تضع يديك و خدّيك جميعا على القبر فإذا أردت أن تخرج فاصنع مثل ذلك و لا تقصّر عنده من الصّلاة ما أقمت الخبر
8 بعض نسخ الفقه الرّضويّ، ع قال قال أبي ع رجل قام إلى إحرامه بمكّة قصّر الصّلاة ما دام محرما
9 عليّ بن الحسين المسعوديّ في إثبات الوصيّة، عن أبي خداش المهريّ و كنت قد حضرت مجلس موسى ع فأتاه رجل فقال جعلني اللّه فداك أمّ ولد لي أرضعت جارية لي إلى أن قال و سألته عن الصّلاة في الحرمين تتمّ أم تقصّر فقال إن شئت تمّم و إن شئت قصّر إلى أن قال فحججت بعد ذلك فدخلت على الرّضا ع فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الّذي أجاب به موسى ع إلى أن قال فقلت لأبي جعفر ع الصّلاة في الحرمين قال إن شئت تمّم و إن شئت قصّر و كان أبي ع يتمّ الخبر
باب 19 -استحباب تطوّع المسافر في الأماكن المشرّفة و في سائر المشاهد ليلا و نهارا و كثرة الصّلاة بها و إن قصّر في الفريضة
1 جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزّيارة، عن أبيه و محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن التّطوّع عند قبر الحسين ع و مشاهد النّبيّ ص و الحرمين في الصّلاة و نحن نقصّر قال نعم تطوّع ما قدرت عليه
باب 20 -وجوب تقصير المسافر في منى مع الشّرائط
1 الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال إذا أقام بمكّة ثمّ خرج إلى منى و عرفات قصّر
2 دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص قصّر الصّلاة بمنى
سليم بن قيس الهلاليّ في كتابه، عن الحسن البصريّ في كلام طويل له في فضائل عليّ ع و مثالب الثّلاثة إلى أن قال في مثالب الثّالث و أفظعها صلاته بمنى أربع ركعات خلافا على رسول اللّه ص الخبر
و هذا الكتاب قد عرض على السّجّاد ع فصحّحه
باب 21 -نوادر ما يتعلّق بأبواب صلاة المسافر
1 فقه الرّضا، ع و إن كنت مسافرا فدخلت منزل أخيك أتممت الصّلاة و الصّوم ما دمت عنده لأنّ منزل أخيك مثل منزلك
و قال ع و لو أنّ مسافرا ممّن يجب عليه القصر مال من طريقه إلى الصّيد لوجب عليه التّمام لطلب الصّيد فإن رجع بصيده إلى الطّريق فعليه في رجوعه التّقصير
2 السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده إلى موسى بن جعفر عن آبائه قال ع قال عليّ ع جاءت الخضارمة إلى رسول اللّه ص فقالوا يا رسول اللّه إنّا لا نزال ننفر أبدا فكيف نصنع بالصّلاة فقال ص سبّحوا ثلاث تسبيحات ركوعا و ثلاث تسبيحات سجودا
قال في البحار أي لا تقصّروا في كيفيّة الصّلاة أيضا كما تقصّرون في الكمّيّة و يمكن أن يكون تجويزا للتّخفيف فالمراد بالتّسبيح الصّغريات و تقدّم في أبواب الرّكوع عن الجعفريّات، مثله صورة خطّ المؤلّف أدام اللّه ظلّه العالي. هذا آخر الجزء الثّاني من كتاب مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل تأليف العبد المذنب المسيء حسين بن محمّد تقيّ بن علي محمّد النّوريّ الطّبرسيّ و يتلوه في الجزء الثّاني كتاب الزّكاة إن شاء اللّه تعالى و كتب بيده الدّاثرة الخاسرة مؤلّفه حشره اللّه مع مواليه الأئمّة الطّاهرة في سلخ ربيع الأوّل من سنة 1304- في بلدة سرّ من رأى حامدا مصلّيا مستغفرا